﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:45.350
وعلى آله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا ويسر لنا الامور واشرح لنا بها الصدور واعنا عليها يا غفور. ايها الاخوة في الله تأتي هذه الدورة العلمية المباركة

3
00:00:45.350 --> 00:01:15.350
من جامع حطين وفق الله تعالى القائمين عليه لكل خير. لتلاقي حاجة كبيرة وماسة لدى من الناس ذلك ان دراسة اه فقه البيوع بمسائله التفصيلية لا يغني عنه وجود مقدمة هذه المقدمة هي مدخل لمعرفة قواعد واحكام وضوابط ومنهج استنباط وتنزيل

4
00:01:15.350 --> 00:01:45.350
قواعد لتلك المسائل الفقهية سواء كانت المسائل الفقهية القديمة او المعاصرة لان تتبع مسألة المسألة والاستغراق في الجزئيات والنظر في المعاملات واحدة بمعزل عن الاخرى. لا يكون للفقيه القدرة التامة ولا المقدرة لمعرفة وتنزيل الاحكام واستخراج واستنباط ما يتصل بالنوازل

5
00:01:45.350 --> 00:02:05.350
لا سيما المعاصرة ولذلك كانت مثل هذه الدورة التأصيلية من الدورات المهمة جدا والتي تختصر على طالب العلم مهتم بالمعاملات سواء كما ذكرنا كان ذلك من جهة اهتمامه بفقه البيوع ومسائله التقصيرية او كان اه من جهة

6
00:02:05.350 --> 00:02:25.350
اهتمامه بالمعاملات المالية المعاصرة. هذه الدورة في ظني من الدورات آآ المتميزة في موضوعها وفي اه عناوينها وقد وفق الاخوة الحقيقة لاختيار هذه العناوين اه المحددة المختصرة التي باذن الله تعالى تغني

7
00:02:25.350 --> 00:02:45.350
عن كثير من الدورات او الدروس المتعلقة بالمعاملات المالية. مع انه لا يعني هذا الاكتفاء بمثل هذا المدخل ولا اه يعني الاستغناء عن ما سواه من التطبيقات الدروس التأصيلية والتطبيقية والموسعة

8
00:02:45.350 --> 00:03:05.350
ولكني اتحدث عن اه حاجتنا الى مثل تلك المداخل والمفاتيح. لان هذا يفيد طالب العلم المختص كما يفيد الراغب في معرفة احكام المعاملات المالية ولو لم يكن طالب علم او لم يكن ذا تخصص من التخصصات الشرعية الفقهية والاصولية

9
00:03:05.350 --> 00:03:25.350
او خلاف ذلك بل وجدت من خلال دورات سابقة ان كثيرا من الاخوة الفضلاء الذين ربما كانت تخصصاتهم تجريبية وتطبيقية يعني من غير التخصصات اه المتصلة بالعلوم الشرعية يحرصون الحقيقة على هذه الدورات ويتابعون ويسألون بل واذا

10
00:03:25.350 --> 00:03:45.350
تم اختبار يختبرون فهذا ان دل فانما يدل على حاجة كثير من الناس لان التعاملات المالية لا يسلم منها احد ليست مختصة طلاب العلم دون غيرهم او باصحاب التخصصات الشرعية دون ما دون ما سواهم ونريد

11
00:03:45.350 --> 00:04:15.350
يعني ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة هي العقود التي تتصل بالبيوع مما استجد اه في في هذا الزمن او في الوقت المعاصر. وقد كانت تدرس تلك العقود ضمن كتاب في الفقه الاسلامي الا انه لما تنوعت وتكاثرت واستجدت لكثرة الاموال وتعقد التعاملات

12
00:04:15.350 --> 00:04:45.350
افردها اهل العلم المعاصرون كتب يعني مؤلفات خاصة لكن ومن العجيب آآ انه او انني لم اقف على مؤلف آآ ولا على كتاب يعنى ببيان القواعد اه الحاكمة او المبادئ الضابطة للمعاملات المالية

13
00:04:45.350 --> 00:05:05.350
هي المعاصرة نعم هناك مشاريع ومؤلفات وكتب وبحوث اه في هذا المجال لكنها اما ان تكون تفصيلية او مفرقة فهناك كتاب في القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية وكان عبارة عن رسالة

14
00:05:05.350 --> 00:05:25.350
ماجستير للدكتور عبد السلام الحصين جمع فيه جمعا مباركا لكثير من تلك القواعد وعني ايضا بالقواعد التفصيلية اه المتفرعة من القواعد الكبرى للمعاملات المالية. وهناك كما ذكرت لكم ايضا كتب اخرى

15
00:05:25.350 --> 00:05:45.350
القواعد المستخرجة من اعلام الموقعين وهناك ايضا مشروع ضخم في المعهد العالي للقضاء انتظم اكثر من سبعين بحثا بعنوان الضوء الفقهية في المعاملات المالية وهي كما ذكرت لكم ايضا ضوابط تفصيلية

16
00:05:45.350 --> 00:06:05.350
لكن مرادنا هذا اليوم ليس هو الحديث عن الضوابط التفصيلية في كل عقد من العقود كما ان يعني في مثلا ضوابط وفي السلام ضوابط وفي الشركات ضوابط. هذه مما يعني تحتاج معه او مما نحتاج معه

17
00:06:05.350 --> 00:06:25.350
او الى الحقيقة يعني ربما اشهرا دروسا كثيرة اما ونحن نريد ان نأتي على ما هو مقصود في درسين اثنين في اه يعني يوم واحد فاني ساسعى الى التركيز على الظوابط والقواعد

18
00:06:25.350 --> 00:06:45.350
الكبرى وسأشير في آآ ثنايا هذه القواعد الكبرى الى ابرز ما يندرج تحتها من القواعد الحاكمة او الضابطة لها اه وهذا كما ذكرت لك يعني انني لن اقف على كل باب من ابواب الفقه وابين القواعد والظوابط المندرجة في

19
00:06:45.350 --> 00:07:05.350
بان هناك دورة سابقة آآ في جامع عثمان ابن عفان قبل سنتين تقريبا عرضت فيها لكثير من قواعد ابواب البيوع هي موجودة على الشبكة لمن اراد الاستزادة او تتبع القواعد وتطبيقاتها في اه يعني

20
00:07:05.350 --> 00:07:35.350
كثير من ابواب الفقه. اذا سيكون تركيزنا على ما يتعلق القواعد آآ الاساسية والكبرى والحاكمة للمعاملات المالية لا سيما ان عقود المعاملات المالية كما تشهدون وتشاهدون الان الحاجة اليها تزداد يوما بعد يوم لكثرة المال بيد الناس وكثرة ايضا الخدمات

21
00:07:35.350 --> 00:08:05.350
استثمارات وعقود التمويل التي لا تتجدد في اليوم او في الساعة بل في الدقيقة وربما كان ذلك ايضا في آآ نريد العقد عند الاطلاق نريد بالعقد عند الاطلاق طبعا هو ما يعني يمكن ان يسمى جميع ما يلتزمه الانسان سواء كان ذلك في العبادات او

22
00:08:05.350 --> 00:08:25.350
او في المعاملات. الا ان هناك استعمالا خاصا للعقد وهو الاكثر تداولا وهو المقصود عند الاطلاق. وهو المقصود المقصود عند الاطلاق وهذا الاستعمال يدور حول آآ ارادة كل من الطرفين حول

23
00:08:25.350 --> 00:08:45.350
ارادة كل من الطرفين او التزام كل من الطرفين في مقابل الطرف الاخر. وهذا الالتزام آآ آآ في العقد يفيدنا في حقيقة الامر ان آآ كل ما كان فيه التزام كل ما

24
00:08:45.350 --> 00:09:05.350
كان فيه التزام وكانت فيه ارادة آآ تعبر او يعبر عنها بالايجاب والقبول من الطرفين فهي فهي عقد فهي عقد وسيأتي لهذا تطبيقات وامثلة مهمة آآ يترتب عليها مسائل متعددة

25
00:09:05.350 --> 00:09:35.350
لذلك يعني نقول بان العقد هو التزام المتعاقدين بارتباط الايجاب القبول وهذا التعريف الفقهي الذي آآ يعني اعتمده الفقهاء تطبيقيا للعقود آآ سواء كانت مالية وهو المقصود هنا او العقود بشكل عام يختلف عن التعريف القانوني الذي يقوم على ان العقد هو عبارة عن توافق

26
00:09:35.350 --> 00:09:55.350
ارادتين توافق ارادتين وذلك لان التعريف الفقهي والعقد فقهيا هو في حقيقة الامر شيء مضبوط دقيق لا بد من التزام او ارتباط يكون بايجاب وقبول يكون بايجاب وقبول وهذا يعني ان الصيغة في العقود الفقهية

27
00:09:55.350 --> 00:10:15.350
حاضرة بينما هي في العقود القانونية آآ غائبة. ولذلك آآ يتبين انه التعريف الفطر الذي يقوم على الارتباط بين ارادة البائع وارادة المشتري او ارادة المتعوضين الذي تتبين معه والتي

28
00:10:15.350 --> 00:10:35.350
معه بالايجاب والقبول هو كما ذكرنا المدخل لمعرفة هذه العقود التي سندرسها. فكلما لا يكون فيه التزام كل ما لا يكون فيه التزام فليس عقدا من عقود المعاوظات. عقود المعاوظات هذه وهي عقود

29
00:10:35.350 --> 00:11:05.350
كثيرة جدا متنوعة اه عد الفقهاء منها اكثر من خمسة وعشرين عقدا كالإجارة والسلام والكفالة والوكالة والرهن وغير هذا من انواع العقود التي في اصلها تعود او يعني اذ يعتبر او يعد اكبرها واولها هو عقد البيع. ولذلك يهمنا الان ان نعرف سمات هذه العقود

30
00:11:05.350 --> 00:11:25.350
قواعدها التي اه تضبطها واهم هذه القواعد وهي القاعدة الاولى وهي المدخل لكل القواعد التي بعدها ان الاصل في هذه العقود هو الحل. الاصل في هذه العقود هو الحل. وهذا الاصل هو

31
00:11:25.350 --> 00:11:55.350
كما ذكرت مهم وهو المذهب عند المالكية والحنابلة وقول عند الحنفية والشافعية. واود عند الاشارة الى هذا الاصل او الى هذه القاعدة ان اشير الى انها ليست محل اجماع كما ظن البعض. واي اجماع ينقل في ان الاصل في العقود هو الحل فانما يراد به العقود

32
00:11:55.350 --> 00:12:25.350
وغير عفوا العقود المسمى. والمراد بالعقود المسماة فالعقود المنصوصة كالبيع والاجارة والضمان والكفالة والوكالة فهذه الاصل فيها الحل بالاجماع. اما اذا قلنا ان الاصل في العقود الحل فنحن نعني او نريد العقود المسماة وهي محل اتفاق والعقود غير المسماة مما يستجد من الانواع من

33
00:12:25.350 --> 00:12:45.350
العقود والانواع المعاصرة. التي لم ينص عليها الكتاب ولا السنة ولا ايضا يجمع عليها فقهاء او يؤسسوا لها احكاما تختص بها. فاذا قيل ان الاصل في العقود هو الحل فان هذا ينصرف الى مثل تلك العقود

34
00:12:45.350 --> 00:13:05.350
التي لم ينص عليها. اما العقود المنصوص عليها والمجمع عليها فلا حاجة بها الى ان يقال الا الاصل فيها فيها الحل لان النصوص قد جاءت اه بتأسيس هذا الاصل وهي تندرج في ذلك اه يعني بشكل اولوي

35
00:13:05.350 --> 00:13:25.350
ثم اني اقول اذا قررنا بان الاصل في العقود هو الحل كما آآ يتبين من النصوص الشرعية المتوافرة ومن ذلك اطلاق مثل قوله تعالى واحل الله البيع وهذا يشمل كل ما يصدق عليه انه بيع وايضا امره سبحانه

36
00:13:25.350 --> 00:13:45.350
وتعالى بالوفاء بالعقود يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقود وهذا الامر بالوفاء بالعقود من غير تقييد دال على ان الاصل في العقود عند الاطلاق هو الحل. اذ لو كان الاصل في العقود هو التحريم لما امر الله بالوفاء بها من غير ثقيل

37
00:13:45.350 --> 00:14:05.350
وآآ كونه عليه الصلاة والسلام ايضا باع واشترى ومات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام دال على ان الاصل في العقود هو الحل سواء كان ذلك مع المسلم او كان ذلك مع الكافر سواء كانت هذه العقود اصلية

38
00:14:05.350 --> 00:14:25.350
او كانت هذه العقود تبعية لان عقد الرهن عقد تابع وليس عقدا اصليا ومع ذلك جاز نص فعله عليه الصلاة والسلام بنص قوله عليه الصلاة والسلام وبفعله ايضا صلوات ربي وسلامه آآ عليه

39
00:14:25.350 --> 00:14:55.350
والادلة على هذه القاعدة كثيرة جدا ولست بصدد الحقيقة استعراض كثير من هذه الادلة ويكفي من الادلة اه الحاجة التي اه تمس اه الى تعاملات الناس فهذا يقتضي حل تلك العقود لانه لو قرر بان الاصل في العقود هو التحريم لا ترتب على هذا يعني مشقة

40
00:14:55.350 --> 00:15:15.350
بالغة على على الناس. ولذلك قال الجويني كلاما آآ جيدا في هذا قال ووضوح الحاجة اليه يعني الى الى اباحة العقود التي لم يأتي الشرع بالنص على حلها قال يغني عن تكلف بسط فليصدر العقود

41
00:15:15.350 --> 00:15:35.350
عن التراضي فهو الاصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصلا وليجروا العقود على حكم الصحة. وآآ هذا الاصل هو المقرر كما ذكرت عند جمهور اهل العلم ومن قال بان الاصل التحريم

42
00:15:35.350 --> 00:15:55.350
وهو المذهب عند الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة والمالكية فانما استدل بحديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فقالوا بان الاصل في العقود ان تكون منصوصة والشروط عقود فما لم يكن كذلك

43
00:15:55.350 --> 00:16:15.350
فانه يكون ممنوعا بنص هذا الحديث وهذا الحديث الحقيقة قد اجاب عنه الفقهاء واهل العلم بان المراد كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل يعني كل شرط خالف ما ورد في كتاب الله تعالى وليس المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله

44
00:16:15.350 --> 00:16:35.350
الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قضاء الله احق وشرط الله اوثق يعني احق من كل ما خالفه واوصل من ذلك وهذا انما يكون فيما كان مخالفا لا فيما لم يرد ثم اننا لو سلمنا بان المقصود كل شرط ليس بكتاب لا

45
00:16:35.350 --> 00:16:55.350
يعني ليس واردا في كتاب الله فان هذا انما ينصرف الى ما لم يرد بعمومه ولا بخصوصه. ما لم يرد في عمومه ولا بخصوصه الامر بالوفاء بالعقود وبيان حل البيوع هذا يشمل كل انواعه

46
00:16:55.350 --> 00:17:15.350
يشمل كل انواعها مما يدل على على حلها. ولذلك هنا اقول ان هذه القاعدة تأسيسها وهو الاصل في الحلم يفيدنا كما ذكرت فوائد ان كل عقد كل عقد ورد آآ مما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا

47
00:17:15.350 --> 00:17:35.350
هو منصوص عند الفقهاء الاصل فيه الجواز ولا ينتقل عن هذا الاصل اللي هو الجواز والصحة الا بدليل بمعنى لو انه ورد علينا عقد وقال شخص ان هذا العقد محرم. وقال اخر ان هذا العقد جائز

48
00:17:35.350 --> 00:18:05.350
فعلى من يكون الدليل عاشقا على المحرم احسنتم على المانع فلذلك لا نطالب المبين او المصحح بالدليل. لا نطالب المبيح ولا المصحح بانما نطالب من منع اه اه الدليل لان الاصل في العقود هو الصحة. ولذلك يقال ان كل من خالف قوله الاصل فهو مدع

49
00:18:05.350 --> 00:18:25.350
والمدعي عليه البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على على آآ من انكر وهذا الاصل لا يعني تقريره التوسع في اباحة كل عقد ولو

50
00:18:25.350 --> 00:18:45.350
كان مشتملا على ممنوع لاننا اذا قررنا بان الاصل في العقود هو الحل. فان هذا يعني ان الاصل في هذه العقود هو الحل ما لم تشتمل على على محرر او مانع او سبب ينقلها عن هذا الاصل من دائرة الجواز الى دائرة الاباحة فليحذر

51
00:18:45.350 --> 00:19:05.350
الذين يتوسعون ويتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان. آآ ان يتخذوا من هذا الاصل ذريعة الى اباحة ما حرم الله او الى ترويط وتصوير المعاملات المالية وافراغها عن محتواها وتقديمها للناس على

52
00:19:05.350 --> 00:19:25.350
انها مشروعة وهي ممنوعة وهذا اخطر ما يكون لان الناس اذا لبس الامر عليهم اقدموا على الممنوع يظنونه آآ ولا يستغفرون ولا يألون لكن لو كانوا يعلمون ان هذا الفعل او هذا العقد عقد ممنوع اقدموا وهم

53
00:19:25.350 --> 00:19:45.350
بالذنب ولربما استغفروا يوما وتابوا فلذلك مهمة المتعامل مع المعاملات المالية لا سيما في بيان احكامها مهمة عسيرة ينبغي ان تكون متوازنة بين اغفال هذا الاصل والتشديد على الناس وتحريم ما احل

54
00:19:45.350 --> 00:20:05.350
وبين ايضا التوسعة عليهم يعني تسليط هذا الاصل وهو الحل على كل معاملة بغض النظر عن لا يعتريها من غرر او ضرر او ربا او ظلم او او غير ذلك من الموانع والمؤثرات في صحة هذه

55
00:20:05.350 --> 00:20:35.350
في العقود. ولذلك اه هنا اه يمكننا ان نقول ان هذا الاصل العظيم اه يؤثر عليه اه اه عدة قواعد تنقله من الحل الى التحريم. من ابرز هذه قواعد اه اربع قواعد. القاعدة الاولى قاعدة الظلم. القاعدة الاولى قاعدة

56
00:20:35.350 --> 00:21:05.350
الظلم الثانية قاعدة الغرر. الثالثة قاعدة الربا. الرابعة قاعدة ربح ما لا يضمن وهناك قواعد تتعلق بالقمار وبالحيل الممنوعة وبغير ذلك مما سنتناوله ان شاء الله تعالى من خلال استعراضنا لهذه القواعد ففي كل

57
00:21:05.350 --> 00:21:35.350
قاعدة من هذه القواعد قواعد. كل قاعدة من هذه القواعد القواعد فيها قواعد. هناك قواعد اخرى مثل قاعدة الكالح وقاعدة الشروط في العقود وايضا يعني بعض القواعد المتصلة بخصوص الواردة مما ينتظم جزئيات وتطبيقات كثيرة كقاعدة البيعتين في بيعه. سنحاول ان شاء الله تعالى يعني

58
00:21:35.350 --> 00:22:05.350
لم آآ شدت هذه القواعد ما امكن. وذكر بعض التطبيقات لا سيما المعاصرة. عليها ببيان مدى تأثيرها قواعد حاكمة ومؤثرة وهي تنطلق من نصوص من نصوص شرعية. اولا قاعدة في المعاملات هذه اكبر القواعد واهمها ويمكننا القول بان كل قاعدة كل قاعدة اه عفوا

59
00:22:05.350 --> 00:22:35.350
كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع. كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع وهذا الاطلاق في هذه القاعدة يراد به يراد به الظلم كل ما يناقض العدل ويضاده كل ما يناقض العدل ويضاده فهو

60
00:22:35.350 --> 00:22:55.350
من الظلم والاصل فيه التعدي وتجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه الذي وضع له ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا كلاما عظيما. يقول عامة ما نهى عنه الشرع عامة ما نهى عنه الشرع

61
00:22:55.350 --> 00:23:25.350
يعود الى تحقيق العدل ونبذ الظلم. وهذا في الحقيقة اذا استحضر العامي الذي ربما لا يجيد القراءة ولا الكتابة افاده كثيرا في معرفة من العقود الممنوعة عامة ما نهى عنه الشرع يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله

62
00:23:25.350 --> 00:23:45.350
مثل اكل المال بالباطل. مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر انواع الربا والميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مثل حبل الحبلة وبيع الغراء وبيع الطير

63
00:23:45.350 --> 00:24:05.350
في الهواء الى اخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا الكلام كما ذكرنا كلام عظيم وهو يختصر المقصود بان القاعدة في البيوع الشرعية هي العدل. والقاعدة في البيوع الملهية هي الظلم

64
00:24:05.350 --> 00:24:25.350
تأملت الحقيقة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فوجدت ان هذه القاعدة او هذه الاية تنتظم هذه القاعدة بشقيها. لا تأكلوا اموالكم بينكم

65
00:24:25.350 --> 00:24:45.350
هذا الظلم بسائر انواعه. وهذا تأسيس في شق هذه الاية يعني في جزئها الاول لقاعدة المنهية كل ما كان من اكل المال بالباطل وهو الظلم بانواعه فانه يكون ممنوعا. لا تأكلوا اموالكم

66
00:24:45.350 --> 00:25:05.350
بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فكل ما كان قائما على التراوي منتظما للعدل من نابذا لكل ما نهى الله جل وعلا عنه من اكل المال بالباطل فهو من البيوع المشروعة

67
00:25:05.350 --> 00:25:35.350
وهذا من اعجاز كتاب الله تعالى والبلاغة بيانه وادلة تحريم الظلم كثيرة وهي ايضا لديكم من هامة ذكرت ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء لله قولوا قوامين لله شهداء بالقسط وقوله ايضا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

68
00:25:35.350 --> 00:25:55.350
الادلة الواردة في النهي عن الظلم بليغة. وشديدة. ولذلك انت يكفيك ان تتأمل مثلا هذه الصورة من او من اقتطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قيد شبر من الارض. من اقتطع قيد شبر

69
00:25:55.350 --> 00:26:15.350
من الارض او ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. طوقه من سبع اراضين وآآ اه يعني اه تأسيس او تطبيق هذه القاعدة اللي هي الظلم سينتظم جميع القواعد المانعة. ولذلك كما ذكرت لك هذه القاعدة

70
00:26:15.350 --> 00:26:35.350
هي قاعدة عامة تشتمل على يعني آآ القواعد بشكل عام المانعة من صحة العقود. آآ ومن امثلتها من الصور الواضحة مثلا الغش في البيوع. هو المحرم بقوله من غش فليس منا صلى الله

71
00:26:35.350 --> 00:26:55.350
عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وهو من كبائر الذنوب ومن التدليس آآ ايضا وهو ممنوع بالاتفاق وفيه الخيار كما اه في الغش ايضا ومنها الاحتكار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث معمر عند مسلم لا يحتكر الا خاطئ لما فيه من

72
00:26:55.350 --> 00:27:15.350
ظلم الناس ويعني اغلاء الاسعار عليهم. منها ايضا بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه هذا ايضا نوع من الظلم وفيه ما فيه من بث الشحناء وقطع الصلة والمودة بين آآ الناس وهكذا من الصور

73
00:27:15.350 --> 00:27:35.350
الكثيرة اه التي كما اه بينت سيأتي تفصيلها بمشيئة الله تعالى في القواعد التالية. القاعدة الثانية من القواعد الحاكمة آآ او المبادئ آآ المانعة من صحة العقود هي قاعدة الغرض

74
00:27:35.350 --> 00:27:55.350
قاعدة الغراب. ويراد بالغرر وعند الاطلاق الجهل والخطر والنقص ومعانيه تدور حول آآ تلك المعاني لكنه من الناحية الفقهية او الاصطلاحية يراد به عند الاطلاق كل ما كان مجهول العاقبة

75
00:27:55.350 --> 00:28:15.350
كل ما كان مجهول العاقبة كل ما كان مجهول او مستور العاقبة اه فانه من الغرر الممنوع شرعا ولكن هذا ايضا ليس عند الاطلاق في الغرر قواعد. في الغرر قواعد. من اهم هذه القواعد

76
00:28:15.350 --> 00:28:45.350
اه ان كل غرر جهالة وليست كل جهالة غرض. كل غرض ان يشتمل على جهالة لكن ليست كل الجهالة آآ في حكم الغرر بل من الجهالة ما لا يكون غررا كما سيأتي بيانه آآ وتوضيحه

77
00:28:45.350 --> 00:29:05.350
من الادلة على النهي عن الغرر حديث آآ ابي هريرة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيع الغراء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

78
00:29:05.350 --> 00:29:35.350
اه اه وهذا النهي يفيدنا ايظا القاعدة الثانية في الغرظ وان شئت تجعلها الأولى وهي آآ ان الغرر المؤثر في العقود هو الغرر الكثير. اما الغرر يسير فانه لا يؤثر اجماعا فانه لا يؤثر اجماعا وذلك اه كما

79
00:29:35.350 --> 00:29:55.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام. وجه الدلالة من هذا حديث هو قوله بيع الغرام. مما يعني ان وصف الغرر صار كثيرا في العقد حتى

80
00:29:55.350 --> 00:30:15.350
غلب عليه فصار العقد يدعى بانه بيع غرض. ولذلك قال الباجي في ضابطه ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به. هذا هو الغرض. اما الغرر اليسير فلا يكاد

81
00:30:15.350 --> 00:30:45.350
لا يكاد يسلم منه عقد. ولذلك كما ذكرت لك الاجماع على ان المراد بالغرر المؤثر هو الغرر الكثير. يقول القرافي الغرر والجهالة في البيع ثلاثة اقسام كثير ممتنع اجماعا كالطير في الهواء يعني كمن باع طيرا في هواء او سيارة مسروقة او جملا

82
00:30:45.350 --> 00:31:15.350
او آآ يعني شيئا آآ ضالا آآ لا يدري اين هو الى اخره هذا كله هذا من الكثير الممتنع اجماعا. قال ويسير جائز اجماعا او حقير جائز اجماعا وهذا مثاله قال كاساس الدار قطن الجبة يعني القطن

83
00:31:15.350 --> 00:31:45.350
موجود في الصوف ونحوه هذا من الغرر اليسير الجائز اجماعا. قال ومتوسط ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالاول ام ام بالثاني؟ وهذا المتوسط هو محل الاشكال غالبا. ومحل الاشكال غالبا. ولذلك من الصور التي حصل فيها خلاف هل الغرض فيها

84
00:31:45.350 --> 00:32:05.350
ام يسير التأمين؟ التأمين. فمن قال ان الغرر فيه كثير منع منه. ومن قال ان الغرر فيه يسير اجازه. والراجح والله اعلم ان الغرر في التأمين التجاري كثير. وليس يسيرا

85
00:32:05.350 --> 00:32:35.350
بل هو كثير جدا. لان المرء يدفع المبلغ اللي هو القصة التأميني سنوات طوال وربما وما لا يستفيد منه شيئا. فلا يحصل عليه الظرر المؤمن لاجله. ولا يسترد شيئا من تلك الاقساط وهذا غرر كثير وليس يسيرا الى الدراسات الاحصائية تشير الى انه المستفيد فقط من عقود

86
00:32:35.350 --> 00:32:55.350
تأمين لا يتجاوز واحد الى اثنين بالمئة من المؤمنين. يعني سبع تسع او ثمان وتسعين بالمئة من الناس لا يحصل لهم اه ما يغطي تلك الاقساط التي يدفعون. فهو في حقيقة الامر اه اه من الغرر والخطر الكثير المؤثر

87
00:32:55.350 --> 00:33:15.350
من الامثلة ومثال ابسط اه ما يسمى بالبوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح تعرفونه الان كثير من الناس اه يعني ربما يذهب الى المطعم ويدفع مبلغ من المال مقابل انه يأكل من اصناف متعددة معروفة

88
00:33:15.350 --> 00:33:35.350
امامه وبين نظريه. هو يدفع مئة ريال وربما اكل آآ يعني آآ هذه البيئة حسب القدرة الاستيعابية عند شخص عند كل شخص واخر. ربما اكل ما يساوي مئتين او ثلاث مئة. وربما في

89
00:33:35.350 --> 00:33:55.350
حقيقة الامر كانت معدته اه يعني كحاصلة الطير فاكل ما يقارب خمسين ريال. قيمة خمسين ريال. هنا لاول وهلة ترى ان ثم غرر بين المبلغ المدفون وبين العوظ. العوظ اللي هو ما يعني سيقوم

90
00:33:55.350 --> 00:34:15.350
المرء آآ فيه الاكل آآ لما دفع آآ مقابله من مبلغ من العلماء من منع من الفقهاء المعاصرين آآ الشيخ الفوزان حفظه الله من منع من البوفيه المفتوح لاجل الغراريين

91
00:34:15.350 --> 00:34:45.350
الواقع فيه. ومنهم من اجاز عقد البوفيه المفتوح وهم الاكثر في حقيقة الامر بناء على ان الغار الموجودة في نيسيا الغرر الموجود فيه يسير وذلك لان عادة المطعم او البائع يقدر اه من الاصناف ما يغلب على حال اوساط

92
00:34:45.350 --> 00:35:05.350
ولا ينظر الى كما ذكرنا صاحب القدرة الاستيعابية العالية كما لا ايضا يقدر على من لا يأكل الا شيئا يسير ولذلك يوزع الاصناف على هذا الاساس. فغالب الناس لما يدفع المئة ويعرف ايضا انه سيأكل بهذا

93
00:35:05.350 --> 00:35:25.350
او لم يأكل لهذا المقدار. ولذلك هو في حقيقة الامر يقدم على احيانا بوفيه بينما لا يقدم على بوفيه بالنظر الى امرين. الامر الاول الاصناف الموجودة. فهو يرى ان البوفيه غالي لان الاصناف الموجودة رخيصة. او يرى السعر

94
00:35:25.350 --> 00:35:45.350
قياسي لان الاصناف الموجودة تلاقي هذه القيمة بالنظر الى اكل او استخدام كل فرد. ثانيا ايضا يعتبر هذا السعر معتدل او غير معتدل بالنظر الى مناسبة ذلك له. فبعض الناس يعرف من نفسه انه قادر على فعلا يعني اكل ما يناسب

95
00:35:45.350 --> 00:36:05.350
هذا المبلغ منهم من يعرف انه ليس كذلك. ولذلك تلاحظون الاطفال مثلا يعطونهم خصما آآ يعني كبيرا على انهم لن يأكلوا في حقيقة الامر ما يأكله الكبار. كما ان البعض يؤسس ايضا لهذا الجواز

96
00:36:05.350 --> 00:36:35.350
القياس على اجرة الرضاع بالنسبة للمرضعة. فالاجرة اه اجرة المرضعة ثابتة بالنص وبالاجماع ولا يعلن حقيقة الامر كم يرتظع هذا الطفل الصغير بالظبط كما هو الحال بالنسبة للاكل في البوفيه ممكن يقتل اكثر ممكن يأكل يأكل اقل لكنه في نهاية الأمر الأمر كما ذكرت لكم مقارب

97
00:36:35.350 --> 00:36:55.350
نحن لا نقول بان الغرر في البوفيه المفتوح او حتى في الرضاع بالنسبة للمرضعة المؤجرة آآ لا نقول بانه منعدم بل هو موجود. لكنه ليس كثيرا يؤثر على صحة العقل

98
00:36:55.350 --> 00:37:15.350
مثال تطبيقي على القاعدة الأولى وهي ان الغرض الكثير هو المؤثر في صحة العقل. القاعدة الثانية في الغرض المؤثر ان يكون مما لا يمكن التحرز منه ومما لا تدعو اليه الحاجة العامة

99
00:37:15.350 --> 00:37:35.350
وقد يكون الغرر كثيرا ليس قليلا لكنه لا يمكن التحرز منه او تدعو اليه الحاجة العامة كما هو الحال الان في عقود المقاولات بشكل عام. اه وكما هو الحال في اه شراء العقارات بشكل عام. فانت لما تشتري

100
00:37:35.350 --> 00:37:55.350
هذا العقار لا تعرف ما بداخلة الجدران ولا في ما وهو في اساسها ومع ذلك هذا جائز بالاجماع لانه مما لا يمكن التحرز منه. ومما ايضا تدعو الحاجة العامة الى تصحيح العقد معه. ولذلك يشير شيخ الاسلام الى

101
00:37:55.350 --> 00:38:25.350
بديعة هنا ويقول ان مفسدة مفسدة تحريم العقد آآ لاجل الغرر مع شدة الحاجة اليه اعظم من مفسدة تجويزه آآ مع وجود الغرض للحاجة. تجويز العقد مع وجود الغرض ومن حاجة كما في بيع مثل تلك العقارات او بيع المغيبات بيع المغيبات البصل الجرجير الفجل الى اخره هذه نصفها في الارض. مع ذلك انت لا تدري

102
00:38:25.350 --> 00:38:45.350
ما حالها وتشتريها وهي على تلك الحال تشتري البطيخ مثلا وهو على حاله التي هو عليها من دون ان تفتح وتنظر وتفعل مع ذلك هذا يجوز اجماعا لان مفسدة المنع من تلك البيوع لاجل الغرر اشد. ويلحق بها

103
00:38:45.350 --> 00:39:05.350
على الناس ضرر اكبر وانما حرم الغرر دفعا للظرر. فاذا كان المنع من العقد لاجل الغرر يترتب وعليه ضرر اكبر جاز. ولم يمنع هذا مما يؤكد على ان المنع في العقوق

104
00:39:05.350 --> 00:39:35.350
انما هو لحكم وتعليلات تراعى فمتى كان ذلك كذلك فانه عندئذ يستقر المنع والا فان الاصل في العقود كما تقدم وتقرر هو الجواز. وهنا اه اه دليل على اه مثل هذه القاعدة اه من الادلة المفيدة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو

105
00:39:35.350 --> 00:39:55.350
صلاحها لها البائع والمبتاعة. ايش وجه الدلالة من هذا الدليل؟ نهيه عن بيع الثمار حتى يدوا صلاحها. ما وجه الدلالة وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبدو صلاحها. ولم يقل حتى يكتمل صلاحها

106
00:39:55.350 --> 00:40:15.350
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هو لاجل الغرر لانه لو بيعت الثمرة ولما يبدو صلاحها بعد فقد يترتب على هذا الثمر يفسد. لا يأمن العاهة. لا تؤمن مع ذلك العاهة. فاذا فسد الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه. وقد باعه

107
00:40:15.350 --> 00:40:35.350
الخبر الآن امره الى الفساد. لكن اذا بدا الصلاة انتفا خطر الفساد على على ثمرة التي بدت منها الصلاة. لكن باقي الثمر مع ذلك الحق اهل العلم بباقي الثمر وهذا بالاتفاق

108
00:40:35.350 --> 00:40:55.350
باقي الثمرة في الحكم الحقوا باقي الثمر في الحكم بالثمرة التي بدا فيها الصلاح مع وجود الغراب الغرض موجود. الان بدا الصلاة في هذه الثمرة. لكن العتق الثاني بل النخلة الثانية لم يبدو الصلاح في ثمنها ومع ذلك

109
00:40:55.350 --> 00:41:15.350
يجوز بيع البستان كله فضلا عن ان يجوز بيع ثمر النخلة كلها. فضلا عن ان يجوز بيع باقي ثمر العز. واضح ولذلك يقال بان هذا اصلا مما تشق اه يشق التحرز اه منه وتدعو اليه الحاج الى ان تخيل لو قيل بانه لا يجوز بيع التمر حتى

110
00:41:15.350 --> 00:41:35.350
حتى يكتمل صلاحها. والثمر لا يكتمل صلاحه في لحظة واحدة. ترتب على هذا المشقة على الناس وربما فسد التمر الاول لاجل ان يصلح او لحين ان يصلح الثمر الاخر. ومن القواعد المهمة في الغرر ان يكون يعني في الغرب

111
00:41:35.350 --> 00:41:55.350
المؤثر في صفحة العقد آآ ان يكون الغرر اصلا لا تابعا. اذا الغرر المؤثر هو الغرر الاصلي في العقد لا التبعي له. لا التبعي له. وهذه القاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة وسأذكر ان شاء الله

112
00:41:55.350 --> 00:42:15.350
شيئا منها وهذه القاعدة تقوم او تؤسس آآ على قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا قد فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من اشترى نخلا قد ابرت

113
00:42:15.350 --> 00:42:35.350
يعني قد لقحت فثمرتها للبائع. الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري. نحن قلنا في الحديث الذي قبله وكلاهما وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب في الحديث هذا لاحظ انه قام من اشترى نخلا قد ابرت الان

114
00:42:35.350 --> 00:42:55.350
لكن ماذا صلاحها؟ لما بعد فثمرتها لمن؟ للبائع الذي نقحها لان نفسه متعلقة بها انظر الى دقة الشرع الإسلامي. لا يمكن ان تجد قانونا يراعي كل هذه الدقائق كما تراعيها الشريعة. فثمرتها للبائع

115
00:42:55.350 --> 00:43:15.350
لن يضيع شيء عند الله تعالى. قال الا ان يشترط المبتاع. لو قال المشتري انا اريد هذا النخلة واريد الثمرة الملقحة الذي عليها ايضا. هذا جائز بالاجماع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في

116
00:43:15.350 --> 00:43:35.350
هنا اول امر يبدو لك فيه مشكلة. ما هي المشكلة؟ ان المشتري اشترى ثمرا لم يرد صلاحه لقح لكن لم يبدو صلاحه بعد. ومع ذلك اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا؟ لان

117
00:43:35.350 --> 00:43:55.350
لان الغرض ليس اصليا تابع. لان الغرر تابع وليس اصليا. هو الشراء لن يقع في اول الامر ولا في العقد على التمر وانما على النخل من اشترى نخلا وكان العقد واقعا على الثمن تبعا فلذلك

118
00:43:55.350 --> 00:44:15.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتاع لو اشترط المبتاع ذلك جاز لان الغرر هنا تابع ويثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا ويغتفر وهذه قاعدة ثانية وقاعدة ثالثة كلها تابعة لهذه القاعدة في الغرر ويغتفر في

119
00:44:15.350 --> 00:44:35.350
توابعي ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك في الحديث الثالث ايضا المتصل بهذه القاعدة من باع عبدا وله مال فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. العبد هذا المملوك له مال

120
00:44:35.350 --> 00:45:05.350
له مال فلو بعت انت مملوكا عندك فان المال لمن؟ للبائع ليش للبائع لان العبد وما ملك لسيده. وقد اكتسبه في ملك سيده. فهو احق به. عظمة. لا تجده محمد ذكرتك في اي تشجيع اخر. قال الا ان يشترط المبتع. لو الشخص دفع هذا المبلغ وقال لكن ترى المال الذي مع

121
00:45:05.350 --> 00:45:25.350
المملوك هو لي. فانه لاحظ مع انه دفع نقود وهذا المملوك معه نقود. والاصل ان النقود بالنقود يجب فيها ايش؟ التقابض والتجري عليها القاعدة الربوية والتماثل. وهنا سيكون ثم فضل لكن

122
00:45:25.350 --> 00:45:45.350
اذا وقعت بعين وقع تبعا وليس مقصودا في العقد ابتداء ولذلك يغتفر في الطوابع ما لا يغتفر في وهذه القاعدة كما ذكرنا هي من القواعد المهمة ولذلك ضرب لها الفقهاء ايضا امثلة مثل بيع الحمل في البطن لا يجوز اجماعا لكن

123
00:45:45.350 --> 00:46:05.350
الناقة الحامل يجوز اجماعا. لان الحامل مؤثر يعني لا تظن انت انه لما شخص يبيع ناقة عنده حامل سيكون ثمنها كما لو لم تكن حاملا. لكن هذا التأثير كما ذكرت تابع للعقد وليس آآ اصلا فيه والعقد وقع

124
00:46:05.350 --> 00:46:35.350
على الاصل ولم يقع عليه الا الا آآ تبعا. آآ القاعدة ايضا الاخرى ربما تكون الرابعة في قواعد الضرر في قاعدة الغرر الكبرى وهي تعتبر الثانية ان الغرر المؤثر هو ما كان في عقول المعوظات. اما في عقود التبرعات فلا فلا يؤثر

125
00:46:35.350 --> 00:46:55.350
وهذا هو مذهب المالكي واختيار شيخ الاسلام خلافا لجمهور اهل العلم الذين يرون ان الغرر مغثهم اما شيخ الاسلام فيرى وهو مذهب المالكية ان من الغرض ما كان في المعارضات فقط

126
00:46:55.350 --> 00:47:15.350
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بيع الغرض ولم ينهى عن الغرض فحسب. وذكر البيع هنا مقصود وله اثر وتأثير لان المراد في البيع هو المعارضة والمبادلة والغضب

127
00:47:15.350 --> 00:47:35.350
اسفل مؤثر في تحقيق العدل فيها. يعني وجود الجهالة في الغرض لا شك انه سيؤثر على التراضي ويؤثر على العدالة التي يريد الشرع اقرارها فيما هو من قبيل المعارضات. لكن المراد في عقود التبرعات

128
00:47:35.350 --> 00:47:55.350
يشير شيخ الاسلام رحمه الله وبذل المال واهلاكه. لما ان تتصدق او تتبرع او تهدي ولو كانت الهدية مجهولة فقلت لشخص ما في مثلا جيبي هو هدية لك. فبناء على تقرير سوق الاسلام هذا جائز لان المراد هو اهلاك المال وبذله وليس

129
00:47:55.350 --> 00:48:15.350
فهناك عوض علي ولا يلحق اي من الطرفين ضرب بل في الحقيقة آآ الاخر الذي عليهم غرر منتفع بكل ولذلك يقال بان هذا جائز وهو اصل آآ او هي قاعدة من القواعد المسلمة والكلام فيها

130
00:48:15.350 --> 00:48:35.350
في حقيقة الامر طويل لكني انتقل اه بعد ذلك الى ما يمكن ان اشير او يشار اليه بالفرق بين الغرر القمار آآ الغرر يكون في المعارضات والمبايعات بينما القمار يكون في

131
00:48:35.350 --> 00:48:55.350
في المسابقات وقد يطلق الغرر على القمار الا ان ضابط القمار الادق ويمكن ان تكون هذه قاعدة في كل اه ما يكون فيه اه المتعاوظين او ما يكون فيه المتسابق

132
00:48:55.350 --> 00:49:25.350
احدهما ظالما والاخر ظارما كل عقد يكون فيه المتسابقين احدهما غانما احدهما يكون فيه المتسابق احدهما غانم والاخر غانم فهو من عقود القمار هو من عقود القمار وهو الميسر كله حرام باجماع اهل العلم وان كان الميسر اشمل لانه يشمل ما كان

133
00:49:25.350 --> 00:49:45.350
فيه عقد معارضة وما لم يكن كذلك مما هو من اللهو المحرم الممنوع شرعا. ولذلك ان تعلم انه لما الان تعلن بعض مثلا المحلات التجارية آآ عن وجود جوائز وحوافز آآ تسويقية فقاعدة

134
00:49:45.350 --> 00:50:15.350
انها اذا اشترطت عليك الشراء اشترطت عليك الشراء للحصول على الجائزة او الحافز فانها قمار. لان المتسابقين انت الان اما ان تكون ظالما او ظالما اما اذا لم تشترط عليك الشراء فقالت ان هذا لكل من عبأ هذا آآ الكوبون او هذا البيان

135
00:50:15.350 --> 00:50:35.350
فانه يدخل في المسابقة. فانه والحالة هذه لا يكون من قبيل القمار آآ المحرم آآ شرعا هل هي قاعدة مفيدة؟ والحقيقة ان القمار اه بحد ذاته يحتاج الى تفصيل وتأصيل وقد كتب فيه اه

136
00:50:35.350 --> 00:51:05.350
الدكتور سليمان الملحم رسالة كاملة بعنوان القمار آآ حقيقته وحكمه. انتقل بعد ذلك الى قاعدة آآ مهمة في حقيقة الامر وهي قاعدة في الربا قواعد كثيرة متعددة واود قبل الاشارة اليها ان شئتم لان الحقيقة الامثلة

137
00:51:05.350 --> 00:51:25.350
التطبيقية تأتي عفوية فهي ليست مدونة عندي لكن ان شئتم وانتم طرحتم امثلة او اطرح امثلة من الامثلة او الاسئلة التي يكثر الحقيقة السؤال عنها الان التسويق الشبكي. او الهرمي كثرت صور تطبيقات وخاصة

138
00:51:25.350 --> 00:51:45.350
الاخيرة تم استحداث يعني صور آآ اخرى اكثر مم رواجا من الناحية الشرعية. آآ هيئة كبار العلماء عندنا اللجنة الدائمة وقول اكثر الفقراء المعاصرين يمنعون من التزوير الشبكي. يمنعون من التسويق الشبكي او الهرم

139
00:51:45.350 --> 00:52:15.350
وهو آآ يعني كل تسويق يقوم على آآ او عقد يقوم على تسويق البضاعة من خلال المتعاملين بها طبعا بروابط واطر معينة ويكون تكون الفائدة في هذا العقد من التسويق اكثر من الفائدة من السلعة نفسها. والحقيقة ان العقود التسويق الشبكي في الجملة

140
00:52:15.350 --> 00:52:35.350
او الهرم في الجملة ليس المراد منها السلعة. واكبر اشكال فيها انهم يشترطون او ان يكون عبر مشترك. لابد ان تكون مشتريا. ولذلك من رأى جوازه لاجل انه من قبيل السمسرة لم يصب

141
00:52:35.350 --> 00:52:55.350
لان استنسر هي وساطة في بيع السلعة لا يلزم منها الشراء بينما يجب التسويق الشبكي كما ذكرنا من احد او المشترين والمقصود هنا مؤثر ومعتبر في الحكم فالسلعة لا ينظر اليها والارباح

142
00:52:55.350 --> 00:53:15.350
لا اله الا ما تكون من التسويق لا من السلعة نفسها. والمستفيد غالبا هو من كان في اعلى الهرم. من كان في اعلى الهرم والمتضرر غالبا من كان في اسفله. وهو ما يسمونه بالاحمر الاخير. الاحمق الاخير الذي يأتي في اخر الامر

143
00:53:15.350 --> 00:53:35.350
ولا يأس. وهذه هي صورة القمار من جهة انه والغرر كذلك لانه يدخل ولا يدري الى ما يصير وعليه العقد فان غرم يعني دفع فانه يغرم ولا يغلب فيكون قمارا ويكون غررا. ويكون آآ

144
00:53:35.350 --> 00:54:05.350
بناء على ذلك ممنوعا. آآ بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى اهم القواعد تأثيرا وتطبيقا وهي قاعدة الربا. قاعدة الربا وفي الربا الحقيقة والتفصيلات وفيه قواعد متعددة اه يعني حاولت اه ان اه اه يعني اختار منها اه ما هو مهم ما هو مهم

145
00:54:05.350 --> 00:54:35.350
ومما يغني ربما آآ او مما هو آآ يعني في اه شريف علمكم ان الربا محرم بالنص وبالاجماع. ومن النصوص اه الواردة في وهي من النصوص العجيبة قوله تعالى آآ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقوله تعالى

146
00:54:35.350 --> 00:55:05.350
آآ الذين يأكلون الربا لا يكونون الا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس تأملت وقد تأمل ذلك غيري او قبلي آآ فوجدنا انه آآ الربا الحكمة من تحريمه انه في حقيقة الامر هو الى نوع من المعارضة

147
00:55:05.350 --> 00:55:35.350
المبادلة او الاستثمار غير الحقيقي في آآ غير سلعة وهذا الامر يترتب تضخم يترتب عليه تضخم لانه مال بمال وليس سمنة سلعة لها ثمن وانما المعارضة على الزمن المعوضة عن الزمن وهذه المعارضة مع الزمن تزيد وتتضخم فتتضاعف فاذا تضاعفت كانت

148
00:55:35.350 --> 00:56:05.350
ما يسمى عندهم كرة الثلج. فاذا وصلت الى مرحلة معينة ضخمة جدا في الاقتصاد ترتب عليها اما ان تنفجر اه يعني اه ينهار الاقتصاد او يعجز معه اللي هو المقترض يعجز عن الوفاء. وفي كل من الحالتين

149
00:56:05.350 --> 00:56:35.350
دار الاقتصاد فيخر على الارض. ثم يعود آآ عجلة الربا مرة اخرى تدور الفوائد فتتضخم حتى يصل الاقتصاد الى المرحلة السابقة ثم يرتضون مرة اخرى. تأمل قوله تعالى لا لله كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس تجد ان هذا التشبيه بليغ. وهذه هي حال

150
00:56:35.350 --> 00:57:05.350
فهم يقومون باقتصادهم ثم يخرون مرة اخرى. ثم يقومون ثم يخرون ولا يمكن والاقتصاد مع الربا. ولذلك احل الله البيع وحرم الربا فيخرج وزير من دولة اوروبية لينادي في الازمة الاخيرة ويقول كيف يمكننا ان نفيد من الاقتصاد الاسلامي

151
00:57:05.350 --> 00:57:35.350
لنحد من مثل تلك الانهيارات الاقتصادية. وهي آآ يعني آآ قضية لا تستغرب لانه دين الله جل وعلا اه الذي وضعه صالحا لكل اه مكان وزمان. لذلك في اه الربا كان اللعن لآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. جميع اصحاب الصلة المباشرة

152
00:57:35.350 --> 00:57:55.350
فانهم ملعونون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما يفيدنا وهي قاعدة ايضا بان الملعون هنا هو كل من كانت له صلة مباشرة في العقد يفيدنا ايضا ان من ليست له صلة مباشرة بالعقل

153
00:57:55.350 --> 00:58:15.350
ليس داخلا في اللعب. بحيث انه لا يتم التوسع اه اه في الامر يعني يشمل الربا كل احد ولو لم يكن مباشرا للعقد هذا ما لا يدل عليه هذا الدليل. انواع الربا تتبين من

154
00:58:15.350 --> 00:58:35.350
القواعد التالية القاعدة الاولى اه في اه النوع الاول من انواع الربا وهي ربا دين ربا الدين على النوع الاول يتمثل في هذه القاعدة كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة

155
00:58:35.350 --> 00:58:55.350
فهو لله. كل دين ثبت في الذمة سواء كان هذا الدين نشئا عن القارب او ناشئا عن بيع. يعني ممكن يشتري سيارة بالتقسيط. يشتري سيارة بالتقسيط. السيارة بمئة الف ريال. اه بعد مضي المدة المتفق عليها وهي

156
00:58:55.350 --> 00:59:15.350
بعد ميت سنة لم يتمكن من سداد الاقساط الثابتة بذمته. فهذا الدين الثابت في الذمة اي زيادة عليه بعد ثبوته في الدنيا يعني بعد العقد فانها من قبيل الربا طيب يقولون شرط جزائي وليقول

157
00:59:15.350 --> 00:59:35.350
تعويض عن التأخر وليقولوا كل هذا لا يغني شيئا. سيكون اذا من قبيل الربا لانه زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا اه اه المعنى متفق عليه عند اهل العلم وهو ما يفيده

158
00:59:35.350 --> 00:59:55.350
الطلاق في النصوص فالله يقول لا تأكلوا الربا. وهذا اللفظ الربا يشمل ما كان في البيع ومكانته ويشمل ما كان من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لقبل ذلك. لماذا

159
00:59:55.350 --> 01:00:15.350
ان ما قبل الثبوت في الذمة يعني لو ان اثنين مثلا الان يتساومان على سلعة فقال بيعك اياها قال لا ابيعك اياه بمئة وعشرين. استقر العقد على مئة وعشرين. اه اه او قال لك اعطيك اياها كاش بمئة الف واعطيك اياه

160
01:00:15.350 --> 01:00:35.350
مؤجلة بمئة وعشرين الف فان هذا اذا استقر العقد فيه على التأجيل لا يكون من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة بل قبل ثبوته في الذمة. بل قبل ثبوته في الذمة. وهنا اشير الى مسألة مهمة وهي

161
01:00:35.350 --> 01:00:55.350
وقد سئلت عنها مئات المرات وهي ان البعض يقول هل يجوز لي ان اشترط في عقد التقسيط؟ اني اذا آآ يعني سددت مبكرا. يسقط عني من الاقساط المؤجلة. يعني انا الان ساسدد

162
01:00:55.350 --> 01:01:15.350
خلال الاربع سنوات كل سنة فيها ارباح مقدارها عشرة الاف. فاذا سددت في ثلاث سنوات هل تكون الارباح ثلاثين الف وليست اربعين فادفع مئة وثلاثين ولا ادفع مئة واربعين ابشتري طهارة في العقد. ام لا؟ او يقال

163
01:01:15.350 --> 01:01:35.350
انه يقول لك اذا سددت انت خلال اربع سنوات فان العقد يكون مئة واربعين كل سنة عشرة الاف واذا تأخرت عن الاربع سنوات سنزيد عليك في كل شهر او في كل سنة عشرة الاف

164
01:01:35.350 --> 01:01:55.350
وش رايكم في كل من هاتين الصورتين؟ كلا الحالتين غير جائزة اما الحالة الثانية وهي ما اذا تأخرت سنزيد عليك فهذه واضحة لانها زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعاف

165
01:01:55.350 --> 01:02:15.350
المضاعفة وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه اما ان تقضي او ترضيه. هو ربا الجاهلية لكن اختلفت فقط. اما الصورة الاولى اذا قال انت اذا سددتني قبل او قال اشترط عليه اذا سدد قبل ان يسقط

166
01:02:15.350 --> 01:02:35.350
عنه ما زاد. ان يسقط عنه ما زاد. فما حكمه؟ هذا ايضا ممنوع شرعا. لا يجوز لماذا؟ لانه في حقيقة الامر من البيعتين في بيعة لانهما لم يتفقا على ثمن واحد

167
01:02:35.350 --> 01:02:55.350
وانما اتفق على اكثر من ثمان وهذا ما سأبينه ان شاء الله تعالى في قاعدة خاصة في البيعتين في بيعة وهي مهمة جدا اذا ربا الدين قلنا انه اما ان يكون في المعارضات او في آآ القروض

168
01:02:55.350 --> 01:03:15.350
اه هو يشمل في المعارضات كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وضربنا مثال على هذا فيما يكون في بيوع التقصير اه ونحوها اي زيادة بعد الاتفاق على ثمن التقسيط في العقد لاي سبب كان فهي من قبيل الربا

169
01:03:15.350 --> 01:03:45.350
آآ من آآ يعني انواع ربا آآ الدين ما يكون في القروظ وقاعدة وهي قاعدة مهمة جدا كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة قصتها قصة. فقد تفاجأت بان الكثير من الاخوة الفضلاء يفهمونها على غير ما هو عليه. القاعدة خذوها بضوابطها خذوها بضوابطها

170
01:03:45.350 --> 01:04:15.350
على النحو التالي كل قرض جر نفعا زائدا متمحضا للمقرظ على المقترض فهو ربا. اذا سقط احد هذه الضوابط في هذه القاعدة فليست قاعدة هي طائرة كل قرض جر نفعا زائدا. يعني لا يكون النفع

171
01:04:15.350 --> 01:04:35.350
مطمنا في عقد القرض نفسه لان عقد القرض من المنافع التي فيه الضمان. انت لما تقرض شخص تنتفع في انه يضمن هذا المال مطلقا من المنافع ايضا انه عقود القرض الحديث لك الحسابات الجارية لان الحساب الجاري بالنسبة لك هو قرض منك عن سبيل البنك

172
01:04:35.350 --> 01:04:55.350
ان تلتفت من وراء هذا الحساب بالاستيفاء اليسير بطرقه المتعددة هذه منفعة لكن هذه المنفعة تابعة ليست زائدة لان منفعة للاستيفاء من القرن ليست للزيادة عليه. اذا لا بد ان تكون المنفعة زائلة. والقرض جر نفعا

173
01:04:55.350 --> 01:05:25.350
زائدا طيب متمحضا ايش معنى متمحضا للمقرظ؟ يعني بان يكون القرض للمقرض فان كان القرض لهما او للمقترض فانه لا يؤثر في صحة كيف؟ ساضرب لكم على هذا مثالا واضحا فيما يسمى بجمعيات الموظفين. جمعيات الموظفين انا اقرضك وانت تقرضك

174
01:05:25.350 --> 01:05:45.350
يعني كلهم يتفقون على ان كل واحد مثلا اثنعشر شخص كل واحد يمنح الراتب للاخر في شهر مات فانت يجيك الدور في شهر الاثنى عشر من الاثني عشر فتأخذ رواتب هؤلاء المتفق عليها خمسة الاف ستة الاف الى اخره. هذا القول

175
01:05:45.350 --> 01:06:05.350
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى تحريمه. هذا النوع وهو جميع الموظفين ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى تكريم لانه جر نفعا لمقتدى نفعا يقول انت يا عفوا للمقنط المقرض انا اقرظك على ان تقرضني فهنا منفعة

176
01:06:05.350 --> 01:06:25.350
ولذلك منعه ايضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. بينما من اجاز هذا العاقل هذه الجمعية هي جمعيات الموظفين وهو الحقيقة غير باحث اجازها كثير من الباحثين والمعاصرين من الفقهاء قالوا ان

177
01:06:25.350 --> 01:06:45.350
هذا ليس متمحضا لطرف دون اخر. صحيح انا يا مقرظ انتفعت لكن انت يا مفترض انتفعت ايضا. فلذلك اذا كانت المنفعة متبادلة بين الطرفين وليست متمحضة للمقرض على المقترض فإن هذه المنفعة

178
01:06:45.350 --> 01:07:15.350
الضابط الثالث في هذه القاعدة ولا ادري كم عددها من القواعد المندرجة في قاعدة الربا هي انه لابد ان تكون المنفعة للمقرظ. وساذكر لكم مثالا طريفا. يوم ان اقر مصرف الراجحي كما هو حال ايضا غيره من البنوك ريالين ونصف على كل حساب جاري يقل عن الف

179
01:07:15.350 --> 01:07:35.350
اتصل بي كثير والله من الاخوة قالوا ايش رأيك؟ اليس هذا؟ لانه الحسابات قرض والراس هي الان اخف صح ولا لا؟ وبالتالي يكون هذا من القرض الذي جرى نفعه. هذا لمن اخذ القاعدة على اطلاقها

180
01:07:35.350 --> 01:07:55.350
بينما محل الاتفاق على القاعدة هو ما ذكرت لك ومن ذلك ان يكون القرض زائدا متمحضا للمقرظ. للمؤمن هو المقرض هنا مش الراجحي المقرض ليس البنك المقرض انت ايها العميل. فلو انك انت اشترطت على البنك انه مثلا

181
01:07:55.350 --> 01:08:15.350
يمنحك انت على كل الف ريالين ونصف صار قرض جار نفعا. لكن اما وانت المقرض والبنك هو المقتض بحال الحساب الجاري فقط عن هذا العقد للمقترض دون المقرض لا اشكال فيها ما فيها

182
01:08:15.350 --> 01:08:35.350
يحط ريالين يحط عشرة يحط مئة هو حر. هذه الخدمات يقدمها ويقول لك انا اخذ عليه اجرة على العمل. لكن انتبه هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري لكن في بطاقة الائتمان الوضع مختلف. بطاقة الائتمان المقرض فيها هو من؟ هو المن

183
01:08:35.350 --> 01:08:55.350
لان البنك لا يعطيك من حسابك الجاري وانما يعطيك من حسابه هو. ولذلك اذا قال البنك انا اعطيك بطاقة ائتمان لكن تدفعني على هذه البطاقة على اصرار بطاقة الائتمان مئتين ريال. كما للاسف تصنع كثير من البنوك الان. نقول ان

184
01:08:55.350 --> 01:09:15.350
من بطاقة الائتمان هي في حقيقة الامر استعداد للاقراظ قبل الاقراظ ثم قراظ عند الاستخدام فهي في ولذلك نقول للملوك كما قالت الهيئات الشرعية الناصحة ان كل زيادة على التكلفة الفعلية

185
01:09:15.350 --> 01:09:35.350
نية في بطاقة الائتمان محرمة. وهي من قبيلة القرظ الذي جر نفعا زائدا متمحضا للمقرظ على المبتلى ومن ذلك احيانا اذا جيت تسحب ببطاقة الائتمان نقود. اذا اردت ان تسحب نقود بعض البنوك تأخذ للاسف اربعين ريال

186
01:09:35.350 --> 01:09:55.350
بنك البلاد مشكورا وقام بمبادرة فاجرى دراسة على التكلفة الفعلية وجد انها بالنسبة للبنك بالنظر الى مركز البنك المالي والخدمات التي يقدمها والموظفين والاجور تسعطعش ريال على كل عملية. فقال خلاص اذا سحبت مني انت ببطاقة الائتمان مبلغا من المال انا اقسم عليك السعر

187
01:09:55.350 --> 01:10:15.350
عشرة ريال. فنقول ما زاد على هذه التكلفة كل بنك بحسبه فانها تكون من القرض الذي جرى نفعا وتكون عندئذ محرمة من قاعدة الطرد الذي جرى نفعل هي قاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة يعني ربما الوقت الان لا لا يسمح بايرادها

188
01:10:15.350 --> 01:10:35.350
من المهم ان تعرف نادي القاعدة لها ضوابط وهي محل الاتفاق كما كما ذكرت اهلك هذا في ما يتعلق القواعد في اه ربا الديون. وعلى فكرة لما يجي بعض للاسف اه

189
01:10:35.350 --> 01:10:55.350
المنتسبين للمصرفية والاقتصاد الاسلامي. ويعرف بما لا يعرف ويدعي ان الربا الموجود في البنوك من الربا الذي اختلف فيه. فهو يلبس على الناس اذا البيوع بربا الديون. لانه لما يتكلم عن ان النقود

190
01:10:55.350 --> 01:11:15.350
هذه العلة فيها الآن لا تضطرد والميزان والوزن والمراد عند الحنابلة وهذا لا ينطبق على النقود لان الورقية الان ليست مغطاة الى اخره. كلام قوي. ملخص ماذا؟ كله على الدخول في العلل الفقهية المختلف فيها في

191
01:11:15.350 --> 01:11:35.350
البيوت وهذا نوع ثاني. نحن الآن يا اخوة في ربا الديون ربا الديون هذا مما اجمع العلماء قاطبا على تحريمه في كل الازمنة والامكنة. وليس هناك فقيه واع. ليس هناك فقيه واحد. يرى جواز صورة من

192
01:11:35.350 --> 01:11:55.350
الديون بل هو متفق عليه. يرى جواز صورة متفق عليها يعني انها من ربا الديون ليس هناك اي فقير. اي فقير وكل فانما يرد على ربا البيوع والبنوك الربا الموجود فيها كله من ربا الديون

193
01:11:55.350 --> 01:12:15.350
يسيرا يتعلق بما يسمى الصرف. لان الملوك الان لا يمكن ان تجري التقارب في العمولات لا يتصور هذا فلابد ان يكون ثم نفسه عند صرف ريالات بدولارات او غيرها من سوق العملة لانه لا

194
01:12:15.350 --> 01:12:35.350
القبر الا بعد يومي عمل او احيانا في نهاية اليوم. فلذلك لا سلامة من الربا لكن الحاجة العامة والبلوى هي التي مثل هذا لانه لا يمكن ان تقضى حاجة الناس الا الا بذلك والكلام على هذه المسألة طويل وليس هذا موضعه لكني اريد ان اقول بانه هذه هي

195
01:12:35.350 --> 01:12:55.350
صورة ربا البيوع التي يريدون او يرد عليها ما ربما يكون من العلة الربوية المختلف فيها محمد يبا الديون لما بنت يقرض وياخذ عليك زيادة فهذا هو الجاهلية ولا يكون بجوازه الا

196
01:12:55.350 --> 01:13:15.350
او ذو هوى. ما يقول بجواز ربا الجاهلية اللي هو اللي ينشأ عن القروض من زيادة الا اما جاهل او شخص اه متلبس بها ونسأل الله السلامة والعافية. اذا هذا يقودنا الى معرفة النوع الثاني وهو ربا البذوع

197
01:13:15.350 --> 01:13:45.350
يمكن ان اقول القاعدة كل زيادة او تأجيل في اموال كل زيادة او تأجيل في اموال اه اه مخصوصة. وهذه الاموال مخصوصة جاءت اه منصوصة ايضا في حديث عبادة في الصحيح وفي غيره وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا

198
01:13:45.350 --> 01:14:15.350
بمثل سواء بسواء. عند النظر في هذه الاصناف نجد انها تمثل اتجاهين الاتجاه الاول الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والاتجاه الثاني التمر والملح والشعير والفوق. النوع الاول الذهب والفضة اذا نظرت تجد ان الشارع اشترط فيها التقابض والتماثل اذا كانت ذهبا بذهب او

199
01:14:15.350 --> 01:14:35.350
فضة بفضة واذا تأمل تجد انه ما في ما يدعو الى التنصيص والتخصيص لهذين نوعين والله اعلم الا لكونهما ايش؟ افلا الا لكونهما اثمانا الدراهم من الفضة والذهب من الدنانير فهي

200
01:14:35.350 --> 01:14:55.350
يتعامل بها بين الناس. ولذلك لما كانت من الاثمان حرم الشارع فيها المراباة ليش؟ لاجل الا تنقلب هذه الاثمان الى سلع. فاذا انقلبت الى السلع صار الواحد يشتري الريال بالريالين والدولار بالدولارين

201
01:14:55.350 --> 01:15:25.350
يترتب على هذا انه يضارب عليه النص فترتفع اقيامها وعند ذلك يترتب عليه ما يسمى بالتضخم النقدي ولذلك قطع الشارع فيها آآ المرابات واوجب فيها عند عند يعني اتحاد الذهب بالذهب التماثل مع التقارب. وعند خلاف الجنس يعني ذهب بفضة فانه يجب ماذا

202
01:15:25.350 --> 01:15:45.350
التقاضي لا يتصور التماثل مع اختلاف الاجزاء. وهذا يقودنا الى انه اذا كانت العلة الزمنية فانه يكون الربا جاريا في ايش؟ في الاوراق النقدية. في الاوراق النقدية. العلة في الاوراق

203
01:15:45.350 --> 01:16:05.350
النقدية لجريان الربا فيها هي الثمنية بمعنى لو شخص اراد ان يشتري ذهبا من محلها وهذه جيدة ان ينبه عليها لاسيما الاخوات النساء اذا اشترى ذهبا فانه عندئذ يجب عليه ان يقبض كامل الثمن وكامل

204
01:16:05.350 --> 01:16:25.350
الذهاب في المجلس نفسه. يجب عليه التقاضي مباشرة. ولا يجوز لبعض الناس يقول خلاص انا اكمل لك المبلغ. بعضهم يبيع الذهب بالتقسيط ولذلك نقول مما لا يجوز فيه البيع بالتقسيط ماذا؟ الذهب والفضة ما يجوز ينبع التقسيط. يجب ان تباع كاش. لانه يجب فيها التقابض

205
01:16:25.350 --> 01:16:55.350
مثلا بمثل يدا بيد. اذا آآ القاعدة هنا انه آآ يجب التقابض والتماثل في كل جنسين ربويين اتفقا في الجنس والعلة بالذهب والفضة بالفضة. ومثل ايضا التمر بالتمر والملح بالملح البر بالبر الشعير بالشعير العلة

206
01:16:55.350 --> 01:17:15.350
والله اعلم هي ماذا؟ هي الطعن مع الكيل او الوسخ. وهذا كله رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على كل الأربعة لاحظ كلها مطلوبة تؤكل. وكلها ايضا تكال او توزن. وكلها اقوات للناس. ولذلك

207
01:17:15.350 --> 01:17:35.350
منع الشارع فيها وما كان في حكمها من الربا لاجل الا يترتب على ذلك ايضا الاضرار بالناس في اقواله الجنة الاولى في اثمانهم. وهنا نقول في اقواتهم فلاحظ كيف ان الشارع يؤسس قاعدة العدل ويمنع من كل تجاوز

208
01:17:35.350 --> 01:17:55.350
او ظلم يترتب على المتعاملين. هذا هو الظاهر في علتها لحديث ايضا معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسواء ولذلك يقال انه لو باع رز مثلا او مكرونة برز آآ او بمكرونة فيجب

209
01:17:55.350 --> 01:18:15.350
اذا كانت ارز بارز يجب التقابض والتماثل لكن لو باع رز بتمر او باع تمر بقمح فيجب ماذا ولا يجب التماثل الاختلاف الجنس اذا كل مالين ربويين اتفقا في العلة

210
01:18:15.350 --> 01:18:45.350
فقط يجب فيهما التقابض دون التماثل. اتفقا في العلة تمر بمل ذهب بفضة ذهب بنقود ورقيق يجب التقاضف دون دون اه التماثل. وهنا اشير في القواعد لهذه القاعدة ولعلي اختم بها هناك قواعد اخرى لكنه يعني قد يطول بنا المقام هي ما يتعلق بقاعدة الحيل

211
01:18:45.350 --> 01:19:15.350
الربوية الحيل الربوية والمراد بالحيل الربوية استعمال الوسائل والطرق المشروعة في الظاهر على وجه تكون فيه غير مقصودة او يكون استعمالها لغير المقصد الذي شرعت له وانما اجري آآ استحلال او آآ اكل آآ الربا. والفرق طبعا بين الحيلة وبين المخرج الشرعي ان المراد

212
01:19:15.350 --> 01:19:35.350
الحيلة الوصول الى المحرم. بينما المخرج الشرعي يراد به الوصول الى المباح. ولذلك لما جاء الرجل من خيبر بالتمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا

213
01:19:35.350 --> 01:20:05.350
قال لا ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الربا لا تفعل. ولكن بع الجمع بالدراهم. واشتر بالدراهم جنين شفت كيف القاعة؟ هذي حيلة لكنها حيلة شرعية. خذ التمر انت التمر الذي تقول بانه غير جيد

214
01:20:05.350 --> 01:20:25.350
واشتر به تمرا جيدا. او العكس. لكن لا تشتري التمر بالتمر لان شراء التمر التمر يجب فيه التقاضؤ اما اذا اردت التفاضل نشتري الصاع من هذا للصاعين والثلاثة بع ما لديك

215
01:20:25.350 --> 01:20:45.350
انت من تمر رديء ثم اشتر به اشتر بالصاعين بالثلاثة بالكيلوين بالاربعة تضرب طيبا. هذا هو المخرج الشرعي ولذلك بين هذا وبين فعل اليهود لما حرم النبي صلى الله لما حرم الله جل وعلا عليهم ها الصيد احسنت

216
01:20:45.350 --> 01:21:15.350
ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك قبلها. وايضا لما حرم عليهم الشحوم واحسنت جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. هذي كلها حيل لانه تم التوصل بها الى المحرم لا الى المباح ولذلك يقال بان الاصل والقاعدة كما يقول شيخ الاسلام في ابطال الحيل الممنوعة هو حديث انما الاعمال بالنيات وانما

217
01:21:15.350 --> 01:21:35.350
لكل امرئ ما آآ نوى ولذلك ينبغي فعلا الا آآ يعني يكون المقصود او المراد من المعاملة هو اه اه النصوص او التوصل الى الربا وسأضرب لكم على هذا مثلا صارخا

218
01:21:35.350 --> 01:21:55.350
ما يسمى بالتورط المنظم. التورق المنظم هذا سلمك الله قصته مؤلمة. وهي انك تريد النقود؟ لا تريد شيئا اخر. فتذهب الى البنك. وتقول للبيت انا ابغى حتى الاخوة يقولون قرر

219
01:21:55.350 --> 01:22:15.350
وهذا بسبب طبعا ترويج الصيغ الممنوعة للاسف كون المعاملة صورية صارت قرضا. انا يعني لم استطع تغيير هذا المصطلح عند اكثر الناس. كل ما كلمك الكلمة الثانية هو تمويل وفي حقيقته بيع ليس قرضا

220
01:22:15.350 --> 01:22:35.350
لانه لو كان قرضا لم يجز للبنك ان يأخذ عليه ريالا زائدا. والبنوك لا يمكنها ان تقرظ لوجه الله تعالى. البنوك تجارية. هذيك الجمعيات الخيرية ربما ولكن المشكلة الحاصلة انك تجي فلما تقول انا اريد مئة الف. يقول البنك خلاص ما عليك

221
01:22:35.350 --> 01:22:55.350
فيقوم بشراء سلعة ايا كانت. احيانا هذه السلعة تكون سلعة معروفة. واحيانا تكون سلعة مجهولة حتى غير معروفة. معادن او خلافه. فيقوم بشرائها لاجلك هي ما هي عنده. ثم يبيعها عليك. انت الى الان مش داري. يعني انت ربما تكون

222
01:22:55.350 --> 01:23:15.350
دائما في بيتك ثم يقوم ببيعها عنك. يعني ببيعها لك. يعني انت في النهاية تبي مئة الف؟ البنك ما عنده مئة الف. ايش يسوي؟ يشتري السلعة هذي اذا اشتراها لانه البنك يستطيع يعطيك مئة الف عنده عفوا بنك ما عنده مئة الف كيف؟ عنده مئة الف لكنه لا يستطيع اعطاءك المئتان

223
01:23:15.350 --> 01:23:35.350
ثم ياخذ منك مئة وعشرين هو يريد يريد الفائدة. طيب ايش يسوي؟ درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة لازم الحريرة الحريرة هذه هي المعدن او هي السلعة في التورق المنظم فيقوم البنك بشرائها لاجلك ثم يقوم ببيعها

224
01:23:35.350 --> 01:23:55.350
وانت الى الان الشاهد الصامد. ثم يقوم ببيعها عنك في السوق. لانك انت تبغى كاش ما تبغى السلعة. فاذا باعها ما تدري بقدرة قادر الا وداخل حسابك مئة الف. منين جت المئة الف؟ من السلعة هذي السلعة اللي انت ما شفتها ولا تدري عنها

225
01:23:55.350 --> 01:24:15.350
هذا هو التورق المنظم وحقيقة ان البنك الان يأخذ عليك ارباح وهذه الارباح ليست ناشئة من قارب لا لا ولا من كلا انما نشأ من بين. لكن بالله عليك اي معنى اي قيمة اي حقيقة لهذا البيع؟ هذا بيع صوري. هذا بيع لا قيمة له ولذلك

226
01:24:15.350 --> 01:24:35.350
كلمة ايوب السختياني انا اعتبرها قاعدة وعظية شرعية رائعة عندما قال يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان لو اتوا الامر على وجهك كان اهون لو قالوا ان هذا القرض واخذوا عليه ربما فائدة كان ارظ من ان تزوق بعظ المعاملات فتبدو كانها مشروعة وهي

227
01:24:35.350 --> 01:24:55.350
وهي ممنوعة وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ايضا تطبيق له في قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة ربح ما لم يضمن عشاء وهذه القاعدة لا من اكثر القاعدة القواعد تطبيقا تقريبا في المعاملات المالية المعاصرة. الوقت انتهى. اذا نقف

228
01:24:55.350 --> 01:24:59.276
ونواصل ان شاء الله تعالى بعد العشاء