﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:46.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام اتمان الاكملان. على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:46.500 --> 00:01:06.500
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. هذا هو اليوم الاخير الذي نختتم به باذن الله عز وجل هذا الكتاب مبارك الذي اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم به في الدارين. قال كتاب الحج

3
00:01:06.500 --> 00:01:36.500
الحج في اللغة القصد الى معظم. هذا في اللغة. آآ اصطلاح سيعرفه المصنف قال وهو فرض كفاية كل عام. الحج له حكمان الاول باعتبار الاشخاص والحكم الثاني باعتبار المسلمين عموما. باعتبار الاشخاص هو فرض عين مرة في العمر. بالشروط الاتية

4
00:01:36.500 --> 00:02:06.500
وبالنسبة للمسلمين فرض كفاية. يجب ان يحج بيت الله كل سنة وجوب على كل المسلمين. بمعنى لو فرضنا ان سنة من السنوات خلا الله من الحجاج ووجد بقربه من سبق لهم الحج يتعين عليهم ايش؟ الحج. لان الحج

5
00:02:06.500 --> 00:02:26.500
آآ اقامة الحج كل سنة فرض كفاية. ان قام به من يكفي سقط عن الباقي. اما باعتبار الاعيان فهو وفرض عين مرة واحدة. قال وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص وهو

6
00:02:26.500 --> 00:02:46.500
احد اركان الاسلام هو قصد مكة البلد الحرام لعمل مخصوص سيأتي بيانه ان شاء الله في زمن مخصوص الحج اشهر معلومات وهو احد اركان الاسلام الخمسة كما هو معلوم. والعمرة العمرة في اللغة الزيارة مطلق الزيارة

7
00:02:46.500 --> 00:03:16.500
شرعا قال زيارة البيت على وجه المخصوص. ولم يذكر في زمن مخصوص لان العمرة لا لا زمن ثم قال رحمه الله ويجبان في العمر مرة واحدة مرة بخمسة في شروط هذه الشروط الخمسة آآ هي شروط الوجوب تسمى شروط الوجوب اذا انطبقت

8
00:03:16.500 --> 00:03:46.500
على الانسان وجب عليه الذهاب للحج. ولكن سيأتينا الان ان منها انها قسم ممكن ان نقسمها ثلاثة اقسام هذه الشروط. شروط وجوب فقط وشروط وجوب وصحة وشروط وجوب واجزاء. ثلاثة اقسام. اما

9
00:03:46.500 --> 00:04:16.500
شروط الوجوب والصحة فاثنان. اذا اذا وجدت في الانسان وجب عليه وان لم توجد لم يجب ولم تصح. وهي اثنان الاسلام والعقل. الاسلام والعقل فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح. والمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح

10
00:04:16.500 --> 00:04:46.500
النوع الثاني شروط وجوب واجزاء. وهي اثنان البلوغ والحرية. فالبالغ يجب عليه الحج. والحر يجب عليه اما الصبي دون البلوغ فلا يجب عليه الحج ولكن اذا حج صح منه ولكنه لا يجزئه

11
00:04:46.500 --> 00:05:16.500
وكذلك العبد النوع الثالث وهو شرط وجوب فقط اما اذا فعله فيصح ويجزئ وهو شرط واحد فقط وهو الاستطاعة. الاستطاعة. اما غير المستطيع اذا تثاقل على نفسه مثلا وحج رغم عدم استطاعته فنقول حجك صحيح ومجزئ. واضح يا اخوة؟ فهذه شروط الحج

12
00:05:16.500 --> 00:05:36.500
بانواعها الثلاثة شروط وجوب واجزاء وشروط وجوب وصحة وشروط وجوب فقط وهو شرط واحد. او نقدر نقول شرطين ما هو الشرط الثاني في شروط الوجوب فقط؟ ها؟ الى ان هي في الحقيقة ستة شروط

13
00:05:36.500 --> 00:05:56.500
الحج ها؟ القدرة هي الاستطاعة هي المحرم للمرأة. المحرم للمرأة. فالمحرم المرأة شرط وجوب ولكن ليس شرط صحة ولا شرط اجزاء. فلو حجت المرأة بلا محرم اثمت وصح منها الحج

14
00:05:56.500 --> 00:06:26.500
واجزاءها الحج. فالان استقامت القسمة على ستة شروط كل شرطين نوع واضح؟ هذه الشروط ذكرها المصنف هنا بقوله وهي الاسلام والعقل فلا يصحان من كافر ومجنون. هذه شروط الصحة والوجوب. ولو احرم عنه وليه. المجنون ما يكفي انه يحرم عنه وليه. قال

15
00:06:26.500 --> 00:06:56.500
والبلوغ وكمال الحرية. لكن يصحان من الصغير والرقيقة لشروط الاجزاء. وليست شروط صحة ويحرم عن الصغير وليه. ولا يجزئان عن عن حجة الاسلام وعمرته. فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في

16
00:06:56.500 --> 00:07:16.500
وقته اجزأه عن حجة الاسلام. الان قلنا الصبي يصح منه الحج والعبد يصح منه الحج ان بلغ قبل الحج او عتق العبد قبل الحج فلا اشكال. يجزئه وان عتق العبد بعد الحج

17
00:07:16.500 --> 00:07:36.500
بعد اتمام المناسك او بلغ الصبي بعد اتمام المناسك بالاجماع ان هذا لا يجزئه. الاشكال او النظر اذا بلغ اثناء الحج. هل يجزئها هذا ولا لا؟ لابد لنا من ضابط لابد لنا من زمان محدد حتى نستطيع ظبط ايش؟ لان الحج عبارة عن تقريبا اسبوع كامل

18
00:07:36.500 --> 00:08:16.500
فايش الضابط؟ ها؟ ايوة ها احسنت. الضابط اننا ننظر الى اركان الحج. اول ركن من اركان الحج الوقوف بعرفة. فان اتم الاركان وهو بالغ اجزأه. اما اذا قدم سعي الحج. فهنا قد اتى بركن كامل وهو غير بالغ فلا يجزئه. وهذا معنى قوله فان بلغ الصغير

19
00:08:16.500 --> 00:08:36.500
او عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة. او بعده ان عاد. يعني ان مداه يرجع قبل لا ينتهي وقت الوقوف فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام. والخامس لاستطاعة. لان الله عز وجل يقول

20
00:08:36.500 --> 00:08:56.500
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم

21
00:08:56.500 --> 00:09:26.500
وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدواء. الاستطاعة هو او هي امران. الزاني والراحلة. الزاد يعني الاكل والشرب طيلة فترة الحج من خروجك من البيت الى رجوعك والراحلة ما هي وسيلة النقل التي توصلك الى مكة. ويدخل فيها امن الطريق. واحد يقول

22
00:09:26.500 --> 00:09:46.500
ليش ما تحطون شرط ثالث امن الطريق؟ نقول لا يدخل في الراحل. فمن وجد راحلة ولم يوجد امن ما وجده في الحقيقة راحلة. فشرطان قال هنا يصلحان لمثله او تصلح لمثله. اما اذا وجد راحلة لا تصلح لمثله. مثل الابل في زماننا هذا

23
00:09:46.500 --> 00:10:06.500
مثلا قديما الابن رواحل يسافرون عليها لكن في زمنا هذا نحن لم نعتد فما يأتي واحد يقول انت يقول لك انا ما اجد سيارة ولا طيارة يقول بس في عندك بعير. قال له لا ما يجب علي لانه ما يصلح لي الان في هذا الزمن وما

24
00:10:06.500 --> 00:10:26.500
اصلا ما في طرق تمشي الى اخره. او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. ما يكون عنده لكن عنده فلوس يشتري واحد يقول والله ما عندي سيارة احج ولا بس عندك رصيد جزاك الله خير اشتر لك سيارة ولا اجر لك بشرط كونه فاضي

25
00:10:26.500 --> 00:10:46.500
عما يحتاجه شرط ان المال هذا اللي يشترى به الراحلة والزاد لابد يكون زاد عن حاجته. ما هي الحاجة؟ قال عن كتب ومسكن وخادم شوفوا الكتب شنو اهميتها. طبعا الكتب المهمة يعني. الشرعية المهمة اللي تقيم يعني بها عبادتك ودينك ومسكن

26
00:10:46.500 --> 00:11:06.500
ما ما يطلب منك تبيع بيتك عشان تذهب للحج. وخادم كذلك ما يطلب منك انك تسرح الخادم حتى توفر اجرته للحج. وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. يعني لابد يكون عندك اه هذا المال اللي تحج به زائد عن مؤنتك يعني

27
00:11:06.500 --> 00:11:26.500
طعامك وشرابك ومصاريف الابناء الضرورية او الحاجية على الدوام يعني مو بس فترة الحج المقصود يعني لا يختلط عليك هذا بزكاة الفطر. زكاة الفطر متى يجب عليك؟ اذا كان عندك شيء

28
00:11:26.500 --> 00:11:46.500
عن العيد وليلة العيد بس. الحج لا لابد يكون فاضل عنك ليس فقط فترة الحج. حتى في المستقبل بمعنى لو الان صرفت مثلا من المال لن تتظرر على المدى القصير لكن قد تتظرر على المدى

29
00:11:46.500 --> 00:12:06.500
طويل بعد شهرين راح توهق مثلا نقول له لا ما تؤمر بذلك. هذه هي الشروط الخمسة نظمها العلامة الشيخ عثمان النجدي رحمه الله اه واورد هذا النظم في شرحه ذات الراغب

30
00:12:06.500 --> 00:12:36.500
فقال الحج والعمرة واجبان. في العمر مرة بلا تواني بلا تواني يعني بلا تأخير وهذا فيه اشارة الى من حججوا فورا عالمذهب. بشرط اسلام كذا حرية. عقل بلوغ قدرة جلية. كم شرط

31
00:12:36.500 --> 00:13:06.500
خمسة الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بلا تأخير بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية زدت عليه بيتا حتى ندخل الشرط السادس. قلت وزيد في الانثى اشتراط المحرم

32
00:13:06.500 --> 00:13:36.500
طمي وزيد في الانثى وزيد في الانثى اشتراط المحرم كما اتى عن النبي اكرم عليه الصلاة والسلام. فاكتملت الشروط الان كم؟ ستة شروط، خمسة عامة للجميع وواحد خاص للمرأة فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في

33
00:13:36.500 --> 00:13:56.500
امن لابد فورا يعني من ما حج رجل ما حج واتى وقت الحج. والشروط الخمسة كلها في به والطريق امن. وليس مريظا ولا في شي. ومع ذلك ما حج يأثم. كل سنة تمر عليه يأثم فيها

34
00:13:56.500 --> 00:14:26.500
لان الحج على الفور. فان عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث اذا كان غير مستطيع مؤقتا فهذا ينتظر عليه ما يستطيع السنة هذي ممكن يستطيع سنة

35
00:14:26.500 --> 00:14:46.500
الجاية الاسئلة بعدين اما واحد ما يستطيع دوما رجل فيه مثلا مرض لا يرجى برؤه نسأل الله السلامة والعافية او كبير في السن اسلم مثلا على كبر ما يستطيع يحج. فهذا نقول له ايش؟ قال

36
00:14:46.500 --> 00:15:16.500
لزمه ان يقيم نائبا يستنيب حرا ولو امرأة يعني امرأة عن رجل او رجل عن امرأة ما يضر. لحديث الخثعمية. يحج ويعتمر عنه. لان العمرة واجبة في المذهب يا اخوان العمرة واجبة ليست ليس الحج فقط. من حيث وجب يعني من مكان سكن هذا

37
00:15:16.500 --> 00:15:36.500
شخص غير القادر او قريب منه. مثل في الكويت يطلع واحد من الكويت. ما يروح يتصل على واحد من اهل جدة يقول له حج عني لماذا؟ لانه نائب عنه. ها؟ وهو بدل عنه. والبدل لا بد ان يحاكي المبدل حتى في المسافة

38
00:15:36.500 --> 00:15:56.500
اما اذا كان او يتصل على واحد من اهل مكة مثلا يقول له حج عني لا ما يصح. او قريب منه يعني واحد من اهل الخفجي ماشي ها قريب من الكويت ما يضر. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج

39
00:15:56.500 --> 00:16:16.500
عن فرض عن فرض غيره. من شروط النائب اللي سيحج عن الغير ان يكون حج عنه لحديث حجة عن نفسك ثم ولا عن نذره ولا نافلة. يعني ما يصح هذا الذي ما حج حجة الاسلام ان يحج حجة نذر يقول نذرت لله ان احج

40
00:16:16.500 --> 00:16:36.500
ولا لا اول شي حجة الاسلام. بعدين حج حجة النذر. واحد يقول والله بتطوع بالحج. وهو ما حج. قال ما يصير. كيف تتطوع قبل الفرض ما يصير. فان فعل لو واحد سواها يعني حج عن الفرض

41
00:16:36.500 --> 00:16:56.500
حج عن النفل او حج عن النذر. انصرفت انصرف الى حجة الاسلام رغما عنه. وتزيد الانثى شرطا سادسا عن الشروط الخمسة وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا. زوجا او محرما هل الزوج

42
00:16:56.500 --> 00:17:26.500
مو محرم. الزوج محرم ولا لا؟ شلون قال زوجا او محرما؟ ها. ها امرأة اخرى يصير حرمتين يروحون حج ها طيب محرم ولا لا؟ ها؟ ها؟ طيب ليش ما قال ابا او محرما؟ ايش معنى الزوج يعني اللي فصله يعني

43
00:17:26.500 --> 00:18:06.500
ها ها لا هذا مو صحيح مو ملزوم الزوج يحججها. الزوج ليس من ما يلزم انه يحج بزوجته. ها كيف؟ الزوج يا اخوة مو محرم. المحرم هو من حرمت عليه المرأة على التأبيد. فهو في حكم المحرم. وليس محرما

44
00:18:06.500 --> 00:18:36.500
يعني تبي ما هو محرم حكما ياخذ حكم المحرم لكن تعريف المحرم هو من حرمت عليه المرأة على التأبيد مثل تقصد كالاخ والاب آآ الجد ها والابن والحفيد كلها ابن الاخت ابن الاخ

45
00:18:36.500 --> 00:18:56.500
كل هؤلاء محارم. اما من حرمت عليه لا على التأبيد ما يعتبر محرم. مثل مثل زوج الاخت الان زوج اخت المرأة يصير يتزوجها؟ لا لا الحين يصير يتزوجها؟ ما يصير

46
00:18:56.500 --> 00:19:16.500
لكن هل هذا الحكم على التأبيد؟ لا بس ما يعتبر محرم لها. فالمحرم كل رجل يحرم عليه ان يتزوج المرأة على التأبيد. اما الزوج ما ينطبق عليه هذا الحكم لانه اصلا متزوج المرأة

47
00:19:16.500 --> 00:19:36.500
وهو اذا طلقها ما يصير يسافر بها. فالمقصود ان الزوج في حكم المحرم وليس محرما حقيقة طيب قال قال ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا يعني لابد ان يكون

48
00:19:36.500 --> 00:20:06.500
حرام بالغ عاقل ايه اما طفل صغير ما يصلح مجنون ما يصلح وان تقدر على الزاد والراحلة لها وله. يعني من آآ المحرم مصاريفه الواجب تكون على منو؟ على المرأة الا اذا هو ايش؟ تطوع لنفسه لكن لو

49
00:20:06.500 --> 00:20:36.500
قال والله انا ما احج الا تحججيني على حسابك الخاص. يلزمها ذلك الزمها ذلك. فان ايست منه يعني ما رظى يحججها محرمها. ايست منه او ما عندها محرم اصلا وايست خلاص ما لها يعني امرأة كبيرة في السن ولا احد لها. ومن وين يظهر لها محرم؟ قال استنابت. مثل اللي قبل قليل

50
00:20:36.500 --> 00:21:06.500
انابت عن من يحج عنه. وان حجت بلا محرم حرم واجزى. مع الاثم. واضح طيب قال فصل في المواقيت هذه قال والمواقيت مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة. والمواقيت نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. قال فميقات

51
00:21:06.500 --> 00:21:36.500
اهل المدينة ذو الحليفة معروف الان في وادي العقيق وادي المبارك ويسمى الان ابيار علي والشام ومصر والمغرب الجحفة. قرية قرب رابغ واليمن يلملم. ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن ونجد الحجاز طبعا آآ نجد

52
00:21:36.500 --> 00:21:56.500
ماذا قال نجد الحجاز؟ ليفرقها عن بقية الامجاد. لان هناك نجد في العراق. وهناك اكثر النجد ترى بالمناسبة لكن نجد اذا اطلقت هي نجد الحجاز يعني القريبة من الحجاز اللي هي نجد اللي نعرفها اللي هي العارض

53
00:21:56.500 --> 00:22:16.500
وما حوله. فهذه لذلك قال نجد الحجاز حتى لا تختلط عليك بنجد العراق. وآآ واليمن نجد الحجاز واليمن ها هي تسمى نجد الحجاز واليمن. والطائف قرن اللي هو قرن المنازل اللي هو الان

54
00:22:16.500 --> 00:22:36.500
الكبير. والمشرق ذات عرق اللي هو اهل العراق ونحوه. وهذه هذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه هن لهن ولمن اتى عليهن من اهل من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. قال وهذه لاهلها

55
00:22:36.500 --> 00:22:56.500
ولمن مر عليها يعني اذا اتى يمني من من الشام ما نقول له روح يلملم من اذا مر على ميقات الشام يجزئه والعكس ويحرم من بمكة عفوا ومن منزله دونها فميقاته منه. اما اذا كان منزله

56
00:22:56.500 --> 00:23:16.500
اهله وبيته دون المواقيت يعني بين المواقيت وبين مكة مثل اهل الشرايع واهل بحرة واهل المناطق هذي فهذا لا يذهب يحرم من بيته يلبس احرام بيته ويلبي ويروح لمكة. ويحرم من بمكة لحج منها

57
00:23:16.500 --> 00:23:36.500
طحوا من الحل ولا دم عليه ولعمرة من الحل ويصح من مكة وعليه دم. سبكه حسن المصنف يعني هو كتاب السبك هذا ما تجده في غيره. يقول ويحرم من بمكة لحج منها. اما اهل مكة فمن اين

58
00:23:36.500 --> 00:24:16.500
ها. بس. ها واذا كان لي حج ايوه ها في للحج ولا العمرة؟ للحج. اما العمرة نعم. هنا في قاعدة يا اخوة ان الحاجة والمعتمر الناسك عموما يجب ان يجمع بين حل وحرم. يجب ان يجمع بين حل

59
00:24:16.500 --> 00:24:36.500
وحرم فحيث ان الحج فيه خروج الى الحل. فلم نوجب عليه ان يحرم من الحل. اين الحل اللي يخرج له في الحج اي حل هذا؟ ها؟ الحج. عرفة. من اركان

60
00:24:36.500 --> 00:24:56.500
ان يخرج الى عرفة فهو سيخرج الى الحل. في عرفة فاذا لا يشترط ان يذهب الى ان يحرم من الحل. اما المعتمر هل سيخرج الى الحل؟ كل اعمال العمرة في الحرم. فبالتالي يحرم

61
00:24:56.500 --> 00:25:26.500
من الحلم حتى يجمع في احرامه بين الحل والحرام. الان اصبح عندنا كم حد لمكة كم حد صارت؟ خمسة وستين. اربعة. مو مواقيت. الحدود المحيطة بمكة كم حد؟ كم نوع؟ اربعة ما هي؟ لا لا مو المواقيت

62
00:25:26.500 --> 00:26:06.500
الان الحدود حدود الكويت معروفة بالخريطة صح؟ مكة لها اربع ثلاث حدود لا لا. هناك حدود المواقيت. الواسعة هذه وهناك حدود مكة وهناك حدود الحرم قديما كان حدود الحرم اوسع من حدود مكة. يعني بيوت مكة كانت كلها

63
00:26:06.500 --> 00:26:26.500
داخل الحرم الان توسعت مكة حتى خرجت عن الحرم فلا يختلط عليك هذا الامر اما الحدود الكبرى هذه حدود المواقيت فهذه لا يجوز لاحد ساكن خارجها ان يتجاوزها بلا احرام

64
00:26:26.500 --> 00:26:56.500
ومن هو ساكن داخلها عليه ان يحرم من محله ويذهب للحج والعمرة لانه خارج الحرم. اما حدود بيوت مكة فلا عبرة لها بالاحكام الشرعية. البيوت. لا عبرة لها صحيح تسمى مكة لان التوسعة تأخذ حكم الاصل تسمى مكة نعم ولكن لا عبرة لها بالاحكام الشرعية بمعنى

65
00:26:56.500 --> 00:27:16.500
الان الواحد يقرأ من اهل مكة يقول ويحرم ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. طيب اذا كان بيته بالحل؟ ينطبق عليه هذا الحكم لا فلا يختلط علينا لماذا ذكروا هذا؟ لان في زمانهم كان كل مكة داخل الحرم. فاذا

66
00:27:16.500 --> 00:27:36.500
لا عبرة بحدود مكة وبيوتها ومساكنها. العبرة بحدود الحرم ليس الحرم المسجد الحرام وانما الحرم الحدود المعروفة اللي موجودة الان الشواهد اللي ترونها لما تدخلون. فمن كان ساكنا داخل هذه الحدود هذه الشواهد

67
00:27:36.500 --> 00:27:56.500
واراد ان يحرم بالعمرة لابد ان يخرج. وعادة الناس تخرج الى مسجد التنعيم لانه ادنى الحل. او لو خرجت الى غيره ترى شرط بس التنعيم بس التنعيم هذا المسجد اللي خرجت منه عائشة بس لكن لو واحد طلع من جهة اخرى واحرم ورد

68
00:27:56.500 --> 00:28:16.500
في مشكلة؟ ما في مشكلة. اما اذا كان اراد ان يحرج يحرم بالحاج. فلا الخروج يحرم من بيته. اما اذا قلنا له احرم من بيتك ومع ذلك طلع برا احرم من الحل. عليه شيء؟ لا. لذلك قال هنا ويصح

69
00:28:16.500 --> 00:28:36.500
من الحل ولا دم عليه بس ترك الافضل يعني مفروض ان تحرم من بيته ليش يطلع؟ لكن العكس والعمرة من الحل ويصح من مكة لكن عليه دم لو احرم بالعمرة من داخل مكة ما خرج الى التنعيم ما خرج الى الحل عليه ايش

70
00:28:36.500 --> 00:28:56.500
واضح التفصيل ولا فيه صعوبة؟ طيب ثم قال رحمه الله فصل وسن لمريد الاحرام وهو نية سكر لا لباس النسك. بعض الناس يعتقد ان الاحرام هو اللبس. لا الاحرام هو نية الدخول في النسك

71
00:28:56.500 --> 00:29:16.500
لو لابس الاحرام لمدة اسبوع دون نية انت ما انت محرم. وان احرمت دون ان تلبس فانت محرم ولو لم تلبس الاحرام. ولكن انت ارتكبت محظور فقط انك انت لابس عليك مخيط اذا انت لابس محظور. بس

72
00:29:16.500 --> 00:29:36.500
انت محرم واضح؟ فهذا اللي يريد الاحرام سنة له غسل او تيمم اذا لم يجد ماء يتيمم سنة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتنظف يتنظف ويتطيب ويزيل شعر الابط

73
00:29:36.500 --> 00:29:56.500
والعانة ونحو ذلك استحبابا ولا ما فيها نص وتطيب في بدن وكره في ثوب يتطيب في بدن ويكره ان يطيب ثوبه. وان طيبه ما في مانع ولكن يكره. طيب اذا طيب لبس طيب

74
00:29:56.500 --> 00:30:26.500
حاشا طيب ها واحرم يستمر عليه ولا لا؟ ولا لازم ينزع ها؟ ها؟ له طيب قبل الاحرام. يستمر عليه ولا ما يستمر؟ ها ايه الاحرام نفسه ثوب ثياب الاحرام ها ما زال في عليه مشكلة ها

75
00:30:26.500 --> 00:30:46.500
ما عليه مشكلة بس شرط ها شيخ ها طيب اذا نزعه لا يجوز له ان يلبسه من طيب ثوبه قبل الاحرام واستمر دون نزعه ما عنده مشكلة فاستدامتهم ما تضر لا

76
00:30:46.500 --> 00:31:06.500
اذا بس رفع ثوبه عن بدنه ما يرده. واضح؟ لانه اصبح كانه ارتدى ثوبا مطيبا لذلك قال وتطيب في بدن وكره وكره في ثوب. ذلك في الشرح قال وله استدامة

77
00:31:06.500 --> 00:31:36.500
تلبسه دون ابتداء اللبس. قال ولبس ازار ورداء الازار ما يغطي اسفل وردا اعلاه ابيظين نظيفين سنة طبعا لو واحد لو لبس اسودين في مشكلة احرامك فاسد اخظر بنفسجي ما يضر لكن يستحب ان يكون ابيظ نظيف. ابيظين نظيفين بعد تجرد ذكر من مخيط او عن مخيط

78
00:31:36.500 --> 00:31:56.500
من كل شيء يحيط في بدنه. واحرامه اي سنة احرامه عقب صلاة فرض ان تيسر. يعني يصلي الفرض في الميقات ويحرم بعد الفرض. او ركعتين نفلا في غير وقت نهي. اذا هذا يصلي ركعتين مثلا سنة وضوء يتوضأ ويصلي

79
00:31:56.500 --> 00:32:16.500
بسنة الوضوء او اذا كان في وقت الضحى سنة ضحى ثم يحرم بعدها. لكن لا يوجد سنة خاصة للإحرام ما في سنة تسمونها سنة احرام ما في. بس يستحب ان تكون عقب صلاة. وفي فرق بين الامرين. طيب

80
00:32:16.500 --> 00:32:36.500
ونيته شرط نية الاحرام شرط بلا شك. ثم قال وافضل الانساك التمتع. انساك بالنسبة للحج ثلاث تعوى القران والافراد. الان سيعرفها واحدة واحدة. افضلها عندنا التمتع. وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج

81
00:32:36.500 --> 00:33:06.500
ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فاذا اعتمر فيها ها له ان يحج ويعتبر متمتع بشرط ايش؟ بشرط في شروط شروط صحة التمتع. ايوة اولا ان ينوي التمتع في مع العمرة. حج عمرة

82
00:33:06.500 --> 00:33:26.500
قبل ان يعتمر ينوي هذه العمرة للتمتع. اثنين الا يخرج من مكة بعد العمرة. فان خرج ما يعتبر متمتع امور عادية صارت ها وان يكون في نفس العام لو اعتمر في شوال هذه السنة وجلس الى شوال او

83
00:33:26.500 --> 00:33:46.500
الحج اللي مو الاتي اللي بعده ما يعتبر متمتع. والا يكون مكيا احسنت. ان يكون افاقيا اما اهل مكة ما عليهم قال والافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه

84
00:33:46.500 --> 00:34:06.500
يحرم بالعمرة استحبابا العمرة هذي استحباب موفر الا اذا كان ما احرم ما حج ما اعتمر من قبل ها ما يصح ما يصح منهم التمتع قال ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة

85
00:34:06.500 --> 00:34:26.500
والقران ان يحرم بهما معا. يدمج نية الحج مع نية العمرة. او يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. اما اذا احرم بالحج بالحج فليس له ان يدخل العمرة

86
00:34:26.500 --> 00:34:56.500
ده عليها. ما معنى هذا؟ الان القران له صفتان. الصفة الاولى ان يحرم بالحج والعمرة معا. ينوي الحج والعمرة في ان واحد. الصفة الثانية ان يحرم العمرة فقط. واضح؟ ويذهب الى مكة. قبل ان يبدأ بالطواف

87
00:34:56.500 --> 00:35:26.500
يقولها ليش ما اخليها؟ قران فيدخل الحج معه. هذا يستفيد منه من تستفيد منه المرأة الحائض المرأة اذا حاضت مرأة ارادت التمتع مثلا احرمت بالتمتع طيب وراحت على اساس تعتمر حاضت. بحيث ما تستطيع تعتمر الان. ولا تستطيع تنتظر ايضا

88
00:35:26.500 --> 00:35:56.500
اذا انتظرت سيأتي عليها عرفة فهذه تؤمر بالقران. فنقول لها انوي حج فلا يلزمها الان ان تذهب تطوف. ولا سعي. تذهب مباشرة الى عرفة واضح؟ فهذا يستفيد منه هذا. اما العكس لا. من نوى الافراد في الحج نوى الافراد في الحج

89
00:35:56.500 --> 00:36:26.500
وذهب فهذا لا يدخل عليه العمرة. نعم له ان يتحلل بعمرة بس ادماج النيتين لا. واضح ولا لا؟ طيب. ثم قال طبعا قبل الشروع في طوافها. اما اذا شرع في طوافها ما له حق انه يدخل الحج عليها. قال وسن ان يعين نسكا يسن هذا ولا يجب. بحيث لو واحد احرم

90
00:36:26.500 --> 00:36:46.500
ثم دخل ولم يعين نسكا يجوز لفعل علي رضي الله عنه. بعد ذلك يحدد النسك اللي يريده وان يشترط في المذهب عندنا الاشتراط بمعنى ان يقول هنا فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره

91
00:36:46.500 --> 00:37:16.500
وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يستحب مطلقا وليس عند الخوف فقط. حتى لو ما تخاف. يستحب ان تقولها. واذا انعقد اي الاحرام. لم يبقى الا بالردة والعياذ بالله. ما لا لا تملك ان تنزع الاحرام عنك وتقول انا بطلت. يا

92
00:37:16.500 --> 00:37:36.500
اه تتم او العياذ بالله يصدر منك ردة ينتهي هذا الاحرام نسأل الله السلامة والعافية. لكن يفسد بايش؟ قال ليفسدوا بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. وفي العمرة يبطل ايش؟ قبل

93
00:37:36.500 --> 00:37:56.500
ان يتمها يعني قبل الحلق. ولا يبطل طبعا بالنسبة للحج التحرر الاول سيأتينا ان شاء الله انه في اذا اتى بثلاثة باثنين من ثلاثة من اعمال يوم النحر يتحلى التحليل الاول اما اذا وطأ

94
00:37:56.500 --> 00:38:16.500
قبلها فسد حجه. وسيترتب عليه احكام. ولا يبطل بل يلزم اتمامه والقضاء. هذا الفرق بين يقول بطل الحج او فسد بطل وخلاص. اما فسد يعني يجب عليه ان يقضيه من السنة المقبلة ويجب عليه ان

95
00:38:16.500 --> 00:38:46.500
ان يكمل فاسده ان يتم يقضي فاسده او يتم فاسده. ثم قال رحمه الله فصل ومحظورات الاحرام تسع ومحظورات الاحرام تسع. اه مفروض اه ما مو المفروض يقول تسعة قول انا اولى ايش رايكم؟ لانه محظور محظورات مفردها ايش

96
00:38:46.500 --> 00:39:06.500
محظور والمحظور ذكر ولا مذكر ولا مؤنث؟ مذكر يعني الا عاد اذا كان ظهر له شيء لا نعلمه ما ندري والا الاصل ان تقول المحظورات الاحرام تسعة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا الا اذا

97
00:39:06.500 --> 00:39:26.500
يعني الشيخ رحمه الله قد يكون له وجه لغوي اخر لا نعلم لا نعلمه. قال ازالة شعر وتقليم ظفر او رجل هذي محظورات الاحرام. يحرم عليك تفعلها بعد ان تحرم. ان تزيل شعرك سواء شعر الرأس او غيره من من الجسد

98
00:39:26.500 --> 00:39:56.500
اقليم ظفر سواء يد او رجل. وتغطية رأس ذكر. اما الانثى يجب عليك ربي مو عادي. نعم. ولبسه المخيط اي اي الذكر. لبسه المخيط يحرم عليه الا سراويل لعدم ازار الا واحد ما لقى ازار يلبس سراويل ولا شيء عليه وخف

99
00:39:56.500 --> 00:40:16.500
فين لعدم نعلين؟ الا اذا ما وجد نعلين يلبس خفين اللي هو الخف هذا من الجلد الذي يتتابع المشي عليه الى اخره والطيب ايضا من المحظورات هذا الخامس الطيب. وقتل صيد البر الوحشي المأكول. قتل صيد البر

100
00:40:16.500 --> 00:40:36.500
وحشي المقتول خرج به صيد البحر كما قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياف عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الوحشي خرج به الاهلي او الداجن

101
00:40:36.500 --> 00:40:56.500
او الانس ما يظر يعني لو واحد دخل المحصار غنم وصاد له وحدة ما يعتبر يقول انت محرم ما يصير صيد المأكول خرج به غير المأكول. قال والمتولد منه ومن غيره. الان اذا

102
00:40:56.500 --> 00:41:26.500
انا مثلا حصانا مثلا هذا الحصان مأكول ولا مو مأكول؟ او حمار وحشي مأكول وهو وحشي وعندنا الحمار الاهلي غير مأكول. طيب اذا آآ تزاوج الحمار الاهلي بالحمار الوحشي حمار الاهلي عادي المحرم يصيده والحمار الوحشي ما يصير ها شوف وين

103
00:41:26.500 --> 00:41:56.500
المرأة وين ادور مرعاهم ايوه ايوه غلب الحظ فيحرم. فالمتولد عن حمار اهلي هو انسي ووحشي يغلب جانب الحظر لا وجوبا. قال وعقد نكاح يحرم عليه عقد النكاح. يعني عقد النكاح وهو محرم سواء كان

104
00:41:56.500 --> 00:42:16.500
آآ له او يكون ولي لامرأة. وجماع ومباشرة فيما دون الفرج. كل هذا يحرم عليه كم صاروا الان؟ تسعة. خذوا هذي الابيات ثلاث ابيات. في محظورات الاحرام التسعة في ثلاثة

105
00:42:16.500 --> 00:42:56.500
قل ان اقول ان الذي يحرم في الاحرام ان الذي يحرم في الاحرام رامي عداده تسع على التمام. حلق وتقليم كذاك تغطية. تقليم. كذاك تغطية رأس وارتدى مخيط اردية. وارتدى مخيط اردية ارتداء الاردية المخيطة

106
00:42:56.500 --> 00:43:36.500
وصيد ونكاح ورفث. اما بوطء او بدونه حدث مرة اخرى ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التمام حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتدام خيط اردية. جمع رداء. طيب وصيد ونكاح نكاح

107
00:43:36.500 --> 00:43:56.500
عن عقد النكاح ورفث الرفث هو ما يكون بين الرجل وزوجته. اما بوطء او بدونه حدث. فالرفث نوعان رفث يكون بوطء او يكون بما دون الوطء وكلاهما محظور. واضح؟ طيب. ها

108
00:43:56.500 --> 00:44:26.500
ما اسمع الخفين مخيط. هي داخلة في المخيط لكن ابيح لمن لم يجد النعلين. بس هو داخل في المخيط طيب وصيد ونكاح. ونكاح ورفث. اما بوطء او بدونه حدث طبعا هنا شيخ الخفين ليس معطوفا على المحظورات. معطوف على الا لبس مخيط

109
00:44:26.500 --> 00:44:56.500
الا حالتين الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعليه. اليست من المحظورتين. قال وفي جميع المحظورات فدية الا قتل القمل وعقد النكاح. هذه المحظورات تنقسم في فديتها الى عدة اقسام. القسم الاول محظور لا فدية فيه. هو محظور بس ما في

110
00:44:56.500 --> 00:45:16.500
فدية وهو عقد النكاح. واحد عقد نكاح وهو محرم. قال يا جماعة انا عقدت علي الحين؟ نقول عليك اول شي لقاحكم باطل هذا فاسد. رقم اثنين اذا انت تعلم انت اثم تستغفر الله وتتوب. وبس ما عليك شي

111
00:45:16.500 --> 00:45:46.500
ما في فدية كذلك الحقوا فيه قتل القمل ها اللي يعني يسير جدا فواحد قتل القبل قالوا هذا ما عليه شيء وان كان هذا محظور. النوع الثاني فدية الاذى فدية الاذى. وهذا الفدية في حلق في الحلق. وفي التقليم

112
00:45:46.500 --> 00:46:06.500
وفي تغطية وفي لبس المخيط وتغطية المرأة لوجهها او لبسها القفازين وفي وكل هذا هذي فيها يسمونها فدية اذى سيأتي تفصيلها ان شاء الله. النوع الثالث فدية الصيد هذي لها تفاصيل

113
00:46:06.500 --> 00:46:36.500
الصيد له قصة بروح له فدية خاصة به لوحده. النوع الرابع فدية الجماع وهذا له فدية مغلظة لها فدية مستقلة. اذا انواع الفدية اربعة. محظور لا فدية فيه محظون اه فيه فدية اذى محظور فيه فدية صيد محظور فيه فدية جماع سيأتي تفصيلها ان شاء

114
00:46:36.500 --> 00:46:56.500
اللهم قال وفي البيض والجراد قيمته مكانة. اما الجراد هو صيد. فمن قتل جراد اثم لان ما يجوز يصيد جراد بس ما يصل الجراد الى الى فدية اذى وانما نقول له شنو

115
00:46:56.500 --> 00:47:26.500
هذا الجراد كم قيمته؟ ثم تصدق بقيمته. كذلك البيض من اخذ بيضا في الصحراء وكذا ايضا يقيمه. قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين. لان الان ما ضابط الحلق لو واحد حلق شعره هل هذا حلق؟ متعمد شعرتين

116
00:47:26.500 --> 00:47:46.500
ثلاثة اقل شي قالوا يبدأ الحلق عندك اذا ثلاث اذا طاح منك ثلاث شعرات فتدخل في فدية الاذى شعرة طعام مسكين شعرتين مسكينين الثالثة تدخل في فدية الاذى واضح؟ قال

117
00:47:46.500 --> 00:48:16.500
او الظفر كذلك اطعام مسكين لو ظفر واحد قصيت ظفر واحد تطعم مسكين اثنينه مسكينين ثلاثة فدية وفي الاثنين اطعام اثنين والثلاثة ستأتي. والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفتي رجل اضطر الى حلق شعره مثل كعب ابن عجرة رضي الله عنه مضطر. فايش يؤمر؟ يؤمر بحلق شعره ثم

118
00:48:16.500 --> 00:48:36.500
لا فدية ولا اثم عليه طبعا. وقل مثل ذلك من كسر ظفره كذلك. اذا كان ظفر واحد يقصه ويطعم مسكين وقل مثل ذلك في كل المحظورات ها؟ اذا ما اذا ما كان بفعله معليش

119
00:48:36.500 --> 00:48:56.500
اما اذا كان بفعله خطأ او نسيانا عليه. ثم الان سيفصل الفدية. قال فصل في الفدية. وهي ما يجب بسبب احرام او حرام. في خير بفدية حلق الان في هذي اللي النوع

120
00:48:56.500 --> 00:49:16.500
اللي هو فدية الاذى احنا قلنا الاول لا فدية فيه انتهينا منه. النوع الثاني فدية الاذى ما هي فدية الاذى هذي؟ قال فيخير بفدية حلق وازالة اكثر من شعرتين. هو طبعا هذا العطف ما ادري ما وجهه لان ازالة اكثر من شعرتين

121
00:49:16.500 --> 00:49:46.500
تبر ايش؟ حلق لكن لعله اراد زيادة توضيح او ظفرين وطيب ولبس مخيط وتغطية رأس ذكر ووجه امرأة كل هذه الامور ايش فديتها؟ قال يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او ذبح شاة. على التخيير

122
00:49:46.500 --> 00:50:06.500
نقول الان عليك يا انك تذبح دم شاة او تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف آآ مد بري يعني مد واحد من البر او نصف ساعة يعني مد دين من غيره مثل ما قلنا

123
00:50:06.500 --> 00:50:26.500
الدرس الماظي قلنا حوالي تشم؟ كيلوين احتياطا تطعم ستة او تصوم ثلاثة ايام. واضح وفي جزاء صيد هذا النوع الثالث يا اخوة من من الفدية اللي هي فدية الصيد. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي

124
00:50:26.500 --> 00:50:46.500
او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثله. في فدية الصيد ننظر اولا الى هذا الصيد

125
00:50:46.500 --> 00:51:16.500
الصيد كل ما يصاد نوعان. نوع له مثل ونوع لا مثل له وهذا الذي له مثل نوعان. نوع سبق للصحابة ان حكموا له بالمثل. ونوع لم يسبق فالذي له مثل مثل النعامة على سبيل المثال واحد صاد نعامة النعامة مثلها ايش

126
00:51:16.500 --> 00:51:56.500
بدنة ناقة اتانا واحد قال يا جماعة افتوني انا صدت نعامة وانا محرم وش علي مخير من ثلاث اشياء ان تذبح بدنة كاملة او تطعم مسك مساكين بقيمة البدنة شلون؟ تسأل البدنة هنا في مكان المحظور كم قيمتها؟ خل نقول مثلا خمس

127
00:51:56.500 --> 00:52:26.500
تلتمية دينار. طعام المسكين الواحد يكلف دينارين مثلا. كم يطعم يطعم مئتين وخمسين مسكين. واضح؟ او يصوم عن كل مسكين يوم يعني يصوم تشم؟ مئتين وخمسين يوم. واضح؟ هذا النوع الاول الذي فيه ايش؟ مثل النوع

128
00:52:26.500 --> 00:52:46.500
الثاني لا مثل له. حيوان جديد طلع. ما ما لقوا له مثيل يعني. هذا يخير به بين عمرين يخير فيه بين امرين. طبعا بالنسبة لذبح البدنة او ذبح المثل ما في لانه ما له مثل. فتخير بين الاطعام والصيام

129
00:52:46.500 --> 00:53:16.500
يقوم هذا الصيد الذي صدته ويقسم قيمته على المساكين ويطعم به المساكين او تصوم بعدد المساكين آآ عن بعد ايام بعدد المساكين. واضح؟ طيب قال وان عدم طبعا هذا لعله سيأتي مزيد تفصيل له ان شاء الله. قال وان عدم متمتع او قارن الهدي

130
00:53:16.500 --> 00:53:36.500
ما لقى هدي صام ثلاثة ايام في الحج. كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قال والافضل جعل اخرها يوم عرفة. يفضل ان تكون يوم عرفة. وسبعة اذا رجع الى اهله

131
00:53:36.500 --> 00:53:56.500
والمحصر اذا لم يجده يعني ما وجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل الان لو واحد احصر سيأتينا حكم احصاء بالتفصيل لكن لو واحد احصر عن مكة لا عن عرفة عن مكة كلها ولم يشترط اذا اشترط

132
00:53:56.500 --> 00:54:26.500
يحل ويمشي يقط احرامه ويلبس دشاشته ويتوكل على الله. ولا شيء عليه. اذا لم يشترط شنقول له اقول له عليك ايش هدي دم فان لم يجد يصوم عشرة ايام ويظل في احرامه مدة عشرة ايام ما يتحلل الا اذا اكل تمرة اليوم العاشر

133
00:54:26.500 --> 00:54:46.500
اذا افطر اليوم العاشر يروح يقط احرامه. واضح؟ قال والمحصر اذا لم يجده يعني لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل وتسقط بنسيان اي الفدية في لبس وطيب وتغطية رأس اي دون حلق وتقليم. ليه

134
00:54:46.500 --> 00:55:16.500
ايش؟ واحد نسى قلت له طيب. يقول لك ما عليك شيء. نسى وغطى عساه ما عليك شي بس نسى وقص اظافره عليك فدية. شو الفرق؟ ها ايوة لانه هذه المحظورات فيها اتلاف تغطي راسك بعدين تقط ما غطيت به الرأس ما تغير شيء فيك صح؟ اما اذا قصيت اظافرك

135
00:55:16.500 --> 00:55:36.500
تغير احلقت شعرك تغير. لذلك اعتبروا النسيان والجهل في هذه الامور التي لا اتلاف فيها ولم يعتبروه في التي فيها اتلة. قال وكلها دين او اطعام فلمساكين الحرم. الاطعام كل لما يقول لك اطعام مسكين معناته في الحرم

136
00:55:36.500 --> 00:55:56.500
او هدي الا فدية اذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها لو واحد ممكن الانسان يرتكب محظور في الكويت. ممكن ولا لا؟ ممكن. ممكن انت محرم الان هني؟ قبل لا تركب

137
00:55:56.500 --> 00:56:16.500
محظور اتطلع هني في الكويت فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. فصل في جزاء الصين. طبعا شرحناه قبل قليل لذلك سنمر عليه سريعا. وعلى وفق الشرح السابق

138
00:56:16.500 --> 00:56:36.500
قال فصل في جزاء الصيد وهو ظربان يعني نوعان. ما له مثل من النعم. فيجب فيه ذلك المثل تكلمنا عنه وهو نوعان هذا اللي اللي فيه المثل. احدهما قضت فيه الصحابة. مثل

139
00:56:36.500 --> 00:57:06.500
قال ومنه في النعامة بدنة. الصحابة قضوا وفي حمار الوحش وبقره اي بقر الوحش. وان بكسر الهمزة وفتح المشددة الياء ايل على وزن قنب ها واي بكسر الهمزة وفتح الياء المشددة. ايا هكذا

140
00:57:06.500 --> 00:57:46.500
طبعا الاييل هذا هو ذكر الوعل. ذكر الوعل. وثيكل. عندكم فيتل اها ايه لا خطأ خطأ هي بالثاء المثلثة. بالثاء المثلثة وزن جعفر. ها؟ فيتل بالثاء. فيتل. وهو سنه من الوعود المسن من الوعود نوع من الوعود الاوعال هذه او اللي يسمونها التيس الجبلي

141
00:57:46.500 --> 00:58:06.500
ووعى بقرة يعني هذي الانواع من الصيد اللي هو الحمار الوحشي والبقر الوحشي والاييل والثيكل كله فيها فيها بقرة. وفي الضبع كبش من صاد ضبعا فله كبش. اذا هذا شنو استدل منه؟ نستدل منه

142
00:58:06.500 --> 00:58:36.500
لان الظبع حلال الاكل في المذهب. صح؟ وفي الغزالي شاة طبعا الكبش ذكر اما الشاة انثى الغزال معروف طبعا. وفي الوبر الوبر هذي دويبة. كحلاء لها ذنب لا لا ذنب لها دون السنور. والضب فيه جدي والجدي هذا الصغير من المعز

143
00:58:36.500 --> 00:58:56.500
قال وفي اليربوع جفرة. الربوع اللي يسمى الجربوع وهو ترى اللغة العربية يربوع. لغة صحيحة يربط لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة صغيرة الشاة وفي الحمام وهو كل ما عبد

144
00:58:56.500 --> 00:59:16.500
الماء وهدر شاة الحمام مو مو فقط اللي نعرفه الحمام كل ما عبى الماء شنو يعني عبى الماء؟ يعني اذا شرب الان الحمام شلون يشرب ماي يشرب ثم يرفع رأسه ويحرك فمه هذي طريقة يسمونها طريقة العب. فكل ما يشرب بهذه

145
00:59:16.500 --> 00:59:36.500
يسمى حمام يسمى حماما وفيه شاة. النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين كما قال تعالى ها يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا الكعبة. او كفارة

146
00:59:36.500 --> 00:59:56.500
طعام مساكين او عدل ذلك صياما كما سيأتي. الضرب الثاني ما لا مثل له وهو هو باقي الطير ففيه قيمته مكانة. قيمته او يعني قيمته يطعمها للمساكين او يصوم بمقدار ايش

147
00:59:56.500 --> 01:00:26.500
ها يصوم بمقدار عدد المساكين. ثم قال رحمه الله فصل وحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام وحرم قطع شجره وحشيشه حتى الشوك ولو ضر والسواك ونحوه كذلك. والورق الا اليابس والاذخر لعموم الحديث

148
01:00:26.500 --> 01:00:46.500
لا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها. حديث عام. قال الا اليابس والاذخر. اليابس اللي مات. اللي مات يعني خلاص كينزع والاذخر نبت طيب الرائحة معروف استثناه النبي صلى الله عليه وسلم قال والكمأة

149
01:00:46.500 --> 01:01:06.500
والفقع اللي هو الفقع نفسه. طبعا الكمأة يعني هي نفسها الفقع. لكن بعضهم يفرق بينهما ان هذا نوع وهذا نوع يعتبر هذا نوع مو هذا مو هذا نوع. والثمرة وما زرعه

150
01:01:06.500 --> 01:01:26.500
حتى من الشجر هذا ما في بأس يعني هذي الانواع ما فيها بأس الاذخر والفقع الواحد يتفقع في مكة ما عندك مشكلة او كم او الثمرة مقطوفة او موجودة ثمرة في شجرة تاخذها ما في مانع. وما زرعه ادمي اذا في مزرعة خاصة زارعها بيده تقلع ما في مشكلة. حتى

151
01:01:26.500 --> 01:01:46.500
من الشجر حتى لو كان هذا اللي زرعه الادمي شجر. قال ويباح رعي حشيشه وانتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يبن الحشيش له ان يرعى بس ما يحش ما تروح تقطعه وتعطيه للغنم بس تهد الغنم عليهم عادي

152
01:01:46.500 --> 01:02:16.500
واضح؟ وانتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يبن طيب يعني ولو لم آآ ينفصل او يكسر يعني ايش؟ يعني هذا انتفاع الرعي الحشيش هو انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي بمعنى لو شجرة مقطوعة وجدتها

153
01:02:16.500 --> 01:02:36.500
منزوعة وخاصة. واحد نزعها. هل يجوز ان تاخذها وتنتفع فيها؟ ها؟ يجوز انت ما قالعتها. انت وجدت خشب واخذته قال ولو لم يبن ولو كانت مقصوصة الا متعلقة شوي بالشجرة. غصن مقطوع الا شيء بسيط. ايش

154
01:02:36.500 --> 01:02:56.500
ما في مأرب. ما يعتبر انت ايش عضدت شجرتها ونحوها. قال ولذلك قال ولو لم يبل. قال وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا وما فوقها ببقرة يعني واحد قطع شجرة صغيرة يدفع شاة. فوق الصغيرة يعني متوسطة بقرة. ويخير بين ذلك

155
01:02:56.500 --> 01:03:16.500
وبين تقويمه ويفعل بقيمته كجزاء الصيد تماما مثل ما قلنا في جزاء الصيد. وحشيش كجزاء صيد قال ويظمن ايظا وحشيش هذي معطوفة على الشجرة اللي فوق. فتصير مرفوعة وتضمن الشجرة وحشيش. بقيمته

156
01:03:16.500 --> 01:03:36.500
يعني يضمن الحشيش بقيمته. قال وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل. ان هذا بدعة ليس من فعل الصحابة قد يفضي الى تبرك ونحو ذلك. واحد يجيب حجر من مكة يقول هذا حجر من مكة قد يفضي ذلك الى ايش

157
01:03:36.500 --> 01:03:56.500
الى الاعتقاد فيها ونحو ذلك. لا ماء زمزم اما ماء زمزم فما في مانع انه ينقل الى البلاد. قال وتستحب المجاورة بمكة يعني الاقامة بها وهي افضل من المدينة عندنا في المذهب مكة افضل. على فضل المدينة وتضاعف الحسنة والسيئة

158
01:03:56.500 --> 01:04:26.500
اتوا بمكان وزمان فاضل. على خلاف في كيفية التظاعف. او بعظهم قال تضاعف حقيقي كي كمل وبعضهم قال لا يتضاعف كيفا لا كمل حتى لا حتى لا نتصادم مع النصوص الاخرى اللي هي فجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب كيف نقول تتضاعف السيئات في مكة؟ نقول تتضاعف كما

159
01:04:26.500 --> 01:04:56.500
كيف اللا كمل؟ فمثلا السرقة في مكة اعظم من السرقة خارج مكة واضح؟ والزنا في مكة اعظم وهكذا. هذا معناه كيفا لا كمل. وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره حشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوها. يعني يوضع مثل آآ سرج

160
01:04:56.500 --> 01:05:16.500
او يوضع تحت البناء ونحو للبناء. وما تدعو الحاجة اليه. ولا جزاء فيها مكة المدينة لا جزاء فيها ثم قال باب دخول مكة الان سيسرد رحلة الحج بشكل مختصر. قال يسن نهارا الان احرم وانتهى وتطيء ودش

161
01:05:16.500 --> 01:05:36.500
بعد ما فعل كل ما سبق ايش يفعل؟ قال يسن نهارا من اعلاها من اعلى مكة من ثنية كدأ يعني السنة يدخل منك داء ويخرج من كدي. لذلك قال الفقهاء افتح وادخل واخرج واضمم. حتى تضبط كداء وكدي

162
01:05:36.500 --> 01:05:56.500
ده محل الدخول افتح وادخل. وكدي محل الخروج لذلك قالوا اخرج واضمم. حتى تضبط الكلمتين وخروج من اسفلها من ثنية كدي. كدي معروفة الان اه مم كدي الان جهة وين مركز

163
01:05:56.500 --> 01:06:16.500
ورا مركز مكة هذا كودي يسمونه. قال ودخول المسجد من باب بني شيبة اللي هو سمي بعد ذلك باب السلام. لانه هو الباب اللي دخل منه النبي صلى الله الله عليه وسلم. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. كأن يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام. ثم يطوف

164
01:06:16.500 --> 01:06:36.500
متمتع للعمرة. تمتع يعتمر. ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود. ويعتبر هذا الطواف في حقه ايش؟ سنة لا واجب. اما المتمتع ركن هذا من اركان اللي هو العمرة. يسمى طواف القدوم ويسمى طواف

165
01:06:36.500 --> 01:06:56.500
في الورود ويطبع غير حامل معذور في كل اسبوعه. يطبع يعني يخرج كتفه الايمن ان يلقي الاحرام من اسفل كتفه من اسفل ابطه الايمن ويلقيه على عاتقه الايسر يخرجه. غير حامل معذور

166
01:06:56.500 --> 01:07:26.500
ما معنى هذا؟ يعني اللي يحامل معذور ما يتطبع؟ ها هذي طبعا الكلمة هو نقلها من المنتهى رحمه الله والمنتهى نقلها من الفروع لذلك المحشين على المنتهى قالوا صاحب المنتهى نقلها هي مسألتان نقل الثاني منهما وترك الاولى

167
01:07:26.500 --> 01:07:56.500
صاحب الفروع ايش يقول؟ يقول من حمل معذورا في طواف فهذا الحامل لا يرمل نيابة عن المحمول. واضح؟ الان اللي حامل واحد الحامل هذا الطواف ليس له الطواف لمن؟ للمحمول. فيقول لك الرمل يسقط في حق المحمول. فما نقول

168
01:07:56.500 --> 01:08:26.500
يا حامل ارمل عنه. واضح؟ ثم قال وكذا الطباع. لا يطبع عنه صاحب المنتهى اخذ الاضطباع وترك الرمل. ونقلها عنه من نقله. لذلك ذكر المحشون ان المقصود هنا الذي حمل معذورا. فهذا الحامل ما يطبع عادي طبيعي. ما يقول انا الطبع نيابة

169
01:08:26.500 --> 01:08:56.500
من هو؟ لا لذلك قال ويطبع غير حامل معذور في كل اسبوعه. يعني اسبوع كامل يقعد بالطبع. ايش رأيك اسبوع كامل ها؟ يعني الاسبوع يعني اشواط السبعة تسمى اسبوعا لانها سبعة اشواط مو اسبوع الاية الا سبعة ايام طيب قال ويبتدئه من الحجر الاسود فيحاديه

170
01:08:56.500 --> 01:09:16.500
فيه او بعضه بكل بدنه. يعني لف على الحجر بكل بدنه. فيحاذي الحجر او يحاذي بعضه استلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه. فان شق ما استطاع لم يزاحم ما يظرب الناس ويدز

171
01:09:16.500 --> 01:09:36.500
واستلمه بيده ان استطاع ان يمد يده استلمه بيده وقبل يده وقبلها. فان شق استقبله فان شق اشار اليه فانشق فبشيء وقبله. اذا كان عنده عصا واستطاع ان يمس الحجر يقبل العصا. فان شق

172
01:09:36.500 --> 01:09:56.500
اشار اليه بيده او بشيء ولا يقبله. واضح؟ اذا اربع مراتب. تقبيل او لمسه باليد وتقبيلها او بشيء وتقبيله او الاشارة من بعيد ولا تقبيل. واستقبله بوجهه وقال ما ورد في

173
01:09:56.500 --> 01:10:16.500
هذه هي الواردة في الطواف. وردت عن بعض الصحابة بعضها وبعضها مرفوع ولا يصح وبعضها مثل اللهم ان هذا البيت البيت بيتك والحرم حرمك الى اخره. قال ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل الافقي في هذا الطواف. الافقي يعني غير

174
01:10:16.500 --> 01:10:36.500
الاتي من برا يرمل في هذا الطواف اما المكي ليس عليه رمل. والرمل هو المشي السريع مع قارب الخطى. فاذا فرغ صلى ركعتين والافضل كونهما خلف المقام. وتجزئ مكتوبة عنهما. يعني لو صادف

175
01:10:36.500 --> 01:10:56.500
صلاة فجر. مع انتهاء الطواف اجازوا ان يدخل نية ركعتي الطواف مع نية ايش صلاة الفجر قال ثم يستلم الحجر يرجع مرة ثانية للحجر ان استطاع ويخرج للسعي من باب الصف

176
01:10:56.500 --> 01:11:16.500
فيرقاه حتى يرى البيت جبل الصفا فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ما مشيا طبعا ويقول وما ورد اللي هو منه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الى اخره

177
01:11:16.500 --> 01:11:36.500
ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر اللي هو العلمين الاخبارين. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على ثم ينزل فيمشي في في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفاء. يفعله كم؟ سبعا

178
01:11:36.500 --> 01:11:56.500
تبو ذهابه ولا ويحسب ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. فان بدأ ابي المروة لم يحتسب بذلك الشوط. لان البداية تكون من وين؟ من الصفا. ثم قال فصل في صفة الحج والعمرة

179
01:11:56.500 --> 01:12:26.500
يسن لمحل بمكة الان المتمتع بعد ما يفعل العمرة ايش يفعل؟ يتحلل ويجلس في يسن لمحل بمكة بالحج يوم التروية. وهو الثامن من ذي الحجة. والمبيت بمنى اه يسن لمحل مكة الاحرام. يسن ان يحرم يوم التروية. وهو الثامن من ذي الحجة. والمبيت بمنى يوم التروية

180
01:12:26.500 --> 01:12:46.500
فاذا طلعت الشمس يعني يوم ثمانية يحرم الظهر يذهب الى الى منى وينام فيها فاذا طلعت الشمس فاقام بنمرة الى الزوال مكان معروف اللي فيه المسجد الان ثم يأتي عرفة وكلها موقف

181
01:12:46.500 --> 01:13:06.500
الا بطن عرنة مكان معروف فيها ليس من عرفة. وهو الجبل المشرف على عرفة الى الجبال المقابلة له الى ما يلي حوائط بني عامر والان الحمد لله في علامات توضح هذا كله. ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. يعني جمع تقديما. وسنة وقوفه راكبا

182
01:13:06.500 --> 01:13:26.500
بخلاف سائر المناسك. سائر المناسك الافضل ان تقف على رجليك. اما عرف الافضل ان تكون راكبا. لفعله عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعوده ما يسن ولا يشرع صعود الجبل هذا. كما

183
01:13:26.500 --> 01:13:46.500
فيعتقد بعض الناس ويرفع يديه ويكثر الدعاء مما ورد. ومنه قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الى اخره. ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر يوم النحر. اربعة وعشرين ساعة. من وقت من فجر عرفة

184
01:13:46.500 --> 01:14:16.500
الى فجر يوم النحر. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة. ويجمع فيها بين العشائين المغرب والعشاء تأخيرا ويبيت بها في مزدلفة. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام جبل في مزدلفة فرقاه ووقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد وقرأ فاذا

185
01:14:16.500 --> 01:14:36.500
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويدعو حتى يسفر جدة يعني قبل الشروق. ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر محسر هذا وادي يقال انه هو الذي اهلك فيه ابرهة

186
01:14:36.500 --> 01:14:56.500
والله اعلم. فهذا يسرع فيه رمية حجر. يعني طول الوادي هذا رمية حجر. تقريبا. والان معروف. الان فيه خيام امتدت الخيام له. واخذ حصى الجمار سبعين حصاة اكبر من الحمص ودون البندق

187
01:14:56.500 --> 01:15:16.500
الحمص اللي هو النخفي اكبر من حبة النخي واصغر من حبة البندق. متوسط هذا يعني. دون ودون البندق من حيث شاء ما في مكان مثل ما يعتقد بعض الناس لابد من المزدلفة ولا من من حيث شاء. قال وكره من

188
01:15:16.500 --> 01:15:36.500
الى الحرم. هذا القول كره من الحرم. المصنف يقصد ارظ الحرم لا يقصد المسجد الحرام. وهذا ما صرح به في شرحه ولكن هذا فيه نظر. لانهم قد نصوا على ان المكروه

189
01:15:36.500 --> 01:15:56.500
هو الاخذ من المسجد الحرام. اما الحرام لا ما في كراهة. النبي عليه الصلاة والسلام اخذ من الحرم. وهذا نص عليه الشيخ منصور في شرح المنتهى لان هذي عبارة صاحب المنتهى اللي هو كره من الحرم. قال في الشيخ في شرحه اي من المسجد. اما

190
01:15:56.500 --> 01:16:16.500
اما من ومزدلفة وسائر الحرم فلا يكره. وكذلك الشيخ محمد ابن حميد النجدي في حاشية المنتهى اشار الى هذا وكذلك اه الخلوة في حاشيته على المنتهى كلهم اشاروا الى ذلك. هذا ينبه لا. فالحرم هنا المقصود

191
01:16:16.500 --> 01:16:36.500
المسجد الحرام وكوي من الحرم والحش يعني اماكن النجاسات يعني ما تاخذ الصخر من هذا وتكسيره يكره ان تاخذ صخر وتكسره خذها ايش؟ كاملة. ولا يسن غسله ما يسن. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة وخير الهدي

192
01:16:36.500 --> 01:16:56.500
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة. لو واحد رمى بحصاة نجسة تجزئ باسم فعل مكروه. فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع ويشترط الرمي لابد يكون في رمي حذف. فلا يجزئ الوضع لو واحد وصل وحطها. ما يصح

193
01:16:56.500 --> 01:17:16.500
لابد يكون في رمي. وكونه واحدة بعد اخرى. اما اذا رماها دفعة واحدة السبع خذاها وقطها مرة واحدة تجزئ عن واحدة يجب ان يكمل ست. يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض ابطين

194
01:17:16.500 --> 01:17:36.500
ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر هذا في يوم النحر يوم العيد. ثم ينحر يعني الهدي اذا كان عليه هدي ويحلق او يقصر من جميع شعره. لا من كل شعرة بعينها. ولا ما يصلح انه يقص

195
01:17:36.500 --> 01:17:56.500
شعرتين من هنيف وشعرتين من هنيه وشعرتين من هني يقول انا احلها هذا ما يصير ترى ولا يجزئ ولم يتحلل ما تريد تحلق تقصر بس تعم رأسك. ما يشترط شعرة شعرة. بس التعميم

196
01:17:56.500 --> 01:18:16.500
وهذا نقطة مهمة يغفل عنها الناس يقولونها الصغار هذول معهم مقصات عند المروة فيقول له تعال يقص له مني ويقص له مني ويقول له لا ما يصير هذا ما يصلح ما يصلح قال اه

197
01:18:16.500 --> 01:18:36.500
ويكبر مع كل والمرأة تقصر من شعرها قدر انملة المرأة تجمع شعرها وتقصون منه قدر انملة اللي هو هذي عقلة الاصبع اه ثم قد حل له كل شيء الا النساء هذا التحلل الاصغر. فيحله كل المحظورات الا

198
01:18:36.500 --> 01:18:56.500
محظور المباشرة والجماع ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة اللي هو طواف الركن هذا الطواف يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر ويسمى طواف ويسمى طواف الركن. يقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم

199
01:18:56.500 --> 01:19:16.500
وبعضهم قال الصدر طواف الصدر هو طواف الوداع. ثم يسعى ان لم يكن سعى. اما المتمتع فيجب عليه السعي لان السعي اللي على هذا اللي عن العمرة. اما المفرد والقارن اذا طاف القدوم ثم قدم سعي الحج لا عليه ان يسعى في في هذا

200
01:19:16.500 --> 01:19:36.500
اما المفرد نفس الحكم نفس حكم القارن وقد حل له كل شيء وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع يعني يمتلئ بطنه ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد. يعني وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له

201
01:19:36.500 --> 01:19:56.500
فصل ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها ثلاث ليال اللي ايام التشريق ويرمي الجمرات ثلاث بها ايام التشريق كل جمرة بسبع حصيات. ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة

202
01:19:56.500 --> 01:20:16.500
بعد الزوال ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة الا نهارا بعد الزوال. اما قبل الزوال هذا مو صحيح. اما الرعاة والسقاة فهنا يعني تسمح معهم في ان يرموا يعني آآ في الليل

203
01:20:16.500 --> 01:20:36.500
ان يرموا في الليل الا نهارا بعد الزوال. طبعا الان الفتاوى الان بسبب ازدحام وكذا اباحوا ان يستمر الرمي الى الليل. ولا الاصل واباء بعضهم ايضا اباح قبل الزوال فالمذهب الرمي ايام التشريق من الظهر لاذان المغرب بس. لان الليل عليك المبيت في في منى

204
01:20:36.500 --> 01:20:56.500
اما السقاة والرعاة لهم وظع خاص. قال فان رمى ليلا شوف او قبل الزوال لم يجزئه. ان رمى بعد المغرب او قبل الزوال اذا انت عندك بسنة من الظهر للمغرب

205
01:20:56.500 --> 01:21:16.500
رمي ايام التشريق. طبعا الان مع شدة الزحام كما قلت الفتوى تغيرت شوية. وسنة قبل صلاة الظهر يسن انك ترمي قبل ان تصلي الظهر بعد الزوال بس قبل الظهر. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج يفعله كل من اراد الخروج من مكة

206
01:21:16.500 --> 01:21:36.500
ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب ملصقا به جميعه داعيا بما ورد وهذا ثبت يا اخوة عن الصحابة الملتزم زمن اللي هو ما بين الركن والمقام. ما بين الركن والمقام هذا الملتزم تلصق جسدك بالكعبة وتدعو. هذا من فعله عبد الله بن عمرو

207
01:21:36.500 --> 01:21:56.500
ابن العاص وغيره رضي الله عنه عنهما. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. اما اذا حاضت المرأة تقف على باب المسجد لانها ممنوعة من دخول المسجد وتدعو. وسن دخوله البيت بلا خف ولا نعل

208
01:21:56.500 --> 01:22:16.500
ان ولا سلاح بلا خف ولا نعل ولا سلاح. تكريما له وتعظيما. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. يعني بعد ما يخرج الانسان من مكة يستحب

209
01:22:16.500 --> 01:22:36.500
من يزور المدينة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فيسلم عليه مستقبلا له طبعا هذا لا ليس ركنا من من اركان الحج ولا شرطا ولا حتى نقدر نقول سنة. لكن ان تيسر والا فلا. ثم يستقبل

210
01:22:36.500 --> 01:22:56.500
القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويحرم الطواف بها طبعا ويحرم الطواف بها وبكل قبر على مذهب يشددون في هذا. وصفة العمرة ان يحرم بها من ان يحرم بها من بالحرم. اما العمرة المفردة

211
01:22:56.500 --> 01:23:16.500
اذا كان بالحرم من ادنى الحل. وغيره اذا كان خارج الحرم من دويرة اهله يعني من بيته ان دون ميقات والا فمنه اي اذا كان خارج المواقيت فمن الميقات ولا بأس بها اي العمرة في السنة

212
01:23:16.500 --> 01:23:36.500
لا في السفرة الواحدة من غرض. لذلك نصوا على كراهة ذلك. قال وهي في في غير اشهر الحج وفي رمظان افظل. قالوا ان العمرة في غير اشهر الحج افظل نص عليه الامام احمد. وفي رمظان

213
01:23:36.500 --> 01:23:56.500
لانها تعدل حجة حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله نقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب المجلس الاخير من هذا الكتاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

214
01:23:56.500 --> 01:23:57.616
