﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:29.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيأ

2
00:00:29.050 --> 00:00:50.150
من امرنا رشدا هذا هو الدرس الاول في الفرائض في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ربيع من شهر محرم من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وستكون سلسلة هذه الدروس

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.500
في شرح الفرائض فقها وحسابا والمقرر ان شاء الله ان تستمر هذه السلسلة من الدروس الى التاسع عشر من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة واربعين وسنبدأ اولا

4
00:01:10.550 --> 00:01:33.400
شرح فقه الفرائض ثم ننتقل لحساب الفرائض ومن يتابع معنا هذه الدروس سيحصل على حصيلة جيدة ان شاء الله في الفرائض وسيفهمها جيدا والفرائض من العلوم المهمة التي يحتاج اليها طالب العلم

5
00:01:35.550 --> 00:01:57.000
وقد جاء في الاثر انه اول علم ينسى وايضا انه نصف العلم ان الفرائض نصف العلم وهذا قد روي في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بان الفرائض نصف العلم

6
00:01:58.600 --> 00:02:24.250
وان كان في سنده مقال الا انه له طرق وشواهد متعددة وآآ وهو حديث مشهور تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي وهذا قد رواه ابن ماجة والبيهقي

7
00:02:24.950 --> 00:02:48.750
وكونه نصف العلم اختلف العلماء في المراد بذلك فقيل لان للناس حالين حال حياة وحال وفاة والفرائض تتعلق باحكام الوفاة وبقية العلوم تتعلق بحال الحياة وقيل لان اسباب الملك نوعان اختياري

8
00:02:48.950 --> 00:03:05.750
وقهري والاختيار ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما والقهر ما لا يملك رده وهو الارث رجح هذا صاحب العذب الفائض. وهذا يبين لنا اهمية علم الفرائض. يعني كونها نصف العلم

9
00:03:05.900 --> 00:03:31.300
يبين لنا اهمية هذا العلم  ينبغي لطالب العلم ان يضبط هذا العلم وان يفهمه جيدا وان يعنى بتأصيله وتطبيقه  ولا يليق بطالب العلم اذا سئل عن مسألة فرضية ان يجهلها

10
00:03:33.350 --> 00:03:54.700
فهو اذا من العلوم المهمة التي ينبغي العناية بها  وهذه السلسلة من الدروس بالنسبة لفقه الفرائض سوف نختار يعني ابرز المسائل ونعرضها باسلوب مبسط يناسب الجميع ان شاء الله واما حساب الفرائض

11
00:03:55.550 --> 00:04:17.000
فستكون من كتابي تسهيل حساب الفرائض وسيكون هناك عرض شرائح ان شاء الله على البروجكتور باذن الله تعالى في حينه وهناك وسم اه درس الاثنين يشارك فيه مجموعة من الطلاب ونفع الله تعالى به نفعا عظيما

12
00:04:17.650 --> 00:04:33.400
وقد وجدت اثر هذا النفع عندما يعني ازور بعض المناطق من داخل المملكة وحتى من خارجها يعني خاصة من دول الخليج العربي يتابعون هذا وسم ويفيدون منه يعني المشاركة فيه

13
00:04:33.550 --> 00:04:53.100
من باب نشر العلم فلعله يكون في هذا الدرس مشاركة في هذا الوسم. وسم بعنوان درس خثلان الذي هو نفس وسم درس الاثنين يكون يعني امتدادا له فنأمل المشاركة في هذا الوسع

14
00:04:53.650 --> 00:05:18.200
باذن الله تعالى سيكون هناك آآ مع نهاية هذه السلسلة من الدروس والتي نعتبرها دورة سيكون في اختبار وسيكون على ضوءه شهادات. شهادات باجتياز هذه الدورة هذه الشهادات سوف اه تكون من من المكتب العلمي تكون مطبوعة ومختومة

15
00:05:19.050 --> 00:05:38.900
لكن لا تعطى الا لمن اجتاز الدورة حيث يكون قد ظبط اصول الفرائظ واستطاع اه ان يطبق تطبيقا صحيحا ولذلك اشترطنا ان يجتاز الاختبار حتى يحصل على يعني الشهادة التي هي شهادة له بانه آآ

16
00:05:38.900 --> 00:05:57.450
قد آآ يعني بان لديه حصيلة في علم الفرائض وهذه ان شاء الله ستكون في اخر هذه الدروس او اخر هذه الدورة باذن الله تعالى  آآ سيكون هذا الدرس في المقدمات في علم الفرائض

17
00:05:57.850 --> 00:06:12.500
ثم ان شاء الله تعالى الدرس القادم سنبدأ بالفروظ المقدرة في كتاب الله عز وجل والى ان ننتهي من فقه الفرائض ثم ننتقل لحساب الفرائض ومن لديه اه اي مقترح يرى انه يفيد

18
00:06:12.800 --> 00:06:32.500
في شرح هذا الدرس فليتحفنا به وتدريس الفرائض يختلف عن غيره من العلوم فرائض لابد فيها من التطبيق اما الذي يستمع فقط ولا يطبق ما يستفيد كثيرا فلا بد فيها من التطبيق

19
00:06:33.950 --> 00:06:54.250
وهذا ان شاء الله بعد ما نتجاوز المقدمات وما يتعلق ايضا مسائل فقه الفرائض يأتي دور التطبيق ونعطيكم مسائل ويأتي كل واحد يعني اوراق وقلم ويطبق في المسجد بحيث يطرح مسائل

20
00:06:54.400 --> 00:07:14.850
يقسمها ويختبر نفسه فلابد من التطبيق لمن اراد ان يفهم الفرائض بدون التطبيق لا تستطيع ان تفهم الفرائض فطريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها من العلوم والتطبيق ايضا يكون لامثلة كثيرة الامثلة قليلة لا تكفي

21
00:07:15.200 --> 00:07:33.000
لابد ان يكون امثلة كثيرة وفي كل مرة يعني يعطى آآ الحاضرون فترة زمنية قسمة هذه المسألة ثم بعد ذلك عندما تقسم اه تعرف موضع الخطأ عندك لماذا اخطأت في قسمه

22
00:07:33.950 --> 00:08:02.800
وتجمع مواضع الخطأ عندك ثم تقل مواضع الخطأ عندك مع مرور الوقت الى ان تظبط هذا العلم  هذا العلم يعتمد يعني على الحساب والرياضيات بدرجة كبيرة ولذلك الذي عنده قوة في الحساب والرياضيات سيكون الفهم سهلا لكن مع ذلك سوف نسهل ان شاء الله الشرح

23
00:08:02.950 --> 00:08:22.350
بدرجة كبيرة وفي كتاب تسجيل حساب الفرائض ذكرت فيه طرقا مبتكرة لم اسبق اليها بفظل الله عز وجل وهذه سابينها لكم ان شاء الله وكيف جاءت هذه الطرق وكيف يعني ابتكرتها؟ ولماذا اتت

24
00:08:22.450 --> 00:08:43.150
اتت من معاناة من معاناة اثناء الشرح في كيفية توصيل المعلومة للطلاب خاصة فيما يتعلق بالمناسخات ونحوها فهذاك يعني ذكرت وجدت ان هناك طرقا سهلة جدا ولا حاجة للجداول في ابواب المناسخات ليس لها حاجة

25
00:08:44.550 --> 00:09:01.800
وبذلك اصبح باب المناسخات من اسهل ابواب الفرائض بهذه الطرق الجديدة كذلك مثلا في باب ميراث الحمل مثلا نجد في عامة كتب الفرائض ستة تقديرات وساذكر طريقة ما فيها الا تقديران فقط

26
00:09:02.150 --> 00:09:19.350
في باب ميراث ذوي الارحام فيها طريقة مطولة اذا كان معهم احد الزوجين وسأذكر لكم طريقة مختصرة. المقصود ان هناك طرق مختصرة سنذكرها ان شاء الله تعالى في هذه السلسلة من الدروس. لكن

27
00:09:19.350 --> 00:09:43.550
هو الانتظام في الحضور لان الذي يتغيب ولو درسا واحدا ستنقطع عليه المعلومات لان معلومات الفرائض بعضها منبني على بعض فمن المهم جدا آآ الانتظام في الحضور. مم وكلها شهران يعني نحن الان في الخامس عشر من محرم الى يعني تقريبا منتصف ربيع الاول

28
00:09:43.750 --> 00:10:01.250
وتنتهي هذه الدورة ولذلك نأمل الانتظام آآ في الحضور. والاخوة الذين يتابعوننا ايضا عبر البث نحثهم ايضا على هذا فمن اراد ان يفهم الفرائض لابد ان يكون جادا ومتابعا لهذه السلسلة من الدروس

29
00:10:02.300 --> 00:10:27.250
اه نبدأ اولا اه قبل ان ابدأ ايضا بالتعريف تعريف الفرائض اشير الى ان علم الفرائض اه نجد عناية القرآن الكريم به فقد تولى الله عز وجل القسمة بنفسه ولم يقر ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل

30
00:10:28.300 --> 00:10:43.350
بل تولى الله القسمة بنفسه في ثلاث ايات من سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ذكر الله تعالى ذلك على وجه التفصيل

31
00:10:43.850 --> 00:11:14.050
وذلك لاهميتها  ايضا حتى لا يكون فيها خلاف ولانها من المسائل المتعلقة بالمال والمسائل المتعلقة بالمال ربما يكون لبعض النفوس فيها مطمع وآآ وايضا كان هناك اعتقادات جاهلية كانوا يحرمون الانثى ولا يعطونها الميراث

32
00:11:14.650 --> 00:11:28.600
وبعضهم يحرم ايضا حتى الصغار ولا يعطونهم الميراث فرد الله عز وجل ان يبطل ذلك كله ولذلك تولى الله تعالى قسمتها بنفسه جل وعلا فاصول الفرائض مذكورة في القرآن الكريم

33
00:11:29.500 --> 00:11:59.450
واتت السنة ايضا مبينة لما في القرآن طيب نبدأ اذا على بركة الله تعالى   اولا آآ تعريف الفرائض اذا قيل الفرائض ما المقصود بالفرائض الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض

34
00:12:00.750 --> 00:12:26.300
والفرظ يطلق في اللغة على عدة معان ومن ابرزها الحز ومنه فرض القوس وهو الحج الذي في طرفه وايضا يطلق على القطع تقول فرضت لفلان كذا من المال اي قطعت له

35
00:12:28.650 --> 00:12:49.800
ويطلق الفرض على التقدير ومنهم قول الله تعالى فنصف ما فرضته ويطلق ايضا الفرظ على الاحلال ومنه قول الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني احل الله له

36
00:12:51.600 --> 00:13:05.700
وايضا يطلق على التبيين قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني قد بين لكم ويطلق على الانزال ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد يعني ان الذي انزل عليك القرآن

37
00:13:07.000 --> 00:13:33.450
الى الى غير ذلك من المعاني هذا معنى الفرض في اللغة  الفرائض معناها في الاصطلاح هي فقه المواريث وحسابها فقه المواريث وحسابها فهي تنقسم الى قسمين فقه المواريث وحساب المواريث

38
00:13:36.300 --> 00:14:09.900
وهناك تعريفات اخرى للفرائظ قيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وهي تعريفات متقاربة اه الفرائض ذكرنا عناية القرآن الكريم بها وان الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه

39
00:14:10.900 --> 00:14:41.650
بعد ما قسم الله تعالى الفرائض سمى هذه الفرائض حدوده فقال تلك حدود الله  ووعد من اطاعه بالجنات ومن عصاه بالنار ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذا يدل على اهمية

40
00:14:41.650 --> 00:15:08.000
العناية هذه اه الفرائض المذكورة ومن السنة يعني من ابرز الاحاديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا الحديث الصحيحين وذكرنا بعض الاحاديث التي في سندها مقال مثل تعلموا العلم تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي

41
00:15:08.950 --> 00:15:29.000
وجاء في ايضا حديث اخر يوشك ان يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان من يخبرهما اخرجه الترمذي وفي سنده مقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض فانها من دينكم

42
00:15:31.600 --> 00:15:54.050
وقال تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن تعلموا الفرائض والنحو والسنة يعني هذه امور مهمة لطالب العلم الفرائض لا تخفى اهميتها كما سبق النحو مهم جدا لاجل استقامة اللسان

43
00:15:54.950 --> 00:16:18.750
ولو انك رأيت رجلا يخطب خطبة عصماء توفرت فيها جميع شروط الخطبة لكنه يلحن يرفع المنصوب وينصب المرفوع يعتبر هذا عين ويعتبر نقصا فالنحو مهم معرفته خاصة ما يستقيم به اللسان

44
00:16:19.200 --> 00:16:42.050
والسنة كذلك ايضا اهميتها وتعلمها لا يخفى  وقال ابو موسى الاشعري مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له  ومعنى البرنس هو هو الثوب الذي رأسه ملتزق به

45
00:16:43.700 --> 00:17:09.100
فيقول كانه يعني مثل هذا الثوب الذي لا رأس له   اه بعد ذلك ننتقل للكلام عن الحقوق المتعلقة بالتركة وهذه يذكرها الفرظيون اول ما يذكروها في كتب الفرائض ويتكلمون عنها في هذا الموضع

46
00:17:09.700 --> 00:17:40.600
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق تجهيز الميت  وآآ الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة والوصية والميراث نبدأ بالاول الاول مو ان تجهيز الميت مو ان تجهيز الميت من اجرة تغسيله

47
00:17:41.400 --> 00:18:03.450
وتكفينه واجرة الحفار وايضا في بعض الدول اه ارض القبر تباع ايضا هذه المؤن هذه مقدمة على غيرها وقد يعني ترون الان يعني عندنا هنا في المملكة الامور ولله الحمد متيسرة

48
00:18:03.550 --> 00:18:19.950
وهذه الامور تبذل مجانا لكن كان الناس لما كانوا في زمن الفقر والشدة يعني قبل اه اكثر من خمسين عاما كانوا كانت هذه الامور ليست متيسرة وكان الحفار القبر يحتاج الى اجرة

49
00:18:20.150 --> 00:18:36.000
نغسل احتاج الى اجرة الكفن ايظا يحتاج الى شرائه وايضا في بعض دول العالم الاسلامي الامور كذلك فهذه الامور مقدمة على كل شيء. ان خلف الميت تركة فانها تؤخذ من تركته

50
00:18:38.350 --> 00:18:56.800
وآآ تقدم على غيرها وان لم يخلف الميت تركة فتكون على من تلزمه نفقته فان لم يوجد فتكون من بيت المال فان لم يتيسر فعلى من علم بحاله من المسلمين

51
00:18:59.450 --> 00:19:25.150
وهذه تجهيز الميت اه مقدمة على غيرها  على القول الراجح على القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة والا هناك من الفقهاء من يرى ان الديون مقدمة عليها لكن على القول الراجح ان تجهيز الميت مقدمة على غيرها

52
00:19:25.700 --> 00:19:56.350
هذا هو الامر الاول من الحقوق المتعلقة بالتركة الامر الثاني اه الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي بها رهن او الارش المتعلق برقبة العبد الجاني  فهذه تكون في المرتبة الثانية

53
00:19:58.250 --> 00:20:15.750
على القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور الذين قالوا ان هذه مقدمة على مؤن تجهيز الميت جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا ان الديون المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن تجهيز الميت

54
00:20:16.350 --> 00:20:33.150
والاقرب انه تجهيز الميت مقدمة لان هذه لابد منها فلابد ان هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهي اولى من الديون اه ولو كانت هذه الديون متعلقة بعين التركة

55
00:20:33.650 --> 00:20:56.600
اذا هذا هو الحق الثاني الحق الثالث الديون المرسلة ومعنى المرسلة يعني مطلقة التي لم تتعلق بعين التركة فليست مربوطة برهن مثلا وانما متعلقة بذمة الميت فهذه تكون في المرتبة الثالثة

56
00:20:59.200 --> 00:21:29.500
وهذه الديون تنقسم الى قسمين ديون لله تعالى وديون للادميين اما ديون الادميين فظاهرة مثل مثلا القرظ مثل مثلا آآ اه ثمن مبيع اه اجرة ونحو ذلك فاذا ترتب في ذمة الانسان دين لادمي فيدخل في هذا القسم

57
00:21:30.350 --> 00:21:54.800
لكن ديون الله عز وجل ما المقصود بها ما المقصود بديون الله بديون الله تعالى؟ نعم نعم نعم مثل الحج مثلا مثل الزكاة كذلك ايضا آآ كفارات الكفارات هذي كلها تدخل في دين الله عز وجل

58
00:21:56.150 --> 00:22:14.100
فلو كان هذا الرجل مثلا لم يحج لم يحج حج الفريضة ومات وخلف تركة فيلزم ان يحجج عنه من تركته لو كان هذا الرجل لم يزكي تخرج الزكاة من تركته

59
00:22:14.400 --> 00:22:34.100
لو كان عليه كفارات كفارة يمين او كفارة ظهار تخرج عنه من تركته. هذي كلها ديون لله عز وجل وكذلك ايضا ديون الادميين تسدد من تركته طيب اذا ضاقت التركة

60
00:22:34.400 --> 00:22:55.250
عن تسديد ديون الله وديون الادميين يعني هذا رجل مثلا لم يحج حج الفريضة وقيل انه لو طلب نائبا لاخذ خمسة الاف ريال  وزيد من الناس يطلبه خمسة الاف ريال

61
00:22:56.100 --> 00:23:18.200
ولم يخلف لم يخلف من التركة سوى خمسة الاف فايما يقدم دين الله او دين الادمي هنا ضاقت التركة نعم دين ادم نعم نعم نعم نعم المسألة هذه محل خلاف بين الفقهاء

62
00:23:18.450 --> 00:23:41.400
فمنهم من قال انه يقدم دين الله عز وجل وهذا هو مذهب الشافعية ومنهم من قال يقدم دين الادمي وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ومنهم من قال انهم يتحاصون يتحاصون على نسبة ديونهم

63
00:23:42.050 --> 00:24:03.900
كما يتحصون في مال المفلس في الحياة فتكون المحاصة يعني جزء من من دين الله وجزء من دين ادمي  وآآ القول الراجح ان دين الادمي مقدم لان حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة

64
00:24:03.950 --> 00:24:28.900
بينما حقوق الادميين مبناها على المشاحة فالله تعالى قد يعفو يعفو عن الحقوق التي له لكن الادميون لن يعفوا. حقوقهم مبناها على المشاحة  ولهذا فالقول الراجح هو تقديم دين الله على دين

65
00:24:28.950 --> 00:24:51.200
اه تقديم دين الادمي على دين الله عز وجل. باعتبار ان دين الادمي مبني على المشاحة. ودين الله تعالى مبني على مسامحة اذا كان الدين مؤجلا ومات الانسان هذا رجل في ذمته

66
00:24:51.500 --> 00:25:15.200
مئة الف ريال مؤجلة تحل بعد سنة او بعد سنتين او اكثر او اقل ثم انه مات فهل تحل الديون المؤجلة بالموت هذه المسألة محل خلاف بين علماء على قولهم. القول الاول ان الديون المؤجلة كلها تحل بالموت

67
00:25:16.700 --> 00:25:38.800
لان ذمة الميت قد خربت ولان هذا الدائن لو انتظر حتى يحل موعد سداد الدين لربما لم يحصل حقه لكون التركة وزعت على الورثة وهذا والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية

68
00:25:39.250 --> 00:26:05.900
والقول الثاني ان الديون المؤجلة لا تحل بالموت بشرط ان يوثقها الورثة برهن او كفيل مليء  لا تحل بالموت بشرط توثيقها برهن او كفيل مليء وهذا والى هذا ذهب الحنابلة

69
00:26:09.550 --> 00:26:24.750
ففي مثالنا السابق هذا رجل يطلب فلانا من الناس مئة الف تحل بعد سنة ثمان المدين مات فعلى قول الجمهور يلزم الورثة ان يسدد الان ولو كانت لا تحل الا بعد سنة

70
00:26:26.400 --> 00:26:42.600
وعلى قول الحنابلة لا يلزمه ذلك لكن بشرط ان يوثقوا هذا الدين برهن او بكفيل مليء والقول الراجح هو مذهب الحنابلة وهو ان هذه الديون لا تحل اذا وثقت برهن او كفيل مليء

71
00:26:43.100 --> 00:27:00.850
لانها في الاصل مؤجلة والاجر كما انه حق لهذا الميت هو حق للورثة من بعده واما كونه حق هذا الدين قد يضيع فهذا يمكن معالجته بالتوثيق برهن او بكفيل مليء

72
00:27:02.050 --> 00:27:29.100
اما لو قال الورثة ما عندنا رحم ولا في احد يكفل فنقول اذا هذه الديون المؤجلة تحل هذا هو الحق آآ الثالث الحق الرابع الوصية بالثلث فاقل لاجنبي  وهذه قد ذكرها الله تعالى في قوله من بعد وصية يوصي بها او دين

73
00:27:29.350 --> 00:27:48.900
وفي الاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين ولابد ان تكون وصية في حدود الثلث فاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وان تكون ايضا لاجنبي ومعنى الاجنبي يعني غير وارث

74
00:27:50.750 --> 00:28:08.300
فلا وصية لوارث  طيب هنا قلنا ان الديون في الترتيب الذي ذكرناه مقدمة على الوصية لاحظوا ان قدمنا ولو مو انت تجهيز الميت ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المرسلة ثم الوصية

75
00:28:08.800 --> 00:28:30.600
فقدمنا الديون على الوصية ولكن عندما نرجع للقرآن نجد ان الله تعالى قدم الوصية على الدين فقال من بعد وصية يوصي بها او دين فكيف يعني نوفق بين الترتيب الذي ذكرناه وهو محل اجماع

76
00:28:31.750 --> 00:28:46.200
ليس فيه خلاف ان الدين مقدم على الوصية وبين ان الله تعالى قدم الوصية في الذكر على الدين فقال من بعد وصية يوصي بها او دين ولم يقل من بعد دين او وصية

77
00:28:47.600 --> 00:29:13.800
فما هو الجواب عن هذا؟ نعم فضيلة الشيخ   اي نعم نعم طيب نعم تفضل  لا هو هو مقدم الداي مقدم على الوصية بالاجماع. لكن لماذا قدمها الله تعالى في الذكر

78
00:29:14.100 --> 00:29:38.400
هذا السؤال. نعم تفضل اي نعم نعم. هذا نعم من الوجوه. احسنت. نعم الوصية يعني يقول اهل العلم اه لان الوصية شيء يؤخذ بغير عوظ بينما الدين يؤخذ بعوض فكان اخراج وصية اشق على الورثة من اخراج الدين

79
00:29:40.650 --> 00:30:07.500
وكان اداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فان الوارث مطمئن باخراجه والدين له من يطالب به اما الوصية ليس هناك من يطالب بها ولذلك يقع التفريط وعدم الاهتمام بالوصية اكثر من الدين

80
00:30:08.500 --> 00:30:26.100
فقدمها الله تعالى في الذكر من باب الاهتمام بشأنها وهذا امر واقع نجده الان في واقع الناس نجد انهم يتساهلون في اخراج الوصية عن الميت بينما لا يتساهلون في تسديد الديون لان الديون لها لها طلابها

81
00:30:26.550 --> 00:30:50.550
الداء المباشرة يأتي لهم يقول سددوا لدين في ذمة ابيكم لا يتساهلون بينما الوصية آآ ليس هناك احد يتابع لها او يهتم بها فكانت مظنة للتفريط فقدمها الله تعالى في الذكر من باب الاهتمام بشأنها

82
00:30:51.100 --> 00:31:09.300
ولذلك فعلى الورثة ان يبادروا باخراج الدين والوصية من غير تأخر ولاحظ على على بعض يعني الورثة ان الوصايا عندهم تتأخر كثيرا وربما تمضي عليها سنين ولم ينفذوا وصية مورثين

83
00:31:09.950 --> 00:31:30.650
وهذا فيه نوع من الاساءة لمورثهم ينبغي ان ان يبادروا اخراج الديون التي عليه اولا ثم الوصية بعد ذلك بل ينبغي ان تنفذ الوصية قبل قسمة التركة  لان الله تعالى لما قسم التركة قال من بعد وصية يوصي بها او دين

84
00:31:31.100 --> 00:31:54.600
فلا تقسم التركة الا بعد الوصية وبعد آآ الدين  الحق الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة الارث وهو موضوع حديثنا في هذا الدرس فاصبحت الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق نعيدها مرة اخرى الاول مو ان تجهيز الميت

85
00:31:54.900 --> 00:32:25.850
الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالموثقة برهن الثالث الديون المرسلة الرابع الوصية الخامس الارث هذه هي الحقوق المتعلقة بالتركة وهذه يذكرها عامة الفرضيين في كتبهم  ثم قال المؤلف نعم ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة اخرى

86
00:32:25.850 --> 00:32:48.500
ننتقل بعد بعد ما انتهينا من الحقوق المتعلقة بعين بالتركة ننتقل لاركان الارث واسباب الارث وموانع الارث وهذه من المسائل المهمة اه اركان الارث اذا قيل اركان والاركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى

87
00:32:49.900 --> 00:33:20.200
وهو ما كان جزءا من الشيء كالسجود في الصلاة مثلا او الركوع في الصلاة واركان الارث ثلاثة لا يتحقق الارث الا بها وهي المورث والوارث والتركة فلابد من مورث ولابد من وارث ولابد من تركة. هذه هي اركان الارث

88
00:33:20.650 --> 00:33:58.250
آآ اسباب الارث الاسباب جمع سبب والسبب ما يتوصل به الى غيره وعند الاصوليين السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته  واسباب الارث ثلاثة كما قال الرحابي اسباب ميراث الورى ثلاثة الكل يفيد ربه الوراثة

89
00:33:58.450 --> 00:34:25.750
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب النكاح والولاء والنسب اما النكاح فالمقصود به عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطؤ ولا خلوة  فبمجرد العقد يحصل التوارث بين الزوجين

90
00:34:27.550 --> 00:34:56.050
بمجرد ان يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة ويقول او زوجتك موليتي عموما ويقول الزوج قبلت هنا يحصل التوارث بين الزوجين ولهذا لو توفي احدهما ورثه الاخر طيب هذا رجل عقد على امرأة

91
00:34:56.250 --> 00:35:20.550
وكان العقد في بيت اهلها ثم لما خرج اصيب في حادث سيارة ومات فما الذي تستحقه هذه المرأة اولا بالنسبة للميراث ترث او لا ترث؟ ترث. كم كم ترث؟ طبعا هو شاب. ترث الربع

92
00:35:20.800 --> 00:35:44.650
ثالث الربع. طيب وبالنسبة للمهر ها النصف او كامل المهر كاملا المهر كاملا النصف هذا في الطلاق اما في الوفاة المهر كاملا وهل تعتد عليه او لا تعتد ها تعتد او لا

93
00:35:44.700 --> 00:36:03.500
تعتد تعتد بخلاف الطلاق الطلاق لا تعتد لاحظ هذا كله بسبب العقد غنمت هذه الغنائم كلها بسبب العقد اخذت ربع التركة واخذت المهر كاملا بسبب العقد زوجته قبلت سبحان الله

94
00:36:04.850 --> 00:36:23.350
ولذلك سماه الله تعالى ميثاقا غليظا فهو من الامور يعني العظيمة وهو ايضا من الامور الميسرة في الاسلام مو مجرد ان ان الولي يقول زوجتك ويقول الزوج قبلت اصبح زوجته واصبحت ترثه ويرثها

95
00:36:24.150 --> 00:36:41.000
ولو مات لكان لها المهر ولها ربع التركة وتعتد عليه اربعة اشهر وعشرا سبحان الله كل ذلك لاجل كلمة الزواج هذه هذا يدل على ان الكلمة في الاسلام لها شأنها

96
00:36:42.000 --> 00:36:58.050
فيدخل عقد الزوجية بكلمة كما انه يخرج من عقد الزوجة ايضا بكلمة الطلاق اذا قال لزوجته انت طالق فيدخل عقد الزوجية بكلمة ويخرج منها بكلمة كلمة الظهار يترتب عليها كفارة مغلظة

97
00:36:58.300 --> 00:37:12.250
ويعتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع به طعام ستين مسكينا فهذا يبين لنا اهمية يعني الكلمة في الاسلام وان لها وزنها ولها شأنها ولها قيمتها

98
00:37:12.350 --> 00:37:32.550
اذا السبب الاول هو اه النكاح. وقلنا هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة طيب المرأة المطلقة هل ترث او لا ترث نقول اولا ان كانت المطلقة طلاقا رجعيا

99
00:37:33.300 --> 00:37:58.750
اي لا زالت في العدة فانها ترث لان الرجعية زوجة وهذا باجماع العلماء المطلقة البائن في حال صحة المطلق يعني طلقت ثلاث تطبيقات في حال الصحة ثم مات المطلق هل ترث او لا ترث

100
00:37:59.200 --> 00:38:28.700
لا ترث اجماعا المطلقة البائن في مرض الموت وهو متهم بحرمانها من الميراث  بعض الناس تكون بينه وبين زوجته مشاكل ويحصل بينهما كراهية وبغضاء فاذا كان في مرض الموت يريد ان يحرمها من الميراث

101
00:38:29.550 --> 00:38:49.350
وكيف ترث مني وهي معي بهذا التعامل وبهذه الطريقة فيطلقها فهنا يعني اختلف العلماء هل ترث او لا ترث فمنهم من قال انها لا ترث مطلقا ومنهم من قال انها ترث يعني من قال لا ترث الشافعية ومنهم من قال انها ترث

102
00:38:49.700 --> 00:39:08.050
اذا توفي مطلقة وهي في العدة ولا ترث اذا توفي بعد خروجها من العدة وهو قول حنفية ومنهم من قال انها ترث مطلقا وهو مذهب المالكية ومنهم من قال ترث سواء توفي وهي في العدة

103
00:39:08.600 --> 00:39:26.950
او بعدها ما لم تتزوج بزوج اخر او ترتد وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح انها ترث سواء توفي في العدة او بعدها ما لم تتزوج بزوج اخر او ترتد

104
00:39:27.450 --> 00:39:53.500
وذلك معاملة له بنقيض قصده فان آآ سبب توريثها فراره من الميراث وهذا المعنى لا يزول بانقظاء العدة لانها انما ورثت معاملة له بنقيض قصده  قولنا انها ترث بشرط الا تتزوج

105
00:39:54.100 --> 00:40:14.100
لاننا لو قلنا من انها تلت حتى لو تزوجت يلزم عليها ان ترث من زوجين او اكثر في ان واحد والمرأة لا ترث من زوجين بالاجماع  فالاقرب والله اعلم هو ان ما ذهب اليه الحنابلة في هذه المسألة من انها اذا كان متهما بحرمانها من الميراث

106
00:40:14.350 --> 00:40:33.950
بان طلقها في مرض الموت طلاقا بائنا فانه يعامل بنقيض قصده ونقول انها ترث حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج او ترتد هذا هو القول الاظهر في هذه المسألة وهو المعمول به عندنا في المحاكم في المملكة

107
00:40:34.700 --> 00:41:02.750
نعم في القرائن يعرف القرائن بان يكون بينها وبينه مشاكل ونحو ذلك آآ السبب الثاني الولاء. يقول نكاح وولاء ونسب السبب الثاني من اسباب الميراث الولاء والولا يعرفها يعرف الفقهاء الولا بانه عصوبة

108
00:41:02.900 --> 00:41:29.200
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فاذا اعتق الانسان رقيقا وهذا الرقيق ليس له اقارب فيرثه معتقهم بالولاء  والذي يرث المعتق الذي باشر العتق ثم عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم

109
00:41:31.200 --> 00:41:53.250
ورق الان انقرض انقرض الرق الان في العالم  واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما دوليا ويلاحق الذين يتعاطون الرق حتى ما ذكر في بعض دول افريقيا الان هو غير موجود

110
00:41:53.950 --> 00:42:14.900
الا ان يكون على سبيل الخفية وحتى الموجودة على سبيل الخفية يشك في شرعيته فالرق يكاد يكون في الوقت الحاضر منقرظا ولذلك نحن ندرس مسائله نظريا لكن قد يحتاج اليها احيانا مسائل الرق

111
00:42:15.150 --> 00:42:37.650
في بعض النوازل يعني اضرب لكم مثالا آآ قول الفقهاء انه لا يجري الربا بين العبد وسيده اتت نازلة الوقت الحاضر وهي ان بعض الشركات تملك شركات اخرى تملكها بالكامل

112
00:42:39.450 --> 00:43:00.950
وتريد ان تقرضها قرار بفائدة شركة كبيرة تملك شركة صغيرة والشركة الكبيرة تريد ان تقرض الشركة الصغيرة قرظ بفائدة ما حكمه هذه تخرج على مسألة الربا بين العبد وسيده فما دام انه لا يجري الربا بين العبد وسيده

113
00:43:01.400 --> 00:43:17.250
باعتبار ان ان السيد يملك العبد كذلك ايضا لا يجري الربا بين الشركة الكبيرة والشركة الصغيرة باعتبار ان الشركة الكبيرة تملك الشركة الصغيرة هكذا خرجها بعض فقهاء العصر فيقول حتى يعني مسائل الرق واحكام الرق

114
00:43:17.400 --> 00:43:33.550
وان كانت يعني اه غير موجودة في الواقع العملي الا انه يمكن ان يستفاد منها في بعض اه النوازل هذا هو السبب الثاني من اسباب السبب الثالث نكاح وولاء ونسب. النسب معناه القرابة

115
00:43:34.150 --> 00:43:57.400
وهو اتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة ويشمل الاصول والفروع والحواشي الاصول والفروع والحواشي وهي التي سنتكلم عنها ان شاء الله على وجه التفصيل هذه اسباب الارث المجمع عليها. نكاح وولاء ونسب

116
00:43:59.000 --> 00:44:21.850
هناك اسباب مختلف فيها وهي اسلامه على يديه من اهل العلم من قال ان ذلك سبب للميراث والالتقاط يعني هناك ايضا من قال بان الملتقط يرث اللقيط ولكن كل هذه ليس عليها دليل ظاهر

117
00:44:22.450 --> 00:44:38.250
والصواب انها ليست اسبابا للارث وان اسباب الارث منحصرة في الاسباب الثلاثة التي ذكرناها وهي نكاح وولاء ونسب واما ما ذكر من غير هذه الامور الثلاثة فلا يثبت فيها شيء

118
00:44:38.850 --> 00:44:56.450
مثلا الملتقط روي في احاديثه لكنه ضعيف حديث تحوز المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي لكنه ضعيف فلا نستطيع ان نثبت سببا بناء على حديث ضعيف

119
00:44:57.350 --> 00:45:17.900
وهكذا اسلامه على يديه ليس عليه دليل ظاهر. والصواب اذا ان اسباب الارث منحصرة في هذه الثلاثة نكاح وولاء ونسب ولهذا قال الناظم ما بعدهن للمواريث سبب طيب اه شروط الارث

120
00:45:18.300 --> 00:45:33.350
شروط الارث اه اولا الشروط جمع شرط والشرط هو العلامة في اللغة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو المشهور عند الاصولية

121
00:45:34.000 --> 00:45:50.500
لا نريد ان ندخل في تفاصيل التعريفات هذه ربما يعني تأخذ جزءا من الوقت وليس لها كبير فائدة التعريف يكفي ان يعطيك فكرة عن المعرف آآ شروط الارث ثلاثة الشرط الاول

122
00:45:50.650 --> 00:46:19.450
تحقق حياة الوارث بعد موت المورث والشرط الثاني تحقق موت المورث والشرط الثالث العلم بمقتضى الارث العلم بمقتضى الارث يعني الامر واسع الشرط الاول تحقق حياة الوالد بعد وفاة المورث

123
00:46:20.400 --> 00:46:43.700
يقولون ولو نطفة ولو نطفة في بطن امه. المهم اننا تحققنا من حياة الوارث بعد وفاة المورث ولذلك الحمل يرث اذا تحققنا من حياته بعد وفاته مورثه واما الشرط الثاني تحقق موت المورث

124
00:46:44.100 --> 00:47:05.650
فلا بد من التأكد من موت المورث. ولذلك الميت دماغيا هل تقسم تركته وهو لا زال وهو ميت دماغيا هذا يرجع لمسألة هل الميت دماغيا يعتبر ميتا بالمعنى الشرعي او لا يعتبر هذي مسألة من المسائل من عضل المسائل حقيقة

125
00:47:05.700 --> 00:47:26.250
المسائل مشكلة وقد اختلف فيها المجمعان المجمع الفقه مجمع الفقه الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي منظمة التعاون الاسلامي. مجمع الرابطة يرى انه ميت والمجمع الدولي يرى انه ليس بميت المية الدماغيا

126
00:47:28.200 --> 00:47:51.550
الاطباء كثير من الاطباء يعتبرونه ميتا لكن عندما تقول الطبيب عرفني الموت ما معنى الموت ما معنى الموت  نعم يعرفون الموت بانه الا عودة للحياة وهذا التعريف ليس تعريفا صحيحا بالمعنى الشرعي

127
00:47:52.350 --> 00:48:10.300
التعريف الصحيح للموت مفارقة الروح البدن هذا هو التعريف الصحيح ولذلك يعني الخلاف في هذه المسألة احيانا يعني احيانا يكون الخلاف سببه الخلاف المصطلح في فهم المصطلح فمن اسباب الخلاف في هذه المسألة خلاف في معنى الموت ما معنى الموت

128
00:48:12.450 --> 00:48:29.200
هذا الميت دماغيا عندما تقيس الضغط عنده تجد انه ضغط انسان عادي. حرارته تجده سبعة وثلاثين يتنفس يتبول يتغوط طيب نقول الاطباء هذا انسان حي يقول لا هذي حياة نباتية

129
00:48:31.350 --> 00:48:49.200
حياة نباتية بل قال انا حضرت عددا من اللقاءات والمؤتمرات والندوات في هذا الموضوع يمكن اربعة وخمسة قال احدهم لما قلت له كيف هذا انسان حي؟ يعني لو قست الظغط ظغط انسان حي

130
00:48:49.450 --> 00:49:18.300
حرارة السبعة وثلاثين يتنفس يتبول يتغوط دقات القلب يعني موجودة قال قال احدهم لو اتيت بانسان قطعت رأسه وضعت عليها هذه الاجهزة لوجدتك كذلك ايضا فيقول هذه حياة نباتية ولذلك هذه المسألة من المسائل المشكلة ويترتب عليها مسألة نقل الاعضاء

131
00:49:19.050 --> 00:49:34.750
لان نقل اعضاء لا يمكن الا من الميت دماغيا وكما ذكرت لكم انني يعني حظرت عدة مؤتمرات وكل مرة تزداد المسألة عندي غموظا في مسائل مشكلة قد يكون من اسباب الاشكال

132
00:49:35.250 --> 00:49:48.150
هو انها متعلقة بالروح والروح لا يستطيع البشر معرفة حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. هل هذا الميت دماغيا فيه روح او ليس ليس فيه روح ما يعني ما ندري

133
00:49:49.200 --> 00:50:03.900
لكن يعني بالنسبة للميراث هو الذي يهمنا هنا لم نتحقق من وفاة هذا الميت دماغيا. فلذلك لا نقسم تركته لانهم لم يتحقق لنا احد شروط الارث. وهو تحقق وفاة المورث

134
00:50:04.900 --> 00:50:23.250
فهي الان مشكوك فيها هذا الانسان ميت دماغيا وفاته مشكوك فيها فلا تقسم تركته لا تقسم تركته حتى نتحقق من وفاته والكلام عن الميت دماغيا وما يتعلق به من نقل الاعضاء الكلام يطول لكن الذي يهمنا هو ما يتعلق بالميراث

135
00:50:23.800 --> 00:50:48.650
فبالنسبة للميراث الميت دماغيا لا تقسم تركته لاننا لم نتيقن وفاته  آآ موانع الارث موانع الارث ثلاثة ايضا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دق وقتل واختلاف دينه فافهم فليس الشك كاليقين

136
00:50:49.250 --> 00:51:09.400
والمانع يعرفه الاصوليون اولا في اللغة معناها الحائل واصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فهو عكس الشرط موانع الارث كما قلنا هي رق وقتل واختلاف دين

137
00:51:09.750 --> 00:51:33.000
اما الرق آآ معناه عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا هو تعريفه عند الفقهاء ولذلك لا يجوز ان يسترق المسلم انما الاسترقاق للكافر. لكن قد يستمر رق المسلمين بالتوالد

138
00:51:34.400 --> 00:51:55.850
فالرق اذا يمنع من الميراث الرق يمنع من الميراث وهو من موانع الارث  الى انه يعتبر مالا فلا يرث اذا كان مثلا الولد رقيقا والاب حرا لا يرث الولد من ابيه بسبب

139
00:51:55.900 --> 00:52:17.750
هذا اه المانع المانع الثاني القتل القتل يمنع من الميراث وذلك لسد ذريعة القتل والافساد في الارض لان الانسان ظلوم جهول وربما يحمله الطمع وحب المال على ان يقتل مورثه

140
00:52:18.250 --> 00:52:41.600
ليتعجل التركة ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه والقتل اذا كان عمدا فانه يمنع الارث بالاجماع وكذلك ايضا القتل الخطأ ايظا يمنع الارث القتل العمد او الخطأ ولذلك الضابط في القتل المانع من الارث

141
00:52:41.800 --> 00:53:06.900
هو القتل المظمون بقود اودية او كفارة القتل المظمون بقود او دية او كفارة كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ ولكن القتل الذي يكون بسبب حوادث السيارات هذا من اي انواع القتل

142
00:53:07.550 --> 00:53:25.350
الخطأ انسان اركب والده معه في السيارة ثم حصل حادث وقدر ان نسبة الخطأ على الولد وقائد السيارة مثلا نسبة اربعين في المئة او خمسين في المئة طيب هل يمنع من

143
00:53:25.450 --> 00:53:45.900
ارث ابيه وتسبب الان في قتل ابيب نسبة اربعين وخمسين في المئة اعتبر قتل خطأ عليه كفارة وعليه ايضا الدية للورثة اذا لم يتنازلوا بنسبة الخطأ ايضا لكن بالنسبة الميراث

144
00:53:47.650 --> 00:54:05.400
هل يرث منه او لا يرث نعم ما يجب على هذا السؤال نعم يا ريت طيب نحن قلنا ان القتل من موانع الارث سواء كان عمدا او شبه عمد او خطأ والان هذا قتل خطأ

145
00:54:07.500 --> 00:54:33.150
الخطأ قتل خطأ طيب نعم نعم يا ابو نايف لا اي نعم نعم. عند المالكية نعم هذه المسألة اما عند المذهب عند الحنابلة لا يرث لكن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء

146
00:54:34.150 --> 00:54:54.250
ويعني قالوا ان السبب الذي لاجله منع القاتل من الارث سد الذريع لئلا يتعجل الانسان الميراث وفي حوادث السيارات اذا لم يكن ثم تهمة ليس هناك ذريعة اصلا ولا بنسبة واحد بالمئة

147
00:54:55.150 --> 00:55:11.650
بل ربما يكون هذا الابن من ابر الابناء وهو الذي يقوم بخدمة ابيه لكن قدر الله عليه وحصل حادث فكيف نحرم هذا الابن البار من الميراث وليس عندنا دليل ظاهر الا مجرد التعليل فقط

148
00:55:11.950 --> 00:55:35.500
وهو سد الذريعة ولهذا ذهبت يعني هيئة كبار العلماء بالاكثرية الى آآ ان القتل في حوادث السيارات انه لا يمنع من الميراث اذا لم يكن ثم تهمة اذا لم يكن ثمتهما فان القتل الذي بسبب حوادث السيارات انه لا يمنع

149
00:55:35.900 --> 00:55:54.700
لا يمنع من الميراث وهذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة وهذا بخلاف القتل في غير حوادث السيارات غير حوادث السيارات قد يعني يتعجل قد يقتل قريبه ويتعجل الميراث خاصة اذا كان قريبه مثلا ذا ثروة

150
00:55:55.250 --> 00:56:13.550
لكن بالنسبة لحوادث السيارات اذا لم يكن ثم تهمة وكان هذا يعني الابن معروفا مثلا بالصلاح والاستقامة مثلا يعني ببره بوالده و ولا يرد ثمة تهمة على انه انما قتل التعجل الميراث

151
00:56:13.650 --> 00:56:36.900
فالصواب انه يرث وان هذا القتلى لا يمنع من الميراث. هذا هو القول الاظهر في هذه اه المسألة نعم كذلك نعم من هذا الباب. طيب اذا هذا هو المانع الثاني المانع الثالث اختلاف الدين

152
00:56:37.300 --> 00:56:53.200
هو ان يكون المورث على ملة والوارث على ملة اخرى فلا توارث بينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا توارث بين مسلم والكافر مطلقا

153
00:56:53.400 --> 00:57:10.350
هذه موانع الارث الثلاثة رق وقتل واختلاف دين هذه الموانع المتفق عليها. هناك موانع مختلف فيها كاختلاف الدار فيما بين الكفار آآ ونحو ذلك ولا يثبت منها شيء كما قلنا في اسباب الارث

154
00:57:10.550 --> 00:57:40.300
لا تثبت الا هذه الموانع الثلاثة لا تثبت الا هذه الموانع الثلاثة فقط   اي نعم بعد ذلك ننتقل آآ الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال على سبيل الاجمال عشرة والوارثون من الرجال عشرة وعلى سبيل التفصيل

155
00:57:40.400 --> 00:58:02.500
خمسة عشر وهو محل اجماع ليس فيها خلاف وهم الابن وابن الابن والاب والجد من قبل الاب وان علا بمحض الذكور وكذلك الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب

156
00:58:04.100 --> 00:58:23.550
هانا هل نقول ابن الاخ اليوم ولما نقول نعم ابن الاخ الام لا ليس من الوارثين هذا من ذوي الارحام والعم الشقيق والعم لاب هل نقول عم لام ما يدخل من ذوي الارحام وابن العم الشقيق وابن العم لاب

157
00:58:23.800 --> 00:58:45.300
والزوج والمعتق والزوج والمعتق حوالي خمسة عشر وهم الوارثون من الرجال وهذا باجماع اهل العلم واما الوارثات من النساء  آآ سبع على سبيل الاجمال وعشر على سبيل البسط. وهن البنت

158
00:58:45.750 --> 00:59:12.350
وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور والام والجدة من جهة الام وامهاتها الموديليات باناس والجدة من جهة الاب وامهاتها المودليات بانث والاخت الشقيقة والاخت فئام والاخت لام والزوجة والمعتقة

159
00:59:13.700 --> 00:59:38.450
فهؤلاء هن الوارثات اه من النساء وهذه ايضا محل اجماع الوارثون من الرجال والواردات من النساء آآ محل اجماع بين اهل العلم اه انواع الارث هناك من يرث بالفرظ يعني ممكن ان نقسم انواع الارث الى اه اربعة اقسام

160
00:59:39.350 --> 01:00:01.850
القسم الاول من يرث بالفرظ فقط لا يرث الا بالفرظ والقسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط والقسم الثالث من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة والقسم الرابع من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما ابدا

161
01:00:02.900 --> 01:00:25.150
اما القسم الاول وهو من لا يرث الا بالفرظ فقط فهم سبعة وهم الام  الاخوة الام الاخ لام والاخت لام والجدة من جهة الام والجدة من جهة الاب والزوج والزوجة

162
01:00:25.700 --> 01:00:45.700
هؤلاء لا يرثون الا بطريق الفرض فقط يعني الام هل يمكن ان ترث بغير طريق الفرض ابدا لها اما الثلث واما السدس ما يمكن ان ترث بغير هذا الطريق الزوج هل يمكن ان يرتب غير طريق الفرض؟ ابدا له الربع او النصف

163
01:00:45.850 --> 01:01:01.000
الزوجة لها الربع او الثمن فهؤلاء لا يرثون الا بالطريق الفرضي فقط القسم الثاني من يرث بالتعصيب ومعنى يعني التعصيب سيتكلم عنه ان شاء الله في باب مستقل يعني من يرث بلا تقدير

164
01:01:02.400 --> 01:01:20.950
وآآ وهم كلهم ذكور الا واحدة هم الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لام والعم الشقيق والعم لاب وبالعم الشقيق وابن العم لاب

165
01:01:21.200 --> 01:01:43.100
والمعتق والمعتقة فاذا من هي الانثى هنا المعتقة فقط والا فجميعهم ذكور جميعهم ذكور. هذا هو القسم الثاني من يرث بالتعصيب. القسم الثالث من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة

166
01:01:43.800 --> 01:01:58.800
وهما الاب والجد الاب والجد وسيأتي ان شاء الله الكلام عن ميراثهما بالتفصيل في الدرس القادم والقسم الرابع من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما ابدا وهم اربعة اصناف

167
01:01:58.950 --> 01:02:33.250
البنت فاكثر وبنت الابن فاكثر والاخت الشقيقة فاكثر والاخت لاب فاكثر هؤلاء يرثون تارة بالفرظ وتارة من التعصيب ولا ولا يجمع بينهما هذه مقدمة في آآ الفرائض في تعريف الفرائض وفي الحقوق المتعلقة بالتركة وفي شروط الارث واسبابه وموانعه وفي ايضا

168
01:02:33.450 --> 01:02:48.050
اه انواع الورثة انواع الورثة ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الدرس القادم ان شاء الله سنبدأ بدرس مهم ومن اهم الدروس وهو الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل

169
01:02:48.800 --> 01:03:04.450
اصحاب الثلث اصحاب النصف واصحاب الربع اصحاب السدس من من يستحق هذا اه كم كم شرط فهذا ان شاء الله الدرس القادم سيكون للحديث عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل

170
01:03:04.500 --> 01:03:20.700
وشروطها وهو من اهم الدروس وينبغي ان تحفظ هذه الشروط وتضبط فالدرس القادم هو يعني كما ذكرت درس تأصيلي مهم جدا سيبنى عليه ما بعده باذن الله عز وجل. اما هذا الدرس فهو فقط مقدمة

171
01:03:20.700 --> 01:03:40.600
في اه فيما ذكرت نكتفي بهذا القدر بعد الاذان ان شاء الله نجيب عما تيسر من الاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه نجيب عما تيسر من الاسئلة وقبل الاجابة اه يعني بعض الاخوة اقترح اقتراحا جيدا

172
01:03:40.650 --> 01:04:03.800
وهو اه ان نضيف للكتاب تسهيل حساب الفرائض فقه الفرائض بحيث يكون هذا الكتاب اه يستغني به طالب العلم في الفرائض عموما في فقه الفرائض وفي حسابها وهذا ان شاء الله سنعمل عليه وستكون هذه الدروس نواة لهذا الكتاب باذن الله عز وجل

173
01:04:04.300 --> 01:04:20.300
ولعله ان شاء الله يكون فيما بعد تسهيل فقه وحساب الفرائض باذن الله تعالى يكون كتابا اخر بعنوان تسجيل فقه وحساب الفرائض بحيث يعني يكون يستغني به طالب العلم لان الكتاب الموجود هو فقط في الحساب

174
01:04:20.450 --> 01:04:41.700
وانا وانا كنت فعلت هذا لاني لا اريد ان اكرر قلت اريد شيئا جديدا فالكتب المؤلفة التي فيها تكرار ليس لها كبير فائدة لكن يعني لما طرح علي بعض الاخوة قالوا ان آآ ضم الفقه للحساب مهم جدا حتى يستغني به طالب العلم ولان ايضا كتاب

175
01:04:41.700 --> 01:04:57.550
حساب الفرائض اصبح مقررا الان في بعض الجامعات فلو ظم اليه الفقه فيستغنون به ويكون ايضا يعني مقررا لجميع المستويات التي درس فيها الفرائض فرأيت ان هذا الاقتراح اقتراح وجيه

176
01:04:57.800 --> 01:05:21.550
ولذلك ان شاء الله سنعمل عليه وستكون هذه الدروس نواة لهذا الكتاب باذن الله تعالى نعته   لا ابن الاخ اليوم اما الاخ اليوم من الوارثين بالاجماع ذكر الله تعالى في سورة النساء وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت يعني من ام

177
01:05:22.300 --> 01:05:47.300
طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة هل تصح وصية الكافر المسلم والعكس؟ نعم الوصية تصح بشرط ان يكون كافر ليس كافرا حربيا وانما يكون مسالما فتصح والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم

178
01:05:47.800 --> 01:06:05.200
وتصح وصية مسلم كافر والكافر المسلم طيب ما حكم القرض العقاري المدعوم من مصرف الراجحي اه لا بأس به ويسميها الناس قروظا وهي في الحقيقة ليست بقروض بالمعنى الفقهي وانما

179
01:06:05.500 --> 01:06:25.100
المصطلح المناسب لها ماذا؟ تمويل فلذلك طالب العلم ينبغي ان يعبر بمصطلح الشرعي او المصطلح الفقهي فيقول التمويل لان القرض اذا قلت قرظ القرض هو السلف دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

180
01:06:26.200 --> 01:06:42.500
وهذا ليس موجودا اذا كان القرض حسنا ليس هذا من خلق البنوك البنوك ما عندها قرض حسن البنوك مؤسسات ربحية لكن عنده قروظ بفائدة نقد بنقد مع الزيادة هذا اجئ صريح

181
01:06:42.700 --> 01:07:02.450
لكن الذي تفعله الان كثير من البنوك هو التمويل بطريقة من الطرق المشروعة اما بطريق المرابحة او بطريق التورق او بطريقة تأجير مع الوعد بالتمليك او بطريق المشاركة فهذا يسمى تمويلا

182
01:07:02.850 --> 01:07:25.400
ولهذا الذي يعني تفعله وزارة الاسكان مع البنوك هو ليس قروض وانما هو تمويل وهي كلها تتم بطرق مشروعة فلا بأس بها لكن انا سمعت ان هناك من حرمها يقول هذي قروض بفائدة واخذ مصطلح لكن ما فهم الحقيقة العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالمصطلح

183
01:07:25.600 --> 01:07:39.100
ارأيت لو لو سمى بعض الناس الخمر بغير اسمها لو سماه مشروب روحي مثلا هل هذا يغير من حكمها؟ تبقى خمرا حتى لو سميت بغير اسمها فالعبرة الحقيقة وليست العبرة المصطلح

184
01:07:40.100 --> 01:07:57.250
فبعضهم اخذ هذا القرظ وقال هذا قرض وفائدة اذا هو قرض بفائدة فهو محرم لكن هذا غير صحيح ننظر الى حقيقتها حقيقتنا ليست قروضا هي في الحقيقة التمويل اما بالطريقة المرابحة او بالطريقة التأجير المنتهية بالتمليك او بطريق آآ مثلا التورق

185
01:07:58.250 --> 01:08:13.050
فهي لا بأس بها وكل ما كل ما ما يتم عن طريق وزارة الاسكان كله لا بأس به. انا اطلعت على عقودهم وكنت متعاونا معهم في فترة ماضية كلها لا بأس بها

186
01:08:13.750 --> 01:08:26.850
ولا بأس بان يستفيد الانسان منها لكن المهم هو ان يضبط تعامله مع البنك يعني اذا قال البنك تمويل لابد ان يعرف التمويل في ماذا التمويل هل هو في اسهم؟ هل هو في حديد

187
01:08:27.150 --> 01:08:41.050
هل هو في معادن هل هو في في في ماذا التمويل وبالنسبة لمصرف الراجحي مصرف الراجحي اللي يعني الذي سأل عنه الاخ الكريم يعني الظبط عندهم مستواه عال ولذلك اموره مطمئنة

188
01:08:42.300 --> 01:08:58.600
فما دام ان التمويل عن طريقه فلا بأس به. ومثل ذلك ايضا مصرف الانماء وايضا البلاد مستوى الرقابة الشرعية عالية لدى هذه البنوك الثلاث  وحتى عند غيرها يسأل عنها يعني تمويلة باي طريق

189
01:08:58.900 --> 01:09:14.400
فاذا كان بطريق مشروع كطريق المرابحة او التأجير او نحو ذلك فلا بأس بها. فهذه الصيغ التي آآ عن طريق وزارة الاسكان هي الصيغ مشروعة هي في الاصل صيغ مشروعة. قد يحدث بعض الاشكالات

190
01:09:14.500 --> 01:09:31.150
بسبب يعني آآ اختلاف التعامل مثلا مع بعض البنوك هذه تعالج يعني مثلا قد تكون بالتأجير المنتهي بالتمليك ويكون فيها شرط غرامة تأخير هنا الشرط هذا يجب الغاؤه مثلا لكن من حيث الاصل هذه الصيغ التي

191
01:09:31.150 --> 01:09:51.450
تتعامل بها وزارة الاسكان هي صيغ آآ مشروعة ولا ولا اشكال فيها. ولا بأس بان يستفيد الانسان منها وهي ليست قروضا وانما هي تمويل بطريقة من الطرق المشروعة وعلى الانسان اذا اذا لم يكن متصورا لهذه الامور لا يتكلم فيها لانه بلغني فتاوى

192
01:09:51.550 --> 01:10:03.750
ان ان هناك من يمنع من هذا يقول هذه قروض الفائدة هذا غير صحيح ليست قروضا بفائدة هي تمويل تمويل بطريق من الطرق المشروعة بطريق مرابحة بطريق تورق باي بطريقة من الطرق المشروعة

193
01:10:05.200 --> 01:10:27.400
اه في مسألة اختلاف الدين اذا كان المورد توفي وهو تارك للصلاح على القول بكفر تارك الصلاة هل يذهب منه ورثته وهل يفرق في ذلك ما اذا بينما اذا كان الورثة فقراء او ليس كذلك؟ اولا الذي يكفر هو تارك الصلاة بالكلية

194
01:10:27.400 --> 01:10:40.450
الذي لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة لا يعرف الله طرفة عين. هذا هو الذي يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

195
01:10:42.350 --> 01:10:57.800
ولقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اما الذي يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا ولو انه يصلي الجمعة فقط فهذا لا يكفر على القول الراجح ومما يدل لذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

196
01:10:58.550 --> 01:11:14.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه

197
01:11:14.750 --> 01:11:26.850
رواه ابو داوود بسند صحيح فقوله ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء فعل. لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى العفو

198
01:11:26.950 --> 01:11:46.800
او المغفرة وهذا نص صريح في هذه المسألة وهو رأي اكثر اهل العلم واكثر المتساهلين بالصلاة هم من هذا النوع يعني يصلون احيانا ويندر جدا ان تجد انسانا لا يصلي البتة

199
01:11:46.850 --> 01:12:04.000
لا جمعة ولا جماعة ولا ولا حتى في رمظان ولا غيره هذا نادر فاقول للاخ السائل يعني هذا الذي سألته ربما انه يصلي احيانا ولو في البيت ولو الجمعة فاذا كان كذلك لا زال في دائرة الاسلام

200
01:12:04.250 --> 01:12:25.250
وآآ يكون التوارث بينهم. وهذا هو الاصل لكن لو قدر انه من النوع الاول لا يركع لله ركعة هذا يكون غير مسلم ولا يورث لكن التحقق من هذا الصاعق تحقق صعب صعب انك تتحقق ان هذا الانسان ما يصلي البتة

201
01:12:25.650 --> 01:12:41.450
قد يكون يصلي وحده في البيت ولذلك لم نجد على مر التاريخ الاسلامي. نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري على مر التاريخ الاسلامي. لم نجد رجلا لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه لانه لم يصليه لانه لا يصلي

202
01:12:43.050 --> 01:12:57.250
ابدا لم نسمع في هذا لا في قديما ولا حديثا ولم يذكر في كتب التراجم ولا السير ولا مع انه ذكر فيها عجائب وغرائب لكن لم نجد هذا لان التحقق من هذا صعب جدا

203
01:12:58.400 --> 01:13:20.050
ولهذا فالاصل انه مسلم هذا هو الاصل لانه ربما يصلي في بيته ربما يصلي احيانا والتحقق من كونه لا يصلي البتة يعني هذا اني صعبة جدا وتكاد تكون مسألة نظرية اكثر من كونها عملية ولذلك لم نجد على مر التاريخ ان احدا لم يصلى لم لم يغسل ولم يكفن

204
01:13:20.050 --> 01:13:42.850
ولم يصلى عليه لكونه لا يصلي نعم   اي نعم اذا كان الانسان يعني غير مقتنع فلا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما هو اقل من هذا قال في قاتل نفسه وفي الغال قال صلوا عليه ولم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام

205
01:13:44.250 --> 01:14:00.300
وابن تيمية رحمه الله ذكر عنه ابن القيم قال انه كانت تأتي جنائز وتشكل عليه هل اصحابه مسلمون او غير مسلمين فاشكلت عليه هذه المسألة قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

206
01:14:00.600 --> 01:14:24.150
فقال عليك بالشرط يا احمد عليك بالشرط يا احمد يعني اشترط اللهم ان كان هذا مسلما فاغفر له وارحمه  طيب  في الوقت الذي الصلاة. مثلا يصلي نعم هو ليس هناك الذي

207
01:14:24.150 --> 01:14:45.250
ان الظابط هو السنة هو الاقرب. هو السنة نعم. الطبيب والذي قتل مريظه بالخطأ ما حكمه الواجب عليه؟ هذا يكون قتل خطأ يكون فيه دية وكفارة يكون فيه دية بحسب نسبة الخطأ مثل حوادث السيارات

208
01:14:46.000 --> 01:15:09.250
يدفعها الطبيب للورثة ويكون فيه ايضا كفارة وهي صيام شهرين متتابعين باعتبار ان الرق الان غير موجود فيصوم هذا الطبيب شهرين متتابعين  اي نعم نعم ابن مات في حياة ابيه وله زوجة

209
01:15:09.850 --> 01:15:29.250
وبعد وفاة الابن تزوجت هذه المرأة هل لهذه المرأة ميراث نعم لها ميراث ما دام هذا الابن زوجها مات مات زوجها فترث من زوجها ولو كان ابوه حيا فهي ترث

210
01:15:29.950 --> 01:15:50.700
واذا لم يكن لزوجها اولاد من ذكور واناث فيكون لها الربع حتى ولو تزوجت فكونها تزوجت لا يسقط حقها في الميراث حقها في الميراث باق ابن مات بحياة ابيه وله زوجة واولاد فهل لهم ميراث

211
01:15:51.850 --> 01:16:11.100
وهل يفظل لهم الوصية نعم لهم ميراث ما دام اه ان هذا الابن توفي وله زوجة واولاد فترثه زوجته واولاده وابوه. هؤلاء هم الوارثون له ان كان قد اوصى فتنافذ وصيته ان كان لم يوصي

212
01:16:11.250 --> 01:16:40.800
فلا تنفذ فليس هناك وصية تنفذ اصلا الا ان يتبرع بذلك الورثة هل يلزم تعلم مسائل العتق والرق؟ لان هذا الامر يحتاج اليه خصوصا ما قد يحصل من الفتوحات وكثرة السبيل من الكفار قبل قيام الساعة

213
01:16:41.050 --> 01:16:56.050
تعلمها كما ذكرت لا يخلو من فائدة قد تخرج عليها بعض النوازل كما ذكرت لكم ان بعض النوازل تخرج على مسائل الرق لكنه لا يتوسع فيها منهج السلف الصالح انهم كانوا

214
01:16:56.100 --> 01:17:13.600
تركزون على المسائل الواقعة والمسائل العملية هذا هو العلم النافع اما المسائل المفترضة ينبغي الا يضيع الانسان وقته فيها. اذا تناولها يتناولها باجمال واما قول الاخ ان الرق قد يرجع الله اعلم

215
01:17:13.900 --> 01:17:30.700
الله لا ندري هل يرجع او لا يرجع فهذا علمه عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الاحاديث انه قبل قيام الساعة تكون هناك الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وتكون هناك حروب وتكون وذكر السيف

216
01:17:31.300 --> 01:17:50.550
وذكر الخيول اختلف العلماء هل ذكره لذلك دليل على ان هذه الامور سترجع وان الناس سيعودون للخيول ويعودون للسيوف ويعودون لالات الحرب القديمة او ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك للناس لانه خاطبهم بما يفهمون

217
01:17:51.650 --> 01:18:04.250
ولا يلزم من ذلك ان تعود السيوف والخيول لكن لو خاطبهم بالطائرات والدبابات والصواريخ ما فهموا الناس ما فهم الناس هذا الخطاب فالله تعالى اعلم لا ندري هذه امور غيبية

218
01:18:04.400 --> 01:18:21.000
ولا ندري والله تعالى اعلم. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة ان تلد الامة ربتها واختلف العلماء في معنى هذه العلامة فقال بعضهم ان المقصود كثرة السراري

219
01:18:22.150 --> 01:18:39.650
ولكن رد هذا الحافظ بن حجر وجماعة قالوا ان هذا اصلا يعني كثرة الصلاة دي حصل في الفتوحات الاسلامية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم لما اتسعت قاعة الدولة الاسلامية وان هذا ليس هو المقصود. ورجح الحافظ ابن حجر

220
01:18:39.850 --> 01:19:07.500
ان المقصود بهذه العلامة انه يكثر عقوق الوالدين في الناس حتى تصبح الام كالامة عند سيدها وحتى يصبح الاب كالعبد فالمعنى انه يكثر العقوق هذا هو المعنى هذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى. وهذا نجده في وقتنا الحاضر. كثرة العقوق الان

221
01:19:07.650 --> 01:19:31.750
يعني بدأت الان يكثر العقوق في الناس وفي تزايد ايضا نسمع من يقتل اباهم ويقتل امه هذا هو يعني تفسير بعض اهل العلم لهذه العلامة  هل يمكن جعل درس الفرائض بين بعد العشاء يوم الثلاثاء

222
01:19:31.800 --> 01:19:47.800
لا سيما ان النهار بدأ يقصر والليل يطول يعني هذا مقترح لكن يعني نريد ان نكون فيه التنويع لان درس الاثنين بعد العشاء ويطول مدته ساعتان تقريبا ويعني الثلاثاء يكون بعد المغرب

223
01:19:48.250 --> 01:20:06.450
لان ايضا الارتباط بيومين متواليين بعد العشاء قد يكون ثقيلا على بعض الاخوة فلذلك رأينا ان يكون في نوع من من التنويع ونحن الان بدأنا يعني لو كان هذا مخترع قبل ما نبدأ كان ممكن لكن لا ما دامنا بدأنا فسنستمر على هذا ان شاء الله تعالى

224
01:20:07.000 --> 01:20:31.300
هل يسأل عن آآ حفظ منظومة الراحة ذي ام غيرها؟ نعم منظومة الراحة بهي من افضل المنظومات في الفرائض وتتميز بسهولة العبارة  سهولة الحفظ ايضا يعني مثل ما ذكرنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دق وقتل واختلاف ديني تجد ان العبارة سهلة

225
01:20:31.350 --> 01:20:51.800
وتجمعها لك ايضا هذه يعني اه المنظومات تعين طالب العلم على الظبط فاوصي بحفظها وان كانت على المذهب الشافعي هي على مذهب الشافعية ولذلك لا يوجد فيها باب الرد ولا باب ميراث ذوي الارحام

226
01:20:52.800 --> 01:21:09.100
والحقت من بعض العلماء جعلوا نضمن على آآ يعني آآ نفس نظم الرحابية والحقوها بها لكن لماذا لم يذكر الرحى بباب الرد وباب الميراث ذوي الارحام؟ من يعرف الجواب نعم

227
01:21:09.900 --> 01:21:24.050
نعم لانه على المذهب الشافعية والشافعية لا يرون الرد ولا آآ ميراث ذوي الارحام على تفاصيل عندهم اذا كان بيت المال منتظم او غير منتظم لكن هذا هو السبب الذي جعل الرحبي

228
01:21:24.100 --> 01:21:40.950
اه لا يذكر باب الرد ولا باب ميراث ذوي الارحام لكنها من المنظومات آآ المشهورة وايضا آآ التي عبارتها سهلة وتعين طالب العلم على الظبط خاصة فيما يتعلق بالمقدمات التي ذكرناها

229
01:21:41.850 --> 01:21:50.400
اه في ال مثلا موانع الارث اسباب الارث ونحو ذلك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين