﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:25.800
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ننتقل الان الى القاعدة الرابعة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار

2
00:00:26.000 --> 00:00:52.350
التمارين بطل بطل صفحة كم اربعطعش السؤال العاشر بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير او لا فيما يأتي مشقة اقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر نوعها مشق مشقة ايش؟ لا ما نقول خفيفة هذي نقول مشقة ملازمة ايش؟ لا تخلو العبادة

3
00:00:52.350 --> 00:01:18.800
فمنها غالبا فهذه تجلب التيسير لا لا تجلب التيسير رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات  مشقة ايش؟ عظيمة معتبرة  تجلب التيسير نعم شخص يشق عليه السجود على الارض بسبب خشونة السجاد. يا اخو السجاد مسجدكم شيخ احمد

4
00:01:19.350 --> 00:01:42.850
ما هم بناعم بالحيل يعني. ابشر بالسعد فهل شرايك  هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا نقول هذه مشقة خفيفة ولا تجلب التيسير مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج

5
00:01:43.700 --> 00:02:04.550
لا تنفك عنها العبادة ولا تجلب التيسير مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ها لا تنفك عنها العبادة غالبا لانه الشرع لما امر بالصوم فان الله عز وجل امر بالصوم جميع الناس اللي في البلدان الحارة ولا اللي في

6
00:02:04.650 --> 00:02:30.700
البلدان الباردة السؤال الحادي عشر من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة وتجلب التيسير تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ولا تحت قاعدة المشقة هاه تحت قاعدة المشقة ولا تحت قاعدة المشقة. ها؟ كفاية. حكاية

7
00:02:30.700 --> 00:02:51.650
شقة او اضافة المشقة لكن اظن الحكاية هنا اوضح طيب تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية. اذا صال على المرء حيوان او انسان ولم يندفع الا بالقتل فهل يجوز قتل الصائل

8
00:02:55.400 --> 00:03:24.950
يجوز قتل الصائل والقاعدة في ذلك الضرورات تبيح مم  مش احسن قاعدة نشوف احنا هذي قاعدة المشقة هي مشقة اذا نعم ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها ولا هذا لا الضرورات تبيح المحظورات

9
00:03:25.500 --> 00:03:44.500
الضرورات تبيح والمحظورات لكن السؤال اذا صار على المرء حيوان وكان يندفع بغير القتل فقتله فهل يضمن ولا لا؟ يضمن ايش؟ الضرورة تقدر بقدرها. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به؟ وهل

10
00:03:44.500 --> 00:04:02.850
يجوز حبسه  اذا اتسع الامر اذا ضاق الامر اتسع نقول لا يلزمون اذا ضاق الامر وابتسم. من كان في صحراء واصابه جوع خشي به هلاك نفسه ولم يجد الا ميتة. فهل يجوز له اكلها حينئذ

11
00:04:03.300 --> 00:04:24.650
في صحراء اصابه جوع وخشيها لك نفسه ولم يجد الا ميت فهل يجوز له اكل  خشي به هلاك نفسه شيخ نعم يجوز له ذلك والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات المضطر لاكل الميتة هل له اكل جميعها

12
00:04:25.450 --> 00:04:55.050
لا والقاعدة الضرورة تقدر بقدرها نعم من اضطر اثناء قيادته السيارة ان يصدم سيارة اخرى تفاديا لطفل عرض له في الطريق وهو ماشي بالسيارة مسرع وجد امامه طفل فانحرف فصدم سيارة ثانية

13
00:04:55.750 --> 00:05:16.850
فهل عليهم ضمان لصاحب السيارة ولا لا؟ عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان ليش؟ شو القاعدة؟ احسنت الاضطرار لا يبطل حق الغير من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك

14
00:05:17.250 --> 00:05:34.900
فهل له ان يسرد كل ما يعرف من عيوبه وش رايكم قال وش رايك فلان خاطب عندنا انت رأيك يصلح للبنت ولا ما يصلح لها قال فلان انا بعطيك واعطاهم البرنت كامل قال فلان

15
00:05:35.350 --> 00:06:06.400
يفعل كذا ويشرب دخان وآآ مرة جلست معه بمجلس قال كذا ومرة رأيته يفعل كذا ومرة قال كذا واعطاهم كل ما يعرفه من سيئاته وعيوبه ايش رأيكم  ها نجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز انه يذكر لهم كل مساوئ لا لا يجوز له ذلك

16
00:06:06.750 --> 00:06:34.150
انما يذكر لهم ما يعني يحصل به المقصود انه ما يصلح القاعدة ايش؟ ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته    نعم اذا اضطر الى حركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته ولا لا

17
00:06:35.650 --> 00:07:07.300
نعم شرايكم تبطل؟ لا تبطل صلاته طيب انتقضت القواعد كلها حقتنا انا لله وانا اليه راجعون وش تقولون يا شيخ   يقولون تبطل صلاته يا جماعة الخير وش رايكم نعم  ولا يأثم محسود

18
00:07:07.500 --> 00:07:27.850
الان الضرورات تبيح المحظورات نحن سألنا هل لو سألنا اضطر انسان رأى طفلا ماسك الكهربا وهذا الرجل يصلي صلاة الفرض تمام وكان بعيد في الدور اللي فوق وشايف الولد من كاميرات المراقبة عشان

19
00:07:28.150 --> 00:07:52.700
نحبك المسألة  طيب فنزل بالمصعد وقيل بالدرج ثلاثة ادوار و انقذ هذا الولد صلاته يبني ولا يعيد الصلاة  طيب يأثم بفعله ولا ما يأثم؟ لا يأثم بفعله. لما نقول لا يأثم بفعله هنا حققنا قاعدة الضرورات

20
00:07:53.050 --> 00:08:11.750
يبيح المحظورات لكن هل هناك ضرورة لعدم اعادة الصلاة ها ما في ضرورة فيعيد الصلاة. يعني هو اتى بمبطل للصلاة. مضطرا له ما في ما الاضطرار هنا لا يسقط القضاء

21
00:08:11.900 --> 00:08:39.400
واضح ولا لا نعم يقول في الزاد ايش يقول في هذه المسألة فان طال الفعل عرفا  فان طال الفعل عرفا من غير ايه لا هذا المثال لا ينطبق. المثال هذا في الحقيقة هو انقاذ معصوم من هلكه

22
00:08:39.900 --> 00:09:04.850
لكن ليس ضرورة الضرورة الضرورة مثل انسان اعطيك مثال لا يستطيع ان يسجد ويركع الا بحركة كثيرة مثلا يكون معه عكاز فحتى ينزل يمسك العكاز ثم يضع العكاز جيد ثم

23
00:09:05.050 --> 00:09:29.750
يدفع الكرسي الى الخلف مثلا ثم اه يمسك في جدار فهو مضطر لذلك من اجل تحقيق العبادة هذي غير مسألتنا واضح يعني مسألتنا لا يصح ان ندرجها تحت الضرورة فمثل هذه الصورة الثانية تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته. وضح الفرق بين امرين

24
00:09:30.000 --> 00:09:50.600
ولهذا صاحب الزاد يقول فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا لكن لما جاء في ذكر ما يشبه ما ذكرناه من انقاذ المعصوم بعد وهذه ذكرها بعد قوله

25
00:09:51.050 --> 00:10:07.250
اه وله قتل حية وعقرب وقبل ثم قال فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا وهنا نقول نرجع نصحح المعلومة اذا اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة

26
00:10:07.300 --> 00:10:30.850
وصورنا المسألة بالصورة الثانية فهل تبطل صلاته ولا لا لا تنقل. واما اذا اضطر لقطع صلاته لحق غيره فهذه مسألة اخرى نعم احد معه خلونا بس نشوف المسألة في كشاف القناع

27
00:10:37.450 --> 00:11:02.250
لا لا لا الحركة الكثيرة ولو كانت لحاجة فانها مبطلة للصلاة لكن لغير ضرورة المصاحب الزاد لغير ضرورة. خلونا نشوف كشاف القناع وش قال فيها طيب يقول فان طال عرفا

28
00:11:02.450 --> 00:11:18.800
ما فعل فيها اي الصلاة وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق ابطلها اجماعا قاله في المبدئ عمدا كان او سهوا او جهلا لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان

29
00:11:18.950 --> 00:11:35.350
ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن انه ليس فيها وكل ذلك مناف لها اشبه ما لو قطعها ما لم تكن ضرورة فان كانت فان كانت ايش؟ يعني فان وجدت الظرورة كان تامة هنا

30
00:11:36.650 --> 00:11:58.050
كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وسبع ونار لم تبطل الحاقا له بالخائف وعد ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي من الضرورة اذا كان به حك لا يصبر عنه وعلم مما تقدم ان العمل المتفرق لا يبطل الصلاة

31
00:11:58.350 --> 00:13:14.350
الى اخره  اي بس نبغى نشوف مسألة يرحمك الله اذا انقذ معصوما من هلك مثلا نعم قال ويجب انقاذ غريق ونحوه كحريق في قطع الصلاة لذلك فرضا كانت او نفلا وظاهره ولو ضاق وقتها لانه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. فان ابى قطعها لانقاذ الغريق ونحوه اثم

32
00:13:14.850 --> 00:13:42.650
وصحت صلاته شفت كيف الظاهر والله اعلم انه هذا لا يدخل في مسألة الضرورة هذا الذي يظهر والله اعلم وتحتاج الى مزيد بحث لكن الذي يظهر هنا من الكلامين الله اعلم ان مسألة اللي صورناها في الاول

33
00:13:42.750 --> 00:13:58.850
انها لا تدخل في الضرورة نعم والله تعالى اعلم نسأل عنها الشيخ القعيمي ان شاء الله طيب  المسألة التي بعدها اذا نقول اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل

34
00:13:59.250 --> 00:14:21.200
وتصور المسألة بالصورة الثانية لا بالصورة الاولى وتصور ايضا مثل ما مر في الكشاف قبل قليل مثل الهارب من سبع ومن كان في شدة خوف وفي حال المسايسة ونحو ذلك. طيب المسألة التي بعدها المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح ولا لا

35
00:14:21.750 --> 00:14:41.800
المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برؤية الجرح نقول؟ لا. ليش؟ ممكن تقول اذا اذا اتسع ضاق ممكن تقول الضرورة تقدر بقدرها. يعني هنا من جهة المدة ان المدة اه تقدر بقدر الضرورة

36
00:14:42.750 --> 00:15:10.100
هل يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه دون رؤية ما بداخله  ايش القاعدة  نعم  ممكن تقول اذا ضاق الامر اتسع اذا اشرفت سفينة على الغرق فالقى امرؤ بعض بعض امتعة غيره اضطرارا. ليخففها فهل عليه الضمان

37
00:15:10.800 --> 00:15:23.750
نعم ايش القاعدة؟ الاضطرار لا يسقط حق الغير. من اضطر الى كشف العورة للمعالجة عند الطبيب. فهل يحل له ان يكشف اكثر مما يحتاجه الطبيب الى النظر اليه؟ ان شاء الله

38
00:15:23.850 --> 00:15:46.950
الضرورة تقدر بقدرها في كشف بقدر الحاجة بقدر الحاجة الى العلاج ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى القاعدة الرابعة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ معناها ازالة الضرر ابتداء ومقابلة

39
00:15:47.450 --> 00:16:07.550
ودفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه والمذكور هنا في التعريف او في المعنى يراعي خلاف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار فمن العلماء من قال ان الضرر ان الضرر هو ازالة الضرر ابتداء

40
00:16:07.950 --> 00:16:32.150
والضرار ازالته في مقابلة يعني في مقابلة ضرر اخر ومنهم من قال ان الضرر هو اه لا ضرر معناها دفع الضرر قبل وقوعه ولا ضرار معناها رفعه بعد وقوعه ما هو الدليل على هذه القاعدة

41
00:16:32.850 --> 00:16:53.750
طبعا منهم من قال الضرر على الانسان والضرار على غيره يعني لا ظرر على نفسه ولا يضر غيره ما دليل هذه القاعدة  الحديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة

42
00:16:53.850 --> 00:17:16.100
رحمه الله تعالى وتلاحظون ان القاعدة هنا نصها كنص الحديث وايضا بعض العلماء في قاعدة الامور بمقاصدها قال الاولى والاحسن ان نقول بداية للامير المقاصدين نقول انما الاعمال بالنيات طيب ما هي القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة؟ يندرج تحت هذه القاعدة

43
00:17:16.400 --> 00:17:40.500
القواعد الاتية  اولا قاعدة الضرر يزال وهذه القاعدة بعض العلماء عبر بها في القاعدة الكبرى فقال بدال ما يقول لا ضرر ولا ضرار قال ايش الضرر يزال ومثال ذلك الحجر على المفلس

44
00:17:41.400 --> 00:18:01.300
فان السماح للمفلس في التصرف في ماله السماح له في التصرف في ماله ضرر على من على اصحاب الدين صورة ذلك رجل عليه ديون قدرها مئة الف ريال وعنده من المال خمسين الفا

45
00:18:02.400 --> 00:18:18.350
جاء اصحاب الديون قالوا سدد قال ما عندي الا خمسين الف ما راح اسدد فطلبوا من القاضي ان يحجر عليه وحينئذ يحجر عليه القاضي ويوزع عليهم كل واحد اللي له الدين

46
00:18:18.400 --> 00:18:33.050
عشرة الاف راح ياخذ كم خمس الاف كل واحد يأخذ نصف دينه. فلو سمحنا له في التصرف لكان ذلك ضررا على اصحاب الدين. فان الخمسين الف تروح ما حصلوا لا مئة ولا خمسين

47
00:18:34.200 --> 00:18:56.750
ومن القواعد المندرجة ايضا الضرر يدفع بقدر الامكان اذا امكن ان ندفع الضرر كله دفعناه وان امكن ان ندفع الضرر بعضه دفعنا ما نقدر عليه ومن فروع هذه القاعدة من وجد متاعه عند من افلس

48
00:18:58.100 --> 00:19:18.450
فشخص افلس هذا صاحبنا الذي عليه دين مئة الف وعنده خمسين الف فجاء شخص قال انا اطالبه بثلاثين الف ريال اشترى مني سيارة بثلاثين الف ولا سدد فوجد هذه السيارة بعينها

49
00:19:19.000 --> 00:19:34.650
موجودة عند هذا الشخص ايهما احسن في دفع الضرر عن صاحب هذا المال ان يأخذ سيارته او ان يأخذ حصة من دينه بدال ما يأخذ ثلاثين الف يأخذ خمسطعشر الف

50
00:19:35.250 --> 00:19:53.450
نقول يمكن دفع الظرر برد السيارة فنقول ترد له السيارة كما جاء في الحديث من ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به ومن القواعد المندرجة ايضا قاعدة الضرر لا يزال بمثله

51
00:19:55.150 --> 00:20:24.700
جاء شخص الى رجل مسلم وهدده بالقتل قال ان لم تقتل زوجتك  قتلناك هددوك اذا ما قتلت زوجتك نقتلك فقال والله الضرورات تبيح المحظورات وانا مضطر وعلي ضرر اذا ما

52
00:20:25.700 --> 00:20:49.900
قتلها فهل له ان يقتلها ليش ضرورة يا شيخ بيقتلونه نقول الضرر لا يزال بمثله انت تحفظ نفسك بازهاق نفسي غيرك فالضرر لا يزال بمثله. ما روحك ليست اغلى من رح غيرك

53
00:20:50.700 --> 00:21:16.700
واضح؟ فلهذا نقول من اكره على قتل مسلم فلا يجوز له قتله القاعدة الرابعة الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف اذا اضطر الانسان وهذي يعني الى احد فعلين احدهما اشد ضررا من الاخر

54
00:21:18.600 --> 00:21:47.500
مثال ذلك نقول اذا اكرهت المرأة عياذا بالله او خلينا ناخذ المثال هنا الموجود. صلاة العاري جالسة عندنا العاري ان صلى قائما حصل عليه ضرر بانكشاف عورته وان صلى جالسا حصل الضرر بفوات

55
00:21:47.750 --> 00:22:09.150
ركن القيام. فهل يصلي قائما ولا قاعدا يصلي قاعدا لان هذا اخف من كشف العورة هذا ضرر اشد ازلناه بضرر اخف والمذهب في صلاة العالي جالسا شو الحكم فيها اه

56
00:22:10.400 --> 00:22:32.600
وش يقول صاحب الزاد ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما يعني استحبابا لا وجوبا. العاري لو صلى قائما صح ولو صلى جالسا فهو الافضل لانه استر لعورته كذلك مثل والعياذ بالله لو اكرهت امرأة على الزنا

57
00:22:34.550 --> 00:22:57.050
وعلمت انها يمكن ان تدفع هذا الاكراه يمكن ان تدفع هذا الرجل لكنها اذا دفعته ربما ادى ذلك مثلا الى ان يلطمها في وجهها او يضربها وتفر منه فما ما الذي تعمله؟ نقول ايش؟ ظرر ضربها

58
00:22:57.550 --> 00:23:25.600
ظرر اخف وظرر الزنا ضرر اشد فتدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف اذا تعارضت مفسدتان القاعدة اللي بعدها اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما مثال ذلك رجل رأى شخصا رأيت شخص

59
00:23:25.850 --> 00:23:57.850
شاب في احد الايام دعي الى احد مثلا دعي الى منكر عظيم الى شرب الخمر حفلة لشرب الخمر وفي نفس اليوم صار فيه ايش مباراة كورة فيها كشف للعورة يعني كشف للفخذ

60
00:23:58.700 --> 00:24:24.350
زين وانت تعلم انك اذا منعته وانكرت عليه من الذهاب الاستاد الرياضي من الملعب يروح وين للخمر وش تقول له  تخليه يروح الملعب ولا لا تتركه واضح ومن امثلة ذلك ما حصل مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

61
00:24:25.000 --> 00:24:42.350
لما مروا على التتر وهم يشربون الخمر سكرانين فاراد بعضهم ان يكسر عليهم انية الخمر ويمنعهم من ذلك لكن هؤلاء اذا افاقوا من سكرهم اخذوا اسلحتهم قتلوا في المسلمين فنقول ايش

62
00:24:42.400 --> 00:25:01.900
لا تنكر عليهم خلهم سكرانين يكفون المسلمين شرورهم ومن القواعد المندرجة ايضا قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح من امثلتها ترك المبالغة في المضمضة للصائم اذا بالغ الصائم في المضمضة وفي الاستنشاق

63
00:25:02.050 --> 00:25:29.700
ترتب على ذلك مصلحة وهي اسباغ الوضوء وترتب عليه مفسدة وهي تعريض صومه للفساد فايهما المقدم درى المفسدة ولا جلب المصلحة؟ نقول درء المفسدة فلا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الرابعة وننظر في

64
00:25:29.700 --> 00:25:49.400
الفروع والتمارين صفحة سبعطعش نعم السؤال الثاني عشر من خلال ما درسته بالقواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية. خيار الغبن. خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن. حكمها مشروع

65
00:25:49.400 --> 00:26:14.850
القاعدة المناسبة قاعدة الضرر يزال. نعم. الضرر يزال لو تدلت اغصان شجرة لو تدلت اغصان شجرة شخص الى هواء جاره. فطالب الجار ازالتها فهل تلزم اجابته؟ فان ابى اذا فهل عليه ضمان ما اتلفته بعد المطالبة او لا

66
00:26:15.800 --> 00:26:41.950
اول شي هل تلزم الاجابة؟ نعم تلزمه الاجابة والقاعدة المناسبة الضرر يزال  الجواب الثاني اذا امتنع من ازالتها فانه يضمن بعد ذلك ما اتلفته ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات

67
00:26:42.550 --> 00:27:04.250
في عراب القضاة مفعول به لايش بالمصدر. ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات واجب نعم يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. كذا يقول الطيب القاعدة المناسبة

68
00:27:05.800 --> 00:27:44.050
ايش القاعدة   اه   الضرر يزال والضرر يزال الحجر على المفلس هل هو مشروع نعم وش القاعدة  الضرر يزال هل يحل لمضطر الى الطعام ان يأكل طعام مضطر اخر  لا ليش؟ الضرر لا يزال بمثله

69
00:27:45.300 --> 00:28:03.450
المبالغة في زيادة قدر الصداق فيها مصلحة للمرأة واوليائها وفيها مفاسد على المجتمع فهل تحسن المبالغة فيها لتحصيل المصلحة الان المرأة عندها يمكن مشروع تجاري عندها تستفيد اذا صار المهر كثيرا

70
00:28:04.100 --> 00:28:19.400
صح ولا لا؟ فيه مصلحة ولا ما فيه فيه مصلحة ولكن في مفسدة على المجتمع تمام واحيانا يكون في مفسدة حتى للمرأة اصلا ما ممكن يهون اصلا ما يتزوجها صح ولا لا

71
00:28:19.800 --> 00:28:39.300
طيب فهل نقول هنا نحصل المصلحة ولا لا لا القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هل يجوز لمن اكره بالقتل على قتل مسلم بغير حق ان يقدم على قتله

72
00:28:39.900 --> 00:29:04.950
لا ايش القاعدة الضرر لا يزال بمثله احسنت  لا ادري ما ادري  اذا باع شيئا على اخر ولم يقبض الثمن ثم افلس المشتري قبل سداد شيء من الدين ووجد البائع متاعه عند المشتري كما هو فهل للبائع اخذه؟ نعم والقاعدة

73
00:29:04.950 --> 00:29:27.900
الضرر يدفع بقدر الامكان قال رجل يشق علي الجمع بين بين الصيام والصلاة قائما الجمع بين الصيام والصلاة قائما فان افطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وان صمت صليت قاعدا

74
00:29:28.450 --> 00:29:57.650
فهل يصلي قاعدا او لا  نعم وش نقول؟ اول شي يصلي قاعدا ولا لا؟ نصلي قاعدا اذا تعارضت مفسدتان  مفسدة الصلاة قاعدا او الصلاة قائما ولا نقول  الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

75
00:29:57.950 --> 00:30:24.950
يحتمل هذا ويحتمل هذا على كل حال  عندنا الصيام  نعم  قال رجل يشق عليه الجمع من الصلاة والصيام الحقيقة انا يعني يحتاج النظر في المسألة ما ادري ايش تقولون انتم

76
00:30:26.900 --> 00:30:55.350
يخير  الصيام يقضى جيد هذا يعني الشيخ يقول الصيام يقضى والصلاة   لا يمكن يرجى برؤه يمكن ان ننظر نقول ان نصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وهذا غير مستطيع مثلا

77
00:30:56.250 --> 00:31:26.300
ما ادري الله اعلم نعم  والله ما ادري اي بس ايهما اي المفسدتين اشد الفطر ترك ترك الصوم هذا يعني لعله هذا هو والله اعلم ترك الصوم قال له طيب

78
00:31:27.400 --> 00:32:02.600
يرحمك الله هدد شخص بالقتل ان لم يبذل قدرا من المال فهل يجب عليه دفعه؟ او لا  يجب عليه دفعه نعم ما يجب عليه يبغالنا نسأل الشيخ ايمن لان المادة العلمية من الشيخ ايمن الحبشي

79
00:32:03.900 --> 00:32:37.900
واما انا   هم يقولون انه يجوز دفع الصائل على المال  فنقول هنا  هل يجب عليه دفعه  هو هذا اذا خرجنا عن القاعدة يعني اذا نظرنا الى القاعدة نقول ايش يدفع الضرر الاخف وهو بذل المال

80
00:32:38.400 --> 00:32:49.750
بالضرر يدفع الضرر الاشد وهو ذهاب النفس بالضرر للخف وهو دفع المال. ان لم يندفع اذى المعتدي على العرض والعياذ بالله الا باعطائه شيئا من المال. فهل يلزم اعطاؤه؟ ابدا

81
00:32:49.900 --> 00:33:15.250
على القاعدة نقول ايش؟ يلزم اعطاؤه لانه يدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف طيب ما هو مرة معنا قاعدة لان القواعد احيانا تتعارض في قاعدة مرت معنا ما حرم اخذه حرم

82
00:33:16.000 --> 00:33:36.300
اعطاء هل تنطبق هنا ولا لا هلأ هيحرم اخذه هذا ولا ما يحرم اخذه يحرم فلا يحرم اعطاؤه لكن نقول مضطر نعم طيب المبالغة في المضمضة والاستنشاق هل يستحبان للصائم

83
00:33:37.350 --> 00:33:59.500
لا يستحبان القاعدة دار الفاسد مقدم على جلب المصالح. يجب بقاء دم الشهيد عليه ويدفن به لكن ان خالطته نجاسة فهل يغسل الدم معها او لا يجب بقاء دم الشهيد ويدفن به لكن ان خالطته النجاسة هل يغسل الدم معها او لا؟ وش نقول؟ نعم وش القاعدة

84
00:34:00.000 --> 00:34:18.350
درى المفاسد مقدم على جلب المصالح. السماح بقيادة المرأة للسيارة في بعض المصالح لكن فيه مفاسد اكبر فهل يحسن السماح به حيث كانت المفاسد اكثر فنقول ايش؟ درى المفاسد مقدم

85
00:34:18.600 --> 00:34:44.300
على جلب المصالح قال رجل ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعت او امتنعت علي القراءة ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعت او امتنعت علي القراءة طبعا ما ما يجي امتنعت علي القراءة

86
00:34:45.100 --> 00:35:07.650
الكسر هنا خطأ او امتنعت علي القراءة اثناء القيام وان صليت قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة فكيف يصلي اذا صلى قائما لحقه ثلث البول ولا يستطيع ان يقرأ واذا صلى قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة

87
00:35:08.850 --> 00:35:34.200
صلي قاعدا ليش  مراعاة لاعلى المصلحتين اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب خفهما هذا الظاهر والله اعلم. طيب ننتقل الان الى القاعدة الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة ما معنى هذه القاعدة؟ في احد عنده سؤال قبل ذلك

88
00:35:38.900 --> 00:36:34.750
لحظة بس يا شيخ  نفس طيب في احد عنده سؤال؟ نمشي ناخذ سؤال واحد تفضل يا شيخ     لا ادري يحتاج تأمل شوي طبعا كثير من القواعد فيها تداخل طيب العادة محكمة ما معناها

89
00:36:35.500 --> 00:36:53.200
قال معناها اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف معنى العادة محكمة يعني اننا نحكمها ونجعلها حكما في بعض المسائل ما هي هذه المسائل؟ قال المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف

90
00:36:53.300 --> 00:37:08.950
اما المسائل التي فيها نص وفيها حد من الشرع فلا يرجع فيها الى العرف ما العلاقة بين العرف والعادة؟ هل هناك فرق بينهما او معناهما واحد قولان لاهل العلم من العلماء من قال ان ان العرف

91
00:37:09.050 --> 00:37:27.200
بمعنى العادة فالعلاقة بينهما ترادف ومن العلماء من قال ان العلاقة بينهما التباين فالعرف يختلف عن العادة  ما هو العرف؟ قال ما هو العرف وما هي العادة؟ قال العادة تتعلق بالافعال

92
00:37:27.600 --> 00:37:48.750
فتقول عادة الناس في بيوعهم كذا وكذا واما العرف فيتعلق بالاقوال فتقول عرف اهل الاحساء ان العيش هو الرز صح كده نعم هذا عرف قولي وقيل هناك قول اخر في التفريق قيل عادة الفرد

93
00:37:48.950 --> 00:38:10.900
قيل ان العادة عادة الفرد والجماعة واما العرف فهو عادة الجماعة فقط ولا يطلق على عادت الفرد ننتقل بعد ذلك الى تقسيمات العرف العرف باعتبار موضوعه ينقسم الى عرف قولي وعرف فعلي مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل

94
00:38:11.550 --> 00:38:34.250
العرف القولي كعرف اهل الاحساء ان العيش الرز والعرف الفعلي مثل ايش مثل عندنا في المدينة عرف ان الانسان اذا اخذ اي سيارة اه وقف سيارة اجرة وطلب الذهاب الى الحرم يوم الجمعة بالنفر

95
00:38:34.400 --> 00:38:57.500
فان الاجرة ريالين انت سكنت المدينة يا شيخ خلاص شهد شاهد من اهلها برياني هذا عرف عملي عندنا جرى عليه عمل اهل المدينة في زماننا طيب وباعتبار صاحب العرف العرف ينقسم الى ثلاثة اقسام عرف عام بين الناس كلهم

96
00:38:59.400 --> 00:39:19.800
وعرف خاص ب فئة من الناس مثلا تعارف الناس يعني عرف مثلا اهل المدينة على انه الاجرة من اي مكان الى الحرم بريالين هذا عرف عام ولا خاص هذا عرف خاص

97
00:39:20.600 --> 00:39:38.450
جريان العرف بان العيش هو الرز معروف عام ولا خاص خاص باهل الاحساء والمنطقة الشرقية والكويت وقطر وكذا. لكن عندنا في المدينة العيش خبز. خلاص؟ اذا رحت المدينة تقول اعطيني عيش

98
00:39:38.750 --> 00:40:08.000
ما يعطيك في المطعم تقول عطني عيش ما يعطيك رز يعطيك خبز فهذا عرف خاص جيد  العرف العام مثاله نقول تعارف التجار جميع التجار مثلا جرى عرفهم  ايش بان الاجرة تدفع في اول العقد

99
00:40:08.800 --> 00:40:31.900
مثلا للسنة الاولى وهكذا وهناك عرف شرعي وهو عرف الشرع عرف الشرع كما نقول مثلا ان عرف الشرع في الامر ارادة التكرار نعم. كذلك عرف الشرع اذا اطلقت الصلاة يراد بها

100
00:40:32.750 --> 00:40:55.900
العبادة ذات الاقوال والافعال وحدها شرعا على ما قالوا بانها الاقوال والافعال نعم ومن التقسيمات التي تتعلق بالعرف قبوله والعرف باعتبار قبوله ينقسم الى عرف صحيح وعرف فاسد فتعارف الناس مثلا عندنا

101
00:40:56.150 --> 00:41:10.150
فالمدينة على ان الاجرة ريالين فاذا ركبت من الحرم من اي مكان رحت للحرم الاجرة كم ريالين قال لك لا اعطني عشرة ريال نقول لا هو ملزم بالعرف لان هذا عرف

102
00:41:10.200 --> 00:41:28.850
مستقر هذا عرف صحيح لا يخالف الشرع وقد يكون العرف فاسدا كما لو جرى العرف ان المرأة تخرج مثلا في الطرقات متبرجة او متزينة فنقول هذا عرف فاسد لا يجوز العمل به

103
00:41:30.150 --> 00:41:59.600
والعرف باعتبار مدى العمل به عند اهله اربعة مراتب. المرتبة الاولى العرف المضطرد الذي لا يتخلف ابدا العرف المطرد الذي لا يتخلف ابدا مثل ايش هاه    كيف؟ اذا جاك ظيف

104
00:41:59.750 --> 00:42:23.950
لا حنا نعطيه اصيل يا شيخ  طيب نقول من امثلة العرف المضطرب ما ذكرناه مثلا من ان البائع يعطي المشتري السلعة في علبتها غير مفتوحة هذا عرف مطرد عند التجار

105
00:42:24.750 --> 00:42:49.950
كذلك قد يكون العرف غالبا كالعرف كالعرف مثلا اعلى التأريخ الهجري عندنا فانه عرف غالب وليس عرفا مطردا بعض الناس لا يؤرخ بالميلادي فلو تعاقد شخصان مثلا على عقد قال تسلم البضاعة

106
00:42:50.150 --> 00:43:14.950
في تاريخ واحد عشرة من هذه السنة وتخاصموا فقال احدهما المراد واحد عشرة هجري يعني بعد شهر ونص وقال الثاني واحد عشرة ميلادي يعني بعد ثمانية اشهر مثلا يعني فالقول قول من

107
00:43:15.200 --> 00:43:33.050
صاحب العرف الغالب نعم وقد يكون العرف متساويا فيكون في بعض البلدان لها العرف عندهم ما يعرفون الهجري ابدا وقد يوجد بعض البلدان يتساوى هذا مع هذا كذلك في بعض البلدان توجد عملتان

108
00:43:33.100 --> 00:43:58.550
متساويتان في بعض البلدان مثلا عندهم العملة المحلية والدولار التعامل بهما متساوي فاذا تم العقد قال ابيعك بمئة الف ولم ندري هل هي مئة الف ريال ولا مئة لا خلينا الريال عندنا اذا قال بمئة الف

109
00:43:58.750 --> 00:44:14.700
واطلق نحملها على ايش الريال لكن لو فرظنا ان بلدا تساوى فيها العملة المحلية مع الدولار في التعامل كلها متساوية فقال ابيعك بمئة الف هنا نقول هذا بيع بثمن مجهول

110
00:44:15.400 --> 00:44:38.600
نقول هذا بيع بثمن مجهول نعم كذلك قد يكون العرف نادرا لا لا يتعارف عليه احد كما لو قال ابيعك مثلا مقدار كذا وكذا من العيش وكان من اهل الاحساء

111
00:44:38.950 --> 00:44:57.800
فان اطلاق العيش على الخبز عندكم نادر صح ولا لا صح ولا نادر فلو ادعى انه اراد ان العقد وقع على الخبز نقول القول هنا قول من يتمسك بالعرف الغالب لا بالعرف النادر

112
00:44:59.800 --> 00:45:17.500
طيب من الكلام في قاعدة العادة محكمة الكلام عن ادلتها والكلام عن شرط اعتبار العرف ومحله والقواعد المندرجة ما الادلة الدالة على هذه القاعدة؟ نقول يدل عليها قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف

113
00:45:17.900 --> 00:45:33.850
وقوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها هنا  الى العرف فدل على ان العرف محكم وان العادة محكمة

114
00:45:34.300 --> 00:45:54.850
ويشترط الاعتبار العرفي وتحكيمه اربعة شروط. الشرط الاول الا يخالف الشرع فلو جرى عرف الناس على امر مخالف للشرع نقول هذا عرف غير معتبر فلو جرى العرف ان الزوج لا يمنع زوجته من

115
00:45:55.350 --> 00:46:14.550
التبرج امام الرجال فزوجوه من غير شرط ثم قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا فنحن زوجناك والعرف انك ما تمنعها من التبرج وذلك فهل نقول هذا عرف معتبر ولا لا؟ عرف غير معتبر

116
00:46:15.700 --> 00:46:40.150
نعم لو استأجر قاعة قاعة افراح باربعين الفا وكان العرف في بلد من البلدان ان المبلغ يدفع في مقابل تأجير القاعة مع ايش؟ فرقة موسيقية تعزف الموسيقى فماذا نقول يعتبر هذا العرف ولا لا؟ نقول هذا عرف غير معتبر

117
00:46:40.500 --> 00:47:07.150
الثاني ان يكون العرف مطردا او غالبا اما العرف النادر او المساوي فانه لا يعتبر الثالث الا يصرح ان لا يصرح العاقد بشيء خلاف العرف كيف ذلك اضطراده غلبته مثل ما قلنا

118
00:47:07.400 --> 00:47:28.700
في عليكم السلام. مثل ما قلنا في العرف فيما لو كانت العملتان متساويتان في التعامل فتم العقد على مئة الف ونحن لا ندري هل المئة الف ريال ولا مئة ما هو ريال في بلد اخر مئة الف من العملة الفلانية ولا مئة الف دولار

119
00:47:29.400 --> 00:47:53.150
فنقول هذا هذا يساوي هذا فلا يعمل باحدهما ويطرح الاخر بعد ذلك اخيرا عفوا الثالث عدم التصريح بخلافه فلو كان العرف جاريا على ان التاجر اذا باع السيارة فانه يسلم معها

120
00:47:53.350 --> 00:48:10.750
المسجل الذي فيها فلما جاء المشتري ونظر في السيارة ورأها قال شوف المسجل هذا ترى انا ركبته تمام للسيارة انا ابيعك السيارة ولكني ساخرج المسجل ما راح اسلمك المسجل اخذه

121
00:48:11.300 --> 00:48:30.450
فتم العقد فجاء فلما نزع المسجل رفع عليه دعوة في المحكمة وقال انا اطالب بالمسجل لان العرف جرى بان المسجل يتبع السيارة هل يحكم بالمسجل للمشتري ولا لا لا لانه صرح بخلاف العرف

122
00:48:31.800 --> 00:48:53.100
الرابع ان يكون العرف سابقا او مقارنا لما اريد تحكيمه به اما اذا حصل عرف بعد ذلك تمام والناس اعرافهم قد تتغير من زمن الى اخر العرف اللاحق لا يفسر به الكلام السابق مثال ذلك

123
00:48:53.450 --> 00:49:25.550
لو جئنا الى صك وقفية قال هذه  هذه الدار وقف تمام يشترى من غلتها عيش ويوزع على الفقراء جيد وكان هذا الوقف قبل مثلا مئة سنة ولنفترض مشوها يعني مثال مفترض

124
00:49:25.850 --> 00:49:45.150
فرجعنا الى التاريخ فوجدنا ان الزمان بان زمان الواقف كان العيش يطلق على الخبز مثلا او على الرز واما في زماننا فالعيش يطلق على خلاف ذلك. يعني افترض انه اه مثلا افترض انه عندنا في المدينة مثلا

125
00:49:45.300 --> 00:50:04.800
واحد اوقف قال يشترى منها عيش ويوزع على الفقراء فوجدنا انه قبل مئة سنة كانوا يطلقون العيش على على الرز ثم صاروا يطلقون العيش على الخبز طيب نفسر كلام الواقف بالعرف المتأخر ولا بالعرف المقارن

126
00:50:04.900 --> 00:50:23.450
للوقف بالعرف المقارن فنوزع على الفقراء ايش رز رز خلاص طيب ما محل اعتبار العادة؟ نقول تعتبر العادة فيما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة كالحرز مثلا

127
00:50:24.500 --> 00:50:46.350
اما الشيء الذي ورد له ضابط في الشرع مثل الماء الكثير فضابط الماء الكثير ورد تحديده في الشرع وهو القلتان فهذا يرجع في تحديده الى الشرع. واما الحرص الذي يقطع الانسان اذا سرق من حرز فان الحرز يختلف باختلاف

128
00:50:46.400 --> 00:51:03.850
البلدان واختلاف الامن في البلد وقوة القانون فيها وهكذا فنفسره الحرز يرجع في تفسيره وتحديده الى العرف من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت

129
00:51:04.350 --> 00:51:24.150
وهذا الذي ذكرناه في شروط اعتبار العادة ان تكون مضطردة او غالبة كما لو تبايع بثمن دون تعيين العملة فان كان هناك عملة غالبة او مطردة لا يوجد غيرها او يوجد غيرها لكن هي الغالبة فاننا نفسر العقد بايش

130
00:51:24.550 --> 00:51:40.400
بالعملة الغالبة. واما اذا لم توجد عملة غالبة عندنا بلد فيه خمس ست عملات كلها متساوية فحينئذ نقول هذا عقد بثمن مجهول فلا يصح الثاني قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا

131
00:51:42.150 --> 00:52:06.300
استأجر انسان شقة فجاءه ضيف فنزل في البيت فجاء صاحب العمارة قال له سمحت ضيوفك طلعهم  ليش يا اخي؟ قال انا اجرتك انت ما اجرت هذولي الناس انت واحد واما دخول خمسة يتقهون عندك في البيت هذا انا ما انا لو كنت ادري ما كان اجرتك

132
00:52:07.150 --> 00:52:22.950
فهل يلزمه اخراج الضيوف نقول لا يلزمه ذلك. ليش؟ لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا انا متعارف عليه ان الواحد اذا استأجر بيت يجونه ناس يتقهوون عنده فلا يمنع من ذلك

133
00:52:24.900 --> 00:52:47.750
طيب من القواعد المندرجة ايضا الكتاب كالخطاب وما علاقة هذه القاعدة؟ نقول ان العادة جارية باعتبار الكتاب كالخطاب مثال ذلك الايجاب والقبول بالفاكس او بالانترنت فاذا شخص ارسلت له رسالة

134
00:52:48.550 --> 00:53:08.700
قلت له اريد ان اشتري منك السيارة الفلانية قال خلاص تم حول لي الفلوس فحولت له المبلغ النقدي وقال لك بالتلفون بعتك السيارة وقلت قبلت فهل ينعقد لا لا مو ما هو قلت له ارسلت له ايميل ولا فاكس ولا رسالة جوال

135
00:53:09.350 --> 00:53:30.200
فقال بعتك فقلت فارسلت له يعني ارسل انه باع وارسلت بالقبول فنقول ايش؟ ينعقد البيع من القواعد المندرجة الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان ومن فروعها اقرار الاخرس على نفسه

136
00:53:30.950 --> 00:53:46.950
فاذا اقر الاخرس على نفسه ما يتكلم فادعى عليه شخص بانه عليه دين قدره مئة الف ثمن سيارة اشتراها من نوع كذا وكذا فجاء في مجلس القضاء فقال له القاضي هل

137
00:53:47.400 --> 00:54:05.650
تقر فاشار هكذا  يحكم عليه بالاقرار ولا لا؟ يحكم عليه بالاقرار هكذا يعني يمكن عشان الاخوات ما يشوفون الصورة نقول هز رأسه من فوق الى تحت ثم ردها الى فوق

138
00:54:06.700 --> 00:54:26.550
طيب صح كده؟ ها اه الكاميرا هذي عندهم عجيب في مصلى النساء سبحان الله والله اني ما كنت ادري. طيب انا كنت احسب كنت احسب ان الكاميرا تسجل فقط وهنا

139
00:54:27.000 --> 00:54:48.150
طيب لا ينكر تغير الاحكام القاعدة التي تليها الخامسة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان مثال ذلك نقول مثال ذلك طبعا يتغير الازمان وكذلك قد يكون بتغير المكان. مثال ذلك خوالم المروءة

140
00:54:48.700 --> 00:55:04.850
اذا فتحت كتب الفقه في ابواب الشهادات يذكرون ان من شرط الشاهد ان يكون عدلا والعدل هو الذي يلازم التقوى والمروءة ولهذا قالوا لا تقبل شهادة من يكشف رأسه مثلا

141
00:55:05.500 --> 00:55:23.050
في بين الناس عند بعض الفقهاء او لا تقبل شهادة ها يا من يأكل في الطريق او من يمد رجله في مجامع الناس او كذا وكذا فذكروا اشياء كانت عرفا

142
00:55:24.000 --> 00:55:41.600
عندهم ان هذا امر يخل بالمروءة ويتغير الزمان فصار اليوم احيانا لا من كمال المروءة في بعض الصور قد تكون في زمن مخلة بالمروءة وفي زمن تكون هي المروءة جيد ليش؟ لان المروءة

143
00:55:41.700 --> 00:56:17.750
هي فعل الانسان ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه هذا ما يتعلق بقاعدة العادة محكمة ننتقل الى التمارين صفحة تسعطعش السؤال الثالث عشر يقول من ياخذ السؤال الاول نعم

144
00:56:19.300 --> 00:56:37.550
من خلال ما درسته في تقسيمات العرف ضع امام كل عرف من الاعراف الاتية نوعه في التقسيمات المذكورة ضع علامة صح في الخانات المناسبة اطلاق اسم الدابة اطلاق اسم بالدابة على ذوات الاربع خاصة. قولي ولا فعلي؟ قولي. صاحبه

145
00:56:37.900 --> 00:57:01.200
نعام ولا خاص من اللي يطلقون؟ في احد يطلق الدابة على غير ذوات الاربع الظاهر انه عام صح ولا لا ذوات الاربع سواء كان اربع كفرات او اربع ارجل طيب اعتباره العرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. صحيح

146
00:57:02.850 --> 00:57:32.250
هل هو مطرد الغالب ولا مساوي ولا مضطرد يعني الظاهر انه مطرد في احد يقول الدابة على غير ذوات الاربع الحية ايه ممكن صح الانسان دابة هو طبعا المعنى وما من دابة في الارض

147
00:57:32.800 --> 00:57:59.800
نعم على كل حال يعني الامر في هذا محتمل تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة هذا عرف فعلي  هذا فعلي وصاحبه عام عام احسنت  واعتباره صحيح

148
00:58:00.500 --> 00:58:26.200
ومدى العمل به عند اهله غالب ولا مطرد فين؟ الشافعية ما يعملون به؟ ولا لا يقولون به؟ فرق لا يعملون به ولا لا يقولون به  ها انا مرة كنت في الجامعة

149
00:58:26.500 --> 00:58:43.650
ادرس الطلاب طبعا من مذاهب متعددة منهم طلاب من اندونيسيا ومنهم من اه غيرها فاحد الطلاب من اندونيسيا شافعي فكنت داخل الى الجامعة وشفته واقف عند المكينة اللي يحط فيها ريال وياخذ موية

150
00:58:43.900 --> 00:59:04.700
قلت له تعال هنا وين رايح انت شافعي ما يصلح هذا على مذهبكم لا يصح نعم لكن الفعل جار على هذا والله اعلم. على كل حال اذا كان غالب معناها ان البعض لا يعمل به. طيب

151
00:59:05.200 --> 00:59:29.400
تخصيص كلمة اللحم عند الاطلاق بلحم بهيمة الانعام قولي  عام لخاص على كل حال هنا مسألة مهمة بالنسبة لمسائل العادة والعرف تحتاج الى استقراء الواقع جيد وليس بالضرورة ان الفقيه يستطيع ان يكون مدركا للواقع في كل امكنة والازمان

152
00:59:30.000 --> 00:59:46.250
صح ولا لا نعم فقد نقول عن مسألة انها عرف عام في ظننا ونكتشف ان في بلد من البلدان لا يتعارفون على ذلك واضح ما المقصود هنا فهم المقصود فهم القاعدة وليس تحقيق

153
00:59:46.350 --> 01:00:15.950
المثال طيب اللي بعده  صحيح نعم هذا عرف  صحيح ما في اشكال مدى العمل به عند اهله  مطرد ولا غالب ولا مساوي ولا نادر يعني هو ما بين المطرد والغالب. طيب قول الرجل والله لا اضع قدمي في دار فلان وارادة مطلق الدخول. لا مجرد وضع القدم

154
01:00:16.350 --> 01:00:39.850
قولي صاحبه خاص ممكن نوعان ما ادري صحيح يحتمل ان يكون غالبا والله اعلم. اطلاق الرفع على المعنى النحوي الذي يقابل النصب والجر قولي ولا فعلي؟ قولي. قولي. صاحبه. خاص

155
01:00:40.000 --> 01:01:06.650
خاص بالنحويين هذا لا هو خاص بالنحويين والا الرفع عند المتخصصين في البناء  ياك صح ولا لا؟ نعم اعتباره صحيح والعمل به عند اهله مطرد عند اهله مطرد اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتة بالتكبير المختتم بالتسليم. موضوعه

156
01:01:07.100 --> 01:01:37.350
باقي شي تعارف الناس على بيع غرفة النوم ان يكون حملها وتركيبها على البائع  فعلي صاحبه الاقرب انه عام وقلت لك هذا حكمنا على هذا العرف يحتاج الى استقراء لكن المقصود فهم المثال وهو عرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. صحيح. مدى العمل به عند اهله؟ غالب او مطرد

157
01:01:37.850 --> 01:02:01.200
اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قولي صاحبه شرعي صاحبه الشرع يعني اعتباره صحيح بلا شك مدى العمل به عند اهله مطرد او غالب غالب ممكن من بعضها يرد في النصوص الشرعية احيانا على وجه الندرة

158
01:02:01.900 --> 01:02:19.750
واطلاق الصلاة على الدعاء كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي تقديم الخاطب هدايا لخطيبته دون ان تحتسب من المهر. فعلي

159
01:02:19.800 --> 01:02:42.200
صاحبه صاحبه والله ما ادري انا لا ادري  لا لا هذا ما نقول شرعي لا هل الشرع يعني جعل هذا عرفا؟ لا لا هذا تعارف عليه الناس ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة اذا لم تتم الامور

160
01:02:42.650 --> 01:03:17.100
فهذه الهدايا التي دفعت في مدة الخطبة ماذا يقال فيها   وذكروها الحنابلة لكن نسيت وش قالوا فيها    فهي من المهر كذا طيب ترد  جيد. على كل حال فنقول هذا العرف موضوعه

161
01:03:19.050 --> 01:03:38.300
موظوع  اه نعم صحيح هو خاص لان بعض الناس يتعارفون على احتسابهم وبعضهم لا يتعرفون على ذلك والمسألة فيها اشكال صحيح ومدى العمل به ما ادري والله لا ادري انا اكتب انا بكتب لا ادري

162
01:03:39.400 --> 01:04:09.350
طيب التعارف على انظمة المرور   تعارف على انظمة المرور فعلي وعام وصحيح مطرد تعارف المسلمين على ستر العورات فعلي عام صحيح شرعي نعم شرعي والله ما ادري يعني هو ممكن يقال شرعي وممكن يقال عام

163
01:04:09.800 --> 01:04:31.550
طيب اعتباره صحيح مدى العمل به مطرد؟ جريا عرف اهل الفسق بخروج المرأة بالملابس القصيرة فعلي خاص فاسد ها عند اهله عند الفساق. لا مساوي. من الفساق ومن عنده غيرة

164
01:04:32.300 --> 01:05:01.400
والله اعلم تعارف المصارف الربوية على اخذ فائدة على القروض فعلي واحيانا يكون قولي حتى لكن فعلي خاص  فاسد غالب والله اعلم والله قلت لك اشكال ان هذه المسائل تحتاج الى استقراء للواقع. طيب السؤال الرابع عشر من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم في

165
01:05:01.400 --> 01:05:18.150
ما يأتي مع التعليل. الجدول هذا متعب شوي الحمد لله انه عدينا  لانه يعني بعض المسائل كما قلت لكم ان مسائل العرف تحتاج الى نظر في الواقع وربما يحكم الانسان على العرف بانه مضطرد

166
01:05:18.350 --> 01:05:36.950
فيتبين انه غالب وليس بمطرد من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم بما يأتي مع التعليل اوقف رجل وقفا وذكر فيه الفاظا لها معنى عرفي زمن الوقف وبعد سنين تغير العرف في تلك الالفاظ فهل العبرة بالعرف الاول ام بالثاني؟ الاول

167
01:05:36.950 --> 01:05:51.450
لان العرف المعتبر هو المقارن او السابق لو جرى العرف على حمل البائع للاشياء الثقيلة الى محل المشتري لكنه صرح بالعقد بان الحمل على المشتري. فهل يكون حملها على البائع او على المشتري

168
01:05:51.450 --> 01:06:10.000
قال المشتري لانه صرح بخلافه لو تعارف التجار على اخذ فائدة بنسبة معينة في القروض فاقرض شخص مبلغا من المال لشخص اخر. فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف لا ليش؟ لان من شرط عرف ان لا يخالف الشرع

169
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
لو جرى العرف في احد اسواق البلد على ان شراء الاثاث مهما كان قليلا او خفيفا يكون حمله على البائع. فاشترى شخص اثاثا خفيفا من سوق اخر فهل يلزم البائع بالحمد؟ يعني احد الاسواق عندهم خدمة للعملاء ومعروف هذا السوق لو تشتري قلم

170
01:06:30.200 --> 01:06:52.750
شيله معك الى السيارة خلاص خدمات يعني خمسة نجوم طيب فراح شخص الى السوق ابو ريالين  ماشي؟ واشترى من عندهم قلم تفضل القلم واعطوه قال لا شيل وصل السيارة. قال لا قال يا اخي انا لي

171
01:06:53.450 --> 01:07:09.300
عشر سنوات اشتري من السوق الفلاني كل ما اشتريت شي يوصلونه للسيارة حتى لو كيس صغير شرايكم  يلزم التوصيل؟ لا يلزمه التوصيل لان هذا عرف خاص ويشترط في العرف ان يكون مضطردا او

172
01:07:09.500 --> 01:07:24.800
غالبا من خلال ما درسته في القاعدة المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية تبايع اثنان واطلق الثمن دون تحديد لنوع العملة فكيف تحدد العملة؟ كيف نحدد العملة

173
01:07:24.850 --> 01:07:48.150
بالغالب والقاعدة في هذا  انما تعتبر العادة اذا اطردت باش او غلبت انما تعتبر العادة اذا اضطردت وغلبت. طيب هل يصح ايجاب الاخرس وقبوله في عقد النكاح ان كان باشارة مفهومة نعم

174
01:07:48.350 --> 01:08:09.800
والقاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على البائع الحمل ولا التركيب ولا مشترط على البائع الحمل ولا التركيب فهل يلزم البائع حملها وتركيبها

175
01:08:10.550 --> 01:08:34.950
مرحبا حسب العرف حسب العرف نقول ان كان العرف جاريا بذلك فنعم للقاعدة ايش؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا  وكل شخص سعودي شخصا سعوديا في السعودية ان يشتري له ثوبا. ليش هذا التحرز

176
01:08:35.200 --> 01:08:51.150
لانه عرف خاص يمكن ان يشتري له ثوبا ولم يقيده بنوع معين فاشترى له ثوبا سودانيا فهل يستكثرون الثوب السوداني مختلف عن الثوب السعودي مسجد ثوب السوداني فيه جيب من الامام

177
01:08:51.600 --> 01:09:19.150
من الخلف. صح ولا لا  لا يا شيخ لا لا هو من الامام ومن الخلف. لانه يلبس باي لجهتين على التخيير نعم من عنده من عنده خبر يقين في هذا؟ لا انا خبر داخل

178
01:09:19.200 --> 01:09:38.950
من برا ومن داخل اما خلف في قلوبي داخل عاش يا اخ حمود   في بعضها تلبس بالجهتين ايه ما عندنا احد خياط ولا طيب على كل حال ليس عنوانا محاضرة

179
01:09:39.000 --> 01:10:01.000
انواع الثياب طيب المقصود هل يصح ذلك ولا لا؟ نقول لا. لان التوكيل هنا يفسر بالعرف ارسل شخص رسالة مكتوبة الى زوجته فيها انت طالق فهل تطلب؟ نعم القاعدة الكتاب كالخطاب

180
01:10:02.050 --> 01:10:17.650
هل هل لمن استأجر دارا ان يأذن لمن شاء من اصحابه او اضيافه في الدخول والمبيت دون اخبار المؤجر بذلك؟ نعم المعروف عرفا كالمشروط شرطا الاشارة المفهمة من الاخرس هل يقع بها الطلاق والعتق

181
01:10:18.650 --> 01:10:40.450
نعم القاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان. يطلق العيش في الكويت على الارز والاحساء صح  لا لا النجدة ما هو يعني الرياض ما هو نفس ما هو نفس غلبة العرف في الشرقية

182
01:10:41.600 --> 01:11:00.650
لا لكن اه نقول يطلق العيش في الكويت والاحساء على الارز وفي المدينة المنورة على الخبز. فمن حلف لا يأكل عيشا واكل الرز فهل يحنث الجواب يقول يحيى ان كان من الكويت ولا يحيى ان كان من المدينة. هذا التفصيل

183
01:11:00.750 --> 01:11:34.350
والقاعدة ما نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان او نقول العادة محكمة او نقول العادة محكمة وممكن نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان هل يترك الامر بالمعروف في بعظ الصور اذا علم ان المأمور به سيفعل ما هو اشد منه واقبح

184
01:11:35.300 --> 01:12:04.700
نعم وش القاعدة  هذه ما يظهر انها ما يظهر انها تتعلق بقاعدة العادة محكمة ما يظهر لعلها جاءت هنا خطأ  لا لا هذي ما هي تبع العادة محكمة ماشي الايجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني هل يقوم مقام الايجاب والقبول باللفظ

185
01:12:04.700 --> 01:12:24.050
نعم والقاعدة الكتاب كالخطاب السؤال السادس عشر ميز ما يعتبر من الاحكام التي تتغير بتغير الازمان وما لا يعتبر منها طبعا قاعدة لا ينكر تغير الاحكام تغير الازمان هذي من القواعد التي يستخدمها كثير من الناس في غير محلها

186
01:12:25.100 --> 01:12:43.250
يقول لا يا اخي هذاك زمن الصحابة كانوا يصلون في الجماعة ان لا ينكر تغير الاحكام تغير الاسماء الان نحنا تغيرت الاوضاع صار الناس مشغولين فلا تجب الجماعة ولا ممكن نقول الجمعة

187
01:12:43.350 --> 01:13:06.150
قول يا اخي الجمعة اول ما عندهم دوام الحين احنا في هالايام ذي انا شغال في مثلا في البورصة عندي تجارة ما اقدر اصلي الجمعة طيب فنقول انما ان الاحكام التي تتغير بتغير الازمان هي الاحكام التي ترتبط بالعرف. اما الاحكام الشرعية

188
01:13:06.700 --> 01:13:22.150
التي لا ارتباط لها بالعرف فهذه ايش لا تتغير بتغير الازمان. طيب نأخذ امثلة على هذا اثبات صفات الله تعالى تتغير وتغير الزمان لا تتغير بتغير الزمان. وجوب صلاة الظهر

189
01:13:22.500 --> 01:13:46.750
ها لا تتغير لو قال لك والله الصحابة ما كان عندهم وظايف ودوام الى في هذا الوقت تغيرت الاحوال يقبل هذا لا يقبل المسائل التي تكلم فيها الفقهاء بناء على طب عصرهم ثم ثم تطور الطب في زماننا وظهر لنا فيها خلاف ما كان عندهم. تتغير

190
01:13:46.750 --> 01:14:07.750
تتغير نعم يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفق الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول. تحريم الزنا. لا يتغير لا يتغير يعتبر فالجوجاش شخص عياذا بالله قال لك الان فيه وسائل

191
01:14:07.950 --> 01:14:20.850
لمنع الحمل ما كانت موجودة في الزمن السابق هل نقول يتغير الحكم؟ لا يتغير قطعا يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول

192
01:14:21.350 --> 01:14:39.000
جاءت المرأة قالت سدد فاتورة الكهرب يا اخي ذبحنا الحر قال الصحابيات افظل منك والصحابة ما كانوا يوفرون لهم كهرباء في البيت ما في احد من الصحابة جاب لزوجته كهربا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك على الصحابة

193
01:14:39.150 --> 01:15:00.500
ما قال لهم لازم توفرون الكهرب  وش تقولون لها حق ولا ما لها حق ها؟ لها حق لان هذا الحكم يتغير بتغير الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ربط النفقة بالمعروف وقال خذي ما يأتيك ما يكفيك وولدك

194
01:15:00.650 --> 01:15:17.300
بالمعروف والمعروف في زمانهم يختلف عن المعروف في زماننا والله عز وجل قال آآ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وليس من المعروف في زماننا ان يترك المرأة في البيت من غير

195
01:15:17.700 --> 01:15:39.850
كهرباء وقت صلاة الفجر  ما يتغير حتى الشخص دوامه مثلا الساعة ثمانية يتغير وقت صلاة الفجر في حقه لا يتغير هذه من الاحكام القطعية غير مرتبطة بالعرف. تحريم الربا مع ان اكثر البنوك في هذا الزمان تقوم عليه

196
01:15:40.150 --> 01:16:02.800
لا يتغير طيب الان السؤال السابع عشر هذا يتعلق بالقواعد الكبرى كلها نريد ان نكتب امام كل فرع القاعدة الكبرى اللي هي واحدة من القواعد الخمس وش القواعد الخمسة مراجعها مرة ثانية؟ الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير الضرر يزال

197
01:16:02.800 --> 01:16:24.150
لا ضرر ضرار اليقين لا يجب الشك العادة محكمة تبطل الصلاة بانكشاف العورة ان كان كثيرا لا يسيرا وحد الكثير ما فحش في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير ما لا يفحش والمرجع في ذلك الى العادة. القاعدة

198
01:16:24.150 --> 01:16:44.100
العادة محكمة اذا ادرك المأموم اذا ادرك المأموم الامام راكعا وشك هل ادركه قبل ان يرفع رأسه من الركوع؟ لم يعتد بتلك الركعة. اليقين لا جلب الشك نعم وايش وجه اليقين لا يزول بالشك

199
01:16:45.100 --> 01:17:05.100
نحن نتيقن ان هذا الشخص يجب عليه ان يصلي اربع ركعات ونشك في كونه ادرك الركعة الاولى فلا يخرج من العبادة الا بيقين الركعات من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث او شك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما

200
01:17:05.300 --> 01:17:26.200
اليقين لا يزول بالشك. من شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين اليقين لا يزول بالشك تبطل الصلاة بعمل متوال كثير ومرد الكثرة الى العادة. ايش القاعدة؟ العادة محكمة

201
01:17:26.900 --> 01:17:45.900
الموالاة بين اشواط الطواف شرق لصحته الموالاة بين اشواط الطواف شرط لصحته فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه سواء كان عمدا او سهوا مثل ان يترك شوطا من الطواف يظن انه قد اتمه والمرجع في طول الفصل وقصره

202
01:17:46.450 --> 01:18:12.400
والمرجع في طول الفصل وقصره الى العرف العادة محكمة احسنت من قال والله لا ازور فلانا وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارته بعد اسبوع الامور بمقاصدها من شك في عدد الركعات اصلى ثنتين او ثلاثة

203
01:18:12.700 --> 01:18:34.250
فاليقين انه صلى اثنتين. والثالثة مشكوك فيها فيلزمه الاتيان بها والسجود للسهو  وش القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك من عجز عن الصلاة قاعدا. من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. من عجز ولا عجز

204
01:18:34.300 --> 01:19:00.350
عجز هذا الصحيح عجز بفتح بفتح الجيم من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا ها المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلي بالتيسير من قال وهبتك سيارتي مقابل مئة ريال كان بيعا

205
01:19:00.500 --> 01:19:27.400
لاهبة مئة ريال ها القاعدة ايش يمكن مئة الف وخمس مئة ريال عاد هني هذي بس حق رسوم تسجيل طيب نقول هذا قاعدة ايش؟ الامور بمقاصدها يبطل خيار المجلس ولا يمكن انها سيارة لعبة يمكن مب حقيقي

206
01:19:27.750 --> 01:19:47.850
يبطل خيار المجلس بتفرق الابدان وضبط الفقهاء التفرق بالعرف. العادة محكمة. يشرع دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع الا بقتله لا ضرر ولا ضرار هي الضرر يزال هي لا ضرر ولا ضرار. نعم

207
01:19:48.050 --> 01:20:11.150
حلف لا يشتري لولده بريال ثم اشترى له بمئة ريال فقد حنيت في يمينه. الامور بمقاصدها اكتب امام كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقطع الايدي في الغزو. رواه ابو داوود. مع ان الاصل في الحدود ان تقام في اي مكان. وانما نهى عنه في هذه الحالة

208
01:20:11.150 --> 01:20:31.050
خشية ان يترتب عليه ما هو ابغض الى الله من تعطيله او تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية حمية وغضبا. ها القاعدة الكبرى يبغى لا ضرر ولا ضرار او قاعدة الضرر يزال

209
01:20:31.850 --> 01:20:48.300
طيب قوله قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا ضرر ولا ضرار نعم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد

210
01:20:48.350 --> 01:21:08.600
فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه  لا لا نبغى القاعدة الكبرى يقول. لا ضرر ولا ضرار ما يظهر لنا المنشقة تجبد السير والله اعلم

211
01:21:08.650 --> 01:21:21.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

212
01:21:22.050 --> 01:21:39.700
المشقة تجلب التيسير هذا ما يتعلق في مقرر القواعد الفقهية واسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الاعظم ان يجعل ما تعلمناه خالصا لوجهه وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا

213
01:21:39.700 --> 01:22:02.900
وان يغفر لي يعني التقصير والخطأ وان يغفر لنا جميعا الخطأ والزلل وهذا المقرر هو من يعني المادة العلمية التي فيه اعدها شيخنا الشيخ ايمن الحبشي حفظه الله تعالى ورعاه وشكر له واخذت المادة من كتابه المواهب الربانية

214
01:22:02.950 --> 01:22:22.450
في شرح كبرى القواعد الفقهية هو الشيخ اعد المادة العلمية ثم بعد ذلك يعني رتبها وصاغها الفقير الى الله سبحانه وتعالى وحتى يعني تصح الاجازة تسلم من الاشكال فانا استجزت الشيخ ايمن

215
01:22:22.550 --> 01:22:40.900
ما الحبش في الكتاب واجيزكم في هذا الكتاب لمن حضر الكتاب شرح الكتاب كاملا مع التمارين بشرطها المعتبر عند اهل العلم واوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمواصلة التعلم وبمراجعة العلم

216
01:22:41.050 --> 01:22:58.750
وبالمناسبة في المذكرة هذي لها شرح موجود على الشبكة للشيخ ايمن الحبشي له شرح عليها وهو شرح احسن من شرح محدثكم بلا شك وان كان اصلا المقارنة مفروض ما نقارن بين الشرحين لكن

217
01:22:59.400 --> 01:23:23.250
يعني شرح الشيخ انصحكم باستماعه تكميلا للنقص واسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الاعظم ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

218
01:23:23.250 --> 01:23:31.865
