﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:36.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:36.450 --> 00:01:06.450
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فنسيت امليكم الابيات اللي تنظم نواقض الوضوء الثمانية لو تسجلونها معي نواقض الوضوء يقول وينقض الخارج من سبيلي

3
00:01:06.450 --> 00:01:36.450
وينقض الخارج من سبيلي. وسائر الجسم على تفصيلي. من سبيلي. من سبيلي. من وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي. من التفصيل في سائر الجسم يطول. فقلت تفصيل زوال عقل اكل لحم الابل زوال عقل اكل لحم الابل

4
00:01:36.450 --> 00:02:16.450
ومس فرج غسل ميت ويلي. سابعها لمسهما بشهوة ومس فرج غسل ميت ويل سابعها لمسهما بشهوة وردة فاحفظ وخذ بقوتي. مرة اخرى. نواقض الوضوء مجموعة في ثلاثة ابيات يقول وينقض الخارج من سبيلي. وسائر الجسم على

5
00:02:16.450 --> 00:02:46.450
يلين زوال عقل اكل لحم الابل ومس فرج غسل ميت ويل سابعها لمسهما يعني الذكر والانثى. سابعها لمسهما بشهوة وردة فخفض وخذ بقوتي. للمرة الثالثة وللمرة الثالثة مفروض حافظينها يعني. يقول وينقض

6
00:02:46.450 --> 00:03:16.450
الخارج من سبيلي. وسائر الجسم على تفصيلي. زوال عقل اكل لحم الابل فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما بشهوة وردة فاحفظ وخذ بقوته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة. بعد ما

7
00:03:16.450 --> 00:03:36.450
المصنف رحمه الله من موجبات الوضوء او نواقض الوضوء الثمانية شرع في باب الغسل وهي الطهارة الكبرى بعد الوضوء الذي يسمى الطهارة الصغرى. وبدأ بموجباته يعني الامور التي توجب الغسل

8
00:03:36.450 --> 00:04:06.450
هي سبعة قال انتقال مني انتقال مني يعني من الصلب بحيث يكاد يخرج ينتقل من مكانه ثم يحبسه مثلا فلا يدعه يخرج. قال فلو احس بانتقاله لو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. حتى ولو لم يخرج

9
00:04:06.450 --> 00:04:36.450
قالوا لان الجنابة مأخوذة من اجتناب الماء اللي هو المني موضعه الاصلي لانه اجتنب موضعه الاصلي وانتقل الى قرب الخروج سميت الجنابة جنابة لذلك على قول قال فلو اغتسل له اي لهذا الانتقال. ثم خرج بلا لذة لم يعده

10
00:04:36.450 --> 00:05:06.450
ما معنى هذا الكلام؟ لو انسان تهيج شهوته وكاد ان ينزل فحبس الانزال هذا على المذهب يجب عليه شنو؟ الغسل. ثم اغتسل ثم بعد ذلك نزل منه الماء. ولكن بلا دفق نزل منه تقاطر منه بلا دفق هل يجب عليه الغسل مرة اخرى؟ الجواب لا. هذا الموجب

11
00:05:06.450 --> 00:05:36.450
الاول قال وخروجه من مخرجه ولو دما. هذا الموجب الثاني وخروجه من مخرج ولو دما وتعتبر اي تشترط لذة في غير نائم ونحوه موجب الثاني من موجبات الغسل الانزال دفقا بلذة. ولو كان

12
00:05:36.450 --> 00:05:56.450
ان قد يصيب الانسان مرض ينزل به دما. قالوا يجب عليه الغسل. ولكن بشرط ان يكون دفقا بلذة اذا كان منتبها غير نائم. اما النائم فلا يشترط في ايجاب الغسل عليه

13
00:05:56.450 --> 00:06:26.450
الذهب لانها غير متصورة من النائم. فلو انسان استيقظ من نومه فوجد بللا ولم يسبق ذلك ملاعبة فيعتبر ذلك ايش؟ مني وبالتالي يغتسل عن هذا الانزال قال وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. ونحوه يدخل في ذلك المغمى عليه والمجنون. لو واحد

14
00:06:26.450 --> 00:06:46.450
افاق من جنونه فاذا عليه ماء. ايضا يغتسل. اغمي عليه فوجد ماء ايضا يغتسل. طيب اذا طبقة اذا سبق نومه ملاعبة. ثم وجد بللا هل يغتسل؟ ما يجب عليه ان يغتسل. لماذا؟ لان

15
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
لان هذا قرينه هذه الملاعبة قرينة على ان هذا البلل قد يكون مذيا. مثلا اما لو لم يسبقه ملاعبة ووجد ماء معناته هذا احتلام. طيب هذا الثاني الثالث قال وتغييب حشفة اصلية

16
00:07:06.450 --> 00:07:26.450
او قدرها بلا حائل في فرج اصلي. هذا اللي يسمى بالايلاج. ايلاج الذكر في فرج اصلي. قال ولو دبرا مع حرمته طبعا ولكن هم يتكلمون الان عن وجوب الغسل. قال لبهيمة

17
00:07:26.450 --> 00:07:46.450
او ميت ولو كان في بهيمة او في ميت مع شناعة وحرمة هذا ولكنهم يتكلمون الان عن قضية اخرى وهي قضية ايش؟ الطهارة فقط. قال ممن يجامع مثله. او يجامع

18
00:07:46.450 --> 00:08:06.450
يصح كسر الميم وفتحها. فيجامع بالنسبة للذكر ويجامع بالنسبة للانثى. فلابد ان يكون ممن يجامع او يجامع مثله. اذا كان متى يجامع مثله؟ قال كابن عشر سنين اذا كان ذكرا

19
00:08:06.450 --> 00:08:36.450
او ابن تسع سنين ابنة تسعة سنين اللي كانت انثى. ولا يشترط البلوغ بمعنى تصور ان يكون الصبي الصغير على جنابة دون البلوغ يتصور ذلك اذا جامع مثلا آآ وعمره عشر سنوات مثلا اما اذا اقل من عشر سنوات فلا يتصور ذلك او يكون بعيد والمرأة

20
00:08:36.450 --> 00:09:06.450
كذلك وهذا آآ ممكن ان يتزوج جائز عقلا وشرعا ايضا اذا ابن عشر ابن التسع وجامعه وهما دون البلوغ ممكن ذلك ما في محظور من الناحية الشرعية العقلية اما الناحية العرفية فهذه قضية اخرى. المقصود ان عليهما الغسل في الحالتين. قال ولو

21
00:09:06.450 --> 00:09:36.450
ولو كان نائم ويعني استدخل ذكره في فرج يجب عليه الغسل ولو كان نائما قال هذا الثالث الرابع اسلام كافر ولو مرتدا او لم يوجد منه في كفره ما اذا اتى كافر واسلم وجب عليه ايش؟ الغسل لحديث ثمامة بن اثال رظي الله عنه الذي امره

22
00:09:36.450 --> 00:09:56.450
النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قال ولو كان مرتدا ولو كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام مرة اخرى ولو خلال خمس دقائق مثلا لو الانسان والعياذ بالله ارتد ثم خلال دقائق رجع للاسلام نقول يجب عليك الان ايش؟ الغسل

23
00:09:56.450 --> 00:10:16.450
او لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. قد يكون انسان ما ما انزل ولا جامع ولا ولا فعل اي شيء من هذا يكون للتوبة لا مثلا حيث بلغ عمره خمسطعشر سنة ثم اسلم مباشرة دون انزال ولا جماع ولا شيء

24
00:10:16.450 --> 00:10:46.450
ايضا يجب عليه الغسل. يعني الغسل للكافر ليس للجنابات التي حصلت له. وانما لكفره الخامس قال وخروج حيض. خروج دم الحيض آآ سبب من اسباب الغسل. ولكن متى يجب اذا انقطع. اذا اول ما ينزل الحيض انعقد سبب الوجوب ولكن ذات الوجوب متى يكون؟ اذا انقطع

25
00:10:46.450 --> 00:11:06.450
دم السادس وخروج دم نفاس كذلك نفس الحكم. قال فلا يجب اي الغسل بولادة عرت عنه يعني امرأة ولدت بلا دم. ممكن هذا ولا ممكن؟ يسأل الاطبا ما ندري والله. بس اذا

26
00:11:06.450 --> 00:11:36.450
تصورنا ان امرأة ولدت ولدا دون قطرة دم؟ هل يجب عليه الغسل ما يجب عليه يجب عليها شنو؟ الوضوء فقط لان هذا خارج من سبيل. قال وموت هذا وموت تعبدا. يجب عليه الغسل على الميت. طبعا على الناس على المسلمين الذي حول الميت. اما الميت خلاص خرج عن التكليف

27
00:11:36.450 --> 00:12:06.450
ولكن يجب في حقه الغسل. وهذه نكتة تعريف الفقهاء رحمهم الله للطهارة بقولهم ارتفاع الحدث. ولم يقولوا رفع الحدث. لان الرفع يستلزم نية والميت لا نية له. فاذا قلنا رفع الحدث كيف يكون الطهارة للميت؟ فارتفاع تشمل الميت

28
00:12:06.450 --> 00:12:36.450
غيره. واضح يا شباب؟ طيب. ثم قال غير شهيد معركة ومقتول ظلمان. اما الشهيد الذي قتل بين الصفين متخضبا بدمائه هل يغسل؟ الجواب لا. لماذا؟ حتى يبعث يوم القيامة قيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقيس عليه المقتول ظلما. طيب الشهداء الاخرون

29
00:12:36.450 --> 00:12:56.450
المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم هل يغسلون؟ ولا لا؟ يغسلون. هم لهم احكام الشهادة نعم وان شاء الله لهم اجر الشهادة ولكن الشهيد المعركة والمقتول ظلما آآ له خصيصة انه لا يغسل بل يكفن

30
00:12:56.450 --> 00:13:16.450
في ثيابه التي مات فيها لكي يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث عفوا يوم القيامة على هذا الدم لو ان الدم والريح ريح المسك طيب اذا هذه سبعة موجبات ثم قال ومصلى العيد لا الجنائز مسجد ويحرم تكسب بصنعة فيه هو في الحقيقة هذا الفرع

31
00:13:16.450 --> 00:13:36.450
ذكر المصنف ما ادري لماذا ذكره غريب هو هذا نص المنتهى هكذا ولكن المنتهى ذكر قبله انه يحرم على الجنب دخول المساجد جد ثم قال والمصلى العيد ومصلى العيد لا الجنائز مسجد. فكان ينبغي ذكر آآ قبل ذكر

32
00:13:36.450 --> 00:13:56.450
هذا الفرع ان يقول يحرم على الجنب دخول ايش؟ المساجد. الجنب يحرم عليه دخول المسجد وكذلك الحائض الا مرورا كما قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا

33
00:13:56.450 --> 00:14:16.450
مصلى العيد ومصلى الاستسقاء ومصلى الكسوف اذا لم يكن في مسجد يأخذ حكم فلا يمر ولا لا يجلس فيه الجنب لا مصلى الجنائز قالوا مصلى الجنائز اذا كان خاصا فقط في الجنائز لا مانع من دخول الجنب فيه. قال

34
00:14:16.450 --> 00:14:36.450
تحرم تكسب بصنعة فيه اي مصلى العيد. لان من احكام المساجد عدم جواز التجارة والبيع والشراء فيها ويدخل في ايش؟ مصلى العيد. ثم قال رحمه الله فصل وشروط الغسل سبعة. بعد ما عرفنا موجبات الغسل الان نأتي الى شروط الغسل

35
00:14:36.450 --> 00:15:06.450
قال انقطاع ما يوجبه. لا يتصور ان يكون الموجب مستمرا ونذهب نغتسل. مثل الحائض التي تغتسل قبله انقطاع الدم. لابد ان ينقطع الدم وينتهي الاحتلام ويسلم الكافر ها وينتهي ثم بعد ذلك يغتسل هذا الشرط الاول. الثاني النية لو واحد اغتسل دون نية رفع الجنابة

36
00:15:06.450 --> 00:15:26.450
دخل يتسبح هكذا. بعدين عقب ما خلص تذكر انه على جنابة. قال خلاص اذا اجعل هذا الغسل شنو؟ يصير هذا الشيء ما يصير وهذا يحدث كثيرا اكتشفت ذلك من بعض الاسئلة الاخوة والشباب بعضهم يقول انا دخلت اتسبح

37
00:15:26.450 --> 00:15:46.450
بعدين رحت اصلي قلت شلون ما توظيت ؟ قال لا تسبحت انا شحق اتوضا بعد؟ يصير هذا؟ وين شروط اركان كان الوضوء اللي فيها ترتيب وفيها موالاة وفيها غسل من اركان الوضوء الترتيب. اين الترتيب؟ في في

38
00:15:46.450 --> 00:16:06.450
او الغسل وهذا ينتبه له يا اخوة ان هذا لا يجزئ يعني واحد دخل تحت الماء ثم خرج انا على وضوء لا اذا كان على وضوء لابد ان يأتي باركان الوضوء ومنها الترتيب والموالاة. اما الغسل ممكن اذا كان فيه نية

39
00:16:06.450 --> 00:16:26.450
دخل تحت الماء بنية رفع الجنابة وعمم جسده بالماء ارتفع ان شاء الله. واضح؟ قال والاسلام والعقل والتمييز وهذي سبق شرحها في باب الوضوء. قال الان كم صاروا ما ينقطع ما يجيبه واحد؟ النية اثنين الاسلام ثلاثة العقل اربعة

40
00:16:26.450 --> 00:16:56.450
تمييز خمسة ستة والماء الطهور المباح. ايضا تكلمنا عنه في الوضوء. سبعة ازالة ما يمنع اصوله اذا لو تلاحظون مثل شروط ايش؟ الوضوء تقريبا. قال وفرظه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها

41
00:16:56.450 --> 00:17:26.450
فرض التيمم عفوا الغسل ركنه واحد. الوضوء له ستة اركان اما التيمم فله ركن واحد وهو تعميم الجسد بالماء. تعميم الجسد ظاهريا ولا باطنيا وكل ما له حكم الظاهر فيجب ايش؟ تعميمه. وذكر مثالا لذلك قال حتى اه

42
00:17:26.450 --> 00:17:46.450
جميع بدنه وداخل فمه وانفه لانه في حكم الظاهر. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها قالوا هذا في حكم الظاهر. فيجب غسله ويكفي الظن في الاسباغ. هل يشترط اليقين؟ ما يشترط اليقين. والا لقادنا ذلك الى الوسواس. وكثير من الناس يجلس

43
00:17:46.450 --> 00:18:06.450
ربما ساعة ساعتين يتوضأ. يظن انه لابد من اليقين. وديننا يسر دين رحمة لا يشترط اليقين بل يكتفي ايش؟ بالظن ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت يفيض الماء حتى يظن انه

44
00:18:06.450 --> 00:18:26.450
وقد اروى ايش؟ بشرته. قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. الان لو في هناك واجب وغسل مسنود والغسل الواجب اذا كان فيه موجبات الغسل السابقة. اما المسنون صلاة غسل لصلاة الجمعة الغسل لصلاة العيد الغسل لصلاة

45
00:18:26.450 --> 00:18:46.450
استسقاء الى اخره. هذا الغسل المسنون اذا نواه مع الغسل الواجب يعني لو كان على جنابة واراد الذهاب لصلاة الجمعة هل يجوز ان يجمع بين النيتين؟ يجوز. فيغتسل غسلا واحدا بنية رفع الجنابة

46
00:18:46.450 --> 00:19:16.450
ونية ايش؟ الغسل للجمعة ويرتفع. الحدث ويقع الاستحباب في موضعه ان شاء الله. طيب لو نوى غسلا مسنونا. ولم ينوي الجنابة هل يرتفع حدثه؟ ولا ما يرتفع؟ هل مرتفع ولا لا؟ يرتفع لو نوى غسلا مسنونا وذهل عن الجنابة نسيها

47
00:19:16.450 --> 00:19:46.450
يعني نسي انه على جنابة ودخل يغتسل غسل كامل بس بنية الجمعة. هل يرتفع الحدث؟ الجواب يرتفع. لماذا لان الغسل للجمعة غسل شرعي. والغسل الشرعي يرفع ما كتب الشرع ان يرفعه ولو لم تستحضره. مثال ذلك لو الانسان احدث اكثر من حدث. لو مس امرأة بشهوة واخرج ريحا

48
00:19:46.450 --> 00:20:06.450
وبولا اعزكم الله والى اخره. ولم يستحضر الا حدثا واحدا ونسي بقية الاحداث. هل يرتفع الحدث يرتفع الحدث ان شاء الله. قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى عن الاخر. قال وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم كره. يكره الانسان

49
00:20:06.450 --> 00:20:26.450
ينام دون وضوء. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام اينام احدنا وهو جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة السلام نعم اذا توظأ. طيب لماذا لم نحمله على الوجوب؟ لحديث عائشة رظي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام

50
00:20:26.450 --> 00:20:46.450
وهو جنب دون ان يمسه معا. فجمعا بين الاحاديث قالوا يكره يحمل حديث عائشة على على الاباحة وحديث النهي على الكراهة. قال ويكره بناء الحمام وبيعه واجارته والقراءة فيه والسلام للذكر. ودخوله

51
00:20:46.450 --> 00:21:16.450
سترة المعامل الوقوع في محرم. يكره بناء الحمام. شلون يكره بناء الحمام؟ ما المقصود بالحمام هني؟ ها يكره ولا ما يكره؟ يقول لك انه يكره. ها ها طيب ليش يكره؟ ليش قال يكره بناء الحمام وبيعه واجارته

52
00:21:16.450 --> 00:21:36.450
ايوة ها. ايوة الحمام اولا ليس المقصود ما نطلق عليه نحن الحمام. الحمام المقصود به قديما مكان الاغتسال الجماعي. لا زال موجود في بعض الدول. مكان يدخل فيه اه الناس ويغتسلون

53
00:21:36.450 --> 00:22:06.450
جماعية وربما يكون فيه اختلاط وربما بل يغلب فيه كشف العورات. لذلك كره الفقهاء بناءه وبيعه واجارته. لما يحصل فيه او لما يكثر فيه من المحرمات لا لذاته واضح يا اخوة؟ يعني الان لما الانسان يقول يحرم على الانسان ان يذهب الى السينما مثلا. هل

54
00:22:06.450 --> 00:22:26.450
ذات الكرسي اللي يجلس عليه والشاشة حرام ولا ما يعرض فيه؟ ما يعرض فيه طيب لو كانت السينما عرض فيها قرآن واحاديث وكذا يجوز دخولها ولا لا؟ اذا الحكم فيما ما يفعل في هذا الشيء. فقولهم هنا يقرأ بناء الحمام لما كان يقع في زمانهم من

55
00:22:26.450 --> 00:22:56.450
اه ربما كشف للعورات وربما اختلاط وربما شيء من ذلك. فقالوا يكره بيعه. طيب ليش ما قال يحرم ليش ما قال يحرم؟ ما دام في محرمات احسنت لان هذه الامور مظنونة غير مجزوم بها. هل كل حمام يقع في محرم؟ لكن لانه هو الغالب قالوا يكره

56
00:22:56.450 --> 00:23:16.450
لكن لو تيقن الوقوع في الحرام نقول يحرم. قال والقراءة فيه. فاذا نقول في هذا الحكم اذا تغير الواقع اصبحت الحمامات لا تكشف فيها العورات. ولا يخفيها ولا فيها شيء يغضب الله. هل تبقى الكراهة ولا تزول؟ تزول. قال لذلك

57
00:23:16.450 --> 00:23:36.450
قال والقراءة والقراءة فيه والسلام لا الذكر. الذكر ما يكره. قالوا لان الحمام القديم لا ليس هو ليس هو في منزلة بين المنزلتين. ليس هو الكنيف وليس هو كالمكان العادي. هو في الوسط. لذلك توسط في

58
00:23:36.450 --> 00:23:56.450
كان ما بين الخلاء وما بين لا المكان العادي الذي يباح فيه كل شيء فاباحوا اشياء دون اشياء قالوا لماذا؟ يعني قالوا الذكر قالوا لانه لا يمنع ولا يحبس الانسان عن ذكر الله لمثل الحمام. بخلاف الخلاء الذي يحرم فيه

59
00:23:56.450 --> 00:24:16.450
ذكر الله عز وجل واضح؟ طيب قال ودخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح قال دخوله دخول الحمام هذا بسترة يعني ساتر العورة بشرط ان تأمن الوقوع في محرم مباح

60
00:24:16.450 --> 00:24:36.450
وان خيف كره. خيف الوقوع في محرم. كره. وهذا يا اخوة ينطبق على كل مكان. هذا الحكم. اي كان يغلب على ظنك ان تقع فيه بمحرم يكره لك الذهاب اليه. اي مكان

61
00:24:36.450 --> 00:24:56.450
الحكم عام. اما ان امنت او اصبح عندك نادر. واحد يقول انا ما اضمن نفسي. لكن لا في شيء غالب في مكان يغلب عليه الحرام والوقوع في الحرم. هنا يقول يكره. قال وان علم يعني تيقن الوقوع في المحرم. او دخلته انثى بلا عذر

62
00:24:56.450 --> 00:25:16.450
حرم. اذا اذا امنت الوقوع في محرم ابيح. ان غلب على ظنك كره. ان علمت ان تقع في محرم يقينا يحرم ذلك. الانثى قالوا لانه آآ قديما ايضا كان الحمام حمام النساء

63
00:25:16.450 --> 00:25:36.450
قديما كان اكثر وقوعا في في هذه المحرمات وكشف العورات كما يذكرون. فان امن المحرم حتى للانثى فلا مانع. وايضا يضاف الى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نزع المرأة لباسها في غير بيت زوجها. يدخل لذلك حرم العلماء دخول المرأة

64
00:25:36.450 --> 00:25:56.450
هذه العامة. ثم قال رحمه الله فصل التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبس بمسجد لحاجة

65
00:25:56.450 --> 00:26:16.450
التيمم الان لو تلاحظون المصنف ماشي معانا تماما ماشي مع المتعبد اولا اعطاه الماء ثم علمه كيف يدخل الخلاء ثم علمه الوضوء ثم علمه الغسل. الان اذا فقد الماء علمه حاله كيف يتصرف اذا فقد الماء

66
00:26:16.450 --> 00:26:36.450
يلجأ الى التيمم الذي اباحه الله عز وجل في كتابه. قال ثم عرف قال التيمم اول شيء التيمم لغة القصد يممت المكان الفلاني اي قصدته. اصطلاحا عرفه المصنف قال استعمال تراب مخصوص

67
00:26:36.450 --> 00:26:56.450
لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا. كل ما يفعل به اي كل ما يتوظأ به او اه يغتسل به يبدل عنه عند فقده ايش؟ التيمم او التراب. قال

68
00:26:56.450 --> 00:27:16.450
عند عجز عنه شرعا العجز نوعان عجز حقيقي وعجز حكمي. العجز الحقيقي هو فقد الماء والعجز الحكمي هو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله. كأن يكون مريضا محترق الاطراف

69
00:27:16.450 --> 00:27:36.450
مثلا او يرى الماء لكن لا يستطيع الوصول اليه او بينه وبين الماء خطر مثلا اذا خرج من بيته ربما يقتل. والماء قريب ولكن هناك خطر للوصول اليه. فهذا يعتبر عاجز عن استعمال الماء ولكن

70
00:27:36.450 --> 00:27:56.450
لانه ما موجود. طيب. فهذا يعدل من الماء الى التيمم. قال سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. الاشياء التي يجب لها الوضوء ويستحب لها الوضوء كلها آآ يبدل عن

71
00:27:56.450 --> 00:28:16.450
التيمم الا امرين الامر الاول النجاسة على غير البدن. الان عرفنا الطهارة قلنا هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث وعرفنا ان مادة الطهارة الماء. فاذا وجد النجاسة وجدت النجاسة على البدن. نزيلها بماذا؟ بالماء. طيب اذا وجد على بدنه

72
00:28:16.450 --> 00:28:46.450
نجاسة ولا ماء. ماذا افعل؟ اول شيء اخففها قدر المستطاع. ثم اتيمم لها اما اذا وجدت النجاسة على غير البدن مثل النجاسة على طاولة ما يشرع لها التيمم هذا قول المصنف على غير بدن سوى نجاسة على غير بدن. قال ولبث بمسجد لحاجة. الجنب ممنوع من

73
00:28:46.450 --> 00:29:06.450
دخول المسجد الا اذا توضأ اليس كذلك؟ طيب اذا ما في ماء ما نقول الا تيمم حتى تدخل المسجد نقول ادخل المسجد مباشرة لان الماء الذي كان اراد ان يتوظأ به ليس فيه رفع حدث وانما هو مجرد تخفيف للجنابة. وليس فيه رفع حدث

74
00:29:06.450 --> 00:29:36.450
فلا يشرع له التيمم. ثم قال ها لا هو المقصد لحاجة ليس عادا على التيمم عائد على اللب في المسجد. اذا احتاج اللب في المسجد واضح قال وشروطه ثلاثة شروط التيمم ثلاثة. دخول وقت الصلاة هذا واحد. فلو تيمم قبل الاذان ثم

75
00:29:36.450 --> 00:29:56.450
اذن لا يجزئه هذا التيمم بل عليه ان يعيد التيمم لماذا؟ ها؟ ايه طيب لماذا نشترط دخول الوقت؟ طيب بناء على ذلك واذا كان مبيح يعني لماذا نشترط ان يكون

76
00:29:56.450 --> 00:30:26.450
مقابل الوقت عدم ضياع الوقت له احسنت لان تيمم طهارة ظرورة ليس طهارة اصلية. فاذا استعجل وتيمم قبل ربما يكسل عن البحث عن الماء في وقته. واضح؟ لانه متى انت يطلب منك الوضوء؟ بعد دخول الوقت. فاذا دخل الوقت الان وجب عليك البحث عن الماء

77
00:30:26.450 --> 00:30:46.450
قبل ذلك لا يجب عليك. لذلك قالوا من شروط صحة التيمم ان يدخل الوقت وتبحث ولا تجد الماء. هذا واحد. اثنين قال وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه او لخوفه بطلبه او استعماله ظررا ببدنه او

78
00:30:46.450 --> 00:31:06.450
او غيرهما كما قلت لكم قبل قليل العجز اما حقيقي او حكمي لا يجد الماء او يحبس عنه اما لخوف لحبسه عنه يكون محبوس على الماء ما مربوط او مسجون الماء قريب لكن مسجون ما يستطيع الوصول اليه. او لخوفه بطلبه

79
00:31:06.450 --> 00:31:26.450
خوف قتل او نحوه او استعماله اذا خاف باستعمال الماء ظررا ببدنه مثل ما يكون في مرظ مثلا ما يستطيع يستعمل الماء او بمال مثل ايش؟ يعني خاف آآ من استعماله ظررا ببدنه او ظررا بماله. بحيث انه ما يملك الا من

80
00:31:26.450 --> 00:31:46.450
مقدار المال الذي يشتري به هذا الماء. فاذا اشترى الماء وتوضأ تضرر راح المال اللي عنده. هنا لا يجب عليه يلجأ التيمم او غيرهما. قالوا كمن مثلا يخشى على رفيقه مثلا يكون هو عنده ماء يكفيه ولكن اذا

81
00:31:46.450 --> 00:32:06.450
قد رفيقا اللي معاه ما يجد ماء يشربه. او دابته المحترمة ونحو ذلك. قال ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. لو انسان ما وجد الا ماء قليل لا يكفي للوضوء كاملا. ماذا

82
00:32:06.450 --> 00:32:26.450
قالوا يستعمله ويتيمم. ما دليلهم؟ قول الله عز فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ونحن مأمورون بالوضوء فنأتي منه

83
00:32:26.450 --> 00:32:56.450
بما استطعنا ثم ان عجزنا نتيمم ان لم نكمل نتيمم قال هذا الشرط الثاني الشرط قال وان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. اما غير التراب فلا يتيمم به. قالوا لان الله عز

84
00:32:56.450 --> 00:33:16.450
عز وجل قال فان لم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد المقصود به التراب هذا من العام المخصوص. طبعا مسألة خلافية لا تخفى عليكم. لكن نحن مقصودنا الاول من هذا الشرح ان نشرح كلام المصنف

85
00:33:16.450 --> 00:33:36.450
قالوا لا بد ان يعلق فيه شيء. اما غير التراب مثل الرمل لا يعلق باليد منه شيء. فقالوا كيف يعني يكون تيمم يكون هذا ما سوى شيء مجرد وضع يده ورفعها ما علق شيء. فما يسمى متيمما بالتراب. حتى يعلق في يده شيء يستطيع ان يمسح به

86
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
وجهه ويديه قال فان لم يجد ذلك ما وجد التراب على هذا على هذا الشرط قال صلى الفرض وفقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا اعادة عليه. هذا يسمى فاقد الطهورين

87
00:33:56.450 --> 00:34:16.450
ما وجد الماء ولا وجد التراب. ماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ لا يصلي على قدر حاله ولكن لا يزيد على قدر الاجزاء. لماذا؟ لان هذي صلاة ظرورة. فقط يعني يقول

88
00:34:16.450 --> 00:34:36.450
الله اكبر ما يقرأ دعاء الاستفتاح. يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اقرأ الفاتحة. ثم يقول الله اكبر ما يقرأ وسورة بعد الفاتحة ثم يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. ما يزيد ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولا يزيد

89
00:34:36.450 --> 00:34:56.450
وهكذا. وهذا كيف يتأتى؟ يتأتى من عارف بالواجبات والاركان. لو مو كان عارف لو ما كان عارف ما يستطيع. وهذي فائدة دراسة طيب قل مثل ذلك في من آآ اقام اقام المؤذن وهو يصلي

90
00:34:56.450 --> 00:35:16.450
هل نقول اقطع صلاتك؟ ولا اقتصر على المجزئ؟ اقتصر على المجزئ. اذا كنت تستطيع. الانسان اذا اقتصر في صلاته على المجزئ ربما ركعتين ما تاخذ معاء دقيقة. صح ولا لا؟ فلماذا تحرم نفسك من اجر صلاة وتقطع صلاتك؟ اتممها خفيفة

91
00:35:16.450 --> 00:35:36.450
اه مقتصرة فيه على الاركان والواجبات. بدل ما تقطعها. واضح؟ فاذا اتيت بركعتين بقدر مجزئ ربما دقيقة فقط تاخذ معك. او او اكثر بقليل. طيب. قال ولا يزيد في صلاته على مرز ولا اعادة عليه

92
00:35:36.450 --> 00:35:56.450
ما نقول الا انت عليك الاعادة لانه كما يقول الفقهاء المترتب على المأذون غير مظمون. هذي قاعدة الان انت في حالة اذن لك الشرع بشيء ما ما يضمنك ما تضمن هذه الحالة. فالشرع

93
00:35:56.450 --> 00:36:16.450
قال لك اذا فقدت الماء والتراب صل. فما يأذن لك الشرع بشيء ثم يقول لك اعد. المترتب على المأذون غير مضمون. ثم قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. والكوع ليس المقصود به هذا يا اخوان

94
00:36:16.450 --> 00:36:36.450
هذا المرفق الكوع هذا العظم الذي يكون في اسفل الابهام هذا هو الكوع. اما هذا ايش يسمى اللي احنا نسميه بالعامية كوع يسمى مرفق. وايديكم الى المرافق. اما الكوع فهذا والبوع

95
00:36:36.450 --> 00:37:06.450
هذا الطرف الاخر من من الرسل قال هذا الركن الاول والثاني. او الفرض الاول والثاني. الفرض الثالث وترتيب وموالاة لحدث اصغر اذا كان تيممك عن وضوء فيجب الترتيب والموالاة. ترتيب ايش؟ شترت في التيمم

96
00:37:06.450 --> 00:37:26.450
الوجه ثم اليدين. اما اذا كان تيممك عن جنابة فلا يشترط الترتيب لان الغسل لا يشترط فيه الترتيب لان التيمم بدل والبدل يأخذ حكم المبدل. كذلك الموالاة. اذا كان تيممك عن حدث اصغر يجب ان تأتي

97
00:37:26.450 --> 00:37:46.450
بمسح الوجه وبعده مسح اليدين. مباشرة. اما التيمم ممكن تمسح الوجه وتجلس فترة طويلة ثم تمسح اليدين عادي لأنه في الغسل لا يشترط آآ الموالاة. قال وهي بقدرها في وضوء. كم المدة مثل مدة

98
00:37:46.450 --> 00:38:06.450
في الوضوء وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجاسة. فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزأ هذا الركن الخامس وهي النية لابد ان تنوي هذا التيمم عن ايش؟ التيمم عن حدث ولا تيمم عن نجاسة

99
00:38:06.450 --> 00:38:26.450
لابد ان تجمع بينهما اذا كانا موجودين وان نواهما اجزاء. قال ويبطله ما يبطل الوضوء. شو اللي يبطل التيمم؟ نواقض الوضوء ثمانية زائد خروج الوقت. خروج الوقت يبطل التيمم. فيجب عليك مع دخولك وقت كل وقت

100
00:38:26.450 --> 00:38:46.450
من جديد ان تتيمم وتيمما جديدا. ووجود الماء ان تيمم لفقده. اما ان كان تيممه لاستعماله فوجود الماء وعدمه ايش؟ سواء. هذا كم صاروا الان؟ عشرة. نواقض الوضوء ثمانية خروج الوقت تسعة

101
00:38:46.450 --> 00:39:06.450
وجود الماء عشرة. وزوال المبيح له هذا ايش؟ احدعش. اذا كانت تيممه لفقد الماء حكما يعني الماء موجود ولكن في مانع يمنعه من استعماله مثل الخطر اللي قلناه الماء موجود لكن

102
00:39:06.450 --> 00:39:26.450
في خطر طيب اذا زال الخطر زال التيمم فيجب عليك ان تذهب الى الماء. قال وخلع ما يمسح عليه. ما معنى هذا وخلع ما يمسح ما يمسح عليه. الخف والعمامة. لو انسان توظأ

103
00:39:26.450 --> 00:39:56.450
ولبس الخف. ثم احدث. ايش يجب عليه الان؟ توظأ ويمسح على الخف صح؟ ما وجد ما وجد ماء ايش يؤمر؟ بالتيمم. فذهب وتيمم. ثم نزل على الخف. نقول تيممك انتقض. لماذا؟ لان نزع الخف ينقض

104
00:39:56.450 --> 00:40:16.450
الوضوء والوضوء اقوى من التيمم فان ينقض التيمم باب اولى. واضح يا اخوة؟ طيب وحتى العمامة نفس الامر لذلك قال ما يمسح عليه يدخل فيها العمامة ويدخل فيها الخف. ثم قال رحمه الله

105
00:40:16.450 --> 00:40:46.450
ففصل يشترط لكل متنجس سبع غسلات ان انقت. الان هذا باب ازالة النجاسة. قال يجب لكل لماذا لم يقل يجب لكل نجس؟ لماذا قال المتنجس؟ ها؟ لانه اصلا طاهر جسم لانه نجس العين ونجس العين هل يمكن تطهيره؟ هل يمكن تطهيره

106
00:40:46.450 --> 00:41:06.450
ابدا يعني اعزكم الله الكلب نجس العين لو غسلته بماء الدنيا لم يطهر. لذلك قال هنا متنجس والمتنجس غير النجس المتنجس هو الطاهر في الاصل اذا وقعت عليه نجاسة. اما النجس فهو النجس عينا

107
00:41:06.450 --> 00:41:26.450
هم؟ نعم. قال يجب يشترط لكل متنجس سبع غسلات. ما دليل السبع غسلات ها اثر ابن عمر ها ايوة اثر اثر يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا بغسل

108
00:41:26.450 --> 00:41:46.450
للنجاسات سبعا وهذا الاثر ضعيف ظعف ولكن هناك روايات اخرى عن الصحابة اخذ بها الفقهاء ورحمهم الله فاشترطوا سبع غسلات. وهذا من مفردات المذهب يا اخوة. قال والا فحتى تنقي هذه

109
00:41:46.450 --> 00:42:06.450
الغسلات يعني اذا غسل نجاسة غسل مكان متنجس خمس غسلات فانقى. هل يكتفي ولا يزيد؟ يزيد حتى يوصله طيب ان وصل سبع ولم ينقي ولم يطهر يزيده حتى حتى ينقى ويطهر. قال بماء طهور خرج بذلك

110
00:42:06.450 --> 00:42:36.450
والنجس. مع حد وقرص لحاجة. ما معنى الحت والقرص؟ الحت هو ايش الحك والقرص هو الفرك. لماذا لماذا لم يقل حت وانتهى ماذا عطف بينهما؟ لان الحد في النجاسة اليابسة. والقرص في النجاسة الرطبة

111
00:42:36.450 --> 00:43:06.450
اذا كان مكان متنجس ثوب فيه نجاسة ونشفت وفيها اثر فهذا ايش؟ لا يحت بالاظفر او بمادة او ب مثلا حديدة هذا الحد مثل نجاسة هنا قد يعني تحك اما القرص فهو الفرك وهذا لا يكون الا بالنجاسة ايش؟ الرطبة. لحاجة اما اذا ما كان في حاجة

112
00:43:06.450 --> 00:43:26.450
اذا كان الماء لوحده ازال النجاسة فيكفي. قال ان لم يتضرر المحل. اما اذا كان الحك والحت يضرر المحل مثل الثوب اذا كان قد يكون ثوب خفيف جدا. ربما اذا حكيناه او حكيناه يتقطع نقول لا. حفاظا على المال نكتفي

113
00:43:26.450 --> 00:43:46.450
فقط بايش؟ بالماء. قال وعصر مع حت وقرص لحاجة الا منتظر المحل وعصر مع امكان فيما شرب كل مرة خارج الماء يعني اذا كان المغسول ثوبا او قماشا او نحوه يغسل الغسلة الاولى ثم يبتعد عن الاناء

114
00:43:46.450 --> 00:44:06.450
يعصر ثم يعاد ويغط مرة ثانية ويفرك ثم يغسل ويعصر خارج الاناء كل مرة حتى لا تقع الماء الذي تغير النجاسة يقع مرة اخرى في الاناء. قال وكون احداهما في متنجس بكلب او خنزير

115
00:44:06.450 --> 00:44:26.450
تراب طهور وكونه اي ويشترط ان يكون في احدى الغسلات السبع تراب اذا كان المتنجس بكلب او يكون بتراب طهور. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. اولاهن بالتراب وفي رواية

116
00:44:26.450 --> 00:44:46.450
احداهن بالتراب. قال ويضر بقاء طعم لا لون او ريح او هما عجزا. ما ضابط زوال نجاسة قال اذا كان هو الطعم موجود لان صفات المواد ثلاثة طعم والريح واللون

117
00:44:46.450 --> 00:45:16.450
الريح لو وجد لا زال موجودا ريح النجاسة او لونها ما يظر. بخلاف طعمها لماذا قالوا لان الريح واللون اثر قد قد يوجد دون وجود العين. الا ترون ان ريحا يكون في مكان دون ان يكون فيه شيء

118
00:45:16.450 --> 00:45:36.450
فانبعاث الرائحة من الشي بعد غسله لا يعني انه لم يطهر. وكذلك اللون. اما الطعن ما في طعم الا يكون فيه شيء وفيه اجر. لذلك قال هنا ويضر بقاء طعمه. لا لون او ريح. او هما

119
00:45:36.450 --> 00:45:56.450
عجزا يعني ان عجزنا عن ازالتهما. اما ان امكن ازالة اللون وجب. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء وفي نحو الغلام الصغير الذي لم يرضى

120
00:45:56.450 --> 00:46:26.450
يكفي فيه ايش؟ النظح. لان نجاسته نجاسة مخففة. لان نجاسته نجاسة مخففة فالنجاسة يا اخوة ثلاثة انواع. او ثلاثة مراتب. ثلاث مراتب. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير التي يجب فيها التثريب ونجاسة مخففة وهي نجاسة اه الغلام الذي لم يأكل الطعام ونجاسة

121
00:46:26.450 --> 00:46:46.450
متوسطة وهي سائر ايش؟ النجاسة. قال وفي نحو صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتهما بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ما سبق في تطهير الاشياء الملموسة

122
00:46:46.450 --> 00:47:16.450
كالقماش طاولة وكنحو ذلك. اما الاشياء اليابسة كالاحواظ والاراظي ونحو ذلك صخور فكيف تطهر؟ قال آآ تطهر بمكاثرتهما بماء دليل ذلك حديث انس رضي الله عنه في الاعرابي الذي بال في المسجد في اخر الحديث ماذا قال؟ قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من

123
00:47:16.450 --> 00:47:36.450
فاغريق عليه. قال حتى يذهب لون النجاسة وريحها. قال ما لم يعجز عن اذهابهما اي اللون والريح او احدهما يعني يغامر يغمر يغمر حتى يظن انه يكفي ذلك حتى يذهب لون النجاسة وريحها. او احدهما. قال ولولا

124
00:47:36.450 --> 00:47:56.450
لم يزل لو لم يزل الماء فيه ماء اي في بول الغلام وفي الارظ ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. الان قبل قليل اشترطنا في القماش ان يعصر. لابد ان يذهب الماء الذي طهر النجاسة. اما الارظ كيف نعصر

125
00:47:56.450 --> 00:48:16.450
معصرة فبمجرد الغمر تحصل الطهارة. وكذلك بول الغلام. قال ولا تطهر ارظ بشمس وريح وجفاف. يعني حصل البول اعزكم الله في ارض ولم يغسل. اتيت من الغد ما لقيت شيء. نشف من الشمس

126
00:48:16.450 --> 00:48:36.450
هل معنى الارض طهرت؟ هل معناها طهرت؟ لا. لانه وان نشف لكن في اثر. وهذا الاثر لا بد من ازالته بالماء. لذلك قال ولا تطهر ارظ بشمس وريح وجفاف. ولا نجاسة بنار. فرمادها نجس

127
00:48:36.450 --> 00:49:06.450
لو اتيت الى نجاسة واحرقتها. هل تطهر؟ ما تطهر. يصبح الرماد نجس. لان الماء النار ليست ماء حتى تطهرها. قال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا قصد التخليل ودنها مثلها وان خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. الخمر المائعة نجسة

128
00:49:06.450 --> 00:49:36.450
طيب اذا تحولت الخمر الى خل وزالت عنها صفة الاسكار. هل تطهرون لا نقول على تفصيل ان كان هذا التغير بنفسها تطهر وان تعمد احدهم وخللها لا تطول وان صارت خلل. لماذا؟ ما الفرق؟ ها؟ لماذا

129
00:49:36.450 --> 00:50:16.450
ما بين التخلل بنفسها والتخليل بفعل فاعل. لماذا؟ ما الفرق بين الصورتين انظف مو شرط. ها فعل فارغ. ايوة. وسيلة لايش تمام. لان التخليل متفرع عن اباحة الاتخاذ. صح وما خلى لها الا يكون اقرت بيده وهل يجوز اقرارها بيده؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز فما بني على

130
00:50:16.450 --> 00:50:36.450
محرم محرم. ثمان ذلك ذريعة لايش؟ لاتخاذ الناس الخمور. كلما قلت لاحد ايش لماذا الخمور عندك؟ قال لا ناوي اخللها ان شاء الله. يصير لذلك سدا لهذا الباب. قيل ايش؟ لا يجوز تخليل

131
00:50:36.450 --> 00:50:56.450
متعمدا وان خللت لا تطهر. اما وجدنا خمرا تخللت بنفسها. نقول تطهر خلاص قالت عنها صفة الاسكار وابيحت. لذلك قال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد التخليل

132
00:50:56.450 --> 00:51:16.450
ودنها مثلها الدن هو الانية. الدن جمعه دينان وهي انية الخمر التي تحفظ فيها وان ومثلها يعني تطهر بطهارتها. اذا انقلبت خلا اصبحت الدنان طاهرة. وان خفيت نجاسة غسل حتى

133
00:51:16.450 --> 00:51:36.450
قال غسله لو كان عندك مكان محدود انت متيقن من وجود نجاسة فيه. كيف تطهره ان تغسل منه بقدر تيقنك لرفع النجاسة. يعني انت متأكد ان هذا الجزء فيه نجاسة

134
00:51:36.450 --> 00:51:56.450
ماذا تفعل؟ تغسله كله. ثوبك مثلا متيقن ان فيه نجاسة بس ما تدري وين. يجب عليك ان تغسله كله وهكذا. حتى تحصل عندك كاليقين. ثم بدأ المصنف بذكر بعض النجاسات. قال فصل المسكر المائع. وما لا يؤكل من الطير

135
00:51:56.450 --> 00:52:26.450
نائمين مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر اللي هو الخمر نجسة. اذا كان مائيعا. طيب اذا كان يابسا المخدرات هذي والحشيش. نجسة ولا طاهرة؟ ها؟ ايوة الهم هي طاهرة العين نجسة معنويا. لكنها اذا لبستها ما يجب عليك تغسل ايدك. لان النجاسة

136
00:52:26.450 --> 00:52:46.450
لابد ان تعلق باليد. واضح يا اخوة؟ اما اذا لم يعلق شيء باليد فلا يضر ذلك. قال وما لا كلوا من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. يعني ما جمع شرطين يكون نجسا. الاول ان لا ان يكون غير

137
00:52:46.450 --> 00:53:16.450
كل اثنين ان ان يكون في الخلقة فوق الهر. فيكون على طول نجس. اي حيوان اكبر من الهر في وهو غير مأكول هو نجس. يدخل في ذلك الذئب. والاسد والنمر وقل مثل ذلك وقل الى اخر الحيوانات التي لا تؤكل. كل انا جزء في المذهب. قال وكل ميتة نجسة

138
00:53:16.450 --> 00:53:36.450
غير ميتة الادمي والسمك والجراد. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال احل لنا ميتتان ودمان وذكر من الميتتين ايش؟ الجراد والسمن. قال ويعفى عن يسير طين طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فهو طاهر

139
00:53:36.450 --> 00:53:56.450
قال لمشقة الاحتراز. يعني طين الشوارع يعفى عنه اذا واحد كل ما اصابه طين غسل يكون فيه مشقة لذلك عفي عنه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة وفأر سؤر الحيوانات

140
00:53:56.450 --> 00:54:16.450
طاهرة الا الدجاج المخلل والدجاج المخلاة هي التي تأكل من كل مكان. لماذا؟ لاننا لا نأمن انها اكلت ايش؟ نجاسة. كذلك الفأر لانه فويسق. قال ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل ان

141
00:54:16.450 --> 00:54:36.450
ان يغيب من ماء يسير فطهور. الان لو هر اكل نجاسة. او طفل صغير ثم شرب الماء ومجه قال هذا الماء لا يكون نجسا لان هؤلاء الطفل لا يعقل ولان هذه هذه الهرة كذلك لا تعقل طيب

142
00:54:36.450 --> 00:54:56.450
نحن بقي عندنا فصل يسير اه ندري باقي عشر دقائق على اذان لكن انا ودي نختم كتاب الطهارة وباب الحيض يسير ان شاء الله ما راح نطيل فيه لذلك نختم به ان شاء الله. قال فصل هذا اخر فصل في الطهارة. واقل سن حيض تمام

143
00:54:56.450 --> 00:55:26.450
تعي سنين واكثره خمسون سنة. الحيض في اللغة السيلان. تقول حاض الوادي اذا سال سلاحا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في اوقات معلومة. وقل ترخيه لان الرحم مؤنث في اوقات معلومة. اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين على المذهب لو بنت اقل من تسع سنين نزل عليها دم لا يعتبر

144
00:55:26.450 --> 00:55:46.450
يعتبر استحاضة. يعني تتوضأ لكل صلاة اذا كان مستمرا. وكذلك المرأة التي بلغت خمسين سنة اذا نزل عليه دم بعد الخمسين يعتبر ايضا عن مذهب استحاضة ولا يعتبر حيظا. قال والحامل لا تحيظ. فلو نزل على الحامل دم يعتبر استحاظة. واقل

145
00:55:46.450 --> 00:56:06.450
يوم وليلة. فلا يتصور ان يكون هناك حيض اقل من يوم وليلة. ان كان اقل فهذا نعرف انه ايش؟ استحاضة واكثره خمسة عشر يوما. فان جاوز الخمسة عشر يوما فيعتبر ايضا اصطحابا. وغالبه ست او سبع هذا غالب النساء

146
00:56:06.450 --> 00:56:26.450
واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. اقل ما يمكن ان يتصور من الطهر بين الحيضتين. وغالبه بقية الشهر اي الطهر آآ ولا حد لاكثره. لماذا لا حد لاكثره؟ لان المرأة ربما لا تحيض. فالطهر

147
00:56:26.450 --> 00:56:46.450
كثير وربما ينقطع عنها الحيض سنين او شهور. لذلك قلنا لا حد لاكثره. قال ويحرم عليها فعل الصلاة ولا تقضيها لا تصلي ولا ولا تقضي وهذا معلوم من الدين بالضرورة وفعل صوم وتقضيه وهذا

148
00:56:46.450 --> 00:57:06.450
قال لهم ايضا ووطؤها في فرج هذا من المحرم ايضا عليها وعلى زوجها. ان توطأ في فرض. وقوله في فرج خرج بذلك الاستمتاع بغير ذلك فيجوز. ويجب فيه اي الوطء بالفرج دينار او نصف او نصفه كفارة. لو واحد

149
00:57:06.450 --> 00:57:26.450
وز الشيطان ووطأ الهاء. فيخرج دينار او نصف دينار. قالوا لماذا دينار ونصف دينار؟ قالوا ان وطئ في ثورة حيضها اخرج دينارا. اما ان كان في اخر الحيض اخرج نصف دينار. ما المقصود بالدينار؟ دينار لهذا نفسه

150
00:57:26.450 --> 00:57:46.450
كم طيب؟ دينار الذهبي والدينار الذهبي كم يساوي؟ ها؟ ايوة احسنت الدينار المقصود هنا ما يساوي اربعة جرامات وربع من الذهب الخالص. شوف كم الذهب يساوي واضرب في اربعة ونص

151
00:57:46.450 --> 00:58:06.450
يعني الان الذهب اذا كان عشر دنانير كم يصير الدينار؟ خمسة واربعين دينار. فاللي يجامع زوجته في الحيض عليه اثم واحد اثنين عليه ان يتصدق بخمسة واربعين دينار او عشرين دينار تقريبا. طيب

152
00:58:06.450 --> 00:58:26.450
وهذا فيه حديث طبعا. قال وتباح المباشرة فيما دونه اي دون دون الفرج. قال والنفاس لا حد لاقله. لانه ومعنى ان الولادة يمكن ان لا يكون فيها نفاس فلا حد ما يكون فيه نفاس اصلا. واكثره اربعون يوما. ويثبت حكمه

153
00:58:26.450 --> 00:58:46.450
بوظع يعني حكم النفاس يثبت حكمه يعني اذا امرأة اسقطت هل يعتبر هذا نفاس؟ الدم اللي اللي يخرج منها قالوا ننظر قال اذا وضعت ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. فاذا وضعت علقة صغيرة لم يتبين فيها خلق

154
00:58:46.450 --> 00:59:06.450
انسان ما يعتبر هذا نفاس يعتبر استحاضة. فلا يعتبر النفاس الا اذا وظعت ما يتبين فيه خلق الانسان يكون فيه تخطيط. يكون في الوجه اليدان الرجلان الى اخره. قال والنقاء زمنه زمنه طهر. والنقاء زمنه انتم عندكم

155
00:59:06.450 --> 00:59:36.450
ولا بالفتح؟ لا زمنه. على الظرفية. يعني في زمن الطهر يعني لو امرأة وهي في في النفاس توقف الدم. تصلي ولا ما تصلي؟ اذا توقف تصلي تغتسل وتصلي يعتبر طهرا فان عاد بعد ايام تمتنع عن الصلاة. الطهر الذي يتقطع في اثناء النفاس

156
00:59:36.450 --> 00:59:56.450
يتخلل ذلك يعتبر طهرا. قال ويكره الوطء فيه. يعني في هذا الطهر. هو صحيح اباحنا لها الصلاة لكن احتياطا لا يقربها زوجها قال وهو كحيض في احكامه. كل ما سبق من الاحكام مثل الحيض غير عدة وبلوغ. لان

157
00:59:56.450 --> 01:00:16.450
ان الحيض من علامات البلوغ بخلاف النفاس رغم ان هذا كلام غريب. فالحمل من علامات البلوغ وهو يسبق النفاس فلا نتصور ذلك وكذلك العدة العدة من من على من تكون موجودة في الحيض يكون القروء الثلاثة مدة

158
01:00:16.450 --> 01:00:34.875
الحيض اما النفاس فلا علاقة له بايش؟ لا علاقة له له بالعدة. وبهذا نقوم بحمد الله انهينا كتاب الطهارة كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله نلتقيكم غدا لنأخذ كتاب الصلاة