وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين هذا يسمى قياس الدلالة لانك جمعت بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها فهذا اسم قياس الدلالة يقول لك انا ما لن اجرب هذا واشربه عشان اشوف مسكر ولا ما هو مسكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنبدأ اولا بما يتعلق بالمطلق والمقيد في التمارين صفحة كم؟ صفحة خمسة وعشرين. بين نوع وحكم حملة مطلقة على المقيد فيما يأتي في والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هذا مطلق تحرير الرقبة وقيدت في الاية الثانية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الاية الاولى واردة في الظهار. والثانية في القتل. السبب متفق ولا مختلف؟ السبب مختلفا هذا قتل والحكم تحرير رقبة وتحرير رقبة فالحكم متفق فنقول هنا اتفق الحكم تحط صح في اتفاق الحكم ها؟ ويحمل ولا ما يحمل؟ يحمل وتحط صحفي يحمل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وهذه جاءت في الدين والاشهد وذوي عدني منكم هذي جاءت في للطلاق فالسبب في الاولى ايش الدين والثانية؟ الطلاق. الطلاق. السبب مختلف ولا متفق؟ مختلف. مختلف. والحكم متفق الحكم متفق قيد في في اية الدين لم يقيد بايش؟ بالعدالة قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم. واما في الطلاق فقيدت بذوي عدل فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم. فلا بد من العدالة في الموضعين والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اليد هنا مطلقة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وهنا اليد مقيدة بكونها ايه للمرفق فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا لا يحمل اختلف الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه السبب اتفق السبب؟ نعم اتفق الحكم؟ نعم فهل يحمل؟ نقول نعم يحمل المطلق على انه طيب. اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجب وقبلها فامسحه نعم اللي قبلها فامسحوا بوجوهكم وايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق السبب مختلف. مختلف. الحكم السبب متفق لان كلها الحدث التيمم عن حدث والوضوء عن حدث. لكن الحكم هنا مسح وهنا غسل. غسل. فالحكم مختلف يحمل ولا لا؟ لا يحمل. العبرة باتحاد الحكم اخيرا اللي قبل الاخيرة اذا دعي احدكم الى وليمة الى الوليمة فليجب اذا دعا احدكم الى وليمة عرس فليجب الحكم السبب متفق فيحمل المطلق على المقيد ولهذا اجابة الدعوة انما تجب العرس. في وليمة العرس وفي غيرها لا تجب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث مطلق في الحديث الاخر قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات وما بينهن اذا اجتنبت الكبائر في الاول قال من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقيد ذلك باجتناب الكبائر وفي الثاني قيده باجتناب الكبائر. فهل يحمل المطلق على المقيد الحكم والسبب متفقان الحكم هو مغفرة الذنب والسبب صوم صوم رمضان واضح نستطيع ان نقول ان الحديث الاول المقيد والثاني مطلق نحنا خلينا الاول مطلق والثني مقيد وممكن تعكس ولا ما هو ممكن كيف؟ احسنت في الاول قيد بكونه ايمانا واحتسابا وفي الثاني قال ورمضان الى رمضان دون ان يقيده بكونه ايمانا واحتسابا فيحمل المنطقة على المقيد ولا لا؟ يحمل فكل واحد من الحديثين يقيد الاخر في موضع اطلق فيه. ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى الرابع من الادلة المتفق عليها وهو دليل القياس وهذا في صفحة خمسة وثلاث اه خمسة وعشرين خمسة وعشرين من مذكرة ايش اما المذكرة الاولى انواع القياس القياس ايها الاخوة الكرام دليل من الادلة الشرعية وهو حجة يجب العمل بها وهذا ما عليه الصحابة والتابعون حدث بعد ذلك خلاف في حجية القياس وهو خلاف حادث خلاف الظاهرية فخالف بعض اهل الظاهر في حجية القياس قالوا القياس لا يحتج به. وهذا خلاف حادث لا يعول عليه ولهذا خلاف الظاهرية في القياس خلاف غير معتبر لانه خلاف اه حدث بعد اجماع سابق والقياس هو الحاق مسألة لم ينص عليها الشرع بمسألة نص عليها الشرع ان تلحق هذي بهذه في الحكم لان النصوص الشرعية لم تنص تنصيصا على كل الوقائع تمام؟ فاذا حدثت وقائع لا تدخل في نص الشرع ننظر ايش في القياس فنقيسها على ما نص الشرع عليه والقياس نوعان قياس عن طريق نفي الفارق هو قياس عن طريق اثبات الجامع. عندنا قياس بنفي الفارق والقياس بنفي الفارق يعني ان الحاق هذا الفرع وهذه المسألة بالنص لعدم وجود فرق بينهما ما يحتاج ان نبحث في العلة. اصلا ما في فرق مثال ذلك قالوا من امثلة ذلك ان نقول في قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف طيب لو قال نقول لا فرق بين اف واوه واضح؟ لا فرق بينها الا في الاحرف والا وبناء على ذلك فنلحق هذا بهذا كذلك ما ذكرناه مثلا في الدرس السابق لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه هل تلحق المرأة بالرجل في هذا ولا لا تلحق ليش لعدم وجود فارق بينهما الا فرق وهو الذكورة والانوثة وهذا فرق غير مؤثر. اذا القياس عن طريق نفي الفارق والقياس عن طريق نفي الفارق يلزم فيه ان تبين تقول لا فرق بين هذا وهذا فان ابدى لك المخالف فرقا قال لك الا في فرق فلو قلت مثلا تلحق المرأة بالرجل في حديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه قال لك فرد عليك القائل قال بل يوجد فرق بين الرجل والمرأة تقول له ما هو الفرق؟ يقول الفرق هو ان الرجل ذكر والمرأة انثى فبماذا تقول؟ ماذا تجيب؟ تقول هذا فرق غير مؤثر فوجود الفارق تمام؟ غير المؤثر لا لا يضر لا يظر انما الذي ينقض هذا القياس هو اثبات وجود فارق مؤثر يلتفت اليه الشرع النوع الثاني القياس عن طريق الجامع ان يوجد جامع بين المسألتين القياس عن طريق الجامع هذا الجامع بين المسألة التي لم ينص عليها والمسألة التي نص عليها الجامع بينهما قد يكون هو العلة علة الحكم مثال ذلك نقول من امثلة ذلك ان الله عز وجل حرم الخمر والعلة في ذلك الاسكار فاذا قست النبيذ على الخمر بجامع الاسكار فقد الحقت النبيذ بالخمر وجمعت بينهما بايش؟ بالعلة اللي هي وقد يكون الجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بالعلة ذاتها كيف يعني لو قال قائل هذا الشراب يحتوي على نسبة خمسطعشر بالمئة كحول تمام؟ فنلحق هذا الشراب بالخمر في التحريم نقول له ما الجامع بينهما؟ يقول الجامع بينهما وجود الكحول فيهما. بنسبة مرتفعة هل الكحول علة لتحريم الخمر العلة هي الاسكار لكن الكحول دليل على الاسكار اذا فيه نسبة عشرة بالمئة كحول معناها انه مسكر صح ولا لا؟ فهنا القياس قياس المشروب الفلاني على الخمر بجامع الكحول لكني اعرف انه وجد فيه دليل على الاسكار فالحقه بهذا الدليل واضح ولا لا؟ هذا اسمه قياس ايش؟ الدلالة نعم يوجد امثلة اخرى يقولون الاصوليين يذكرون مثال القتل العمد والعدوان سيأتي معنا في التمارين خلينا ما نبغى نعطيكم كل الامثلة بعدين تجون التمارين طيب مثال اخر انا اعطيك مثال اخر يقولون يقاس النبيذ على الخمر تمام؟ بجامع كونه قذف بالزبد الان يقولون اذا ترك العصير او المشروب حتى بلغ رتبة درجة الاسكار يبدأ يقذف بالزبد يخرج له زبد طيب قياس النبيذ على الخمر بجامع انه قذف بالزبد وانه ظهر فيه الزبد الزبد ليس علة التحريم لكن الزبد اذا ظهر معناها انه وصار مسكرا واضح؟ طيب الثالث ان تجمع بين الفرع والاصل بغلبة الاشباه تأتي وتشوف يقول لك مثلا عندنا مثال الايقاعات الصوتية تعرفون الايقاعات الصوتية قال لك ايقاعات الصوتية هادي اصوات بشرية تمام؟ تدخل على الكمبيوتر ثم تهذب وتنقح وتدبلج يضيفون عليها بالهندسة الصوتية ويخرجونها من الكمبيوتر مرة ثانية تصير ايش مشابهة لصوت الموسيقى فهي صوت ادمي صح ولا لا ولكن النتيجة خرجناها صوت موسيقي نأتي الى هذا نقول هذا صوت متردد بين صوت الادمي وصوت الموسيقى او المعازف فهو اشبه بايهما يشبه صوت الادميين اكثر ولا يشبه صوت المعازف اكثر؟ المعازف اكثر فنلحقه بالمعازف بغلبة الاشباه هذا يسمى قياس الشبه هذا يسمى قياس الشبه. واضح النوع الرابع يسمى قياس العكس ان تثبت نقيض الحكم تمام ان الموجود نقيض العلة يعني مثاله الاوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فقال قالوا بلى يا رسول الله قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. فسورة الحلال وجدت فيها نقيض علة فاعطيناها نقيض الحكم هذا يسمى قياس العكس وبعضهم يذكره في القياس وبعضهم لا يذكره في القياس لانه في الحقيقة هو ايش؟ عكس وليس وليس طردا طيب هذا القياس ايها الاخوة الكرام له شروط وله اركان وهذه الاركان خمسة ولنأخذ على هذا مثالا قلنا مثلا المشروب الفلاني يسمونه وش يسمونه مثلا يقولون نفترض سموه ويسكي ولا مدري وشو المهم هذا المشروب الفلاني الحقناه بالخمر الخمر دل الدليل على تحريمه ولا لا؟ اذا ايهما الاصل وايهما الفرع الخمر هي الاصل ما حكم هذا الاصل وهو الخمر؟ التحريم هذا الركن الثاني. شف الاصل بعدين ايش؟ الحكم. والمقصود بالحكم حكم الاصل الفرع ما هو؟ هو المشروب الجديد الذي ظهر في عصرنا الحاضر مثلا تمام هذا هو الفرع ما هي العلة الاسكار واضح هذه اركان القياس الاصل ثابت بالنص وحكمه يشترط في حكم الاصل عشان يكون القياس صحيح لابد تتحقق هذي الشروط كلها لاجل ان يكون القياس صحيحا ما هو اي واحد يجي يقول لك يقاس كذا على كذا لابد ان يكون ذلك القياس وفق ايش؟ شروطه. بالنسبة لحكم الاصل يشترط فيه ثلاثة شروط ان يكون محكما يعني ايش محكم يعني غير منسوخ المحكم هو غير المنسوخة. فلو جاءك انسان وقال يجوز شرب النبيذ في غير اوقات الصلاة لان الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فدل مفهوم الاية على ايش انه يجوز في غير اوقات الصلاة ماشي فنقيس النبيذ على الخمر في ذلك فماذا تقول له تقول له هذا الاصل الذي تقيس عليه اصل محكم ولا منسوخ؟ اصل منسوخ. فلا يصح القياس عليه والشأن لا يعترض المثال الشرط الثاني في حكم الاصل ان يكون معقول المعنى ان يكون معقول المعنى وليس تعبديا فلو جاءك شخص وقال يستحب للانسان اذا دخل المسجد الحرام ان يطوف بالبيت شوطين اثنين فقط تحية للبيت قياسا على صلاة ركعتين تحية للمسجد. هذي ركعتين ونعطي شوطين فماذا تقول له يقول انت تقيس على امر غير غير معقول المعنى واضح وما لا يعقل معناه الامور التعبدية ككون الطواف سبعا والظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا والحصيات في الجمار سبع وما المبيت يكون في عرفة ليش عرفة؟ ليش ما هو في الحرم الوقوف يكون بعرفة ليش؟ تعبدي واضح؟ وهكذا فهذه الاشياء التعبدية لا يصح القياس عليها. فاذا ادخل الانسان فيها قياسا نقول قياسك غير صحيح ماشي طيب القياس في العبادات؟ نقول ابواب العبادات فيها مسائل معقولة المعنى وفيها مسائل غير معقولة المعنى فما كان منها معقول المعنى صح فيه القياس وما كان تعبديا غير معقول المعنى لم يصح فيه القياس الثالث ان يكون الحكم ثابتا فلا يصح على حكم غير ثابت فلو اراد انسان ان يقيس مثلا اه جاء يعني يقول والله الربا جائز فيقاس عليه العينة نقول له الاصل هذا الذي تدعيه ان الربا جائز اصل غير ثابت. فان الربا محرم واضح؟ طيب ثم يشترط في ثبوته ان يكون ثبوته بالنص لا بالقياس فلو اراد ان يقيس على اصل ثابت بالقياس نقول له اخطأت الطريق الطريق ما هو من هنا المفترض ان تقيس على الاصل نوضح ذلك بمثال النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان الربا يجري في البر والشعير والتمر ها الملح هذي الاصناف الاربعة وهي الخامس الذهب والفضة ستة اصناف فجاء انسان وقال يقاس على البر الذرة بجامع بجامع كونهما مكيلين مثلا نقول له طيب جزاك الله خير القياس صحيح يأتينا بعد ذلك فيقول يقاس الرز على الذرة نقول له غلط لان الذرة لم تثبت بالنص. انت اثبت الذرة بالقياس فلا يصح انك تروح تقيس وبكرة تقول يقاس مثلا الدقيق او يقاس كذا على الارز جيد تقول تقاس المكرونة على الارز ماشي؟ نقول لا لابد عند القياس ان تلحقها بالاصل الاول. فان انطبقت ثبت والا فلا واضح؟ هذه الشروط المتعلقة بحكم الاصل اللي هو التحريم مثلا في النبيذ التحريم في الخمر التحريم في الخمر لانه المقصود بالحكم حكم الاصل ماشي طيب الفرع؟ قال لك عندنا ثلاثة شروط للفرع الشرط الاول في الفرع ان يكون هذا الفرع مما لم يرد في خصوصه نص فلو كان ذلك الفرع مما ثبت النص فيه فلا يجري فيه القياس خلاص ناخذ بالنص وننتهي الامر لو جاءنا انسان وقال ان نكاح المتعة جائز قياسا على انك من نكح مثلا وهو ينوي الطلاق نقول له ان هذا الفرع الذي تدعيه قد دل الدليل على تحريمه وورد النص في خصوصه. فان كان النص ورد في خصوصه ووافق القياس فلا حاجة الى القياس. وان كان النص ورد في خصوصه بما يخالف القياس فالقياس باطل الثاني من شروط الفرع ان توجد العلة في الفرع اما اذا لم تتحقق العلة قال لك هذا شراب محرم قياسا على الخمر. فنظرنا في هذا الشراب الذي حكم عليه بالتحريم قياسا على الخمر فوجد وشراب غير مسكر اذا لا يصح القياس الا بتحقق العلة في في ايش في الفرع الثالث ان يكون القياس منتجا لاعطاء الفرع حكم الاصل ان يكون حكمه يعني حكم الفرع حكم الاصل. فلو قال هذا الشراب يقاس على الخمر فيكون حكمه الكراهة قياس صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. غير صحيح. كيف تقول يقاس على الخمر؟ ثم تعطيه حكما يختلف عن حكم الاصل هذا لا يصح واما العلة فيشترط فيها ستة شروط. الاول ان تكون العلة متعدية ليصح القياس. ما معنى العلة المتعدية العلة المتعدية هي التي توجد في الاصل وفي غيره اما اذا كانت العلة لا يمكن ان توجد في غير الاصل فهذا فهذه تسمى علة قاصرة مثال ذلك ان تقول العلة في جواز القصر هي السفر فيسألك ما علة القصر في السفر تقول العلة العلة هي ايش هي السفر. اذا عندنا الاصل هو السفر. وعلته ايش هي السفر فهذه علة قاصرة على محلها لا يمكن ان يوجد السفر في غير السفر واضح؟ ولا ما هو واضح واضح فهذا هو المقصود بكون العلة متعدية. يمكن ان يعلل الحكم بعلة قاصرة لكن الحكم اذا علل بعلة قاصرة لا يجري فيه لا يجري فيه القياس نعم المتعدية يعني موجودة في الاصل وفي غيره. يمكن ان تتعدى من الاصل الى غيره كالاسكار. فانه يوجد في الخمر ويوجد في غيره ومثل على سبيل المثال تشوش الذهن لما نعلل الغضب نقول العلة في الغضب تشوش الذهن. تشوش الذهن يوجد في الغضب ويوجد في غير ايه الغضب الثاني من شروط العلة ان لا ترجع على الاصل بالابطال فاذا كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال فتقول مثلا ان العلة في الغضب العلة في تحريم قضاء القاضي وهو غضبان ان ذلك يؤدي الى خفة مثلا الحكم او يؤدي ذلك الى استيفاء النظر. نقول هذه العلة تعود على الاصل بالابطال فتجعل الاصل باطلا غير غير اه لا يثبت فيه الحكم او تقول مثلا العلة في تحريم القضاء حال الغضب هو يعني على كل حال هذا مثل ما ذكرناه قبل قليل اذا حضر مثال اخر اعطيتكم اياه طيب الثالث من شروط العلة ان لا تخالف العلة نصا او اجماعا فاذا نص الشرع على العلة فعلل الانسان بعلة اخرى نقول هذه علة غير صحيحة. من الشروط ايضا في العلة ان تكون وصفا ظاهرا لاجل ان يمكن القياس لانه اذا كان الوصف خفيا لا يدركه الانسان فكيف يقيس الذي يليه ان يكون وصفا منضبطا مثل ايش؟ قالوا مثل السفر. فان السفر يمكن ضبطه بخلاف المشقة قالوا المشقة وصف غير منضبط. فان المشقة عند فلان غير المشقة عند فلان تلقى فلان يقول هذا فيه مشقة والثاني يقول لا مشقة فيه والثالث يقول يتوسط بينهما فهذا وصف غير منضبط. الشرط الاخير الاضطرار ومعنى الاضطرار انه كلما وجد العلة ووجد معها الحكم اما اذا عللنا بعلة فوجدنا ان العلة هذي ما تنطبق في كثير من الصور فهذه علة غير مطردة غير مطردة معناها ان الحكم معناها ان العلة وجدت ولم يوجد الحكم فنعرف بذلك انها التعليل بهذه العلة غير صحيح. لانه لو كانت علة حقيقية لوجد الحكم مع وجودها وانتفى عند انتفائها طيب لما يجي واحد ويدعي علة في حكم من احكام الشرع يقول مثلا هذا الشراب محرم قياسا على الخمر نقول له ليش؟ قال بجامع وجود السكري فيهما هل السكر هو العلة ولا السكر السكر وليس السكر خلاص؟ فنقول له ما دليلك على اثبات العلة اذا الشخص الذي يدعي ان هذا الوصف الفلاني هو علة الحكم لا بد ان يبين الدليل على ذلك. ولهذا العلماء وضعوا بابا في اصول الفقه اسمه مسالك كالعلة يعني الطرائق التي اذا سلكتها تستطيع من خلالها ان تستنبط العلة. وليس اي وصف يمكن ان يدعى انه علة. فلو جاء واحد قال الخمر محرمة لانها شراب. لا ليس هذا هو الوصف المؤثر طيب كيف اعرف الوصف المؤثر؟ نقول لك ادرس باب مسالك العلة. ومسالك العلة ترجع الى ثلاثة ابواب اما ان يكون مسلك العلة الاجماع فيجمع العلماء على ان علة تحريم الخمر هي الاسكار مثلا المسلك الثاني مسلك النص يعني ان يرد في النص الشرعي التعليل بهذا الوصف تمام؟ الثالث الاستنباط لم يجمع العلماء ولم يرد ذلك في النص في عمل العالم المجتهد ادوات الاجتهاد في استنباط الوصف المؤثر. بالنسبة للنص والاستنباط فيه انواع. النص تارة يكون صريحا لا يحتمل الا التعليل تمام؟ وتارة يكون ظاهرا في التعليل. ويحتمل عدم التعليل يعني التعليل فيه ارجح وتارة يكون ايماء وتنبيها وهو الذي سبقت الاشارة اليه. سبق معنى الامام والتنبيه ولا لا وين في اي باب المنطوق الصريح ولا غير الصريح؟ المنطوق غير الصريح واما الاستنباط فعندنا فيه اربعة مسالك المسلك الاول الصبر والتقسيم والمسلك الثاني المناسبة والمسلك الثالث الشبه والمسلك الرابع الدوران وسنشرح كل وحدة لا تخافون كلام كبير بس ان شاء الله تتيسر الامور. نبدأ اولا بمسلك النص في الصفحة التي تليها مسلك النص ثلاثة اقسام اما نص صريح نحنا نتكلم في ايش مسالك العلة يعني ايش مسالك العلة يعني الطرائق التي يمكن ان تستخرج بها علة الحكم تمام؟ فقال لك تستخرج علة الحكم بمسلك النص اما ان يكون النص صريحا في بيان العلة وهو الذي وضع لافادة التعليل بحيث لا يحتمل غير التعليل مثل من اجل اقول لك اعطي فلانا من اجل حاجته. اذا كون العلة هي الحاجة صريح في كلام هذا الشخص واضح؟ وهذا يأتي معنا ايضا امثلة في النصوص الشرعية كذلك كي تقول اعطي فلانا درهما كي يتصدق به فالعلة ايش انه سيتصدق كذلك فان انا ما ما راح امثل بالنصوص الشرعية لانها ستأتي معنا في التمارين وما احب لو ذكرت امثلة اكثرها موجودة في التمارين فما ودي اني ايش اعطيكم اجابتها يعني قال من امثلة الصريح فان فان تقول زوج فلانا فانه صالح ليش تزوجوا؟ ما العلة؟ بصلحه. صلاحه كذلك ان عندنا بالفاء اقوى اذا وجدت الفاء فهو اقوى لكن اذا وجدت ان ايضا يحصل في التعليل فتقول زوج فلانا انه صالح زوج فلانا انه صالح فالعلة كونه صالحا وايهما اقوى؟ فانه صالح ولا انه صالح؟ فانه. ولكن كلها صريحة كذلك المفعول باجله لاجله فتقول تصدق على الفقير طلبا للثواب ما العلة التي تدفعك للصدقة على الفقير؟ طلب الثواب عندنا المسلك الظاهر وهو الذي يحتمل العلية يحتمل التعليل ويحتمل غير التعليل لكن احتمال غير التعليل احتمال مرجوح ومن امثلته اللام والباء تقول زوج فلانا لصلاحه هادي اللام وتقول اه تهلك الامم بذنوبها ما العلة في الهلاك ها الذنوب واللام قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة ومن مسالك النص الايماء والتنبيه والايماء والتنبيه هو ان يقترن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن الفصاحة وقد شرحناه. ولكن سنفصله هنا بشكل اوضح عندنا حكم وعندنا وصف اقترنا في سياق واحد فجعلنا هذا الوصف علة للحكم المثال الذي ذكرناه سابقا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لماذا قطعت يده؟ هل لانها طويلة تحتاج الى نقصرها بالقطع؟ لا وانما لانه سارق سارق واضح والايماء والتنبيه تارة يحصل الاقتران بين الحكم والوصف بالفاء مثل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والاقتران بالفاء قد يكون في كلام الشرع مثل هذه الاية فاقطعوا وقد يكون في كلام الراوي كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لماذا سجد لانه سهى واضح؟ فالعلة في سجوده هي السهو والفائدة من ذلك لمن يعلل الراوي ذلك بالسهو ان نقول حتى لو حصل سهو في غير هذه الصورة التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم لها تقاس عليها ليش؟ لان العلة هي السهو. واضح كذلك قد يكون بصيغة الجزاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره واضح؟ لماذا يرى الجزاء؟ لانه عمل خيرا اقتران الحكم بوصف مناسب. ايضا هذا من مسالك التعليل بالاماء والتنبيه فتقول لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان فتجعل الغضب هو علة ايش علة المنع من القضاء لانه وصف مناسب لمنع من القضاء. كذلك قد يكون بالجواب على سؤال تضمن اوصافا بدون حذف او مع حذف بعضها كيف يكون هذا يأتي شخص فيقول فضيلة الشيخ انه مثلا يسأل الشيخ يقول انه اه قتل انه قتل صيدا في الحرم مثلا يقول قتل اه جرادة في الحرم فيقول له الشيخ يا فلان اه اطعم المساكين تمرة اخرج تمرة اطعمها للمساكين لماذا امره باطعام التمرة؟ ما العلة في ذلك كونه قتل جرادة واضح واضح ولا لا؟ طيب فان حذف فان حذفنا بعظ الاوصاف يعني يأتي سائل ويقول يا شيخ انا ساذكر لكم امثلة من غير النصوص لانه امثلة ان النصيص تأتي معنا في التمارين. يقول يا شيخ انا رجل من اهل الاحساء عمري خمسة وثلاثين سنة متزوج اربع نسوة عندي ثلاث سيارات جيد وعندي مزرعة وذهبت الى مكة وفي الاحرام وانا محرم قتلت اه حمامة فيقول له الشيخ عليك ان ان تذبح شاة وتوزعها على مساكين الحرم العلة في ذلك هي ايش كونه من اهل الاحساء واللي عمره خمسة وثلاثين سنة ولا لانه متزوج اربع نسوة ولا لانه عنده مزرعة ولا لانه عنده ثلاث سيارات ولا لانه قتل حمامة في الحرم؟ ايه لانه قتلها امام كل الاوصاف حذفناها وابقينا وصفا واحدا قلنا هذا هو الوصف المؤثر فهذا يسمى ايش اذا حذفت الاوصاف غير المؤثرة يسمى تنقيح المناط المناط العلة يعني تنقح العلة مما يعني التصق بها ومما جاورها مما ليس علة تستبعد الاوصاف غير المؤثرة ومن ايضا مما يدخل تحت الإماء والتنبيه ان تنعدم الفائدة اذا حملت الوصف على غير التعليم فيقول مثلا شخص يقول شخص لك يا فلان تعلم يا فلان تعلم اه العلم ثم يقول لك مثلا الجهل مضر بالانسان الجهل مضر بالانسان. فالان لماذا امرك بالتعلم ها لرفع الجهل عن نفسك او خليني اعطيك مثال اوضح لو لو قال لك جاءك سائل وسأل فقال لك يا شيخ اه على سبيل المثال آآ قال رجل لامرأته الحقي باهلك الحقي باهلك فهل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ فتقول له هل قصدت الطلاق يقول لا فتقول لا تطلق امرأتك ليش لا تطرق؟ ما هي العلة في حكمك على هذه المسألة بان المرأة لا تطلق لعدم النية. طيب كونك سألته هل نويت لو لم يكن هذا السؤال مؤثرا في الحكم لكان السؤال عنه ايش لكان السؤال عنه عديم الفائدة واضح؟ فنجعل هذا الوصف مؤثرا لاننا لو لم نجعله علة لادى ذلك الى انعدام فائدة الكلام وهذا لا يكون في كلام الشارع ها هل علة القياس هي تحريم القتل ولا علة علة القصاص هي تحريم القتل ولا علة القصاص هي كونه قتل عمد ها احسنت هو الاصل ان العلة هي كونه قتل عمد لان كلام الشارع كله مفيد طيب مسالك العلة المستنبطة قلنا عندنا اجماع وعندنا نص وعندنا استنباط مسالك العلة المستنبطة اربعة اولها الصبر والتقصير ايش الصبر والتقسيم يجي شخص ويقول على سبيل المثال يقول ان المعازف محرمة المعازف محرمة ما علة التحريم يقول خلينا نجمع كل الاوصاف المنطبقة على المعازف فيقول مثلا المعازف تصنع من الخشب هذا الوصف الاول الوصف الثاني المعازف شكلها مثلا جميل يقول الوصف الثالث المعازف خفيفة الوزن الوصف الرابع المعازف يصدر منها صوت الوصف الخامس المعازف يحصل بها الطرب نجي هذي الاوصاف الخمسة كونها من الخشب هل هذا الوصف الذي اثر في التحريم؟ اذا نستبعده ونلغيه كونها مثلا خفيفة الوزن هل هو الوصف المؤثر بالتحريم؟ نقول ليس هو لص اذا نستبعده. فنبدأ الاوصاف التي جمعناها نبطلها واحدا واحدا الى ان نجد ان عندنا وصف واحد ما استطعناه ابطاله فيتعين ان يكون هو هو العلة هذا هو الصبر والتقسيم. وما الفرق بينه وبين تنقيح المناط؟ تنقيح المناط الاوصاف مذكورة في النص الشرعي خلاص؟ فانت تبين اي هذه الاوصاف المذكورة هو العلة؟ هذا تنقيح المناط. اما الصبر والتقسيم فالاوصاف غير مذكورة ولكن انت تبدأ وتجمع اوصاف هذا الشيء ثم تستبعد منها ما لا يؤثر في التعليم هذا هو الصبر والتقسيم. المناسبة قال لك المناسبة ان يكون الاصل مشتملا على وصف مناسب للحكم فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة ان ذلك الوصف هو علة الحكم. قال صلى الله عليه وسلم لا بالقاضي وهو غضبان ما هي ما هو الوصف المؤثر؟ يقول لك اذا نظرنا نظرا عقليا وجدنا ان المناسبة لمنع القاضي من القضاء حال الغضب ان هذا مانع من استيفاء النظر وهذا هو الوصف الذي يناسب فنثبته ايش نثبته علة نعم الثالث الشبه والشبه معناه تردد الفرع بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف المعتبرة اكثر. وهذا ذكرناه في قياس الشبه. فنلحقه بايش بالاكثر شبها مثل ما قلنا في الايقاعات. تتردد بين الصوت الادمي والمعازف وهي اكثر شبها معازف. واما الدوران فالدوران هو وجود الحكم عند وجود العلة وعدمه عند عدمها. نأتي فنجد ان الشرع اباح للانسان ان يشرب العصير صح ولا لا؟ فاذا وصل الى درجة الاسكار وصار خمرا يحكم عليه بالتحريم كان مباحا عند انتفاء الاسكاء. فلما وجد الاسكار وجدت الاباحة. ولما زال الاسكار وانقلب الخمر خلا ايش حكمه؟ الاباحة. فرأينا ان التحريم دار مع ايش مع الاسكار وجودا وعدما فنقول الاسكار هو علة التحريم. واضح؟ هذا ما يتعلق بالقياس ولنأخذ الان التمارين المتعلقة بالقياس في صفحة ستة وعشرين نعم تتحلقون عليها ولا ناخذها بدون حلقات طيب بسم الله بين راح اوجه الاسئلة اليكم استعدوا. بين نوع القياس الاتي قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار نستفتح بالشيخ احمد ها قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار قياس بنفي الفارق ولا علة ولا دلالة ولا شبه ولا عكس طبعا تتنبه هنا الى ان صياغة القياس قد تؤثر يعني انا ممكن اصوغه بصياغة تجعله قياس شبه وقد اصوغه بالصياغة تجعله قياس علة وهكذا. نعم علة احسنت هذا قياس علة لان الاسكار هو العلة فجمعنا بين الفرع والاصل بعلة الحكم قياس اللي بعده يا شيخ قياس قول اه على قول اف للوالدين بنفي الفارق هنا لم نتعرض للجامع بينهما وانما قسناهما لعدم الفارق بينهما طيب ها يا شيخ؟ قياس من اكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر هذا ايش قياس ايش قياس شبه لا الصياغة هذي لا تفيدنا انه قياس شبه هذا يكون قياس علة او قياس دلالة لكن الاقرب انه جعل الفطرة هنا علة فيكون قياس علة طيب اللي بعده قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. يقول في العرس هل يجوز استماع الدف في العرس؟ يجوز. صح ولا لا؟ طيب هل يجوز تشغيل الشريط؟ استماع شريط في صوت الدف ليش؟ شوف الصياغة الصياغة فيها شبه نفي الفارق ما في فرق تسمعوا من التسجيل ولا من الاصل؟ هذا نفي الفارق قياس الارز على البر في جريان الربا بجامع الكيل قياس علة قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيه ماء. قياس دلالة لان قلنا الكحول دليل الاسكار قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم خلاص طيب التحريم دليل على على العمد لانه اذا كان محرما معناه انه عمد واضح؟ فهنا نقول قياس ايش؟ قياس دلالة احسنت قياس التورق على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوع شبه لانه جالك هنا جالك الحقته بالعينة لكثرة الشبه بها. طبعا هذا الفرع نحن لا نقصد تقريره وانما نقصد المثال قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. ها نفي الفارق نعم نفي الفارق نفي الفارق قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها بها من صوت الادمي قياس ايش؟ شبه نعم صحيح قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر هذا قياس العكس احسنت اللي بعده بين اركان القياس ضع رقم واحد عند الاصل ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع مع وضع علامة خطأ في الشرط المختل واضح المطلوب بالسؤال نطبق على المثال الاول اذا زنا الرجل فانه يجب حبسه قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا. يقول الرجل اذا زنا يحبس حتى يموت ليش قياسا على المرأة فان الله عز وجل قال في الزانية قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فنقول للرجل يحبس اذا زنا كما تحبس المرأة الزانية الاصل قبل ما نجي الحكم على هذا القياس. الاصل المرأة الزانية الفرع تحط عنده حبس المرأة الزانية تحط عنده ايش؟ واحد. والفرع اذا زنا الرجل اذا زنا الرجل والحكم عفوا عفوا الحكم هو رقم اثنين الوجوب تحط عنده رقم اثنين واذا زنا الرجل هذا الفرع رقم ثلاثة والجامع بينهما حصول الزنا هذا رقم اربعة اللي هو الجامع واضح الان؟ طيب هل هذا القياس صحيح؟ ولا فيه شرط مختل؟ اذا فيه شرط مختل نبينه ايش الشرط مختلف احسنت من شرط الحكم ان يكون محكما يعني غير منسوخ وحبس الزانية محكم ولا منسوخ؟ منسوخ. منسوخ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. سبيلا. الثيب الثيب جلد مائة والرجم. والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام اذا تحط عند محكم شوف عندك حكمه محكم تحط خطأ ليس الحكم هنا محكما. وظح المطلوب طيب الفرع ورد في خصوصه نص نعم وهو الرجم والجلد نعم غيرك والحال يكفينا نقضه بانتقاض شرط واحد. طيب يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد القرض عقد والبيع عقد صح ولا لا طيب الاصل في هذا القياس هو؟ اخذ البائع للارباح. الحكم؟ الجواز. الجواز الفرع المقرض اخذ المقرض الارباح على قرظه. الجامع؟ العقد طيب هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح ليش غير صحيح؟ ليس معقول معنى ليس معقول المعنى؟ ليش؟ اخذ الارباح في البيع هل هو امر تعبدي لا ما هو امر تعبدي تفضل يا شيخ ها وجود نص في الفرع نحن قلنا من شرط الفرع ان لا يوجد لم يرد بخصوصه نص واخذ الربح على القرض ورد في خصوصه نص نعم وهو تحريم الربا وهو تحريم الربا فان حقيقة الربا يدخل فيها ايش اخذ الربح على القرض وهذا القياس المذكور امامكم هو عين القياس الذي ذكره الله عز وجل عن المشركين في قولهم ذلك الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا قياس واضح؟ فاجاب الله عز وجل بقوله واحل الله البيع وحرم الربا طيب بعده يجزئ الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط قياسا على اجزاء صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة ها هذا اول شيء خل ناخذ الاركان الاصل صلاة الظهر والحكم الاجزاء والفرع الطواف والجامع العبادة. طيب هل القياس مظبوط ولا لا؟ ما هو مضبوط. نعم نقول من شرط الحكم ان يكون طول المعنى وهنا هذا الشرط مختل فان كون الظهر اربع ركعات امر غير معقول المعنى يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات. قياسا على اشتراط ذلك لمس شريط القرآن لان الشريط القرآني يقاس على المصحف الورقي بجامع تظمنه الايات. الاصل مس شريط القرآن حكمه اشتراط الطهارة الفرع الطهارة لايش لمس شاشة الجوال الجامع تظمنه الايات وش رايكم في هذا القياس ها؟ احسنت هذا ايش؟ قياس؟ على شيء ثبت بالقيس هو جعل الجوال مقيسا على الشريط نقول ما يصلح هذا لان الحكم ثبت في الشريط بايش بالقياس فتقول تقيس الجوال على المصحف فان انطبق عملت والا فلا. واضح طيب البعد يقول نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائي بالطلاق الحين واحد يجي يقص الفيديو وانا اقرأ نكاح المتعة جائز طيب اولا الاصل هنا ها؟ الزواج بنية الطلاق والحكم الجواز والفرع نكاح المتعة والجامع انتهاؤهما بالطلاق. طيب كيف القياس؟ هذا مقياس فاسد ليش؟ لان الفرع ورد بخصوصه نص فانه قد جاءت نصوص كثيرة في تحريم زواج المتعة تحط عند لم يرد بخصوصه نص خطأ. ورد في خصوصه نص بالتحريم طيب يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الضرر هذا طبعا فيه ستين ستين مصيبة هذا القياس اولا الاصل عندنا شرب الماء. والحكم الجواز. والفرع شرب الدخان والجامع عدم الضرر طيب ايش الاشكالات في هذا القياس ترجع للاصل نعم اول شيء خلنا نشوف في الحكم في اشكال محكم معقول ثابت بغير القياس. ماشي والفرع لم يرد بخصوصه نص لم يرد بخصوصه نص وجود العلة فيه ها هل العلة موجودة فيه؟ العلة هي عدم الضرر هل هي موجودة؟ غير موجودة اذا هذا رقم واحد العلة غير موجودة في الفرع فان الدخان فيه ظرر طيب اللي بعده حكمه حكم الاصل ها هل تحقق؟ لا فانه جعل الدخان مكروه قياسا على شيء جائز فهذا فاسد طيب والعلة ترجع على الاصل بالابطال لا على الاصل ما في يدعي الا مستقيمة. العلة ما في مشكلة. طيب خلاص احنا كذا ابطلناه نعم يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على جوازه للمسافر للمشقة المسافر اصل والجواز هو الحكم والفطر لمن شق عليه الصوم هذا الفرع والعلة المشقة وش رايكم نعم نقول العلة هنا ايش؟ غير منضبطة نقول يطعم في العلة بعدم الانضباط يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق. هذا قياس بنفي الفارق وش رايكم قياس صحيح؟ ليش ما هو صحيح لانه ورد في خصوصه نص فانه ورد في خصوص نص على تحريم لبس الحرير للرجال يجوز شرب قليل النبيذ الذي يسكر كثيره قياسا على استماع قليل المعازف التي تطرب بجامع الطرب فيهما الاصل استماع المعازف حكم الجواز والفرع الشرب والجمع الطرب القياس هذا مستقيم وايش المشكلة فيه نقول اولا ان الاصل غير ثابت لابد ان يكون الاصل ثابتا والاصل هنا ثابت ولا غير ثابت؟ استماع قليل المعازف هل ثبت اصلا جوازها؟ نقول لا يسلم هذا كذلك في الفرع يشترط في الفرع ان لا يرد بخصوصه نص. والفرع هنا وهو شرب قليل النبيذ ورد في خصوصه نص ولا لا؟ ورد في خصوصه نص في قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فيكون هذا القياس فاسدا طيب نأخذ الان مسالك العلة طيب من يأخذ الفقرة الاولى؟ اجمع العلماء من ياخذ الفقرة الاولى؟ اجمع العلماء على ان العلة علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه. ما المسلك ها الاجماع الاستنباط واللون الاجماع احسنت الاجماع هنا اجمع لا لا اجمع العلماء نحن نستند هنا على الاجماع طيب اللي بعده قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه انتهوا نص صريح احسنت كي ان قلنا كي هذي ايش نص صريح في التعليم اللي بعده الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ها من يجاوب احسنت الاماء والتنبيه طيب اللي بعده امهلوا قال صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخلوا ليلا اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة لفظ البخاري وهو مسلم املوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعيرة ها؟ نص صريح كي من النص الصريح الحديث اللي بعده ايوا الامام التنبيه اقترن الحكم وهو الجلد بوصف وهو الزنا. وقرن بينهما بالفاء وقلنا ان هذا يدخل في الايماء والتنبيه. الحديث انما جعل الاستئذان من اجل التوقيف يعني انه لم يقله من عند نفسه وانما قاله توقيفا ونقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي هذا ايدخل تحت اي دليل من الادلة البصر. صريح من اجل صريح عن حمزة بن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء استأخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. استأخرن فانه ليس لكن هذا صريح طيب استأخرن قول النبي صلى الله عليه وسلم استأخرنا جاء علة وليش للاختلاط قال فاختلط النساء بالرجال في الطريق فقال استأخرن صح؟ فيكون علة الامر بالاستأخار والمشي في طرف الطريق علته ايش؟ الاختلاط وهذا ايش نوع التعليل هنا ايماء وتنبيه لانه اقترن بالفاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الراوي من كلام الراوي انهم قال اختلط الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا لو كانت المرأة تمشي مثلا بالكلية النساء كلهن نساء فهل لابد انها تمشي في طرف الطريق ولا لها ان تمشي في وسطه؟ ها لها ان تمشي في وسطه ليش؟ لانتفاء العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب لو كان المرأة في سيارة مع زوجها زين فهل له ان يمسك المسار الاوسط في الطريق ولا لا بد يمسك انه صار الايمن او الايسر ها لا وانا امسك مسار الاوسط ليش؟ لان العلة منتفية لا تحصل المخالطة اي ما او تنبيه نعم حديث القاتل لا يرث. ليش ما يرث القاتل؟ العلة. القتل. هذا ايش نوعه؟ ايماء وتنبيه. احسنت اجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا الاجماع احسنت عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول طفل من دمها لانه اول من سن القتل. صريح لانه صريح. عن ابي هريرة عن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي انه بعث الي يوما بفضلة لم يأكل منها لان فيها ثوما فسألته احرام هو قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه ليش؟ من اجل ها؟ من اجل وش تصير؟ صريح. نعم قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس. صريح اذا فيه الرجس طيب ولهذا هنا فائدة الله عز وجل هنا حرم لحم الخنزير وعلل بانه فما حكم اكل كبد الخنزير يقاس على اللحم ولا لا؟ يقاس. يقاس ليش؟ العلة متحققة رجس ولا ما هو رجس؟ رجس طيب شحم الخنزير يحرم ليش؟ لان العلة متحققة. طيب الحنابلة يقولون اذا اكل لحم الابل انتقض وضوءه. طيب لو اكل شحم الابل ينتقض ولا لا؟ لا ينتقض الوضوء ليش؟ احسنت لان العلة هنا غير معقولة المعنى. الحكم تعبدي. فيقولون لا لا يقاس فبعض الناس يعترض يقول يتناقضون فيقيسون شحم الخنزير على لحم الخنزير ولا يقيسون شحم الابل على لحم الابل. ليش فرقوا ليش فرقوا؟ فرقوا هنا لان هذا حكم هنا الحقوا لان الحكم معلل وهنا لم يلحقوا لان الحكم تعبدي فهذا امر واضح طيب ولا تيأسوا قال الله عز وجل نأذن؟ نعم. نكمل بعد الاذان ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب قال الله عز وجل ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. صريح وهذه الاية فيها ايه ده وهي ذكر الضابط في التشبه المحرم الضابط في التشبه المحرم يستنبط من هذه الاية فان الله عز وجل قال على لسان يعقوب عليه السلام قال ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فالحكم الذي يحرم فعله هو الفعل المختص بالكفار الذي لا يفعله الا الكافرون. واضح؟ فمن خلال مسلك الامام والتنبيه الى العلة تستفيد ايش؟ ان كل فعل لا يفعله الا الكافرون لا يجوز ايش لا يجوز للمسلم ان يفعله. نعم طبعا هذا بناء ايضا على قاعدة اصولية اخرى وهي الاحتجاج بشرع من قبلنا لان هذه الاية واردة على لسان من يعقوب عليه السلام صح ولا لا نعم قال في الحديث الذي بعده ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. الامام التنبيه اقتران الحكم بالوصف بالفاء في كلام الراوي قال الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله ها ذلك بانهم وش قلنا؟ هل هذي تبع الباء ولا تبع ان؟ الظاهر انها تبع الباء فتكون ومن الظاهر والله اعلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلط بالناس من اجل ان يحزنه. من اجل لان ذلك احزنه هذا ايش؟ صريح من اجل طيب يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن. فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من قضاء حال الغضب وهي كونه مؤديا لتشوش هنا المانع المؤدي الى عدم النظر الصحيح في الواقعة. هذا مسلك ايش؟ نصي ولا مستنبط مستنبط وهو مسلك المناسبة. مسلك المناسبة نعم ننتقل بعد ذلك الى مئة وثمانية وتسعين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على امرأته في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة ليش يعتق رقبة؟ ما علة اعتاق الرقبة لانه جامع في نهار رمضان هذه من اي مسالك العلة الايماء والتنبيه الايماء والتنبيه. وهنا لابد من تنقيح المنط هل العلة كونه كونه وقع على امرأته في رمضان ولا كونه جاء ينتف شعره ولكونه رجلا ولا كونه اه في بعض الروايات مثلا اعرابي العلة هي ايش هل كل الاوصاف معتبرة؟ لا. المعتبر هو كونه وقع على امرأته في نهار رمضان طيب سئل عن عن بيع الرطب بالتمر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا لبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذن رواه ابو داوود اماء والتنبيه العلة هنا كون الرطب ينقص اذا يبس لو لم تكن هذه العلة لما كان هناك حاجة ان يسأل اينقص اذا جف فلما قال اينقص اذا اذا جف ثم قال فلا اذا دل على ان نقصه هو العلة كان النبي طيب مئتين العصير قبل ان يوجد الاسكار كان حلالا فلما حدث الاسكار حرم فلما زال الاسكار وصار خلا صار حلالا فدار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما فدل انه العلم. الدوران طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر ويتم اذا اقام فدل على ان العلة هو اه فدل على ان السفر هو علة القصر الدوران فاذا سافر فصر واذا اقام اتم نعم فدارت القصر مع السفر وجودا وعدما ان يقول القائل في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطه في المصحف الورقي علة اشتراط الطهارة في لمس علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي اما كونه ورقيا او كون الحروف فيه بالرسم العثماني او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن. والثلاث الاولى غير صحيحة بدليل كذا وكذا فتتعين العلة هي احتواؤه على ايات القرآن. صبر وتقسيم. هنا جمع الاوصاف الممكنة ثم ابطلها كل واحد منها بدليل وبقي واحد فيتعين ان يكون هو العلم. هذا الصبر والتقسيم ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي الا الطعن او القوت او الكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل. فيتعين الكيف. الصبر والتقسيم ان يقول في قياس الايقاعات على المعازف بحثت في اوصاف المعازف ولم اجد ما يصلح للتحريم. الا كونها الة او كونها مما يصدر صوتا او كونها مما يريح الاعصاب يقولون ولا احيانا ها تفسد الاعصاب او كونها مطربة بصوتها وكلها باطلة ما عدا الاخير فيتعين كونه علة للتحريم. صبر وتقصير يقول الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به. هذا ايش قياس الشبه احسنت هذا الشبه نعم معنا وقت شيخ ناخذ شي كم معناه طيب نأخذ ما يتعلق بقول الصحابي قول الصحابي ايها الاخوة الكرام قول الصحابي على اقسام اذا قال الصحابي قولا فيما لا يقال بالرأي نحن نريد ان نبين ان ما يعني يشتبه بقول الصحابي ليس كله هو المراد بهذا البحث قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي هذا محمول على التوقيف المقصود انه مرفوع حكما دليل السنة وليس دليل قول الصحابي دليل السنة النوع الثاني قول الصحابي اذا اجمع عليه الصحابة صراحة هذا يدخل تحت اي ادلة؟ هذا يدخل تحت دليل الاجماع قول الصحابي اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد يدخل تحت دليل الاجماع لكنه من الاجماع السكوت قول الصحابي اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف هذا هو المراد بالبحث في حجية قول الصحابي. هو قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ولم يعلم اشتهاره. ليش نقول لم يعلم اشتهاره لانه لو علم اشتهاره ولم يخالف فهو اجماع سكوتي ليس محل النزاع واضح هذا هو محل النزاع والذي عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب جمهور الائمة ان قول الصحابي حجة قول الصحابي اذا وجد قول عن صحابي واحد ولم تجد عن غيره من الصحابة قولا لا بموافقة ولا بمخالفته فهل تحتج به ولا لا؟ نعم يحتج به على الصحيح القسم الخامس اذا خالفه صحابي اخر قال الصحابي قولا فقال صحابي اخر بخلافه. فهل هذا حجة؟ نقول ليس بحجة. لو كان حجة فايهما اولى بالحجة؟ ليس احدهما اولى بالحجية من الاخر. هذا ما يتعلق بقول الصحابي ونأخذ تمارين التي تتعلق بقول الصحابي في صفحة اثنين وثلاثين طيب نريد كل واحد من اقسام قول الصحابي موجودة هنا ان نلحقها بما يناسبها قال الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين. اذ لو تطرق الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لا زالوا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات وحينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على نبيه. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعسر احصاؤه ليحصل الجسم بانهم كانوا معتقدين ذلك مرفوع حكمه؟ ولا اجماع؟ اقول هذا اجماع صريح لانه يقول للصحابة كلهم كل الصحابة يقولون ان القرآن كلام الله عز وجل. نعم طيب مرفق نعم هو يمكن ان تعتبره مرفوع يمكن واذا تطيب المسألة التي بعدها اذا تاب القاذف قبلت شهادته لان قال ابن قدامة في المؤن اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد جعل المغيرة على المغيرة ابن شعبة تب اقبل شهادتك اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان اجماعا المغني مقدام. نقول هذا اجماع سكوكي احسنت. روي عن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم انهما قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة اجماع سكوتي ها ولا مذهب صحابي ما الفرق؟ متى نقول اجماع الصحابة؟ متى نقول اجماع سكوتي؟ ومتى نقول قول صحابي؟ اذا اشتهر هل هنا الكلام فيه انه اشتهر؟ لا ها ليس فيه انه اشتهر فالاصل الاشتهار ولا الاصل عدم الاشتهار؟ الاصل عدم الاشتهار فتقول هذا قول صحابي يدخل في محل النزاع ولهذا اختلف العلماء في مسألة وجوب استيعاب اصناف الزكاة ونقول هذا قول صحابي مذهب صحابي عن ابن شهاب رضي الله عنه عن طلحة ابن عبد الرحمن ابن عباس نعم عن حذيفة وابن عباس تحط الف عنده عن ابن شهاب عن طلحة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن ابن عوف ان عبد الرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا. هذا اجماع سكوتي. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. قال البيهقي اسناده الصحيح قال ابن حجر الهيثمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة اجماع سكوتي اشتهر ما فيه انه اشتهر واضح؟ فتوى ابن عمر هل فتوى ابن عمر يلزم انها اشتهرت ووصلت الى عمر وابي بكر وعثمان ما يلزم فنقول هذا قول صحابي ولهذا اختلف العلماء في وجوب التيمم لكل صلاة. المذهب عند الحنابلة انه يجب التيمم في كل صلاة وحجتهم في ذلك قول الصحابة طيب اللي بعده يقول واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه اكبر حدثه حدثا اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وهو من يجب عليه الوضوء. هذا قول جماهير العلماء وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان. ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة للسكوت اشتهر يعني يحتاج ان نثبت اشتهاره فاذا اثبتنا اشتهاره فهو اجماع سكوتي واذا لم نثبت اشتهاره فانه يبقى قول صحابي. وهو تضعه مذهب الصحابي ممكن يقال انه انتشر تقول هو قول علي وعلي من الخلفاء كما علي ابن ابي طالب والخلفاء رضي الله عنه وعلي ويعني ممكن يقال هذا. طيب. نعم. لا بد من النظر هنا للقرائن فمثلا قضاء عمر في مسألة قضى بها وبعث بذلك الى الامصار هذا يقال ايش؟ اشتهر. خطب به عمر على المنبر كما سيأتي. ما ادري يأتي ولا لا مثلا الاثر الذي قرأ عمر رضي الله عنه قرأ اية السجدة على المنبر ثم قال ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء استدلوا به على عدم الوجوب قالوا هذا اجماع من الصحابة اجماع سكوتي لانه خطب به عمر على المنبر. هذا معناه انه اشتهر قضى بها عمر بمحظر من الصحابة غير يعني فرق بين القضاء الخليفة فهذا مظنة الاشتهار بلا شك وبين فتوى احد الصحابة فهذا لا يلزم ان يكون مشتهرا فلابد من النظر في ذلك الى القرائن. عن عائشة رضي الله عنها طبعا هو الاشكال يخف عند من يحتج بقول الصحابي ويحتج بالاجماع السكوت. لانه في الاخير هو حجة سواء قلت هو قول صحابي ولا هو اجماع سكوتي فهو حجة لكن لا شك ان اه مراتب تختلف عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بست مئة قالت عائشة بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت. ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب. هذه المسألة اللي هي مسألة ايش؟ خرج مسألة العينة مسألة العينة فهل ما الحكم هنا؟ نقول حجة لانه مرفوع حكمه. الشيخ احمد يقول انه مرفوع حكمه لانه لا يدرك بالرأي وهذا قول بعض العلماء قالوا ان هذا امر لا يدرك بالرأي يعني لم تقل عائشة بان هذا محرم بل حكمت بحكم لا يدرك بالرأي وقالت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده ان لم يتب فبعضهم قال هو مرفوع حكما وبعضهم قال هذا ليس بحجة لانه خالفه صحابي اخر عائشة خالفها زيد ابن ارقم واضح؟ ولهذا لا يلزم في المسألة الواحدة انه يتفق العلماء على توصيف الدليل طيب عن عبد الله ابن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف ها مرفوع حكما ولى اجماع سكوتي ولا اجماع صريح الظاهر انه اجماع سكوتي اجماع سكوتي هو يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه يحكي الاجماع. يقول كل الصحابة كذلك. لكن ليش ما نقول اجماع صريح لانه هل عبدالله بن شقيق عبدالله بن شقيق ادرك جميع الصحابة قل له ينقل عن جمهور منهم نعم عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا نفس الكلام السابق الاجماع السكوت يحتمل ذلك نعم عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته هذا اجماع سكوتي لانه قضاء عمر وهو مظنة الاشتهار. هذا ما يتعلق بابواب القيام هو قول الصحابي وبعد الصلاة باذن الله نكمل بقية المسائل في ابواب الاصول ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد