من شرط القول بالنسخ تعذر الجمع هل هنا يتعذر الجمع لا اصلا ما في تعارض يعني كونه صام في السفر وكونه افطر في السفر هذا ليس تعارضا فهذا يدل على على ان من صام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنواصل ما ابتدأناه من التمارين المتعلقة بالنسخ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن فيه نسخ ولا ما فيه؟ فيه نسخ بما عرف بقول الراوي جزاك الله خير ما نوعه اه سنة بسنة ولا قرآن بقرآن ولا قرآن بالقرآن هو على كل حال ما ادري هذا يصنفونه ايش لكن هو الاقرب انه قرآن بالقرآن ونسخ فيه التلاوة والحكم. تحط سحر عند نسخ التلاوة ونسخ الحكم ولكن هذا القرآن الناسخ ايظا نسخ حكمه فنسخت قرآنيته صح ولا لا يعني نسخت قرآنيته وبقي حكمه فيعني تذكر هنا التلاوة والحكم ويعتبر قرآن القرآن تجوزا على الوجه السابق عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاف الثلاث واحدة. قال فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد العجب في امر قد كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه علينا عليهم دانس خبير فيه نسخ نسخ حكم الطلاق الذي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخه عمر بعد ذلك كذا ها صح ما يمكن ينسخ ما يمكن عمر لا يمكن ان ينسخ النسخ ينتهي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن نسخ شيء من الاحكام الشرعية بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اذا لا يوجد فيه نسخ لا يوجد فيه نسخ ولهذا فان من اقوى ما يوجه به هذا الحديث انه وارد في قول الرجل لامرأته انت طالق طالق طالق هذه الكلمة هل تعتبر ثلاث ولا واحدة اذا نوى نوى واحدة وادعى انه اراد واحدة واحدة ولا ثلاث؟ واحدة اذا نوى واحدة فواحدة وان ادعى انها واحدة قبل قوله في ذلك واضح؟ فبعض العلماء وجهوا هذا الحديث قالوا هذا الحديث يراد به هذه المسألة فاذا قال الرجل لامرأته انت طالق طالق طالق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن ابي بكر كان الناس يقبل منهم هذا الكلام يقول ما قصدت الا واحدة فيقبل منهم ذلك فعمر لما اكثر الناس من ذلك وكثر فيهم من يدعي انه ارادها واحدة قال لا ما نقبل منهم قولهم وان يجعلها ثلاث واضح وليس المراد به قول الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا ليس هذا المراد بالحديث والله اعلم طبعا المسألة هذه مسائل التي صار فيها يعني عراك ونقاش طويل وهي مسألة الطلاق الثلاث وجمهور العلماء على ان الثلاث ان من قال للمرأة انت طالق ثلاثا وقعت ثلاثا هذا مذهب جماهير العلماء وهو باتفاق المذاهب الاربعة نعم اذا نقول لا نسخى فيه ليش ما فيه نسخ لانه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان حتى في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر وكان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث والاحدث من امره. قال ازدهروا كان الفطر اخر الامرين فيه نسخ ولا ما فيه فيه نسخ في نسخ الفطر نسخ الصوم كده ليش ما في نسخ؟ اللي يقول ما في نسخ لماذا ما في حكم الا حكم حكم الشرع في الاول الصوم في السفر فعل النبي عليه الصلاة والسلام له دلالة جاز وان من افطر جاز واضح اذا لا نسخى فيه سمعت مصعب بن سعد بن سعد يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفيه ثم وضعتهما بين فخذي. فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا الركب فيه نسخ كان في اول الامر يطبقون ثم نريد نهو عن ذلك وكيف عرف بقول الراوي وما نوعه سنة بسنة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب بالله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فيه نسخ بالتلاوة فقط كيف عرف فيه نسخ بحكم ما في نسخة الحكم فيه نسخ للتلاوة تقول نسخ ونوع وكيف عرف بقول الراوي وما نوعه؟ تلاوة فقط. نسخ تلاوة فقط نسخ تلاوة فقط والحكم ثابت وهذا بالاجماع يعني ثبوت الرجم للزاني المحصن هذا محل اجماع بين العلماء لم يخالف فيه الا بعض اهل البدع ممن لا يعتد بخلافهما هذا الامر الاول نعم وقد احيا هذا القول قول بعض اهل البدع في صدر الاسلام قول قول الخوارج يعني في كتب الفقه يقولون وخالف الخوارج في الرجل وقول الخوارج هذا احياه بعض الناس اليوم بانكار الرجل وهذا من يعني اه مما توقعه عمر قال اخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد في الرجل في كتاب الله وهذا فعلا الذي حصل فظلوا بانكار فريضة انزلها الله نعم وعن جابر رضي الله عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا لا نسخ ليش؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون النسخ قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وقال تعالى والذين يوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم من متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وقد ذكر ابن وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ان الاية الثانية منسوخة ما في نسخ يمكن الجمع كيف ما يمكن الجمع ما يمكن الجمع هذا تعارض عام وعام ما في عام وخاص هذا عام عارض عاما جيد والقاعدة اذا تعارض عام وعام كيف يصار نقول ان علم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ هل علم التاريخ هنا ولا لا علم التاريخ علم التاريخ. كيف علم التاريخ بقول الراوي بقول الراوي يعني قول الراوي هنا تجوزا وما نوعه قرآن بقرآن نسخ تلاوة وحكم ولا نسخ حكم فقط؟ نسخ الحكم فقط لا التلاوة ثابتة. نسخ الحكم فقط فتحط سخانة الحكم فقط اي قاعدة اذا تعارض عام وعام فان فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما ننظر في التاريخ فان علم المتقدم من المتأخر نسخنا المتقدم بمتأخر وان لم يعلم التاريخ يشار الى الترجيح. تفضل يا شيخ عرف بقول الراوي نعم. تفضل اوصى الزوج نعم لها عجيب طيب هذه فائدة جزاك الله خير. هذا قول بعض المفسرين ها الجمع بينهم لا هو انا ما عاد يعني هو قول بعض العلماء بعدم النسخ يعني قول بعض العلماء بعدم النسخ انه اذا اوصى الزوج كذا قول بعض المفسرين. نعم لكن نقل عن ابن عباس نقله الطبري وغيره ان الاية الثانية منسوخة نسخ الاحاد بالمتواتر نسخ الاحاد بالمتواجد الان لا يحضرني اذا احد يحضره مثال لا يحضرني ما ادري طيب من خلال ما درسته في الاجماع ننتقل الى تمارين الاجماع من خلال ما درسته في الاجماع بين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي المسألة الاولى الخيط الابيض هو الصباح وان السحور لا يكون الا قبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف في لم يخالف فيه لم يخالف فيه الادغام الا الاعمش وحده فشذ ولم يعرج احد على قوله تحقق الاجماع اول شي شروط الاجماع متحققة ولا لا غير متحققة ليش قال في الاعمش ها اجماع الاكثر يعني غير متحققة شروط الاجماع قالوا هذا ادمان يقول وهذا اجماع لم يخالف فيه احد الا الاعمش ها الاعمش من اي طبقة تقدمي قلاع مش من المتقدمين اي طبقات المتقدمين صحابي تابعي اتباع التابعين القلاع مش من التابعين ولا تأكد اليس من صغار التابعين والله طيب لو تشوفها الشاملة ولا شي فيظنه من صغار التابعين والله اعلم ايه لو واحد معه تقريب التهذيب ولا شيء يشوفه لنا شوف لنا الاعمى الشلوى من صغار التابعين ولا من اتباع التابعين اظنه من صغار التابعين طيب حصلها معه شاملة ولا معه قوقل ولا معه شيء يفيده طيب على كل حال اه الاعمش ليس من الصحابة هذا متفق عليه انه ليس من الصحابة فاذا كان هذا الاجماع اجماع صحابة وخالف الاعمش فالمسألة اجماعية ولا لا؟ اجماعية تقولي خالة شنو نقول نعم هم يعترظون على الاعمش يقولون يا اعمش خالفت الصحابة فقولك مردود لانك مخالف للاجماع وهذا يحصل يعني بعض الناس كيف عالم يخالف الاجماع لم يثبت عنده الاجماع او لم يعني تبين له ثبوت الاجماع نعم من صغار التابعين ها نعملش من صغار التابعين هذا ايش كتاب بالتقريب طيب طيب ما هو هذا الذي اظنه انه من صغار التابعين طيب اه نأتي الان اذا هو من صغار التابعين معناها انه بعد عصر الصحابة متأخر حتى يعني يغلب على الظن انه لم يبلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة واضح انه لم يبلغ رتبة اجتهاد في زمن الصحابة واضح ولهذا كلام بن قدامة سياقه ان الاجماع متحقق وان قول الاعمش يعترض عليه بايش لمخالفة الاجماع نعم وما نوع هذا الاجماع صريح ولا سكوتي ولا مركب من كلامه لا ليس صحيحا شوفوا ما معنى الاجماع الصريح اغلب ما ينقل في اغلب ما ينقل في كتب الفقهاء آآ هو من الاجماع السكوتي غالب ما ينقل هو من الاجماع السكوتي وليس من الاجماع الصريح ما معنى اجماع الصريح؟ معناها ان يصرح كل واحد من المجتهدين وهذا ليس صعبا حصوله ولكن صعب اثباته يعني اذا اردت ان تثبت ان الصحابة اجمعوا على ان الخيط الابيض هو الصباح ايش تحتاج حديثيا كم عدد الصحابة كم ها مية وعشرين الف طيب تحتاج الى مئة وعشرين الف اسناد صحيح من اين لك هذا فمن الصعب ان يحكي الانسان الاجماع ويدعي انه اجماع صريح. لكن الذي مشى عليه من يحكي الاجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من الائمة انهم يحكون الاجماع بمعنى انه قول من يعرف قوله واشتهر ولا يعرف له مخالف فلا بد من امرين وهنا فرق بين الاجماع السكوتي وبين بين قول العالم الذي لا يعلم له مخالف بينهما فرق ولا لا اذا قال العالم قولا ولم يعلم له مخالف يعني جيت تبحث مسألة فقهية فلم تجد هذه المسألة منصوصة في كتب الحنابلة ولا في كتب المالكية ولا في كتب الشافعي ما وجدت عليها نص لا بالجواز ولا بالتحريم ولا بغيرها اصلا المسألة لم يتكلموا عنها ثم وجدت كلاما فيها للحنفية فقط طيب هل نقول هذه مسألة اجماعية لانه لم لم يعلم يعني لا يوجد في المدونات الفقهية قول غير هذا القول بالجواز هل تكون اجماع ولا لا ليس اجماعا سكوتيا بان شرط الاجماع السكوت هو ان يشتهر هذا القول واضح الاجماع السكوتي هو قول اشتهر ولم ينكر. ما هو كل قول لم يعرف فيه مخالف يكون اجماعا سكوتيا الا بشرط ايش الازدهار واضح؟ بشرط الاشتهر فاذا اشتهر ولم يعلم فيه مخالف فهذا هو الاجماع السكوتي اما قول ما تدري هل اشتهر او لا فهذا لا تقول يا جماعة يجي واحد يقول والله قال سفيان الثوري كذا وكذا ولا قال فلان ناس من العلماء كذا وكذا ولم اجد احدا خالف نقول اثبت ان قوله اشتهر بين العلماء في عصره وزمانه ولم ينكره احد حينئذ يكون اجماعا سكوتين. اما كونه كونك لم تقف على مخالف فهذا لا يجعله اجماعا سكوتيا طيب اذا المثال الاول الاجماع متحقق ونوعه سكوتي. طبعا لما نقول متحقق لقائل ان يقول يقول انه غير متحقق لانه خالف فيه الاعمش ويقول ان الاجماع هنا لابد ان يثبت انه اجماع الصحابة وهكذا المثال الثاني يقول ولنا ابن قدامة في المغني يقول ولنا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذي مسألة تكميل المهر في حال الخلوة. قال ولنا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد ابن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا المغني شروط الاجماع حسب كلامه رحمه الله انها متحققة وما نوعه سكوتي سكوتي لانه يقول هذا قضاء هذه القضايا تشتهر ولم يخالفهم احد فهذا اجماع سكوتي كان الزهري رضي الله عنه رحمه الله يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثنائه من لحوم الابل يعني لحوم الغنم اذا طبخت ومستها النار هل يتوضأ منها ولا لا اجماعا لا لا يجب الوضوء منها ولا فيه خلاف نبغى نشوف هل تحققت شروط الاجماع ولا مسألة قال ثم استقر الاجماع شف ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما تمست النار الا ما تقدم يعني تحققت شروط الجماع ولا لا؟ تحققت لم تتحقق اللي يقول آآ لم تتحقق ليش المذاهب لا تموت بالموت يا اصحابي قل نعم هنا اجماع على احد القولين وقلنا ان من شرط الواقعة الاجماعية الا يكون فيها خلاف مستقر وما معنى الخلاف المستقر؟ لان في خلاف مستقر وفي خلاف غير مستقر لو قال احد الصحابة قولا فكلمه الصحابة وناقشوه فرجع عن قوله فهذا خلاف غير مستقر واضح واما قال الصحابي قولا وخالفه الصحابة فاصر على قوله حتى مات فهذا خلاف مستقر واضح؟ هذا خلاف مستقل. طيب المسألة هذي خلاف فيه مستقر؟ نعم بدليل قوله بدليل قوله كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. يعني ليس خلافا حصل في زمن الصحابة ورجع الصحابة. لا الخلاف معروف في زمن الصحابة والتالي اذا هذه مسألة لم يتحقق فيها شرط الاجماع واضح نعم لم يتحقق شرط الاجماع الاجماع على ان الوضوء الاجماع على عدم انتقاض الوضوء مما مست النار ليس اجماعا صحيحا هذا اجماع حصل بعد خلاف مستقر. وقلنا ان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. وعدم وجود الاجماع في المسألة لا يعني عدم وجود الدليل بعض الناس يظن ان نحن قررنا ان الاجماع حجة ولا لا الاجماع حجة لكن هل الخلاف حجة ليس الخلاف حجة بعض الناس يحتج بالخلاف اكثر مما يحتج بالاجماع تقول يا اخي هذه يعني مثلا تتكلم في الدرس تقول هذه المسألة محرمة يقول لك كيف محرمة؟ مو صحيح بقول له ليش مش دليلك على الاباحة؟ يقول الدليل يا اخي فيها خلاف هذه المسألة فيها خلاف. هل يصلح الخلاف دليلا على الاباحة او على التحريم او على لا لا يصلح ومن اعجب العجب من بعض الناس يعني يريد يتهرب من بعض الاحكام الشرعية باي وسيلة حتى ان احدهم قيل له في مسألة يا اخي هذه المسألة فيها نص الصحيح قال يا اخي فيها خلاف حتى لو فيها خلاف فمسألة اخرى قيل له يا اخي هذه مسألة اجماعية قال ما في نص ما في نص العبرة بالنص فمثل هذا لا حيلة فيه ان جبتوا نص قال لك اجماع وان جيتوا بالاجماع قال لك النص وين جته بالنص والاجماع تمام؟ ربما يجد مخرجا اخر وابليس له حيل على الناس وابليس والشيطان يتحايل على العامي بحيل لا تنفع مع طالب العلم ويتحايل مع طالب العلم بحيل لا تنفع مع العلم هو طالب العلم يتحايل معه بحير وربما والعياذ بالله اذا كان طالب العلم قليل الدين يزيده العلم والعياذ بالله يعني بعدا عن التعبد تلقاه مثلا طول حياته مواظب على صلاة الجماعة خلاص يوم يوم تعلم ودرى ان الجماعة تدرك بركعة مع الامام صار يتأخر الى الركعة الاخيرة لما تعلم اكتشف انه لا والله فيه قول للعلماء ان الجماعة تدرك بايش بتكبير قبل السلام الامام تصير ما يجي الا قبيل التسليم تمام تم ذرأ النصل الجماعة فيه خلاف ناس يقولون سنة وناس يقولون قال انا لله وانا اليه راجعون احنا من اول نصلي جماعة وما درينا عن هذا الخلاف صاروا يتركوا الجماعة فهذا نسأل الله العافية تجده يزداد علما وينقص عملا. كلما زاد علمه نقص عمله فهذا من الحرمان ولذلك كما قلت لكم ان الشيطان يكون له بعض الحيل على طلبة العلم والله المستعان طيب المثال الذي يليه اجمع العقلاء على صحة قول القائل وبالمناسبة قبل هذا العلماء السابقين تجد ان العالم يفتي الناس ان صلاة الجماعة سنة يعني مثلا اه قول بعض الائمة ان صلاة الجماعة سنة ليست واجبة لكن اذا جئت نظرت في سيرته وعمله لا يتخلف عن الجماعة اليوم تجد طالب العلم يقول الجماعة واجبة ويتخلف عنها وربما يكون في رسالته للدكتوراه واصل الى المبحث الخامس وجوب صلاة الجماعة وقاعد يكتب والصحيح مما سبق ان صلاة الجماعة واجبة والناس يصلون بالمسجد. اقيمت الصلاة هو مشغول بالبحث بتقرير وجوب صلاة الجماعة والله يتوب على المسلمين طيب كيقول بعده ويجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا وذلك على وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به غذاء الالباب للسفارين تحققت شروط الاجماع اجمع العقلاء نقول ليس حكما شرعيا احسنت لم تتحقق شروط الاجماع اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط وقيل ان الاعلان شرط ولم يقل احد من العلماء بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا اعلان بالاجماع اجماع متحقق؟ نعم متحقق ما نوعه مركب من خلاف. قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي قبل الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة. بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات وهو ما قرره والمجمع الفقهي هذا متحقق ونوعه سكوت سكوتي ولا صريح؟ سكوتي المجمع الفقهي او هيئة العلماء اذا اجمعوا على قول فهل هذا اجماع ولا لا يعني اذا صدر قرار المجمع الفقهي باجماع اعضاء المجمع فهل يكون اجماعا نقول ايوة نعم اذا صدر القرار في مسألة نازلة مثلا نزلت في هذا العصر وانتشر هذا القرار هل بمجرد صدور القرار ينعقد الاجماع ولا حتى لو اجمع اعضاء المجمع لانه اعضاء المجمع ليسوا كل علماء الامة فلو صدر القرار ثم انتشر ولم ينكره احد صار اجماعا سكوتيا. طيب وان خالف احد لم يكن اجماعا اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولين القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد ومضمون القولين الاجماع على ان الاخوة لا يحجبون الجد يعني العلماء اختلفوا في ميراث الجدول يا اخوان منهم من يقول؟ الجد تمام؟ يحجب الاخوة الاخوة ما يرثون مع الجد القول الثاني يقول يشتركون الاخوة والجد فجاء واحد قال ما دام المسرح الخلفي ينظر فنظر فقال الجد لا يرث شرايكم نقول هذا لا يجوز ولهذا نقول في المسألة هنا متحقق الاجماع متحقق ايوا لا انا اقول لو قال قائل بقول ثالث ان الاخوة يحجبون الجد فقوله هذا غير صحيح نعم فنحن قصدنا بيان القول الذي يخرق الاجماع واضح فنقول الاجماع هنا متحقق ولا يجوز لاحد ان يخالف ونوعه مركب من خلافه واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه. ونقلت عن صورها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة نعم ليس الشروط غير متحققة ليش؟ ليس حكما شرعيا اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد بكراهته لكان خارجا عن الاجماع الشروط متحققة تحقق النوع ومركب من خلافه قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد كان كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ابن بطال ذلك ابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز شروط غير متحققة ليش نعم لان المذاهب لا تموت الموت اصحابها ومن شرط الاجماع ان يكون تكون المسألة مسألة لا اه لا يوجد فيها خلاف مستقر. ننتقل الان الى دلالة الالفاظ ودلالة الالفاظ سنأخذها اليوم الى القياس. اليوم عندنا الى مبحث القياس شفت الى صفحة خمسة وعشرين هذا لا بد ان نأخذه اليوم ان شاء الله مع تمارينهم طيب دلالة الالفاظ ايها الاخوة الكرام اول شيء ينقص تقسيم دلالة اللفظ باعتبارين الاعتبار الاول تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوتها تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوتها والتقسيم الثاني باعتبار محلها فاما باعتبار القوة فنقول دلالة اللفظ تارة لا تحتمل الضد يعني دلالة اللفظ على معنى لا يحتمل غيره كقوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة تدل على ان عدد ايام الصيام كم عشرة تحتمل تسعة او احدعش لا تحتمل هذه تسمى دلالة النص دلالة النص فان احتمل اللفظ اكثر من معنى احتمل اللفظ اكثر من معنى وكان احدهما راجحا على الاخر فهذه دلالة الظاهر نحتمل اكثر من معنى احدها ارجح فهذه دلالة الظاهر كدلالة الامر فان الامر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ الامر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب. ايهما ارجح الوجوب ولا الندب الوجوب فحمله على الوجوب تمسك بالظاهر. هذه دلالة ايش الظاهر ماشي فان دلت القرائن والادلة الاخرى على ان المراد الندب ليس الوجوب رجحت كفة الندب بذات الدليل ولا بادلة خارجية؟ بادلة خارجية. فحينئذ نقول هذا الحديث مؤول عن الوجوب الى الندب فيكون ظاهره بغيره الندب لا ظاهره بنفسه لان ظاهره بنفسه الوجوب فتركنا هذا الظاهر الى التأويل وهو القول بالندب هذا فان كان ظاهره يعني احد المعنيين ارجح وهو الندب لكن رجحانه لا من ذات الدليل ولكن من ادلة اخرى فهذا يسمى المؤول خلاص تسمى المؤول حملناه على المعنى المرجوح لقرينة او دليل خارجي وان كان هذا اللفظ او النص يدل على معنيين او اكثر وكلها في نفس القوة متساوية فهذا يسمى المجمل كقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون القرب يطلق في اللغة بمعنى الحيض ويطلق في اللغة بمعنى الطهر فقوله ثلاثة قروء اذا اخذنا الاية بمجردها فتدل على معنى الطهر او الحيض على حد سواء فهذا يسمى ايش المجمل والمجمل لا يصح الاستدلال به على احد معنييه بل لا بد من طلب بيان يسمى المبين من ايش؟ من ادلة خارجية طيب عندنا تقسيم اخر لدلالة اللفظ ليس باعتبار القوة وانما باعتبار محل الدلالة يعني ايش محل الدلالة الانسان اذا تكلم بكلام قد يستدل بكلامه هذا على شيء نطق به ويستدل بكلامه هذا على شيء سكت عنه وهذا منطبق على كلام الناس ومنطبق ايضا على النصوص الشرعية من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولنضرب من ولنضرب على هذا مثالا في اه في كلام البشر نقول على سبيل المثال اذا نجح او خليه يعبر التسعينات نقول اذا حضر الطالب جميع دورة اصول الفقه المقامة بمسجد الثويني خلاص يحصل على شهادة في الدورة جيد اذا حضر الطالب جميع دورة اصول الفقه المقامة في المسجد الثاني يحصل على عقلا او شرعا مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان اذا نسي الانسان فاكل او شرب يأثم وهو صايم يأثم ولا ما يأثم لا يأثم. ما الدليل شهادة الحكم على الطالب الذي حضر هذا الدرس بحصول على الشهادة. هذا منطوق به ولا مسكوت عنه؟ منطوق به. منطوق به طيب الطالب الذي تغيب بعظ الدروس منطوق به ولا سكتنا عن حكمه؟ سكتنا عن حكمه لكن يفهم من الكلام من مفهوم المخالفة انه لن يحصل على على شهادة واضح؟ هذا مفهوم المخالف طيب هل لو جا واحد سمع هذا الكلام هذا الكلام هل سيق لغرض بيان وجود درس في اصول الفقه في هذا المسجد ولا لا هل صيغ من اجل ذلك لم يسقم من اجل ذلك وانما سيقى لبيان حكم الشهادة لكن من سمع هذا الكلام؟ علم ان هناك درس في اصول الفقه في مسجد الثويني صح ولا لا اليس كذلك بلى طيب الان معرفة استدلال بهذا الكلام على وجود درس هل هو استدلال باللفظ فيما سيق من اجله ولا في غير ما سيق من اجله في غير ما سيق من اجله. هذه تسمى دلالة الاشارة ان تستدل باللفظ في غير موسيقى ونجح نحن ما ما سقنا هذا الكلام لبيان وجود درس واضح؟ لكن تستدل به على وجود درس يصح استدلالك بذلك طيب نأتي الان الى شرح طيب ايش رأيكم من حضر جميع الدروس اصول الفقه وزاد على ذلك بانه حضر الاسئلة المتعلقة بهذه الدروس وحضر اما مثلا الحفل الختامي يستحق الشهادة ولا لا يستحق من باب اولى. طيب نأتي الان الى التقسيم. نقول دلالة اللفظ باعتبار المحل ينقسم الى قسمين منطوق ومفهوم. المنطوق هو الاستدلال باللفظ في محل النطق والمفهوم استدلال باللفظ في غير محل النطق يعني فيما سكت عنه المنطوق نوعان منطوق صريح ومنطوق غير صريح المنطوق الصريح هو الاستدلال به على بدلالة المطابقة او التضمن مثلا استدلالنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما على وجوب الصلاة قائم هذه دلالة منطوب صريح عندنا دلالة منطوق غير صريح وهو ثلاثة اقسام الاول ما لم يسق الكلام من اجله وهي دلالة الاشارة الاستدلال باللفظ في غير ما سيق من اجله انسداد اللهب في غير ما سيق من اجله. ما مثال قالوا مثال ذلك يعني له امثلة كثيرة ولنضرب منها مثالا وهو استدلال بعض العلماء على ان المعاطاة تسمى بيعا هل المعاطاة بيع ولا لا عندنا المذهب خلافا للشافعية عندنا ان المعاطة تبيع المعاطى تروح محل التميس عندكم اسمه تميس ولا طيب محل التمييز فتجد اقراص التمييز على لم تميز فيه لغتان السين والزاي عندكم لغة السين ولا تميس ولا تمييز لميس. طيب فتجي فتجد على الطاولة اقراص التميس فتعطيه ريال وتأخذ قرص وتذهب الى البيت بالطريق تاكل التميس في السيارة طيب هل هذا يعتبر بيع ولا لا هو بيع مع انك لم تتلفظ ما قال لك بعتك وانت قلت قبلت ما في ايجاب وقبول لفظي صح ولا لا فيه معاطاة اعطيت ثمن واعطاك تمييز طيب هل يصح بيع المعطاء؟ قالوا نعم يصح لانه بيع فيدخل في عموم قوله تعالى واحل الله البيع قال المخالف لا اسلم بان المعاطاة بيع اصلا. لا تسمى بيع فاجابوا عن ذلك بان الله عز وجل سمى المعاطات بيع تسمى المعاطاة بيعا في قوله سبحانه وتعالى ان الله اشترى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هل حصل ايجاب وقبول لفظي واللي حصل وعد من الله اعطاء من جهة المجاهد ايش اللي حصل؟ ما في ايجاب وقبول باللفظ واضح؟ فلاجل ذلك قالوا ومع هذا سماها الله بيعا هذه الاية هل سيقت لبيان احكام البيع اصلا لم تسق لبيان احكام البيع فالاستدلال بها في هذا المعنى استدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله والاستدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله صحيح ولا غير صحيح صحيح ما في اشكال ليس من شرط صحة الاستدلال ان يكون الكلام قد سيق من اجله واضح؟ نعم كذلك من انواع المنطوق غير الصريح دلالة الاقتضاء. وهو الاستدلال بالنص في شيء سيق من اجله لكنه لا يصح الاستدلال به الا بتقدير محذوف يعني تقدر شيئا محذوفا لا يستقيم الكلام بدونه مما يستدل به رفع عن امتي الخطأ والنسيان. طبعا في حديث اخر لكن نقول رفع عن امتي خطأ والنسيان طيب ما معنى رفع الخطأ والنسيان هل معناها ان النسيان والخطأ رفع عن الامة فلا يوجد فيها نسيان ولا خطأ ولا المقصود رفع عن الامة اثم او حكم الخطأ والنسيان هل النسيان والخطأ رفع انما رفع حكمه او اثمه فهنا لا يستقيم الاستدلال بالدليل فيما سيق من اجله الا بايش بتقدير محذوف فتجعل المعنى رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان فهذه تسمى دلالة الاقتضاء ومن امثلتها ايضا قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر لا يستقيم ان تقول فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر ولو لم يفطر واضح من انواع المنطوق غير الصريح ايضا دلالة الايماء والتنبيه وغالبا هذه الدلالة تتعلق بمبحث العلة قالوا ان الايماء والتنبيه هو اقتران الحكم بوصف اقتران حكم بوصف على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة. ما مثال ذلك؟ توضيحه ان نقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ما العلة في قطع اليد السرقة العلة في قطع اليد السرقة لانه قرن الحكم وهو قطع اليد بوصف وهو السرقة لو لم يكن العلة هي السرقة لما حسن ان يقال السارق اقطع يده لان لو جاء واحد قال العلة في قطع يد السارق هو حب الدنيا وليست السرقة. السرقة هذه عرض من الاعراض المرض الذي قام في نفسه وهو حب الدنيا الذي جعله يسرق ها نقول لو كانت العلة هي حب الدنيا لقال من احب الدنيا فاقطعوا يده واضح؟ فلما اقترن الحكم بوصف دل ذلك على ان الوصف هو آآ علة اعطيكم مثال اخر لو قال قائل خذ هذه الاموال واعطها للطلاب الفقراء اعطها للطلاب الفقراء فجئت ونظرت فوجدت ان الطلاب الفقراء كلهم متفوقون فاعطيتهم ووجدت طالبا واحدا متفوق ولكنه غني تفوق لكنه غني تعطيه من المال الذي خصص للطلاب الفقراء ولا لا ليش؟ لان اقترن هنا وصف الفقر بعلة الاعطاء المال فدل على ان وصف الفقر هو العلة. لو قال قائل لا انا اتوقع انه اراد اعطي المتفوقين وهو لما اراد اني اعطي المتفوقين نظر في المتفوقين فوجد ان المتفوقين ان المتفوقين كلهم فقراء فقال اعطي الفقراء نقول هذا بعيد عن الفصاحة. اليس كذلك؟ ان يعبر عن ذلك بالمتفوقين وهو الى ان يعبر بالفقراء وهو يريد المتفوقين. هذا بعيد عن الفصاحة والواجب حمل كلام الشرع على الفصيح طيب اذا هذا الكلام عن دلالة المنطوق النوع الثاني هي دلالة المفهوم وهي ان تستدل باللفظ في ما سكت عنه لا فيما نطق به وهي نوعان مفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة يقول لك خذ هذي هدايا الف ريال. كل طالب حصل على نسبة تسعين بالمئة تمام؟ تعطيه من المبلغ طيب الطالب الذي حصل على ثمانين تعطيه ولا لا ليش مفهوم المخالفة يقتضي ان لا تعطيه الطالب الذي حصل على تسعين بالمئة تعطيه ولا لا تعطيه ليش؟ تتمسك بدلالة لا تسعين بالمئة منطوق منطوق ما هو قال لك اللي حصل على تسعين بالمئة تعطيه فهذا ياخذ تسعين بالمئة دلالة منطوق طيب واللي حصل على خمسة وتسعين بالمئة ولا مئة بالمئة؟ نقول تعطيه بدلالة مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة اولى ومساوي فالاولوي والاولوي مثل مثالنا هذا انك تقول ايش؟ حصل على خمسة وتسعين يعني يكون من باب الأولى الصفحة اللي بعدها عندكم المنطوب غير الصريح دلالة الاقتضاء والاشارة والايماء هذي شرحناها قبل قليل. فننتقل للصفحة التي تليها وهي الكلام عن نوعي المفهوم عندنا مفهوم الموافقة قد يكون اولويا وقد يكون مساويا فمفهوم الموافقة الاولوي مثاله نعم نبغى مثال من الاحاديث او من النصوص الشرعية. نقول مثال ذلك من النصوص الشرعية يعني مثال قد يكون فيه شيء من التجوز لكن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الاولوي بالمناسبة قد تكون اولويته قطعية وقد تكون اولويته ظنية فمن مثال مما اولويته ظنية النهي عن التضحية بالعوراء قال العلماء قال بعض العلماء مفهوم الموافقة الاولوي ان العمياء من باب اولى واضح كذلك المساوي مفهوم الموافقة المساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه كانوا الاخوات نوجه الامثلة للاخوات عشان يركزن معنا نقول جات وحدة من الاخوات مبكرة في الدرس وجلست في مصلى النساء في مكان ما فجاءت بعدها وحدة ثانية من الطالبات قالت لها قومي من هذا المكان انا اريد ان اجلس في هذا المكان قومي قالت لا ما اقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه قالت له لا هذا لا يقيم الرجل الرجل لكن ما قال لا تقيموا المرأة المرأة ايش تقولون نقول هنا مفهوم موافقة مساوي لا فرق بين الرجال والنساء بل النساء شقائق الرجال واضح اذا هذا مفهوم الموافقة عندنا مفهوم المخالفة سبعة انواع الاول منها ذكرناه هنا مع ان الصحيح انه من المنطوق لا من المفهوم لكن ذكرناه هنا لتتميم القسمة الاول من مفهوم المخالفة هو مفهوم الحصر هو مفهوم الحصر ويحصل الحصر باحد امرين اما بلفظة انما او بتعريف المبتدأ والخبر والصحيح انهما من المنطق انما مثل ايش قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا فيه منطوق وفيه دلالة اقتضاء وين دلالة اقتضاء الحديث؟ انما الاعمال بالنيات نعم احسنت انه لابد من تقدير انما صحة الاعمال بالنيات وليس المقصود انما وجود الاعمال انما الاعمال يعني وجودها لاننا نجد العمل من غير نية كعمل المجنون بل حتى عمل البهيمة واضح؟ فنقول المقصود هنا انما صحة الاعمال او قبول الاعمال بالنيات هذي دلالة الاقتظاء انهم لابد من تقديم الحدود. واما دلالة المفهوم فان الحديث يدل على ان العمل بالنية صحيح وان العمل بغير النية ليس بصحيح وقلت لك الصحيح ان دلالة الحصر على الاثبات وعلى النفي كلاهما دلالة منطوق يعني دلالة انما الاعمال بالنيات على صحة العمل بنية منطوق. ودلالة انما الاعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير نية ايضا دلالة منطوب ومن صور المنطوق تعريف المبتدأ والخبر كقوله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اذا عرفت المبتدأ والخبر معناها ان معناها الحصر فقوله هذا عيدنا يعني ليس لنا عيد غير هذا واضح طيب ومن اقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة ان لم يبلغ حمل الخبث ومن امثلة مفهوم المخالفة ايضا ومن انواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة دل ذلك على ان الغنم المعلوفة غير السائمة لا زكاة فيها. ومن امثلة المفهوم مفهوم العدد كقوله صلى الله عليه وسلم مثل حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدلي معناها ان الشاهد الواحد لا يجزئ يدل الحديث على ان الشاهد الواحد لا يجزئ ومن امثلة المفهوم ايضا ومن انواع المفهوم مفهوم التقسيم والمقصود بالتقسيم ان تقسم المسألة على قسمين ثم تعطي القسم الاول حكما وتسكت عن القسم الثاني فيدل على ان القسم الثاني مخالف للحكم الاول قالوا مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر طيب قالوا اذا لما قسم النساء الى قسمين ثيب وبكر ثم بين ان الثيبة احق بنفسها من وليها. علم ان البكر ليست احق بنفسها من وليها واستدل به على ايش؟ على صحة تزويج البكر المجبرة والمسألة خلافية في الاصول والفروع ومن انواع المفهوم مفهوم الغاية لقوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل يدل على ان الليل لا صيام فيه ومثل قوله سبحانه وتعالى مثل قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. يدل على ان ما بعد المرفق لا يجب غسله ومن انواع المفهوم ايضا مفهوم اللقب واللقب هو الاسم كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا التراب ليس وصفا وانما هو اسم لجنس من الاجناس فاذا قال جعلت تربتها لنا طهورا. هل هذا يدل على ان غير التراب لا يتيمم به؟ نقول نعم. يدل على ذلك بايش بمفهوم المخالفة الذي هو من مفهوم اللقب ومفهوم اللقب هو اضعف انواع المفاهيم لكنه محتج به عند الحنابلة يشترط للعمل بمفهوم المخالفة هل كل مفهوم مخالفة يعمل به قال لك لا عندنا خمسة شروط للعمل بمفهوم المخالفة الاول منها الاول منها الا يكون المسكوت اولى بالحكم من المنطوق او مساويا له. فان كان المسكوت اولى بالحكم من المنطوق او مساويا له فهو مفهوم وموافقة فلا يصح ان يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى فلا ولا تقل لهما اف هل مفهوم المخالفة انك لو قلت لهم اي شيء يؤذيهم غير الاف لا بأس به لا لان اي شيء غير الاف هو اولى بالحكم من الاف او مساوي له. واضح؟ فلا يصح حينئذ ان تتمسك بمفهوم المخالفة. واضح الثاني الا يكون خرج مخرج الغالب فان خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه مثال ما خرج مخرج الغالب قالوا مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن طيب الربيبة هي بنت الزوجة تزوجت امرأة لها بنت يعني امرأة مثلا توفي عنه زوجها ولها بنت فتزوجت بها ودخلت بها ولم تكن ربيبتها لم تكن ربيبتك لم تكن في حجرك كانت في بلد ثاني ثم طلقت هذه الزوجة فهل لك ان تتزوج الربيبة؟ لا طيب لم تكن في الحجر الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. قالوا هذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه الثالث الا يكون خرج مخرج التفخيم والتعظيم كقوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طيب هل اذا لم ترد التحصن يجوز ان يكرهها على البغاء ها نقول مفهوم القلب نقول لا هذا المفهوم لا يعتبر ليش؟ لان ذكر ارادة التحصن هو للتفخيم يعني اراد ان يذكر اشد صور شناعة وهي اكراهها على البغاء مع انها تريد التحصن كما وهذا موجود حتى في كلام الناس تجد الخطيب يقول ان هؤلاء اليهود مثلا اجرموا وقتلوا النساء والاطفال لما ذكر النساء والاطفال هل معناها انهم لو قتلوا غير النساء والاطفال ما في مشكلة؟ لا وانما اراد ان يذكر ابشع واشنع الصور لتفخيم الجرم الرابع الا يكون خرج جوابا لسؤال او حادثة معينة فان كان خرج جوابا لسؤال او حادثة معينة فلا يعتبر مفهومه كما لو جاء مثلا السؤال لو جاء سؤال لاحد العلماء قال الرجل انا عندي مليون ريال فهل تجب علي الزكاة؟ فاجاب العالم قائلا من كان عنده مليون ريال فتجب عليه الزكاة هل لاحد ان يقول مفهوم كلامه ان اقل من المليون لا زكاة فيها لا لانه اراد ان يجيب عن حادثة معينة او سؤال معين. الخامس ان لا يكون لزيادة الامتنان وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى في البحر يمتن على عباده بالبحر قال لتأكلوا منه لحما طريا هل يدل هذا على انه ما يجوز تاكل السمك ناشف الان يجففون السمك يقددونه فهل يجوز اكله طيب مفهوم لتأكلوا منه لحما طريئا نقول هذا خرج مخرج الامتنان. وحينما يخرج مخرج الامتنان يذكر ايش اعظم سور الامتنان وهي اللحمة الطريفة ان المنة فيه اعظم من المنة في اللحم في غير الطريق طيب خلصنا الان من المنطوق والمفهوم خلونا نأخذ بعض التمارين ثم نرجع الى بقية المسائل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فكنا قد وصلنا الى الكلام عن التمارين المتعلقة بدلالة اللفظ سواء من جهة قوته اللي هو النص الظاهر والمجمل والمؤول او من جهة المحل اللي هو المنطوب والمفهوم بانواعه او بانواعهما. طيب تناقشتم في اكثر التمارين والتمارين نريد ان نأخذ التمارين التي اشكلت عليكم نعم ناخذها كلها؟ طيب حرمت عليكم الميتة دلالته على تحريم الميتة نص اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا دلالته على وجوب الغسل ظاهر ولا نص؟ ظاهر وليس نصا. لان الامر ليس نصا في الوجوب الامر ظاهره الوجوب ويحتمل الندب صح ولا احسنت ظاهر اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله دلالته على مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه نص احسنت ماشي نمشي باليمين ثم اليسار ما يضر يعني بناخذ العمود الايمن ثم العمود الايسر دون مراعاة الترتيب من الصحيح انه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة طيب واحل الله البيع وحرم الربا ويستحب التيامن كما تعلمون. فنحن انتهينا من هنا ناخذ العمود اليمين ثم اليسار. واحل الله البيع وحرم الربا دلالته على تحريم الربا نص واشهدوا اذا تبايعتم دلالته على مشروعه مشروعية الاشهاد نص حرمت عليكم الميتة دلالته على تحريم جلد الميتة المدبوب. على تحريم جلد الميتة المذبوح مو اول. ظاهره ظاهره تحريم الميتة وظاهر تحريم الميتة انه يشمل جميع اجزائها ولكن هذا التحريم اول بالادلة الدالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه. طيب فهو مؤول عن ظاهره باخراج بعض الافراد وهذا يأتي بيان اكثر في العموم والخصوص. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا شمول ذلك لكلب الصيد والكلب المأذون في اتخاذه ظاهر. صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة يدل على فضل صلاة الجماعة نص. واحل الله البيع وحرم الربا دلالته على تحريم بيع التمر بالرطب طيب واحل الله البيع وحرم الربا. هذي تبع اي جزء. احل الله البيع ولا حرم الربا؟ هو فيه شيء من الاجمال؟ ولعل من اقرب ان يقال فيه اجمال والله اعلم. لماذا يا شيخ وجه الاجمال اه طبعا نحن نبحث الان في دخولها تحت وحرم الربا وليس دخولها في احل الله البيع. واضح؟ دخولها في حرم الربا ما ادري الله اعلم خلاص على كل حال يحتمل ان يكون ظاهرا يحسب ان يكون ظاهرا باعتبار ان اه الربا لفظ عام فيستغرق ذلك جميع الافراد ومنها هذا ويحتمل ان يكون مجملا والله اعلم ما ادري الله اعلم طيب واشهدوا اذا تبايعتم وجوب الاشهاد على البيع ظاهر ولا مؤول هو الامر يقتضي الوجوب فظاهره بنفسه ايش ظاهره بنفسه الوجوب فعلا ولكنه اول بالادلة الاخرى التي دلت على عدم وجوب الاشهاد على البيع. الاشهاد على البيع ليس واجب وقد ليس واجبا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه باع من غير اشهاد نعم الجواب تبغى تحط ظاهر بنية يصح ومؤول بنية اخرى يصح فهو ظاهره بنفسه فعلا كذلك ولكنه مؤول عن ذلك لكن تكتب بظاهر تحط ظاهر الصواب ظاهر لاننا نحن نتكلم عن دلالة بعينها فنقول ظاهر يعني دلالته على هذا المعنى بعلمه ظاهر فمن تمسك به في هذا المعنى فقد تمسك بظاهره نعم صحيح ظاهر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاعمال احب الى الله تعالى قال الصلاة على وقتها يدل على مشروعية الصلاة على وقتها نص. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان النبي نبوة ابراهيم نص فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج او سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة عدد ايام الصيام المتمتع عشرة نص ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا ينخسفان لموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. دلالته على ان الكسوف ليس بسبب موت احد نص. فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وجوب صلاة الكسوف ظاهر احسنت ظاهر. فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا بالنظر الى حديث خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال اعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع يدل ذلك على استحباب صلاة مؤول نعم محمد رسول الله يدل على ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نص واقيموا الصلاة يدل على هيئة الصلاة مجمل. هذا مجمل لانه ما في دلالة على هيئة الصلاة كل الاحتمالات واردة متساوية. نعم. فهذا مجمل واتوا الزكاة دلالته على قدر النصاب والمخرج. مجمل. ما ندري كم واظح؟ فهذا مجمل بينته الادلة الاخرى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم حرم بيع الخمر يدل على تحريم بيع المنتجات الكحولية. والله يا شيخ يحتمل ان يكون ظاهرا يحتمل ان يكون ظاهرا يعني هو اذا انحصرنا في هذه الخيارات عند من يقول بذلك فانها دلالة ظاهر يعني من يقول من يستدل بالحديث على هذه الدلالة فهذا تمسك بايش؟ بالظاهر عنده والا انا لا ارى انه ظاهر لكن من من استدل واضح انا ارى انه لا دلالة فيه اصل واضح؟ يعني الخمر طبعا هذي مسألة هل المنتجات الكحولية خمر فمن قال انها خمر فتكون فرد من افراد العموم سيكون فرد من افراد العموم ودلالة العام على افراده من دلالة الظاهر دلالة العام على افراده من دلالة الظاهر واضح ولكن الذي يظهر الله اعلم انها ليست فردا من افراد العموم اصلا ماشي؟ ليش؟ لبحث يطول خلاصته ان الخمر هي الشراب المسكر لابد من اجتماع الوصفين ان يكون شرابا ومسكرا. اما المنتجات الكحولية غير المشروبة اصلا مثل العطور ونحوها فلا فلا تدخلوا في العموم على كل حال ليس مقصود تقرير الفرع الفقهي الان ولا يغتب بعضكم بعضنا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه تحريم غيبة المجاهر بالمعصية تحريم غيبة ظاهر يعني هذه الآية ظاهرها تحريم غيبة المجاهر صح ولا لا نعم ولكنها اولت بعد ذلك يعني دلالتها على هذا التحريم ايش؟ ظاهر فان تركت هذا الظاهر وقلت لا يجوز هنا يكون ايش؟ مؤول كما قلت لكم لا ليس المكان هنا تقرير فروع فقهية يعني لن نناقش الفرع الفقهي واضح؟ ولهذا لا يصح واحد يأخذ بفرع من الفروع الفقهية المأخوذة في هذا الدرس مذكورة مثالا على انه هذا تقرير مثلا المذهب ولا غير المذهب نعم الشيخ مؤول ليش اولناه؟ ايه. الادلة الاخرى التي تدل على جواز ذلك. ليس هذا محل بسط المسألة فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا تشاركم هذا في بلدكم هذا يدل على تحريم الدماء والاموال نص. واقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة نص ولا ظاهر؟ هذا الدليل بعينه ظاهر في ذلك. مجموع الادلة يدل على القطع بوجوب الصلاة. ولهذا وجوب صلاة من من المعلوم من الدين بالضرورة لا لدلالة هذا النص وحده يعني وجوب الصلاة لم يثبت فقط بان اقيموا الصلاة والامر يقتضي الوجوب لا ادلة متواترة ومتكاترة تدل على ذلك لكن هذا الدليل وحده ظاهر في ذلك وهناك ادلة اخرى نصية في ذلك فهو امر معلوم من الدين بالضرورة واتوا الزكاة يدل على وجوب الزكاة ظاهر. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر تحريم بيع الخمر نص. نعم ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه يدل على قبح الغيبة نصا. فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا يدل على فتحريم التعزير بالمال دماء اموالكم حرام يدل على تحريم الاموال سواء كان اخذت على وجه التعزير او على غيره. ظاهر. ظاهر وهذا ظاهر طبعا هناك من علماء من قال انه من تأوله وترك هذا الظاهر لادلة اخرى. هذا يسمى تأويل. الشفعة للجار بالنظر في حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت في الطرق فلا شفعة يدل على ثبوت الشفعة للشريك لا لكل جار. مؤول احسنت اي مسألة فقهية طبعا ما نستطيع نبين الان لا لا في حديث نعم الشفعة للجار. لكن هل هو يذكرونه في كتب الاصوليين بهذا اللفظ؟ لكن هل هو منقول بلفظه في حديث طبعا الجار احق بصلقبه وفي غيره بس الشفعة للجار هل ورد بهذا اللفظ؟ لا ادري ميز نوع الدلالة فيما يأتي المنطوق والمفهوم مع بيان مدى صحة التمسك بهذه الدلالة. دلالة حديث سئل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم. فنهى بان قال فلا اذن على ان علة المنع هي كونه ينقص اذا جف ها منطق صريح هذا القول الاول القول الثاني غير صريح ويكون اي انواع منطوق الامام وهذا الراجح والله اعلم هذا من الاماء كما سبق ان قلنا الاماء ان يقترن الحكم بوصف الحديث لم ينص ويقول علة الحكم كذا وانما قرن الحكم بوصف على وجه يدل على التعليم. ماشي؟ اذا هذا ايماء من انواع المنطوب غير الصريح دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان ما دون القلتين يتنجس. ما دون القلتين يتنجس مفهوم مخالف بشرط نعم مفهوم مخالفة من من اي انواع من الشرط والدلالة صحيحة طيب نحن سننبه فقط صحة الدلالة سننبه في حال عدم صحة الدلالة ننبه. ولا الاصل صحته دلالة حديث انما الاعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير نية منطوق صريح مخالفة حصر اما مفهوم طبعا احنا ذكرنا لكم ان الحصر وان وضعناه في التشجير في مفهوم المخالفة فانه من المنطوق وليس من المفهوم؟ منطوق صريح هو احسن شيء يقال الاقتضاء ليش لانه لم تصح هذه الدلالة الا بتقدير في الحديث وهو ايش تقدير صحة انما صحة لابد من تقدير حتى نستفيد هذا المعنى هذا المعنى لا يستفاد من هذا الحديث الا بدلالة الاقتضاء وهو ان تقدر انما انما صحة الاعمال. واضح فيكون من باب الاقتضاء دلالة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. على عدم صحة ملك الوالد لولده. اشارة الاية ما سيقت لبيان احكام الرقيق وانما سيقت لتنزيه الله عز وجل عن الولد ما وجه ذلك واما العباد نعم لما اراد ان ينفي صفة الولادة فاثبت صفة العبودية فدل على انهما لا يجتمعان تمام؟ لما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال سبحانه بل عباد مكرمون. ما قال بل ليسوا باولاد ما قال ليسوا باولاده وانما قال هم عباد. فاذا كانوا عباد لن يكونوا اولاد ولهذا استدلوا قالوا اذا لا يصح ان يتملك الوالد ولده لانه لا يجتمع العبودية والولد وهذا يسمى دلالة ايش؟ في موسيقى من اجله ولا في غير موسيقى من اجله؟ في غير موسيقى اذا دلالة الاشارة دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان ما بلغ القلتين لا يتنجس. منطوق ايش؟ صريح. صريح. دلالة حديث من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر قد ادرك الحج على عدم وجوب المبيت بمزدلفة اشارة ليش لان الحديث لم يسق لبيان احكام مزدلفة لكن قالوا انه يفهم منه ان من ادرك عرفة قبل الفجر خلاص فاتت عليه مزدلفة وصحح حجه ولا لا صح حجه فدل على عدم وجوب المبيت من مزدلفة واذا قلت بعبارة ادق تقول على عدم ركنية اشطب على كلمة وجوب اكتب عدم ركنية المبيت بمزدلفة هذا ادق على عدم ركنية المبيت بمزدلفة طيب دلالة قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم على تحريم نكاح الامهات. اقتضاء لا ما هو صريح ليش ما هو منطوق صريح لان الاية تقول حرمت عليكم امهاتكم. ونحن حملنا التحريم على نكاح الامهات. نعلم حرم حرمت عليكم امهاتكم هل معناها حرم عليكم مجالسة امهاتكم؟ ولا النظر الى امهاتكم؟ ولا محادثة امهاتكم؟ ولا صلة امهاتكم؟ لا كلها معان محتملة لكن ليس هي المراد وانما المراد لا يثبت الا بتقدير محذوف تقديره حرم عليكم نكاح امهاتكم صارت دلالة ايش لا تقدير تقدير محذوف اقتضاء نعم دلالة حديثه وجعلت تربتها لنا طهورا على صحة التيمم بالتراب منطوق صريح منطوق صريح. دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا على عدم صحة التيمم بغير التراب. احسنت دلالة مخالفة لقب احسنت دلالة قوله تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين على الادب في المناظرة الا يفاجأ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة. هذا الشاطبي رحمه دلالة اشارة الاية ما سيقت لبيان اداب المناظرة. لكننا استفدنا من سياقها ادبا من اداب المناظرة انه قال وانا او اياكم يعني ما قال انتم على ظلال مبين. قال وانا واياكم واحد منا لأ لا لا دلالة التقسيم ما تتعلق بما ذكرناه من الادب. نعم نعم قال دلالة لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على جواز الهجر فيما دون الثلاث مخالفة عدد نعم مخالفة عدد مفهوم مخالفة عدد لانه ذكر ثلاث ليالي فدل على جواز فيما دونه صحيحة نعم دلالة قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر دلالة اشارة ما صيغة الايتين ما سيقت الايتان لبيان ايقل الحمل اقل الحمل نعم دلالة قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض على ان علة الامر بالاعتزال هي كونه اذل. الايماء والتنبيه اقترن الحكم بوصف نعم دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على عدم جواز الهجر فيما زاد على الثلاث. مفهوم موافقة اولوي ما ما يجوز تهجره ثلاثة قال لا انا ما راح اهجر ثلاثة راح اهجره اربعين نقول هذا ايش نعم من باب اولى وقد جاء في الحديث الاخر من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه وصححه الالباني طيب دلالة حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان على رفع الاثم بالخطأ والنسيان. اقتضاء. نعم اقتضاء لانه لابد من التقدير دلالة حديث من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. على ان اتخاذ الكلب علة نقص الاجر ايماء دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان ما بلغ اربعين قلة لا يتنجس. موافقة اولوي طبعا دلالة آآ احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم على جواز صوم من اصبح جنبا. اشارة وجه الدلالة الاية ما سيقت لي لبيان ان من اصبح جنبا صح صومه لكنها سيقت لبيان جواز الجماع في الليل. فقال احل لكم ليلة الصيام ان رفد الناس. فيجوز الجماع الى اخر لحظة في الليل ومن جامع في اخر لحظة من الليل لابد ان يصبح جنبا دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم كلمة اف. منطوق صريح. دلالة قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم على ان علة البر على ان ان علة النعيم هي البر فماء التنبيه. دلالة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى على قضاء المريض والسفر اذا افطر اقتضاء لابد من تقدير دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع التضجر بغير كلمة اف التضجر بغير كلمة اف. مفهوم موافقة. نعم لان غير اف مثلها او اولى صح ولا لا؟ وحكمه نفس الحكم لما جعلنا لغير اف حكم الاف غير التأفيف جعلنا له حكم التأفيف. هذا مفهوم ايش موافقة لانه اعطيناه اذا اعطيناه نفس الحكم يصير مفهوم موافقة واذا اعطيناه حكما مخالفا توه ماء مفهوم؟ مخالفة. مخالفة دلالة يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن على منعه من المسح في اليوم الرابع على منعه من المسح في اليوم الرابع. ها يا شيخ كيف موافقة يمسح ثلاثة ايام الحديث فيه جواز المسح فيه ثلاثة ايام. ونحن نقول يحرم المسح او يمنع المسح في اليوم الرابع. مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة عدد ولا غاية؟ يمشي يمشي لو قلت عدد؟ لا بأس. ولو قلت غاية فلا بأس دلالة ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة اذا لم تكن في الحجر ها الان الاية تتكلم على الربيبة في الحجر ونحن نريد ان نستدل بها على الربيبة في غير الحجر. مفهوم؟ مخالفة مفهوم مخالفة من اي انواع الصفة وهل الدلالة صحيحة؟ قال لك لا لا يصح ان تستدل بمفهوم المخالفة هنا. ليش لانه خرج مخرج الغالب دلالة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة اذا لم يدخل بامها مفهوم مخالفة صح مفهوم مخالفة ها ليش شرط اللاتي صفة اللاتي صفة اللاتي دخلتم يعني صفة واضح طيب دلالة قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم على ذلك منطوق صريح يعني الاية صرحت بالحكم لكن نحن اخذنا الجزء الاول دلالة الجزء الاول على هذا الحكم منطوق ولا مفهوم؟ دلالة حرمت عليكم ربائبكم طبعا حرمت عليكم امهاتكم كذا الى ان قالوا وربايكم حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تدل على حل الربيبة التي لم يدخل بامها بمفهوم المخالفة لكن مفهوم المخالفة هذا قد جاء بمنطوق صريح في قوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح له دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. على المنع من اكل السمك المجفف لانه ليس لحما طريا ده مفهوم مخالف للصفة والدلالة صحيحة؟ غير صحيحة ليش؟ لانه خرج مخرج الامتنان. دلالة حديث في سائمة الغنم الزكاة على عدم على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة. الغنم غير السائمة مفهوم مخالفة من اي انواعه؟ الصفة والدلالة صحيحة دلالة حديث لي الواجب يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر نعم دلالة قوله تعالى اربعة وتسعين دلالة قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة على جواز الربا ضعفا واحدا مفهوم مخالفة من اي انواعه صفة وهل الدلالة صحيحة؟ غير صحيحة ها مخالفة اي شرط اللي هو خرج مخرج التفخيم دلالة حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر الان لي الواجد يعني لي مطل الغني جاء في بعض الروايات مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب المعسر هل تحل عقوبته بمفهوم المخالفة لانه قال ان مطل الغني يحل عقوبته معناها ان المعسر لا تجوز معاقبته دلالة السؤال مفهوم مخالفة اي الانواع الصفة الصفة لانه الواجد صفة الواجد هو الغني دلالة حديث الثيب احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن على ان البكر ليست احق بنفسه من وليها فيجوز لوليها الاجبار تقسيم دلالة مفهوم مخالفة تقسيم والدلالة الصحيحة عند الحنابلة دلالة ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل. ان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم مفهوم المخالفة شرط ان غير الحامل لا نفقة لها دلالة حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول مفهوم وغاية مفهوم الغاية لا ما هو صريح هو الحديث فيه نفي الزكاة ما فيه اثبات الزكاة. فيه نفي الزكاة حتى يحول الحول فاستدللنا به على اثبات الزكاة بعد الحول مفهوم منطوق ولا مفهوم؟ مفهوم مخالفة ايش؟ الغاية حتى تفيد الغاية دلالة فاجلدوهم ثمانين جلدة على عدم مشروعية الزيادة على الثمانين؟ ابدا مفهوم العدد دلالة من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها ان من تعمد تركها فعليه القضاء من نسي عليه القضاء طيب من تعمد اولى من تعمد اولى هذا مفهوم موافق نعم لانه اولى منه. اعطيناه نفس الحكم دلالة ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق على النهي عن قتل الاولاد لمن لم يخش الاملاق الاية تنهى عن قتل الاولاد خشية الاملاق لكن يقول واحد بيقتل اولاده غني غني يقول مخالفة يعني اعطينا حكم اعطيناه نفس الحكم ولا الحكم مخالفا نفس الحكم اذا ما هي مخالفة موافقة. واضح؟ هل هو منطوق به ولا مسكوت عنه مسكوت عنه اذا هو ليس منطوقا ولم ولم نعطه حكما مخالفا اذا ليس هو مفهوم مخالفة انما هو مفهوم موافقة اولوي طبعا من باب اولى الفقير ما يقتل ولده يروح الغني يقتل اعوذ بالله دلالة ايديكم الى المرافق على عدم وجوب غسل العضد مخالفة اللي هو مفهوم الغاية. نعم. دلالة اريقوا على بوله ذنوبا من الماء على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء مفهوم مخالفة لقب احسنت لقب دلالة حطيه ثم اقرصيه بالماء على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء حطيه ثم اقرصيه بالماء على عدم جواز ازالة النجاس بغير الماء. نفس السابق اللي هو مفهوم مخالفة ايش؟ اللقب لان لفظة الماء لقب ليست وصفا انما هي اسم لجنس من الادب هذا ما يتعلق بدلالة بتقسيم الدلالة باعتبار القوة اللي هي نص وظاهر ومجمل وتقسيمها باعتبار المحل اللي هو منطوق ومفهوم موافقة. من انواع الظاهر ايها الاخوة الكرام صفحة تسعطعش من انواع الظاهر الامر فانه ظاهر في الوجوب والنهي فانه ظاهر في التحريم والعام فانه ظاهر في استغراق لجميع الافراد لما نقول الامر ظاهر في الوجوب معناها الامر يحتمل غير الوجوب ولا لا؟ يحتمل غير لما نقول النهي ظاهر في التحريم معناها ان انه يحتمل ولا لا؟ يحتمل الكراهة. لما نقول العام ظاهر في استغراق جميع الافراد. معناها ممكن يخرج بعض الافراد ولا لا؟ من الممكن ان يخرج بعض الافراد اشوف كأن بعض الاخوة يعني ملامحه تقول يا شيخ تكفى تكفى وقف يقولون تكفى تهز الرجاجيل الله المستعان على كل حال نحن بس نعطيكم اه اجمالا تمام ثم اه نصرفكم ان شاء الله اذا الامر ظاهره بس نبغى نفهم لماذا دخل مبحث الامر والنهي والعام الخاص والمطلق والمقيد؟ لماذا هو ظاهر؟ لان الامر ظاهر في وجوب معناها انه يحتمل غير الوجوب والنهي ظاهر في التحريم معناه انه يحتمل غير التحريم العام الخاص العام ظاهره استغراق جميع الافراد لكن ممكن اخراج بعضها ولا لا؟ ممكن اخراج بعضها والمطلق والمقيد المطلق ظاهره الاطلاق لكنه يحتمل بنص اخر ولا لا؟ يحتوي هذا دخل تحت مبحث الظاهر. طيب الامر والكلام فيه ثم النهي والعام الخاص قال مسعود حدثي حدثي القوم ما رمقوك بابصارهم طيب فلعلنا نقف على هذا وحبذا انكم يعني بكرة صبح الجمعة ما عندكم شي تمام؟ اه يمكن مشغولين بس هذا ايضا من الشغل المهم. حبذا لو انكم تطالعون التمارين المتعلقة بايش بالامر انه هي تحاول تتأمل فيها وتفهمها وكذا حتى يعني نسرع غدا في انجاز المقرر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تفضل يا شيخ