﻿1
00:00:01.050 --> 00:01:42.900
بسم الله  بسم الله        الاخوة كل النخبة اللي ما اخذ من من هذا الكتيب يأخذ كيف تحسب زكاتك                              بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:01:43.350 --> 00:02:06.250
نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد نواصل اليوم ان شاء الله تعالى ما يتعلق كتاب الزكاة  وكنا اخذنا بالامس اه اه زكاة الحبوب والثمار وزكاة عروض التجارة

3
00:02:07.850 --> 00:02:37.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فكنا في الدرس الماضي اخذنا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار وزكاة عروض اه وزكاة النقدين وزكاة عروظ

4
00:02:37.600 --> 00:03:06.050
التجارة وكان هذا الشرح باختصار كما هو منهج مثل هذه الدورات التي تقضي  اه الاختصار ما امكن مع الحرص على كما ذكرنا تصوير المسائل وبيان آآ ادلتها التي لابد منها والا فكتاب الزكاة

5
00:03:06.150 --> 00:03:23.750
مثله لا ينهى في ثلاثة واربع دروس او جلسات بل هو في حقيقة الامر يحتاج الى وبسط وتفصيل لكن كل مقام مقال ومن المعلوم ان مثل هذه الدورات هي دورات تأصيلية

6
00:03:23.900 --> 00:03:52.550
اه تمنح او تملك مفاتيح العلم واما من اراد الاستزادة للاستزادة مضانها ويمكنه مراجعة ذلك والافادة من دروس تعنى بمثل هذا التفصيل وتزيد من التحصيل. اذا هي مقدمات وابواب لعلنا نراجع شيئا منها لا سيما ما كان على سبيل الاجمال او آآ يعني الاختصار

7
00:03:52.550 --> 00:04:27.300
مما تعرضنا له آآ في زكاة الحبوب والثمار اه ما اتصلوا بالمعادن ما يتصل بالمعادن ما حكم زكاة المعادن ما حكم زكاة المعادن؟ نعم يا شيخ  ايه  بعد استخراج الطيب هذا مما ربما كان هناك فيه نوع من الاختصار الذي ينبغي

8
00:04:27.750 --> 00:04:52.700
تصويره او بشكل اوضح المعدن يراد به كل ما خرج من الارض من غيرها مما له قيمة وهذا ينطبق على اه الحديد مثلا والنفط كذلك والذهب والفضة ونحو ذلك من ما يستخرج من الارض من مثل تلك آآ الاموال التي لها قيمة

9
00:04:53.150 --> 00:05:12.050
هذا مما اختلف فيه الفقهاء بعد اتفاقهم على زكاة الذهب والفضة فاختلفوا في زكاة ما عداها اه ما هو الحال في زكاة الحديد مثلا او النفط اذا تم استخراجه من الارظ

10
00:05:12.700 --> 00:05:34.700
المذهب عندنا كما قال المؤلف هنا ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال المذهب عندنا وهو مذهب المالكية وجوب الزكاة في المعدل عند استخراجه سواء كان ذهبا او فضة او كان غيرهما

11
00:05:34.850 --> 00:05:57.800
او كان غيرهما  يستدلون على هذا بعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والحديث الذي اشرنا اليه ايضا الدرس الماظي وحديث اه بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اخذ من المعادن القبلية الصدقة

12
00:05:58.150 --> 00:06:22.200
والحديث عند ابي داود وان كان ظعفه الامام الالباني رحمه الله تعالى لكن الفقهاء يستدلون به ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في الركاز الخوص وهي بمعناها وايضا قياسا على الاثمان. قياسا على الاثمان في اصل الحكم وفي ايضا

13
00:06:22.200 --> 00:06:45.350
مقدار القدر المخرج اه اه منها. ولذلك يقولون هو معدن فتعلقت به الزكاة كما تعلقت الزكاة بمعدن معدن الذهب والفضة اما الشافعية فانهم يخصون زكاة المعادن فقط فيما اذا كانت ذهبا او فظة دون دون غيرها والواجب فيها

14
00:06:45.350 --> 00:07:05.350
كما اشار اليه المؤلف ربع العشر للحديث المتقدم وفيه فتلك المعادن لا تؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم لا تؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم والزكاة انما يؤخذ منها ربع العشر فكذلك مثل تلك

15
00:07:05.350 --> 00:07:25.350
مثل تلك المعادن وثم تفصيلات عند بعض الفقهاء وبعضهم يخص ذلك فيما كان بعد السبك والتصفية ونحو ذلك ان المقصود كما ذكرنا هو الاشارة آآ الى آآ يعني التفصيل آآ الذي ربما كان مظنته غير هذا

16
00:07:25.350 --> 00:07:53.800
اه كان مما تعرضنا له ايضا ما يتعلق بعروض التجارة وذكرنا انه لعروض التجارة شروط في عروظ التجارة شروط المؤلف هنا الحقيقة اجمل عروض التجارة وذكرها مع فصل النقدين وذلك لان عروض التجارة تقوم بالنقدين

17
00:07:53.950 --> 00:08:19.250
فلم يفردها بفصل كما يفعل غيره من آآ الفقهاء في آآ متونهم وقال يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج وتخرج آآ من قيمتها  وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله

18
00:08:19.300 --> 00:08:36.650
اكتفى بعروض التجارة بهذا آآ يعني المقدار. وهذا فيه نوع من الاختصار الذي ربما كان في اخلاء فلذلك نقول عروض التجارة لابد فيها من امور. اولا ما الدليل على ثبوتها

19
00:08:37.000 --> 00:08:58.250
هذا سؤال لكم ما الدليل على ثبوت عروض التجارة؟ نعم  مما نعد احسنت حديث سمرة عند ابي داود انه امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وان كان هذا الحديث كما ذكرنا فيه ظعاف الا انه

20
00:08:58.250 --> 00:09:19.500
جاء ايضا عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا المعنى. ايضا من الادلة على ايجاد زكاة عروض التجارة نعم انفقوا من طيبات ما كسبتم وهي داخلة في مثل هذا العموم فهي من طيبات الكسب الذي تجب الزكاة فيه ايضا من الادلة

21
00:09:20.700 --> 00:09:35.600
على عروض التجارة على زكاتها لان الظاهرية كما لا يخفاكم لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة. لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة وانما يجيبونها في الاموال المنصوصة مقدمة وهي محل الاتفاق

22
00:09:35.850 --> 00:09:55.550
النقدين وفي الحبوب والثمار وفي بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض فقط اذا قال لك الظاهري ما الدليل على انها تجب في عروض التجارة تقول اشرت بالامس الى او بالدرس الماظي الى

23
00:09:55.750 --> 00:10:17.550
دليلين او ثلاثة ما تذكرون شيء منها؟ نعم   نعم احسنت قصة خالد ابن الوليد لما آآ قيل عنه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح واما خالد وقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. لما قيل فيه انه لا يخرج

24
00:10:17.700 --> 00:10:46.500
زكاة طيب ايش وجه الاستدلال ما وجه الاستدلال نعم  طيب واذا استنكروا عليه ماذا جميل ايوة  احسنتم لو كان هذا يدل على انه مستقر عندهم انه مثل تلك البضائع او السلع ومنها الدروع والعتاد انها

25
00:10:46.500 --> 00:11:05.100
اه اذا كانت معروضة تزكى ولذلك قيل انها وقف والوقف لا يزكى لان الملك كما كما لا يخفى فيه غير متحقق ولا تام. طيب وايضا من الادلة ولو من المعنى نعم تخيل

26
00:11:05.800 --> 00:11:32.250
جيد يعني اذا ما روي عن بعض الصحابة وهذا اشرنا اليه في آآ زكاة تلك العروض. نعم ايضا ذكرنا ايضا امس الحديث وفي البز صدقته والبز هي الثياب والصدقة انما تكون اذا

27
00:11:32.250 --> 00:11:54.000
اعدت للبيع من حيث المعنى هناك دليل من حيث المعنى او تعليل قوي قوي في ايجاد زكاة العروض التجارة وهو ان هذه العروض هذه العروض انا الان لما اعد هذه المناديل للبيع

28
00:11:56.050 --> 00:12:16.650
ما المراد من اعداد هذه المناديل للبيع نعم انا اريد في النهاية ماذا قيمتها صح ولا لا؟ اريد قيمتها. وقيمتها انما تكون من النقدين يعني ذهبا وما يقوم مقامها اللي هي الاوراق النقدية

29
00:12:16.900 --> 00:12:36.900
كانوا في السابق دراهم ودنانير ذهب وفضة. فاذا كان المقصود من عروض التجارة هو قيمتها اذا كان المقصود من عروض التجارة هو قيمتها. فان القيمة مما اتفق الفقهاء على ايجاد فيه كما تقدم

30
00:12:37.850 --> 00:13:02.400
اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول فيها خمسة دراهم كما في الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. الحديث هذا محل اتفاق فقالوا عروض التجارة لا يراد من عرضها الا قيمتها والقيمة التي تمثل النقدين وما كان في حكمهما هي في حقيقة الامر مما

31
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
الفقهاء على ايجاد الزكاة فيه واستقر ذلك عند الناس ولذلك لم تكن الادلة في عروض التجارة لم تكن الادلة في للتجارة آآ واضحة بناء على ان هذا من الامور آآ المستقرة المعلومة. من الامور المستقرة المعلومة يعني

32
00:13:22.400 --> 00:13:47.350
بما انه ثبت ثبت ايجاب الزكاة في النقدين فانما يراد منه النقدان كذلك. وهو عروض وهو عروض التجارة ولا يخفاكم ان غالب اموال الناس هي من عروض التجارة اسقاط الزكاة في عروض التجارة واسقاط للزكاة في غالب الاموال الزكوية

33
00:13:47.600 --> 00:14:06.750
وهذا لا شك فيه اظرار واجحاف كبير للفقراء. فيه اضرار واجحاف كبير بالفقراء. وهذه المسألة اللي هي زكاة عروض مما اتفق الفقهاء عليه عن الظاهرية مما اتفق الفقهاء عليه عدا الظاهرية

34
00:14:07.300 --> 00:14:23.050
ومن المعلوم ان الظاهرية خلافهم اه محل اه اختلاف ومن الفقهاء من يرى ان خلافهم مؤثر في الاجماع. ومنهم من لا يرى ذلك. وما الصواب في ذلك؟ الصواب في نعم

35
00:14:23.850 --> 00:14:44.550
الصواب في ذلك والله اعلم وهو احسن المسالك الا يقال ذلك ولا ذلك. وانما اذا كان سبب الخلاف عندهم القياس فانه عندئذ لا يعتبر بخلافهم. يعني اذا كان سبب اختلافهم المسألة ثبتت قياس

36
00:14:44.800 --> 00:15:03.400
بمعنى بالحاق علة باصل فانه عندئذ لا يعتد بخلافهم لانهم لا يثبتون هذا الدليل المتفق عليه عند غيرهم واذا كان سبب اختلاف الظاهرية عن سائر الفقهاء هو الادلة النصية او الاستنباط

37
00:15:03.400 --> 00:15:36.400
منها اول قواعد والاصول ونحو ذلك فان خلافهم معتبر اذ منهم ائمة كبار وفقهاء اعلام ولذلك كان لابد من اه اعتبار مثل هذا المعنى  نعم   نعم احسنت هذه من المسائل المهمة التي آآ ساشير اليها ان شاء الله تعالى بعد ان آآ نبين

38
00:15:36.400 --> 00:16:06.100
آآ هذه القاعدة وهي انه ضابط عروض التجارة هو اعداد اعداد العرب للتجارة اعداد العرظ للتجارة وقد سمي العرب بذلك لانه يعرض ويزول ويعرض للبيع ويزول. وهذا الاعداد وهذا الاعداد

39
00:16:06.250 --> 00:16:36.150
يقوم على معنيين المعنى الاول هو النية لكن لما كانت هذه النية   يعني ضبطها آآ قد لا يتبين آآ كما لو كان هناك آآ وسائل لاعداد وتهيئة هذا العرض نص الفقهاء على صور هذا الاعداد ومنها

40
00:16:36.150 --> 00:17:01.850
ان يعرض المبيع ويهيأ للشراء او يعلن عن او نحو ذلك مما لم يضبط شرعا فيكون الظابط فيه عرفا وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي من ذلك الحرز ومن ذلك القبض ومن ذلك اعداد العرض التجارة

41
00:17:02.000 --> 00:17:29.600
فهذا يتفاوت بشيء واخر. احيانا يكون اعداد العرض للتجارة بالاعلان عنه يكون اعداده ب مثلا وضع لوحة يكون اعداده توزيع يعني ما يتعلق بتسويق هذا العرض عند المكاتب والجهات التسويقية ونحو ذلك

42
00:17:29.750 --> 00:17:49.750
يكون اعداده كما الان في وسائل الاتصال الحديثة على الشبكة ونحو ذلك مناطق او نقاط البيع يكون احيانا اعداده بعدم عرظه كيف يعني احيانا بعض البضائع يؤجل عرظها ابتغاء ارتفاع ثمنها

43
00:17:49.950 --> 00:18:11.650
لا يسقط حق الله جل وعلا وحق الفقير فيها فتكون من عروض التجارة التي تجب فيها الاصل في عروض التجارة والنية الاصل في عروض التجارة هو النية وهذه النية هذه النية في العروض يراد بها

44
00:18:11.800 --> 00:18:47.100
ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها وذلك هو المتفق من المعنى آآ التجارة ان التجارة تقليب العرض لتحصيل الربح من وراء ذلك

45
00:18:48.500 --> 00:19:08.700
او تحصيل الربح بين قيمة البيع والشراء هذي تجارة وذهب بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين الى ان مجرد الاعداد للبيع ولم لو لم يكن بقصد الربح لو باع باقل من رأس المال

46
00:19:09.100 --> 00:19:33.500
اوضاع كما يسمى للتخلص فانها تكون تجارة وذلك لان الحديث الاصل في هذا الباب حديث سمرة مما نعده للبيع ولم يقل للتجارة ولان البيع تراد منه قيمته والقيمة متفق على ايجاب الزكاة فيها وهو متحقق فيما اعد للبيع ولو لم يعد

47
00:19:33.500 --> 00:20:00.900
ولان البيع نوع من التجارة اذا رأوا تجارة او لهوا التجارة هنا تشمل ما كان لغرض الربح وما كان لغير ذلك فيقال عندئذ بانه هذا القول فيه آآ قوة وهو ان كل ما اعد للبيع ولو لم يكن لاجل الربح والتقليب

48
00:20:01.050 --> 00:20:22.350
فتجب فيه الزكاة وهذا القول نسب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وان كان للشيخ فيما يظهر لي اكثر من قول فايهما الذي استقر عليه لا يمكنني البت في شيء من ذلك بل نقل عنه هذا

49
00:20:22.500 --> 00:20:38.900
وذاك بينما يميل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل ينص رحمه الله تعالى على ان المراد مكانا للتجارة لا لاجل البيع فقط وهو الذي يفهم من فتوى اللجنة الدائمة وهو الذي عليه اكثر الفقهاء

50
00:20:39.000 --> 00:20:55.000
المعاصرين وبناء عليه لو ان شخص عرض ارضا له او بيتا ومكث هذا العرض سنة لكنه لم يكن يريد من اذا لم يكن يريد من وراء ذلك التجارة وانما اراد الاستفادة من هذا المال

51
00:20:55.200 --> 00:21:18.700
لمصالحه الشخصية للاقتناء للانتفاع لتزويج ولد لشراء سيارة او مسكن او نحو ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة عند ذلك وهذا كثير جدا عند الناس ان يكون مرادهم من البيع الانتفاع بالثمن لا الانتفاع بالربح

52
00:21:18.950 --> 00:21:41.400
ثماني اقول انه من التأمل ظهر لي انه لا يشترط في اه ايجاب الزكاة في عروض التجارة غير هذا الشرط ولذلك ما يذكره الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة من انه يشترط في المعروض للتجارة ان يملك بالفعل

53
00:21:41.400 --> 00:22:01.450
علم سواء كذلك بمعاوضة او بهبة تقتضي القبول لان الهبة اللي تقتضي القبول يعدونه فعلا وهم على قولين في هذا لكنهم يتفقون على انه ما كان على يعني مملوكا بارث وآآ نحوه فانه لا تجب

54
00:22:01.550 --> 00:22:19.900
فيه الزكاة والظاهر والله اعلم ان الزكاة واجبة في مثل هذه الحال ولو لم يكن مملوكا بفعله فمن ورث شيئا وعرضه للبيع فانه من حين عرضه ونيته التجارة من وراء ذلك

55
00:22:19.900 --> 00:22:49.050
يبدأ الحول يبدأ الحول وبناء عليه نقول بانه متى انصرفت هذه النية في اي وقت واحد اثناء الحول قال له انا خلاص ما راح ابي اجر او لعلي اسكن فانه عندئذ ايش؟ لا تلزمه الزكاة وينقطع الحول حتى تتحرر النية وتستقر على على

56
00:22:49.150 --> 00:23:14.550
نعم بيعه لاجل التجارة ولذلك يسأل كثير من الناس يقول انا ما ادري ما ادري ماذا اصنع بارظي او ببيتي انا ابيع ولا ما ابيع ولا ااجر ولا ابني فنقول له عندئذ اذا لم تكن نيتك محررة للتجارة فانه لا تجب

57
00:23:14.700 --> 00:23:33.900
عليك الزكاة. اما اذا كانت النية للاستغلال اللي هو للايجار ونحو ذلك او للزراعة فان الزكاة لا تجد قولا واحدا الاصل وانما تجب في الغلة عند قبضها على قوله رواية في المذهب

58
00:23:34.400 --> 00:23:54.400
واختيار شيخ الاسلام او عند حولان حول على ذلك وهو قول كثير او اكثر الفقهاء ورأي مجمع بعد الفقه الاسلامي وبناء عليه فانه لا تجب الزكاة عندئذ في المستغلات يعني في كل ما له غلة كالمؤجرات ونحو

59
00:23:54.400 --> 00:24:15.000
فمن نوى بارضه او عرضه الايجار فانه لا يزكيه. باختصار فانه لا يزكي باختصار لكن اذا قبض غلته اللي هو اجرته يحتسب حولا كسائر الاموال ثم يزكيه عند عند ذلك نعم

60
00:24:19.400 --> 00:24:39.000
نعم آآ هذه طبعا المسألة هي تحتاج الى تفصيل اذا كان هناك عقد للايجار اذا كان هناك عقد للايجار فالقول وهو كما ذكرت قول في المذهب على وجوب زكاته من حين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حين ابرام العقد لا من حين قبض الاجرة

61
00:24:39.050 --> 00:25:03.850
سيكون في حكم الدين الذي في ذمة المدين فيكون الدائن اللي هو المالك عندئذ يزكي باعتبار للحول قد بدأ من التعاقد هذا هو القول الاول والقول الثاني لا من حين القبض لان الملك لا يتم الا الا بالقبض عندئذ وهو المال المستفاد الذي ذكرنا اقسامه الثلاثة

62
00:25:03.850 --> 00:25:34.700
الدرسي الماظي او الذي قبله. نعم نعم نعم هو احسنت ونية حفظ المال من النيات التي آآ تترتب على الفرق الذي ذكرناه قبل قليل ما دام لا يريدها يبي ينوي حفظ المال لا يريدها للتجارة للتقليب بالبيع والشراء فانها عندئذ لا تجب

63
00:25:34.700 --> 00:25:59.400
زكاتها اه وضع المال في هذه الارض يريد ان يتربص غلاءها فيبيعها اذا كان سعرها ارتفع سعرها فهذه من العروض لانه اراد للتجارة ولو سماها حفظ مال لكن يريد يحفظ المال ثم بعد ذلك ما يدري يمكن يبيعها وياكل كما يقال نقودها يعني ينتفع بها

64
00:25:59.400 --> 00:26:17.900
واصرفها على حاجاته. او يمكن يبيعها ويشتري بها سيارة او يزوج ولدا او يقضي دينا او الى اخره. فهذا في مثل تلك الا يزكي في مثل تلك الحال لا يزكي. لانه الارض كارظ يعني بالنظر اليها كاصل لا تزكى

65
00:26:18.450 --> 00:26:37.500
لا تزكى ليست من الاموال الزكوية الاربعة المنصوصة. ليست من الاعيان الزكوية. ما هي الاعيان الزكوية يا اخوة ها النقدان بهيمة الانعام الحبوب والثمار الخارج من الارظ كذا هذه هي الاموال الزتوية الاربعة

66
00:26:37.550 --> 00:26:59.050
هذه تزكى بعينها يعني نوى بها التجارة او لم ينوي بها ما عدا هذه الاموال الاربعة لا يزكى الا اذا نوي به التجارة عدا مسائل محدودة كالعسل ونحوه مما ايضا رجحنا عدم تزكيته بناء على مثل هذا العصر

67
00:26:59.400 --> 00:27:20.750
وبالتالي يقال انه اي اعيان اه سيارات عقارات جوالات الى اخره هذي ما تتسكع. لانها ليست من الاموال المنصوصة. وهذا متفرع على المسألة الاولى التي قررها منا الاصل امرأة الذمة الاصل سلامة الاموال الاصل حفظ مال الناس الاصل عدم الزكاة

68
00:27:21.050 --> 00:27:37.100
الا فيما نص على تزكيته. وبالتالي ما لم ينص على تزكيته ننظر. ان كان اريد للتجارة دخل في عروظ التجارة. ان لم يرد مثل ارض او عقار ما يدري وش يسوي فيها يقول انا ما ادري وش وش اسوي فيه ما ادري وش يصير علي في هالارض

69
00:27:37.150 --> 00:27:55.850
يمكن اسكن يمكن ابني يمكن ازرع يمكن ابيع يمكن ما ابيع الى اخره يمكن اهدي يمكن فنقول عندئذ لا تزكي لماذا؟ لان الاصل اقوى وهو عدم وجوب الزكاة. سنشير الى شيء من هذا ان شاء الله تعالى بنقرأ الكتاب هذا كاملا. كيف تحسب زكاتك

70
00:27:55.850 --> 00:28:10.750
لاجل ان يكون يعني آآ تطبيقيا. اذا رأيتم نبدأ بزكاة الفطر ثم آآ يعني ممكن نأخذ الاسئلة بين الاذان والاقامة ان شاء الله تعالى الاخرى تقرأ يا شيخ؟ تفضل نعم نعم الاقصر الاقصر

71
00:28:11.400 --> 00:28:30.050
نجعل تريدون هذا انسب الان او نقرأه اذا انتهينا. من الزكاة كاملة. هذا اللي اردت انا. تفضل  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

72
00:28:30.400 --> 00:28:48.800
اللهم اغفر لشيخنا اجمعين يقول المؤلف رحمه الله اصل وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمونه

73
00:28:48.950 --> 00:29:08.350
وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. وتجوز قبله بيومين فقط. ويومه قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبه وهي صاع من بر او صاع او او شعير او سويقهما

74
00:29:08.500 --> 00:29:26.600
او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط او والافضل تمر فزبيب فبر فانفع. فان عدمت فان عدمت اجزاء كل حب ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. وعكسه نعم احسنت

75
00:29:27.500 --> 00:29:50.200
كانت هناك مسألة هل تريدونها اذا فرغنا ولا الان؟ نسيت الاشارة اليها؟ تعلق في القياس في الزكاة مدري مين سأل عنها من الاخوة ضاق الوقت على الاشارة اليها ويعني هنا جمع لعدد من المسائل المتعلقة بالقياس للزكاة واعمالها فما ادري ناخذ

76
00:29:50.200 --> 00:30:10.850
الان ولا اذا انتهينا وصار معنا وقت ماذا ترون هم ها طيب لا بأس هي مسألة عموما مفيدة. القياس في العبادات لاني اذكر وعدت بذكر هذا في الدرس القياس في العبادات ثابت عند اكثر الاصوليين والفقهاء

77
00:30:11.450 --> 00:30:29.250
وذلك لعموم ادلة القياس العموم ادلة القياس المثبتة له اذ هي لم تفرق بين العبادات وبين غيرها كما ان خبر الواحد وهو ظن يثبت به الحكم الشرعي عند جماهير اهل العلم فكذلك القياس. وان ولا فرق

78
00:30:29.350 --> 00:30:49.350
والمانع لهذا وهو القياس في العبادات هم الحنفية وهم يمنعون منه وفي الوقت نفسه يجرونه ويثبتونه في مسائل متعددة ومن ذلك انه ثبت النص في استعمال الاحجار في الاستجمار ومع ذلك قاسوا عليه غير الحجر اذا كان جامدا

79
00:30:49.350 --> 00:31:09.350
ملقيا فهم اذا يثبتون القياس وهذا نوع منه في العبادات. اما القياس في الزكاة فرع عن هذا. اذا قررنا ان الاصل او جواز آآ ومشروعية القياس في العبادات فاننا عندئذ سنقرر مشروعية القياس في الزكاة. ساعطيكم عدة مسائل سريعة وهي اشبه ما تقوم بتطبيقية

80
00:31:09.350 --> 00:31:28.500
لذلك قد يكون في ذكرها نوع من الفائدة من المسائل اذا ماتت اصول السائمة قبل مضي الحوض فهل تجب الزكاة في النتائج؟ النتاج تعرفون انتم انه انه حوله حول اصله

81
00:31:28.550 --> 00:31:52.150
فمثلا قبل بلوغ الحول بشهر ماتت الام ماتت الامهات وبقي آآ النتاج. فهل تجب الزكاة ام لا؟ الجمهور يرون وجوب والزكاة على النتاج. لان الحول قد ثبت آآ على الاصل فيتسرى ذلك الى الى النتاج

82
00:31:52.150 --> 00:32:17.750
قياسهم هنا قائم على قياس النتاج على الاصول بحكم الاصول كما ان الاصول هذه يثبت لها الحول فكذلك النتاج يثبت لها الحول بجامع كما قلنا كمال النصاب وتمام الحوض ولان موت الامهات او هلاكها او تلفها لا يؤثر. هذا مثال الان عند جمهور الفقهاء مثال اخر

83
00:32:18.150 --> 00:32:45.450
سائمة الخيل سائمة الخير. قلنا ان بهيمة الانعام هي ايش؟ الابل والبقر والغنم الخيل الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة لانه ليس من بهيمة الانعام المنصوصة ابو حنيفة اوجب فيها الزكاة بشرط الا تكون الخيل كلها ذكورا

84
00:32:47.000 --> 00:33:12.500
ومن ادلته رحمه الله تعالى القياس وجه القياس قاس الخيل على النعم الخيل حكمه كحكم باقي الانعام كالبقر والغنم والابل لان كلا منها حيوان يطلب نماؤه فوجبت فيه آآ الزكاة يطلبون ماءه من جهة السوم فوجبت فيه الزكاة

85
00:33:12.900 --> 00:33:37.750
وايضا قال اذا اعددنا الخيل للتجارة وجبت فيها الزكاة فلنقف اذا الخير السائم على الخير المعدة المعدة للتجارة لان كلا منهما مال نام فاضل عن حاجة الانسان الاصلي لاحظتوا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى الذي يمنع القياس في العبادات اجر القياس في هذه المسألة

86
00:33:37.850 --> 00:33:53.250
ما يدل على قوة قول قوة القياس في العبادات علميا وعمليا. لانه احيانا يدفع القول من حيث التأصيل اذا جيت للتطبيق تجد انه لابد لا بد منه خذ مثال ثالث

87
00:33:53.650 --> 00:34:12.600
زكاة العسل التي تقدمت الاشارة اليها الفقهاء اختلفوا فيها وتعرفون ان المذهب ذكرنا انه يقر زكاة العسل. وذكرنا قول ايضا غير واحد من وهو الذي ذكره واختاره ابن المنذر واختيار شيخ الاسلام انه لا يجب او تجب الزكاة في العسل. الامام احمد

88
00:34:13.250 --> 00:34:30.850
لما اوجب الزكاة وهذا الحقيقة ليس قول احمد فقط هو قول الجمهور. يعني حتى المالكية والشافعية الشافعي في قوله الجديد يرى وجوب زكاة جعلوا دليلهم مع ما ورد من اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه

89
00:34:31.050 --> 00:34:50.200
آآ وعما جاء مرفوعا وان لم يثبت جعلوا دليلا لهم القياس. حيث قاسوه على ايش وسبوا على ماذا؟ على اللبن احسنتم قاسوه على اللبن بجامع ان كلا منهما ينتفع به عفوا

90
00:34:50.200 --> 00:35:13.000
الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة وهم المالكية والشافعية. آآ وهم ما يمكن ان نطلق عليهم الجمهور خلافا لمذهب الامام احمد. من قال بعدم وجوب الزكاة فقاسه على اللبن لان اللبن لا تجب فيه الزكاة وهو مائع يخرج من بطن الحيوان فقالوا فكذلك

91
00:35:13.000 --> 00:35:34.250
العسل لا تجب فيه الزكاة مع النظر ايضا الى الاصل والاصل يقضي كما قلنا بعدم وجوب الزكاة في الاموال فهذا مؤيد بالاصل. اما الامام احمد وهو اختيار ايضا ابي حنيفة فاوجبوا الزكاة. ومن ادلتهم ايضا

92
00:35:34.250 --> 00:35:52.250
قياس لاحظت القياس بالعسل الدليل فيه مزدوج الدليل فيه مزدوج على الاثبات والنفي. قاسوه على ماذا؟ قال قالوا ان العسل يتولد من نور الشجر والزهر. ويكال فوجبت فيه الزكاة كالحب والثمر

93
00:35:52.650 --> 00:36:14.050
يقاسه على الحب والثمر بجميع ان كلا منهما متولد من شجر وهو يكال ويدخر فيكون آآ حكم الزكاة ثابتا فيهما من المسائل ايضا وهي المسألة التي عرضنا لها قبل قليل المعدن. زكاة المعدن. فالفقهاء اختلفوا في زكاة ما يستخرج من الارض

94
00:36:14.150 --> 00:36:35.200
المالكية والشافعية ذهبوا الى عدم وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة اما المذهب عندنا فاوجب الزكاة في كل معدن اه اه مستخرج واستدلوا على ذلك القياس القياس على ماذا القياس على ماذا

95
00:36:35.500 --> 00:36:55.350
على الذهب والفضة. على الذهب والفضة غير المستخرجة الدراهم والدنانير فهي تثبت يثبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول بالاتفاق وآآ من يعني آآ المسائل الحقيقة كثيرة هذه بعض المسائل

96
00:36:55.400 --> 00:37:15.400
التي استدل فيها الفقهاء بالقياس في العبادات وتحديدا في الزكاة يعني هنا اشير الى انه اثبات القياس في العبادات يجب ان يكون مشروطا بشرط الا يكون القياس محدثا لعبادة جديدة لم تثبت

97
00:37:16.250 --> 00:37:32.300
مثل ما لو جاء واحد واستدل بالقياس على اثبات صلاة سادسة مثلا او على الزيادة على ثلاثين يوم في رمضان. فاثبات عبادة جديدة لا يكون وانما نحن نتحدث عن عبادة ثابتة. العبادة ثابتة. كما هو

98
00:37:32.300 --> 00:37:54.000
والزكاة مثلا فهي عبادة ثابتة فيكون القياس في تطبيقاتها وهذا آآ المقصود بهذه آآ المسألة لانه والزكاة ايضا هي عبادة وهذه العبادة لها احكام تختص بها ليست يعني معاملة من المعاملات المالية التي يتوسع في قياسها فلذلك

99
00:37:54.000 --> 00:38:15.900
يقتصر على ما كان القياس فيه آآ ظاهرا آآ واضحا وهذا انما يكون فيما يعقل معناه يعني مثلا في الزكاة اعطوني مثالا لا يمكن في القياس الزكاة لو قال واحد اعطني مثالا لا يمكن فيه القياس. نقول مثلا انصبة الزكوات

100
00:38:16.100 --> 00:38:36.100
الانصبة ذي لا يمكن القياس عليها. من حيث المعنى انه لا لا يعقل معناها. ليش اثنين ونص؟ ليش ما هو ثلاثة؟ ليش ما هو خمسة اربعة؟ واحد الى اخر نصف عشر عندئذ ما ما الحقيقة القياس فيها مما ربما لا يعقل معناه وبالتالي يقال

101
00:38:36.100 --> 00:38:56.100
انما يكون لما تعقل علته لان العلة هي التي تنقل حكم الفرع اه او تنقل حكم الاصل الى الفرع وهذا لا ما لا يعقل معنا وهو ما اردته في قولي ربما في الدرس الماضي القياس يكون في التعبدات

102
00:38:56.100 --> 00:39:18.650
وانما يكون في العبادات التي لها معنى معلوم ولا يترتب عليه انشاء عبادة خاصة او مستقلة. تبون ناخذ اسئلة بندخل ها خلونا نبدأ معليش واسئلتكم عزيزة علي كلها ان شاء الله بناخذها اه في اخر الوقت. الشيخ قرأ قبل قليل وطال الفصل

103
00:39:18.650 --> 00:39:38.650
قليلا لكن لا بأس ساعيدنا شيئا مما قرأ الفصل هذا هو فصل يعني يتعلق باحكام زكاة الفطر ذكر فيه مؤلف وقت اخراج وقت الوجوب ووقت الاخراج وبين من تجب عليه زكاة آآ الفطر

104
00:39:38.650 --> 00:40:02.100
تجب له اذا وقت الوجوب والاخراج ومن تجب عليه ومن تجب له هذه آآ يعني ابرز العناصر والمسائل التي تكلم عنها المؤلف في هذا الفصل قال وتجب الفطرة على كل مسلم. تجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجب. عن نفقة واجبة

105
00:40:02.100 --> 00:40:22.900
آآ الاصل في فرض زكاة الفطر عموم ادلة الزكاة لان زكاة الفطر هي من آآ افراد زكاة الواجبة الواجبة آآ شرعا ومن ذلك قوله واتوا الزكاة كما ان هناك من النصوص ما دل على وجوب زكاة الفطر

106
00:40:22.900 --> 00:40:40.350
عينه كما في حديث ابن عمر في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث والحكمة من ايجاد زكاة الفطر ايضا جاءت منصوصة في الحديث الذي رواه ابو داوود من

107
00:40:40.350 --> 00:41:04.250
من آآ اه طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اه طهرة للصائم وطعمة للمساكين. اذا زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو الذي كان منه في اثناء صومه في رمضان

108
00:41:04.250 --> 00:41:24.250
وهي ايضا طعمة للمساكين ولذلك يمكن ان يقال ان هاتين الحكمتين هما ابرز حكمتين لفرض الفطر وهي انما آآ تشرع او تجب على المسلم تجب على المسلم انها تكليف شرعي

109
00:41:24.250 --> 00:41:44.250
التكليف الشرعي انما يكون على المسلم ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المتفق عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط ثم قال بعد ذلك على العبد والحر والذكر

110
00:41:44.250 --> 00:42:11.350
والانثى والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. الرواية الاخرى جاءت مستقيمة قلة على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وآآ

111
00:42:11.350 --> 00:42:40.950
آآ وليلته يوم العيد وليلته زكاة الفطر تجب في ما زاد على حوائج المرء الاصلية ما زاد على حوائج المرء الاصلية وذلك لان الفقير تجب له ولا تجب عليه ولان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم

112
00:42:41.500 --> 00:43:10.850
ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول البداية بالنفس تقتضي ان يتقدم المرء بحوائجه الاصلية ثم بعد ذلك ازكي ما فضل عن تلك الحوائج ومن ذلك النفقة الواجبة يعني لابد ان يكون لديه مال يفضل عن حاجته الاصلية وعن نفقته

113
00:43:10.850 --> 00:43:32.000
واجبة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولذلك ايضا جاء في الحديث ما يشير الى هذا المعنى وان كان فيه ضعف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى ممن تمونون ممنون

114
00:43:32.000 --> 00:43:55.150
والحديث كما ذكرت وان كان فيه ضعف الا ان الفقهاء لا سيما الحنابلة يستدلون به وهذا هذا الحديث له شواهد وهو قد جاء عند الدار قطني ضاعف اسناده البيهقي لكن له شواهد

115
00:43:55.400 --> 00:44:13.550
اشار الالباني رحمه الله تعالى الى انه يصح موقوفا الى انه يصح موقوفا وهذا يعني انه كل من وجب على المرء النفقة عليه وجب عليه ماذا ان يؤدي زكاة الفطر عنه

116
00:44:13.900 --> 00:44:46.100
كزوجته وابنائه وبناته قال بعد ذلك وتسن عن جنين يعني تسن زكاة الفطر عن الجنين في بطن الزوجة يدفعها الزوج الذي تجب نفقته يجب عليه نفقته وذلك لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه

117
00:44:46.650 --> 00:45:16.950
الا ان ذلك لا يجب اجماعا لا يجب اجماعا ما لم يولد هذا الجنين قبل غروب شمس يومي او اخر يوم من رمضان فان ولد قبل غروب الشمس ستجب صدقة الفطر

118
00:45:17.400 --> 00:45:43.850
عن تجب صدقة الفطر  ولذلك قال المؤلف هنا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر وذلك لان النص جاء فيها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان

119
00:45:43.850 --> 00:46:18.250
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فقوله من رمضان دال على هذا المعنى فيكون وقت وجوب الزكاة والغروب شمس ليلة العيد وذلك لان آآ زكاة اضيفت آآ للفطر زكاة الفطر من رمضان فتعلقت به وهذا يعني آآ ينشأ عنه او

120
00:46:18.250 --> 00:46:34.400
ترتب عليه امور منها ما اشرت اليه قبل قليل انه لو كان المولود قد ولد قبل بعد الغروب فان لا تجب عليه وانما تجب عليه اذا ولد قبل قبل الغروب

121
00:46:34.700 --> 00:46:56.650
قال بعد ذلك المؤلف اه وتجوز قبله بيومين فقط يجوز قبله بيومين فقط يعني يجوز تقديمها قبل العيد بيومين لا في ثلاثة وهكذا لو قدمها قبله بيوم وهكذا لو قدمها قبل صلاة العيد

122
00:46:56.750 --> 00:47:24.350
وكل ذلك موطن للاخراج ويكره عندهم بعد صلاة العيد ويجب في يوم العيد والاصل في وجوب او في جواز آآ تقديمها ما جاء آآ عن ابن عمر قال كانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيومين كانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيوم او او يومين

123
00:47:24.500 --> 00:47:54.050
ولان المقصود هو انه الفقير هو اغراء الفقيه بعن السؤال واصلاح حاله وهذا يكون مع اليوم واليومين ولان هذا آآ يعني آآ لا يترتب عليه تفويت مصلحة اه او تفويت الحكمة التي شرعت اه لاجلها الزكاة وهو كونها طهرة للصائم طعمة المساكين

124
00:47:54.050 --> 00:48:18.450
قال بعد ذلك وتجوز قبله يومين فقط فلا يشرع اخراجها قبل ذلك بثلاثة ايام او باسبوع او كما تصنع يعني بعض الجهات من انها تخرجها من بداية الشهر خاصة بعض الجمعيات لاجل ايصالها الى مستحقين في اماكن بعيدة. فيقال بان هذا على خلاف مشروع

125
00:48:18.700 --> 00:48:38.700
قال ويومه قبل الصلاة افضل لانه الوارد وتكره في باقيه يعني في باقي آآ يوم العيد بعد الصلاة وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

126
00:48:39.200 --> 00:49:02.500
ان اخراجها واجب قبل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر امر بها ان تؤدى قبل خروج الى الصلاة امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. بل جاء في حديث ابن عباس ما هو اصلح من ذلك من اداها قبل الصلاة فهي صدقة. من

127
00:49:02.500 --> 00:49:21.400
صدقات ومن اداها فهي زكاة ومن اداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات وهذا القول هو الاظهر وهو الاسعد بالدليل ولذلك يقال بوجوب اخراجها قبل الصلاة ثم اذا فاتت يعني اذا

128
00:49:21.400 --> 00:49:36.800
قبل الصلاة اه فانه بناء على اه اه المذهب تخريجا عليه فانه يقضيها. لان المذهب يرون انه يمكنه قضاؤها اذا لم يخرجها في يوم العيد يقضيها من الغد او بعده

129
00:49:36.850 --> 00:49:56.850
ذهب بعض الفقهاء الى انها عبادة فات محلها فلا تقضى. اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال ويحرم عنه يعني عن يوم العيد الراجح كما ذكرنا تحريم تأخيرها عن صلاة العيد وتقضى وجوبا لانها عبادة تعلقت بهم

130
00:49:56.850 --> 00:50:16.850
فوجب قضاؤها قال وهي صاع من بر او شعير او سوءاقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او في حديث ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعاظ او صاع من شعير او صاع

131
00:50:16.850 --> 00:50:35.950
من زبيب او صاعا من وهذه الاصع التي ذكرها ابو سعيد رضي الله تعالى عنه هي الغالب على اقواتهم في ذاك الزمان. ولذلك يقال كما هو مذهب شيخ الاسلام بان زكاة الفطر تخرج في آآ كل بلد بحسب قوته

132
00:50:36.000 --> 00:50:59.100
آآ الذي هو فيه حتى قال ابن القيم رحمه الله كان وقوته فان زكاة الفطر تخرج منه. وهذا الحقيقة هو نظر في المعنى لا اقتصار على ما آآ ورد لان ما ورد هو من افراد آآ الدليل لا يعني آآ

133
00:50:59.100 --> 00:51:15.750
وليس من آآ ما يدل على آآ الحصر آآ فيه اذا الاصل ان يكون قوتا سواء كان هذا القوت من تلك الحبوب المخرجة او كان من اللحوم ونحوها فعندئذ يجوز اخراجها

134
00:51:15.750 --> 00:51:35.750
يشرع اخراجه اه صدقة وهنا قال من بر او شعير او سويقهما وهو ما يحمص ثم ثم اه اطحن وآآ قال بعد ذلك والافضل تمر فزبيب فبر فانفع ورتب هذه الاشياء بحسب

135
00:51:35.750 --> 00:52:03.500
بنفعها وايضا بحسب ما ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها. كذلك ثم الزبيب كما ذكر الفقهاء لانه اشبه امر من غيره والقاعدة في هذا ان ينظر الى ما هو انفع للناس ويتحقق به قوتهم ويعني تكتمل به معيشتهم

136
00:52:03.500 --> 00:52:23.500
اخراجه انفع مثل عندنا الان الارز. الارز في مثل هذه البلد يعتبر قوتا وفي بلدان اخرى تعتبر قوت وفي في بلدان اخرى التمر يعتبر وقوت ففي كل بلد يكون الافضل اخراج آآ ما كان انفع للناس. قال فان عدمت

137
00:52:23.500 --> 00:52:47.600
اجزأ كل حب يقتات ان عدمت هذه الاصناف المذكورة فانه يجزئ عندئذ كل حب يقتات على المذهب وهذا كما قال الموفق في العمدة آآ يعني وانما المراقب يخرج من آآ يعني قوته اي شيء اي

138
00:52:47.600 --> 00:53:07.600
بشيء اه كان وهذا ما يقودنا الى مسألة القيمة فهل يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة اذا عدم يعني في بعض البلدان قد جاءتني بعض الاسئلة من بلدان يعني يقولون لا نجد مثلا فيها مثل هذه

139
00:53:07.600 --> 00:53:26.300
ما كان في حكمها كالارز ونحوه فهل نخرج يعني بعض المأكولات اللي هي اشبه بالوجبات السريعة في مثل تلك البلدان من غربية او شرقية او ماذا؟ ومن باب اولى يقولون ان الجمعيات لا تستقبل الاطعمة وانما تستقبل عندنا

140
00:53:26.300 --> 00:53:45.650
فقط المال فهل يجوز ان نخرج القيمة في هذه الحالة؟ هذه المسألة هي محل خلاف جمهور اهل العلم على انه لا يجزئ اخراج آآ زكاة الفطر نقودا بل الواجب اخراجها مما جاء النص بذكره وما كان في حكمه من الاقوات والمدخرات

141
00:53:45.950 --> 00:54:05.950
وذهب الحنفية الى جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر وقد استدل الجمهور كما ذكرنا على ما ذهبوا اليه بالادلة التي في حددت وعددت وخصت ونصت على انواع من الطعام ما يدل على انها مقصودة بالذكر

142
00:54:05.950 --> 00:54:25.950
لان هذه شعيرة لان هذه شعيرة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من اصناف مختلفة القيمة فدل على انه اراد العين دل على انه اراد العين لان هذه الاصناف تتفاوت فالشعير مثلا اشبه ما يكون يعني طعام للدواب. ومع ذلك فرض

143
00:54:25.950 --> 00:54:50.550
كما ان فرض القمع وهو طعام للادميين. فدل هذا على ان هذه الاصناف لما فرضت مع اختلاف قيمتها مقصود مقصودة لعينها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل الى القيمة في زكاة العين كما في حديث بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده

144
00:54:50.550 --> 00:55:08.750
فانه لم يعدل عندئذ الى آآ القيمة بل عدل الى الى عين اخرى اما الحنفية الذين استدلوا على جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر فانهم نظروا الى ان المقصود هو اغناء الفقير

145
00:55:08.950 --> 00:55:27.800
اغنى الفقير اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ان كان في هذا الحديث ظعف الا ان كون ذلك طعمة للمساكين يتحصن المال بعض الفقهاء القرى الان تجد ربما عنده يعني آآ عشرين آآ تقريبا ما يسمى بخيشة رز

146
00:55:28.850 --> 00:55:47.600
عنده هالثلاث اصع هذي قد ملأت غرفته او فناءه لان كل واحد يجي ويعطيه ارز ثم يحتاجه فيقوم ببيعها بابخس الاثمان لانه يريد قيمتها. فاذا المقصود هو الاغناء فقالوا ننظر الى مثل هذا المعنى. قالوا لان الاصل في الصدقة هو المال

147
00:55:47.750 --> 00:56:07.750
لان الاصل في الصدقة هو المال ولذلك لما كان آآ يعني آآ الاخراج آآ ممكنا لهذا المال في مثل الحال جاهزة اخراج القيمة وكأنه اذا ثبت جواز القيمة في زكاة الاعيان فانه آآ فان ذلك يثبت في

148
00:56:07.750 --> 00:56:27.750
لزكاة الفطر زكاة الاعيان الان العروض وما قلنا نحن انه اذا عوظت العروظ للتجارة فانها الزكاة تجب في ماذا؟ في قيمتها تقوم ثم تخرج الزكاة من قيمتها اذا في حقيقة الامر المخرج المال لا يخرج من العرض زكاة العرض وهذا عند

149
00:56:27.750 --> 00:56:40.000
جمهور الفقهاء وان كان الراجح والله اعلم ورواية في آآ المذهب واذكر انه مذهب الشافعية جواز اخراج العروض منها. وهذه لا مسألة لم اشير اليها يعني لو ان واحد عنده مخطط

150
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
المخطط هل مثلا في مائة قطعة باسعار اه يعني اه يعني مساحات اه متساوية فانه عندئذ يخرج اثنين ونصف بالمئة من هذا المخطط نفسه زكاة للفقراء هذا يعني من الاقوال لا سيما اذا كانت الحاجة اليها او

151
00:57:00.000 --> 00:57:16.900
لم يكن لديه مال او ركود يخرجها عوضا عن تلك العروض التي لديه هو مشروع. لكن المتفق عليه في زكاة عروض التجارة وهي الاعيان بشكل عام سواء كانت عروض تجارة او كانت حتى آآ يعني

152
00:57:16.950 --> 00:57:36.950
غيرها كالنقدين فان المتفق عليه جواز اخراج المال فليكن ذلك كذلك في زكاة الفطر وايضا ما جاء من حديث معاذ ابن جبل لما كان يقول لاهل اليمن ائتوني بخبيس او لبيس اسهل عليكم وخير في المدينة آآ من المهاجرين والانصار

153
00:57:36.950 --> 00:57:56.950
توسط في مثل هذا القول اللي هو اخراج القيمة ان يقال ان كان هناك حاجة او مصلحة راجحة فيجوز عندئذ اخراج القيمة كما ذكرنا في مثل في تلك البلدان التي لا يوجد فيها ما يمكن معه اخراج مثل هذه الاصناف او ما كان في حكمها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام

154
00:57:56.950 --> 00:58:18.050
رحمه الله قال بعد ذلك هو يجوز اعطاء جماعة مما يلزم الواحد وعكسه يعني اذا قررنا ان جواز ان زكاة الفطر هي آآ يعني كيلوين ونص او ثلاثة كيلوات بحسب قدر الصاع. فيجوز ان توزع ان تجعلها مثلا كل كيلو في

155
00:58:18.050 --> 00:58:38.050
في اه اه يعني اه في اه مقدار او تفصله عن غيره وتقدمه الى تعطيها تعطيها ثلاث فقراء. فما يجوز لك مثلا ان تعطي كل مال الاسرة اذا كانوا خمسة كلهم الى فقير الى فقير واحد يتحقق من المقصود الشرعي. طيب اقرأ يا شيخ

156
00:58:38.050 --> 00:59:06.100
هذا الفصل في اخراج الزكاة. في اخراج الزكاة وفي اصناف آآ وفي اصنافها ايضا يعني مصاريفها ومسائل اخرى متصلة بذلك. نعم فصل ويجب اخراج الزكاة. طيب    سنواصل اليوم ان شاء الله الى الاقامة

157
00:59:06.400 --> 00:59:26.950
اه نبي نكمل هذا الفصل آآ ما يتعلق لا سيما بالاخراج وبالمصارف فقط. ثم نقف ونقرأ هذا الكتاب وهو كيف تحصد زكاة اموالك ان شاء قراءة فيها نوع من التعليق والتطبيق. اه لاجل اه الاستفادة. تفضل يا شيخ ويجب

158
00:59:27.200 --> 00:59:47.200
قال ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ومجنون يجب الاخراج على الفور مع الامكان للنصوص الامرة لاخراج الزكاة ومن هواة حقه يوم حصاده واتوا الزكاة آآ انفقوا من طيبات ما كسبتم كلها نصوص امرة والاصل

159
00:59:47.200 --> 01:00:07.200
الأمر الفورية كما هو مقرر آآ على التحقيق من كلام الأصوليين. وهذا كما قال المؤلف مع الإمكان فان كان هناك ما اه يؤثر او يؤخر من اخراج الزكاة من غير قصد من المزكي فانه عندئذ

160
01:00:07.200 --> 01:00:33.900
لا يأثم تأخيرها. نعم وشريط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر يخرج ولي صغير ومجنون عنهما لان الزكاة تتعلق آآ آآ بالمال من اموالهم صدقة فهي واجبة عند جماهير اهل العلم على غير مكلف كالصغير المجنون

161
01:00:33.900 --> 01:00:53.900
اشترطوا عندئذ ان تكون نية من المخرج وهو الولي عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان المخرج قد يعني يعودها صدقة او هدية فالحكم منوط بنيته لانه نائب عن او لانه يقوم مقام

162
01:00:53.900 --> 01:01:13.900
المخرج عنه وهو الصغير والمجنون الذي لا نية لا نية له. نعم. وحرق حرم نعم وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها فان كان في فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة

163
01:01:13.900 --> 01:01:31.900
واجب في الزكاة ان تكون في المال الذي آآ في المكان او في البلد الذي آآ يكون فيه اهمال المزكي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد ايش

164
01:01:32.050 --> 01:01:52.050
في فقرائهم لاحظت تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. ولان نفوس الفقراء في البلد الذي فيه المال فيه هذه مثلا الفلل المعروضة للبيع. وفي مثل هذه الاستثمارات نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال. فكان ذلك من يعني تطيب تلك

165
01:01:52.050 --> 01:02:12.050
النفوس وهم احق بهذا المال من غيرهم وهذا فقط اه متعلق بزكاة المال. اما زكاة الفطر فتخرج في البلد الذي يكون فيه ازكي لان زكاة الفطر مما يتعلق بالبدن مما يتعلق بالبدن بخلاف زكاة الاموال فهي تتعلق المال

166
01:02:12.050 --> 01:02:31.650
تتعلق بالبدن لما تقدم من انها طهرة للصائم وطعمة للمساكين وكونها طهرة له يعني انها متعلقة ببدنه في البلد الذي هو فيه لا في البلد الذي فيه ما له اذا كانت زكاة فطر بعكس ما اذا كانت زكاة زكاة ذلك نعم

167
01:02:31.850 --> 01:02:55.900
فطرته وفطرة لزمته في بلد في بلد نفسه ويجوز تعديلها لحولين فقط. نعم. اما نقلها لبلد اخر المذهب تحريم ذلك القول وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم تحريم نقل الزكاة ولا شك انه الاحوط وهو ظاهر

168
01:02:55.900 --> 01:03:15.900
ادلة لك يا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اجاز نقل الزكاة اذا كان تم حاجة او مصلحة راجحة كما لو كانت البلد الاخرى اشد كما هو الحال مثلا الان في الشام في الحاجة ماسة فتقديم الزكاة تعجيلها بل ونقلها الى مثل تلك البلاد

169
01:03:15.900 --> 01:03:35.900
مشروع كما هو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومثل ما كان في البلد الاخر فقير فقير قريب له فان القريب الصدقة عليه صدقة وصلة مقدم على على غيره ومثل كذلك لو كان في غير بلده مجموعة من طلاب العلم

170
01:03:35.900 --> 01:03:54.250
فهم اولى لا شك من غيرهم من عوام الناس لان مصلحتهم متعدية فتنقل الزكاة عندئذ اليهم وهذا كما ذكرنا هو اختيار شيخ اسلام وعليه العمل آآ في كثير من البلدان واستقر عليه رأي كثير ايضا من الفقهاء. نعم

171
01:03:54.900 --> 01:04:14.900
قال ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. على واحد من صنف. والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربنا. نعم

172
01:04:14.900 --> 01:04:34.900
هذه هي اصناف الزكاة ايضا اختصرها المؤلف في كلمات والاصناف الاصل فيها اية التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والاصنام

173
01:04:34.900 --> 01:05:01.500
الاربعة منها انما الصدقة للفقراء والمساكين يشترط تمليكها لوجود لام الملك فيها وهو المذهب. والاصناف اربعة اخيرة منها لا يشترط فيها التمليك وانما الاعطاء وهذا ظاهر في آآ تعديتها بحرف الجر لا بلام الملك. الصنف الاول الفقراء ويراد بالفقراء من لا يجدون من

174
01:05:01.500 --> 01:05:24.350
كفاية شيئا او يجدون آآ اقل من النصف اما المساكين فهم من يجد نصف آآ الكفاية آآ فاكثر دون تمامها فهؤلاء كلهم ممن تجب لهم الزكاة وهم الاصل في اصناف الزكوية وغالبا ما يراد عند الاطلاق في الفقراء والمساكين معنى واحد فاذا ما دمع

175
01:05:24.350 --> 01:05:44.350
فانه يفرط بالتفريق الذي الذي ذكرنا كما اشار اليه الفقهاء واهل اللغة والفقير اشد من المسكين لان الله بدأ بي ولقوله للفقراء المهاجرين بينما قال في المساكين آآ اما السفينة فكانت

176
01:05:44.350 --> 01:06:01.350
ماكينة في البحر فالمساكين يملكون لكن ملكهم كما قلنا اقل من ملك الاغنياء فلا يتحصن من وراء هذا الملك كفاية ولذلك كانوا فقراء او كانوا في حكم الفقراء فتجب لهم الزكاة. قال آآ بعد ذلك هم العاملون

177
01:06:01.500 --> 01:06:21.500
هذا الصنف الثالث ويراد بالعاملين عليها السعاة الذين يبعثهم الامام وهذا المعنى يعني متفق عليه كل من بعثه الامام لاخذ الزكاة ولم يكن له اجر ورزق من بيت المال فانه يستحق

178
01:06:21.500 --> 01:06:51.500
يستحق نصيبا من الزكاة ويعد من اصنافها وهذا يعني ايضا يوسعه الفقهاء فهم يختلفون التفاصيل الجمهور يدخلون في اه العاملين عليها غير الجامع ايضا الموزع. للزكاة يجمعها ومن يفرقها هذا كله داخل في العاملين عليها بل اشار بعض الفقهاء كانوا قدامى وغيره الى ان الحافظ والخازن

179
01:06:51.500 --> 01:07:11.500
والحاسب والعادة والى اخره. كل هؤلاء من عاملين من العاملين عليها. اه مصلحة الزكاة عندنا الان والدخل هؤلاء ولم يكن لهم اجر او رزق من بيت المال على عملهم لكانوا عاملين عليها لكن امام وقد يعني اجرى الامام لهؤلاء الذين يقومون

180
01:07:11.500 --> 01:07:36.950
بجمع الزكاة وبتفريقها وحفظها وحسابها الى اخره اجرى لهم ارزاقا ورواة. فانهم عندئذ لا يستحقون شيئا منها عند عامة الفقهاء. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم يراد بالمؤلفة قلوبهم عند آآ يعني آآ ذكرهم في الزكاة السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى

181
01:07:36.950 --> 01:07:56.950
الزكاة اما اسلامهم او يرجى كف شرهم او يرجى تقوية ايمانهم وتثبيتهم ان كانوا قد اسلموا حديثا فهؤلاء كلهم من آآ اصناف مؤلفة قلوبهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي قريشا اتى

182
01:07:56.950 --> 01:08:16.950
لانهم حديث عهد الجاهلية. حديث عهد بجاهلية. ولذلك اه في مثل حال رؤساء القبائل مثلا في افريقيا ان كانوا كفارا فان اعطاء بعض الدعاة الزكاة لهم اذا كان ذلك باعثا لاسلامهم واسلام من ورائهم

183
01:08:16.950 --> 01:08:36.950
انه آآ مشروع ويكون حالهم كحال المؤلفة قلوبهم. ولذلك فالحكم هذا باق وليس منسوخا على الصحيح من اقوال الفقهاء كما اشار اليه شيخ الاسلام وانما اوقفه عمر رضي الله تعالى عنه في حال وليست في كل حال. قال بعد ذلك

184
01:08:36.950 --> 01:08:58.750
وفي الرقاب خفي الرقاب والرقاب يشمل هذا الارقاء الارقاء والمكاتبين عند الاطلاق وهم الاصل في في يعني الرقاب وبالتالي يجوز دفع الزكاة في افتكاك رقابهم واعتاقهم لان الاسلام يتشوق الى

185
01:08:58.750 --> 01:09:18.750
والحق به الحنابلة واختاره شيخ الاسلام اسرى المسلمين من الاحرار. اسرى المسلمين عند الكفار فقالوا ان هذا فيه فيه معنى فك الرقبة فك الرقبة من اسر الكافر كفك الرقبة من الرق بل هو

186
01:09:18.750 --> 01:09:38.750
وابلغ لان في ذلك سلامة لدينهم واعراضهم كما ان فيه اعزازا الاسلام ولذلك قالوا ان في حقيقة الامر يعني مما يشتمل او يشمله لفظ وفي الرقاب شرعوا فيه دفع الزكاة

187
01:09:38.750 --> 01:09:58.750
الاسرى وهو كمصرف المؤلفة قلوبهم الذي يراد منه اعزاز المسلمين فكذلك وتثبيتهم فكذلك هذا المعنى يقول ابن العربي اذا كان فك رقبة المسلم من رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فاولى

188
01:09:58.750 --> 01:10:18.750
احصى ان يكون ذلك في فك المسلم من ارق الكافر. آآ الصنف الرابع قال والغادمون. الغارمون يراد بهم ماذا المدينون والغارم لا يخلو اما ان يكون غارما لمصلحة نفسه او لمصلحة لمصلحة غيره فان كان غارما لمصلحة

189
01:10:18.750 --> 01:10:38.750
غيره وذلك كالذي يصلح بين طرفين ويدفع مالا لاجل ذلك فانه يشرع دفع الزكاة في سداد هذا المسجد المبلغ الذي دفعه وهو غانم في مثل تلك الحالة اما الغارم في اه مصلحة نفسه فهو الذي اقترظ او استدان او

190
01:10:38.750 --> 01:10:58.750
اشترى من غير ان يدفع ثمنه ثم لم يقدر على الوصاء فان كان هذا الدين حالا وكان مطالبا به ويترتب على ذلك عدم قدرته مما يلحق به غررا او مشقة فانه عندئذ يكون من اه تشرع له فتدفع الزكاة في

191
01:10:58.750 --> 01:11:25.850
او وفاء الدين الذي عليه. قال بعد ذلك وفي سبيل الله والمراد في سبيل الله باتفاق الفقهاء هم الغزاة في المجاهدون لاعلاء كلمة الله تشرع الزكاة يشرع دفعها لهم ثم اختلف الفقهاء هل يشرع ذلك في غير ذلك كما في دفع الزكاة للدعوة الى الله ولجمعيات مثلا تحفيظ القرآن

192
01:11:25.850 --> 01:11:45.850
قرآن وللمصالح العامة من الطرق والمستشفيات وغير ذلك. هذا الحقيقة مما وقع فيه الخلاف عند المتأخرين. وآآ الراجح والله اعلم ان الزكاة انما تشرع للجهاد في سبيل الله ضمن مصرف في سبيل الله. وما كان في حكمه

193
01:11:45.850 --> 01:12:05.850
الجهاز يكون بالمال واليد واللسان كما في حديث ابي داوود مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وايديكم فما كان من دعوة غير المسلمين. وما كان من تثبيت المسلمين في اسلامهم وما كان من مواجهة

194
01:12:05.850 --> 01:12:25.850
الاجابة على شبهاتهم آآ في دين الاسلام فان ذلك بحكم الجهاد واول اية كانت في الجهاد هي بالقرآن كما قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمراد الجهاد بالقرآن كما في سورة الفرقان. وهذا القول آآ توسط

195
01:12:25.850 --> 01:12:45.850
بين القول بتوسيع الجهاد آآ آآ توسيع دفع الزكاة لسائر اصناف الدعوة وبين قصره على الغزاة فقط دون دون اما ابن السبيل فيراد به المسافر المنقطع عن بلده الذي لا يستطيع الوصول ولو كان غنيا فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده

196
01:12:45.850 --> 01:13:15.500
وهذا من اصناف الزكاة المتفق عليها. هذا ما يتعلق بالاصناف باختصار اول الا يكون فيه اخلال. اقرأ معي كتاب كيف تحصل زكاة اموالك؟ نعم نعم كم بقي على الاقامة  اي نعم يعني تقريبا نعم نقرأ حتى يأتي يقيم الاخوة لن نؤخرهم متى ما اقيمت وقفنا نعم تفضل تكاد الزروعة والمقدمة

197
01:13:15.650 --> 01:13:27.600
نعم اقرأ من اولها بس لتكن قراءتك عجلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الله الزكاة وجعلها ركن من اركان الاسلام يشترط لوجوبها ملك المسلم مالا يبلغ نصابا. وهو الحد الادنى

198
01:13:27.600 --> 01:13:43.850
الذي تجب فيه الزكاة ويختلف بحسب نوع المال. الثاني مضي حول مضي حوض وهو سنة قمرية على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة. وتختلف خشم الاموال الزكوية بحسب بحسب نوعها واحكامها ما يلي. اولا زكاة الزروع والثمار

199
01:13:44.400 --> 01:14:04.400
نصابها هو خمسة اوسك ويعادل ويعادل عشرا وستمائة اه وستمائة كيلو تقريبا مما يقال ويدخر كالتمور والقمح وغيرها ست مئة وعشر كيلوات تقريبا هذه يعني هي الصاع يتراوح بين هذا وبين سبع مئة كما ذكرنا لكن الاحوط هو النظر الى الاقل. نعم

200
01:14:05.050 --> 01:14:25.050
قدر الواجب اخراجه. القدر الواجب واخراجه اه اذا كانت تسقى بمؤونة بكلفة كنخيل كنخيل المنازل والمزارع لتسقى من الاباء ونحوها يجب فيها اخراج نصف العش ويعادل خمسة خمسة بالمئة من مجموع الثمار او الزروع. واذا كانت تسقى بها مؤونة كالذي يشرب من

201
01:14:25.050 --> 01:14:45.050
مياه الامطار يجب فيها اخراج العش العش. ويعادل عشر عشرة بالمئة من مجموع الثمانية او وقت وجوبها عند الحصاد او الجذاد. نعم. ثانيا زكاة الاوراق النقدية زكاة الاوراق الفقدية هذي مسألة مهمة تفضل النصاب نصابها ما يساوي الاقل من قيمة النصاب الذهبي او الفضة. والاقل في وقتنا نصاب الفضة

202
01:14:45.050 --> 01:15:05.050
النصاب والاوراق يكون نصاب الاوراق النقدية ما يعادل قيمة خمس آآ خمس وتسعين وخمسمئة جرام من فيضة خمسمية وخمسة وتسعين جرام وهذا هو نصاب الفضة. ننظر كم قيمة نصاب الفضة؟ نفترض انه ريان يكون نصاب الاوراق النقدية كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. ريالين يكون كم

203
01:15:05.050 --> 01:15:20.200
الف ومية وهكذا. الى اخره الف ومية وتسعين نعم اه فيكون قدر الواجب القدر الواجب اخراجه ربع العشر ويعادل اه اثنين ونصف في المئة من من مجموع المبلغ. وقت الوجوب تجب زكاة الاوراق النقدية

204
01:15:20.200 --> 01:15:34.250
في عنا مضي الحول وهو سنة كاملة من حين ملجئ لها. والايسر لضبطه ذا والايسر والايسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة. اذا آآ وقت وجوب زكاة الاوراق نقدية من حين تملك هذه الاوراق حولا كاملا تحسب سنة

205
01:15:34.300 --> 01:15:52.900
سنة هجرية قمرية. لكن الايسر والاضبط ان يجعل المرء له فيما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية يوما في السنة. نفترض واحد رمضان واحد شوال وينظر كل ما لديه من اوراق نقدية ويقسم ما عليه من ديون حالة ثم يخرج الزكاة عندئذ. انتقل لمن بعدها زكاة عروض التجارة

206
01:15:53.250 --> 01:16:10.650
عروض التجارة المقصود بعروض التجارة ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه. الا تشمل الزكاة؟ الا تشمل الزكاة؟ الا تشمل الزكاة الاعيان التي لا تعد للبيع نعم مثل ما لو اعدت او اعدت للسكنة او اعدت للزراعة هذه لا تجب فيها الزكاة. نعم

207
01:16:10.850 --> 01:16:30.850
فلا تشمل زكاة الاعيان التي لا تعد للبيع والنصح ونصابها معتبر بقيمتها. ومقداره كنصاب الورق النقدي. فاذا كانت قيمة العروض مساوية بقيمة خمس خمس وتسعين وخمسمئة جرام جراما من الفضة وجبت فيها الزكاة. يعني العروض في اخر السنة ننظر كم تساوي

208
01:16:30.850 --> 01:16:54.000
بحسب اذا كان مثلا عندي والله اه جوال بالف ريال  نظرت الى سعر الفظة ريالين فعندئذ سيكون النصاب كم؟ الف ومئة وتسعين. وبناء عليه الجوال هذا اللي انا عارضه للبيع اقل من النصاب. فلا يزكى. لكن لو

209
01:16:54.000 --> 01:17:19.000
الريالا نصاب الورقة نصاب الفضة فان هذا الجوال يزكى اذا نصابها معتبر بنصاب الفضة او الاقل سواء كان الفضة او الذهب نعم القدر الواجب اخراجه ربع العشر من مدينة العروض التجارية في السوق عند مضي الحوض. والمعتبر عند التقويم سعر البيع. فاذا كان البيع بالجملة فان المعتبر سيء فان المعتبر سعر الجملة

210
01:17:19.000 --> 01:17:33.800
ان كان البيع بالتجارة فالمعتبر سفير التجزئة. يعني اصحاب الجملة يقيمون ويقومون البضاعة اللي عندهم بسعر الجملة سعر الجملة اقل واصحاب التجزئة يسافر ويقيمون بسعر التجزئة فتزيد الزكاة عندئذ عليه. نعم

211
01:17:34.100 --> 01:17:54.100
زكاة اسهم الشركات. لمالك الاسهم حالتان ان يقصد بتملكه الاستثمار والحصول على الارباح والعوائد. فان كانت الشركة تخرج الزكاة كما في السوق السعودية فلا زكاة على مالك السهم وان شك وان شك في اخراج الشركة للزكاة كاملة فان عليه اخراج ما فان عليه اخراج ما تبرأ به. فان عليه اخراج

212
01:17:54.700 --> 01:18:07.250
اخراج اخراج ما تبرأ به ذمته وان كانت الشركة لا تخرج لا تخرج الزكاة فيجبها فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات. وان وان شق عليه واراد الاحتياط

213
01:18:07.250 --> 01:18:25.250
يخرج اثنين مائة بالمائة من بالمئة من القيمة الذكرية التي يملكها بعد خصم الاصول الثابتة طيب هذي اذا انا اختصرها زكاة الاسهم هي لا تخلو اما ان تقصد بتملك السهم اما ان تقصد بتملك السهم

214
01:18:25.300 --> 01:18:45.300
اه اه الاستثمار والاستغلال يسمونه يعني تريد الغلة تريد ارباح السهم لا تريد بيعه. لان الشركات الاسهم توزع ارباحا دورية فبعض الناس يقول انا اتملك السهم لاجل اخذ هذه الغلال او الارباح. فهذا في مثل تلك الحالة لا يخلو. ان كان في بلد يزكي يعني يأخذ

215
01:18:45.300 --> 01:18:59.600
من شركات المساهمة كما في السعودية عندنا فانه لا يزكي لان هذه الشركات تجبر عليها الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل بحسب قيمة السهم الدفترية اللي هي الحقيقية. اما اذا كانا

216
01:18:59.600 --> 01:19:17.550
اشترى هذه الاسهم لاجل لبيعها. يريد المتاجرة فيها والمضاربة فانه عندئذ ينظر الى قيمتها عند حولان الحول ثم ثم يزكيها بحسب قيمتها السوقية. لان السهم يا اخوة له ثلاثة ايام. له قيمة

217
01:19:17.650 --> 01:19:37.650
عند التأسيس لو اقيم عند التأسيس اللي هي عشرة ريال عندنا وله قيمة تسمى الدفترية وهي قيمته الحقيقية بالنظر الى الاصول آآ يعني ما على ايضا من خصوم ثم تكون هناك قيمة معينة ثم ثالثا القيمة التي تسمى السوقية

218
01:19:37.650 --> 01:19:57.650
هي حسب العرض والطلب فاحيانا القيمة السفلية تكون اضعاف القيمة الدفترية اللي هي الحقيقية واحيانا تكون اقل. فمن كان اشترى لاجل ان يأخذ غلته وربحه من غير ان يبيع تلك الاسهم ويقلبها. فانه انما يزكي بالقيمة الدفترية وهي تزكى عندنا من قبل الشركات

219
01:19:57.650 --> 01:20:15.200
والا فانه اذا كان اراد التقليب يزكيها بحسب القيمة السوقية هذا يعني ما تيسر آآ الاشارة اليه في مثل هذه ولعلنا غدا نكمل شيئا من هذا ان شاء الله تعالى والله اعلم ورد القول اليه اسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد