﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:30.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان من العلوم الفقهية علم القواعد الفقهية وبالمناسبة فان علم الفقه او علوم الفقه متعددة

2
00:00:31.100 --> 00:00:48.650
الفقه يتعلق به علوم كثيرة من يعدد لنا العلوم المتصلة بالفقه اصول الفقه سوف نعد عشرة علوم اذا ما وصلت ولازم توصلونها عشرة علوم تتعلق بالفقه علم اصول الفقه واحد

3
00:00:48.900 --> 00:01:12.000
القواعد الفقهية اثنين المدخل الى الفقه او تاريخ الفقه الاسلامي ثلاثة  المصطلحات الفقهية ماشي طيب المصطلحات الفقهية لا بأس وان كان يعني آآ لم يستقل بكونه علما لكن ماشي احاديث الاحكام جيد

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.950
النظريات الفقهية هذا يعني من انماط التأليف الحادثة التي هي في الحقيقة ابتداها القانونيون وبعد ذلك تبع تبعهم بعض من صنف في الفقه ايات الاحكام ماشي جيد الفقه المقارن ويقابله

5
00:01:35.700 --> 00:01:53.200
الفقه المذهبي طيب  الظوابط يعني ممكن نفردها لكن هي الصق بان تكون جزء من القواعد الفكرية لكن لا بأس تفضل يا شيخ الفقه يعني هيا خلاص فقه مذهبي وفق مقارن غيره

6
00:01:53.700 --> 00:02:09.550
هذي عشرة كذا بس نزود ما شا الله عليكم اشياء لا علم الحديث انتهينا احاديث الاحكام؟ نعم ممكن  لا نحن نتكلم عن العلوم المتصلة بالفقه بشكل واضح الفرائض. نعم وايضا

7
00:02:11.500 --> 00:02:25.400
احد ايات الاحكام انتهينا تفضل مقاصد الشريعة نعم ومقاصد الشريعة في الحقيقة هي لم تفرد آآ بالتصنيف علم مستقل طبعا حتى بعض هذه العلوم كالمدخل ولا تاريخ الفقه الاسلامي هذا لم

8
00:02:25.400 --> 00:02:38.550
بالتصنيف بشكل واضح عند المتقدمين وان كانوا قد صنفوا في طبقات الفقهاء وطبقات الحنابلة والشافعية والمالكي لكن بالنسبة للمقاصد الشريعة كذلك لم تكن مصنفة على انها علم مستقل والحقيقة اذا جئت ونظرت في بعض العلوم

9
00:02:38.750 --> 00:02:57.300
آآ ينبغي ان يعلم محلها من نسبتها الى سائر العلوم مثل ما قلت لكم علم مقاصد الشريعة افراده بالتصنيف لا بأس امر اصطلاحي ما في اشكال تفرده بالتصنيف مثل واحد لو صنف واحد في حروف المعاني مثلا هي جزء من علم النحو او جزء من

10
00:02:57.500 --> 00:03:18.650
اه غيره من العلوم فلا بأس بافرادها بالتصنيف. لكن اين يقع الخلل يقع الخلل الى اذا ظن الانسان ان هذا علم مستقل بذاته مستغني عن ايش عن امه مثلا اللي هو اصول الفقه يعني مقاصد الشريعة هو قلت لكم ان مقاصد الشريعة مسألة

11
00:03:19.150 --> 00:03:42.500
من مبحث من كتاب من علم علم اصول الفقه في كتاب القياس. كتاب القياس فيه مبحث مسالك العلة. مسالك العلة فيها مسألة المناسب. المقاصد تندرج تحت هذا فلابد من معرفته حتى لو افردت بالتصنيف لابد ان يعرف قدرها. ومن الخلل ان يظن انها علم مستقل يمكن ان يستقل في به في الاجتهاد والفتوى. بعض الناس

12
00:03:42.500 --> 00:03:57.900
اخي ليش تعقدون الامور عام وخاص ومطلق ومقيد وكذا؟ يكفي الواحد انه يعرف روح الشريعة ومقاصد الشريعة ويفتي من خلال ذلك وهذا للاسف انه وجد في عصر الحاضر فيعني صار

13
00:03:57.950 --> 00:04:17.250
من ليس اهلا لشيء من العلم الشرعي اللي يتكلم في مسائل عظيمة وينبغي ان يعلم ان مقاصد الشريعة هي تتعلق بالمصلحة التي لا يصار لها الا عند عدم النص ومن المشكلات التي حدثت بسبب ذلك تجد بعض الناس مثلا يأتي الى مسألة فيه خلاف مبني على الادلة الشرعية يعني يقول الطلاق الثلاثة يقع ثلاثة ولا واحدة

14
00:04:18.300 --> 00:04:33.300
وش تقول كيف تبحث هذه المسألة؟ طبعا آآ الجمهور على انه يقع ثلاثا كيف تبحث هذه المسألة تبحث يؤتى بالاحاديث الواردة واثار الصحابة الحديث حديث ابن عباس كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد به

15
00:04:33.400 --> 00:04:50.300
تمام؟ شرحه هل هو صحيح ولا ضعيف؟ هذا هو البحث الفقهي الصحيح اثار الصحابة في المسألة ما جرى عليه العمل لكن العجيب تأتي ناس الان يتسور على المسألة يقول لك اختلف العلماء هل يقع ثلاثا ولا واحدة؟ والاقرب لمقاصد الشريعة ان مقاصد الشريعة آآ تحرص على

16
00:04:50.300 --> 00:05:00.300
الاسرة وعدم تفكك الاسرة ولهذا القول بانه لا يقع الا واحدة هو القول الصحيح لانه اقرب لمقاصد الشريعة هذا بحث لا يمكن ان يتكلم بهذا بهذه الطريقة يعني تقرير المسألة

17
00:05:00.300 --> 00:05:15.050
بهذه الطريقة لا يمكن ان يصدر من انسان يعرف الفقه. ما هكذا تبحث المسائل الفقهية ابدا لكن لما ظن بعض الناس نفخوا في علم مقاصد الشريعة جعلوه اداة يمكن ان تستقل في الاجتهاد يسموه اجتهاد مقاصدي

18
00:05:15.200 --> 00:05:28.900
اتوا بمثل هذه العجائب ايضا من العلوم ذات الصلة بالفقه في غيره في طبقات الفقهاء قال له يعني يمكن ان يفرد له طبقات يعني صنف فيه طبقات الحنابلة والشافعية وغيره وفيه ايضا

19
00:05:29.200 --> 00:05:45.200
باش نكمل هذي علم السياسة الشرعية ايضا وقد افرده بالتصنيف عدد من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية منهم الجويني في كتابه غياث الامم ومنهم ابو يعلى في كتابه اه الاحكام السلطانية

20
00:05:45.650 --> 00:05:59.400
الاحكام السلطانية ايضا في علم الفتاوى علم الفتوى ايضا علم القضاء وقد صنف في ادب المفتي والمستفتي وصنف في ادب القاضي. هناك علم ايضا صنف فيه بعض العلماء اسمه علم التوثيق

21
00:05:59.950 --> 00:06:23.250
علم التوثيق اكثر من اشتهر به المالكي المالكي. نعم. تفضل يا شيخ  ما في حد يعني المسألة هي ترتيبية ليست مسألة يعني آآ يمكن ان يحكم فيها يقال والله الفرائض من الفقه ليست من الفقه

22
00:06:24.500 --> 00:06:39.150
لا مسألة اصطلاحية يعني مثلا الطبقات الفقهاء ليس مؤثرا في الفقه. يعني طبقات الفقهاء ليس علما مؤثرا في الفقه والله اذا ما درست طبقات الفقهاء لا يمكن ان تفتي لا ليس كذلك ممكن واحد ما يعرف طبقات الشافعية لكنه متمكن في المذهب الشافعي

23
00:06:39.650 --> 00:06:57.650
واضح؟ لكن طبعا هناك معرفة عامة اجمالية بالطبقات الفقهاء لابد ان يعرفها يعني واحد ما يعرف مثلا شافعي المذهب ولا يعرفه الامام النووي مثلا هذا غير ممكن تفضل  علم التوثيق هو العلم تشوفون

24
00:06:58.000 --> 00:07:17.500
اه كتاب العدل تمام اه كذلك احيانا المحامي الذي يكتب العقد او يكتب صك الوقفية صياغة هذه العقود صياغة هذه الصكوك الوقفية صياغة الوكالة وما الى ذلك هذا هو علم المقصود بعلم الشروط بعضهم يسميه وبعضهم يسميه علم التوثيق

25
00:07:18.000 --> 00:07:36.250
طيب نبدأ الان ايها الاخوة الكرام في الكلام عن علم القواعد الفقهية علم القواعد الفقهية هو في الحقيقة آآ صياغة صيام ذا لعلم الفقه بمعنى اه تسمعون كثيرا الكلام عن اهمية القواعد الفقهية وكذا هذا الكلام الذي يذكر

26
00:07:36.350 --> 00:07:50.000
لا يعني ابدا انه يمكن الاستغناء بدراسة القواعد الفقهية عن دراسة الفقه. بل ان دراسة القواعد الفقهية تكون بعد دراسة الفقه واضح؟ طيب ما تعريف القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية لفظ مركب من جزئين

27
00:07:50.300 --> 00:08:09.100
كلمة القواعد وكلمة الفقهية. واضح؟ والعادة ان اللفظ المركب من جزئين يحسن ان يعرف بطريقته اولا نعرف جزئيه تعريف جزئيه ثم تعريفه باعتباره مركبا يعني مثلا حينما تأتي وتتكلم عن اه

28
00:08:09.300 --> 00:08:30.850
اصول الفقه اصول جمع اصل والاصل ما يبنى عليه غيره. والفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. هذا تعريف الجزئين. تعريف اصول الفقه باعتباره علما هو علم مثلا يبحث في دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مثلا من تقول عن ام القرى

29
00:08:31.350 --> 00:08:58.550
هم القرى اذا جئت تفككها كلمة ام ها هي الوالدة مثلا والقرى جمع قرية وهي البلدة هذا هل هذا تفسيره بهذا المعنى؟ يفهم منه ان المراد بها مكة لا هذا تفسيرها باعتبار جزئين لكن باعتبار المركب ام القرى لما صارت علما على بلدة معينة تقول وتعريف ام القرى باعتبارها علما هي مثلا

30
00:08:58.550 --> 00:09:19.500
مكة المكرمة او بلد الله الحرام فهذا الامر جار على تعريف القواعد الفقهية فنقول تعريف القواعد القواعد جمع قاعدة جمع قاعدة والقاعدة هي القضية الكلية فتقول على سبيل المثال في علم النحو كل فاعل مرفوع

31
00:09:20.700 --> 00:09:44.200
هذه قضية كلية يندرج تحتها افراد جاء زيد فرد من افرادها. ذهب عمرو فرد من افرادها واضح؟ هذا معنى القاعدة انها قضية كلية فتقول كل فاعل مرفوع تمام واما الفقهية فهي النسبة الى علم الفقه وقد سبق معنى ان علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية

32
00:09:44.500 --> 00:10:04.300
التي طريقها الاجتهاد وبعضهم يقول العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين والتعريفات في هذا كثير هذا معنى نسبتها الى علم الفقه فاذا اندمجنا هذا اذا اخذنا بالنظر الى القواعد الفقهية النظر الى اعتبارها علما على هذا العلم المعين

33
00:10:04.300 --> 00:10:30.550
فاننا نقول القاعدة الفقهية او القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية فقولنا كل فاعل مرفوع قضية كلية لكنها ليست فقهية وقولنا كل مكين يجري فيه الربا قضية كلية ايش فقهية. اذا هذا معنى القواعد الفقهية. فتقول مثلا الضرر يزال

34
00:10:31.050 --> 00:10:50.900
هذه قاعدة هذه قضية كلية فقهية لانها تنطبق على كل صورة من صور ايش؟ الضرر ماشي؟ طيب ما هي العلاقة بين القواعد الفقهية وبين اصول الفقه وبين الفقه سؤال ما هي نسبة القواعد الفقهية؟ نقول

35
00:10:51.150 --> 00:11:17.300
عندنا الشريعة جاءت بالوحي كتابا وسنة النصوص الشرعية الادلة الشرعية هذه اذا اعملت فيها قواعد الاصول انتجت لك ايش انتجت لك فروعا فقهية فانت تعمل القاعدة اه الاصولية اللي هي قواعد الاصول الفقه. نساء الاصول الفقه التي مرت معنا فينتج لك مثلا

36
00:11:17.450 --> 00:11:37.550
اه ما يدل على ان الصلاة تعتبر فيها النية وان الوضوء يعتبر فيه النية وان الزكاة يعتبر فيها النية ثم اذا جمعت هذه الفروع الفقهية المتناثرة وضممت النظير الى نظيره خرجت بقاعدة وهي قاعدة الامور بمقاصدها

37
00:11:37.950 --> 00:11:50.800
ماشي؟ فهذا هو اولا القاعدة الاصولية نستنبط اه بها من النص الشرعي فروعا فقهية من النصوص الشرعية فروع. واذا جمعنا هذه الفروع وضممنا النظير الى نظيره فانها تنتج لنا ايش

38
00:11:50.850 --> 00:12:11.700
قاعدة فقهية لكن هناك نوع اخر يعني هذا هذا الكلام عن القواعد الفقهية التي ثبتت باستقراء الفروع عندنا قواعد فقهية تثبت في استقراء الفروع وعندنا قواعد فقهية تثبت من النص مباشرة بمعنى انك اذا اعملت القاعدة الاصولية في النص الشرعي انتج لك ذلك على طول قاعدة

39
00:12:11.950 --> 00:12:27.350
فقهية مثل ايش مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فان هذا ينتج لك قاعدة فقهية وهي الامور بمقاصدها ماشي؟ وهذا سيأتي معنا الان في مصادرها فنقول مصادر القواعد الفقهية

40
00:12:28.450 --> 00:12:51.350
اما ان يكون مصدر القاعدة الفقهية اه الادلة الشرعية كاستنباط قاعدة الامور بمقاصدها من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا مثال وقد يكون مصدرها استقراء الفروع فيأتي انسان ويستقرأ فروع

41
00:12:51.450 --> 00:13:13.850
الفقه عند الحنابلة مثلا ثم يخرج لنا بقاعدة تقول كل عبادة وردت بصفات متعددة فانه يجوز فعلها باي صفة من تلك الصفات وقد يرجح بعض تلك الصفات على بعض. هذه قاعدة عند الامام احمد رحمه الله انه اذا ورد العبادة بصفات متعددة فالجميع

42
00:13:14.100 --> 00:13:26.850
جائز ومشروع ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض هذه هل هذا استنبطناه من حكم شرعي من دليل شرعي مباشرة ولا استنبطناه من خلال استقراء فروع الفقه على مذهب الامام احمد

43
00:13:27.100 --> 00:13:44.300
من استقراء الفروع على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهنا ينبغي ان نشير الى ان جل ان لم يكن كل ما صنف في القواعد الفقهية هو كتب مصنفة على مذهب من المذاهب الاربعة

44
00:13:45.050 --> 00:14:01.650
تمام؟ هذا اذا نظرت في كتب القواعد الفقهية التي صنفت تجد انها صنفت على وفق مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة. فعندنا في الحنفية مثلا كتاب الاشباه والنظائر لمن الحنفية ابن نجيه

45
00:14:01.700 --> 00:14:23.850
وعندنا في المالكية مثلا قواعد عندنا فروق القرافي وعندنا قواعد مثلا المقري تمام؟ كذلك عندنا في الشافعية الاشباه والنظائر لمن؟ للسيوطي. وعندنا في الحنابلة كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. طيب

46
00:14:24.200 --> 00:14:45.600
القواعد الفقهية ثلاثة انواع وهذا التنويع بالنظر الى ما يندرج تحتها من الفروع فالقاعدة الفقهية التي تكون فروعها من كل الابواب الفقهية او جل الابواب الفقهية هذه تسمى قاعدة كلية كبرى

47
00:14:45.850 --> 00:15:09.000
القواعد الكبرى وهي خمس قواعد سيأتي ذكرها. مثل مثل قاعدة الامور بمقاصدها. او او انما الاعمال بالنيات ان جئت الى باب الطهارة وجدت لها فروعا كاشتراط النية للوضوء وان جئت الى باب الصلاة وجدت فيها فروعا كاشتراط النية في الصلاة. وان جئت الى كتاب الزكاة وجدت فيها فروعا في اشتراط النية بالزكاة

48
00:15:09.000 --> 00:15:28.200
وان جئت الى كتاب الصوم والحج بل حتى البيوع فان الانسان اذا آآ قالها وهبتك هذا بمئة وقصد بذلك البيع فانه يكون بيعا وكذلك في النكاح وغير ذلك طيب اذا هذه تعتبر قاعدة كلية كبرى

49
00:15:28.500 --> 00:15:50.250
النوع الثاني من القواعد هي القواعد التي تدخل في ابواب محدودة. يعني مثلا هذه قاعدة في ابواب العبادات او قاعدة في كتاب الحج مثلا كل واجب كل واجب من واجبات الحج اذا ترك ففيه

50
00:15:50.300 --> 00:16:12.350
دم هذه قاعدة تدخل في عدة ابواب من كتاب الحج خلاص فهذه تسمى قاعدة كلية غير كبرى النوع الثالث الضابط الفقهي وهو الذي يضبط لك مسائل باب واحد كقولنا مثلا من صح طلاقه صح ظهاره

51
00:16:12.550 --> 00:16:31.400
فهذه فهذا ضابط فقهي يتعلق بباب الظهار. من الذي يصح ظهاره؟ قال كل من صح طلاقه صح ظهاره طيب ما فوائد دراسة القواعد الفقهية دراسة القواعد الفقهية لها فوائد متعددة اولها ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد

52
00:16:32.250 --> 00:16:48.050
ولهذا تدرك ان القواعد الفقهية لا تغني دراستها عن دراسة الفقه بل هي تأتي الانسان عنده مسائل الفقه فيريد يريد ايش؟ يضبطها. فلا لا تتصور ان القواعد الفقهية يمكن ان تغني عن دراسة

53
00:16:48.050 --> 00:17:10.350
ابدا هذا غير ممكن وان كان بعض الاحيان الانسان يجد في كلام بعض الباحثين او الكتاب ما يذكر على سبيل المبالغة في مكانة القواعد الفقهية واهميتها مما قد يفهم منه انها تغني عن دراسة الفروع وليس الامر كذلك ابدا. فان دراسة الفروع لا بد منها وانما

54
00:17:10.350 --> 00:17:28.700
القواعد هي تساعدك في ضبط هذه الفروع ورد هذه الفروع الى قواعدها الثاني من فوائدها تسهيل حفظ الفروع. اذا نحن نطالب بحفظ الفروع وهذه القواعد الفقهية تسهل عليك هذه المهمة

55
00:17:28.700 --> 00:17:47.050
ثالث من فوائد دراستها انها تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء تعين على معرفة مآخذ المسائل قد يأتي انسان ويقول لماذا اشترطوا مثلا في الوضوء لماذا اشترطوا الطهارة

56
00:17:47.400 --> 00:18:04.300
فاذا عرف ان القاعدة الشرعية تقول انما الاعمال بالنيات ادرك مأخذ هذه المسألة واغناه حفظ دليل واحد عن حفظ دليل مئة مسألة يعني انما الاعمال بالنيات هذا ممكن تسأل عن

57
00:18:04.350 --> 00:18:25.550
مئة اكثر من ذلك. ولهذا يقول الشافعي انه يدخل في سبعين بابا من ابواب العلم. سبعين باب مو سبعين مسألة وهو في السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل فيأتي انسان ممكن مئتين مسألة يسأل عنها فيجيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدليل؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لان هذا قاعدة كلية

58
00:18:25.550 --> 00:18:47.600
كبرى تشمل جميع الابواب كذلك في الحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. اذا عرف الانسان قاعدة الباب وضابط الباب سهل عليه الحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه بخلاف من عنده الفرع ولكنه لا يعرف قاعدة

59
00:18:47.700 --> 00:19:06.800
الباب ولهذا بعض الطلاب تجد يحفظ فروع يعني مثلا اه العلماء يذكرون في بعض الابواب فروعا كثيرة اذا جئت مثلا في باب تعليق الطلاق بالشروط بزاد المستقل قرأتوه ولا ما مر معاكم

60
00:19:07.800 --> 00:19:25.000
ها يمكن خمس صفحات من الزاد وان قال لامرأته انت ان حفظت فانت طالق او ان حفظت حيضة فانت طالق او ان لم اطلقك فانت طالق او كلما لم اطلقك. وانت طالق قبل قدوم زيد بشهر

61
00:19:25.350 --> 00:19:44.550
تمام؟ فقدم زيد قبل مضيه في ذكر فروعا كثيرة. هذه الفروع اذا اخذها الطالب دون ان يعرف قاعدتها جاءته مسألة ما ذكرها في الزاد بتجيك عشرات المسائل من الفاظ تعليق الطلاق لم يذكرها صاحب الزاد. وانت حافظ لك مئة مسألة

62
00:19:44.900 --> 00:20:04.100
لكن هذه المسائل المئة لن تنفعك اذا لم تضبط قاعدة الباب كذلك تعين على معرفة مقاصد الشريعة وشمولها كمعرفتنا مثلا بمقصد الشريعة في رفع الحرج عن العباد من خلال قاعدة الضرر

63
00:20:04.150 --> 00:20:38.300
يزال. طيب ناخذ بعض المسائل في التمارين طيب شوفوا في التمارين  اه تحلقون شيخ ولا حلقات ولا وش رايكم انتم ها معي انا بدون حلقات طيب السؤال الاول يقول من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه واصول الفقه

64
00:20:38.700 --> 00:21:06.900
بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الاتية. المسألة الاولى الامر يقتضي الوجوب الاصول. نعم. هذه مسألة اصولية من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين القواعد ولا فقه؟ ها؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين

65
00:21:06.900 --> 00:21:27.450
شف احنا عندنا شف رقم اربعة ستأتي معنا الان اليقين لا يزول بالشك اصبر عليه الان لما يقول لك من تيقن الطارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذه مسألة فقهية ولا قاعدة فقهية؟ هل هي قاعدة ولا مسألة؟ تفضل. مسألة اذا هذي في اي علم

66
00:21:27.450 --> 00:21:45.400
فك سيذكرها لك من يصنف في القواعد باعتبارها مثالا لقاعدة كبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ اذا هذي تبع الفقه قول الصحابي حجة في اثبات الاحكام. هذا تبع اصول الفقه

67
00:21:45.650 --> 00:22:08.800
اليقين لا يزول بالشك. القواعد الفقهية القرآن حجة في اثبات الاحكام اصول نعم اصول من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق طلقت امرأته. فقه وستجدها في في القواعد مثالا على ايش

68
00:22:09.550 --> 00:22:31.350
على قاعدة الامور بمقاصدها الامور من القصد ماشي وهذا يحصل في كتب الاصول وفي كتب القواعد ان تذكر مسائل فقهية على سبيل ايش المثال كما مر معنا في الاصول. فيذكر هذا ايضا في القواعد لكن ليس المقصود تقرير الفرع الفقهي وانما المقصود التمثيل على القاعدة

69
00:22:31.550 --> 00:22:51.550
العام يستغرق جميع افراده ما لم يرد عليه مخصص. اصول اصول اصول فقه الاصل براءة الذمة. ها يا شيخ؟ قاعدة احسنت من القواعد الفقهية من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل احسنت هذا فقه

70
00:22:51.800 --> 00:23:10.450
نعم ممكن قصدك الاستصحاب؟ نعم فهي طبعا الصق صياغتها بهذا الصق بالقواعد وان كان يمكن ان ان تصاب بصياغة اخرى الصق بالاصول لكن الاصل براءة الذمة هذي الصق بالقواعد منها بالاصول

71
00:23:10.800 --> 00:23:38.600
طيب من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا فقه صحيح القياس من الادلة الشرعية قواعد الاصول اصول الضرر يزال قواعد المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع. اصول الفقه احسنتم. الامور بمقاصدها قواعد. قواعد. المشقة

72
00:23:38.600 --> 00:23:53.850
ستجلب التيسير قواعد ما شاء الله طيب السؤال الثاني يقول بين مصدر القواعد الاتية قاعدة الامور بمقاصدها. دليلها النص مصدرها النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

73
00:23:53.900 --> 00:24:07.700
قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرحم. هذه مبنية على الاستقراء احسنت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نص هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:24:07.900 --> 00:24:17.900
من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها

75
00:24:17.900 --> 00:24:40.800
افضل من بعض. استقراء نعم قاعدة المشقة تجلب التيسير. ها نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم نقول هذه مبنية على النص. وايضا يمكن اثباتها بالاستقراء يعني هذه القاعدة يمكن اثباتها بالنص ويمكن اثباتها

76
00:24:40.800 --> 00:25:05.550
وبالاستقراء قاعدة الخراج بالضمان نص هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور  اه ايش وما نهيتكم عنه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم يمكن ان تجعلها راجعة الى هذا الحديث ويمكن ان تقول والله بالاستقراء ماشي لكن

77
00:25:05.550 --> 00:25:22.350
نعم  نعم اذا كنت تستدل بحديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا لاثبات هذه القاعدة فهذا استقراء لان هذا الحديث يتعلق بفرع فقهي معين وهو الصلاة ثم قلت هذا في الصلاة كذلك

78
00:25:22.350 --> 00:25:35.100
جاء نحو من ذلك على سبيل المثال في الحج تمام فرخص مثلا بعض الرخص. وجاء نحو ذلك كذا وكذا. فبالنظر الى مجموع ذلك اثبتنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا ايش

79
00:25:35.750 --> 00:25:54.700
مصدرها النص ولا الاستقراء؟ الاستقرار؟ الاستقراء. نعم. قال الكرخي الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بالشك والله الاقرب عندي ان هذا من باب الاستقرار. وان كان يمكن ان يقال انها يعني هو كما قلت لكم الايات مثلا عندنا حديث

80
00:25:54.700 --> 00:26:09.750
اذا شك الرجل آآ في الصلاة آآ ها قال لا ينصرف حتى يسمع حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تمام هذا حديث في الصلاة ورد نحو من ذلك مثلا في باب اخر في باب ثالث هذا يكون ايش

81
00:26:09.850 --> 00:26:32.150
استقراء   تأتي ما معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالعشور؟ هذا سيأتي ان شاء الله. لكن نحن الان في اه المقدم بين نوع القاعدة هل هي قاعدة كبرى ولا قاعدة غير كبرى ولا ضابط؟ الاعمال بالنيات كبرى التابع تابع

82
00:26:32.450 --> 00:26:54.350
ها التابع تابع هذه غير كبرى هذه تدخل في عدد من الابواب ولا تدخل في جميع الابواب هذي لا تدخل في جميع الابواب كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. هذا ضابط. هذا ضابط يتعلق بباب النجاسة فقط

83
00:26:54.400 --> 00:27:15.850
اليقين لا يزول بالشك كبرى. نعم قاعدة كبرى هذي تدخل في جميع الابواب. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ها ما حرم اخذه حرم من عطاءه. ضابط ولا قاعدة غير كبرى

84
00:27:16.050 --> 00:27:31.650
نعم لعلها والله اعلم قاعدة غير كبرى. ما حرم اخذه حرم اعطاه يدخل في باب الشراء مثلا ويدخل في باب الاجارة ويدخل في باب الهبة ويدخل في باب الصدقة ويدخل في باب المهر

85
00:27:31.800 --> 00:27:55.200
نعم فلعلها قاعدة غير كبرى لانها تدخل في اكثر من باب العادة محكمة. هذي قاعدة كبرى من صح طلاقه صح خلعه. هذا ضابط. لا عبرة بالظن البين خطؤه. ها  هلا اقرب انها قاعدة كبرى انها قاعدة كبرى

86
00:27:55.700 --> 00:28:18.000
لا تدخل في اه كل الابواب او في جل الابواب فان الانسان اذا تبين الخطأ فاذا اجتهد فبان خطأه فانه يلزمه الاعادة الا فيما يستثنى ولهذا مثلا لو صلى الانسان محدثا

87
00:28:18.150 --> 00:28:40.550
يظن انه متوضأ ثم تبين له ها يعيد لو اكل يظنه ليلا فبان نهارا وايش الحكم لم يصح صومه على المذهب. نعم. على كل حال سيأتي بيان هذه المسألة او بشكل اوضح. المشقة تجلب التيسير كبرى. كل ما جاز ثمنا

88
00:28:40.550 --> 00:29:03.100
او اجرة صح مهرا ضابط في باب المهر. لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة كبرى طيب عندنا السؤال الرابع هذا سؤال تكلف فيه بحث في البيت ان شاء الله كل كتاب من هذه الكتب تكتب اسم المؤلف والمذهب الذي

89
00:29:03.450 --> 00:29:20.300
يتبعه ولنأخذ على هذا مثالا شوف عندك الاشباح والنظائر حط لك اربعة كتب ناخذ منها اثنين والباقي تبحثون. واثنين اخذناها قبل قليل. اشباه النظائر. السيوطي. المذهب؟ الشاطر. الشافعي. الاشباه والنظائر الثاني. ابن

90
00:29:20.300 --> 00:29:47.350
والمذهب حنفي بن جنحنة طيب هذي يعني امثلة والباقي طيب نرجع الان الى القاعدة الاولى من قواعد الفقه وهي قاعدة الامور بمقاصدها القواعد الكبرى هي خمس قواعد القاعدة الاولى هي قاعدة الامور بمقاصدها

91
00:29:47.500 --> 00:30:09.400
والثانية عندنا القواعد الخمس الكبرى اولها الامور بمقاصدها. والثاني اليقين لا يزول بالشك. الثالث العادة محكمة. الرابع انشق تجربة والخامس لا ضرر ولا ضرار. طبعا لم نراعي الترتيب في هذا يعني ذكرناها

92
00:30:10.400 --> 00:30:39.050
دون مراعاة الترتيب الذي سار عليه في المذكرة طيب الامور بمقاصدها ما معنى هذه القاعدة؟ هذه هي القاعدة الكبرى فالاولى ما معنى الامور بمقاصدها المقصود بهذه القاعدة اجمالا ان الاحكام ان احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات. اذا المقاصد هي ايش؟ النيات والامور هي

93
00:30:39.550 --> 00:31:03.000
الاقوال والافعال جيد فمن فعل فعلا قد يفعل اثنان فعلا واحدا احدهما نيته يعني اثنين صلوا ركعتين هذا صلي ركعتين وهذا بجواره يصلي ركعتين هذا صلاها بقصد الظهر فهذا صلاها بقصد الفجر وهذا صلاها بقصد الراتبة

94
00:31:04.050 --> 00:31:21.750
تمام؟ هذا يكون صلى الفجر وهذا لم يصلي الفجر ليش؟ لاختلاف النية واضح؟ طيب ما دليل هذه القاعدة  دليلها حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم

95
00:31:22.250 --> 00:31:43.750
ما هي المسائل المتعلقة بالنية؟ لان هذه القاعدة كما قلنا لك المقاصد هي النيات يذكر العلماء هنا المسائل المتعلقة بالنية فيذكرون فائدة النية وحكمها ووقتها ومفسداتها ومفسداتها ومحلها اما فائدة النية

96
00:31:44.050 --> 00:32:03.650
فالكلام عن فائدة النية عندنا كلام عند الفقهاء وكلام عند العلماء التزكية الذين يكتبون في اه مسائل آآ تزكية النفس والرقائق والزهد ونحو ذلك فالفقهاء يذكرون لفائدة النية امرين الامر الاول تمييز العبادات عن العادات

97
00:32:04.400 --> 00:32:31.250
ما صورة ذلك صورة ذلك رجلان قاما من النوم وتوضأ وراحوا الى المغسلة اخذ الماء وغسل يديه كلاهما نفس الافعال وثم تمضمض واستنشق وغسل الوجه احدهما فعل ذلك بنية الوضوء والثاني

98
00:32:31.500 --> 00:32:48.200
فعله بنية التنظيف يده وتنظيف فمه وتنظيف انفه وتنظيف وجهه ثم بدا له ان يكمل الوضوء الذي لم ينوي الوضوء من الاول هل يصح وضوءه؟ لا اذا هذا معنى تمييز العبادات عن العادات

99
00:32:48.550 --> 00:33:15.000
التنظف من امور العادات والوضوء من امور العبادات. ما الذي يميز بينهما النية كذلك رجل اصبح من الفجر ولم يفطر ولا تغدى ولا تقهوى العصرية فاذن المؤذن لصلاة المغرب كل ما قلنا له قلنا له كل اشرب قال له انا والله عندي حمية

100
00:33:15.800 --> 00:33:36.350
تمام والثاني نفس الشيء احدهما اذن المؤذن فقلنا صح صومك والثاني لم يكن صائما اصلا ولم ينوي الصيام هذا امسك عن الطعام والشراب وهذا امسك عن الطعام والشراب لكن هذا فعله عادة بقصد التخفف من الوزن وهذا فعله عبادة

101
00:33:36.350 --> 00:33:51.450
قصد ايش؟ طلب الثواب عليها خلينا من هذه الاشكالية يعني بغض النظر عن قضية صحة الصوم النفل في اثناء النهار اذا نوى لكنه حتى لو قلنا صحة النفل في اثناء النهار لابد ان توجد النية

102
00:33:51.450 --> 00:34:08.750
في اثناء النهار. طيب كذلك عندنا تمييز العبادات بعضها عن بعض كما ذكرنا في من صلى ركعتين فقلنا هذه راتبة وهذا صلى ركعتين فقلنا هذه فريضة واضح؟ اذا النية ميزت العبادات بعضها عن بعض

103
00:34:08.850 --> 00:34:26.200
هل هي راتبة او فريضة طيب اما عند علماء التزكية فانهم يتكلمون في النية عن امر اهم من ذلك كله وهو تمييز المقصود بالعمل هل قصد به وجه الله عز وجل او قصد به

104
00:34:26.250 --> 00:34:45.800
السمعة والثناء فربما يخرج اثنان يتصدقان بنفس المبلغ احدهما يرتفع عند الله عز وجل درجات عظيمة. والثاني لا اجر له فربما يحظر اثنان مجلس علم واحد ويحصلون في الكلية على درجة واحدة

105
00:34:46.300 --> 00:35:02.900
تمام ويتخرجون بشهادة واحدة فاحدهما يكون في اعظم المقامات عند الله عز وجل والاخر ربما لا يسلم من الاثم اصلا والله المستعان. فهذا من المسائل المهمة المتعلقة بالنية وهو ان

106
00:35:02.950 --> 00:35:18.800
تميز بالنية من هو المقصود بالعمل؟ هل قصد به وجه الله عز وجل؟ او قصد به امر من امور الدنيا ما حكم النية هل النية شرط في العمل او ليست شرطا في العمل

107
00:35:19.350 --> 00:35:42.750
اذا نظرت في كتب الفقهاء في مسائل الفقه ستجد ان ثمة امور عندنا امور تشترط فيها النية وامور لا تشترط فيها النية فالامور التي تشترط فيها النية العبادات كلها فلا تصح العبادة الا بنية

108
00:35:43.350 --> 00:36:09.900
فلو ذهب انسان ووقف بعرفة تمام يبيع ويشتري غير قاصد للحج اصلا تمام هل يصح وقوفه ويصح حجه؟ لا واضح ولهذا نقول النية شرط في العبادات كلها بلا استثناء واستثنى الفقهاء من هذا مسألة في العبادات تصح بغير نية

109
00:36:10.450 --> 00:36:30.350
وهي حج الصبي غير المميز فانهم قالوا يصح حجه بغير نية فينوي عنه وليه. وحتى هذا يعني اشترطنا فيها نية ايش الولي اشترط فيها النية لكن من الولي ايضا مما تشترط فيه النية في غير العبادات الفاظ الكنايات

110
00:36:31.000 --> 00:37:02.450
التصرفات التي تكون باللفظ كالبيع يقول بعتك وكذلك النكاح يقول زوجتك وكذلك الوكالة يقول وكلتك وكذلك الطلاق يقول طلق امرأته والوقف تمام؟ منها وكذلك الظهار تمام؟ الرجعة هذه تكون بالالفاظ

111
00:37:03.150 --> 00:37:19.600
طيب اذا صدر من الانسان لفظ صريح في ذلك فان القاضي يحكم به دون سؤال عن نيته. فمن قال مثلا لشخص كتبوا في البيع بعتك الشيء الفلاني بمئة الف ريال

112
00:37:20.450 --> 00:37:42.500
فادعى ذلك الشخص انه قصد الاجارة او لم نعرف نيته بهذا اللفظ فنحكم على هذا العقد بانه عقد ايش؟ عقد بيع. ماشي؟ طيب ودون ان ننظر الى النية. اما الفاظ الكنايات كما لو قال الرجل لامرأته الحقي باهلك

113
00:37:43.450 --> 00:37:58.000
فان هذا اللفظ يحتمل به يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل ايش ان لا يريد بذلك اذهب الى اهلك زيارة على قوله خلاص ويحتمل يذهب الى اهلك ايضا حتى يحتمل انه يريد

114
00:37:58.150 --> 00:38:21.000
هجرانها لكنه لا يريد طلاقها فهذا اللفظ من الفاظ الكنايات لا يقع به الطلاق الا بنية الطلاق الا بنية الطلاق وهذا يقع ايضا في الوقف فان الوقف في الفاظ صريحة كوقفت وحبست وسبلت وفيه الفاظ كناية كتصدقت ونحو ذلك

115
00:38:21.500 --> 00:38:39.250
فلابد في الكناية من وجود النية هناك امور لا تشترط فيها النية لحصول الاجزاء فيها والصحة مثل الترق فان الانسان اذا ترك الحرام دون نية هل يسلم من الاثم ولا لا

116
00:38:39.700 --> 00:38:57.250
يسلم من الاثم واضح يسلم من الاثم لا اما الاجر سيأتي معنا اذا هذا الامر نقول والله انسان تارك للحرام دون نية هل نقول لا يا اخي اتق الله عز وجل؟ يجب ان تنوي ترك الحرام نقول لا يجب عليه ذلك

117
00:38:58.100 --> 00:39:13.600
كذلك لا تشترط النية في اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق وسألك قال رجل قال والله انه قال لامرأته انت طالق او جاءت قضية في المحكمة

118
00:39:14.700 --> 00:39:32.650
فاقر الزوج انه قال لامرأته انت طالق فهل يحكم بوقوع الطلاق ولا لا ها يحكم بوقوع الطلاق هل يحتاج ان يسأله القاضي عن نيته؟ يقول ليش نويت هل يحتاج ولا ما يحتاج

119
00:39:32.750 --> 00:39:46.750
لا حاجة للسؤال عني بل لو ان الزوج ادعى قال والله يا شيخ انا قلت لها انت طالق ولا اقصد بهذا الطلاق اقصد فقط ارعابها واخافتها ولا انا ما ابغى اطلق

120
00:39:47.300 --> 00:40:05.550
يوقع الطلاق ها شيخ حمود يوقع لانه لفظ صريح من غير نظر الى النية ما هو وقت النية نقول النية شرط في العبادات كلها. متى يؤتى بها؟ يقولون يؤتى بالنية في اول العبادة او قبيل العبادة بيسير

121
00:40:06.800 --> 00:40:27.050
فلو نوى مع التكبير صح ذلك ولو نوى قبل التكبير بيسير في الوقت صح ذلك اما اذا شرع في الصلاة دون ان ينوي يعني دخل في صلاة الظهر وهو لا يستحضر صلاة الظهر ولا ينوي داخل ما يدري اصلا هو داخل على ظهر ولا عصر. فنوى في الركعة الثانية انها ظهر

122
00:40:27.400 --> 00:40:50.200
هل النية تجزئ في الفريضة نقول لا تجزئ في نية الفريضة النية بعد الشروع في العمل هناك امور تفسد النية منها القطع اذا قطع النية فلو كبر للصلاة وفي اثناء ذلك جزم انه خلاص نوى قطع الصلاة

123
00:40:50.900 --> 00:41:07.400
واراد ان يخرج فاستحى من الناس قال الله المستعان الحين يشوفوني وانا خارج من المسجد خلني بس اكمل معه. نقول حينئذ لا بد ان يكبر للاحرام صلاته بطلت بايش بقطع النية

124
00:41:07.650 --> 00:41:27.600
كذلك التردد في النية اذا تردد في النية فقال والله ما ادري اكمل الصلاة ولا اقطعها نقول ايضا تبطل بذلك. الثالث العزم على قطعها العزم على قطعها فاذا عزم على قطع النية

125
00:41:28.050 --> 00:41:53.350
اه فسدت والفقهاء يذكرون من فروع ذلك من نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر ما محل النية القلب. النية محلها القلب وليس محل النية اللسان نعم  يستثنى من ذلك الصيام

126
00:41:53.800 --> 00:42:12.750
النفل يستثنى من ذلك الصيام النفل فانه يصح تصح يستثنى من هذا صيام النفل وصيام الفرض كيف استثني عن صيام النفل وصيام الفرض؟ اما صيام النفل فيستثنى فيه النية قبلها بكثير

127
00:42:12.800 --> 00:42:27.200
والنية بعد دخول الوقت. فلو نوى يعني بعد صلاة العصر وهو لم يأكل شيئا صح صومه واختلف العلماء هل يكون اجره من وقت النية ولا يكون اجره باثر رجعي من اول

128
00:42:27.300 --> 00:42:44.750
النهار. المذهب انه يكون من وقت النية ماشي؟ وكذلك في صيام النفل في صيام الفرض ايضا فانه يصح ان ينوي من الليل ولا يلزم ان يكون قبله بيسير فلو نوى بعد صلاة العشاء

129
00:42:45.100 --> 00:43:04.800
الساعة ثمانية وباقي الفجر الساعة خمسة ثم نام ولم يستيقظ الا بعد اذان الفجر بنصف ساعة يصح صومه نقول يصح صومه مع ان النية تقدمت عن العمل بكثير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت

130
00:43:05.100 --> 00:43:21.150
الصيام من الليل اه فلا صيام له من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. مفهوم المخالفة ان من بيت النية من الليل فصومه صحيح ولو كان ذلك في اول

131
00:43:21.350 --> 00:43:42.850
الليل نعم طيب اتفضل يا شيخ نعم    لا لا هذا فرق بيننا نقول تردد في النية وتردد في حصول العمل. نحن نقول شك هل توظأ او لم يتوظأ نقول هنا عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك

132
00:43:43.150 --> 00:44:14.150
لكنه توضأ دون ان ينوي جيد او في اثناء الوضوء قطع نية الوضوء ماشي فهذا هو الذي يذكر هنا. نعم       نعم احسنت اذا قطعت النية في الحج والعمرة هذا صحيح هذا استثناء ان الحج والعمرة يجب الاتمام فيها ولو قطع

133
00:44:14.150 --> 00:44:32.750
يقول صاحب الزاد آآ رفض احرامه او لا فاذا الانسان قطع نية الحج يفسد حجه بذلك ولا لا؟ نقول لا يفسد حجه بل ان حجه صحيح ويجب المضي فيه نعم

134
00:44:34.400 --> 00:45:02.150
نعم هذي طبعا المسائل هذي الفروعية ليس المقصود هنا بيانها ومسألة اذا انقلب النية من الفرض الى النفل صح ذلك اذا قلب النية من فرض الى نفل صح ذلك ولا يصح العكس فلا يصح ان يقلب من نفل الى فرض وكذلك لا يصح من فرض الى فرض وهذه تفاصيلها لا تنتهي مسائل النية ترجعون اليها في كتب الفقه

135
00:45:02.150 --> 00:45:21.400
شيخنا  نعم  اذا شرع في العمرة ثم وجد الزحمة مثلا واراد يرجع نقول احرامه على حاله محرم سواء نزع الاحرام او لم ينزعه فانه محرم ويجب عليه ان يتم عمرته

136
00:45:21.600 --> 00:45:47.550
نعم ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القاعدة المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. طبعا هنا الشيخ لم يذكر لا بالالفاظ خلوها كما هي لا تحط لا بالالفاظ. خليها العبرة في العقود

137
00:45:47.550 --> 00:46:08.950
المقاصد والمعاني ليش ما ذكر لا بالألفاظ والمباني لان هناك بعض العقود يعتبر فيها اللفظ والقاعدة هنا في الاغلب الاغلب في العقود ان المعتبر فيها القصد وليس اللفظ المعتبر في ذلك القصد وليس اللفظ

138
00:46:09.200 --> 00:46:32.600
مثال ذلك اذا قال وهبتك جوالي هذا هدية مجانية بمئة ريال فهل هو هبة ولا بيع وان كان بلفظ الهبة لانها هبة بعوض انه يقول صاحب الروض قال فان شرط فيها عوضا معلوما

139
00:46:32.800 --> 00:46:49.800
فبيع يعني الهبة ماشي؟ فنقول هذا بيع وان كان لفظه انه هبة لكنه في حقيقة الامر بيع لان هذا هو قصده لان هذا هو قصده وهنا ننبه الى ان بعض العقود

140
00:46:50.300 --> 00:47:13.100
المعتبر فيها اللفظ ولا يعتبر فيها النية وهي استثناء من القاعدة. الاصل ان العبرة بالقصد لا باللفظ لكن عقد النكاح مثلا العبرة فيه باللفظ ولهذا لو قال وهبتك بنتي بمهر قدره كذا لم ينعقد النكاح

141
00:47:13.850 --> 00:47:27.300
لان الاصل في الاوضاع وسيأتي معنى هذا الاصل في الاوضاع يعني في الفروج الاصل فيها التحريم فلا تستباح لا تستباح بالتنازل. الاموال تستباح بالتنازل اذا واحد تنازل لك عن ما له

142
00:47:28.500 --> 00:47:47.900
يباح لك ولا لا؟ يباح. لكن الاضلاع لا تستباح الا بطريق معين وهو النكاح ولهذا قالوا لا يصح النكاح الا بلفظ الانكاح او التزويج انكحتك او زوجتك ويقول الخاطب قبلت

143
00:47:48.000 --> 00:48:09.750
او تزوجتها نعم هذا هو الاصل لان الاصل في العقود انها العبرة فيها بالمقاصد والمعاني. لكن يستثنى من ذلك النكاح كذلك يستثنى من ذلك صنائع الالفاظ مثل ايش لو قال انت طالق

144
00:48:10.250 --> 00:48:32.400
وقال قصدت طالق من وثاق يعني يقول ما شاء الله انت منتي مربوطة لانه يقال يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق

145
00:48:32.450 --> 00:48:58.000
طالقة فقال لامرأته انت طالق. ليش لانه طالق؟ قال لا قصدي طالق يعني غير مربوطة غير موثقة خلاص فهل القاضي يأخذ بهذه النية ولا يوقع الطلاق يوقع الطلاق ولو ادعى الزوج انه لم يقصد ذلك. وفي بعض المسائل يقولون

146
00:48:58.100 --> 00:49:25.250
في القضاء يعتبر اللفظ وفي الديانة يعتبر القصد شو الفرق بين القضاء والديانة يعني رجل قال لامرأته انت طالق خلاص كانت مربوطة في البيت دخل عليها البيت فوجدها مربوطة ما ادري عاد من اللي ربطها

147
00:49:25.900 --> 00:49:52.750
الشغالة يمكن ها ايه ففكها من الحبل ويوم فكها قال الحمد لله انت طالق تمام؟ قالت ليش كذا؟ حرام عليك قال انا قصدت طالب يعني من الحبل خلاص؟ فصدقته في ذلك. قالت صح كلامك صحيح لانه واضح السياق

148
00:49:53.900 --> 00:50:12.400
فهنا يحل لها ان تبقى معه ولنفترض انها طلقها قبل طلقتين وهذي الثالثة فهل يحل لها ان تبقى معه ولا لا؟ نقول نعم يحل ذلك. فهنا ديانة لا يقع الطلاق لكنها لو قالت لا كذاب انت

149
00:50:12.750 --> 00:50:31.650
وقال لا والله اني اقصد انك طالق من الحبيب قالت ما اصدقك. ورفعت دعوة عند القاضي فالقاضي يقبل قوله لا يقبل قوله الا اذا وجدت فعلا قرينا قويا ممكن. لكن من حيث الاصل انه لا يقبل قول الزوج اذا قال لامرأة انت طالق اذا ادعى عدم ارادة الطلاق

150
00:50:31.650 --> 00:50:53.500
قضاء لكن في مثل هذه الصورة نقول يقع ايش قضاء ولا يقع ديانة واضح طيب اذا عرفنا ذلك وهنا نذكر استطراد فنقول هناك بعض العقود لا تقع الا بلفظ معين

151
00:50:53.600 --> 00:51:13.750
كما قلنا في مسألة النكاح لا يقع الا بلفظ معين وهناك عقود لا لا تصح الا باللفظ لكنه من غير تحديد لفظ مثل ايش  مثل الطلاق يعني ممكن الطلاق ليس عقدا لكن

152
00:51:13.950 --> 00:51:38.950
تصرف يعني اذا نقول التصرفات الطلاق لا يقع بالفعل فلو ضرب امرأته وقصد بظربها تطليقها تطلق ولا لا لا تطلب ولو ضربته ها طيب فنقول لا يقع الطلاق الا بايش

153
00:51:39.100 --> 00:51:53.500
باللفظ لكن لا يشترط فيه لفظا معينا فلو قال انت طالق او قال انت مطلقة او قال اذهبي لاهلك وقصد به الطلاق وقع. اذا لابد في الطلاق من اللفظ لا يكفي فيه الفعل

154
00:51:53.550 --> 00:52:12.400
اذا عندنا ما يشترط فيه لفظ معين وما يشترط فيه اللفظ دون اشتراط التعيين دون لفظ يعني ما يشترط لفظ معين وما لا يشترط فيه اللفظ اصلا كالهبة يعني لو جاءك واحد واعطاك مفتاح سيارة من غير ما نقول لك هذا هدية

155
00:52:12.650 --> 00:52:29.200
وقامت القرينة ودلالة الحال على انه قصد ايش الهدية في العيد مثلا جا وعطاك ابوك اعطاك هدية سيارة خلاص؟ او جا واحد من زملائك مثلا في العيد اعطاك شيك بمليون مثلا

156
00:52:29.350 --> 00:52:51.700
هدية ها بين الاصدقاء طيب فنقول هنا يصح التصرف هذا بالفعل ولو لم يصدر منه قول كذلك عندنا الرجعة المذهب ان الرجعة تصح بالقول وبالفعل فالوطء تحصل به الرجعة واضح

157
00:52:51.800 --> 00:53:11.250
وعلى هذا فقس الوقف يصح بالقول وبالفعل البيع يصح بالقول وبالفعل المعاطى. طيب. اذا هذه قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني القاعدة الثانية ان النية تخصص العام وتعمم الخاص النية

158
00:53:11.500 --> 00:53:32.900
قد تخصص العام وقد تعمم الخاص مثال ذلك قال لك من قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اين العام؟ كيف نخصص هذا العام  كان عنده اصحابه في الغرفة

159
00:53:34.100 --> 00:53:56.100
تمام قال لها ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اللفظ عام صح ولا لا؟ لكن لم لما ذهب اصحابه دخلت تنظف الغرفة وراهم تطرق ولا ما تطلق؟ لا تطلق لانه قصد ايش؟ ان رأيتك تدخلينها

160
00:53:56.400 --> 00:54:15.700
حال وجود اصحابي في الغرفة او في هذا اليوم فحين اذ اذا دخلت بعد ذهاب اصحابه لا تطرق. اذا هنا النية ماذا عملت خصصت العام. كيف النية تعمم الخاص في هذا المثال؟ ها

161
00:54:15.950 --> 00:54:36.750
ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة انت طالق  ذكر  لا هذي الغرفة. ان رأيتك شف رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق. ايوا. فدخلت من غير ان من غير ان يراها فهل تطرق ولا لا

162
00:54:36.950 --> 00:54:59.350
ها انقصد بقوله ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق قصد بذلك ان دخلت حتى لو لم اراك اللفظ خاص بما لو رأها. والقصد عام بالدخول فهل تطلق ولا ما تطرق؟ نقول تطلق هنا النية ماذا عملت؟ عممت

163
00:54:59.450 --> 00:55:20.650
الخاص ان اللفظ خاص بما لو رآها والقصد عام بدخول الغرفة رآها او لم يرها. فدخلت من غير ان يراها تطلق  ان كان قصده ان دخلت الغرفة هو ما يقصد ان رأيتك يعني المقصود وان دخلت الغرفة مو بشرط رأيتك لكن والله لو اشوفك

164
00:55:20.700 --> 00:55:39.200
يا ولد تعمل كذا وهذا يقع في اليمين حتى وسيأتي معنا قاعدة للايمان مثلا يقول الرجل لابنه والله لو اشوفك انك مثلا آآ تفتح التلفزيون تمام لامنعنك من كذا وكذا. هو ما يقصد اني لو اشوفك المقصود لو فعلت هذا الفعل

165
00:55:39.600 --> 00:56:03.900
اذا هنا النية ماذا عملت؟ عممت الخاص هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ الاغراظ يعني عن المقاصد فهذه هذه قاعدة تتعلق بالايمان مثال ذلك من حلف لا يشتري لابنه بريال يقول والله ما اشتري لك بريال

166
00:56:05.500 --> 00:56:24.300
فاشترى له بعشرة ريال يحنث ولا لا يحنث اذا كان قصده اذا كان قصده اذا كان قصده لا اشتري لك بريال لانك ما تستاهل ريال ريال ما تستاهله فاشترى له بعشرة

167
00:56:24.750 --> 00:56:42.800
يحنث ولا ما يحنث يحلم لكن لو قال لابنه الولد ما شاء الله ولد بار وراح اشترى بضاعة لعبة نوع مثلا صيني بريال يبغى يشتريه قال والله ما اشتري لك بريال انت حقك نشتري لك ابو مئة

168
00:56:44.000 --> 00:57:00.050
صح ولا لا؟ فقال والله ما اشتري لك بريال هذي اللعبة فراح واشترى مثلها بمئة ريال النوع الاحسن منه. يحنث ولا لا لا يحنث لان العبرة في ذلك بقصده اذا الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ

169
00:57:00.350 --> 00:57:22.850
واضح القاعدة الرابعة قال لك لا ثواب الا بنية الثواب لا يترتب الا على النية ماشي؟ قال لك مثال ذلك من رد وديعة غافلا عن النية من رد الوديعة غافلا

170
00:57:23.250 --> 00:57:47.550
عن النية دون ان يستحضر نية التعبد في رد الوديعة. فهل يؤجر على ذلك لا يؤجر لا ثواب لكن هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ ذمته تبرأ ذمته. اذا الكلام هنا عن الثواب. اما الصحة وعدمها فانه لا يلزم في ذلك النية. رجل ينفق على اولاده

171
00:57:48.750 --> 00:58:09.400
دون ان يستحضر نية التعبد حكم قضائي حكموا عليه غصب الا ينفق على اولاده وصار استقطاع من راتبه مكرها يؤجر على النفقة؟ لا يؤجر. تبرأ ذمته من النفقة؟ نعم. تبرأ ذمته. وهذا ما يتعلق بقاعدة

172
00:58:10.250 --> 00:58:29.550
في العادات حتى في العبادات فان العبادة لابد فيها من النية لكن اصلا العبادة ما تصح الا به طيب نأتي الان الى التمارين المتعلقة بقاعدة الامور بمقاصدها نعم السؤال الخامس صفحة سبعة

173
00:58:31.350 --> 00:58:47.300
من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاثة التي درستها فيما يأتي. ايش الفوائد الثلاث تمييز العبادات من العادات. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض الثالث

174
00:58:47.550 --> 00:59:06.750
تمييز المقصود بالعمل هل هو وجه الله سبحانه وتعالى او لا؟ رجل اغتسل بنية التبرد واخر اغتسل بنية رفع الجنابة هنا تمييز العبادة عن العادة تمييز العبادات عن العادات صح كدا

175
00:59:07.050 --> 00:59:30.700
نعم رجل صلى ركعتين خلاص خلصت السؤال الاول؟ طيب رجل صلى ركعتين بنية راتبة الفجر واخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر. احسنت. تمييز ايش العبادات بعضها عن بعض قواعد فقهية اسهل والاصول الفقهية

176
00:59:31.050 --> 00:59:51.700
طيب رجل طلب العلم لوجه الله واخر طلب العلم ليقال عالم. نسأل الله ان يغفر لنا وان يهدينا وان يتجاوز عنه. نعم. تمييز المقصود بالعمل احسنت رجل امسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه

177
00:59:51.750 --> 01:00:16.650
واخر امسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي. العبادات عن العادة. احسنت  نعم انت بينزل العبادات عن العادات اللي بعده رجل امسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل واخر امسك عن الطعام والشراب بنية صوم قضاء رمضان

178
01:00:16.650 --> 01:00:43.750
احسنت تمييز ها يا شيخ انت نعم تمييز ايش العبادات بعضها عن بعض احسنت صح يا شيخ صحيح؟ طيب لتمييز العبادات بعضها عن بعد السؤال اللي بعده من خلال ما درسته في مسائل النية بين حكم ما يأتي مع التعليل

179
01:00:43.950 --> 01:01:06.950
من غسل اعضاءه بنية التبرد لا الوضوء فهل يرتفع حدثه؟ لا ليش انعدم النية. نعم من صلى ركعتين بنية تحية المسجد ثم قال بل اجعلها عن صلاة الفجر. فهل تجزئ عنها؟ قال الحمد لله وافقت وقت الفجر. هل يصح

180
01:01:06.950 --> 01:01:29.450
لا يصح لان النية وقتها لابد يكون قبل العبادة او في اول العبادة لا يصح النية بعد العباد. ماشي من قال والله يا فلان تتغدى معنا اليوم جرت على لسانه غير قاصد عقد اليمين. فهل عليه كفارة اذا حنف؟ لا كفارة عليه لانه لم يقصد اليمين. وهذه تسمى ايش

181
01:01:29.750 --> 01:01:44.750
له ارني لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم من قال والله انعم من نوى قبل العبادة بوقت طويل عرفا كساعة مثلا ثم ادى العبادة بلا استحضار للنية فهل تصح منه او لا

182
01:01:44.750 --> 01:02:09.150
ها لا قلنا لابد ان يكون قبلها بايش؟ بوقت يسير  الصوم فقط استثنينا من ذلك الصوم نعم طيب مسافر نوى الفطر لكنه لم يأكل فلما مرت ساعة ولم يجد طعاما

183
01:02:10.050 --> 01:02:24.600
قال بل انا صائم هذا اليوم من رمضان. فهل يصح فرضه؟ لا يصح. ليش؟ لان لانه قطع النية ولم يأتي بها من اول العمل ولا يصح ذلك في الفرض. نعم

184
01:02:25.500 --> 01:02:43.950
ولا يصحن في الانامة يصح نفلا شرايكم؟ ها؟ لا الان طبعا فرض المسألة رجل في رمظان مسافر برمظان يوم الاثنين يوم الاثنين في رمظان مسافر قال الحين رمظان ما يجب علي

185
01:02:44.100 --> 01:02:58.100
ابغى اصوم يوم الاثنين نفل شرايكم لا يصح المذهب انه لا يصح ان يتنفل في رمضان ما بتصوم رمظان لا تصوم اما تترك اه رمظان تروح تقول لي اثنين وخميس

186
01:02:58.400 --> 01:03:25.200
نعم طيب فالمذهب لا يصح ذلك طيب المجنون اذا حلف فهل عليه كفارة؟ ليش؟ لعدم نيته المجنون لا تصح نيته واضح من طهر ثوبا دون ان يعلم بتنجسه ولم ينوي ازالة الخبث فهل يطهر الثوب؟ او لا؟ ها

187
01:03:25.200 --> 01:03:51.850
نعم ليش ليش؟ اربطوا بما درسناه هل ازالة النجاسة يشترط فيها النية ولا لا؟ ليش؟ لانها من من التروك. قلنا التروك التروك لا تشترط فيها النية. نعم  من اعطى الفقير مالا

188
01:03:51.900 --> 01:04:17.450
بنية الصدقة النافلة ثم حسب زكاة ماله فقال جعلت ما اعطيت الفقير هو الزكاة. ما يصلح ليش؟ لانه لا يصح ذلك الا لا بالنية. نعم من قال لامرأته انت طالق وقال لم انوي بذلك الطلاق وانما نويت تخويفها فقط فهل تطلق؟ نعم ليش؟ لانه لفظ

189
01:04:17.450 --> 01:04:37.900
صريح من شرع في الوضوء بلا نية ثم نوى بعد ذلك فهل تصح منه؟ لا لانه النية تكون في اول العام. نعم من احرم بصلاة الظهر ثم نوى قطع الصلاة بقلبه لطارئ حصل. فهل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته

190
01:04:39.000 --> 01:04:54.300
انه قطعها قلنا تفسد النية بقطعها. من احرم بالحج او العمرة ثم نوى فسخ احرامه قبلها طيب من حصل له تردد في قطع الصلاة مثلا ايستمر او يقطع فهل تبطل الصلاة بذلك؟ نعم

191
01:04:54.750 --> 01:05:14.100
من حصل اه من احرم بالحج او العمرة ثم نوى فسخ احرامه لزحام مثلا فهل يبطل احرامه؟ ها شيخنا وش رايك شيخنا يبطل لا يبطل ليش؟ لان الاحرام لا يبطل بقطع النية مستثنى

192
01:05:14.250 --> 01:05:35.600
نعم لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ايه ان شاء الله نعم لانه بعد ذلك سيطوف بنية يعني لابد يطوف بنية طيب ايش رأيكم؟ خلني اعطيك مثال رجل محرم بالعمرة دخل الصحن

193
01:05:36.000 --> 01:05:55.100
يبغى يطوف يدور على ولده الصغير اللي كان معه فلم يجده فصار يدور يلف حول الكعبة يدور الولد. لف لف ثلاث مرات حول الكعبة. يدور على الولد في الشوط خلص ثلاثة شوط قال صح والله ما دام اني طفت ثلاثة خلاص نكمل الرابع

194
01:05:56.350 --> 01:06:19.300
ما رأيكم؟ يصح ولا لا؟ لا يصح ليش؟ لان الطواف لا بد له من نية لا عمل الا بنية شخص نوى بقلبه صلاة الظهر لكنه تلفظ بنيته وقال خطأ نويت ان اصلي العصر فهل تصح صلاة الظهر منه؟ نعم نعم هو غلط لما نطق

195
01:06:19.300 --> 01:06:40.500
قبل نية انجهر بالنية انجهر بالنية غير مشروع. لكنه جهر بالنية وقال نويت ان اصلي العصر خلف الشيخ احمد الثويني اربع ركعات زين وهو قاصد الظهر ما قصد العصر فهل تصح صلاة الظهر منه ولا لا

196
01:06:40.550 --> 01:07:13.250
تصح ليش؟ لان النية محلها المعتبر هو ايش؟ القلب وليس اللسان المفهمة من الاخرس ولا غيرها  ما ادري والله نعرف طيب السؤال السابع من خلال ما درسته باقي فقرة شخص نوى الصلاة بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فهل تصح صلاته؟ نعم تصح

197
01:07:13.550 --> 01:07:34.924
باقي معنا شيء الباقي بعد الصلاة خلاص البقية ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين