﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:28.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثاني في دورة فقه وحساب

2
00:00:28.450 --> 00:00:54.800
الفرائض في هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر محرم من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وقبل ان نبدأ اذكر اه المشاركة في وسم الدرس وهو يكون يوم الاثنين وايضا نرغب ان يكون يوم الثلاثاء لنقل الفوائد لمن يتابعون هذا الدرس عبر النقل

3
00:00:55.300 --> 00:01:21.650
ايضا لكوني ذلك وسيلة لحفظ فوائد الدرس والافادة منها وخاصة من لم يتيسر له الحضور اه هذا الدرس يعتبر من اهم دروس الدورة. لاننا سنتكلم فيه عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل

4
00:01:21.800 --> 00:01:42.700
وسنذكر اصحاب كل فرض وشروطه وهذه الشروط لابد ان تحفظ اذا اردت ان تضبط الفرائض لابد من حفظ هذه الشروط وعلى هذا فما نأخذه من معلومات في هذا الدرس فارجو ان تراجع

5
00:01:43.200 --> 00:02:07.950
حتى تثبت في الذهن وحتى تستقر  لان المعلومات التي سناخذها في هذا الدرس ستتكرر معنا في جميع ابواب الفرائض فمثلا ميراث الام اذا وردت الام في اي مسألة فالام كما سنأخذ اما ان تأخذ الثلث او السدس فقط. ليس ليس هناك خيار اخر اما الثلث او سدس

6
00:02:08.300 --> 00:02:23.550
تاخذ الثلث بشروط السدس بشروط فلابد ان تكون هذه الشروط حاضرة في الذهن. اتت اليك مسألة فيها ام. اذا ينصرف ذهنك انها اما ثلث او سدس. طيب هل هي ثلث او سدس

7
00:02:23.550 --> 00:02:43.200
تستحضر الشروط فمباشرة تعطيها الثلث او تعطيها السدس لكن لو كنت غير مستحظر الشروط ربما تخطئ تعطيها الثلث وهي تستحق السدس او تعطيها السدس وهي تستحق الثلث وهذا يبين لنا اهمية حفظ واستحضار الشروط

8
00:02:44.850 --> 00:03:13.750
ولهذا قال الناظم الرحمي فاحفظ وكل حافظ امام. الحفظ يعني في بعظ مسائل العلم مهم جدا هنا في الفرائض حفظ الشروط مهم جدا لانك بدون قد تخطئ في القسمة على انه مع التمرس مع التمرس في القسمة. ستكون هذه الشروط تلقائية مباشرة ما يحتاج انك تستحضر هذا الشرط وكم شرط

9
00:03:13.750 --> 00:03:40.350
لكن في البداية تحتاج انك تحفظ الشروط حتى تستحضرها. ومع التمرس في القسمة ستكون بديهية وتأتي معك تلقائية   طيب آآ الفروض اولا نذكر باختصار تعريف الفروض الفروض جمع فرض والفرظ

10
00:03:40.350 --> 00:04:06.700
يطلق في اللغة على معان منها التقدير والحز والقطع  والفرظ في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. النصيب المقدر شرعا بوارث خاص مثل مثلا الربع السدس الثمن الثلث هذا هو الفرض

11
00:04:07.650 --> 00:04:38.650
والفروظ الواردة في القرآن ستة فروظ وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للام في المسألتين العمريتين. وسيتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. وايضا للجد في بعض احواله على قول

12
00:04:38.650 --> 00:05:01.000
ظهور بانه لا يحجب الاخوة اذا نأتي لهذه القروض الستة او السبعة يعني ان شئت جعلتها ستة باعتبار انها هي وردت القرآن او السبب باعتبار ثلث الباقي للام في العمريتين

13
00:05:01.800 --> 00:05:29.200
نبدأ بالاول وهو النصف. قبل ان نبدأ يعني اذكر مناهج الفرظيين من الفرظيين من يجعلها بهذه الطريقة يذكر الفروض ويذكر اصحاب كل فرظ وشروطها ومن الفرظيين من  ان يذكر اصحاب الفروض. وكم يأخذ صاحب كل فرض؟ فيقول مثلا الام

14
00:05:30.100 --> 00:05:52.900
وتستحق الثلث بشرط كذا وتستحق السدوس بشرط كذا الجد ويستحقوا السدوس بشرط كذا اه الاخت وتستحق النص باشارة كذا وممن ذهب الى هذا هذا المنهج الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه تسهيل الفرائض

15
00:05:53.050 --> 00:06:15.750
وعلل لذلك قال ان هذه طريقة القرآن  ولكن الذي يظهر انه من من من اه حيث الناحية التعليمية ان اه الطريقة الاولى اه اكثر فائدة واسهل يعني اسهل من الناحية التعليمية وافضل

16
00:06:16.650 --> 00:06:39.400
واما الطريقة الثانية فلقد تكون مناسبة للمتمرس واما القرآن الكريم لا يدل على ان هذه الطريقة افضل وهذه الطريقة افضل انما ذكر الله تعالى اه ابرز مسائل الارث ذكرها في ايات قرآنية

17
00:06:39.450 --> 00:07:03.800
واما المتعلمون فيختارون الطريقة التي يرونها انسب  ولذلك نحن سنسلك الطريقة الاولى باعتبارها باعتبارها ايسر للمتعلم تحصل اصحاب النصف تحصل اصحاب الثلث واصحاب السدس. فهذه ايسر للمتعلم ولكن يعني اكرر مرة اخرى لابد من حفظ الشروط

18
00:07:04.450 --> 00:07:31.400
لابد يعني المعلومات الان التي تأخذها الان لابد ان تحفظ الشروط  طيب نأتي اولا لاصحاب النصف واصحاب النصف خمسة اصناف الصنف الاول الزوج ويستحق النصف بشرط واحد وهو شرط عدمي

19
00:07:31.700 --> 00:08:00.800
معنى عدمي يعني عدم كذا وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء منه او من غيره لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد طيب قلنا بشرط عدم الفرع الوارد ما معنى الفرع الوارث؟ الفرع الوارث هو الولد

20
00:08:01.250 --> 00:08:27.150
وولد الابن ذكرا كان او انثى  وان نزل ابوه بمحض الذكور طيب عندما نقول في الفرائض الولد المقصود الذكر والانثى الاثنين احسنت الولد يطلق في اللغة العربية وفي القرآن على الذكر وعلى الانثى. لكن عند العامة

21
00:08:27.850 --> 00:08:40.850
يطلقون على الذكر اذا قيل هنا رزق بولد ينصرف الثاني الى انه ذكر اما في اللغة العربية وفي القرآن يشمل الذكر والانثى اذا اردنا نميز الذكر عن الانثى نقول للذكر ماذا

22
00:08:41.000 --> 00:08:58.650
ابن ابل ولا نقول له ولد نقول ابن وبنت فاذا عندما نقول المراد بالفرع الوارث الولد يعني الابن او البنت وولد الابن ذكرا كان انثى وان نزل ابوه بمحض الذكور

23
00:08:59.550 --> 00:09:25.500
وبذلك يخرج اولاد البنات. فاولاد البنات لا يدخلون في هذا وليس لهم تأثير على آآ ميراث الزوج اذا الزوج يرث الزوجة  يرث نصف نصف تركة الزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها

24
00:09:27.100 --> 00:09:48.000
رجل تزوج بامرأة ثم ماتت وهذه المرأة ليس لها اولاد مطلقا كم يستحق الزوج النصف طيب لو كانت هذه المرأة لها بنت من زوج سابق كم يستحق الزوج هنا الربع

25
00:09:48.250 --> 00:10:09.350
لوجود الفرع الوارث طيب هذه الزوجة لها ابن من الزوج نفسه هل يستحق النصح؟ الربع فاذا اشترط بان هذه الزوجة انها غير منجبة يعني ما ما غير منجبة وولدها موجود طبعا اما لو كانت منجبة وولدها متوفى ايضا لا يؤثر

26
00:10:09.350 --> 00:10:31.900
هذه المرأة يشترط انها ليس لها اولاد. ليس لها اولاد سواء من الزوج او من غيره فاذا كانت هذه المرأة ليس لها اولاد وتوفيت فيرث الزوج نصف تركتها طيب اذا الاول من اصحاب النص الزوج يستحق النص بهذا الشرط شرط واحد

27
00:10:32.200 --> 00:11:05.500
الثاني ممن يرث النصف البنت وتستحق النصف بشرطين  الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها. والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو اختها  اذا البنت تستحق النصف بهذين الشرطين. عدم المعصب وعدم المشارك

28
00:11:06.000 --> 00:11:26.600
لانه اذا وجد معصب لها اصبحت بنت وابن اصبح لا تأخذ النص تنتقل من الارث بالنصف الى الى الارث بالتعصيب فيكون للذكر مثل حظ الانثيين واذا وجد مشارك لها وهو اختها انتقلت من الارث بالنصف الى الارث الثلثين

29
00:11:26.700 --> 00:11:57.900
اذا طيب مثال ذلك هالك عن بنت وعم كم تأخذ البنت؟ النصف طيب لماذا؟ الانطباق الشروط عدم المعصب وعدم المشارك والباقي للعام طيب اذا هذا هو الصنف الثاني. الثالث من اصحاب النصف بنت لبن

30
00:11:57.900 --> 00:12:27.050
وتستحق النصف بثلاثة شروط لاحظ نمشي بالتسلسل. شرط شرطين ثلاثة بثلاثة شروط الاول عدم الفرع الوارث الاعلى منها  واذا وجد فرع وارث اعلى منها لا تستحق من تلبن النصف لان هذا الفرع الوارث اما ان يحجبها واما ان ينقص ميراثها عن النصف

31
00:12:28.850 --> 00:12:47.750
والشرط الثاني عدم المعصب. والثالث عدم المشارك. مثل الشرطين السابقين. اذا يعني لاحظنا زدنا شرطا اذا عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها لكن قل عندما نقول

32
00:12:47.900 --> 00:13:10.350
الشرط الثاني عدم المعصب من هو المعصب؟ اخوها او ابن عمها الذي في درجتها وعدم المشارك اختها او بنت عمها التي في درجتها   الصنف الرابع من اصحاب النص الاخت الشقيقة

33
00:13:11.700 --> 00:14:00.100
وتستحق النصف باربعة شروط  الاول عدم المعصب لها. وهو الاخ الشقيق الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو الاخت الشقيقة الشرط الثالث عدم الاصل الوارث الذكر. عدم الاصل الوارث الذكر يعني الاب والجد على القول الراجح. الرابع عدم الفرع الوارث

34
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
فاذا وجد فرع وارث لا يعني انها لا ترث وانما يعني انها لا تأخذ النصف فقط. اذا الشروط مرة اخرى عدم المعصب لها وهو اخوها. والشرط الثاني عدم المشارك لها واختها الشرط

35
00:14:20.100 --> 00:14:40.050
والثالث عدم الاصل الوارث الذكر والشرط الرابع عدم الفرع الوارث للميت فاصبحت اربعة شروط وهي منصوص على ميراثها بقول الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك

36
00:14:40.500 --> 00:15:04.800
الخامس من اصحاب النصف الخامس والاخير من اصحاب النصف الاخت لاب وتستحق النصح بخمسة شروط وهي الشروط الاربعة السابقة والاخت الشقيقة ويضاف لها شرط خامس وهو عدم الاخت الشقيقة او الاخ الشقيق

37
00:15:06.300 --> 00:15:31.250
فاذا وجد اخ شقيق حجب الاخت لئاب واذا وجدت اخت شقيقة اخذت نصيبها وهو النصف وتأخذ اخت لاب السدس تكملة الثلثين هذي ان شاء الله سيأتي الكلام عنها طيب هؤلاء هم اصحاب النصف. بدنا نستذكر الشروط مرة اخرى

38
00:15:31.650 --> 00:15:49.500
الاول قلنا الزوج يستحق النصف من يذكر لنا الزوج نعم تفضل ارفع صوتك. الزوج الزوج يستحق النص بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه او من غيره

39
00:15:51.250 --> 00:16:16.000
طيب الثاني نعم البنت تستحق النصب كم شرط بشرطين وهما؟ عدم المعصب وعدم المشارك الثالث لأ لأ نمشي بالترتيب. الترتيب هنا مهم لان هذا الشروط متسلسلة. نعم. بنت الابن تستحق النصف كم شرط؟ ثلاثة شروط وهي

40
00:16:16.000 --> 00:16:40.100
نعم عدم الفرع الوارث الاعلى منها. عدم المعصب وعدم المشاهدة. وعدم المشارك عدم الفرع الوارث الاعلى وعدم المعصب وعدم المشارك طيب الرابع نعم الاخت الشقيقة تستحق النصب كم شرط اربعة شروط وهي

41
00:16:40.300 --> 00:17:10.350
عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الوصل لوارث الذكر. احسنت. طيب الصنف الخامس. نعم الاخت الاب تستحق النصب كم شرط مصر كلها. بخمسة شروط وهي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الاصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث

42
00:17:10.800 --> 00:17:31.450
نعم وعدم وجود آآ الاخ الشقيق او الاخت الشقيقة هذه اذا تضبط  طيب يمكن ان توضع في جدول يصنع جدول تجمع فيه هذه الشروط. اذا هؤلاء هم اصحاب النص بهذا نكون انتهينا من اصحاب النص. ننتقل

43
00:17:31.450 --> 00:18:06.700
بعد ذلك لاصحاب الربع واصحاب الربع صنفان والربع يتنقل ما بين الزوج والزوجة فقط فاصحاب الربع آآ الاول الزوج  ويستحق الربع بشرط واحد. وهو شرط الوجود. وهو وجود الفرع للزوجة

44
00:18:07.400 --> 00:18:40.000
سواء كان منه او من غيره لقول الله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا  الشرط الثاني آآ نعم الصنف الثاني من اصحاب الربع الزوجة واحدة فاكثر وتستحق الربع بشرط واحد وهو شرط عدمي. وهو عدم الفرع الوارث للزوجة

45
00:18:40.000 --> 00:18:59.550
سواء اكان منه او من غيره سواء اكان منه او من غيره لقول الله تعالى ولهن الربع بما تركتم ان لم يكن لكم ولد فاذا اصحاب الربع الزوج والزوجة الزوج بشرط

46
00:18:59.950 --> 00:19:25.100
وجود الفرع الوارث للزوجة والزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج. طيب طيب نستذكر اصحاب الربع مرة اخرى من يذكرهم لنا؟ نعم الزوج يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارد للزوجة

47
00:19:25.350 --> 00:19:47.400
طيب للصنف الثاني الزوجة تستحق الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارد للزوج. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك لاصحاب الثمن. واصحاب الثمن هم صنف واحد فقط صنف واحد فقط وهو الزوجة

48
00:19:47.800 --> 00:20:08.450
واحدة فاكثر وتستحق الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوج وجود الفرع لوارث الزوج سواء كان منها او من غيرها لقول الله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

49
00:20:10.200 --> 00:20:29.900
طيب لو كان هناك اكثر من زوجة وهذا الزوج له اولاد  يشتركنا بالثمن اشترك لو كان له اربع زوجات وله ابن فمعنى ذلك ان اربع الزوجات يشتركن في الثمن كل واحد تأخذ ربع الثمن. ربع الثمن ربع الثمن ربع الثمن ربع الثمن

50
00:20:30.150 --> 00:20:58.950
طيب. اه ننتقل لاصحاب الثلثين واصحاب الثلثين فيهم شبه من اصحاب النص. نحن قلنا اصحاب النصف كم؟ خمسة قلنا الاول من هو؟ الزوج. هنا نستبعد الزوج والباقي يشبهون اصحاب النص لاننا سنغير في احد الشروط

51
00:21:00.550 --> 00:21:28.300
فمعنى ذلك ان اصحاب الثلثين اربعة اذا استبعدنا الزوج يسكنون اربعة وهم انفسهم اصحاب النصح لكن نغير الشرط وهو  الانفراد تكون واحدة بان يكن ثنتين فاكثر بان يكون ثنتين فاكثر احنا قلنا عدم المعصب وعدم المشارك

52
00:21:28.300 --> 00:21:53.000
هنا ايضا عدم المعصب ووجود المشارك نشيل كلمة عدم ونضع بدلها وجود وجود مشارك او بعبارة اخرى ان يكن ثنتين فاكثر وبقيت الشروق هي نفسها فنأخذها واحدا واحدا. نحن قلنا في في البنت تستحق النصف

53
00:21:53.050 --> 00:22:24.950
بشرطين عدم المعصب وعدم المشارك. البنات يستحقن الثلثين ايضا بشرطين وهو عدم المعصب وايش؟ ووجود المشارك ووجود المشارك بان يكن ثنتين فاكثر طيب كنا قد ذكرنا ان من من اه اصحاب النصف في الصنف الثالث

54
00:22:25.100 --> 00:22:46.850
قلنا بنت الابن وتستحق بنت الابن النصف بثلاثة شروط وهي عدم المعصب وعدم المشارك ووجود فرع وارث اعلى منها. الشروط هي نفس الشروط لكن نستبدل عدم المشارك وجود المشاركة وجود المشاركة والا هي نفس الشروط

55
00:22:48.050 --> 00:23:08.400
خذ وخذ يعني هذه فوائد او دقائق لا تجدها في كتاب. تفيدك في الفهم نفس الشروط لكن بدال عدم ضع وجود فهؤلاء بنات الابن يستحقن الثلثين بهذه الشروط الثلاثة. عدم المعصب وعدم المشارك

56
00:23:08.450 --> 00:23:36.950
وهو وجود المشارك ووجود المشارك عدم الفرع الوارث الاعلى طيب ايضا قلنا في اصحاب النصف الصنف الرابع الاخت الشقيقة وقلنا انها تستحق النصر كم شرط؟ باربعة شروط ناخذ شرط عدم المشارك ونضع بدلا منه وجود المشارك وتبقى الشروط هي الشروط

57
00:23:37.250 --> 00:24:06.200
فتكون على هذا الشروط اه عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الاصل الوارث الذكر نفس الشروط لكن نغير عدم المشارك بوجود المشارك الصنف الرابع من اصحاب الثلثين الذي هو الصنف الخامس من اصحاب النصف لكن هنا جمع

58
00:24:06.400 --> 00:24:24.500
الصنف الخامس من اصحاب النصف كان الاخت لاب هنا الاخوات لاب وكنا قلنا الصنف الخامس من اصحاب النصف الاخت ليهام تستحق النص بخمسة شروط هنا ايضا نقول الاخوات لان يستحقن الثلثين بخمسة شروط

59
00:24:24.750 --> 00:24:47.550
هي نفس الشروط التي ذكرناها في الاخت نهاب لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك وعلى هذا كيف تكون شروط استحقاق الاخوات لاب الثلثين؟ من يذكرها لنا نعم بعد ربع الصبح. عدم المعصب ووجود المشارك

60
00:24:47.650 --> 00:25:13.400
عدم وجود الفرع الوارث للميت عدم الاصل وارث الذكر وعدم الاخ الشقيق والاخت الشقيق عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة نفس لكن استبدل عدم المشارك وجود المشارك فهؤلاء هم اصحاب الثلثين. طيب لو اخذنا يعني بعض التطبيقات الخفيفة عليهم

61
00:25:14.300 --> 00:25:33.050
هالك عن بنتي ابن وعم. بنت ابن وعم من يقسمها لنا؟ بنتي ابن وعم نعم بنتي الابن لهما الثلثان والعم الباقي طيب. طيب اذا قلنا الثلثان يعني معنى ذلك ان الشروط منطبقة

62
00:25:33.200 --> 00:25:55.900
وهو كذلك الشروط بنات الابن الثلاثة منطبقة. عدم المعصب وجود المشارك عدم وجود الفرع الوارث الاعلى فاذا يأخذن مباشرة الثلثين  طيب هالك عن اخت شقيقة واختين لاب وعم اخت شقيقة واختين لاب وعم

63
00:25:55.950 --> 00:26:20.300
نعم الاخت الشقيقة النص طباق الشروط طيب والاخت لياب السدس تكمل الثلثين والباقي للعام لاحظ هنا ان الاخوات الاب لم يأخذن الثلثين بسبب وجود الاخت الشقيقة لانه اختل احد الشروط. نحن قلنا الشرط الخامس عدم وجود الاخ الشقيقة والاخت الشقيقة

64
00:26:20.350 --> 00:26:46.550
فاختل احد الشروط  اذا اختل احد الشروط ليس معنى ذلك آآ ان هذا الصنف يحرم من الميراث لا معناه انه لا يستحق فقط هذا الفرظ هذا هو المقصود طيب وان شاء الله سيأتي يعني تطبيقات اكثر في آآ هذا بقية الدرس وادرس القادمة. نعم

65
00:26:46.600 --> 00:27:29.750
لا يشتركن في الثمن نعم كل الزوجات الاربعة في الثمان. اصحاب الثلث صنفان الام والاخوة اليوم. الام وتستحق الثلث بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت لقول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

66
00:27:30.450 --> 00:28:02.150
والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة عدم الجمع من الاخوة  هو الجمع اقل الجمع كم؟ اثنان  والشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين  والعمريتان نسبة الى عمر بن الخطاب لانه اول من قضى فيهما

67
00:28:03.050 --> 00:28:18.150
وهما زوج وام واب هذه المسألة الاولى العمرية الاولى والعمرية الثانية زوجة وام واب الا تكون احدى العمريتين. طيب طيب ما هي يعني كيف تقسم عمريتين سنة الى بعد قليل

68
00:28:18.400 --> 00:28:33.250
لكن المهم الان نضبط الشروط الشرط الاول اذا عدم الفرع الوارث للميت الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة لاحظوا الشروط كلها عدمية الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين. احفظ هذه الشروط الثلاثة

69
00:28:34.500 --> 00:28:51.200
اذا تحققت هذه الشروط عدم فرع وارث الميت عدم جمع من الاخوة والمسألة ليست من عمرية احدى العمريتين اذا تأخذ الام مباشرة الثلث طيب نحن قلنا عدم الجمع من الاخوة

70
00:28:52.850 --> 00:29:15.400
طيب اذا وجد اخوة لكن هؤلاء الاخوة محجوبون لا يرثون فهل يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس مثال ذلك هالك عن ام واب واربعة اخوة الاخوة لا يرثوا مع الاب

71
00:29:15.500 --> 00:29:32.550
وفي قاعدة في الفرائض وهي لا ارث للحواشي مع الاب الحواشي يعني اللي هو الاخوة والاعمام وبنوهم اذا وجدت ام لا تنظر لشي اسمه اخوة او بنو اخوة او اخوات او اعمام يقضي عليهم كلهم

72
00:29:32.950 --> 00:29:50.350
لا ارث الحواشي مع الاب فالاخوة هنا محجوبون طيب الميراث كيف تقسم المسألة؟ ام واب واربعة اخوة؟ اربعة اخوة لا يرثهم طيب الام هنا هل نعطيها ثلث او نعطيها السدس

73
00:29:51.300 --> 00:30:04.650
نحن قلنا في الشروط عدم الفرع الوارث وهنا لا يوجد فرع وارث. ام واب اربعة اخوة. طيب وقلنا ان لا تكون احدى العمريتين ايضا ليست احدى  وقلنا عدم الجمع من الاخوة

74
00:30:05.150 --> 00:30:22.550
هنا وجد اخوة لكنهم غير وارثين فهل نقول وجودهم كعدمهم؟ باعتبارهم غير وارثين وتأخذ الام الثلث او نقول لا ان وجوده مؤثر ويحجب الام من الثلث الى السدس حتى وان كانوا غير وارثين

75
00:30:23.900 --> 00:30:51.100
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء اختلفوا على قوله. القول الاول ان الاخوة المحجوبين يحجبون الام من الثلث الى السدس  فهم يؤثرون في حجب الام وان كانوا محجوبين والى هذا ذهب جمهور الفقهاء

76
00:30:51.700 --> 00:31:08.100
واستدلوا بظاهر الاية فان الله تعالى قال فان كان له اخوة فلامه السدس ولم يقل الله فان كان له اخوة وارثون. وانما قال فان كان له اخوة واطلق. وهذا يشمل الاخوة الوارثين وغير الوارثين

77
00:31:09.900 --> 00:31:32.950
هذه وجهة الجمهور. القول الثاني ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الام من الثلث الى السدس  وان وجودهم كعدمهم وعلى هذا فتأخذ الام الثلث كاملة  وهذا القول قال به بعض الفقهاء

78
00:31:33.300 --> 00:31:59.650
واشتهر هذا القول لاختيار ابن تيمية رحمه الله له اختاره ابو العباس ابن تيمية  وقالوا ان الاخوة انما يحجمون الام اذا كانوا وارثين. لانهم يستفيدون من هذا الحجم اما اذا كانوا غير وارثين فلا يستفيدون فوجودهم كعدمهم

79
00:32:01.800 --> 00:32:16.700
والاظهر والله اعلم هو القول الاول لان هذا هو ظاهر القرآن هذا هو ظاهر القرآن فان الله تعالى قال فان كان له اخوة فالامة السدس ولم يقل الله فان كان له اخوة وارثون

80
00:32:19.150 --> 00:32:37.250
واما التعليل فالتعليل لا يقف في مقابلة النص يعني ما الدليل على ان ان آآ ان تأثيرهم اذا كانوا سيستفيدون من الميراث ما في دليل فهم يحجبون يومه سواء كانوا سيستفيدون او لم يكونوا مستفيدين

81
00:32:38.950 --> 00:32:57.550
هم يحجمون الام وعلى ذلك نعود لمسألتنا السابقة. هالك عن ام واب واربعة اخوة. قسمتها على قول الجمهور. من يقسمها لنا على قول الجمهور نعم عبد الله  اولا ابدأ بالام

82
00:32:57.700 --> 00:33:16.400
الام على قول الجمهور جمهور. السدس الام لها سدس. والاب الباقي طبعا الاخوة محجوبون طيب وعلى القول الثاني قول ابن عباس ابن تيمية نعم. على قول ابن تيمية الام لها الثلث والباقي للاب

83
00:33:17.150 --> 00:33:32.100
طبعا الاخوة على رأي الجميع محجوبون ولكن الاقرب وهو الذي يعني يسير عليه هو قول جمهور وهو ان وجود الاخوة يحجب الام من الثلث السدس سواء كانوا وارثين او غير وارثين

84
00:33:33.000 --> 00:33:51.100
هذا هو الاظهر وهو قول الاكثر اهل العلم وهو الذي عليه العمل ايضا عندنا في المحاكم هو هذا القول طيب قلنا في الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين والعمريتان نسبة الى عمر بن الخطاب لانه اول ما انقضى فيهما

85
00:33:52.850 --> 00:34:19.500
آآ العمريتان هما زوج وام واب الزوج كم يأخذ في هذه المسألة النصف لعدم الفرع الوارث للزوجة طيب عندنا ام واب لو اعطينا الام الثلث باعتبار عدم فرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة

86
00:34:20.850 --> 00:34:37.850
سيكون نصيب الاب كم يبقى ما يبقى الا السدس اخذ الزوج النص واخذت الام الثلث ما بقي لا بالا السدس طيب كيف تاخذ الام اكثر من الاب هذا مخالف لقواعد الميراث

87
00:34:38.500 --> 00:34:53.250
ان الذكر والانثى اذا كان على درجة واحدة فاما ان ان يكون الذكر له ضعف الانثى او على الاقل يستويان. اما ان تأخذ الانثى اكثر من الذكر هذا لا نظير له

88
00:34:53.400 --> 00:35:14.450
في قواعد الميراث ان الانثى تكون اكثر من الذكر وهم على درجة واحدة من الميت هنا كيف تاخذ الام ضعف الاب كيف نعطي الثلث ونعطي الاب السدس؟ يعني الظعف فلما عرضت هذه المسألة على لعمر بن الخطاب

89
00:35:14.900 --> 00:35:34.600
اجتهد فيها وقال اذا نعطي الام ثلث الباقي الباقي كم؟ اذا اعطينا الزوجة النص كم باقي باقي نصف فنعطي الام الثلث الباقي والباقي للاب معنى ذلك ثلث الباقي كم ثلث النصف

90
00:35:35.150 --> 00:35:56.600
جيد في الرياضيات ثلث النصف السدس السدس سدس سدس تعادل نصف فمعنى ذلك الام نعطيها السدس والاب الباقي. وبذلك يكون الاب اكثر من الام. لكن ما قلنا ما نقول السدس تأدبا مع القرآن

91
00:35:56.600 --> 00:36:21.500
تأدبا مع القرآن لان الله قال فلامه الثلث فيعني نقول اذا في قسمتها الزوج النص وللام الثلث الباقي والباقي للاب. هذه العمرية الاولى العمرية الثانية زوجة وام واب طيب الزوجة كم على القواعد السابقة؟ الشروط السابقة كم تأخذ؟ الربع

92
00:36:21.750 --> 00:36:49.700
طيب اذا عطينا الزوجة الربع تبقى ثلاثة ارباع لو اعطينا الام الثلث كاملا سيكون نصيب الاب اكثر او اقل اعطينا الام الربع واعطينا الزوجة الثلث  اعطينا نعم اعطينا الزوجة الربع واعطينا الام الثلث كاملا. ها كم يتبقى

93
00:36:50.450 --> 00:37:19.550
نعم اعطينا الام الزوجة الربع الان. باقي ثلاث ارباع واعطينا الام الثلث كاملا يتبقى الربع نعم هنا الاب الان اكثر لكن يعني ليس هذا على قواعد الميراث وهو ان الذكر والانثى اذا كان على

94
00:37:19.550 --> 00:37:42.750
واحدة فالذكر له ضعف الانثى وعلى ذلك ايضا نقول ان آآ الزوجة ان ان الام هنا لها الثلث الباقي. ان الام لها الثلث الباقي. فتكون قسمة الصلاة الزوجة لها الربع والام الثلث الباقي والاب الباقي. والام ثلث الباقي والاب

95
00:37:42.750 --> 00:38:03.050
الباقي فعلى ذلك الام كم تأخذ الربع لاننا اذا اعطينا الزوجة الربع بقي كم؟ ثلاثة ارباع. ثلاث ارباع ربع وربع وربع. تاخذ الزوجة ربع والباقي تاخذ الام الربع والباقي للاب وهو النصف

96
00:38:03.400 --> 00:38:26.450
فانتظمت اصبح الاب ظعف الام يعني اصبحت على قواعد الميراث هذه هي العمريتان. معنى ذلك ان الام في العمرية الاولى كم تأخذ الثلث الباقي كم؟ السدس. وفي العمرية الثانية؟ الربع. احفظوا هذين

97
00:38:26.600 --> 00:38:57.500
الام في العمرية الاولى تأخذ السدس في العمرية الثانية تأخذ الربع  هذه اذا هؤلاء هم اصحاب الثلث. طيب نريد مراجعة لاصحاب الثلث مرة اخرى بسرعة قلنا اصحاب الثلث صنفان نعم نعم هذا هو الكلام عن آآ يعني نصيب الام. ما انتهينا حتى من الان من اصحاب الثلث

98
00:38:57.750 --> 00:39:15.250
هذا الكلام عن نصيب الام نراجع يعني الشروط مرة اخرى الام تستحق آآ الثلث بكم شرط بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت. الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة. الشرط الثالث

99
00:39:15.250 --> 00:39:42.750
الا تكون المسألة احدى العمريتين اضبطوا هذه الشروط الثلاثة ننتقل بعد ذلك للصنف الثاني من اصحاب الثلث وهم الاخوة لام. الاخوة لام  والاخوة لام يستحقون الثلث لثلاثة شروط ايضا  الشرط الاول ان يكون اثنين فاكثر

100
00:39:43.200 --> 00:40:07.300
والشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت والشرط الثالث عدم الاصل الوارث الذكر اعيده مرة ثانية. الشرط الاول ان يكون اثنين فاكثر. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت. الشرط الثالث عدم الاصل الوارد للذكر

101
00:40:10.400 --> 00:40:31.250
ودليل استحقاقهم قول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث طيفان قال قائلا الله تعالى قال وله اخ او اخت. لماذا قلنا ان هؤلاء الاخ والاخت من الام

102
00:40:31.750 --> 00:40:44.900
نقول دل لذلك الاجماع وقد اجمع العلماء على ان المراد بالاخ والاخت في الاية الاخوة لام بل جاء هذا في قراءة سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت لام

103
00:40:45.650 --> 00:41:08.350
وان كان طبعا آآ قراءة سعد ابن ابي وقاص آآ يعني ليست خلاف القراءة التي آآ استقر اجمع عليها الصحابة آآ لكن يكفينا الاجماع في هذا  معنى ذلك نستطيع ان نقول ان الاخوة لام يأخذون الثلث

104
00:41:08.450 --> 00:41:27.650
اذا كانوا جمعا وكانت المسألة كلالة هذه بعبارة اخرى ما معنى كلالة اذا قيل كلالة يعني لا ولد ولا والد ذكر للميت احفظ هذا المصطلح اذا قيل مسألة كلالة معناه لا ولد ولا والد ذكر للميت

105
00:41:28.700 --> 00:42:01.200
فاذا كانت المسألة كلالة وكانوا جمعا يأخذون الثلث  الولد اذا قلنا في الفرائض خلاص اتفقنا على هذا اذا قلنا ولد يشمل الذكر والانثى  طيب ناخذ تطبيقات على هذه الشروط هالك عن ثلاثة اخوة لام

106
00:42:01.200 --> 00:42:21.850
وبنت ابن وعم. ما يقسمها لنا؟ ثلاثة اخوة لام وبنت ابن وعم نعم. اكتبوا المثال اول شيء. كل واحد يكتبه حتى بس تتأمل تأملوا فيه. ثلاثة اخوة لام وبنت ابن

107
00:42:22.600 --> 00:42:45.000
وعم طيب اقسموه اقسموا اولا كل واحد اتيح فرصة كل واحد يختبر نفسه الان يطبق الشروط على هذا المثال طبق الشروط على هذا المثال ثم بعد ذلك صحح نفسك اذا اخطأت اكتب الخطأ ان اخطأت في كذا حتى تنتبه مستقبلا وعند المراجعة. هذي افظل طريقة لتعلم الفرائظ

108
00:42:46.050 --> 00:43:28.200
الان كل واحد يقسم المثال  ثلاث اخوة لامه وبنت ابن وعم  طيب نعم تفضل ارفع صوتك. الاخوة يقول الاخوة اليوم محجوبون ما ياخذون شيء طيب وبنت الابن النصف والعم الباقي. ها في جواب اخر؟ نعم

109
00:43:28.200 --> 00:43:58.200
نعم الاخوة اليوم يأخذون السدس والبنت الابن النصف والعم الباقي. طيب نعم. الاخوة اليوم امسلوس وبنت الابن النصف والباقي العام. طيب لو سمعنا الان عدة اجابات. طيب نرجع يا اخوان للشروط. نشوف تنطبق

110
00:43:58.200 --> 00:44:16.350
مبسوط ولا ما تنطبق؟ ماذا قلنا في الشرط الاول؟ ان يكونوا اثنين فاكثر. هذا منطبق. الشرط الثاني عدم الوارث للميت. طيب نسألكم الان هل في فرع وارد في هذا المثال الميت او ما في فرع وارد؟ في فرع وارد وهو بنت الابن

111
00:44:16.800 --> 00:44:36.400
اذا الشروط ما انطبقت فالاجابة الاولى هي الصحيحة الاخوة الامة يرثون هذه من الاخطاء التي يقع فيها بعض الاخوة الاخوة الام ما يرثون مع وجود البنت او بنت الابن او الابن او الابن الابن خلاص ما يرثون المسألة ليست كلالة الشرط الثاني التغى

112
00:44:38.750 --> 00:44:59.850
فانتبه لهذه المسألة اذا الصواب في قسمة هذا المثال بنت الابن النص والباقي العم اما الاخوة لهم فمحجوبون طيب مثال اخر  آآ اربعة اخوة لام وام وعم. اربعة اخوة لام وام وعم من يقسمها لنا

113
00:45:00.150 --> 00:45:31.950
نعم او اول شي انتهي فرصة كل واحد الان يكتب المثال ويختبر نفسه اربعة اخوة لام وام وعم دقيقة اتيح فرصة بس كل واحد يختبر نفسه الان يقسم المسألة اذا اذا اذا كانت الاجابة الصحيحة عندها صح اذا اخطأت اكتب خطأ واكتب يعني

114
00:45:31.950 --> 00:46:14.200
الخطأ حتى ما يتكرر منك مرة ثانية طيب نعم تفضل. الاخوة الام الثلث والام السدس والباقي العام. طيب هذي اجابة. في احد الجواب الاخر؟ نعم الاخوة الام محجوبون والام السدس طيب

115
00:46:14.200 --> 00:46:38.750
والعم طيب هذا جواب ثاني الجواب الثاني ناخذ ثلاث اجابات ثم توقف جواب ثالث نعم تفضل الاخوة لام الثلث والام السدس والباقي وباقي العام. طيب شيخ خليل اين الوارث تقول انت اخوي لامه محجبون من فرع الوارث اين فرع الوارث

116
00:46:38.850 --> 00:47:03.350
هل عندك فرع وارث؟ ما هي فرعات؟ اذا اذا الاخوة لام الثلث ام السدس والباقي للعام طيب هل الشروط منطبقة؟ نشوف الشروط الان الشرط الاول يكون اثنين فاكثر منطبق. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث منطبق

117
00:47:03.350 --> 00:47:22.900
ما عندنا الا اخوة لام وام وعم ما في فرع وارث الشرط الثالث عدم الاصل الذكر منطبق في اصل لكنه انثى فالشروط الثلاثة منطبقة فيأخذون اذا الثلثين نعم يأخذ الاخوة لام الثلث يأخذ الاخوة لام الثلث

118
00:47:23.300 --> 00:47:49.300
وحجبوا الام نعم حجبوا الام من الثلث الى السدس لاحظ يعني مسائل تحتاج الى الى تركيز وتمرص يحتاج الى هذين الامرين تركيز وتمرس فاللي عنده يعني الجيد في الرياظيات وفي الحساب مسألة سهلة معه. حتى اللي عنده يعني صعوبة فيها مع التمرس تصبح سهلة

119
00:47:50.650 --> 00:48:05.450
طيب اذا هؤلاء هم آآ الصنف الثاني من اصحاب الثلث. وبهذا نكون قد انتهينا من اصحاب الثلث. نريد بس مرة ثانية نستذكر شروط قلنا اصحاب الثلث صنفان الام والاخوة اليوم

120
00:48:05.500 --> 00:48:22.700
الام تستحق الثلث بكم شرط اه ثلاثة شروط وهي عدم الفرع الوازن للميت وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين. طيب الاخوة الام يستحقون الثلث بكم شرط ثلاثة شروط وهي نعم

121
00:48:23.300 --> 00:48:40.450
عدم الاصل الوارث الذكر لابد كلمة الذكر وايضا وعدم الفرع الوارث للميت مطلقا ذكرا او انثى  وان يكونوا جمعا وباختصار بالنسبة للاخوة اليوم قل ان تكون المسألة كلالة وان يكونوا جمعا

122
00:48:40.500 --> 00:49:04.100
يعني ايه اسهل معك بعدين في الحفظ ان تكون مسألة كلالة وان يكونوا جمعا. كلالة معناها لا ولد ولا والد ذكر. يلبسون الثلث او لا يلبسون الثلث نعم الاخوة الام من يرسل الثلث ما لهم يعني الا ان يكون آآ اذا انفرد يكون سدس. طيب ننتقل بعد ذلك لاصحاب

123
00:49:04.100 --> 00:49:43.150
واصحاب السدس سبعة الاول الاب. ويستحق السدس بشرط واحد. وهو شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للميت. وجود الفرع الوارث للميت فاذا وجد للميت فرع وارث الاب ما يأخذ ننظر لهذا الفرع الوارث

124
00:49:43.150 --> 00:50:05.300
كان ذكرا ما يأخذ الاب الا السدس. وان كان انثى فيأخذ الاب بالسدس والباقي ان وجد لاحظ هنا ان اقوى الورثة اقوى وارث من هو لا ليس الاب الابن الابن الذكر اقوى من الاب

125
00:50:05.500 --> 00:50:33.700
ولذلك اذا اجتمع ابن واب فالابلة النصيب الاكبر الاب ما ياخذ الا السدس الابن له الباقي خمسة استاس الابن اقوى الورثة وحتى من الناحية يعني اه يعني النظرية العقلية اقرب اه انسان لك هو ابنك لانه يعني جزء

126
00:50:33.700 --> 00:50:58.350
منكم بضعة منك وهو الاقرب ولذلك عند عند وجود اب وابن الان فقط السدس الباقي للابن لكن اذا كان الفرع الوارث انثى فوجد اب وبنت فالبنت تأخذ نصيبها كاملا وهو النصف. الاب ايضا نعطيه السدس

127
00:50:58.450 --> 00:51:33.200
ثم نعطيه الباقي باعتباره اقرب وارث او اقرب عاصم فيأخذ السدس والباقي اذا هذا هو الصنف الاول الاب ويستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث للميت. الثاني الام وتستحق السدس   شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للميت او وجود الجمع من الاخوة

128
00:51:33.850 --> 00:51:57.050
او وجود الجمع من الاخوة وجود الفرع الوارث للميت او وجود الجمع من الاخوة لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد هذا بالنسبة للشرط للفرع الوارث ولقوله فان كان له اخوة فلامه السدس بالنسبة للاخوة

129
00:51:57.150 --> 00:52:17.450
لاحظ هنا ان الام اما ان تأخذ الثلث او السدس هل لها ميراث غير هذا؟ ابدا يا ثلث يا سدس فان وجد للميت فرع وارث اخذت السدس. ان وجد جمع الاخوة اخذت السدس. ان لم يوجد فروارث ولم يوجد جمع من الاخوة

130
00:52:20.300 --> 00:52:38.100
اه تأخذ الثلث مرت معنا في اصحاب الثلث تأخذ الثلث الا يعني في العمريتين فاذا الام اذا وجدت ام في اية مسألة يا ثلثها سدس ما لها ميراث غير هذا. يا ثلث يا سدس

131
00:52:38.900 --> 00:52:51.850
فانت انظري للجمع من الاخوة والفرع الوارد. اذا ما وجد لا جمع من الاخوة ولا فرع وارث. وليست من احدى العمريتين الى الثلث. وجد جمع الاخوة السدس وجد فرع وارث السدس

132
00:52:53.800 --> 00:53:38.650
طيب الصنف الثالث الجد  ويستحق السدس بشرطين. الشرط الاول عدم الاب. فاذا وجد الاب حجب الجد. والشرط الثاني وجود الفرع الوارث للميت  فاذا وجد في مسألة ابن وجد كم يأخذ الجد؟ السدس والباقي للبن مثل الاب يقوم مقام الاب. الجد يقوم مقام الاب. نحن قلنا في في ميراث الاب انه يستحق السدس بشرط

133
00:53:38.650 --> 00:53:59.250
وجود الفرع الوارث. ايضا نقول في الجد يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارد. لكن نضيف شرط اخر وهو عدم الاب طيب الصنف الرابع من اصحاب السدس بنت الابن وتستحق السدس بشرطين

134
00:54:00.750 --> 00:54:40.300
الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها والشرط الثاني وجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا وجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا اذا بنت الابن تستحق النص بشرطين. الشرط الاول عدم المعصب لها. وهو اخوها او ابن عمها الذي في

135
00:54:40.300 --> 00:55:04.150
الشرط الثاني وجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا  مثال ذلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم. فالبنت لها النص وبنت الابن تاخذ السدس تكملة ثلثين لان الشروط هنا منطبقة

136
00:55:05.250 --> 00:55:28.250
فلا يوجد لها معصب وفي الوقت نفسه ايضا وجدت بنت اعلى منها وارثة للنص فرظا  وهذه المسألة وهي استحقاق بنت الابن السدس جاء في الصحيح البخاري ان ابا موسى الاشعري سئل عن بنت وبنت ابن واخت

137
00:55:28.450 --> 00:55:55.600
طيب اكتبوا هذه المسألة نشوف كيف تقسموها؟ بنت وبنت ابن واخت. كل واحد يكتبها ويختبر نفسه بنت وبنت ابن واخت سئل عنها ابو موسى الاشعري فقال ابو موسى آآ قسمتها

138
00:55:55.850 --> 00:56:16.050
قال ابو موسى للبنت النص وللاخت النصف. واتوا ابن مسعود فسيتابعني هل قسمة ابي موسى صحيحة يقول البنت النصف والاخت النص معنى ذلك انه اسقط بنت الابن هل هي صحيحة

139
00:56:16.150 --> 00:56:37.650
ليست صحيحة ولهذا ولذلك كان مترددا وقال اذهبوا لابن مسعود فاتوا لابن مسعود وسألوه واخبروا واخبر بقول ابي موسى. فقال ابن مسعود لقد ظللت اذا وما من المهتدين لاقظين فيها بقظاء النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:56:37.700 --> 00:56:59.750
للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت هذه هي القسمة الصحيحة وما بقي فلاخت. نعم. فقالوا فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

141
00:56:59.800 --> 00:57:24.100
ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وقال ان ابن مسعود يعني هو آآ اليه يرجع المذهب الحنفي مذهب الحنفي يرجع الى ابن مسعود  لان آآ الامام ابو حنيفة التلمذ عن حماد بن ابي سليمان حماد بن سليمان تتلمذ على اصحاب ابن مسعود

142
00:57:26.600 --> 00:57:40.450
فاذا يعني ابن مسعود رفع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البنت لها النصف وبنت الابن سدس تكملة ثلثين والباقي للاخت

143
00:57:40.850 --> 00:58:04.100
والباقي الاخت يعني ان شاء الله ستأتينا لكن نذكرها فائدة تسمى ماذا؟ عصبة مع الغير الاخوات مع البنات وبنات الابن عصم مع الغير يعني يأخذ الاخوات الباقي مع البنات دائما اذا وجدت في مسألة اخوات وبنات الاخوات يأخذن الباقي بعد البنات او بنات الابن

144
00:58:04.200 --> 00:58:33.550
وهذا يسمى عصبة مع الغير  الصنف الخامس من اصحاب السدس الاخت لاب وتستحق السدس بشرطين الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها والشرط الثاني وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا

145
00:58:34.000 --> 00:59:00.750
وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا وعلى هذا نقسم هذه المسألة هالك عن اخت شقيقة واخت لاب وعم فالشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكمل الثلثين والباقي للعام تلاحظ التشابه بين بنت الابن وبين الاخت الاخت الاب

146
00:59:00.900 --> 00:59:22.800
بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين مع البنت. الاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الاخت الشقيقة الصف السادس من اصحاب السدس الجدة والجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الام

147
00:59:23.450 --> 00:59:47.950
وهو عدم الام  والجدة التي ترث هي الجدة التي تدري بمحض الاناث او بمحض الذكور او بالاناث الى ذكور بمحض الاناث كام الام او بمحو الذكور كام الاب او باناث الى ذكور كام ام الاب

148
00:59:48.450 --> 01:00:12.200
اما التي تدلي بذكور الى اناث فانها غير وارثة كام ابي الام. ام ابي الام. هذه لا ترث  هذه اذا هذا هو ميراث آآ اهل جدة الصف السابع والاخير من اصحاب السدس

149
01:00:12.950 --> 01:00:29.600
الاخ لام او الاخت اليوم وبعضهم يعبر عنه بولد الام. اما ان تقول اخ لام او الاخت لام او تقول ولد الام. لا مشاحة بالاصطلاح ويستحق السدس تذكرون شروط استحقاق الاخوة لام الثلث

150
01:00:30.250 --> 01:00:52.800
ما هي ان يكونوا جمعا وعدم الفرع وارث الميت وعدم الاصل الوارد في الذكاء. هي نفس الشروط نعيدها لكن بدل ان يكون جمعا نقول انفراده انفراده على هذا تكون شروط استحقاق الاخ الام السدس

151
01:00:52.950 --> 01:01:14.700
انفراده وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الاصل وارث الذكر او بعبارة اخرى ان تكون المسألة كلالة وان يكون منفردا لقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني لام فلكل واحد منهما السدس

152
01:01:14.750 --> 01:01:45.950
وهذا يعني منصوص عليه فهؤلاء هم اصحاب اه السدس. هؤلاء هم اصحاب السدس بقي نعم طيب بقي دقيقتين نراجع اصحاب السدس مرة اخرى اصحاب السدس قلنا الاول الاب الاب يستحق السدس؟ ها بكم شرط؟ شرط واحد وهو وجود الفرع لوارث الميت. طيب الصنف الثاني الام

153
01:01:45.950 --> 01:02:14.200
وتستحق السدوس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة او وجود الجمع من الاخوة الثالث قلنا الجد يستحق السدس كم شرط بشرطين وهم عدم الفرع الوارث للميت وعدم الاب وعدم الاب. الرابع بنت الابن تستحق السدس بشرطين

154
01:02:14.200 --> 01:02:47.950
وهما عدم المعصب ووجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا طيب الخامس الاخت لاب وتستحق السدوس بشرطين ايضا وهما عدم المعصب ووجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا هذا هو الصنف الخامس. الصنف السادس الجدة. تستحق السدس؟ كم شرط؟ شرط واحد وهو عدم الام

155
01:02:48.000 --> 01:03:05.600
الصنف السابع الاخ اليوم او الاخت لام ويستحق السدس بثلاثة شروط وهي انفراده انفراده وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الاصل الذكر او قل ان تكون المسألة كلالة وان يكون واحدا

156
01:03:05.600 --> 01:03:27.650
او منفردا هذه هي الشروط وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الفروض المقدرة في كتاب الله كل فرض واصحاب كل فرض وشروط استحقاق آآ كل صنف من هذه آآ الاصناف. وآآ

157
01:03:27.650 --> 01:03:47.650
آآ اؤكد مرة اخرى على مراجعة هذه الشروط هذا هذا الدرس من اهم من اهم الدروس. لا بد ان تأخذ هذه الشروط التي ذكرناها وتراجعها مرة مرة مرتين ثلاث حتى تحفظ الشروط وتظبطها لانها ان شاء الله في الدروس القادمة نحتاج لهذه الشروط مرة اخرى

158
01:03:47.650 --> 01:03:59.450
يعني هؤلاء هم الوارثون فسنحتاج لهم. اذا اردت ان تعرف مثلا كم تستحق الام؟ كم يستحق الاخ لام؟ كم يستحق تستحق البنت؟ بنت الابن. الاخت الاب الاخت الشقيقة ان تستحضر هذه الشروط

159
01:03:59.650 --> 01:04:19.650
فاذا هؤلاء هذه الفروض مقدرة بكتاب الله وهؤلاء هم اصحابهم والشروط الاستحقاق لكل صنف. فيعني وكرر مرة اخرى ولابد من ضبطها وحفظها ومراجعتها حتى تستقر في الذهن. وبهذا نكون قد انتهينا من من هذا الدرس. ونقف عند اه

160
01:04:19.650 --> 01:04:39.650
فيعني ان شاء الله الدرس القادم نبدأ بالتعصيب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه السؤال عن الجمع الجمع في اللغة العربية اقل وثلاثة لماذا اعتبرنا اقل الجمع اثنان

161
01:04:39.650 --> 01:05:03.900
اه الجمع في اللغة العربية اولا مختلف فيه. هل اقل الجمع ثلاثة او اثنان لكن شرعا اقل الجمع اثنان. ولذلك في صلاة الجماعة اقل الجمع اثنان  اذا صليت انت وشخص اخر يقال صليتما جماعة

162
01:05:05.200 --> 01:05:30.350
ولا ولا يقال لا بد من ثلاثة وانما اقل الجماعة اثنان ايضا في الفرائض اقل الجمع اثنان وان كان فيها خلاف لكنها خلاف يسير ويقام به خلاف انقرض في يعني هل آآ لا بد من الجمع انها ثلاثة او اثنين استقر رأي اهل العلم على ان اقل الجمع في باب الفرائض اثنان

163
01:05:31.850 --> 01:05:48.250
فحتى لو لو سلمنا جدلا بانه مثلا في اللغة العربية نقل جمع ثلاثة نقول ان في الشرع اقل الجمع اه اثنان لان هذا هو الذي دلت له الادلة وبعض الاشياء تكون في اللغة العربية لها مدلول وفي الشرع له مدلول اخر

164
01:05:48.600 --> 01:06:13.700
مثل مثلا بداية آآ النهار بداية النهار وانتهاء الليل متى يبدأ النهار وينتهي الليل فاللغة العربية هيبدأ بطلوع الشمس بطلوع الشمس النهار يبدأ من طلوع الشمس الى غروبها لكن الادلة الشرعية دلت على انه يبدأ بطلوع الفجر

165
01:06:13.950 --> 01:06:38.400
وليس بطلوع الشمس وانما هو بطلوع الفجر ولهذا يبتدأ الصيام من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس ولهذا قال الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فيعني الصيام في النهار والافطار في الليل

166
01:06:39.800 --> 01:07:13.400
فبعض المسائل قد يكون لها مدلول في اللغة لكن الشرع اه يعني له له مدلول اخر والعبرة بالدليل وبما دلت عليه الادلة الشرعية  نعم الابل ايش؟ قاطع؟ اي نعم. نعم الوارث نعم له مفهوم. هذا سيأتينا في حجب

167
01:07:13.400 --> 01:07:33.400
حجم الاوصاف حجب الاشخاص. فلو كان يعني آآ محجوبا ما يكون مؤثرا. بخلاف الاخوة في مسألة الام. اي نعم ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. طيب اه في العمريتين لماذا قدمنا فرز حق الزوج

168
01:07:33.400 --> 01:07:53.550
والزوجة على حساب حق الام. نعم هذا السؤال وجيه يعني في العمريتين نحن قلنا زوج وام واب الزوج ياخذ نصيبه كامل النصف والام ثلث الباقي والاب الباقي. زوجة وامها في الزوجة الربع كاملا

169
01:07:53.900 --> 01:08:18.800
الام ثلث الباقي والباقي الان طيب لماذا ان حفظنا حق الزوج والزوج يقولون كاملا وهذه الام المسكينة القصد حقها هذه وجهة لبعض اهل العلم لكن يعني الذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة هو ان ان حق الزوج والزوجة

170
01:08:19.900 --> 01:08:39.900
يعني منصوص عليه ومجمع عليه مجمع عليه ومنصوص عليه فيعطى الزوج حقه كامل والزوجة حقها كاملة الام والاب وهما في درجة واحدة فنعطي الام الثلث لكن ليس الثلث كاملة وانما ثلث الباقي

171
01:08:40.900 --> 01:09:01.400
وهذا الاجراء لا بد منه لابد منه لان يعني آآ لاننا لو لو اجريناها على قواعد الميراث لاخذت الام اكثر من الاب وهذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الفرضية ثمان هذا هو قضاء عمر

172
01:09:01.700 --> 01:09:17.600
وقرها الصحابة على ذلك فكان يعني اجماعا من الصحابة ثم ان عمر احد الخلفاء الراشدين قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني لو كان مثلا هذا من غير عمر

173
01:09:17.800 --> 01:09:41.350
او من غير الخلفاء الراشدين عموما لربما يعني تأتي مسألة الاجتهاد والبحث لكن من الخليفة الراشد عمر وقرر الصحابة على ذلك لا شك ان هذا له قوته يعني هو يعتبر من سنة الخلفاء الراشدين. مثل مثل اه ما فعل عثمان في زيادة اه الاذان يوم الجمعة. الاذان الاول يوم الجمعة

174
01:09:41.950 --> 01:10:03.450
فهو مسند الخلفاء الراشدين فكونه يعني صدر من احد الخلفاء الراشدين وقره الصحابة فهذا يعطي له قوة ويصبح مجال الاجتهاد فيها محدود لانه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

175
01:10:03.550 --> 01:10:28.700
هذا سائل يقول يأتينا في المكتبة طلاب ويطلبون كتابة بحوث لهم خلفوا بها في الجامعة هل يجوز ان نكتبها لهم  الغرض من من آآ تكليف الطلاب بكتابة البحوث هو تدريبهم

176
01:10:29.050 --> 01:10:55.050
على البحث وتعرفهم على المراجع وتقوية لغتهم. وتقوية مهاراتهم البحثية. والا ليس مقصودا انه اه يعني يخرج مؤلفا او كتابا للناس انما الغرض هو التدريب وعلى ذلك فاذا كتب البحث للطالب فهذا الطالب قد غش

177
01:10:57.100 --> 01:11:18.600
سيفتقد هذه المهارات ويتخرج وهو ما عرف كيف يكتب البحوث. ربما ما يعرف المراجع ما يعرف يصيغ جملة فهو في الحقيقة غش للطالب نفسه قبل كل شيء وايضا يأخذ درجاته ولا يستحقها

178
01:11:19.650 --> 01:11:37.200
وعلى هذا فلا يجوز كتابة هذه البحوث ما دامنا ان الطالب سينجح فيها ويأخذ عليها درجة فلا يجوز كتابة هذه البحوث نعم لو لم يكن طالبا لكان الانسان مثلا يريد نفع الناس

179
01:11:37.700 --> 01:11:50.500
وطلب من يساعده هنا لا بأس قال له يريد يعني نفع الناس واخراج مؤلف لكن هذا طالب الان للغرظ من هذا البحث الغرض من تكليفه هو اكتساب مهارات البحث العلمي

180
01:11:51.850 --> 01:12:07.400
وان يتعرف على كتب وعلى المراجع وعلى صيغة آآ الكلام وعلى تقوية اللغة وعلى امور كثيرة يعني اذا كان سيجد ما يكتب له بمقابل فمعنى ذلك ان ان هذا الطالب سيبقى ضعيفا

181
01:12:07.850 --> 01:12:27.200
ويتخرجها ضعيف ويكون قد غش الطالب نفسه ولذلك فهذا نقول انه لا يجوز هذا العمل لا يجوز ان فيه غش للطالب واخذه درجات وهو لا يستحقها ولذلك لو ان الاستاذ الذي

182
01:12:27.200 --> 01:12:40.950
كلف هذا الطالب علم بذلك هل سيرضى لن يرضى لو عرف بان هذا الطالب ذهب الى مكتب يعني خدمات او مركز بحوث وانه اخذت البحث كاملا واستله واتى به اليه

183
01:12:42.100 --> 01:12:57.100
ما يرضى ولذلك نحن في الجامعة مثل هذه البحوث نحرص على مناقشة الطالب حتى نعرف هل هو الذي كتب البحث او كتب له لان هذا سيظهر من المناقشة اذا كان كتب له لن يجيب عن الاسئلة التي تطرح عليه

184
01:12:58.800 --> 01:13:25.350
يعني مثل هذا نقول للاخ السائل يعني اه اوقفوا هذا العمل هذا لا يجوز ومجالات الرزق الاخرى يعني سيغنيكم الله تعالى في مجالات الرزق الاخرى عن عن هذا المجال  نعم؟ اي نعم معنا الان مع وجود البرامج الحاسوبية الان ووجود الشبكة العنكبوتية

185
01:13:25.350 --> 01:13:58.350
البحث سهلا اه يقول سألت عن الاسبوع الماضي عن ميت في حياة ابيه. وله زوجة وولد ميت في حياة ابيه معنى ذلك ان الذي يرثه ام وزوجة وولد وابن. فاجبت بان

186
01:13:58.350 --> 01:14:22.650
يعني الزوجة والولد يرثون السؤال ان هذا الميت ليس له مال لان والده حي ولم يقسم التركة على ابنائه فللزوجة والولد ميراث في مال الجد  آآ هذا الميت الان اذا كانت تركة فهي تقسم بين الاب

187
01:14:22.850 --> 01:14:43.400
والابن والزوجة فالزوجة الان على ما اخذه في الدرس كم تأخذ الزوجة اصلا اصل الزوجة لا يمكن تأخذ سدس اصلا في الفرائض كلها. يا ربعي ثمن. ها؟ الثمن. الوجود لفرع الوارث. الثمن. طيب

188
01:14:43.400 --> 01:15:04.300
وعندنا الابن والاب هذي مسألتها قبل قليل كم يأخذ الاب؟ السدس والباقي؟ للابن والباقي للابل هكذا تقسم لو توفي الاب بعد ذلك فهنا الاب قد ورث السدس التركة قد ورث سدس التركة

189
01:15:06.100 --> 01:15:29.000
هذا هو يعني فيرث مرة اخرى ورثة الجد يرثون تركة جدهم والجد قد ورث سدس تركة ابنه تدخل في يعني مسألة المناسخات يعني ولا ادري ماذا يقصد الاخ السائل ما افصح عن مرادها لكنها قسمتها هي هكذا

190
01:15:29.850 --> 01:15:51.450
يقول هل للزوجة والولد ميراث في مال الجد؟ يعني هنا الزوجة ما علاقتها بالجد زوجة ابنه هل ترث من الجد؟ ما ترث طيب اه الولد ما علاقته بالجد ابن ابن

191
01:15:51.550 --> 01:16:08.750
ابن ابن فهو يرث لكن لابد ان ينظر لورثة جد الاخرين لابد من احصاء الارث من هو ورثة الجد للاخرين لكن الزوجة قد ترث يعني الجد هو ورث السدس الان ورث السدس ومات

192
01:16:08.950 --> 01:16:30.250
معنى ذلك ان ابن الابن هذا سيرث من جده ويرث من ابيه يرث من ابيه ويرث من جده يرث من الجهتين يرث اه اما بالنسبة للزوجة فهي ترث من زوجها فقط وليس لها علاقة بالجد

193
01:16:30.500 --> 01:16:52.450
طيب حكم القرض عن طريق التمويل من البنك حيث ان الموظف اه يبيع لك الاسهم اثناء الجلسة وتنزل النقود في حسابك وتسدد بقيمة اعلى تقسيط اذا طبقة الظوابط الشرعية فلا بأس

194
01:16:54.600 --> 01:17:13.650
ابرز هذه الضوابط ان البنك يملك الاسهم ثم يبيعها عليك وتقبضها وتدخل في محفظتك. ثم تبيعها انت على طرف ثالث وليس على البنك اما ان تبيع انت مباشرة او حتى توكل البنك

195
01:17:14.600 --> 01:17:34.650
فهنا لا بأس تكون المسألة مسألة تورق تقول البنك مثلا اريد الف سهم من نادك اشتروها لي قال لك السهم كذا اذا الف سهم تكون قيمته كذا تقول خلاص انا اريد ابيعها علي

196
01:17:34.850 --> 01:17:53.100
يبيعها عليك البنك بثمن مؤجل. ونفترض مثلا مئة الف دعا عليك هذا بيع وشراء دخلت محفظتك بعد دخول محفظتك انت حر فيها تريد تحتفظ بها تريد تبيعها؟ قلت له انا اريد ان ابيعها نقدا لاني بحاجة لسيولة

197
01:17:54.200 --> 01:18:11.150
لبست تبيعها لكن لا تبيعها للبنك تبيعها طرف ثالث فتأتي به على طرف ثالث مثلا ثمانين الف تاخذ ثمانين الف نقدا فهذا لا بأس به لكن مع يعني التنبه لان تكون الاسهم اسهم نقية

198
01:18:11.550 --> 01:18:26.900
اسهم شركات نقية يوجد تقريبا اكثر من مئة شركة من الشركات النقية موجودة في بعض القوائم التي اعدها بعض الاخوة يمكن تختار منها تختار منها وتقول البنك انا اريد تمويلا في السم هذه آآ الشركة

199
01:18:27.450 --> 01:18:47.550
بل انني اقول ان افضل وسيلة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك هي التورق عن طريق الاسهم لماذا؟ لماذا قلت انها افضل طريقة لان الاسهم التملك فيها واضح والقبض فيها واضح

200
01:18:48.950 --> 01:19:04.800
بخلاف مثلا غيرها يعني مثلا السيارات قد ما يكون ترى القبض واضح او احيانا يكون مجرد تفاهم بين البنك ومعرض السيارات الحديد الارز احيانا في اشكالية في القبض والتملك لكن الاسهم

201
01:19:05.100 --> 01:19:20.050
التملك واضح والقبض واظح اذا قلت مثلا الف سهم من شركة نادك معنى ذلك ان الان اذا اذا دخلت محفظتك كنت احد ملاك شركة نادك انت احد الملاك تملك جزءا من هذه الشركة ولو جزء يسير

202
01:19:20.900 --> 01:19:40.850
ولذلك انا يعني اقول من استشارنا يريد سيولة نقدية اقول خذ تمويلا في اسهم الشركات النقية وافضل شيء ونصحت بهذا احد الاخوة قال لي يعني عندي اشكالية في الاسهم. انها اذا دخلت محفظتي اخشى ان انها تنخفض قيمتها

203
01:19:41.100 --> 01:19:57.000
قلت وهذا يؤكد حلها لماذا يؤكد حلها؟ فيها قدر مخاطرة ليست صورية ليست مجرد صورية مجرد انك تتعامل لا فيها قدر مخاطرة يمكن اذا دخلت محفظتك ترتفع وتنخفض فيعني هي بيع وشراء ليست صورية

204
01:19:57.800 --> 01:20:12.100
التمويل عن طريق الاسهم هي افضل طريقة لكن مع مراعاة هذه الضوابط. تكون اسهم شركات نقية. البنك يملك الاسهم يبيعها عليك تدخل محفظتك. تبيع انت على ثالث ما ترجع للبنك بهذه الطريقة تكون لا بأس بها

205
01:20:14.550 --> 01:20:26.400
اما هو وطلع او عن طريق البنك يعرضها في السوق عن طريق التداول وتباع. ودنا يا اخوان نقدم الاسئلة المكتوبة ثم بعد ذلك باقي وقت يكون الاسئلة الشفهية لكن مكتوبة مقدمة

206
01:20:27.800 --> 01:20:47.100
في مسجد بلاد غير مسلمة يحتاج الى توسعة وتكاليف رواتب الامام والمؤذن هل يجوز يعني ان يؤخذ من من اصحاب رؤوس الاموال المسلمين الذين يعملون في مشروع محطات تباع فيه البضائع

207
01:20:47.300 --> 01:21:08.700
لحوم خنزير وسجائر ومحرمات لا حرج ما دام ان ان اموالهم مختلطة فلا بأس بالاخذ منهم والدليل لهذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم  اه تعامل مع اليهود وقبل دعوتهم لما دعوه لوليمة

208
01:21:09.150 --> 01:21:32.750
مع ان اموال اليهود مختلطة الله تعالى وصفهم بانهم اكنوا السحت اكلونا للسحت وعندهم ما عندهم من من المحرمات ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوتهم ما قال ان عنده آآ عنده اموال محرمة وعنده كسب محرم لان امواله مختلطة

209
01:21:32.800 --> 01:21:48.150
فمن كانت امواله مختلطة لا بأس بالتعامل معهم ولا بأس بقبول تبرعه وعلى هذا فهؤلاء رجال الاعمال نقول لا بأس بان تقبلوا تبرعاتهم لهذا اه المسجد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله

210
01:21:48.150 --> 01:21:50.650
وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين