اما انا ايش عندي ارتباط وكذا فما قصروا الشوب صلوا تراكم صح نقول لا هذا واجب عيني يطلب من كل شخص بعينه واما الواجب الكفائي فهو الذي لا يطلب من كل شخص بعينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذه الدورة باذن الله عز وجل وهي دورة في اصول الفقه والقواعد الفقهية نمر فيها باذن الله سبحانه وتعالى على مسائل ومباحث علم اصول الفقه وسيكون المرور والتقرير على قول واحد دون ذكر الخلاف وسيكون القول المعتمد في ذكر الذي يذكر غالبا او او دائما ان شاء الله قول الذي يذكر هو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ومعتمد ذلك على كتاب مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير فانها من اجل الكتب التي اه يرجع اليها في معرفة اصول الحنابلة رحمهم الله تعالى وعلم الاصول ايها الاخوة الكرام علم جليل القدر عظيم النفع لا يستغنى عنه خاصة بحق من يعني يجتهد وينظر في الادلة ودون ان نطيل في المقدمات آآ احب ان اشير نعم احب ان اشير الى اننا ايضا في هذه الدورة باذن الله عز وجل سوف نأخذ جملة من التمارين التطبيقية على المسائل الاصولية وهذا من الامور المهمة جدا لدارس الاصول. كثير من طلاب العلم اليوم يشتكون من ان دراسة الاصول دراسة نظرية يقول لك يا اخي ما ما يشعر بفائدة الاصول والسبب في ذلك احد الاسباب الرئيسة في ذلك انه لا يمارس تطبيق هذه القواعد الاصولية ولا يعرف كيفية تطبيقها ولاضرب على هذا مثالا مثلا عندنا مسألة فقهية تمر معنا دائما كتير من الطلاب درسوا هانا اجزم ان الجميع قد مرت عليه الا وهي مسألة هل الماء الكثير عفوا هل الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل ينجس ولا لا وش تقولون فينا ماء قليل تمام وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهل ينجس ولا ما ينجس؟ ينجس ما شاء الله والقول الراجح انه ينجس ها لا لا لم يتغير نحن نتكلم عن ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لم يتغير هذا نجس من اجماعا ما في اشكال لكن نسأل عما لا عن ما لم يتغير ينجس ما عنديش ولا في احد يقول ينجس الجمهور ينجس والقول الراجح ها؟ ويجلس على المذهب وعلى القول الراجح طيب لماذا كان هذا القول راجحا انه لا ينجس لا انت تقول القول الراجح انه لا ينجس. ليش لماذا كان هذا القول راجحا نحن ندري انه لم يتغير لكن لماذا وقعت فيه نجاسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا الحديث وارد فيما تغير ولا فيما لم يتغير فيما لم يتغير فيما لم يتغير لان المتغير نجس اجماعا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث المراد ما لم يتغير اجماعا لانه لو تغير فهو نجس بالاجماع. اذا المراد بالحديث ايش غير المتغير مع اللي هو مسألتنا التي نبحث فيها الان اذا بلغ الماء مفهوم المخالفة لهذا الحديث انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث يعني انه ينجس بالتغير ولا بدون تغير؟ بدون تغير اللي هو محل الحديث. صح ولا لا صح يا شيخ؟ طيب ليش انت تقول الراجح انه انه لا ينجس ها الراجح هون هون الشيخ قال الراجح قول الحنابلة زين طيب طيب في حديث يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الماء طهور لا ينجزه شيء هذا الحديث عام يشمل القليل والكثير ولا ولا لا يشمل القليل الكثير. وايضا محله فالمتغير ولا في غير المتغير غير متغير لان المتغير ينقص بالاجماع. اذا الحديث هذا عام ليش انت ما اخذت بهذا الحديث وقلت انه ان الماء طهور لا ينجسه شيء يشمل القليل والكثير اذا حتى القليل لا ينجسه شيء الا اذا تغير صار الراجح ايش ها السؤال الراجح خلاف قول الحنابلة صح مخصص الاول مخصص حديث القلتين مخصص حديث القلتين دل على ذلك بالمفهوم يا سلام عليك مفهوم ومخصص اذا دلالة دلالة مفهومة ولا منطوق مفهوم وحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. دلالته على مسألتنا التي نبحثها. دلالة منطوق ولا مفهوم منطوق صح ولا لا ايهما المقدم هالمنطوق مقدم. صار الراجح خلاف الحنابلة ها هل المنطوق في مثل هذا مقدم على المفهوم هذا هذا الذي اريد ان اصل اليه اننا ندرس هذه المسألة الفروعية ونخوض فيها في الترجيح دون ان نعرف الاصل الفقهي المسألة الاصولية التي بنيت عليها هذه المسألة اللي هي هل المفهوم يقدم ولا المنطوق وش تقولون المنطوط لو كان طبعا عندنا هنا مفهوم خاص ومنطوق عام المنطوق مقدم ايوه اذا تعارض مفهوم نطوق ومقدم انطوب واذا تعارض خاص وعام طيب عندنا عندنا تعارض خاص وعام صح صح ولا لا ممتاز العام عرظ معارظة الخاص للعام هي في سورة الخاص. فتخرج سورة الخاص من العموم صح هذا معنى التخصيص يخصص العموم. اذا نقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلتين فيتنجس هذا معنى تخصيص العموم فهل هنا نقول والله الخاص مقدم على العام ولا نقول المنطوق مقدم على المفهوم وش اللي نقوله الخاص مقدم على طيب انا اسأل سؤالا من منكم مرت عليه المسألة الفقهية هذي اللي هي اذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره من منكم مرت عليه هذه المسألة؟ يرفع يده المسألة اظن كلكم مرتين صح ولا لا ها في الذي لم تمر عليه هذه المسألة قط يرفع يده مسألة اذ ماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ما في صح ولا لا طيب وتأخذون فيها المسألة وقد يخوض الانسان فيها بالترجيح وهو لا يعرف اصلا الاصل الذي ينبني عليه الترجيح وهذه اشكالية كبيرة سببها سببها اولا الجرأة على الترجيح هذا رقم واحد الامر الثاني الضعف في علم اصول الفقه. ولهذا تجد بعض الناس يرجح ويجتهد ويقول راجح قول ما يكون. وقول احمد ضعيف وهو لا يعرف لا اقول لا اقول خبايا الزوايا من علم الاصول. بل لا يعرف مسألة مشهورة جدا في علم الاصول مثل المسألة التي نخوض فيها الان وهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم هذه المسألة الفقهية هي مبنية على تخصيص العموم بالمفهوم. هل العموم اذا كان منطوقا يخصص بالمفهوم ولا نقول لا المنطوق مقدم على المفهوم من مرت عليه هذه المسألة الاصولية من قبل من منكم مرت عليه مسألة ها تخصيص العموم بالمفهوم ما مرت عليكم اذا اي واحد منكم يقول الراجح تمام ان الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة انه ينجس او لن ينجس فليعلم علما قاطعا عن انه مقلد صرف في ادنى درجات التقليد في هذه المسألة خلاص معليش شيخ احمد ليش؟ لانه لا يعرف المسألة هذي اصلا النقاش بين العلما العلماء يتناقشون في وادي وهو في واد اخر واضح؟ طيب هذه المسألة مبنية على قاعدة اصولية. هل العموم يخص بالمفهوم؟ الجواب عند جمهور العلماء نعم جمهور العلماء يقولون ان العموم يخص بالمفهوم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف جمهور العلماء في هذه المسألة الاصولية واضح ولهذا خالفهم في الفرع الفقهي جيد فقبل ان تقول هل الراجح ان الماء الذي وقعت فيه نجاسة يتنجس ثم يتنجس اول شيء اعرف هل العموم يخص بالمفهوم ولا لا والجمهور على ان العموم يخص بالمفهوم هذي قاعدة اصولية لها امثلة كثيرة فعلم اصول الفقه من العلوم المهمة جدا والعلوم التي اه تحتاج ان تعطى حقها من التدريس والعناية والتطبيق نبدأ في مبادئ علم اصول الفقه مبادئ علم اصول الفقه اولها الحد طبعا تعرفون مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله في الواقع والاسم الاستمداد حكم الشارع. الحد هو التعريف. ما هو تعريف علم اصول الفقه؟ تعريف علم اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا واحد وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه الثلاثة العناصر الثلاثة هذه هي التي تمثل محاور علم اصول الفقه اذا اضاف اليها الثمرة لان عندنا مباحث علم اصول الفقه اولا معرفة دلائل الفقه اجمالا الذي هو مبحث الادلة يعني حتى نعرف ما هو الذي يستدل به وما هو الذي لا يستدل به؟ هل قول الصحابي دليل ولا ما هو دليل تمام المقصود ان هذا هو مبحث دلائل الفقه اجمالا جيد وبحث الاصوليين في دلائل الفقه كما قال في التعريف ايش؟ اجمالي وليس تفصيليا بخلاف بحث الفقهاء. الفقيه لا يعنى بكون قول حجة او ليس بحجة لكنه يعني بان المسألة الفلانية دليلها من اقوال الصحابة كذا وكذا جيد الثاني من التعريف قال وكيفية الاستفادة منها وهو مبحث الدلالات وهو مبحث الدلالات الان قررنا ان مثلا السنة دليل من الادلة. او قررنا ان القراءة الشاذة دليل من هذا ايش؟ معرفة دلائل الفقه اجمالا. ثم كيف نستفيد من هذا الدليل؟ قال لك هذا فيه امر والامر يقتضي الوجوب هذه كيفية الاستفادة منها يعني دلالات هذه الادلة المحور الثالث قال وحال المستفيد من هو الشخص الذي يحق له ان يستفيد من هذه الادلة تلك الاحكام. يعني هل كل واحد استطاع ان يقرأ الفاظ القرآن والفاظ السنة له ان يستنبط منها الجواب لا وانما هذه رتبة لها اوصاف وشروط يذكرها الاصوليون في كتبهم وسنبين هذا بعد قليل بشكل اوضح المحور الثاني من مبادئ علم اصول الفقه الادلة الشرعية الموضوع اه مبادئ الاصول الفقه الموضوع والمقصود بموضوع العلم هو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية كما يقولون فاذا جئت مثلا الى علم النحو تجد ان علم النحو يبحث في الكلمة باعتبار اواخرها مثلا او اعرابها باعتبار اعرابها طيب كذلك تأتي الى علم الطب تجد انه موظوعه بدن الانسان باعتبار ما يعرض له من الامراض وكيفية علاجها وهكذا ماشي؟ فعلم اصول الفقه موضوعه هو الدليل الشرعي. باعتبار ايش كيفية الاستدلال منه واستفادة الاحكام منه ما هي ثمرة هذا العلم؟ ثمرة هذا العلم معرفة كيفية استفادة الاحكام من ادلتها واما واضع علم اصول الفقه فهو الامام الشافعي ووضع العلوم على نوعين واضع العلم تارة يكون وضع العلم كشفا عنه وتارة يكون اختراعا وابتكارا فلو جئنا مثلا اخترع علما من العلوم بمعنى اوجده بعد ان لم يكن موجودا طيب ولنفترض مثلا الميكانيكا مثلا وهناك نوع اخر وهو وضع العلم بمعنى الكشف عنه الكشف عن قواعده والتصنيف فيه. مثل وظع علم العروض فان قواعد هذا العلم علم العروض كانت موجودة عند العرب في اشعارها ولا لا موجودة ومطبقة فكشف عنها الخليل بتصنيف قواعدها وليس انه ابتكر قواعد من عنده. كذلك علم النحو حينما صنف العلماء علم النحو هل ابتكروا قواعد ولا كشفوا عن القواعد الموجودة كشفوا عن القواعد الموجودة. الامام الشافعي هو واضع علم اصول الفقه. باي المعنيين هل هو وضع علما بمعنى انه اخترع قواعد لم يسبق اليها ولا كشف عن القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعين كشف عن القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم وهذا العلم يستمد من عدة علوم اولها الكتاب والسنة فمثلا اذا جئنا الى الاجماع حجة هذه قاعدة من قواعد الاصول. اليس كذلك من اين استمدت هذه القاعدة الاصولية؟ من كتاب الله عز وجل في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في عدد من حديث منها حديث لا تجتمع امتي على ضلالة كذلك تستمد قواعد الاصول من اجماع السلف وهذه مسألة مهمة ان علم الاصول انما يراد به انما يراد بعلم الاصول ايش معرفة القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون في فهم الشريعة وفي فهم الادلة ولهذا المقولة المشهورة ان السلفية هي الكتاب والسنة وفهم السلف ما المراد بفهم السلف ان اريد بفهم السلف يعني احاد المسائل كما فهموا مثلا ان الربا محرم وان الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل فيكون المراد الكتاب والسنة والاجماع صح ولا لا؟ لان المراد بفهم السلف الذي يحتج به هو ما اجمعوا عليه في الفهم وليس المقصود فهم واحد منهم اذا خالفه غير او لم يتم وليس عنده مال الزكاة لا تجب الا اذا ايش الا اذا كان عنده مال يبلغ نصابا صح ولا لا فهل نقول له يجب عليك انك تبادر بالعمل وتشتغل وتكد سيأتي الاشارة اليك واما اذا اريد بذلك الكتاب والسنة وفهم السلف يعني قواعد السلف في الفهم في فهم الكتاب والسنة فهي علم اصول الفقه قواعد السلف في فهم الشريعة هي التي صنفها العلماء في علم اصول الفقه وهو المقصود الوحيد بهذا العلم يعني لم يقصدوا بوظع هذا العلم الا ان يعرفوا الا ان يعرفوا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعون يفهمون النصوص الشرعية وكيف كانت طريقتهم في الاستدلال والاستنباط واضح حتى ان الجويني ذكر هذا وقال ولو عكسوا الترتيب لعكسناه. يعني لو كان الصحابة يفهمون من الامر التحريم لفهمنا منه التحريم على سبيل المثال يعني واضح؟ اذا هذا هو الامر الثاني الذي يستمد منه علم اصول الفقه الامر الثالث اصول الدين. هناك ما يعني مسائل من من مسائل اصول الفقه هي مبنية على يعني مسألة عقدية ومسألة في اصول الدين على سبيل المثال اذا جئنا نتكلم على حجية السنة هذه قاعدة اصولية السنة حجة مبنية على اصل من اصول الدين وهي ان المصطفى محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله واضح؟ ولهذا كان قوله حجة كذلك مثلا الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاباحة مبني على مقدمة وهي عصمة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الاستمداد اللغة العربية خاصة فيما يتعلق بمباحث دلالات الالفاظ فان علم الاصول يستمد جملة كبيرة من ذلك من اللغة العربية لان الاصل ان الكتاب والسنة تفهم بلغة العرب فمثلا اذا جئنا الى قاعدة الجمع معرف بان يفيد العموم من اين استمدت؟ نقول هذه استمدت من ان هذه هي دلالة الجمع المعرف باللام من الناحية اللغوية. واضح ما حكم تعلم اصول الفقه؟ نقول علم اصول الفقه من العلوم التي يجب تعلمها وتعلمها في حق الامة فرض كفاية لانه لا يكون لا يمكن ان يوجد مجتهد ليس عنده معرفة باصول الفقه. هذا من المستحيل ان يكون هناك مجتهد ليس عنده معرفة باصول الفقه. فان قيل طيب قبل الشافعي كان الصحابة والتابعون مجتهدين ولا لا عندهم علم باصول الفقه ها هل للصحابة عندهم كان يعني نحن نقول لا يصح ان يكون الانسان مجتهدا الا اذا كان عالما باصول الفقه طيب الصحابة والتابعون ها احسنت كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم هم اعلم الناس اطلاقا بعلم اصول الفقه اعلم من الشافعي ومن غير الشافعي واضح؟ فعلم اصول الفقه موجود عند الصحابة في امثل وافضل وابهى واعلى مستوى من مستويات علم اصول الفقه. نعم واما المجتهد الذي يخوض في الاجتهاد ويفتي يعني يجتهد ويستنبط فهذا لا يتعين عليه فرض عين ان يكون عارفا باصول الفقه على انه اصلا لا يتصور ان يكون مجتهدا الا اذا كان عالم من اصول الفقه ننتقل بعد ذلك الى محاور علم اصول الفقه وهذه المحاور هي الخريطة الاساسية لعلم اصول الفقه وقد ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى في اول المستصفى ومن المهم لطالب العلم ان يتعرف على جمل العلم قبل تفاصيله وهذا ذكره الغزالي في اول المستصفى لخص اصول الفقه في ورقتين صفحتين وقال انه لا سبيل الى معرفة تفاصيل العلم الا لمن ادرك جمله. علم اصول الفقه ايها الاخوة الكرام هو العلم الذي يضبط علم الفقه الاستنباط الفقهي ما الذي يضبطه؟ ويضع قواعده علم اصول الفقه فاي مسألة فقهية اذا نظرت في اي مسألة من مسائل الفقه الاجتهادية ستجد فيها اربعة امور لابد من وجودها ولنضرب على ذلك مثالا الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان الانسان اذا وقف بعرفة قبل الزوال صح حجه واجزاءه الحج من يوم عرفة راح بعد الفجر خلاص وقف بعرفة وخرج منها. فهل يجزئه الوقوف قبل الزواج يجزئه من الذي قال بهذا؟ الامام احمد رحمه الله. ما الحكم عنده الصحة صحة الحج ما الدليل عنده على ذلك؟ الدليل عنده على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقظى هذا الدليل ما وجه الدلالة من الحديث؟ قال وجه الدلالة اي ساعة هذا عام يعم ما قبل الزوال اي ساعة من ليل او نهار يعم ما قبل الزوال وما بعد الزواج. طيب تعال خذ هذي المسألة الفقهية. تجد عندنا فيها اولا حكم اللي هو المدلول شف المدلول المدلول مدلول الدليل هو الحكم الحكم عندنا في هذه المسألة هو ايش الصحة صحة الحج هو حكم وضعي. الصحة طيب الدليل؟ حديث من صلى صلاتنا هذه حديث عروة بن مقدس. الثالث الدلالة وجه الدلالة ان اي تفيد العموم ماشي الرابع المستدل هو الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فعلم اصول الفقه لانه يضبط المسائل الاصولية فاحتاج ان يضبط هذه الاربعة فقال لك اولا المدلول الحكم سيبين لك انواع الحكم وخوض الاصوليين في الكلام عن الحكم خوض اجمالي يعني بحثهم فيها بحث اجمالي ما يتكلم مثلا الصلاة واجبة والوتر هل هو واجب ولا سنة؟ لا انما يقول لك ان السنة هي كذا وكذا. والواجب هو كذا وكذا. والصحة هي كذا وكذا. والفساد كذا وكذا ماشي؟ الدليل ايظا يبحثون فيه بحثا اجماليا. وكذلك الدلالة كل واحد من هذه المباحث سيأتي. ننتقل اولا الى اول يعني اه محور من محاور علم اصول الفقه. وان كان هذا المحور هو في حقيقته في وعبرنا هنا بمذهب الصحابي ولم نعبر بقول الصحابي ليش لان مذهب الصحابي اعم يشمل القول والفعل ففعل الصحابي حجة ايضا وسيأتي في محله ان شاء الله من الادلة المختلف فيها شرع من قبلنا اه عملية الاستنباط والاجتهاد الفقهي هو اخر شيء اللي هو ثمرة الاستنباط يعني بعد ما يوجد مجتهد وينظر في الدليل وفق وجه الدلالة المعتبر سينتج ذلك ايش وحكما هذا الحكم الذي ينتجه ما نوعه؟ قال لك الاصوليون الاحكام على نوعين النوع الاول من الاحكام ما يتعلق به امر او نهي ما يتعلق به الطلب اما طلب فعل او طلب ترك او تخير بين الفعل والترك فان كان هذا هذا النوع الاول اللي اسمه الحكم التكريفي. يعني ان الخطاب فيه للمكلف اما بفعل او ترك او تخيير بين الفعل والترك ماشي؟ فان كان الخطاب للمكلف يتضمن طلب الفعل جزما طلب الفعل جزما بمعنى انه لو خالف هذا الطلب لاثم واستحق العقاب فهذا يسمى النوع الاول من انواع الحكم التكليفي وهو الايجاب او الوجوب ايجاد واجب وجوب يمشي طبعا في فرق بيننا لا نحب ان نخوضه فيه وان كان طلب الفعل من المكلف طلب فعل من المكلف ليس على سبيل الجزم بمعنى انه لو فعل لاثيب ولو ترك لما عوقب فهذا هو الندب او الاستحباب. مثال الوجوب واقيموا الصلاة الواجب مثلا الصلوات الخمس. مثال الندب السواك او الوتر وان كان الطلب ليس بالفعل وانما بالترك كان الطلب طلب ترك على سبيل الجزم والالزام فلو خالف المكلف اثما فهو التحريم ومثاله ولا تقربوا الزنا مثلا وان كان طلب الترك ليس على سبيل الجزم بمعنى ان المكلف لو خالف لم يأثم ولم يعاقب فهذا يسمى ايش الكراهة مثاله النهي عن العبث في الصلاة مثلا او النهي عن الالتفات في الصلاة وان كان الخطاب الشرعي للمكلف بتخييره بين الفعل والترك فهو فهو المباح او الاباحة مثل لبس الشماخ واذا اردت طبعا هذا الاباحة عندنا اباحة مبنية على النص الشرعي وعندنا اباحة مبنية على الاستصحاب يسميها بعض الاصوليين الاباحة العقلية فمثال الاباحة التي وردت في نص الشرع كقول الله عز وجل واحل الله البيعة واحل الله البيع ومثال للاباحة المبنية على استصحاب الاصل وهو عدم التحريم نقول لبس الشماخ استعمال الجوال الى غير ذلك طيب هذا الكلام السابق هو كلام عن النوع الاول من الاحكام وهو الاحكام التكليفية الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه المحرم فيه نوع اخر من الاحكام لا يتعلق به طلب يعني النظر فيه ليس الى كونه مأمورا به او منهيا عنه واضح؟ وانما جعله الشارع امارة وعلامة على امر معين مثلا جعله علامة على براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب عنه جيد فنقول هذه هي الاحكام الوضعية نعطيكم مثال صلاة الظهر هذه يتعلق بها خطاب ولا لا يتعلق بها خطاب بالفعل ولا بالترك بالفعل جازم ولا ما هو جازم؟ جازم اذا صلاة الظهر واجبة طيب صلاة الظهر لا تجب الا اذا زالت الشمس صح ولا لا؟ زوال الشمس هل هو امر يتعلق به طلب يعني اذا هل انت مكلف به؟ لا علاقة لك به لكنه حكم شرعي جعل الشرع زوال الشمس علامة على ان الظهر واجبة فما لم تزل الشمس لا تخاطب انت بصلاة الظهر واضح وهذا يسمى السبب. اذا هذا يسمى الاحكام الوضعية وهي التي جعلها الشارع علامة او امارة على الحكم التكليفي وهي انواع اولها ما يظهر به الحكم وهي اربعة العلة والسبب والشرط والمانع. العلة هي الوصف الذي وضعه الشرع ليدور الحكم معه وجودا وعدما مثلا العلماء يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. الحكم التكليفي في هذا الحديث ما هو حكم التكليف التحريم تحريم القضاء حال الغضب طيب قالوا ان الحكم هنا معلق بعلة يدور الحكم معها وجودا وعدما وهي تشوش الذهن الذي يمنع من استيفاء النظر في القضية خلاص فكلما وجد هذا الوصف اللي قلنا الوصف هو ايش؟ تشوش الذهن فكلما وجد تشوش الذهن وجد تحريم القضاء ماشي لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا اذا تشوش ذهنه حرم قضاؤه ولنفترض ان القاضي في المحكمة في يوما من ايام الصيف دخل الى المحكمة شدة الصيف درجة الحرارة ثلاثة وخمسين دخل الصباح المحكمة الكهرباء التكييف عقلان خلاص وجلس من الصباح من الساعة ثمانية ما دام انه كان يداوم اول اليوم يعني طيب الى الساعة اه الواحدة ظهرا هل يستطيع ان بعد صلاة يعني يمكن باول اليوم تو ما ماس انطبخ يعني تمام لكن بعد صلاة الظهر وجالس في هذا الحرب هل يمكن ان ينظر في قضية يستطيع يستجمع قواه العقلية للنظر ولا لا لا يمكن استيفاء النظر. اذا هل يجوز له القضاء ليش؟ لان العلة وجدت وهذه هذا هو النوع الاول من الحكم الوضعي العلة الوصف الذي يدور الحكم معه وجودا مع دول النوع الثاني السبب ما الفرق بين العلة والسبب؟ العلة غالبا تكون وصف ليدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم يعني العقل يدرك العلاقة بين الغضب وآآ المنع من القضاء ولا لا ها يدرك لكن زوال الشمس وصلاة اربع ركعات هل العقل يدرك العلاقة بينهما؟ لا يدرك العقل هذا هو السبب السبب هو ايضا وصف يوجد الحكم عند وجوده وينتفي عند انتفائه. قريب من العلة ولكن طبعا فيه كلام للاصوليين في الفرق بين السبب والعلة ومن يعني احسن الكلام في ذلك ما ذكرناه. ان السبب لا يدرك لا يدرك العلاقة امر لا لا يدرك عقلا كزوال الشمس مع ايش مع صلاة الظهر واما الشرط فان الشرط انتفاؤه علامة على عدم وجود الحكم انتفاع الشرط جعله الشرع علامة على انتفاء الحكم تمام؟ انتفاء الشرط علامة على انتفاء الحكم. واما وجود الشرط فليس علامة على وجود الحكم. قد يوجد الحكم وقد لا يوجد واضح؟ مثال ذلك ستر العورة مع الصلاة العلاقة بين ستر العورة وصحة الصلاة اذا اذا سترت العورة هل يلزم من ذلك صحة الصلاة ولا ما يلزم؟ لا يلزم من ذلك صحة الصلاة فان الانسان قد يستر عورته الى غير القبلة وقد يستر عورته ولا يكبر اصلا تكبيرة الاحرام وقد الى اخره. ولكن انتفاء ستر العورة علامة على عدم صحة الصلاة فالاصل ان من لم يستر عورته فصلاته باطلة وقل نحو ذلك في الطهارة من الحدث وغير ذلك من الشروط واما المانع فهو الذي جعله الشرع علامة جعل الشرع وجوده علامة على انتفاء الحكم اذا وجد فالحكم منتف خلاص؟ واذا انتفى فلا يلزم من ذلك وجود الحكم يعني هو علامة في جانب ايش؟ الوجود كما ان الشرط علامة في جانب الانتفاء يعني الشرط اذا انت فانت في الحكم صح ولا لا؟ واما السبب المانع فاذا وجد انتفى الحكم. مثاله نقول عندنا حكم وهو وجوب الصلاة العلاقة بين الحيض وبين وجوب الصلاة ايش نقول الحيض مانع من وجود الصلاة من وجوب الصلاة. فاذا وجد الحيض انتفى وجوب وجوب الصلاة من الاحكام الوضعية ايضا الصحة والفساد توصف العبادة وتوصف المعاملة بانها صحيحة. فيقال صلاته صحيحة ويقال هذا بيع صحيح كذلك يقال هذه صلاة فاسدة ويقال ايضا هذا نكاح فاسد فما هي الصحة الصحة هي طبعا اختلف في تعريفها ولكن نقول الصحة انا بالمناسبة لا احرص كثيرا في الدورة على الحدود الجامعة المانعة وانما احرص ان يفهم المتلقي المعنى بعد ذلك يعبر عنه بانه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته او غير ذلك من التعبيرات. انا لست يعني معنيا كثيرا بهذا جيد طيب فنقول بالنسبة للصحة هي التي يترتب الحكم اذا وصف العبادة اذا وصفت بالصحة فمعنى ذلك سقوط القضاء معنى ذلك سقوط القضاء عن المكلف فمن وصفنا له صلاة الظهر قلنا له صلاتك صحيحة معناها انه لا قظاء عليه ولا اعادة خلاص؟ واذا قلنا له صلاتك باطلة. والفساد والبطلان بمعنى واحد. الفساد والبطلان بمعنى واحد الا في ابواب معينة. وهذا للفائدة على الهامش نقول الحنابلة وكذلك بعض الفقهاء في المذاهب الاخرى يقولون الفساد والبطلان بمعنى واحد ولكن يفرقون بين الفساد والبطلان في مسائل منها النكاح فالنكاح يوصف بانه فاسد ويوصف بانه باطل. وفرق بينهما. فاذا قلت نكاح فاسد معناها انه فيه خلاف فنقول على سبيل المثال النكاح بغير ولي فاسد ولا باطل فاسد ولهذا تجد في الزاد وفي غيره يقول ويصح الطلاق في نكاح فاسد يعني كيف يصح الطلاق في انكاح الفسد؟ يعني النكاح المختلف في صحته كذلك عندنا نكاح باطل وهو النكاح المجمع على بطلانه كنكاح المعتدة ونكاح الاخت من الرضاعة وغير ذلك فالصحة في العبادات هي سقوط القضاء. والصحة في المعاملات هي ترتب الاثر على على هذه المعاملة عندنا البيع ما اثره وثمرته التملك فاذا قلنا بيع صحيح معناها ان السلعة انتقلت الى ملك من المشتري والثمن انتقل الى ملك البائع واضح؟ والفساد عكسه. فتقول صلاته فاسدة معناها انه لابد من اعادتها او صلاته فاسدة معناها لابد من قضائها. وتقول بيع فاسد معناها ان السلعة لم لن تنتقل الى المشتري وتقول نكاح فاسد معناها انه لا يحل به ايش؟ الاستمتاع لا يحل به الوطء ولا يحل به الاستمتاع لانه فاسد. ومن الاحكام الوضعية العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة يقولون هي النظر الى الحكم باعتبار كونه ثابت وفق الاصل او ثابت خلاف الاصل تسهيلا على المكلف فما ثبت على خلاف الاصل تسهيلا على المكلف فهذه الرخصة. وما كان ثابتا على وفق الاصل فهي العزيمة فتقول على سبيل المثال غسل الرجلين عزيمة وتقول المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام رخصة هذا ما يتعلق بالاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. هناك تقسيمات اخرى داخل الاحكام التكليفية قلنا الواجب والمندوب. الواجب يقسمه العلماء بعدة اعتبارات الاعتبار الاول باعتبار الفعل المأمور به فالشرع قد يأمر المكلف بفعل بعينه وقد يخيره بين عدة امور اي واحد فعلها اجزأ مثال ذلك صلاة الظهر صلاة العصر لو حضرت صلاة العصر فهل قال واحد والله انا ما استطيع اصلي لكن اطعم اربعة مساكين عن كل ركعة مسكينة يجزئ ذلك ولا ما يجزئ لا يجزئ لان هذا واجب معين لابد ان يفعله بعينه ما لك خيارات اخرى الا ان تفعله فقط. هذا يسمى الواجب المعين. هناك نوع اخر وهو الواجب المخير. فالشرع يأمرك بفعل باحد افعال اي واحد فعلته اجزأ. مثل ايش؟ كفارة اليمين. قال الله سبحانه وتعالى كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فلو اختار الاطعام جيت للمسكين قلت تفضل هذا كفارتي منه قال له انا ابغى كسوة نقول انت مخير فما ما فعلته من ذلك اجزأ والتخيير على نوعين التخيير في الاحكام على نوعين تخيير يرجع الى رغبة المكلف وهو الاصل الذي يذكره العلماء هنا انه تخيير يرجع الى رغبة المكلف هو الاصل الذي يذكر هنا. هناك نوع اخر من التخيير تجدونه في كتب الفقه لكن المكلف فيه يتعين وعليه اختيار الاصلح مثل تصرفات الامام في الرعية فالعلماء مثلا يقولون يخير الامام بالاسرى بين ايش في اسر الكفار بين القاتل والمن والفداء تمام؟ القتل والمن والفداء والاسترقاء. هذي اربعة خيارات. هل تخيير هنا يرجع الى رغبته؟ ولا الى المصلحة؟ يقولون تصرف الامام الرعية منوط بالمصلحة فلابد ان يختار الاصلح بخلاف كفارة اليمين لو كان الاصلح للفقير الكسوة فاخترت الاطعام تبرأ ذمتك ولا لا؟ تبرأ لان هذا امر خيرك الشرع فيه تخييرا يرجع الى رغبتك كذلك مثلا يقولون يخير الامام في الارض المغنومة بين وقفها وقسمها على المسلمين النوع التقسيم الثاني للواجب تقسيم الواجب باعتبار الوقت عندنا واجب لم يحدد له الشرع وقتا اصلا كواجب بر الوالدين وصلة الرحم فمن بر والده قبل زوال الشمس يجزئ يعتبر بر ولا لأ ها؟ يعتبر بعد زوال الشمس في الليل في النهار هذا امر لم يحدد له الشرع وقتا. هناك نوع اخر من الاحكام حدد له الشرع وقتا فلا بد من فعله في وقته. وهذا الوقت قد يكون بقدر الفعل. وقد يكون اوسع من الفعل على سبيل المثال صوم كل يوم من ايام رمضان اليوم كم مدته اليوم لما نقول صوم كل يوم من ايام رمضان يمكن يكون اثنعش من الفجر الى الغروب هذا الوقت والفعل المأمور به ما مدته من الفجر الى الغروب بمعنى انه مستوعب للوقت. ما يمكن واحد يقول والله انا باظغط على نفسي واصوم اخلص على العصر ان شاء الله صيام باقي اليوم تفرغ مثلا لشيء اخر. نقول لا يمكن لا بد ان ان ان تأتي بالفعل في جميع وقته والوقت هنا مستوعب للفعل او تقول الفعل مستوعب للوقت الصورة الثانية ان يكون الوقت اوسع من الفعل. صلينا العصر نحن وباقي وقت العصر الاضطراري يعني الوقت العام مستمر الى غروب الشمس فوقت العصر اوسع من ايش؟ من فعل صلاة العصر وهذا يسمى الواجب الموسع والواجب الموسع حكمه انك اذا فعلت الواجب في اي وقت من الاوقات فانه يعتبر واجبا فلا نقول ان الواجب هو اول الوقت فقط ولا نقول ان الواجب هو اخر الوقت بل كله وقت للوجوب التقسيم الثالث للواجب تقسيمه باعتبار الشخص المكلف وهو نوعان عيني وكفائي. ما معنى عيني مثال العيني لما يأذن الان صلاة المغرب احنا ما شا الله عددنا كبير لو قال بعض الاخوة والله ان الشباب ما يقصرون ان شاء الله يصلون الواجب الكفائي يقولون هو اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين وهو في الاصل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض هكذا يقول الاصوليون فاذا تركه الكل يأثم الكل ولا يأثم البعض؟ يأثم الكل. مثاله مثال صلاة العيد زاله صلاة الجنازة مثاله انقاذ المعصوم من الهلكة مثلا شفنا واحد طفل مسك كهرباء تمام فاذا به يعني اصابته الكهرباء فعددنا خمسين. قام واحد وانقذه الذين لم يقوموا يأثمون ولا لا لا يأثمون. واذا جلس الكل يتفرجون عليه حتى مات اعوذ بالله فان الكل اثم كذلك ينقسم الواجب باعتبار صيغة الامر به الى نوعين واجب جاء بالنص اصالة كقوله تعالى واقيموا الصلاة. قوله سبحانه وتعالى افسعوا الى ذكر الله وذروا البيع في صلاة الجمعة فهذا واجب لكن هناك نوع من الواجب لم يأمر الشرع به نصا مثل ايش جاء واحد حظرت صلاة الجمعة قلنا نخرج وصلي الجمعة قال انا الشرع امر بصلاة الجمعة وانا اسلم بذلك ولكن المفتاح حق البيت بالدولاب وما فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة يقول اني اروح افتح الدولاب واطلع المفتاح تمام؟ ولا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة يقول اني يجب علي انزل الدرج ولا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة يقول يجب عليه يدق سلف السيارة وانا ما اقدر اوصل الى المسجد الا بذلك ايش تقول له تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا الشخص تجب عليه صلاة الجمعة ولا لا تجب عليه صلاة الجمعة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهنا العلماء يفرقون بين مسألتين من المهم التفريق بينهما الفرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به فرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به صلاة الجمعة لا يتم وجوبها الا اذا كان الشخص حاضرا غير مسافر صح ولا لا فمن سافر يوم الجمعة او سافر يوم الخميس هل يجب عليه ان يكون مقيما يوم الجمعة حتى تجب عليه هذا لا يتم الوجوب الا به بمعنى انها ليست واجبة لانتفاء شرط الوجوب فلا يجب عليك ان تحصل شرط الوجوب بخلاف ما لو قلنا الصلاة عليه واجبة فيجب عليه ان يحصل الوسائل التي تؤدي الى اداء ذلك. مثال اخر شخص غني وحال الحول وجبت عليه الزكاة يقول وجبت عليه الزكاة بالسني انا مشغول ولا اعرف احد من المساكين ولم يأتي احد من المساكين ليطرق بيتي خروج هذا الرجل من عمله ودفع الزكاة الى المسكين والفقير وذهابه الى حارة الفقراء مثلا هذا مما لا يتم الواجب الا به لان الزكاة في حقه واجبة واجبة. لكن شخص اخر تم الحول حتى يكون عندك مال يبلغ النصاب وتزكي لا لان النصاب شرط للوجوب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب الكلام السابق هو كلام عن المحور الاول وهو الكلام عن المدلول المدلول اللي هو الحكم عندنا اصول الفقه مدلول ودليل ودلالة ومستدل المدلول نوعان اللي هو الحكم حكم تكليفي وحكم وضعي والحكم التكليفي خمسة الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه والواجب والحكم الوضعي قسمناه باقسام. وقسمنا الواجب بعدة اعتبارات. الان نبدأ في المحور الثاني وهو الدليل الدليل ينقسم ايضا بعدة اعتبارات. من العلماء من يقسم الادلة الى ادلة نقلية وادلة عقلية فمثلا القرآن والسنة والاجماع ادلة ايش نقلية قول الصحابي ها نقلي القياس عقلي الاستصحاب والمصلحة المرسلة عقلي وهكذا. هناك تقسيم اخر اشهر منه وهو تقسيم الادلة الى ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. الادلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والاجماع والقياس. فهذه ادلة لا لا خلاف فيها بين من يعتد خلافه في حجيتها تمام فالقرآن والسنة والاجماع والقياس مجمع عليها. وقد حصل الخلاف في بعض المسائل لكنه خلاف غير معتبر. يعني خلاف حدث بعد الاجماع بعدما اجمع الصحابة والتابعون على حجية الاجماع وجد مثلا من المعتزلة من ينكر حجية الاجماع كذلك وجد بعد الصحابة والتابعين من الظاهرية من ينكر حجية القياس لكن هذا الخلاف غير معتبر لانه خلاف حادث خلاف حاجز. من الادلة المختلفة فيها مذهب الصحابي شرع من قبلنا والمراد بشرع من قبلنا؟ المراد بشرع من قبلنا شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا الذي ورد في شرعنا يعني مثلا جاء في القرآن قصة موسى لما اراد آآ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. ثماني حجج. هل نحتج بهذه الاية في حكم شرعي نقول هذه من الادلة المختلف فيها اللي هي شرع من قبلنا الثالث اما اما ان يأتي الانسان الى التوراة ويستنبط منها لا. وهذا سيأتي ايضا طبعا هنا نجمل الكلام وسيفصل ان شاء الله. من الادلة المختلف فيها المصلحة المرسلة والمقصود بالمصلحة المرسلة يعني المطلقة التي لم يرد في خصوصها نص عندنا مصلحة ورد في خصوصها نص بالغائها فهي باطلة. وعندنا مصلحة ورد في خصوصها نص باعتبارها فهي معتبرة. وعندنا مصلحة لم يرد في خصوصها نص لا باعتبارها ولا بالغائها فهذه محل خلاف الرابع الاستحسان وهو ترك العدول بالمسألة الاستحسان تأتي الى مسألة من المسائل القياس وعموم الادلة يقتضي مثلا تحريمها فتحكم عليها بالاباحة وتخرج بها عن مقتضى القياس لمعارض راجح واضح؟ وسيأتي بيانه اكثر ثم الاستصحاب وهو البقاء على الاصل. الاستصحاب هو البقاء على الاصل. والاصل في الاشياء الاباحة. فهذا هو معنى الاستصحاب اجمالا نبدأ بالدليل الاول وهو دليل القرآن القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل المعجز المتعبد بتلاوته وهو متواتر القرآن متواتر نقل نقلا متواترا يعني نقل الكافة عن الكافة وهذا القرآن المتواتر لا خلاف بين اهل القبلة في حجيته وانه حجة قاطعة لا خلاف بين اهل القبلة. يعني ايش اهل القبلة كل من ما نقول اهل السنة بل جميع طوائف اهل القبلة سنيهم مبتدعهم يحتجون بالقرآن ويقولون ان القرآن حجة قطعية. ولهذا العلماء يقولون من انكر حرفا من القرآن فانه يكفر والعياذ بالله هناك نوع ينسب الى القرآن وهو قراءة لم تتواتر كقراءة بعض الصحابة مثلا في آآ قراءة مثلا ابن مسعود في كفارة اليمين فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام متتابعات هذه لفظة متتابعات ليست من القرآن المتواتر لكنها قراءة قرأ بها ابن مسعود وقرأ بها ابي فهل نحتج بها في الاحكام ولا ما نحتج بها في الاحكام المذهب ان القراءة الشاذة اذا صح اسنادها فانها حجة يعمل بها في الاحكام ولكنها ليست من الحجج القطعية بمعنى التي يكفر مخالفها ويكون المخالف فيها منكرا لقطع لا انما هي من المسائل التي حصل بلعبوا فيها ولهذا نقول ان القراءة الشاذة حجة ظنية وليست حجة قطعية طيب طيب اذا ناخذ بعض التمارين شوفوا في كتاب في التمارين في اخر المذكرة نمشي الى صفحة سبعة وعشرين واللي سبع وثلاثين وسبعة وثلاثين تنتهي المذكرة بعدها تبدأ التمارين طيب يقول السؤال الاول مر بك ان مواضع علم اصول الفقه هو الامام محمد بن ادريس الشافعي وهذا يعني عرف انه ابتكر قواعدهما انه ابتكر اكثر قواعده وليس جميعها انه اول من الف فيه استقلالا مع ان قواعده موجودة من قبل انه اول من بنى فقهه على اصول وقواعد انه اول من الف فيه استقلالا مع ان قواعده معروفة من قبل حصلتم التمارين ولا لسا امشي الى صفحة سبعة وثلاثين لا لا لا سبعة وثلاثين ما هو في الاخير بمنتصف المذكرة لان الترقيم هذا ترقيمها وهذي صفحة اثنين بيحط لك صفحة اثنين حقت على كل حال عندنا نصف المذكرة للتمارين ونصفها مشجرات. طيب اذا الجواب جيم. من خلال دراستك لاستمداد علم اصول الفقه ضع كل مثال امام العلم الذي يناسب استمداد علم الاصول منه عندك ثلاثة علوم وعندنا ثلاثة امثلة اصول الدين ما الذي يناسبها من الامثلة الجمع المعرفي هل يفيد العموم؟ لان هذا مقتضى دلالته عند العرب دلالته عند العرب. الامر يفيد التكرار لان اكثر المأمورات الشرعية يطلب فيها مداومة تكرار. السنة احد الادلة الشرعية لان النبي صلى الله معصوم من خطأ في تبليغ الشرع جيم جيم مستمدة من اصول الدين لان هذه المسألة مستمدة من مسألة في اصول الدين وهي كون النبي عليه الصلاة والسلام معصوما من الخطأ في الشرع الاحكام الشرعية اللغة العربية الف احسنت الجمع المعرف بال يفيد العموم لان هذا مقتضى دلالته عند العرب احسنت اللغة العربية اللغة العربية خلاص ما عاد باقي اللغة العربية الف الجمع المعرف بالف يفيد العموم لان هذا مقتضى دلالته عند العرب تلاحظ هذه مسألة اصولية بنيت على اللغة العربية طيب احنا احكام الشرعية بقى نعم احنا خلصنا الف طيب باقي الاحكام الشرعية وش الجواب حقها؟ باء الامر يفيد التكرار لان اكثر المأمورات الشرعية يطلب فيها مداومة تكرار يعني كيف الاحكام الشرعية هنا العالم نظر الى الاحكام الشرعية المتفق عليها تمام فوجد ان الاكثر من هذه الاحكام امر فيها بالتكرار واضح؟ طيب عندنا احكام اخرى اختلف فيها ولم ينص فيها على التكرار ولم يجمع فيها على التكرار فيقول ان الاغلب في استعمال الشرع للامر استعماله على ارادة ايش التكرار فنلحقه به ونجعل هذا عرف الشرع واضح نعم اياتي معنا. نحن الان فقط نريد استمداد العلم. اما معنى الامر يقتضي التكرار فيأتي في محله ان شاء الله من مباحث علم اصول الفقه لكن من باب التوضيح نقول الامر مثلا بالزكاة مرة واحدة في العمر ولا تتكرر؟ تتكرر الصلاة تتكرر الايمان بالله يتكرر بمعنى الاستدامة بمعنى انه في كل لحظة من اللحظات انت لابد ان تكون مؤمنا بالله طيب ما هي الاحكام التي ليس فيها تكرار كان لك الحج طيب الغالب انه مقتضي التكرار. فاذا جئنا الى احكام اشكلت علينا فنلحقها بالغالب ونجعل الغالب هذا هو عرف الشرع في الامر طيب من مباحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث في الاحكام الشرعية. فهل هناك فرق بين بحث علم الفقه في الاحكام الشرعية وبحث علم الاصول فيها في فرق لا فرق الف باء يوجد فرق وهو ان بحث الفقه فيها اجمالي وبحث الاصول تفصيلي جيم يوجد فرق وهو ان بحث فقه تفصيلي وبحث الاصول اجمالي يوجد فرق وهو ان الفقه يبحث العبادات والاحكام العملية اصول الفقه يبحث في الاحكام الاعتقادية الجواب الصحيح؟ جيم. جيم كيد. نعم جيم. بحث الفقه تفصيلي وبحث الاصول اجمالي يقول روى الحاكم في المستدرك عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة اثقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه لم يخرجاه منهم البخاري ومسلم قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في اشتراط تتابع الايام الثلاثة في الصيام فان مالكا والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب التتابع. وان كانا واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد احمد مدرجة قال فما هي القاعدة الاصولية المؤثرة في هذا الخلاف حجيت قول الصحابي عدالة الصحابي القراءة غير المتواترة نفي المجاز في القرآن جيم القراءة غير متواترة لان هذه قراءة لبعض الصحابة غير متواترة. هل يجب العمل بها ولا لا؟ هذا محل خلاف وقد ذكرنا انه يعمل بها. وانه يجب العمل بها ولكن انها ليست حجة قطعية وانما هي حجة ظنية وبالمناسبة لما نقول حجة ظنية بعظ الناس يفهم الكلمة الظنية فهما غير صحيح فيظن اننا حينما نقول مثلا ان خبر الاحاد يفيد الظن ان هذا يعني انه لا يعمل به او لا يجب العمل به لما نقول هذا الشيء يفيد الظن معناها انه يجب وجوبا شرعيا يأثم المخالف فيه اذا لم يعمل لما نقول القراءة الشاذة حجة ضنية معناها يجب ان يعمل بها المجتهد واضح ولا لا؟ لان الاحكام الشرعية يعمل فيها بالظن الغالب ولا لا نعم الاحكام الشرعية يعمل فيها بالظن الغالب نعم بعض الناس تكلف قال لك لا لا يعمل في الاحكام الشرعية الا بالقطع فلما قال بهذا القول وتورط توابع هذا القول جاء وقال لك ايش؟ خبر الواحد يفيد القطع. حتى يطرد لانه اما ان ينكر يقول لك خبر الواحد لا يعمل به. وهذا قول اهل البدعة تمام؟ او يقول ان خبر الواحد قطعي وهذا قول غير صحيح من الناحية العقلية لان خبر الواحد انا يعني القضية هنا قضية اصطلاح منطقي. القطع هو الذي لا يمكن ان يتطرق اليه الخطأ ولا الاحتمال ما يمكن خبر الثقة عن الثقة ممكن يخطئ الثقة ولا ما يمكن ممكن هل الثقة معصوم من الخطأ؟ لا. لا واضح طيب ولهذا تجد بعض الاحاديث يصححها العالم الفلاني والاخر يظعفها يقول لك لا اخطأ فيها الثقة معلول يعني احاديث كثيرة من هذا الباب يعني مثل حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. جاء بعضهم ونظر الى ظهر الاسناد فحكم بالصحة. اخرون قالوا هذا حديث منكر وخطأ جيد والاحاديث من مثل هذا كثير ولا نحب ان نستطرد كثيرا في مسائل سيأتي ان شاء الله الكلام عليها. القراءة المتواترة يقول في رقم سبعة القراءة المتواترة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام شفت زيادة قراءة سعد من امي فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن حجر اخرجه البيهقي سند صحيح وهذه القراءة شاذة وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ومع هذا لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة بالاخوة اليوم. ما هو السبب الف لوجود دليل اخر على ذلك كالاجماع باء لان علم الفرائض لا تنطبق عليه قواعد اصول الفقه جيم لان سعد ابن ابي وقاص من المبشرين بالجنة جميع ما سبق شو الصور؟ الف نقول انه وجود دليل اخر وهذي مسألة ينبغي ان ينتبه لها بعض الناس يتعامل مع مسائل الاصول مثل الرياظيات كانه يريد الة حاسبة يدخل فيها ها قواعد اصولية لتنتج له احكاما وهذا خطأ وليس هو طريق صحيح ولهذا كل قاعدة من قواعد الاصول فيها محذوف مقدر وجوبا هو الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك يعني لمن يجي ولهذا بعض الناس مثلا يطلب منه بحث اكاديمي ولا شي ويأتي الى كتب اصول الفقه فيجد بعض الاصوليين يقول ان الامر يقتضي الوجوب ويجد بعضهم يقول ان الامر يقتضي الاستحباب وبعضهم يقول ان الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب. كم صارت الاقوال الاقوال صارت كم ثلاثة ولا اثنين ها ليست ثلاثة قولان اثنان لا لا تتصور ابدا ان الذي يقول ان الامر يقتضي الوجوب ولا يستثني انه لا يريد الاستثناء بمعنى ان الامر يقتضي الوجوب حتى مثلا افعلوا ما شئتم لا كلهم يتفقون على ان القاعدة الاصولية يعدل عنها يعدل عنها اذا ايش اذا وجد دليل للعدول عنها. فنحن نقول الامر للوجوب لكن قد يأتي قرينة تصرف هذا الامر عن الوجوب وهل هذا في كل القواعد الاصولية يعني مثلا القرآن حجة يجب العمل بآيات القرآن. هل هذه ممكن يخرج عنها ولا لأ ما يمكن فيجب على الانسان ان يعمل بقوله تعالى المرأة اذا مات عنها زوجها يجب ان تعتد سنة ليش؟ لان الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية الازواجه متاعا الى الحول غير اخراج صح تعتاد سنة نسخت اذا حتى هذه اية في القرآن لا لا يعمل بها ليش لوجود الدليل على انها منسوخة غير محكمة. واضح ولا لا فينتبه الى هذا كذلك تجد مثلا الامام الشافعي وهذه القضية تفوت على كثير من الناس خاصة الذين يتمسكون بالطريقة الظاهرية في التعامل مع الاحكام ومع النصوص فعلى سبيل المثال عندنا الحديث المرسل حجة ولا لا هل الحديث مرسل حجة ولا لا؟ الجمهور طبعا انه حجة سيأتي بعد قليل ان شاء الله. الجمهور من العلماء انه حجة ولكن بعضهم يقول ليس بحجة مثل الشافعي الشافعي الذي قال بعدم حجية المرسل يحتج به اذا اقترن به قول صحابي واذا اقترن به مرسل اخر واذا اقترن به عمل اكثر اهل العلم هكذا النظر الى القرائن هذا امر مهم وهذا الذي يجعل الاصوليون الاصوليين يبحثون في مسألة حال المستفيدة ليست قضية انك تتعلم اصول الفقه ثم تاخذها وتبدأ تطبقها. فيظن الظن انه اذا درس اصول الفقه انهم قد تأهل للاجتهاد خاصة اذا صار معها تمارين خلاص اكتملت تمام؟ لا لان القضية ليست قضية قواعد فقط. العلم بالقواعد هو جزء تمام والجزء الاخر وهو الاصعب والاوسع هو ايش العلم بالنصوص واحد عنده اصول الفقه وعنده الف الف حديث يعمل فيها هذه القواعد الاصولية؟ هل سيكون مثل واحد في ادنى رتب الاجتهاد يحفظ ثلاث مئة الف حديث فقط الامام احمد قالوا له ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف؟ قال لا. مئتين الف؟ قال لا. ثلاث مئة الف؟ قال لا. اربع مئة الف؟ قال ارجو لو كانت المسألة انه يحفظ قواعد ويطبق لم ما اسهل الفتوى والاجتهاد اذا تاخذ لك دورة في يومين ثلاث ايام واذا كنت مرة يعني شهر شهرين سنتين تمام؟ لا قضية عسرة تحتاج الى علم وبحث وقراءة واطلاع نعم طيب يعني هل يصح واحد يجي يقول والله وان كان رجل يورث كلالة او امرأة او امرأة وله اخ او اخت تمام فلكل واحد منهما السدس فيعطي السدس للاخ الشقيق يقول والله يتخرج من خلاف العلماء في حجية القراءة الشاذة الخلاف الاتي العلماء بعضهم لا يحتاج بالقراءة الشاذة فيقول يتخرج على قولهم ايش؟ ان الاية هنا وله اخ او اخت مطلق سواء كان شقيق او لام او لاب هل يصح ذلك لا يصح لان ليست قضية انه قاعدة اصولية وتبدأ تطبقها على جميع الصور. استدل على ان السارقة اذا سرقة يجب قطع يده اليمنى لا اليسرى بقراءة ابن مسعود والسارقة فاقطعوا ايمانهما حدد ثلاث قواعد اصوليا بنى عليها هذا الاستدلال شوف الاستبدال الواحد قد يحتاج الى قاعدة اصولية ثنتين ثلاث اربع خمس ماشي؟ هنا ثلاث قواعد اصولية حتى تنتج لنا هذا الحكم ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى وليست اليسرى. نحتاج ثلاث قواعد اصولية في الاستدلال بهذا قراءة ابن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما على هذا الحكم الاولى وجوب العمل بالقرآن لا ما يحتاج هذا وجوب العمل من القرآن لان هنا ليس الاستنباط من القرآن المتواتر الامر يقتضي الوجوب ناخذها؟ نعم لانه قال يجب قطع يده والامر في الاية فاقطعوا يعني وجوبا طبعا الوجوب هنا على الامام لانه يمر معكم في الفقه ان الحدود لا يقيمها الا الامام او نائبه وجوب اقامة الحدود هل هذه قاعدة اصولية اصلا هل وجوب اقامة الحدود قاعدة اصولية؟ ليست قاعدة اصولية هذا حكم فرعي اذا تترك هذه الحمل المطلق على المقيد ليش احسنت لان عندنا القرآن المتوات القرآن الاية المتواترة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مطلق ولا مقيد؟ مطلق. مطلق. ما حدد اليمنى من اليسرى صح ولا لا؟ والقراءة قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما. هل يحمل المطلق على نقول يبقى المطلق على اطلاقه تقطع اليمنى او اليسرى يحمل مطلق على المقيد. نعم تحريم السرقة؟ هل تحريم السرقة حكم؟ هل تحريم السرقة قاعدة اصولية؟ ليست قاعدة اصولية اذا لا توضع النهي يقتضي التحريم ما في عندنا لا يوجد نهي. حجية القراءة الشاذة نعم حجية القراءة الشاذة مستفادة هنا كل تفيد العموم ليس عندنا في الاية كله هذا ما يتعلق بمسائل الحكم ثم دليل الكلام عن الدليل الاول من ادلة الاصول وهو القرآن باقي معنا خمس دقايق ولا خلاص على راحتك. اذا خلصت انا خلصت اذا باقي خمس دقايق ناخذ سنة قولية وفعلية تقرير طيب السنة ايها الاخوة الكرام ثلاثة اقسام. اذا الدليل الثاني من ادلة الاحكام هو دليل السنة. الدليل الاول ايش القرآن. الدليل الثاني السنة والسنة ثلاثة اقسام قول وفعل واقرار قول كقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وفعل كما نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي مثلا بين عضديه في السجود هذا فعل والاقرار كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ان الضب اكل بحضرته ولم ينكر الاقرار هو عدم الانكار على الفعل او القول الذي حصل بحضرته بالنسبة لدلالة القول فهذه ستأتي ان شاء الله في دلالات الالفاظ لان القول هو اللفظ. صح ولا لا؟ فالكلام عن دلالة قوله عليه الصلاة والسلام هو نفس الكلام عن دلالة قول الله عز وجل. يعني دلالة قرآني ودلالة السنة القولية هذه لها مباحث الدلالات وستأتي. الامر الناهي العام الخاص الى اخره واما دلالة فعله عليه الصلاة والسلام فانها تفرد هنا في الكلام عن السنة فما هو فعله عليه الصلاة والسلام يدل على اي شيء هل فعله عليه الصلاة والسلام يستدل به على الوجوب ولا على الندب ولا على الاباحة نقول تارة يستدل به على الوجوب وتارة يستدل به على الندب وتارة يستدل به على الاباحة وتارة لا يستدل بفعله عليه الصلاة والسلام ولا يصح لاحد ان يستدل بفعله على والسلام في بعض الصور وهذا ان شاء الله سيأتي ذكره بعد صلاة المغرب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب