بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الكلام عن دلالات الالفاظ وذكرنا ان دلالة اللفظ باعتبار قوة عندنا نص لا يحتمل الا المعنى المستدل به يعني لا يحتمل خلافه وعندنا ظاهر يحتمل معنيين احدهما ارجح فحمله على المعنى الراجح تمسك بالظاهر وحمله على المعنى المرجوح بدليل الله يجزيك خير. خارجيا يجعل هذا المرجوح من حيث الاصل هو المقصود وهو المراد هذا يسمى ايش المؤول والثالث المجمل الذي يدل على معنيين او اكثر متساوية في الاحتمال من انواع الظاهر دلالة الامر والنهي والعام والخاص اما دلالة الامر فعندنا فيه مبحثان اولا الصيغ والالفاظ والاساليب التي يستدل بها على الامر ما يدل على الامر اربعة امور. الامر الاول فعل الامر كقول الله سبحانه وتعالى اقيموا اتوا واقيموا الصلاة رؤات الزكاة هذا فعل امر افعل والنوع الثاني المضارع المقترن بلام الامر. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت فاستدل بذلك على وجوب الطواف في الحج وليطوفوا الثالث اسم فعل الامر بقول الله سبحانه وتعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم الرابع قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله امرنا اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا معناها انه امر طيب لو قال الصحابي امرنا بكذا كذلك يستدل به على امر الشرع بذلك فاذا وجدت صيغة من صيغ الامر فانها تدل على ستة امور دلالة الامر بنفسه من غير حاجة الى النظر في دليل خارجي يدل على ستة امور يدل على الوجوب على الوجوب. فقول الله عز وجل اقيموا الصلاة محمول على على الوجوب. هو الاصل ولكن هذا الوجوب يخرج عنه لقرينة فاذا وجدت قرينة تصرف الامر عن الوجوب عمل بها. الثاني الفور معناها انه لا بد من تنفيذه فورا ولا يجوز التأخر الثالث التكرار معنى التكرار ان الانسان اذا امر بشيء وجب عليه ان يأتي به في جميع الاوقات بحسب الامكان التكرار يرد بصورتين التكرار بمعنى استدامة ذلك الفعل والتكرار بمعناه معاودته مرة بعد مرة فالتكرار بمعنى الاستدامة مثل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا فانت مأمور بالايمان في كل لحظة من لحظات حياتك تكون مستديما لذلك الايمان. وكقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فهذا يظن معناه استدامة التقوى في كل وقت وقد يرد الامر بالشيء فيطلب تكراره بمعنى المعاودة بالامر بالصلوات فانه يعني فعل الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة وكذلك ايتاء الزكاة نعم بما ان تتكرر في كل بكل حول ومن دلالة الامر ايضا الاجزاء. ومعنى الاجزاء انك اذا امرت بشيء فامتثلته تبرأ ذمتك مثال ذلك امر الانسان بالوضوء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فمن اتى بهذا الوضوء به اجزاءها وسقط عنه الطلب ومن امثلة ذلك نقول اذا صام الانسان يوما من رمضان من طلوع فجره الى غروب شمسه تمام؟ ثم ركب الطيارة فطلعت الطيارة ففي السماء رأى الشمس فهو كان في الليل على الارض وصار في النهار في الجو فهل نقول يجب عليه ان يصوم ذلك اليوم نقول ما دام انه امتثل الامر فقد حصل الاجزاء لكن يمكن ان يقال انه يمسك مراعاة لحرمة الزمان الخامس النهي عن ضده فالامر بالشيء نهي عن ضده كالامر بالقيام نهي عن الجلوس قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين قال صلي قائما وهذا الحديث يدل على النهي عن ايش الجلوس في الصلاة موضع القيام الامر السادس لانه يجب قضاؤه ان فات. وهذه المسألة تعرف عند علماء الاصول هل القضاء يجب بالامر الاول؟ ولا يحتاج الى امر جديد هل القضاء يجب بالامر الاول والا يحتاج الى امر جديد من فروعها رجل لم يخرج زكاة الفطر زكاة الفطر مأمور بها ولا لا مأمور بها ويخرج وقتها بغروب شمس يوم العيد اذا غربت الشمس يوم العيد خرج وقت الزكاة لم يخرج الزكاة هل يقضيها بعد غروب الشمس انتهى يوم العيد هو امر بادائها في يوم العيد هذا واجب مؤقت فاذا فات فهل يجب قضاؤه هل يجب قضاؤه؟ ولا يحتاج الى دليل مستقل يأمر بالقضاء؟ المذهب انه لا نحتاج الى دليل مستقل في الامر بالقضاء. وان الواجب المؤقت يجب قضاؤه ان فات بالامر الاول واضح؟ فنقول يجب قظاء زكاة الفطر حتى لو خرج وقتها هذه الدلالات الستة هي دلالة الامر بذاته لكن اذا نظرنا في مجموع الادلة قد نترك الوجوب الى الندب. وقد نترك الفور الى التراخي. وقد نترك التكرار الى وجوبه مرة واحدة. فمثال اوتروا يا اهل القرآن تركنا الوجوب الى الندر لقرينة وهي نعم حديث قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع فصرفناه عن الوجوب الى الندر. والفور قد نترك الفور الى التراخي كقضاء رمضان. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من ايام اخر. يعني فعليه عدة من ايام اخر هذا مأمور به. هل يجب على الفور ولا على التراخي يجب على التراخي لدليل صرفه عن الفورية الى التراخي وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك نقول في وجوب القضاء كذلك نقول في وجوب قظاء المؤقت ان فات فقد يدل الدليل على ان هذا الواجب لا يقضى مثل مثل صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة لا تقضى فلو ان الانسان ترك صلاة الجمعة حتى خرج وقتها هل يقضيها؟ نقول لا تقضى صلاة الجمعة وانما يصليها ظهر ليش؟ لدلالة الدليل على ذلك. اذا دلالته بغيره بحسب الدليل وقد يدل على الندب والاباحة وغير ذلك من الدلالات وهذه كما قلت لكم اه يعني قاعدة او هذا استثناء وارد على كل القواعد الاصولية ان القاعدة الاصولية اذا دل الدليل على العدول عنها في بعض الصور يعمل بالدليل في ذلك. ماشي واما النهي فهو عكس الامر ما هي صيغة النهي؟ نقول يدل على النهي قول الشرع لا تفعل. فعل الفعل المضارع المقترن بلام النهي ببناء النهي بناء الناهي كقوله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وغير ذلك من الادلة وكذلك قول الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا او نهينا عن كذا فاذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا او نهينا عن كذا فهذا نهي يتمسك به في الاستدلال على النهي والتحريم طيب اذا وجدت صيغة صيغة من صيغ النهي نستدل بها على ايش؟ قال لك تستدل بها على ستة امور خمسة امور الامر الاول طبعا هذي دلالته بنفسه من غير نظر في القرائن وقد يخرج عن واحد من هذه الدلالات بقرينه الامر الاول التحريم فالنهي المجرد عن القرائن يقتضي ايش التحريم فنقول يحرم التجسس ويحرم الزنا لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وكذلك يقتضي الفساد فنقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ان البيع فاسد غير صحيح وكذلك يقتضي النهي يقتضي الفور فنقول اذا جاء النهي من الشرع وجب الكف فورا. ولهذا لما نزل تحريم الخمر كانت الخمر في ايديهم وكان الساق يسقي فايش فامتثلوا فورا وسكبوا الخمر الرابع التكرار ومعنى التكرار هنا انه يجب الترك في جميع الازمان ما يقول واحد انا والله هذا الامر محرم وانا تركته لي ثلاثة اشهر وانا تركتهم هذول ولله الحمد خلاص الان اديت ما علي هو يبدأ يرتكب المحرم الامر الخامس الامر بضده فالنهي عن الشيء امر بضده كالنهي مثلا عن الحركة في الصلاة هو امر بايش؟ بالسكون فيها وقد يدل بغيره يعني بدليل اخر على صرفه عن هذه الامور بحسب الدليل. فقد نترك التحريم ونقول بالكراهة كالنهي عن الالتفات في الصلاة فانه محمول على الكراهة وكان وكاقتضاء النهي للفساد كالنهي مثلا عن بيع آآ كالنهي عن تلقي الركبان فان النهي عن تلقي الركبان لا يقتضي الفساد والنهي عن تصرية الابل والبقر والغنم لا يقتضي فساد ليش؟ للدليل لانه دل الدليل قال فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين فلما اثبت له الخيار في مسألة المصراة دل ذلك على ان النهي هنا لم يقتضي الفساد بالنسبة الامر الاخر الذي يتعلق الظاهر مسألة العموم والخصوص العموم والخصوص. اللفظ تارة يكون عاما مستغرقا لجميع افراد الماهية وتارة يكون اللفظ غير مستغرق لجميع الافراد وانما يختص ببعض الافراد فحينما تقول اكرم كل الطلاب فهذا لفظ عام ينطبق على كل طالب تمام؟ يتصف بهذا الوصف وحينما تقول اكرم الطالب فلانا زيدا فان هذا ايش؟ عام ولا خاص؟ فان هذا خاص يختص بطالب بعينه وقد اختص بواحد ويختص باكثر من واحد تقول اكرم هؤلاء الثلاثة فهذا خاص لكنه بايش في اكثر من واحد ما هي الصيغ التي تدل على العموم وتستغرق جميع الافراد قال لك عندنا ستة صيغ الصيغة الاولى كل وجميع كل وجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم احرقوه كله او اتركوه كلهم قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون وكذلك جميع والمعرف ايضا سواء كان سواء كان اه جمعا او مفردا فالمفرد كقوله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر والجمع كقوله سبحانه وتعالى والمطلقات. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فيعم كل مطلقة الا ما خصه الدليل وسيأتي ان شاء الله كذلك من صيغ العموم المضاف الى معرفة اذا جاء احدكم تمام اه مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اه من يجب لنا مفرد مضاف حرمت عليكم لا هذا جمع مضاف واما بنعمة ربك فحدث بنعمة ربك يعني كل النعم وايش تقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها كذلك من صيغ الامر من صيغ العموم النكرة في سياق النفي والنهي نعم النكرة في سياق ايش النفي والنهي. مثالا نكر في سياق النفي قولنا لا اله الا الله فانه نفي للالوهية عن كل ما سوى الله والنهي كقوله سبحانه وتعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فيدخل في ذلك كل احد سواء كان نبيا او مرسلا او ملكا وغير ذلك. واضح كذلك من صيغ العموم ادوات الشرط مثل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تمام؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والاسماء الموصولة بقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. فهذا واثما عظيمة ولا مبينة مبينا وبين مبين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب فقد اكتمل البهتان اثما مبينا طيب فادوات الشرط فالاسماء الموصولة تدل ايضا على العموم والعام نوعان عندنا عام محفوظ عندنا عام محفوظ وعندنا عام مخصوص العامة المحفوظ هو الباقي على عمومه لم يدخله التخصيص وهذا هو الاصل ان هذا هو الاصل ان العام يستغرق جميع الافراد والنوع الثاني هو العام المخصوص يعني العام الذي دخله التخصيص والتخصيص معناه اخراج بعض الافراد من هذا العموم مثل الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فانها عامة عموما مخصوصا ولا عموما محفوظا مخصوص لانه خرج منها الحامل بقول الله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ايش؟ ان يضعن حملهن هذا العام والاخص ذكرنا انه الدال على بعض الافراد طيب العامل المحفوظ هو الاصل الصفحة اللي بعدها العام المحفوظ هو الاصل والعام المخصوص هو الذي دخله التخصيص ودخول التخصيص على العام قد يكون تخصيصا بمنفصل يعني بدليل اخر وقد يكون تخصيصا متصل يعني بنفس الدليل فالتخصيص بالمتصل هو الاستثناء قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فالانسان هنا عام مخصوص خرج منه من خرج منه المؤمن في قوله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واما التخصيص بدليل منفصل فهو عدة انواع سبعة انواع الاول التخصيص بالحس كقوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها هل دمرت السماء والارض ولا لا كيف عرفنا ان السماء والارض غير داخلة في عموم قوله تدمر كل شيء ادركنا ذلك بالحس فان السامع لهذه الكلمة يدرك بحسه ان السماء والارض لم تدمر تمام بل حتى قال تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فدل على ان المساكن لم تدخل جيد فنقول الحس هنا ايش هنحس خصص الامور التي لم تدمر وقد يكون التخصيص بالعقل التخصيص قد يكون بالعقل مثال ذلك يقولون مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فان العقل القطعي يدرك ان آآ الله عز وجل خالق كل شيء وان هذا العموم لا يدخل فيه ذات الله سبحانه وتعالى فانه لا يكون خالقا ويكون مخلوقا واضح؟ كل شيء سواه جل وعلا يعني مقصود خصصنا نقول الله خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى فان الله عز وجل وصفاته جل وعلا ليست مخلوقة من التخصيص بالمنفصل التخصيص بالاجماع يأتي نص في القرآن فنقول هذا النص خرج من عمومه بالاجماع المسألة الفلانية قالوا مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قالوا لا يدخل فيها العبد اولادكم الاحرار تمام؟ ليش؟ قالوا للاجماع على ان العبد لا يرث نعم وقد يكون المخصص المنفصل هو نص خاص في المسألة غير النص الذي ذكرناه ويرد هذا في صور فقد يكون تخصيص القرآن بالقرآن كما قلنا في تخصيص قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون خصصت بايش ليه؟ وولاة الاحمال هذا قرآن بالقرآن. وقد يكون القرآن مخصصا بالسنة كما خصصنا عموم قول الله عز وجل واحل قالوا حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال آآ واحل لكم ايش ما وراء ذلكم نعم ما وراء ذلكم ان تغضوا باموالكم. هذا عام صح ولا لا؟ من اي صيغ العموم؟ ما وراء ذلكم الاسم الموصول. خرج من عمومه بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهذا تخصيص القرآن بالسنة وقد يخصص وقد تخصص السنة السنة نخصص السنة بالسنة مثل ايش نقول مثل مثل آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها خصص بسنة اخرى وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فخصصنا هذا بغير البنيان نقول البنيان يجوز فيه للحديث وقد يكون التخصيص السنة تخصص بالقرآن قد نخصص السنة تكون عامة فتخصص بخصوص جاء في كتاب الله عز وجل. مثال ذلك ما مثاله نعم ومثال ذلك ما جاء في عموم حديث بريدة من الحصيب قال اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها الجزية وهذا عام بالكتاب وفي غيره. خصصنا ذلك بقول الله عز وجل اه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب تخصص ذلك باهل الكتاب والمجوس ايضا على ما جاء في الحديث طيب اذا هذه انواع المخصصات بالنص. هناك تخصيص العموم بالمفهوم كما نخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء نخصص ذلك بمفهوم المخالفة في حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقد نخصص العموم بقول الصحابي مثال ذلك مثال تخصيص العموم بقول الصحابي من امثلته المسألة العمرية فان عموم الاية اه يدل على ان نصيب الام الثلث الا في المسألة العمرية فاننا اخرجناها من نصيب الثلث الى ثلث الباقي بقضاء عمر وكذلك الامثلة يعني هناك امثلة كثيرة ستأتي ان شاء الله في التمارين ومن المخصصات ايضا القياس فان الله سبحانه وتعالى يقول واحل الله البيع وهذا عام وهذا عام يشمل بيع واحل الله البيع يشمل بيع آآ كيلو الرز بكيلوين من الرز جيد فانه بيع اليس بيعا نقول بيع ولكنه خرج من عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع بقياس الرز على على ايش؟ على الفرن على الاصناف المذكورة في الحديث بجرائم الربا فيه فخرج من عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع وهذا تخصيص العموم بايش بالقياس نعم واما التخصيص المتصل فهو الاستثناء وقد ذكرناه. ننتقل الان الى المطلق والمقيد ثم نأخذ بعض التمارين بعد ذلك ان شاء الله المطلق المقيد ايها الاخوة الكرام المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه المطلق مثل قول الله عز وجل فتحرير رقبة هنا ينبغي ان ندرك الفرق بين المطلق والعام. ايش الفرق بين المطلق والعام المطلق يتناول الجميع تمام على سبيل البدل لا على سبيل لا على سبيل الشمول فاذا قيل لك مثلا اكرم طالبة لو قلت اعطيتك مثلا مئة ريال قلت اعطها طالبا من طلاب الدورة الطلاب مثلا مئة هل هذه اللفظة تتناول الجميع من الطلاب ها لو اعطيت اي واحد من الطلاب تكون ممتثل؟ نعم تكون ممتثلا وهل يلزمك ان تعطي جميع الطلاب لا واضح؟ بخلاف ما لو اعطيتك مئة ريال فقلت وزعها على الطلاب فحينئذ لابد ان تعم بالتوزيع جميع الطلاب واضح؟ فاذا كان اذا قلت لك اعطي اي طالب هذا مطلق ولا عام ها اعطي اي طالب ها مطرد لانك لو اعطيت زيد او عمرو او خالد او بكر تبرأ الذمة فما دام اننا نقول او معناها ايش مطلق واذا قلت لك اكرم كل الطلاب فهذا مطلق لعام هذا عام لابد ان تكرم الجميع هذا المطلق لما اقول اكرم طالبا لو اعطيت اي واحد من مئة اجزاء الا اذا قيدته لك بقيد فقلت اكرم طالبا تمام مجتهدا خلاص؟ فحين اذ اذا اكرمت طالبا غير مجتهد تكون ايش تكون غير ممتثل بماذا يقيد الاطلاق الاطلاق يقيد اذا جاء القيد في دليل منفصل اذا جاءت القيد في دليل منفصل عندنا نص مطلق وعندنا نص مقيد قال الله عز وجل مثلا في كفارة اليمين فمن لم يجد نعم قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير وقتها حتى وقت الصلاة التي تليها وهي الظهر واضح العام من لم يصلي الصلاة تمام؟ خرج من ذلك الفجر العصر الى المغرب وقت الاضطرار حتى العشاء الى الفجر وقت الاضطرار رقبة هل قيدها بكونها مؤمنة؟ لا هل قيدها بكونها ذكرا؟ لا هل قيدها بكونها انثى؟ لا. فالاصل انه اذا اعتق ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا او مسلما او كافرا انه يجزئ هذا مقتضى هذه الاية. لكن اذا نظرنا في ايات اخرى وجدنا ان كفارة القتل مثلا قيدت ذلك بالايمان. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هل نقيده ولا لا؟ قال لك عندنا اربعة احوال الحالة الاولى ان يكون المطلق والمقيد متفقا متفقين في الحكم والسبب عندنا حكم وعندنا سبب اعطيكم مثال في كفارة اليمين كفارة اليمين. ما هو سبب العتق الحنس في اليمين اذا عندنا السبب هو اليمين والحكم بالنسبة للرقبة الاعتاق خلاص؟ طيب وفي كفارة الظهار سواء في كفارة القتل ها السبب القتل والحكم اعتاب اذا السبب مختلف والحكم واحد طيب اذا اتفق الحكم والسبب هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال لك نعم بالاتفاق شبه اتفاق ليس اتفاقا على كل حال اذا اتفق الحكم والسبب فانه يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في التيمم تمسحوا بوجوهكم وايديكم في موضع وفي الموضع الاخر فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الايتان واردتان على سبب واحد وهو التيمم عن حدث يعني السبب في ذلك هو الحدث والحكم في ذلك هو وجوب مسح ايش؟ هو مسح الوجه واليدين فهل نحمل المطلق؟ نقول امسحوا بوجوهكم وايديكم يعني منه ولا لأ؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد. ومن امثلة ذلك ما مر معنا الدرس السابق فاقطعوا ايديهما واقطعوا ايش ايمانهما الحكم واحد قطع والسبب واحد سرقة اذا يحمل المطلق على النقيب. واضح الثاني اذا خالفه في الحكم والسبب مخالف له في الحكم والسبب؟ اليد وردت في القرآن مطلقة ووردت مقيدة قال الله عز وجل في اية الوضوء وايديكم الى المرافق مقيدة وقال الله في سبحانه وتعالى في في حد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مطلقة. ما قال الى المرفق ولا الى ولا الى اي موضوع فهل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ فاذا سرق السارق قطعت يده من المرفق ليش لان السبب هناك حدث وهنا سرقة. والحكم هنا غسل وهنا قطع. فلم يتفق الحكم ولا السبب فلا يحمل المطلق على المقيد الثالث اذا وافق اذا اتفقا في الحكم دون السبب الحكم واحد والسبب مختلف مثاله ما ذكرناه اولا وهو اليمين والقتل سببان مختلفان اوجب حكما واحدا بالنسبة للرقبة وهو ايش وهو اعتاقها احد هذين الدليلين جاء مقيدا بقوله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. والاخر جاء مطلقا في كفارة اليمين قال تحرير رقبة تمام او تحرير الرقبة ها فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم الجواب نعم يحمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم الرابع عكسه الرابع السبب متفق والحكم مختلف مثاله عندنا التيمم والوضوء سببهما الحدث التيمم عن حدث والوضوء ان حدث الحكم فيهما بالنسبة الى اليد وردت مطلقة في الوضوء وردت مطلقة في التيمم ووردت مقيدة في الوضوء هل يحمل نجد ان الحكم مختلف لان الحكم في التيمم مسح اليد والحكم في الوضوء غسل. عندنا المسح يختلف عن الغسل. قال الله عز وجل في اية الوضوء فاغسلوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال الله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يقيد اليد هل هي للمرافق ولا لا فهذا لا يحمل فيه المطلق على المقيد. وتلخص من هذا انه اذا اتفق الحكم يحمل وان لم يتفق لا يحمل. هذه خلاصة ما يتعلق بالمطلق والمقيد ننتقل الان الى التمارين نعم ننتقل الى التمارين اجتمعوا على طعامكم طل على طعام العقل يا شيخ طيب صفحة كم يا شيخ؟ ثمنطعش صفحة ثمنطعش اه تحلقوا مثل ما عملنا امس تحلق وحاولوا انكم تسرعوا لا لا تطيلوا النقاش في فرع واحد ماشي اذا عندكم من ثمنطعش في التمارين الى خمسة وعشرين استعينوا بالله طبعا الطلاب كل عشرة في حلقة والطالبات كل خمسة في حلقة طلاب كل عشرة في حلقة والطالبات كل خمس في حلقة نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة ثمنطعش. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض حديث البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امرنا ان نتبع الجنائز ونعود للمريض ونفشي السلام. ما هي القاعدة الاصولية التي تربط بين التبويب والحديث والحديثين الامر يقتضي الوجوب احسنت. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. من خلال الاية اربط المسألة بالقاعدة الاصولية المناسبة. التوبة واجبة او مستحبة وش القاعدة؟ باء الأمر يقتضي الوجوب. باء حكم تأخير التوبة من الذنب؟ الدال الأمر يقتضي الفور احسنت. هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص بأهل الكبائر؟ احسنت ها عام يستغرق جميع افراده. نعم من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل تجزئ التوبة الاولى ام لابد من توبة مرة اخرى؟ الامر يقتضي التكرار الف. هل تجزئ التوبة من الكبائر جيم الامر يقتضي الاجزاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. واقم الصلاة لذكري. بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور علي الفور ليش؟ الف على الفور لان الامر يقتضي الفور بين ما يحمل عليه الامر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة ان وجدت. عندنا الخيارات خمسة الوجوب والندب والارشاد والاباحة والتهديد. هنا ننبه للفرق بين الندب والارشاد الارشاد ارشاد المكلف الى مصالحه يعني النظر فيه الى مصلحة المكلف. والندب النظر فيه الى الثواب الاخروي واضح؟ قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم وجوبه لندبه والارشاد والاباحة الندبة ليش صارف؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام باع من غير اشهاد. اذا هذا هو فنقول الندب للصارف وهو الحديث عن جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني كباث اللي هو الكباث هو ثمر الاراك. قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه انه اطيبه. الارشاد. هنا نقول الارشاد. ارشدهم الى الاطيب ارشدهم لأ هو ليس اباحة يعني هو هم يعني اباحته معلومة اباحته معلومة. فعلل بقوله فانه اطيبه واضح؟ وهنا الارشاد نعم طيب من استجمر في اليوتر وفي الحديث الاخر من فعل فقد احسن عفوا اللي قبله آآ اوتروا حديث اوتروا قبل ان تصبحوا امر يقتضي الندب ما هي قرينة الصالحة هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خيرا اما يأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون يوصيك هذا تهديد اعملوا ما شئتم تهديد والدليل على ذلك السياق انه بما تعملون بصير. جاء في الحديث من استجمر في اليوتر وفي رواية من فعل فقد احسن من لا فلا حرج فليوتر بصيغة الامر مضارع مكتنع بلام الامر يدل على الندب ليش لقوله من فعل فقد احسن ومن لا حرج. من غسل ميتا فليغتسل وفي حديث اخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. قال الحاكم هذا حديث صحيح ندب ولا وجوب؟ الندب ليش؟ صارف الحديث الاخر ليس عليكم في غسل في غسل ميتكم غسل. قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا اباحة ليش؟ لانه امر بعد الحظر وهذي قاعدة عند العلماء في الاصول ان الامر الذي يأتي بعد النهي يقتضي الاباحة الله عز وجل نهى المحرم عن الصيد ثم قال له اذا حللت فصد اذا حللتم فاصطادوا. فهنا المقصود بذلك هو رفع الحظر فيكون هذا امرا يدل على الاباحة واضح؟ كذلك قول الله عز وجل يأتي الآن يأتي نعم. الحديث من بدل دينه فاقتلوه وجوب ليش لان الاصل ان الامر يقتضي الوجوب. طبعا الامر في اه اقامة الحدود كلها سواء السارق والسارق فاقطعوا ايديهما. اه الزانيت والزاني فاجلد كل واحد منهما من بدل دينهم فاقتلوه. الامر باقامة الحدود هو للامام. ولا يقام الحد الا من الامام او نائبه جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل امر بالاغتسال. الوجوب عند الظاهرين. والندب عند الجمهور. ليش الندب طارف نعم في صارف مثل حديث من توظف بها ونعمته من اغتسل في الغسل افضل وهناك ادلة اخرى. قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن امر يقتضي الاباحة. ليش لانه امر بعد الحظر قال فاعتزلوا النساء في المحيض. فاذا تطهرن فاتوهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اي الولايات هو ظاهر هذا الحديث ان اي المدلولات؟ جيم اللي هو ايش؟ اثم البائع وفساد البيع. اثم البائع لان النهي يقتضي التحريم وفساد البيع لان هنا يقتضي الفساد عن ابي ايوب قال اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شركوا غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستقبالها حال القضاء ثقيلة بالكراهة وقيل بالتحريم فأي القولين هو الموافق لظاهر النص ها الحديث ظاهر في التحريم ولا نص في التحريم؟ ظاهر في التحريم اذا باء نهى عن لحوم الحمر الاهلية يدل على تحريم اكل الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية. احسنت الف دلالة الاقتضاء وين دلالة الاقتضاء اكل لانه نهى عن لحوم الحول الاهلية ليس النهي مثلا عن وجودها وانما النهي عن اكلها والنهي يقتضي التحريم وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ النهي نعم قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية؟ محرم. محرم احسنت الف قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم اسلمت قبل دخوله بها فهل يفتقر الى عقد جديد؟ اذكر القاعدة السورية. باء دال يفتقر يفتقر لعقد جديد والقاعدة انه يقتضي الفساد لان عقده فاسد فلما فلما اسلمت يعقد عليها عقدا جديدا لان العقد الاول فاسد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة تأمل الاية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الاصولية. اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين ان العقد باطل انه يقتضي الفساد جيم اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبعمئة بالمئة من اصل الدين فان المتعاقد اثم. الف النهي يقتضي التحريم. وماذا لو قال المرابي انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع المعاملات السابقة وهذا كافل. نقول له النهي يقتضي التكرار ما نكفي اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين ونصف اثنين في المئة من اصل الدين. فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة ايش نقول؟ نقول ليس صحيحا لانه يشترط للعمل بمفهوم المخالفة الا يكون خارج مخرج التفخيم اللي هي فقرة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن نكاح الصغار. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على البطلان وفي رواية عن ما يفسخ قبل الدخول الى بعده وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر المثل. ما القاعدة الاصولية التي ينبني عليها الخلاف؟ دال النهي يقتضي الفساد رأيت رجلا تبع الجنازة فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديثي اذا تبعتم الجنازة اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى طوبى. فرد عليك بان الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم وليس في الحديث امر بالقيام فما رأيك في كلامه كيف تجيب عليه؟ النهي عن الشيء امر بضده تنهي عن الجلوس امر بالقيام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ الصحة فساد الرخصة والتحريم الفساد ولا التحريم؟ ولا كلاهما؟ يسأل عن الحكم الوضعي والتحريم ليس حكما وضعيا وانما هو حكم تكليفي فيكون الجواب الفساد باء. من خلال ظاهر الحديث ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟ التحريم هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة؟ نعم ظاهره يشمل. ما وجه هذا الظاهر الصلاة مفرد معرف بالف ويقتضي ايش؟ يقتضي العموم. ظاهره يشمل هباء. دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس تعتبر ومن دلالة مفهوم الغاية نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فعلم منه ان الشمس اذا غربت جازت الصلاة عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل في الحديث صيغة نهي جيم صيغة نهينا وهي محمولة على نهي صادر من الشارع احسنت لانه الاصل حمله على طيب اللي بعده قال الله تعالى طبعا اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة له ولا مانع من وضع قاعدة واحدة في اكثر من مسألة. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فدل به استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية ها الف في حد عنده رأي اخر غير الف ازاي او ياء لأ ما في غيره ما في احد يقول جيم ماني مدير جيم ليش ما في هناك هو الحقيقة شوف عندنا في الاية عموما عموم التعاون وعموم الاثم. السؤال يتعلق بعموم الاثم ولا بعموم التعاون عموم التعاون صح ولا لا؟ انه يحرم كل صورة من صور التعاون ولو كانت التعاون بايش بفتح حساب جاري صح ولا لا طيب التعاون هنا نكرة ليش؟ علماءنا نحن يقولون ان الفعل نكرة ذكره في البحر المحيط قال باجماع اهل اللواء ان الفعل نكرة الافعال نكرات فقوله لا تعاونوا يعني لا تتعاونوا اي تعاون واضح واضح ولا لا كذلك لا تنتقب المحرمة يعني لا تنتقد باي نوع من انواع النقاب ماشي وهكذا فنقول اذا الجواب الصحيح النكرة في سياق النهي تفيد العموم. طيب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. لكن لو كان السؤال لو كان السؤال استدل به على عدم جواز التعاون في كل الاثام يصير العموم هنا عموم الاثم ولا تعاونوا على الاثم لكن نحن نبحث في عموم التعامل قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي والانتاجي الف الاسم المفرد المعروف بالي يفيد العموم. نعم. حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يشمل جنائز الاطفال؟ باء. باء الاسم اسم الجمع معروف باليف بالعموم استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز اكل ما قتل بالصعق الكهربائي. الف مفرد معرف بهال الميتة استدل استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر يا ياء ما وجهه؟ يستدل بالحديث على التحريم لا ما في تخصيص نحن ما قلنا القياس نحن نقول تخصيص العموم بالقياس لا هو ما خصص العموم بل ابقاه على العموم اذا هو ايش؟ الف الاسم الغرر مفرد معرف بالغرر مفرد معرف بالف يعم كل غرض ومنه الغرر الحاصل في تأمين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام جلسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون من خلال الاية ما حكم يا نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه لجهة خيرية؟ ها الف احسنت مفرد معرف بال الميسر مفرد معرف حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس مع حديث لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل ونهر وحديث من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة لذكري. طاء تخصيص السنة بالسنة. نعم. طاء تخصيص السنة بالسنة تخصيص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة. زاي اللي هو تخصيص العموم بالمفهوم احسنت تخصيص العموم بالمفهوم قوله تعالى واحل الله البيع اخرجوا من عمومه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل لان مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاوض قياس احسنت ياء تخصيص العموم بالقياس. استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون ان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما احكاه ابن المنذر. حاء تخصيص العموم بايش؟ حاء تخصيص العموم بالاجماع واخيرا استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام يؤتمن به فلا تختلفوا عليه اه جيم زي زي ولا تعاون ولا تختلفوا مثل ولا تعاونوا فنقول جيم اللي هو نكرة في سياق ايش؟ النهي لا لا تختلف عليه يعني لا تختلف اي نوع من انواع الاختلاف واضح ان نكرة الفعل الفعل نكرة الافعال نكرات. نعم الافعال نكرات تلقاه في البحر المحيط للزركشي طيب اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الاتية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. المخصص النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن فخرج من العموم من الزاني المحصن؟ طيب واية الرجم ايضا وهذا من تخصيص القرآن بالسنة تخصيص القرآن بالسنة. حديث ام اما انه ليس في النوم تفريط. انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلي حينئذ انتبه لها فاذا كان الرجل يصلي عنده وقت. الان يقول انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يدخل الصلاة التي بعدها. هل هذا منطبق على جميع الصلوات ولا يخرج منه بعض الصلوات؟ يخرج منه صلاة الفجر. فان صلاة الفجر لا يستمر يعني اذا اخذنا بالوقت العام اللي هو وقت الاضطراب فانه الى الفجر. اذا يخرج من ذلك صلاة الفجر بدليل الاجماع يعني بدليل الاجماع وبدء ادلة اخرى نعم نعم هو حديث من السنة تخصيص يصير هذا تخصيص سنة بالسنة وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وتخصيص السنة بالاجماع ايضا ما انهرت دم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر السن. اين العموم العموم فين؟ ما اسم موصول خرج من عمومه ها هنا التخصيص بمتصل في نفس الحديث ليس السن والظفر نفس الحديث تخصيص متصل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اين العموم من شهد يخرج من عمومه المريض والمسافر في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفرة هذا تخصيص للقرآن بالقرآن. يا ايها الذين امنوا والحائض ايضا خصصت بالسنة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فريدة الجديدة نعم هذا عندنا خصص بالقرآن في قوله تعالى يا ايها الذين هل من عموم اسم موصول قال فمن كان منكم مريضا او على سفره رأى ايه بس وش يا ايها الذين قال وارجلكم من الكعبين اه وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد لا وان كنتم جون وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فخصصت من لم يجد الماء. حرمت عليكم الميتة خصصت بالقرآن في ها؟ في قوله تعالى الا من اضطررتم اليه وايش؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. هذا تخصيص بالقرآن. وخصصت بالسنة احلت لنا ميتتان ودمان فذكر من ذكر الميتتين وهما الحوت والجراد. طيب ناخذ اللي بعده واللي بعد الصلاة يا شيخ احمد التمرين اللي بعده بعد الصلاة طيب خلاص بعد الصلاة نبدأ بالتمرين المطرق والمقيد على وجه السرعة ثم ندخل في القياس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين