﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:33.500
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده

2
00:00:33.500 --> 00:01:03.200
الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد  نحمد الله عز وجل ان جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذه الدورة اسأل الله عز وجل ان يبارك فيها وان ينفع بها وان يجزي القائمين عليها خير الجزاء في الدنيا قبل

3
00:01:03.200 --> 00:01:33.200
الاخرة. ولا شك ان طالب العلم مما ينبغي عليه ان يعتني بالعلم الشرعي الصحيح. الذي هو علم الكتاب وجرى السلف الصالح من بعدهم بعد ان جعلوا العلوم الشرعية في الكتب صنفت على متون وشرحت هذه المتون ثم بعضها منثور وبعضها منظور. فعين

4
00:01:33.200 --> 00:01:53.200
على طالب العلم ان يعلم طريق الذي ينبغي سلوكه من اجل الوصول للعلم الصحيح. لانه ليس كل من لك طريق العلم وصل. بل لابد ان يسلك على الطريق الذي نحاه اهل العلم الراسخين فيه العلم

5
00:01:53.200 --> 00:02:13.200
لما وضعوا العلم في المتون الفوا مصنفات جعلوا هذه المصنفات كالمفتاح. لطالب العلم كيف كيف يطلب العلم هذه علونا لها كثير من المواضع مما يتعلق باداب الطلب. اداب الطلب هذا من العلم الذي ينبغي العناية به

6
00:02:13.200 --> 00:02:33.200
ان طالب العلم كيف يطلب العلم؟ فهو في نفسه علم. يحتاج الى تحصيل او يحتاج الى نظر يحتاج الى الاستشارة يحتاج الى استخارة لان كما ذكرنا ليس كل من سلك طريق العلم حينئذ يصله. ولذلك من المشاهد المقرر عند كثير

7
00:02:33.200 --> 00:02:53.200
فبعض الناس قد يطلب العلم السنين الطوال ثم لا يحصل منه شيئا. وليس ثمة سبب الا انه لم يسلك المسلك الذي سلكه اهل العلم السابقون. ومن هنا جاء اختيار هذين الكتابين نظم الورقات ونظم الاجرومية. لان هذه

8
00:02:53.200 --> 00:03:13.200
ايه المتون العلمية مما ينبغي العناية بها وهي المتون الصغرى التي اول ما يستفتح بها طالب العلم في العلم. فكل فن من الفنون جعل اهل العلم مصنفات علون لها بالمتون. منها ما هو نثر

9
00:03:13.200 --> 00:03:33.200
ومنها ما هو منظوم كما سيأتي في كلام المصنفين رحمهم الله تعالى ثم لكل من هذه المتون شروح حينئذ دار طالب العلم ما يختار له مما سلكه اهل العلم. ومما نظر في هذين الثنين هذين سندرس ورقات

10
00:03:33.200 --> 00:03:53.200
هما علم اصول الفقه وعلم اللغة العربية وعلوم به بالنحو ان كان علم اللغة العربية ليس خاصا بي بالنحو بل هو اعم من من النحو لان هذين العلمين يتعلقان بعلوم الالة. معلوم ان اهل العلم قسموا العلوم الشرعية الى مقاصد وعلوم اهله

11
00:03:53.200 --> 00:04:13.200
ويعنون بالمقاصد هو علم الوحيين كتاب السنة مباشرة. يعني الحديث والتفسير والحديث والتفسير والفقه. ثم هذه علوم لها طرق لا يمكن ان يتوصل طالب العلم الى العلم الصحيح من حيث كسبه للفقه او للتفسير او للحديث

12
00:04:13.200 --> 00:04:33.200
حديث الا اذا نظر في هذه العلوم التي هي علوم الاهل. حينئذ هي مفتاح له. فكل من نظر في العلوم المقاصد مباشرة حينئذ يرجع كما بدأ. يرجع كما كما بدأ. لانه سينتهي به المقام ان يكون مقلدا

13
00:04:33.200 --> 00:04:53.200
الاصل فيه طالب العلم انه يسعى ان يكون من العلماء الراسخين في العلم. حيث انه يستطيع ان يسبط الحكم الشرعي بذاته بنفسه. او انه هو يرجح بين الاقوال المختلفة بين العلماء في المسائل المختلفة. حينئذ اذا كان كذلك حينئذ يصدق عليه انه

14
00:04:53.200 --> 00:05:13.200
من اهل العلم لان المقلد كما حكم ابن عبدالبر رحمه الله تعالى الاجماع على انه ليس من من اهل العلم لانه كغيره من من العوام وانما الذي يكون له مناص ويكون له قدم السبق فيه في العلم هو الذي يستقل بذاته. هو الذي يستقل بذاته. وهذا لا يمكن

15
00:05:13.200 --> 00:05:33.200
او ان يتحقق الا اذا عرف هذه العلوم وعلوم الالة لان كاسمها هي الة كالسكين التي يقطع بها يتوصل بها فاذا كان كذلك على الاذى العلم اصول الفقه هو العلم الذي يتوصل به الى استنباط الاحكام الشرعية من الادلة التي هي توحييه

16
00:05:33.200 --> 00:05:53.200
التي هي الوحيان. وعلم اللغة العربية هو العلم الذي نزل به القرآن. بلسان عربي مبين فاذا كان قارئ القرآن وقارئ السنة ليس من اهل اللسان العربي حينئذ امتنع ان يكون ممن يفهم

17
00:05:53.200 --> 00:06:13.200
العرب ممن يفهم القرآن والسنة. واذا كان الامر كذلك قد قرر اهل العلم انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفهم والشريعة واجب على الكفاية. حينئذ لا يتحقق الفهم الا بالنظر فيه في لسان العرب. واذا كان كذلك حينئذ يعتبر

18
00:06:13.200 --> 00:06:33.200
النظر او تعلم النحو كذلك الصرف والبيان يعتبر من فروض الكفايات. واما المجتهد الذي يريد ان يكون مستنبطا للتفسير بنفسه او مرجحا فيكون فرض عين في في حقه. يكون فرض عينه في حقه. وعلم اصول الفقه

19
00:06:33.200 --> 00:06:53.200
هذا يتعلق بعلم الحلال والحرام على المشهور. عند اهل العلم ولذلك سمي باصول الفقه واضيف الى الى الفقه من كان حق الذي ينبغي النظر فيه ان علم اصول الفقه هو علم الشريعة كلها. فيحتاجه المفسر

20
00:06:53.200 --> 00:07:13.200
ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المحدث الذي ينظر فيه في الاحاديث ويحتاجه العقدي لينظر بين الامور التي يجب الامور التي تستحب لا يمكن ان يستنبط حكما شرعيا عقديا او يتعلق بالعمليات وهو ما يسمى الفقه. حينئذ لا يمكن ان يستنبط حكمه

21
00:07:13.200 --> 00:07:33.200
يتعلق بهذين الفنين العلمين علم الاعتقاد باطل وعلم الفقه ما يتعلق بالجوارح والظاهر الا بالنظر فيه هذا الفن وهذا الفن مركب في جملته من لسان العرب. حينئذ نخلص من هذا الذي يعنيه ان العلوم مترابطة. علوم الشريعة ليس

22
00:07:33.200 --> 00:07:53.200
ليست متبعضة ليست متجزئة بعضها يخدم بعض. حينئذ المفسر يحتاج الى النظر في لسان العرب. جملة وتفصيلا ذلك الفقيه يحتاج الى ان ينظر في لسان العرب وكذلك المحدث. وكذلك الناظر في العقيدة يحتاج الى النظر في

23
00:07:53.200 --> 00:08:13.200
في لسان العرب. ثم كذلك الذي يدرس الفقه. هنيئا يحتاج الى اصول الفقه ويحتاج الى لسان العرب. ويحتاج الى شيء من التفسير شيء من علم المصطلح وعلم التخريج ودراسة الاسانيد ونحو ذلك. فالعلوم الشرعية مترابطة بعضها يخدم يخدم بعضا. وقد كان

24
00:08:13.200 --> 00:08:33.200
القديم لا يسمى العالم عالما الا اذا جمع بين بين الفنون. الا اذا كان جامعا بين بين الفنون. هذا لو نظرت وتأملت في كثير من اهل العلم من التابعين الى عهد قريب لوجدت ان العالم يكون له شأن فيه في لسان العرب ويكون له شأن في

25
00:08:33.200 --> 00:08:53.200
في الاصول ويكون فقيها ومفسرا او محدثا يجمع بين بين هذه العلوم كلها. بخلاف العصر الحاضر هذه قدر العلوم تبعضت صار هذا فقيه ولا يحسن شيئا من باب المعتقد. وصار هذا متخصصا في العقيدة ولا يحسن شيئا من الفقه هكذا. وجزئت الشريعة وضاع العلم وضاع

26
00:08:53.200 --> 00:09:13.200
طلاب العلم لا يعرفون يطلبون العلم من اين؟ وهذا سببه التخصصات التي يدرج عليها كثير من الناس بسبب يقول في الجامعات نحوها. وهذا لم يكن معروفا قديما عند اهل العلم. ولذلك المتخصص في فن ولا يحسن غيره باتفاق اهل العلم انه لا يعد

27
00:09:13.200 --> 00:09:33.200
من العلماء لابد ان يكون جامعا بين هذه العلوم لان بعضها يخدم يخدم بعضه. والمسائل هذه منهجية ما يتعلق بها كان الاصل ان يكون حديثه لكن ارجعناه ان يكون في الايام القادمة لكن اردت ان اقدم لي سبب الاختيار لهذين الفنيين الورقات الاجر

28
00:09:33.200 --> 00:09:53.200
امية لانهما يتعلقان باهم علمين من علوم الالة. وهما اصول الفقه واللغة العربية على جهة التحديد النحو لماذا الورقات؟ ولماذا العجرمية؟ لانها اول ما يفتتح به طالب العلم طالب العلم درسه. وينظر فيه على الطريقة التي

29
00:09:53.200 --> 00:10:13.200
سنها اهل العلم قديما. وان نظن والنذر كلاهما متقاربان. لكن اختار اهل العلم ان تجعل المنثور فيه في ضمن المنظوم. من اجل تحصيل التسهيل على على طالب العلم. لان النظم اذا كان اذا له العلم مهمته اذا كان منظوما

30
00:10:13.200 --> 00:10:33.200
عموما حينئذ يسهل حفظه يسهل مراجعته بخلاف منثور لانه في الغالب يكون فيه شيء من من الصعوبة. لذلك قال السفريني وصار من عادة اهل العلمي ان يعتنوا في سبر باب النظم لانه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. يعني طالب العلم ذا

31
00:10:33.200 --> 00:10:53.200
يتلذذ به لانه يقرأه على طريقة الرجز. والرجز معلوم انه محبوب عند عند الشعراء. بمعنى انه ولذلك قيل انه مأخوذ من ناقة رجزاء التي تتحرك اذا اذا مشيت واذا كان كذلك حينئذ اخترنا النظم على النثر لهذا

32
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
هذه الفائدة اولا سهولة حفظه. ثانيا لو ضاع على طالب العلم استطاع ان ان يرجعه في وقت يسير. وثالثا هو الذي اشترى صار عند اهل العلم وان كان النثر قد يكون ادق من حيث العبارة والاصل. لكن لصعوبته عدل عنه كثير من من اهل العلم. ولذلك من منثور الا

33
00:11:13.200 --> 00:11:38.650
وجاء من نظمه ثم اعتنوا بي بهذه المنظومات نبدأ بنظم قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير شرف العمنيطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمدلله الذي قد اظهر علم الاصول للوراء. واشهر على لسان الشافعي وهون

34
00:11:38.650 --> 00:11:58.650
فهو الذي له ابتداء دونه. وتابعته الناس حتى صارت كتبا صغار الحجم او كبارا. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه البسملة. اقتداء بكتابي العزيز اسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية. وكذلك الاجماع

35
00:11:58.650 --> 00:12:26.350
عملي كما حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من المؤلفين والمصنفين انهم اذا بدأوا كتب العلم افتتحوها بالبسملة. السنة الفعلية هي الثابتة. واما كل امر ذبال لا يبدع فيه بسم الله الرحمن الرحيم او ببسم الله فهو ابتغ في رواية اقطع. في رواية اجدى حديث لا يثبت ضعيف. وان اعتنى به بعض

36
00:12:26.350 --> 00:12:46.350
طالعين من جهة كونه بفظائل الاعمال بفظائل الاعمال بناء على هذا القول حينئذ يستدل به والا الاصح ان حديث الضعيف لا يستدل به مطلقا. لكن شاع عند اهل العلم بناء على هذا القول. وتفاصيل البسملة كثير شهير موجود في كتب اهل العلم. ونحيط

37
00:12:46.350 --> 00:13:06.350
عليها. قال الفقير شرف العامرية قال فقير شرف العامريط ذو العجز والتفصيل والتفريط. نبه الى ان الشرح سيكون ان شاء الله الوقوف مع كل كلمة يعني ماذا يعني بها ناظر؟ هذه طريقة اهل العلم بمعنى انه التفت الى قول

38
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
وما يحويه من منطوق ومفهوم. هذا الذي يستفيد منه طالب العلم شرعا. واما معرفة المعنى العام للبيت او للمسائل هذا لا لا يستفيد منه كثيرا طالب العلم انما النظر يكون فيه في الالفاظ من حيث دلالتها المنطوقا من حيث دلالته

39
00:13:26.350 --> 00:13:46.350
من حيث المفهوم. قال الفقير قال هذا ماض فعل ماض لفظا مستقبل معنى. لانه يكون في معنى قلت او ساقول يعني في في المستقبل او هذا اذا كانت المقدمة ابتداء يعني اول ما بدأ حينئذ بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقير اذا ساقول

40
00:13:46.350 --> 00:14:06.350
اقول ساقول ما سيأتي. واذا كانت المقدمة بعد ان انتهى من الكتاب حينئذ قال على بابه. عن اهل العلم في كتبهم اما انه يبدأ بالمقدمة ثم يتلوه بمضمون الكتاب. ما بعد المقدمة واما انه يعكس. يأتي بالكتاب ثم بعد ذلك يأتي به بالمقدمة

41
00:14:06.350 --> 00:14:26.350
اذا فعل كذلك فان اذ قال على بابها. كل ماض الافضل معنا. واما اذا بدأ اولا بالمقدمة حينئذ قال قال هذا يدل على شيء وقع وانتهى. وهو لم يقل بعد. الذي يقول هو من حيث اللغو ماض ومن حيث المعنى مستقبلا. المستقبل المراد به

42
00:14:26.350 --> 00:14:46.350
مضارع قال الفقير شرف العمرية اراد ان يسمي ناظم رحمه الله تعالى نفسه ولذلك قال هنا اتى الناظم جملة الحكاية قال الفقير ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه مؤلفه بلقبه المشهور ليكون

43
00:14:46.350 --> 00:15:06.350
ادعى الى قبوله والاجتهاد في تحصيله مؤلف رحمه الله تعالى. وهذا بناء على ان ثم امورا مستحبة عند اهل العلم في اوائل الكتب ومنها ان يأتي بالبسملة والحمدلة وان يأتي باسمه. يسمي نفسه ليكون الكتاب معروف. لان المجهول

44
00:15:06.350 --> 00:15:26.350
مغوب عنه اذا لم يعرف الكتاب حينئذ في الجملة يكون مرغوبا عنه يعني لا تتعلق به النفوس. لكن اذا كان هذا الكتاب منسوبا لعالم جليل وخاصة اذا كان في علم الاصول له مكانته النفوس تطمع في معرفة هذا كتاب دراسته. ولذلك الناظم اتى بجملة الحكاية

45
00:15:26.350 --> 00:15:46.350
من اجل ان يرغب الطالب في النظر في هذا الكتاب فسمى نفسه وكذلك بناء على ما اصطلح عندهم ان ثمة امور مستحبة للمصنفين ان يأتوا بها في اوائل الكتب وثم امورا واجبة لكنها اصطناعة صناعة والاستحباب في ذلك استحباب صناعة يعني ليس شرعيا

46
00:15:46.350 --> 00:16:06.350
وانما يقال فيه صناعة انما جاء الشرع به كالبسملة واما بعد جاء الشرع بها الاذن استحبابه يكون من جهة الصناعة يعني المتعارف عليه اهل العلم وكذلك من جهة الجهة الشرعية قال الفقير شرف العامرية فقير هذا فعيل معنى مفعل

47
00:16:06.350 --> 00:16:26.350
بمعنى المحتاج الى الله تعالى وفيه اشارة لباسا لقوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وحذف هنا فقير الى من؟ الى الله. حذف الجار المجرور لانه معلوم. لانه مخلوق وكل مخلوق هو مفتقر الى الله

48
00:16:26.350 --> 00:16:46.350
تعال اذا الفقير اي الى الله تعالى. كان الاية نص عليها. الباري جل وعلا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. وجاء بقوله الى الله وحذفها الناظر للعلم بها حذفها للعلم بها لانه لا يفتقر احد الى غير الله تعالى. وانما العبد المخلوق

49
00:16:46.350 --> 00:17:06.350
خاصة المسلم انما يفتقر اختيارا واضطرارا الى الله تعالى. بخلاف الكافر فانه يفتقر اضطرارا لا اختياره هذا فرق بين النوعين شرف اي شرف الدين فهل نائبة عن المضاف اليه؟ وهذا لقبه واسمه يحيى

50
00:17:06.350 --> 00:17:24.500
فضيلة الشيخ بدر الدين موسى بن رمضان بن عميرة امير الفتح العين شهير بالعمريط نسبة لبلاد عمريت. بفتح عين على المشروع ناحية من نواحي مصر القاهرة. تعرفونها؟ انا لا اعرفها

51
00:17:24.600 --> 00:17:46.500
ناحية من نواحي مصر القاهرة هكذا قالوا في ترجمته فقيه شافعي كان حسن النظم نظم كثيرا من المتون في سائر الفنون المتوفي سنة تسع وثمانين بعد المئة التاسعة. اذا الفقير الشرف العمري شرف هذا لقب

52
00:17:46.500 --> 00:18:06.500
يراد به شرف الدين. حذف كلمة الدين واتى بكلمة ال. نائبة عنها. لان ال على مذهب الكوفيين تنوب مناب المضاف اليه. هل يجوز ان تنوب؟ تحذف المضاف اليه. فان الجنة هي المأوى. يعني مأواه. فان الجنة هي

53
00:18:06.500 --> 00:18:26.500
المأوى مأوى يعني مأواه هذه في الظمير الذي هو المضاف اليه اقيمت المقامة. هنا كذلك شرف الدين والمشهور على السنتهم صنفيه حذف كلمة الدين المضاف اليه وجاء بال نائبة منابعة. شرف العامريق عرف انه بفتح العين ذو العجز

54
00:18:26.500 --> 00:18:46.500
والتقصير والتفريط وصف نفسه بثلاثة اوصاف. هذا من تواضعه رحمه الله تعالى وهذا هو الاصل في في اهل العلم انه لا ينظر الى نفسه استعلاء الكبرياء بل كلما ازداد علما ازداد تواضعا لخالقه جل وعلا ثم لخلقه. هذا

55
00:18:46.500 --> 00:19:06.500
طالب علم. اما الذي كلما ازداد علما ازداد تكبرا. وهذا العلم حجة عليه وليس حجة له والعياذ بالله ذو العجز ذو هنا بمعنى صاحب. فهي من الاسماء الستة. من ذاك ذو صحبة ابانا. ذو. اذا صاحب

56
00:19:06.500 --> 00:19:35.100
صاحب العجز صاحب العجز العجز هو عدم القدرة. عجز مصدر المراد به العجز هنا عدمه عدم القدرة وحينئذ ذو العجز ذو كما ساءت ان شاء الله تعالى ان نذوب من المشتقات من جهة المعنى. يعني ينعت بها وانعت بمشتق لا انعت الا بمشتق. هذا الاصل يعني

57
00:19:35.100 --> 00:19:55.100
اذ يقع صفة انما يكون مشتقا او ما في معنى المشتق. يعني في اللفظ هو جامد. لكنه يؤول يعني يفسر ويحذف يؤتى به بمشتق ذو منها. والعتب مشتق كصعب وذري وذوق. حينئذ نذوق نقول هذا

58
00:19:55.100 --> 00:20:17.800
مما ينعت به. واذا كان كذلك حينئذ هي من حيث المعنى في قوة المشتاق. في قوة المفتاح. كانه قال ذو العش اجزي اي العاجز لا. ذو العاجز صاحب العاجز اي العاجز. ومعلوم ان العاجز هذا اسمه فاعل. اسمه فاعل وهو مشتق. اذا ذل

59
00:20:17.800 --> 00:20:37.800
العز في اللفظ ذو هذا ليس بمشتق. وانما هو جامد. والعجز كذلك هذا مصدر وهو جامد وليس بمشتق. حينئذ ذو العمل حفظ ما يلعبه قال الفقير الشرف العمري ذو العجز هذا يحتمل انه انه نعت للعامرية او للفقير

60
00:20:37.800 --> 00:20:57.800
وانعث من مشتق ذو ليست بمشتق نقول هي في معنى المشتق الحاصل ان ذو العجز يعني العاجز والتقصير يعني وذي التقصير. وذو التقصير. التقصير هذا كذلك مصدر. قصر يقصر تقصيرا

61
00:20:57.800 --> 00:21:17.800
المراد به عدم الاكمال على الوجه الحسن. عدم الاكمال على الوجه الحسن. تقصيره. الانسان يقول انا مقصر معنى انه بذل لكنه ليس على وجه التمام. ليس على وجه التمام. واما اذا لم يبذل لا يقال فانه مقصر. الذي لا يبذل شيئا

62
00:21:17.800 --> 00:21:37.800
لا يقال بانه مقصر. يعني يبذل شيئا من وقته للعلم. يقال انه مقصر في طلب العلم. صح التعبير. واما اذا لم يبذل شيئا لا يقل انا مقصر قصة قال المفرط فرط فيه في طلب العلم ذو التقصير كذلك تفريط والتفريط يعني وذو التفريط معطوف على العجز

63
00:21:37.800 --> 00:21:57.800
اذا التقصير بالخوض عطفا على العجز. والتفريط كذلك بالخفض عطفا على العجز على الصحيح. ذو العجز وذو التقصير اي المقصر كالعاجز. والتفريط اي وذو التفريط اي المفرط. اذا هذه كلها من

64
00:21:57.800 --> 00:22:17.800
حيث اللفظ هي جوامع جامدة ليست بمشتقات لكن نأولها بالمشتق العجز والعاجز وذي التقصير والمقصر وذو التفريط هو هو المفرق وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى كما كما ذكرنا. ماذا قال؟ الحمد لله. هذا مقول قوله. الحمد لله

65
00:22:17.800 --> 00:22:45.850
يعني ثن بعد البسملة بالحمدلة. ثنى بالبسملة بعده بعد الحمدنة. بسملة اولا ثم حمد ثانيا. والسبب كالسابق ابتداء بالكتاب والسنة ابتداء بالكتاب والسنة. وكذلك الاجماع العملي من المؤلفين والمصنفين على على ذلك. والسنة هنا سنة قولية جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس اهل العلم

66
00:22:45.850 --> 00:23:05.850
الكتب عليها ان الحمد لله نحمده الى الى اخره. على كل الحمد لله ثن بالبث بالحمدلة بعد البسملة تأسيا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك اقتداء كذلك بالكتاب. اقتداء بالكتاب لان القرآن اول ما يفتح بسم الله الرحمن الرحيم

67
00:23:05.850 --> 00:23:25.850
الحمد لله رب العالمين. جمع بماذا؟ جمع بين البسملة واو الحنضلة. وكذلك الكتب جرى اهل العلم على على نمط ما ما قاله الله الله عز وجل بدأ الله تعالى كتابه بالبسملة وهي اول اية في القرآن وان لم تكن من الفاتحة على الصحيح ثم قال الحمد لله

68
00:23:25.850 --> 00:23:55.850
رب العالمين. بعد المسلمة. الحمد لله. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وصف حمودي بالكمال محبة وتعظيما. ولله اللام هذه الاستحقاق او للاختصاص او للملك يجوز فيها الا وجه ثلاث يعني الحمد ثابت لله تعالى. مستحق لله تعالى مملوك لله تعالى. فجميع

69
00:23:55.850 --> 00:24:15.850
او انواع الحمد هي لله تعالى. والف الحمد هذه للاستغراق او للجنس. الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر. الذي ادنعت في لفظ الجلالة. قد حرف تحقيق اظهر اظهر فعل ماضي

70
00:24:15.850 --> 00:24:42.300
بمعنى اوجد واخرج بمعنى اوجد واخرج والفاعل من الله عز وجل لانه قال الحمد لله الذي الذي هذا يصدق على الباري جل وعلا. جل وعلا والالف هذه اطلاقية الف هذي للاطلاق. يعني الاطلاق الروي اخرج تغنى به ام هو من لسان العرب. اظهر يعني اوجد واخرج. والفاعل

71
00:24:42.300 --> 00:25:02.300
فليعودوا الى الله تعالى اخرج علم الاصول. اخرج علم الاصول. اظهر اخرج علم الاصول. الموصول مع صلته بقوة المشتق. قوة المشتق. يعني كما قلنا في ذو التقصير ذو العجز ذو التفريط

72
00:25:02.300 --> 00:25:22.300
ذلك الذي قد اخرج يعني المخرج او المظهر اذا جئت باللفظ الذي قد اظهر يعني المظهر وانما عدل عنه ولم يأت بالمظهر انه لم يرد لم يرد واذا كان كذلك فالعصر عدم عدم ذكره. اظهر ماذا؟ اظهر علم الاصول علم هذا مفعول به

73
00:25:22.300 --> 00:25:43.200
وهو مضاف الاصول مضاف اليه. والهنا في الاصول العهد الذهني. وانه يقال علم الاصول اي اصول؟ اصول الحديث اصول التفسير اصول الفقه اصول العربية احتمل. لكن لما كان البحث هنا في علم اصول الفقه. حينئذ اذا حذف

74
00:25:43.200 --> 00:26:03.200
اليه وجاء بال حينئذ اما ان نقول هل هنا عوض عن المضاف؟ واما ان نقول للعهد الذهني وجعل العهد الذهني احسن. حينئذ علم الاصول المراد به علم اصول الفقه. لان الذي يبحث فيه هنا هو علم اصول الفقه. اذا كان كذلك حينئذ جاء بادب

75
00:26:03.200 --> 00:26:23.200
او بمستحب من المستحبات التي يذكرها اهل العلم. وهو ما يسمى ببراعة الاستهلاك. ان يأتي في طالعة كلامه بما يشعر بالمقصود. هذا حسن عند عند اهل البيان الذي يخطب عن الربا يأتي بايات او نحوها مما يدل على انه سيتكلم فيه في الربا مثلا. هذا يسمى براعة استهلاك يعني

76
00:26:23.200 --> 00:26:43.200
يأتي في طالعة كلامه بما يشعر بالمقصود. وهنا اراد ماذا؟ اراد ان ينظم كتابا في اصول الفقه. فقال الحمد لله الذي قد اظهر علم اصول الفقه. فذكر الفن في في المقدمة. اظهر علم الاصول للورى يعني الخلق

77
00:26:43.200 --> 00:27:03.200
وهل اظهره للجميع الورى؟ لا انما اراد به العلماء. الورى بمعنى خلق وليس المراد به ظاهره اليس المراد به ظاهره؟ انما المراد به العلماء. هل اذن يكون من اطلاق العام وارادة؟ الخاص. كقوله الذين قال لهم الناس ان

78
00:27:03.200 --> 00:27:23.200
ام يحسدون الناس على ما اتاهم ناسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اطلق اللفظ العام ابتداء واراد به واحد وهذا يسمى ماذا يسمى عاما اريد به الخصوص ابتداء. يعني ليس عاما ثم دخلوا الخصوص لا. فانما ابتداء نوى المتكلم بهذا اللفظ انه اراد

79
00:27:23.200 --> 00:27:43.200
من حيث المصدق شخصا واحدا. اذا كان كذلك يكون مجازا. يكون من قبيل المجازة. بخلاف العام الذي دخله الخصوص فدلالته وعلى الافراد بعد اخراج ما اخرجه المخصص يعتبر حقيقة على على الصحيح. للوراء بالخلق هم العلماء

80
00:27:43.200 --> 00:27:58.200
اهل العلم فهو من اطلاق العام ارادة الخاصة واشهر اظهر واشهر اشهر يقال فيه ما قيل في اظهره فعل ماضي مبني على والفاعل هو هو الله عز وجل. اين المفعول به

81
00:27:58.550 --> 00:28:18.550
محذوف لانه قال اظهر علم الاصول. اذا يتعدى لا بد من نصه مفعول به ينصبه. واشهر اشهر علم اصول الفقهي حذفه. وجاء بظميره يدل علي اشهره. ثم حذف الظمير. ثم حذف الظمير. يعني

82
00:28:18.550 --> 00:28:38.550
اصله هو عدم كناية. ذكر اللفظ بنطقه علم اصوله. واشهر علم اصول الفقه او علم الاصول. حذف علم الاصول وجاء اشهره ثم حذف الظمير. حذف الظمير اذا كان فضلة جاز. وحذف فضلة اجز. هكذا قال ابن

83
00:28:38.550 --> 00:28:58.550
اجز يعني اجز حذف فضلة فضلا منها المفعول به. اذا واشهر الالف للاطلاق والظمير المحذوف اشهره يعود على علم اصول الفقه الذي هو المفعول به في قوله واظهر علم الاصول ثم حذف الظمي بدلالة ما سبق

84
00:28:58.550 --> 00:29:18.550
لانه لا يجوز حذف شيء من الكلام الا اذا دل الدليل عليه. واشهر على لسان الشافعي وهونه لا لساني هذا جار مجروم متعلق بقوله اشهر. وهذا تنازع فيه فعلان. اظهر على لسان الشافعي

85
00:29:18.550 --> 00:29:38.550
واشهر على لسان الشافعي. واذا جاء عاملان على معمول واحد لا يمكن ان ان يعمل المعمولان في معمول واحد هذا باتفاق النحاد. لا يجتمع عاملان على معمول واحد. حينئذ السياق هنا يقتضي اظهره على لسان الشافعي

86
00:29:38.550 --> 00:29:58.550
واشهر كذلك على لسان الشافعي وليس عندنا الا معمول واحدا. هذا يسمى باب التنازع عند النحات. حينئذ على الصواب ما اختاره البصريون اجعل على لسان متعلق بالمتأخر الذي هو اشهر ونقدر للاول اظهر علم الاصول على لسان الشافعي

87
00:29:58.550 --> 00:30:23.550
حذف لدلالة ما بعده عليه. اذا على لسان جار مجرور متعلق بقوله اشهر. واللسان المراد به هنا الجارحة او القلم يحتمل او لا يحتمل على لساني ان قلت اللسان الذي هو الجانحة يلزم منه ان من قبل الشافعي لم يتكلم

88
00:30:23.750 --> 00:30:43.750
في اصول الفقه وهذا باطل ليس بصحيح. وانما الشافع الشافعي رحمه الله تعالى انما كان اول من دون علم اصول الفقيه. وليس اول من تكلم في اصول الفقه. لان نقول اصول الفقه هو قواعد الاستنباط. قواعد الاستنباط. هذه قواعد الاستنباط يعني

89
00:30:43.750 --> 00:31:03.750
الصحابة اولى؟ نعم يعرفه الصحابة. لانها هي الة الاجتهاد. وهل الصحابة يجتهدون او لا يجتهدون قطعا؟ قد وقع الاجتهاد. اجتهدوا بلا الة من اجتهد بلا الة فقد افترى على الله تعالى الكذب. كذلك من اجتهد بدآلته فهو مفتر على الله تعالى الكذب. قال ما لم

90
00:31:03.750 --> 00:31:23.000
يقول بغير علم والصحابة حاشاهم ان يتكلموا في الدين بلا بلا علم. اذا يعلمون هذه القواعد. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد او لا يجتهد فيها خلاف. مسألة فيها نزاع بين الصوفين. والصواب انه انه يجتهد. كما سيأتي في محله

91
00:31:23.250 --> 00:31:43.250
ان شاء الله تعالى. فاذا كان كذلك هل يجتهد بقواعد او لا؟ يجتهد بقواعد. هي اصول الفقه. اذا على لسان المراد به على قلم سنة احد او القلم احد اللسانين. احد اللسانين. فيطلق اللسان على القلم من باب المجاز. من باب المجاز. اذا على لساني اي قال

92
00:31:43.250 --> 00:32:03.250
هذا مجاز في القلم لا الجارحة والقلم احد اللسانين على لسان الشافعي اسكان الياء للوزن لعل هذه النسبة الاصل فيها التشديد. الشافعي ذلك حنفي. حنبلي اي ذنب تشديد. خفيفت هنا للوزن

93
00:32:03.250 --> 00:32:33.250
اول اظهر واشهر وهون. هون بتشديد الواو. تشديد الواو على وزنه فعل هون بمعنى سهله هون كاشهر يعني هونه هون علم اصول الفقه. فحذف علم اصول الفقه وجاء بالظمير ثم حذفه لدلالة ما سبق عليه. وحذف فضلة اجز. والالف هذه للاطلاق الف لي للاطلاق

94
00:32:33.250 --> 00:32:53.250
هنا بمعنى سهل فهو الفاول التعليم اي الشافعي فهو ظمير يعود الى الشافعي الذي له لاصول الفقه فداء دون يعني دونه ابتداء دونه كذلك دونه. هذه كلها افعال حذفت منها مفاعيلها. دونوا. والالف

95
00:32:53.250 --> 00:33:19.000
هذه للاطلاق مدونة بمعنى بمعنى الف وابتداء اي في ابتداء الامر قبل كل كل احد قبل كل احد يرحمه الله تعالى هو واضع علم اصول الفقه باتفاق باتفاق. اما ما يدعيه الاحناف غيرهم هذا قول باطل لا لا يصح البتر. انما الشافعي رحمه الله تعالى اول من دون فيه علم اصول الفقه

96
00:33:19.000 --> 00:33:39.000
على سبيل الاستقلال فاملى فيه رسالته المشهورة رسالة تكلم فيها على الاوامر والنواهي والبيان والخبر فرأى الناس خيركم العلة منصوصة من القياس. واذا كان كذلك هنيد له فضل فضل السبق رحمه الله تعالى. وتابع

97
00:33:39.000 --> 00:33:59.000
الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا. صار اماما بهذا الفن وتابعته الناس تابعته. ضمير العودة الى الى الشافعي يعني تابعت الناس الشافعية. ضمير اعود الى الى الشافعي. مفعول به. والناس المراد بهم افاضل العلماء

98
00:33:59.000 --> 00:34:24.500
العلماء ليس كل الناس فهو عام اريد به الخاص. وتابعة الناس يعني في التأليف. فالفوا في اصول الفقه صار ما الفوه وكتبوه كتبا كثيرة صغار الحجم او كبار وتبعث الناس فالفوا وكتبوا على سنن وغرر ما كتب الشافعي رحمه الله تعالى

99
00:34:24.500 --> 00:34:47.500
حتى صار الى انصار الالف للاطلاق صار ما الفوه وكتبوه كتبا كثيرا. تنوي منه للتكفير. كتبا كتب كتب في وجهان لغتان يعني يسكن الثاني فعل ما كان على وزنه فعل بضمتين فاو العين يجوز فيه التخفيف على الصحيح جمعا و

100
00:34:47.500 --> 00:35:07.500
افرادا سواء كان من قبيل الجمع ككتب او مفردا. كتبا كثيرة والتنوين للتكثير صغار الحجم او كبارا صغار الحجم هذا بدل من قول كتبه يعني حجمها صغير او للتنويه كبارا يعني حجمها حجمها كبير

101
00:35:07.500 --> 00:35:27.500
حجمها كبير كبارا كبارا. كبارا الف هذه ليست للاطلاق انما بدلوا عن عن التنوين. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للامام الحرم. خير كتبه هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الكتب الصغار كثيرة. وانها متفاوتة. وقول

102
00:35:27.500 --> 00:35:54.600
صغار الحجم او كبار هذا فيه فيه بيان للسنن. ما عليه اهل العلم وهو ان التأنيث انما يكون على مرتبتين كتب صغيرة للصغار. وكتب كبيرة ها اجيبوا للكبار. فاذا جاء الصغير وارتقى ليصل او يبدأ بالكبير. رجع حيث بدأ. رجع حيث بدأ. اذا صغار

103
00:35:54.600 --> 00:36:14.600
قال الحاجب او كباره هذا يدل على ان اهل العلم قصدوا قصدوا ان يؤلفوا هذه الصغار بالصغار والصغير للصغير والكبير للكبير لذلك فتح الباري لا يقرأه المبتدئون. رأوه العلماء لا يقرأه المبتدئ. ولا يلخصه ولا يختصره. لماذا؟ لانه لم يؤلف له

104
00:36:14.600 --> 00:36:34.600
انما قلف لي اهل العلم الذين يستطيعون الفهم لمثل هذه الكتب. وخير كتبه يعني كتب علم اصول الفقه خير. انا افعل توظيف بمعنى احسن وجبت الهمزة منه مرارا وخير كتبه اي كتب علم اصول الفقه الصغار هذا بدل من كتب

105
00:36:34.600 --> 00:36:54.600
ما سمي بالورقات ما سمي يعني الذي ما هون اسم موصول معنى الذي ما سمي يعني سمي خففت الياء للوزن. كما قال على لسان الشافعي خفف ليالي الوزن. هنا كذلك ما سمي. خفف

106
00:36:54.600 --> 00:37:14.600
للوزن ما سمي يعني المسمى. لماذا؟ لقاعدة. وهي ان الموصولة مع صلته في قوة المشتق. ما معنى في قوة المشتق؟ يعني لك ان تحذف تقديرا. ان تحذف اللفظ ما سمي وتأتي بالمشتق. يعني

107
00:37:14.600 --> 00:37:34.600
المسمى وخير كتبه الصغار المسمى. صح او لا؟ صح. اذا نقول هذا في قوة المشتق. وهذه قاعدة بيانية لاهل البيان موصول مع صلته بقوة المشتق. قوة المشتق. ما سمي بالورقات جار مجرور متعلق قوله سمي يعني بالكتاب

108
00:37:34.600 --> 00:38:04.750
تسمى بالورقات. ورقات هذا السالم وهو من جموع القلة. وجاء بهذا اللغظ تبع هل لصاحب الاصل فبعد هذه ورقاته اراد بها ماذا؟ تنشيط للطالب. يعني ورقات معناها قليلة المباني كثيرة المعاني قليلة المباني كثيرة المعاني فهي قليلة. الطالب اذا رأى الشيء قليلا يسيرا حينئذ نشط نشط له

109
00:38:04.750 --> 00:38:24.750
امامي يعني منسوبة للامام الحرم المنسوب للحرمين. وهو ابو المعالي ضياء الدين امام الحرمين عبدالملك بن الشيخ ابي محمد عبد ابن يوسف ابن محمد الجويني نسبة الى جوين ناحية من نواحي نيسابور الشافعي. توفي سنة ثمان وسبعين واربعمائة

110
00:38:24.750 --> 00:38:44.750
وهو صاحب الكتاب العظيم اصول الفقه وهو البرهان. صاحب البرهان. انظر الف البرهان والف الورقات. لما الف الورقات هو عاجز قل لا. انما اراد به ملحظا عند عند اهل العلم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. قد سئلت قبل

111
00:38:44.750 --> 00:39:04.750
للتعقيم سئلت اي سألني بعض الناس وكنا هنا وابهم ولم يظهر لعدم الحاجة اليه. مدة اي برهة من الزمن في نظمه يعني في نظم الورقات في نظم الورقات. والنظم هو الكلام الموزون قصدا. كلام الموزون قصده. يعني

112
00:39:04.750 --> 00:39:27.700
يعني لا يكون نظما الا اذا كان مقصودا. واما اذا كان الكلام موزونا يعني جاء على التفعيلات المشهورة عند ارباب الحروب لم يكن مقصودا لا يسمى شعرة لا يسمى لا يسمى الشعارات. ولو كان موافقا للتفعيلات لو جاء كلام مستفعل مستفعل مستفعل لا يقال هذا مشطور رجز لانه على وزن مستفح قل

113
00:39:27.700 --> 00:39:47.700
كلام لا يكاد كلام الناس لو اردت ان تنظر اليه حينئذ قد تأتي بكثير من الابيات على العروضة الثورة المشهورة عند العروظيين. لكن لكونه لم يكن مقصودا لا يسمى شعرا. لا يسمى شعرا. وقد سئلت مدة في

114
00:39:47.700 --> 00:40:07.700
مسهلا يعني حالة كوني مسهلا له بنظمي اياها. وهذا يدل على الفائدة السابقة وهي ان الورقات نثر وارادوا منه من العمريق رحمه الله تعالى ان يسهله. سهله بماذا؟ بجعله منظوما على الرجز. في نظمه مسهلا

115
00:40:07.700 --> 00:40:27.700
له بنظمي اياه لحفظه وفهم العلتين. حفظه لاجل حفظه. هذي العلة الاولى وفهمه هذي العلة الثانية. فهم ادراك المعنى ادراك المعنى لحفظه اللام للتعليم. يعني اجل حفظه اي استحضاره عن ظهر عن ظهر قلب غيب. وهذا للعلم

116
00:40:27.700 --> 00:40:47.700
السابقة التي ذكرناها انه لا بد من من الحفظ طالب العلم اذا لم يكن عنده متون محفوظة ليس بشيء. وفهمه وذلك بالاتيان بعبارة ليس فيها تعقيد اذا هاتين العلتين فلم اجد هذا اشارة او فيه اشارة الى ان الامر قد تكرر عليه

117
00:40:47.700 --> 00:41:07.700
كيف لم اجد مما سئلت يعني من الذي سألني بعض الناس وهو النظم؟ بدا اي فراقا وخلاصا من اسعافه بمطلوبه. بدا اي فراقا. وقد شرعت فيه مستمدا. قال للتحقيق شراك يعني بدأت. فيه في النظم

118
00:41:07.700 --> 00:41:37.700
مدني حال من قوله شرعت يعني من فاعل شرعته شرعته حال كوني مستمدا اي طالبا المدد وقوله من ربنا متعلق به. والتوفيق مفعول مستمدا. اذا مستمدا ماذا؟ مستمدا التوفيق مستمدا هذا حال. وهي ناصبة لقوله التوفيق. التوفيق هذا مفعول به. ومن ربنا هذا متعلق بقوله

119
00:41:37.700 --> 00:42:07.700
من ربنا لخالقنا ومالكنا ومدبرنا التوفيق اي الهداية وهي الاعانة على تحقيق العمل للصواب هذا متعلق بقوله التوفيق. متعلق بقوله التوفيق وهو موافقة الحق وضده الخطأ مخالفة الحق والنفع اي طالبا امداد النفع طالبا امداد النفع يعني طلب شيئين مستمدة

120
00:42:07.700 --> 00:42:27.700
التوفيق من ربنا للصواب. لانه قد يخطئ قد يظن العبارة يراد بها كذا وقد اخطأ في الفهم. وهذا من تواضعه كذلك رحمه الله تعالى الفائدة الثانية والاستمداد الثاني قوله والنفع. اي طالبا امداد النفع اي الخير. وهو ما يتوصل به الانسان الى مطلوبه دنيوي

121
00:42:27.700 --> 00:42:47.700
ايا كان او قويا في الدارين اي دار الدنيا والاخرة بالكتاب اي بسبب الكتاب. والمراد بالكتاب هنا ماذا؟ النغو. وليس المراد به الورقات الورقات ليس من صنعه. ليس من صنعه وانما من صنعه ماذا؟ النظم. واذا كان كذلك هو الذي سيكون سببا للنفع

122
00:42:47.700 --> 00:43:05.400
وسببا للاجر في الدنيا والاخرة قال رحمه الله تعالى باب وصول الفقه شرع رحمه الله تعالى في الباب الاول من ابواب اصول الفقه. وهو الباب الذي يتعلق ببيان المقدمات. التي يحتاج

123
00:43:05.400 --> 00:43:25.400
ايها طالب علم هذا الفن باب اصول الفقه اي هذا باب بيان حقيقة اصول الفقه ما المراد باصول الفقه؟ لا بد من النظر فيه حقيقته يعني تعريفه. لان الطالب لا بد ان يعرف ما يطلب. كذلك

124
00:43:25.400 --> 00:43:45.400
اذا اراد ان يدرس فنا من الفنون لابد ان يعرف ما هو هذا الفن؟ من اجل ان ان يكون اقدامه على بصيرة والا لو اقدم على شيء لا يعرفه حينئذ سيرجع كما كما بدا. سيكون مشوش الذهن. لا تتضح عنده مسائل على على وجهها الصحيح. باب وصول الفقه اي باب في

125
00:43:45.400 --> 00:44:05.400
بيان الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. فاذا عبر المحل هناك فالعصر هو مركب اضافي لان اصول الفقه هذا مركب اضافي. كذلك غلام زيد غلام زيد هذا يسمى مركبا

126
00:44:05.400 --> 00:44:25.400
صافية. كل اسمين نزل ثانيهما ونزلت التنوين مما قبلهما. غلام غلام. غلام. غلام زيد. صار زايد في منزلة التنوين. كذلك اصول على منوه. والفقهي لما اضيف حذف التنوين. المسار الثاني منزلا منزلة

127
00:44:25.400 --> 00:44:41.700
التنوين مما قبل هذا يسمى مضافا او مضافا اليه. او يسمى مركبا تركيبا اضافيا. حينئذ النظر في هذا الفن من جهتين من جهة كونه مركبا تركيبا اضافيا قبل جعله علما

128
00:44:41.950 --> 00:45:01.950
على الفني نظر الثاني بعد جعله علما على الفم. اذا تعريف اصول الفقه على وجهين. الوجه الاول باعتبار كونه مركبا تركيبا اضافيا. الوجه الثاني باعتبار كونه لقبا وعلما على الفرد

129
00:45:01.950 --> 00:45:21.950
الفرق بينهما من حيث اللفظ ان الاول مركب. تركيب اضافي مضاف مضاف اليه. الثاني الذي هو اللقب والعالم هذا يكون مفرد على ما اشتهر عند ارباب الفنون كالمناطق وغيرهم. حينئذ اصول الفقه ليس مركبا بعد نقله جعل كالمفرد جعل كالمفرد

130
00:45:21.950 --> 00:45:41.950
بدأ الناظم هنا بماذا؟ بتعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه. لان النظر في المفردين سيوصل الى نظري في كونه لقبا وعلما لان العلم بالمركب لا يتم الا بعد لا يتم الا بعد العلم بمفرديه

131
00:45:41.950 --> 00:46:01.950
اصول الفقه هذا مركب او لا؟ مركب. اذا لا يمكن التوصل الى معرفة حقيقة هذا المركب الا بعد النظر في المفرد الاول النظر في المفرد الثاني. حينئذ صار يقتضي الطبع او العقل ان ننظر في المفردين قبل النظر في الكل. لان العلم بالارزاق

132
00:46:01.950 --> 00:46:21.950
مقدم على العلم كله او العلم بالجزئيات مقدما على العلم بالكليات. والعلم بالجزء مقدما على العلم به الكلي. ولا يمكن النظر في الكل الا بعد النظر في مفرديه. هذا على ما اشتهر. فيه خلاف لكن على ما اشتهر. قال الناظم رحمه الله تعالى

133
00:46:21.950 --> 00:46:45.300
اصول الفقه لفظ اللقب للفن  تقف هنا للفن يعني من اجل فهم العبارة. هاك اي خذ هاك هذا اسم فعل امر. بمعنى خذ خذ هاك هاك والعصر فيه. والكاف هذا حرف خطاب. ولذلك قال هاك هاكي هاكما. هاكم هاكن اي

134
00:46:45.300 --> 00:47:05.300
ان تغير فدل على ان الكاف هذه حرف خطاب وليست باسم. واذا كان كذلك حينئذ اسم الفعل هو هاء فقط. فهذا يفسر بخذ هاك والضمير مستتر وجوبا تقدره انت. مثل قم في ضمير مستتر مقدر وجوبا. هاك اصول

135
00:47:05.300 --> 00:47:32.200
فقهي لفظا لفظا هذا اعرابه تمييز واصوله بالنصب هذا مفعول مفعول به. عناية خذ اصول الفقه لفظا. هذا على على سنن قوله تعالى وفجرنا الارض عيونا. الاصل فجرنا عيون الارض. او لا؟ في باب التمييز

136
00:47:32.200 --> 00:48:02.200
هناك التمييز المحول. حينئذ المحول عن مفعول به. وفجرنا الارض عيونا. فجرنا الارض عيونا. عصر عيونا تمييز عصره مفعول به. فجرنا عيونا الارض. حينئذ حذف المضاف الذي هو فاقيم المضاف اليه مقامه. قال فجرنا الارض فانتصب انتصابه كالسابة. فصار ماذا؟ صار فيه ابهام

137
00:48:02.200 --> 00:48:22.200
فجرنا الارض ماذا؟ تفجير يختلف. فجرنا الارض عيونا فجاء بماذا؟ بالمحذوف من اجل الافصاح واو البيان. هنا كذلك قال لك خذ لفظ اصول الفقه. هذا الاصل خذ لفظ اصول الفقه. فلفظه ومفعول به حذف وانتصب

138
00:48:22.200 --> 00:48:42.200
الذي هو المضاف اليه انتصابه فصار ابهام فجيء بالمحذوف ونصب على على التلميذ. اذا لفظا لقبا هذا كلام بالنصر حال. يعني خذ لفظ اصول الفقه حال كونه لقبا اي علم

139
00:48:42.200 --> 00:49:00.200
للفن اي على الفن. فاللام هنا بمعنى بمعنى على للفن اي على الفني من جزئين قد تركبا من جزئين قد تركبا. ما هو الذي تركبا؟ اصول الفقه. تركب من ماذا؟ من جزئين. يعني من

140
00:49:00.200 --> 00:49:20.200
مفردين. ما هو الجزء الاول؟ اصول. ما هو الجزء الثاني؟ الفقه. اذا تركب من جزئين. فنشأ منهما اصول الفقه وهذا الشأن في كل ماذا؟ في كل مركب اضافي. لابد انها ثمة مضاف وثمة مضاف اليه. يركب بينهما

141
00:49:20.200 --> 00:49:40.200
يعني يقيد الاول او يقيد الاول باضافته للثاني. اصول عاد يحتمل اصول الحديث اصول التفسير الى اخره فتقيده بماذا؟ باضافته الى الثاني. صار مقيدا له. صار مقيدا له. من جزئين يعني من مضاف مضاف اليه قدر

142
00:49:40.200 --> 00:50:00.200
للتحقيق تركب وهذا بحسب الاصل يعني قبل جعله علما. قد تركب الالف هذه يحتمل انها فاعل. يعني ترقب الجزءان فنشأ منهما اصول الفقه. نشأ منهما اصول الفقه. او يحتمل انها للاطلاق. يعني تركب

143
00:50:00.200 --> 00:50:20.200
لفظ اصول الفقه تركب اصول الفقه من جزئين. فتكون الف هنا لي للاطلاق او محتمل للنوعين. الاول الاصول يعني الجزء الاول الاصول يعني لفظ الاصول. ثم الثاني يعني ثم ثم هنا بمعنى الواو. ثم الجزء الثاني الفقه

144
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
هو والجزءان مفردان. الاول اصول يعني الجزء الاول لفظ اصول. ثم الجزء الثاني وهو لفظ الفقه فنشأ بينهما او منهما اصول الفقيه. ثم قالوا الجزءان مفردان. جزئان الذي هو الجزء الاول اصول والجزء الثاني الذي هو الفقه

145
00:50:40.200 --> 00:51:10.400
مفردان هل هذا صحيح ام انه سبق من المصنف صحيح؟ صحيح. اصول مفرد جمع هذا ليس بمفرد. فكيف يقول رحمه الله تعالى مفردانه؟ اخطأ المصنف ها قد يستعجل البعض يقول اقطع المصنف كيف يقول مفردان واصول هذا الجمع؟ فيظن انه ابن عقيل

146
00:51:10.400 --> 00:51:30.400
فقل لها المراد بالمفرد هنا المفرد يختلف. يعني له معان تختلف باختلاف الابواب. المفرد قد يطلق في مقابلة المثنى والجمع كزيت في مقابلة الزيدان والزيدون. وقد يطلق في مقابلة المركب

147
00:51:30.400 --> 00:51:50.400
ان ازن المركب ليس بمفرده. وما ليس مركبا فهو مفرد. ما ليس مركبا فهو مفرد. بقطع النظر عن كونه مفردا في باب الاعراب اولى. والمقيم الصلاة مضاف مضاف اليه. المقيم مقيمين عصرا

148
00:51:50.400 --> 00:52:12.950
مفرد او او جمع هذا جمعه لكنه في هذا الترتيب يقول هذا مركب مقيم الصلاة هذا مركب. حينئذ نقول مركب من جزئين المقيمين والصلاة وكل منهما مفرد. اذا والجزءان مفردان اراد بالافراد هنا ما يقابل التركيب. وليس ما يقابل

149
00:52:12.950 --> 00:52:32.950
المثنى والجمع لان لفظ اصول الذي هو المضاف هذا جمع وليس بمفرد. والجزءان مفردان ثم اراد ان يعرف الفصل الجزء الاول ويعرف الجزء الثاني كل منهما فقال فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه

150
00:52:32.950 --> 00:52:52.550
اهو ينبني. فالاصل هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة. لانها افصحت عن جواب شرط مقدم. اصحية فعيلة مأخوذ من الافصاح يعني مفصحة مبينة موضحة فالاصل ما عليه غير بني الاصل له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي

151
00:52:52.600 --> 00:53:13.300
انظر هنا المصنف قال الاول الاصول ثم قال فالعصر عدل عن الجمع الى المفرد اليس كذلك؟ قال الاول الاصول. ثم قال فالاصل ما عليه غير بني. عدل عن الجمع الى المفرد

152
00:53:13.300 --> 00:53:33.300
وهذا من دقته رحمه الله تعالى. لانه اراد ان يعرف والتعريف انما يكون من باب الحقائق. والحقائق تكون للمفرد لا للجامع. لان الجمع المراد به الاحاد والافراد. وهذه تكون في الخارج يعني خارج الذهن. واما التعاليف وهذه

153
00:53:33.300 --> 00:53:53.300
مدلولاتها تكون في في الذهن. الحدود والتعاريف هذي معاني القائمة بالذهن. وانما تليق بالاحاد المفرد فاذا جئت تعرف تقول الصلاة ولا تقول صلوات تعرف الزكاة ولا تقول الزكاوات ان الزكوات هذا شيء خارج محسوس

154
00:53:53.300 --> 00:54:13.300
التعريف للمفرد انما يكون بالحقيقة والحقائق محلها محلها الذهن. اذا فالاصل عدل عن الجمع الى المفرد بدلالة الحقيقة دلالة المفرد على على الحقيقة. دون الجمع بدلالة على الافراد. والحقيقة محلها الذهن. واليها

155
00:54:13.300 --> 00:54:33.300
التعريف والافراد محلها الخارج واليها يدل الجمع فرق بين نوعين. فالاصل لغة ما عليه غير ترهبني. يعني ما بني عليه غيره. قدم واخر. ما عدس موصول. بني بني هذا مغير الصيغة

156
00:54:33.300 --> 00:54:53.300
عليه غيره. ما بني عليه دار مجرور متعلق بقوله بني. وغيره هذا بالرفع. فاذا هلك ذلك حينئذ اصح ما ذكره الاصوليون في معنى الاصلي من حيث المعنى اللغوي هو ما ذكره المصنفون رحمته

157
00:54:53.300 --> 00:55:13.300
في اقاويل عديدة لكن اصحها ماء ما ذكره هنا. ما بني عليه غيره فكل ما بني عليه غيره فصار هذا اصلا لذلك الغير. كالجدال باعتبار ماذا؟ اساسي. الاساس اصل. بني عليه ماذا؟ الجدار. فالجدار

158
00:55:13.300 --> 00:55:33.300
والاساس يعتبر اصل اذا بني عليه غير الاساس بني عليه غيره. اليس كذلك؟ اذا الاساس يعتبر اصلا وهذا الذي يعنيه المصنفون بالتعريف. وهذا واضح باعتبار اصول الفقه. فيقول لك الفقه بني على هذا الاساس. بني على هذا الاساس. لولا هذا الاساس

159
00:55:33.300 --> 00:55:53.300
فاس لم يكن الفقه شيئا منكورا. واضح؟ ما بني عليه غيره ما عليه غيره بني كاصل جدار اي اساسه واصل الشجرة اي طرفها ثابت فيه في الارض اصلها ثابت وفرعها في السماء. فرعها في السماء. هذا باعتبار المعنى اللغوي وامن

160
00:55:53.300 --> 00:56:13.300
ما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فيطلق الاصل على ما اشتهر على اربعة معاني. زيد على الاربعة لكن هذا هو المشهور المعنى الاول يطلق الاصل ويراد به الدليل. فيقال الاصل الكتاب والسنة. كذلك؟ يعني تذكر مسألة والاصل في تحريم

161
00:56:13.300 --> 00:56:33.300
من ربا الاصل في تحريم الربا الكتاب والسنة والاجماع. يعني دليل وتحريم الربا الكتاب والسنة والاجماع. فاطلق الامر اصله واريد به الدليل. وهذا الذي يعنيه الاصوليون في هذا الموضع. فاصول الفقه من حيث المعنى اللغوي يعني ادلة

162
00:56:33.300 --> 00:56:53.300
ادلة الفقه. فاذا كان كذلك فصار المرجح من المعاني الاصطلاحية هو الاول وهو الدليل. ثانيا يطلق الاصل بمعنى الرجحان يعني الشيء الراجح. يقال الاصل في الكلام الحقيقة دون دون المجاز. يعني الكلام يحتمل ماذا

163
00:56:53.300 --> 00:57:13.300
احتمل الحقيقة والمجاز لكن يحمل على ماذا؟ يكون الراجح عند السامع الحقيقة دون النجاسة. يقال الاصل في الكلام الحقيقة دون يعني عند السامع يحمل على حقيقته دون دون مجاز. الثالث المعنى الثالث القاعدة المستمرة. قاعدة المستمرة

164
00:57:13.300 --> 00:57:33.300
كما قال الفقهاء اباحة ميتة للمضطر على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة فاذا جاء ما يستثني التحريم حينئذ يقول هذا على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المعنى الرابع وهو

165
00:57:33.300 --> 00:57:53.300
سورة المقيس عليه مقدسات بباب القياس يقال الخمر اصل للنبي بمعنى ان النبي ذا مقيس على على الخمر في المثال المشهور انا فيه نص لكن المثال المشهور هو ما ذكرناه. هذي اربعة معاني صلاحية عرفية عند الاصوليين وكذلك عند الفقهاء المناسب لهذا المعنى هنا اصول

166
00:57:53.300 --> 00:58:13.300
الفقه يعني ادلة الفقه. ادلة الفقه. وهذا المعنى اعم من المعنى الاصطلاحي الاتي لاصول الفقه. لان ادلة الفقه منها اجمالية ومنها تفصيلية. بخلاف اصول الفقه لقبا للفن فالمراد به الادلة الاجمالية. اذا

167
00:58:13.300 --> 00:58:33.300
ايهما اعم؟ المعنى اللغوي او المعنى الاصطلاحي يقول المعنى اللغوي اعم من المعنى للصلاح المعنى اللغوي حمو المعنى الصحيح لماذا؟ لانك تقول اصول الفقه اي ادلته. ادلة الفقه وادلة الفقه بالمعنى اللغوي يعني الدليل

168
00:58:33.300 --> 00:58:53.300
قد يكون اجماليا وقد يكون تفصيليا. والثاني هو بحث الفقيه. والاول هو بحث الاصول. واجتمعا في هذا التعريف. قال والفرع ما على سواه ينبني. قوله فالعاصم ما عليه غيره بني ما هنا؟ بمعنى الذي يشمل الحسي

169
00:58:53.300 --> 00:59:13.950
والمعنوي يعني الابتلاء الابتلاء الجدار على اساسه هذا حس. يدرك بالحس. لكن ابتلاء المدلول على الدليل هذا معنى وعقلي حينئذ قوله اصول الفقه لما قال اصول جمع اصلين والاصل ما يبنى اذا شيء حسي

170
00:59:13.950 --> 00:59:33.950
او شيء عقلي نقول شيء عقلي. ما الذي دلنا على ذلك؟ قوله والفقه. لان الفقه هذا امر عقلي يعني معنوي ليس بشيء حسي. فدل على ان المراد بما هنا الشيء العقلي المعنوي وليس الحس. ويستعمل في كل منهما. والفرع ما على سواه ينبني

171
00:59:33.950 --> 00:59:49.300
لما عرف الاصل اراد ان يعرف ما يقابله لتمام ايضاح معنى العصر. وبضدها تتبين الاشياء. اذا كان كذلك عرفنا الاصل بني عليه غيره ما هو الفرع؟ هو الشيء المبني على ذلك الاصل

172
00:59:49.400 --> 01:00:09.400
يسمى ماذا؟ يسمى فرعه كالجدار يبنى على اساسه على الاساس على الاصل كذلك فروع الفقه اليس كذلك؟ مبنية على الاصول. اذا الفرع الذي يبنى على غيره. نقول هذا يسمى فرع. يسمى. لذلك قالوا الفرع ما على سواه ينبني. يعني ما

173
01:00:09.400 --> 01:00:29.400
بني على سواه على غيره على سواه متعلق بقوله ينبني كفروع الشجرة لاصولها وفروع الفقه لاصوله ثم عرف الجزء الثاني وهو الفقه. قال والفقه في اللغة هو الفهم. مطلقا. يعني لا يختص بالظاهر دون غيره

174
01:00:29.400 --> 01:00:49.400
او لما دق وخفي دون غيره. بل يشمل النوعين. لان الفهم قد يكون ظاهرا. وقد يكون يتعلق بالشيء الدقيق اسحاق الشرازي بهذا المعنى. وما لديه المقيم رحمه الله تعالى. لكن الصواب ان ان الفقه في لسان العرب هو الفهم مطلقا. يعني لا

175
01:00:49.400 --> 01:01:08.750
اختصوا بشيء دقيق او بشيء فيه شيء من من الخفاء. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما اكثر ما يقول لهم شعيب ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هل هذا ظاهر ام خفي

176
01:01:08.750 --> 01:01:28.750
على ظاهره بل من اوضح الواضحات الكلام بالتوحيد ومعنى لا اله الا الله من اوضح الواضحات فاذا قالوا قالوا يا شعيب ما اي ما نفهم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني لا تفهمون تسبيحهم. كذلك؟ يفقهوا قولي

177
01:01:28.750 --> 01:01:48.750
قولي هذا مفرد مضاف فيعم والقول قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا قد يفقه اي يفهم قوله دل ذلك على ان التخصيص الفهم بما دق وخفي ليس له حظ من من النظر. بل جاء الفقه فيه في القرآن مطلقا. واذا كان كذلك فنقول

178
01:01:48.750 --> 01:02:08.750
فقه في اللغة هو الفهم مطلقا. والفقه فاما في الاصطلاح عرفه بقوله علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذه احترازات. يعني قيود. علم كل حكم شرعي. في الاصل قال

179
01:02:08.750 --> 01:02:35.150
صاحب الورقات الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فعدل المصنفون عن لفظ المعرفة. الى لفظ العلم الى لفظ العلم. وبناء على الصحيح ان العلم والمعرفة مترادفان. عند اكثر اهل اللغة. حينئذ لا يظهر فرق. لا يظهر فرق في

180
01:02:35.150 --> 01:02:55.150
فاذا كان كذلك حينئذ نقول العدول عن المعرفة الى العلم من باب تنويع العبارة فحسب. لان العلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى بمعنى العلم. وان اشتهر ان العلم اخص منه من المعرفة. لان المعرفة يسبقها جهل

181
01:02:55.150 --> 01:03:15.150
بخلاف العلم. قالوا ويوصف الله تعالى بكونه عالما ولا يوصف بكونه عارفا. هذا على ما اشتهر. ان كان الصوابا انه يوصف من باب الاخبار لا من باب الصفة. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. جاء اولى؟ جاء. واذا كان كذلك حينئذ

182
01:03:15.150 --> 01:03:29.950
يدخل في قاعدة ان باب الاخبار اوسع من باب الصفات. اذا كان كذلك جاز الوصف وصف الباري جل وعلا بالمعرفة لكن من جهة الخبر لا من جهة الصفات. اذا علم كل حكم شرعي

183
01:03:30.750 --> 01:03:50.750
صاحب الاصل قال معرفة الاحكام. الشرعية. هنا قال كل حكم. دل على ان تفيد الاستغراب تفيد الاستقرار وهو كذلك بمعنى انه لا يكون الفقيه فقيها الا اذا علم جميع الاحكام

184
01:03:50.750 --> 01:04:11.850
ام الشرعية لا يكون الفقيه فقيها الا اذا علم جميع الاحكام الشرعية. فان انتفى عنه حكم واحد حينئذ لا يسمى فقيه لا يسمى فقيه. اورد على هذا الاشكال. وهو انه ما من امام من ائمة الدين

185
01:04:12.000 --> 01:04:32.000
وسئل عن اشياء تتعلق بالاحكام الشرعية الا واجاب لا ادري الله اعلم. اليس كذلك؟ فانتفع عنهم وصف الفقه حينئذ ما الجواب؟ الجواب ان يقال بان المعرفة والعلم هنا اما انها تكون بالفعل او بقوة

186
01:04:32.000 --> 01:04:52.000
قريب ويعمل على على النوعين والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني الصلاحية كونه صالحا لان يبحث وينظر في في المسألة فيتوصل الى الحكم الشرعي فيها لكن بالقوة القريبة. وعليه نقول كل فقيه علمه بالاحكام

187
01:04:52.000 --> 01:05:12.000
الشرعية اما بالفعل بان تكون حاضرة. يسأل عن الشيء فيجيب مباشرة بدليله. وقد يسأل عن الشيء فلا يدري عنه ولكنه يعطى مهلة فينظر ويبحث في الادلة فيتوصل الى الحكم الشرعي. كلاهما علم بالاحكام الشرعية. الا انه في الاول

188
01:05:12.000 --> 01:05:32.000
فعلي يعني بالايجاد موجود العلم حاضر. والثاني بالقوة يعني عنده ملكة وهو متهيأ للنظر في الادلة الا فيتوصل بالنظر فيها الى ماذا؟ الى مطلوب الخبر وهو العلم بالحكم الشرعي. كل حكم شرعي اذا الكلية على بابها اولى؟ نقول نعم

189
01:05:32.000 --> 01:05:53.350
على بابه. بمعنى ان الاستغراق هنا مراد. ويحمل عليه اما بالفعل واما بقوة قريبة. قريبة لماذا؟ لعله المهتدي طالب العلم مبتدي طالب العلم المبتدئ اصله عامي. يعني لا يحسن شيئا من الاحكام الشرعية. وهو قد ينتظر

190
01:05:53.350 --> 01:06:13.350
عشرين سنة من اجل ان يتوصل الى النظر في الادلة فيتوصل الحكم الشرعي. هل هذا يسمى فقيه؟ قل لا لا يسمى فقيه. لماذا؟ لان انه ليست عنده قوة قريبة انما قوته بعيدة هذا ليس مرادا لي لاهل العلم انما المراد القوة القريبة ان تكون عنده الاهلية

191
01:06:13.350 --> 01:06:33.100
وتكون قواعد اصول مستحضرة عنده لكنه غاب عنه الحكم الشرعي فحينئذ ينظر في الادلة فيتوصل بواسطة هذه القواعد الى الحكم الشرعي فهذا يسمى فقيها باتفاق اهل العلم. كل حكم شرعي هنا عندنا حكم وعندنا شرع. حكم المراد به هنا

192
01:06:33.300 --> 01:06:51.450
نسبة شيء امر الى امر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكمه. يعني ما يسمى عند عند النحات بالجملة الاسمية وجملة خبرية. هذا يسمى حكمه. زيد القائم حكمت على زيد بماذا؟ بالقيام. حكمت على زيد

193
01:06:51.450 --> 01:07:16.700
بالقيام. هذا يسمى حكم. يسمى حكمه. حينئذ نسبة اسم الى او نسبة حكم الى اسم هذا هو الاسناد. سيأتي في هنا نسبة امر الى امر ايجابا او سلبا. زيد قائما نسبت امر الذي هو القيام. الى زيد على جهة الاثبات. قلت زيد قائم

194
01:07:16.700 --> 01:07:36.700
ليس زيد قائما. هنا نسبت امر الى امره لكنه على الجهاد النفي. اذا الحكم انتبهوا هنا. الحكم يكون بالاثبات ويكون كذلك بالنفي. هذا حرام هذا حكم او لا؟ حكمه. هذا ليس بحرام حكم

195
01:07:36.700 --> 01:07:56.700
او لا؟ هذا حكمه. اذا الحكم تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي. اذا نسبة امر الى الى امر. ايجابا او او سلبا هذه النسبة تختلف. هذه النسبة تختلف. قد تكون النسبة مدركة من جهة العقل. فيسمى حكم عقليا. الكل اكبر

196
01:07:56.700 --> 01:08:20.100
من الجزء ولا فيه نسبة كذلك؟ هل الجزء ليس اكبر من الكل؟ فيه نسبة بالنفي. لكن المصدر العقل قد تكون النسبة مأخوذة من من العرف وللاصطلاح كما ذكرنا سابقا. زيد قائم زيد ليس بقائمة. وقد تكون مأخوذة من من العادة والتجربة. او ما يسمى

197
01:08:20.100 --> 01:08:37.300
العادية وقد تكون مأخوذة من العرف للصلاح. فاعل مرفوع الى اخره وقد تكون مأخوذة من الشرع. بمعنى ان الذي ينسب الاول الى الثاني هو الشرع. اما اثباتا واما واما نهي

198
01:08:37.300 --> 01:08:57.300
لما كان الحكم محتملا الحكم الحسي والعادي والعقلي والتجريبي والعرف والاصطلاح قل ما شئت احتجنا الى الاحتراظ عن غير الشرعية. فقال حكم شرعي اذا قوله شرعي هذي نسبة الى الشرع. يعني الاحكام

199
01:08:57.300 --> 01:09:17.300
اعمل مأخوذة من الشر. والاحكام التي مصدرها الشرع. واما الاحكام الحسية فالنار محرقة مثلا. او الاحكام الاصطلاحية كالفاعل مرفوع هذه لا تسمى لا تسمى فقها. جاء اجتهادا دون حكم قاطعي. هذا مما تفرد به المصنف رحمه الله

200
01:09:17.300 --> 01:09:37.300
وتعالى كغيره على قلة من اصوليين وهو جعل احكام الشرعية على ضربين. احكام الطريق والاجتهاد وهي الاحكام المظنون واحكام قطعية لا يدخلها الاجتهاد. لا يدخلها الاجتهاد. فالفقه هل هو خاص باحد

201
01:09:37.300 --> 01:10:01.200
نوعين او يشمل النوعين على كلام المصنف هنا لا يشمل النوعين. فحينئذ الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد التي هي مظنونة ظنية وليست قطعية هذي تسمى تسمى فقه بالاصطلاح. واما الاحكام القطعية التي والاحكام القطعية ضابطها هو ما استوى في علم

202
01:10:01.200 --> 01:10:24.100
الخاص والعام مثل ماذا؟ وجوب الصلوات الخمس هذا لا يحتاج طالب العلم ان يقول ابحث المسألة وسابرد ببحثي. هل صلاة الفجر واجبة او لا؟ لو فعل لقلنا مجنون هذا كذلك؟ لماذا؟ لان هذا من المعلوم من الدين بالظرورة حكم قطعي يعلمه العامي قبله قبل العالم. فهذا هل يسمى العلم

203
01:10:24.100 --> 01:10:44.100
به فقه الاولى عند المصنف لا يسمى فقها. لا يسمى لا يسمى فقها. ولذلك قال جاء اي هذا الحكم الشرعي يعني جاء ثبوته وظهوره اجتهادا والاجتهاد كما سيأتي في موضعه بذل الوسع في بلوغ الغرض دون حكم القطع يعني سوى او استثناء او

204
01:10:44.100 --> 01:11:04.100
حكم قطعي مما يشترك في معرفته الخاص والعام فلا يسمى فلا يسمى فقها. وهذا قول مرجوح وما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى والصواب ان الاحكام القطعية كغيرها. كل منها يسمى ماذا؟ يسمى فقها لان القطع

205
01:11:04.100 --> 01:11:24.100
والظن مما يختلف. يعني العلم به نسبي. قد يكون في موضع العلم به قد يكون في موضع ظني. وفي موضع اخر قطعية. واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا مما لا يتميز الحكم فيه مطلقا فدخل في مسمى الفقهي. ثم الصحيح

206
01:11:24.100 --> 01:11:44.100
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك انه يعدون من كبار الفقهاء والتفصيل هذا قد يخرج بعضهم عن مسمى الفقه. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وهذا هو الذي عناه ماذا؟ عناه ابن ابن السبكي في جمع الجوامع قول العلم والفقه

207
01:11:44.100 --> 01:12:04.100
هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة. عبر بالمكتسب احترازا من من الضروري. العلم الذي يستوي فيه العام والخاص الصواب اسقاط هذا هذا القيد. العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. فلا نحتاج الى لفظ مكتسب ولا نحتاج الى قوله

208
01:12:04.100 --> 01:12:21.000
لا اجتهادا هنا بل كل حكم شرع العلم به يسمى فقها في الاصطلاح. ثم قالوا الحكم واجب ومندوب وما ابيح ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد مقاعد هذان او من عامر

209
01:12:25.750 --> 01:12:43.200
قوله والحكم واجب لما ذكر الحكم في حد الفقه احتاج الى بيان هذه الاحكام قال كل حكم شرعي قلنا هذه كلية اذا تحتها افراد. وما هي هذه الافراد شرع في بيانها؟ قال والحكم واجب

210
01:12:43.250 --> 01:13:06.500
والحكم واجب. لم يقل وهو وان كان هذا المقام يناسب الاظمار من باب الايظاح. اظهر في مقام الاظمار للايظاحي. والحكم واجب ومندوب بحكمك سابقه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. حكمه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى لغوي

211
01:13:06.700 --> 01:13:28.000
فسروا بي بالمنع حكمه هو المنع. ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير المقضي والحكم هو القضاء حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم وان اغضب. احكموا صفاءكم يعني امنعوهم. اذا كان كذلك فالحكم بمعنى المنهي معناه

212
01:13:28.000 --> 01:13:49.600
واما في اصطلاح الاصوليين على جهة الخصوص في عرف بانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. هذه ثلاثة قيود. قيد الاول خطاب الله

213
01:13:49.600 --> 01:14:09.600
القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف. القيد الثالث من حيث انه مكلف به. حيث انه مكلف به. خطاب الله المراد بختام اللاهون كلام الله تعالى ذو اللفظ والمعنى لعله لا حكم الا الا لله تعالى. اذا كان كذلك حينئذ الاظافة هنا للتخصيص

214
01:14:09.600 --> 01:14:29.600
والتقييد والاحتراز. يعني احترازا عن حكم غيره جل وعلا فلا يسمى حكما. لا يسمى حكما. يعني الحكم الا لله يعني ما الحكم الا لله ان هنا نافية بمعنى ما. بمعنى ما فخطاب الله هذا احترازا على الخطاب غيري. فالملائكة والجن وسائر

215
01:14:29.600 --> 01:14:49.600
بشرط فلا يسمى ما عندهم من اقوال ونحوها لا تسمى احكاما شرعية. وليس ثم مصدر الا كتاب واواء والسنة. وخطاب الله وكلامه ذو اللفظ والمعنى التشريع لا يكون الا من عنده جل وعلا. واما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل فيه

216
01:14:49.600 --> 01:15:09.600
خطاب الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا قولنا خطاب الله لا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عبر بخطاب الشرع ولا اشكال فيه بمعنى انه ماذا؟ قد لا يفهم البعض من قولنا خطاب الله

217
01:15:09.600 --> 01:15:29.600
انه يدخل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالوجه السابق. لان ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الامة فهو كخطاب الله تعالى. اذا لم هذا المعنى حينئذ يعدل الى قوله خطاب الشرع ولا اشكال. المتعلق بفعل المكلف مكلف من هو؟ هو البالغ العاقل

218
01:15:29.600 --> 01:15:56.750
البالغ العاقل الذاكر غير المكره سيأتي ببحثه ان شاء الله تعالى في مكانه. المتعلق بفعل المكلف المكلف هو البالغ العاقل له فعل له فعل يصدر عنه والفعل المراد به هنا ماذا؟ كل ما صدر عن المكالمة. الفعل في اللغة ما قابل القول والاعتقاد والنية. مقابلهم متقابلة. ما قابل ماذا

219
01:15:56.750 --> 01:16:16.750
القول والاعتقاد والنية. واما في الاصطلاح في العرف فكل ما صدر عن المكلف من قول او فعله او اعتقاد او نية او ترك على الصواب. وترك فعل في صحيح المذهبي. حينئذ يقول هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى افعالا. حينئذ خطاب الله

220
01:16:16.750 --> 01:16:46.750
تعالى يتعلق بفعل المكلف. المتعلق بفعل المكلف اخرج خطاب الله تعالى المتعلق بغير فعل المخالف الخطاب المتعلق باسمائه جل وعلا وصفاته وافعاله وما تعلق بالجمادات او تعلق كان لا من حيث انه مكلف. وانما من حيثية من حيثية اخرى. فاذا كان كذلك حينئذ هذا القيد احترز به عن كل

221
01:16:46.750 --> 01:17:06.150
امن لله تعالى لم يتعلق بفعل المكلف. بمعنى انه ليس فيه افعل ولا تفعل ليس فيه افعل ولا تفعل. الخطاب الذي يكون موجها للمكلف له مرتبته. افعل. لا تفعل. هو هذا التكليف. والتكليف حينئذ

222
01:17:06.150 --> 01:17:26.150
محسوم في اذان النوعين. ولذلك سيأتي من احكام اربعة تكليفية. وان ذكرت الاباحة فيها من باب التغليب فحسب. المتعلق بفعل المكلف يعني الذي جاء بيانا لفعل المكلف. من حيث انه واجب او مندوب او مكروه او محرم

223
01:17:26.150 --> 01:17:46.150
سبحان الله او مباح او او مباح. من حيث انه مكلف به. هذا احترز به عن خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به. قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون

224
01:17:46.150 --> 01:18:09.450
هذا متعلق بالفعل المكلف او لا؟ متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث افعل او لا تفعل. وانما من حيث ماذا؟ اخباره بان افعالك مخلوقة لله تعالى والله خلقكم وما تعملون. كذلك؟ فاخبر في هذا النص وهو خطاب الله تعالى. وتعلق بفعل مكلف لكن هل طلب

225
01:18:09.450 --> 01:18:29.450
طلب منه شيء على جهة الايجاد او الترك الجواب له. وانما بين له ان هذا الفعل الصادر منك هو من خلق الله تعالى يعلمون ما تفعلون. ملائكة يعلمون ما تفعلون. هذا متعلق بفعل المكلف. لكن لا من حيث انهم

226
01:18:29.450 --> 01:18:49.450
مكلف وانما من حيثية اخرى وهي ان اعمالهم ان اعمال العباد مما مما تكتبه الملائكة عليه. اذا اذا خطاب الله تعالى قلنا هذا قيد احترز به عن خطاب غيره. فكل خطاب ليس لله ليس من الشرع ليس من

227
01:18:49.450 --> 01:19:10.550
وحيي حينئذ ليس بحكم شرعي نبات. المتعلق بفعل المكلف اخرج ما تعلق بذاته واسمائه وصفاته  وبالجمال قالوا ويوم نسير الجبال هذا خطاب الله تعالى اولى؟ خطاب. كلام الله تعالى. لكن لا يتعلق فعل مكلف. لما يتعلق بالجمال

228
01:19:10.550 --> 01:19:30.550
وكذلك الانسان. من حيث انه مكلف اخرج ما تعلق بفعل مكلف لكن لا من هذه الحيثية. ولذلك دخل في هذه جملة من حيث انه مكلف يعني مكلف به. دخلت الاحكام الشرعية الاربعة. وهي الايجاب والندب والكراهة والتحريم

229
01:19:30.550 --> 01:19:50.550
والاباحة على على جهة التغليب. ولذلك زاد بعضهم بالاقتضاء او التخييم او او الوضع بالاقتضاء او التخيير او حكم شرعي محسوم في هذه الانواع الثلاثة. ارتضاه او التخيير او الوضع. الاقتضاء يعني يعني الطلب

230
01:19:50.550 --> 01:20:10.550
يعني يعني طلب. والطلب اما طلب فعل واما طلب تركه. كما سألت ان شاء الله تعالى. والتخيير المراد به الاباحة يعني التسوية بين الفعل. والوضع المراد به ما يقابل الحكم التكليفي. وهو ما جعله الله تعالى علامة

231
01:20:10.550 --> 01:20:29.950
ووصفا لفعل او ترك. هي اوصاف واعلى تدل على ماذا؟ على الفعل او او الترك. وهذا محصور في الاسباب اول شروط والموانع. وما زاد على ذلك هو مختلف فيه عند عند الاصوليين. فالزوال مثلا زوال حكم شرعي او لا

232
01:20:30.250 --> 01:20:50.250
حكم شرع حكم شرعي لان الله تعالى جعله علامة على اي شيء على صلاة الظهر وصلاة الظهر هذه يخاطب بها المكلف على جهة الايجاد اذا من فعله هو والزوال هل هو من فعله؟ ليس من فعله. اذا الزوال علامة ووصف جعله الله

233
01:20:50.250 --> 01:21:10.250
وتعالى علامة على اي شيء على فعل صلاة الظهر. وقل ذلك في الغروب وقل ذلك ذلك في الحيض وقل ذلك في في الطهر وغيره قول المصنفون والحكم واجب ومندوب شرع في تعداد الاحكام الشرعية احكام شرعية قال واجب ومندوب وما ابيع واجب

234
01:21:10.250 --> 01:21:30.250
اجبوا ومندوبة وما ابيع يعني المباح قلنا ما موصولة والموصول مع صلاته بقوة المشتق. والمكروه كذلك هذا الرابع مهما حرم الالف للاطلاق يعني مع المحرم هذه خمسة مع الصحيح حال كونه مطلقا. مطلقا

235
01:21:30.250 --> 01:21:50.250
قال صحيح هذا حكم شرعي. ولكن ظاهر كلام المصنفون رحمهم الله تعالى كاصله انه جعله من الاحكام الشرعية التكليفية الصواب ان الاحكام الشرعية التكليفية منحصرة في خمسة فقط. وهي الاولى الواجب والمندوب والمباح والمكروه مع ما حرم

236
01:21:50.250 --> 01:22:20.250
واما الصحيح والفاسد فهما حكمان وضعيان. حكمان وضعيان لانهما ليسا من فعل مكلف. وانما الصحة علامة على استجماع العبادة للاركان وانتفاع الموانع. والفاسد علامة على عدم. على عدم اجتماع الاركان او وجود مانع او وجود مانع. مع الصحيح مطلقا الاطلاق اراد به ان الصحة يوصف بها

237
01:22:20.250 --> 01:22:40.250
ويوصف بها المستحب. فيقال صلاة صحيحة وهي واجبتك صلاة الظهر ويقال صلاة صحيحة وهي مستحبة راتبة الظهر. اذا الوصي بالصحة لا يختص بالواجب. وانما يوصف به الواجبات وكذلك المندوبات. والفاسدين

238
01:22:40.250 --> 01:23:00.250
وهو داخل في المحظور. من قائد هذان او من عابد. من قاعد. وفي بعض النسخ من عاقل او اولى. بمعنى ان الفساد والصحة يوصف بهما العبادات. فيقال عبادة صحيحة وعبادة فاسدة. وكذلك المعاملات

239
01:23:00.250 --> 01:23:28.200
العقود يقال عقد صحيح وعقد فاسد. ولذلك قال من قاعد هذان. قاعد يعني ها قاعد عن ماذا؟ عن العبادة والذي قعد عن العبادة سيشتغل بالدنيا اما اخرة واما دنيا ضرتان ضرتان وحينئذ اذا قعد عن التعبد لله تعالى حينئذ سيشتغل بالبيع والشراء

240
01:23:28.200 --> 01:23:48.200
اشتغلوا بالبيع والشراء. فاذا كان كذلك حينئذ يوصف بيعه بكونه عقدا صحيحا او عقدا فاسدا. او من عابد يعني ممن تعبد لله تعالى. والنسخة التي فيه عاقد هي هي اولى. قوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح. واجب

241
01:23:48.750 --> 01:24:12.100
هكذا قال المصنف. والواجب هذا ليس حكما شرعيا. الواجب ليس بحكم شرعي. ليس بحكم شرعي. وان انما هو وصف لفعل المكلف. ووصف لفعل المكلف وانما الحكم الشرعي هو الايجاب. هو هو الايجاب. فخطاب الله هو الحكم

242
01:24:12.200 --> 01:24:40.750
مدلوله ها هو الحكم عند الفقهاء ولذلك الحكم يختلف تعريفه عند الوصوليين عنه عند الفقهاء. فعند الاصوليين كتاب الله كلام الله عينه ذاته لفظا ومعنى طبعا. الافضل معنى هو الحكم هو الايجاب. فقوله اقيموا الصلاة هذا اللفظ هو الاجابة هو الحكم. عند الفقهاء الحكم هو مدلول

243
01:24:40.750 --> 01:25:09.350
خطاب الله. لان اقيموا الصلاة هذا مدلولهم هذا وجوب الصلاة. وجوب الصلاة. حينئذ الذات واحدة. الذات واحدة وانما الاختلاف بالاعتبار. اقيموا الصلاة حكم عند الاصوليين. اقيموا الصلاة حكم عند الفقهاء. باعتبار نسبته الى المصدر وهو كلام الله تعالى. فهو حكم عند الاصوليين. باعتبار تعلقه

244
01:25:09.350 --> 01:25:26.950
بفعل المكلف وجوب الصلاة هو حكم عند عند الفقهاء. واما الواجب فهذا وصف لفعل نفسه. يعني اذا تلبس بالصبر فاذا قيل وجوب الصلاة هنا وجوب الصلاة هذه الصلاة هل هي مدركة بالحس ام انها صلاة في العقل

245
01:25:28.500 --> 01:25:50.100
العقل نعم. اذا الحكم بالوجوب هنا تسلط على شيء ذهني وليس بشيء حسي. لكن اذا قلت واجب بمعنى ان هذا هذه الصلاة الموجودة الان في الخارج وتلبس بها زيد من الناس فعل القيام وركوعه وسجوده. نقول فعل واجبا. ولا نقول فعل ايجابا او وجوبا

246
01:25:50.650 --> 01:26:10.650
لا نقول فعل اجابة ولا وجوب وانما فعل واجبا. ولذلك قمت بواجب لا قمت بايجاب ولا وجوب. فدل ذلك على ان واجب ليس حكما شرعيا. وانما هو متعلق او صفة فعل المكلف. صفة فعله المكلف. يعني فعل المكلف

247
01:26:10.650 --> 01:26:38.900
علق به الايجاب فهو من متعلقات الحكم وليس من اقسامه. وقل كذلك في المندوب الى اخر كلامه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعريف هذه الاحكام سبعة بذكر لازمها واثرها وحكمها. يعني النظر في الشيء اما ان يكون في بيان حقيقته

248
01:26:38.900 --> 01:26:58.850
يكون بالتعريف. واما يكون بذكر الاثر. وهذا خارج عن عن التعريف. وايهما اسهل الثاني عندما يقال الواجب ما يثاب على فعله يعاقب على تاركه. هذا اخف من قول ما طلب الشارع فعله. طلبا جار

249
01:26:58.850 --> 01:27:18.850
وطلب الشارع فعله طلبا جازا. حينئذ نقول قوله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب. هذا شروع من في ذكر لازم كل حكم من هذه الاحكام السبعة. الواجب اسم فاعل. وهو في اللغة الساقط والثابت

250
01:27:18.850 --> 01:27:42.750
الساقط والثابت قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط. يعني يأتي الواجب بمعنى الساق. ويأتي الواجب بمعنى الثابت. والشمس وجبا ووجوبا غابت. وقال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت. اذا الواجب

251
01:27:42.750 --> 01:28:06.850
يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى اه نعم يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثابت. بمعنى كأن الشيء الواجب سقط على المكلف من الله تعالى. كانه سقط على المكلف من الله تعالى. هذا المعنى هو المعنى اللغوي. معنى اللغوي. وانبه هنا الى ان هذه الحدود التي ذكرها

252
01:28:06.850 --> 01:28:26.850
اذا جاء اللفظ في الشرع فلا يفسر بالاصطلاح. يعني الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. يقول هذا المعنى معنى سلاح وليس بمعنى لغوي. ليس بمعنى لغوي. فاذا جاء لفظ الواجب في الشرع يعني في الكتاب والسنة. لا نقل مباشرة هو ما طلب الشارع

253
01:28:26.850 --> 01:28:46.850
طلبا جازما لا انما نتريث فننظر هل ثمة قليلة تدل على المعنى الاصطلاح او لا؟ ان وجدت قرينة حمل عليها والا رجعنا الى الاصل وهو المعنى المعنى اللغوي. فيفسر بماذا؟ بالساقط والثابت. ولا يلزم منه ان يكون واجبا بالمعنى للصلاح. او لا

254
01:28:46.850 --> 01:29:06.450
اذا فسرناه بالمعنى اللغوي لا يلزم منه ان يكون واجبا بالمعنى الاصطلاح يعني يعاقب على تركه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. بعضهم فسر الوجوب هنا بماذا؟ بالنظر الى هذا النص دون غيره من النصوص. فسر الواجب هنا بالمعنى

255
01:29:06.450 --> 01:29:26.450
السلاح هذا غلط. لماذا؟ لان الاصطلاح حادث. جاء متأخرا. وحينئذ لا تحمل الفاظ الشريعة على هذه الاصطلاحات العرفية المتأخرة انما هي باعتبار النظر الاصولي فحسب. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال غسل الجمعة واجب. لا نقول هذا واجب

256
01:29:26.450 --> 01:29:46.450
بمعنى انه يعاقب على تركه. لماذا؟ وانما نقول المراد بانه ثابت. وهو متأكد عليه ولا يلزم من ذلك انه اذا تركه يكون لي للعقاب. فدل ذلك على ان هذه الالفاظ انتبه لها بمعنى ان تعريفات الواجب والمندوب والمكروه والحرام لا تنزل

257
01:29:46.450 --> 01:30:06.450
مباشرة على نصوص الوحيين. لانها محمولة على المعنى الشرعي. فاذا كان كذلك هذه حقائق عرفية اصلاحية يتأنى الناظر ان وجد قرينة تحمل اللفظ على المعنى للصلاح حمله والا بقي على على الاصل. اذا الواجب هو

258
01:30:06.450 --> 01:30:26.450
الخطوة الثابتة اما معناه عند الاصوليين ففيه تعريفات جمة اسهلها ان يقال الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما اسم موصول بمعنى الذي او نكرة موصوفا تصدق على ماذا

259
01:30:27.200 --> 01:30:49.300
هي مبهمة يحتاج الى مفسر. الموصولات من المبهمات. فلابد من شيء يعينه تفسرها بماذا؟ الواجب ما. يعني فعل مكلف قوله او فعل او اعتقاده او نية او تركه. هكذا الواجب فعل للمكلف

260
01:30:49.300 --> 01:31:16.100
من قول او فعل او نية او اعتقاد او ترك. طلب الشارع فعله. يعني لم يطلب تركهم بل طلب والفعل هو بمعنى الايجاد. طلبا جازما. اذا طلب فعله لان الشارع قد يطلب الفعل وقد يطلب الترك. وقولنا فيما سبق بالاقتضاء اي بالطلب. فيدخل تحته اربعة انواع

261
01:31:16.100 --> 01:31:36.100
لان الشارع انطلب فاما ان يطلب ايجاد شيء. واما ان يطلب ترك الشيء. والشيء هذا هو فعل مكلف هذا الشيء هو فعل مكالمة. اما ان يطلب فعل ايجاد شيء. واما ان يطلب ترك شيء. وكل منهما اما مع الجزم او لا

262
01:31:36.100 --> 01:31:56.100
فطلب ايجاد الشيء مع الجزم هو الواجب. طلب ايجاد الشيء مع الجزم. هو الواجب طلب ايجاد الشيء لا مع الجزم او النجم. طلب ترك الشيء مع الجزم هو هو التحريم. طلب

263
01:31:56.100 --> 01:32:16.100
ترك الشيء لا مع الجزم هو هو الكراهة. اذا بهذا التقسيم عرفت الحدود وعرفت ما ذكرناه ما طلب الشارع فعلي له يعني ايجاده. فقوله ما دخل فيه جميع الاحكام. طلب الشارع هل يجوز ان يقال الشارع

264
01:32:16.100 --> 01:32:36.100
من باب شرع لكم من الدين. بعض من كرهوا لكن ليس له وجه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وشرع اذا جاء الفعل حينئذ جاز الاشتقاق منه على جهة الاخبار لعلى جهة الوصف لا على جهة كما قال الصانع صنع الله الذي اتقن كل شيء يعني كن من باب الاخبار ولا اشكال فيه اذا

265
01:32:36.100 --> 01:32:57.100
الى الشارع المراد به الباري جل وعلا او النبي صلى الله عليه وسلم. فعله خرج به ما طلب الشارع تركه وهو المحرم والمكروه. وخرج به المباح لان المباح ليس فيه طلب. ليس فيه طلب. اذا طلب الشارع فعله خرجت ثلاثة احكام

266
01:32:57.100 --> 01:33:29.100
وهي المباح ليس فيه طلب ولا ترك وخرج به المحرم والمكروه لان كل منهما مطلوب الترك المطلوب الفعلي طلبا جازما خرج به المندوب. لان المندوب والواجب يشتركان ويفترقان يشتركان في ان كلا منهما مطلوب الفعل. ويفترقان ان الواجب مطلوب الفعل على جهة الجزم والندب ليس على جهات

267
01:33:29.100 --> 01:33:46.550
الجازي ليس على جهاد الجزم. كيف نفرق بين هذا كونه على جهة الجزم؟ وهذا ليس على جهة الجزم. كيف نفرق؟ نقول فرق اختص يعني بالدليل بمعنى ان ثم قرينة تدل على ماذا؟ على الجزم

268
01:33:46.650 --> 01:34:01.550
او ليس ثم قرينة تدل على عدم الجزم اذا عندنا حالات نحكم على صيغة افعل كما سيأتي بحث ان شاء الله تعالى في محله لانها للجزم. اولا تدل قرينة على ارادة

269
01:34:01.550 --> 01:34:27.850
جزمة مثل ماذا؟ صلي والا قتلتك هذا يدل على الجزم لانه رتب العقوبة اذا توعد مع وجود صيغة افعل دل على جسمه. اذا قال افعل ولم ترد قريب صارفة الى الندب. حينئذ نقول هذا على الجسم. اذا في حالتين نحكم على ان صيغة افعل تدل على الجزم فاذا

270
01:34:27.850 --> 01:34:46.800
وجدت قرينة تدل على عدم الجزم حينئذ قلنا هذا من قبيل المندوب وليس من قبيل الواجب. المصنف هنا قال المحكوم بالثواب ابي في فعله والترك بالعقاب محكومي بالثواب المحكوم ال هذه ما نوعها

271
01:34:48.300 --> 01:35:20.150
ها اسم موصول نعم احسنت. اذا المحكوم مثل ما طلب الشعب. ما حينئذ نقول الواجب قوله او فعل او اعتقاد او نية او ترك محكوم بالثواب في فعله واضح؟ فهل هنا بمعنى شيء يصدق على ها؟ او او بمعنى الشيء موصول تأتي بالف. بمعنى الشيء الصادق

272
01:35:20.150 --> 01:35:45.900
على فعل مكلف. فعل مكلف محكوم بالثواب في فعله محكوم عليه يعني بالثواب في فعله. محكوم بالثواب في فعله. ثواب هو مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله وقد يبينه قد يبين من فعل كذا فله كذا وقد لا يبين قد لا يبين. في فعله يعني في

273
01:35:45.900 --> 01:36:05.900
في ايجاده. فيتفظل الله تعالى فضلا منه لا وجوبا عليه باثابة العبد اذا اذا فعل العبد اذا اذا فعل. ولكن ينبغي هنا التقييد بماذا؟ بالقصد والامتثال. لان القاعدة الفقهية لا ثواب الا الا بنية. لابد من

274
01:36:05.900 --> 01:36:30.600
النية لابد من من النية. ولذلك قال اهل العلم الواجب باعتبار الاعتداد به وعدم الاعتداد به قسمان واجب لا اعتداد به الا بنية على يصح واجب لا اعتداد به الا بنية. يعني لا يصح ولا يجزئ الا بالنية. وهذا ما يعنون له في الغالب بالعبادات او التعبدات المحضة. غير معقولة

275
01:36:30.600 --> 01:36:48.000
الصلاة. الصلاة لو صلى بدون النية اجزأته لا تجزئه. اذا واجب لا يجزئ الا بنية واجب لا يجزئ الا بنية. كذلك لو صام بدون نية اجزأه لا يجزئه. لو زكى بدون نية

276
01:36:48.400 --> 01:37:11.950
لو زكى بدون نية فذلك لا يجزى. اذا واجب لا يجزئ الا بالنية. النوع الثاني واجب يصح ويرزئ ولو لم يكن معه نية لكن لا يثاب عليه الا اذا نوى القربى. يعني انه طاعة لله تعالى. حينئذ اذا كان كذلك اثيب. وهذا عنون له كثير

277
01:37:11.950 --> 01:37:43.500
النفقة على الزوجة. واجبة او لا؟ واجبة. النفقة على الزوجة. واجبة او لا طيب هل لابد من هل لابد من نية قربة؟ لا لو انفق على زوجته خوفا  ها هل نوى القربى؟ لم ينوي لم ينوي قربة. ارزقه بريئة الذمة. سقط الطلب نعم. حينئذ يقول هذا واجب

278
01:37:43.500 --> 01:38:02.900
تجزئ وتبرأ به الذمة ولو لم ينوي لكن لا يثاب عليه. وكذلك رد الودائع والديون ما اغتصبه من الخلق ان ينقل هذا رده واجب لكن اذا اراد الثواب فلا بد من نية لابد من من نية وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال

279
01:38:03.300 --> 01:38:21.650
نعم فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. العقاب المراد به التنكيل على المعصية تنكيل على على المعصية. فيرتب الشارع اذا ترك العبد هذا الشيء حينئذ يعاقب عليه. اما في

280
01:38:21.650 --> 01:38:41.650
دنيا واما في الاخرة واما فيهما معا. كذلك اما في الدنيا فيوفى حقه. ويستوفي. حينئذ لا يبقى عليه شيء في الاخرة او فيهما معا او في الاخرة. حينئذ اذا ترتب الترك اذا ترتب العقاب على الترك قلنا هذا يدل على انه

281
01:38:41.650 --> 01:39:03.050
على انه واجب. بعض الشراع اعترض على قوله والترك بالعقاب. قال لانه يلزم منه ماذا؟ انه ما من واجب الا يعاقب وعليه ومعلوم ان قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك فهو

282
01:39:03.050 --> 01:39:23.050
داخل تحت المشيئة ان مات دون توبة. اليس كذلك؟ ان مات دون توبة. حينئذ نقول هذا تحت المشيئة. اذا لا نجزم بالعقاب وانما نقول يستحق العقاب. او قد يترتب العقاب. لانه قد يعفو عنه. قال قد يعفو عنه. وهذا

283
01:39:23.050 --> 01:39:43.050
اعتراض ليس وجيه. اعتراض هذا ليس وجيها. لماذا؟ لاننا نبحث في الصلاح. فنبحث في حقيقة الواجب. ما هو الواجب الواجب بين الشرع بانه يترتب العقاب على تركه. بر الوالدين هذا واجب. من حيث البيان لهذا الواجب نقول

284
01:39:43.050 --> 01:40:03.050
هذا واجب من تركه حينئذ سيعاقب. كونه يعفى عنه في الاخرة او لا يعفى هذا ليس من صنع انما هذا يتعلق بفعل البار جل وعلا. ونحن انما نعرف حقائق عرفية الصلاحية. فالقول بان الواجب من لازمه

285
01:40:03.050 --> 01:40:23.050
او حكمي او اثره انه اذا تركه يعاقب. نقول هذا التعبير صحيح. ولا تعارض بينه وبين الاستحقاق او الترتب او لا تعارض بينه وبين انه قد يعفى عنه ولا يعاقب. لماذا؟ لان العفو ليس متعلقا بالحدود والاصطلاح هذا

286
01:40:23.050 --> 01:40:40.750
وليس مما هو يكلف به المكلف. وانما يكلف بان هذا واجب وانت اذا تركته عوقبت. كونه يعاقب او لا يعاقب هذه ليست من شأن المكلف الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب

287
01:40:41.400 --> 01:40:47.033
يتعلق بالموضوع نقف على هذا والله اعلى وصلى الله