﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فشرعنا

2
00:00:27.550 --> 00:00:47.550
الدرس الماظي في شرح نظم الورقات في الباب الاول مما عقده الناظر رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الاصل وهنا رحمه الله تعالى باب وصول الفقه. عرفنا ان هذا الباب يذكره الاصوليون من اجل بيان معنى اصول الفقه

3
00:00:47.550 --> 00:01:07.550
فعرفنا احنا اصول الفقه فعرفوا من جهتين. الجهة الاولى حيث كونه مركبا اضافيا. والجهة الثانية من حيث كونه علم امنوا لقبا على الفن. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على هذا التقسيم حيث التعريف. عرف اولا اصول الفقه

4
00:01:07.550 --> 00:01:27.550
من حيث كونه مركبا تركيبا اضافيا. فعرف الجزء الاول وهو الاصول. والجزء الثاني وهو الفقه قول الفقه لوظا لقب للفن من جزئين قد تركما تركبا من جزئين الجزء الاول اشار اليه بقوله الاول الاصول ثم

5
00:01:27.550 --> 00:01:47.550
والثاني الفقه. ثم قالوا الجزءان مفردان من الافراد المقابل للتركيب. ثم عرف الاصل وهو ما عليه غيره والسطردة وذكر الهرع وهما على سواه ينبني ثم عرف الفقه في صلاح الفقهاء علم كل حكم شرعي

6
00:01:47.550 --> 00:02:07.550
لا اجتهادا دون حكم قطعي وهو معناه صاحب الاصل بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ان كان اسقط هنا كصاحب الاصل قيد العملية. لان العملية احترازا عن العلمية يعني ما كان متعلقا

7
00:02:07.550 --> 00:02:27.550
اعمال القلوب وجمهور الاصوليين على انه ليس داخلا في مسمى الفقه. والصواب انه قد يكون العمل القلبي علق به الاحكام واجب المندوب والمكروه المحرم. كذلك المباح. حينئذ الاصوب ان يقال العملية

8
00:02:27.550 --> 00:02:47.550
طرز بها عن بعض الاحكام العقدية الا تسمى في الاصطلاح فقه. حينئذ ما كان وتعلقه القلب وهو عمل حينئذ يكون داخل في مسمى الفقه ولذلك الحسد والمحرم وهذا يبحث عنه الفقيه كذلك كذلك نقول سوء الظن

9
00:02:47.550 --> 00:03:07.550
صلي محرم وهذا يبحث عنه الفقيه لانه فعل صادر عن المكلف وموضوع الفقه هو افعال المكلفين من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها او نفي عنه. اذا كان كذلك حينئذ هذه الاعمال المتعلقة بالقلب هي عملية وهي قلبية. حينئذ تكون داخلة في مسمى

10
00:03:07.550 --> 00:03:27.550
اذا العملية ما قيده كثير من الاصليين او الفقهاء يراد به ما كان بالجوارح وهذا قطعا يشمله صلاح الفقه ويزاد عليه بعض اعمال القلوب التي لابد من بيان احكامها. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعه. وكذلك

11
00:03:27.550 --> 00:03:47.550
قوله دون حكم قطع وتقييد الاحكام الشرعية بكونها التي طريقها الاجتهاد بمعنى انها ظنية حينئذ ما كان قطعيا لا يكون داخلا في يسمى الفقه ذلك هذا قول فيه فيه ضعف الصواب ان الاحكام الشرعية سواء كانت قطعية. او ظنية فهي داخلة في مسمى

12
00:03:47.550 --> 00:04:07.550
فقه ولا اشكال في بذلك. ثم اراد ان يبين ما يتعلق به بالحكم. عرفنا حده في ممر لغة واصطلاح وضبط الحكم من حيث التعريف للاصطلاح هذا مهم. يعني ينبني عليه مسائل كثيرة. وذكر المصنف هنا كصاحب العصر كثير من الاصوليين

13
00:04:07.550 --> 00:04:27.550
ان الحكم هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وعرفنا ان هذه ليست احكاما شرعية. وانما هي اوصاف لافعال المكلفين. حينئذ الحكم تعلق. ولذلك مرة في الحج خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. فعل مكلف هو الواجب

14
00:04:27.550 --> 00:04:47.550
وخطاب الله هو الايجاب. اذا الحكم تعلق بفعل المكلف وصار واجب. حينئذ ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالواجبات لان موضوع فن الفقه وعلم الفقه هو افعال المكلفين حيث ماذا؟ من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها. اي قال

15
00:04:47.550 --> 00:05:07.550
يقول الفقيه هذا الفعل صادر عن المكلف. ما حكمه في الشريعة؟ كل قول صادر عن المكلف لابد من حكمه بالشرع. اما واجب واما مندوب الى اخره لا يخلو قول او عمل او اعتقاد من المكلف الا وله حكم شرعي. وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس

16
00:05:07.550 --> 00:05:27.550
سالكين. قال والعبودية خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل لا رحى من كملها كمل رحى العبودية. بمعنى انه جمع العبودية على على التمام والكمال. ثم بين ذلك. قال الافعال الصادرة عن العباد اما بالقلب واما باللسان اما بالجوارح. لا يمكن ان

17
00:05:27.550 --> 00:05:47.550
عمل الا بواحد من هذه الامور الثلاثة. وكل واحد منها اما واجب واما مندوب الاحكام الشرعية التكليفية خمسة. ثلاثة في خمسة خمسة عشر فلازم خمسة في خمسة عشر اذا خمسة عشر قاعدة من كملها كمل رحى عبودية بمعنى انه جمع كمال العبودية اذا عرف من

18
00:05:47.550 --> 00:06:07.550
الذي يجب وما الذي يحرم عليه من حيث الاعتقاد؟ وسائل الاحكام الشرعية وكذلك ما الذي يجب؟ وما الذي يستحب؟ وما الذي يحرم؟ وما الذي يكره فيما يتعلق باللسان والشأن كذلك في افعال الجوارح. بحث الفقيه في افعال المكلفين. من حيث ماذا؟ من حيث اثبات الاحكام الشرعية

19
00:06:07.550 --> 00:06:27.550
شرعية لهذه الافعال. فيأتي الفقيه الى فعل مكلف يقول هذا الفعل الذي صدر منك حكمه بالشرع كذا. ويبينه بالدليل التفصيلي. يبينه التفصيل لان بحث الفقيه في الادلة التفصيلية وبحث الاصوليين في الادلة الاجمالية. الادلة الاجمالية هي التي لا تتعلق

20
00:06:27.550 --> 00:06:47.550
حي. كم مطلق الامر للوجوب؟ اي واجب؟ اي امر لم يبين هنا. هل تقول هذه قاعدة عامة؟ لا تتعلق بفعل من افعال المكلفين لكن الامر المعين كقوله اقيموا الصلاة ونتعلق بالصلاة. اتوا الزكاة تعلق بالزكاة. ولله على الناس حج البيت تعلق بالحج

21
00:06:47.550 --> 00:07:07.550
اذا هذه مسألة جزئية وهذا دليل جزئي. بحث الفقيه في الادلة التفصيلية. وبحث الاصوليين في الادلة الاجمالية. وهذا الفرق بين الفنين بين فنين لا يلتمس على طالب العلم بحث الاصول يبحث في الادلة الاجمالية التي يستدل بها على اثبات الاحكام التفصيل

22
00:07:07.550 --> 00:07:27.550
وبحث الفقيه ماذا يأتي الى هذه القواعد الاصول التي عينها اصوليون فيأخذها مسلمة او هو يكون من اهل الاجتهاد؟ لانه تقليدا واما ان يأخذها اجتهادا. مطلق الامر للوجوب هذا قد يقلد غيره ولا يدري ما دليله. حينئذ يأخذه تقليدا فيطبقه. يقول اقيموا

23
00:07:27.550 --> 00:07:47.550
في الصلاة وامر اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر لايه؟ للوجوب اذا الصلاة واجبة. لكن ما الدليل على ان مطلق الامر للوجوه؟ قد لا يدري. حينئذ يكون مقلدا. ولذلك التقليد كما انه يدخل الفقه قيات كذلك يدخل في

24
00:07:47.550 --> 00:08:07.550
في الاصول. الاجماع حجة. قول الصحابي ليس بحجة وهكذا قواعد عامة. لا يتعين بجزئي معين. اراد المصنفون بقوله والحكم واجب ان وظيفة الفقيه هو العلم بهذه الواجبات. ما هي الواجبات التي اوصاف لافعال المكلفين

25
00:08:07.550 --> 00:08:27.550
والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات والافعال الصحيحة والافعال الفاسدة. فيأتي الفقيه يبين كل ما يتعلق تطبيق فعل او قول او اعتقاد صادر عن عن المكلف يبين ان هذا واجب وهذا محرم الى الى اخره. ثم شرع المصلي رحمه الله تعالى

26
00:08:27.550 --> 00:08:47.550
قال لبيان حقيقة هذا الواجب حقيقة هذا الواجب. وبحث الاصول يبين ما معنى الواجب؟ وكيف نصل الى يا كون هذا الامر واجبا؟ وما هي الادلة على اثبات القواعد المتعلقة بالوجوب والايجاب؟ ما هي انواع الايجاب بالشرع؟ هذا الذي يبحث فيه الفقيه

27
00:08:47.550 --> 00:09:07.550
الاصول فينظر الى الادلة من حيث الاجمال. هنا قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب. عرفنا ان هذا حد بالثمرة والحكم والاثر وان الصواب ان يحد الواجب كغيره من الحقائق التي تكون ذهنية تحد بماذا؟ بالحج

28
00:09:07.550 --> 00:09:27.550
لا بالاثر من قبيل الرسم وهو اضعف من الحج. حقائق انما تبين بالحدود. فقلنا الواجب في اللغة هو الساقط والثابت وهذا هو المعنى اللغوي. اذا جاء في القرآن او جاء بالسنة لفظ الواجب فالاصل حمله على المعنى اللغوي. ولا

29
00:09:27.550 --> 00:09:47.550
على المعاني الاصطلاحية لانها حادثة وهذا غلط. بمعنى انه اذا مر بك لفظ واجب في القرآن او في السنة او وجوه فاذا وجبت جنوبها ان يزيد نقل واجب وما المحكوم بالثواب فعله؟ قل لا. اذا سقطت فجاءت على الاصل في المعنى اللغوي. واما اذا دلت قبينة على ان المراد

30
00:09:47.550 --> 00:10:07.550
هذا بلفظ الواجب هنا هو الواجب الاصطلاحي حمل عليه. حمل عليه. حينئذ لفظ الوجوب هكذا تقول. لفظ الواو اجب لا يستلزم المعنى الذي ذكره الاصوليون. لكن المعنى الذي ذكره الاصوليون يستلزم ان نحكم عليه بكونه واجبة. بمعنى

31
00:10:07.550 --> 00:10:27.550
انه اذا وجد في الشرع توعد على ترك فعله. نقول هذا واجب. جاء المعنى ولم يرد اللفظ. اذا جاء الوعيد على فترك فعل قلنا هذا اثر من اثار او لازم او حكم من احكام الواجب. فنقول هذا المعنى وجد. هذا المعنى وجد

32
00:10:27.550 --> 00:10:47.550
حينئذ يستلزم ان نصفه بالوجوب ولا اشكال. لكن لفظ واجب هكذا واجب استنفاعا من وجبة. اذا جاء في الشرع لا نفسره بهذا المعنى الذي ذكره الصهيون والعكس الصحيح. العكس صحيح وهو انه اذا وجد المعنى عبرنا عنه بالواجب. واذا لم يوجد المعنى

33
00:10:47.550 --> 00:11:07.550
حينئذ نظرنا الى هل ثمة قرينة تدل على ان المعنى هنا؟ هو المعنى الاصطلاحي او اولى. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله. قلنا هذا حكم حكم خارج عن الحقيقة ثم المصنف اطلقه صوابا يقيد محكوم بالثواب في فعله يعني قصدا وامتثالا

34
00:11:07.550 --> 00:11:27.550
لانه لا ثواب الا الا بنية والترك بالعقابه يعني اذا ترك هذا الفعل عوقب. واذا كان كذلك تقول هذا بيان لحقيقة الواجب. ولا يلزم منه نفي العفو. لان الله تعالى قد يعفو عقيدة اهل السنة والجماعة ان من مات

35
00:11:27.550 --> 00:11:47.550
دون الشرك على فعل دون الشرك فحينئذ هو تحت تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قيده بمشيئته دون ذلك يعني دون الشرك. واما من مات على الشرك فلا. فحينئذ هل ثم تعارض بين حد الواجب لكونه من لوازمه ان

36
00:11:47.550 --> 00:12:07.550
ان تاركه يعاقب وبين كونه قد يعفى عنه نقول لا تعارض. لماذا؟ لاننا نحن نعرف الحقائق الاصطلاحية بر الوالدين واجب. حينئذ نقول لكل مكلف ان تركت هذا الواجب عوقبت. هذا الاصل فيه. لكن قد يعفو عنه

37
00:12:07.550 --> 00:12:27.550
جل وعلا هذا متعلق برحمة الباري جل وعلا. قد تشمل هذا العبد وقد لا تشمله. اذا هو خارج عن عن الحقيقة. فما يعترض به على قول صاحب في الاصل وهنا بقول وترك بالعقاب الاولى ان يعبر باستحقاق. العقاب يكون هذا ليس بوارد ليس ليس بوارد. واما تعريفه فقلنا

38
00:12:27.550 --> 00:12:47.550
انه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازا. وهذا يشترك مع الندب. ولم نشرح ما طلب الشارع فعله هنا اشترك الندب والواجب قوله طلبا جازما اخرج المندوب لان المندوب طلب الشخص

39
00:12:47.550 --> 00:13:07.550
فعله طلبا غير جاز. ومن الضوابط هنا مما يعتنى به الفرق بين الجازم وغير الجازم. لان الصيغة واحدة افعل اتي للوجوب وقد تصرف عن الوجوب الى الى الندب. متى نقول هي للوجوب ومتى نقول هي للندب؟ اما ان تدل قرين على الوجوب. تعين

40
00:13:07.550 --> 00:13:27.550
صلي والا قتلته فصلي والا قتلته. اذا قتلته فهذا وعيد. فاذا ذكر الوعيد مع صيغة افعله. تعين ان يحمل على على الوجوب هذا محل وفاق بين الاصوليين. لا خلاف بينهم. فاذا قيل الخلاف في صيغة افعل ليس في هذا الموضع. هذا الموضع محل وفاق انه

41
00:13:27.550 --> 00:13:47.550
حينئذ نقول هذا محمول على العصر. افعل ولك ان ان تترك. صلوا قبل المغرب. ثم قال لمن شاء. صل هذا امر بمن شاء هذا قرينة صارفة اذا نقول صلوا هنا غير جاز ما الدليل؟ جاءت قرينة جاءت

42
00:13:47.550 --> 00:14:07.550
قرينة تدل على ذلك. وهذا كذلك محل وفاق بين اصولية. ان الصيغة تفعل هنا ليست للوجوه. ماذا بقي؟ بقي صلي وسكت. لم تأتي تدل على الوجوب. ولم تأتي قرينة تدل على عدم الوجوب. هذا الذي يقال فيه ان ثم خلافا عند الاصوليين في هذه الصيغة افعل

43
00:14:07.550 --> 00:14:27.550
هل تدل على الوجوب او او لا؟ حينئذ اذا لم تقترن بقرينة مؤكدة للوجوب او صارفة عن الوجوب نقول افعل دال على الجزم هذا هو الحق وهذا محل اجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلاف حادث عند عند الاصوليين

44
00:14:27.550 --> 00:14:47.550
الاكثر للوجوه. جمهوره صنع على انها للوجوب وهو الحق لكنه محل اجماع. والخلاف حادث. فاذا كان كذلك حينئذ نقول نميز بين الجازمي وغير الجازم بالنظر الى قرائه. بالنظر الى الى القراءة. القرائن هذه لابد ان تكون من الوحي. كما قال ابن حزم

45
00:14:47.550 --> 00:15:07.550
قال تعالى يعني ايه لابد ان يكون اما كتاب واما سنة واما اجماع واما قياسا اذا كان قياسا يعني له مكان ليس قياسا مزعوما. فالقبيلة اذا كانت قليلة شرعية حينئذ صح صرف صيغة افعل عن الوجوب الى الى الندم. اذا لم تكن

46
00:15:07.550 --> 00:15:27.550
حينئذ نقول هذا دال على الجسد. واشد من ذلك ان تأتي القرين ناصة على انه لي؟ للجزم. كما قلنا في المثال سابق صلي والا قتلته هذي قرينة. تدل على انه للجزم لكنه منطوق بها. وقد لا ينطق بها حينئذ يقول صيغة افعل تدل على على الوجوب. فالوقت

47
00:15:27.550 --> 00:15:47.550
يجب المحكوم بالثواب في فعله وترك العقاب هذا حد بالاثر والحد الذي ذكرناه اولى باعتباره وما طلب الشارع وفعله طلبا جازما الواجب والفرظ بمعنى واحد على الصحيح عند الاصوليين فاذا جاء فمن فرض فيهن الحد يعني فمن وجب فالفرظ هو هو

48
00:15:47.550 --> 00:16:07.550
والواجب بمعنى بمعنى واحد يعني هما مترادفان شرعا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه والعصر تناوله حقيقي وعدم غيره نفيا للمجازي والاشتراك. هذا اولى ما استدلوا به على مسألتنا. صيغة

49
00:16:07.550 --> 00:16:27.550
الواجب يعني ما يدل عليه وجب وفرضه ويقال واجب وفرض هذان اثنان ثالثا لفظ الحاتم يدل على معنى الوجوب وطلب الشارع وفعله طلبا جازما كان على ربك حتما مقضيا. اي وجه

50
00:16:27.550 --> 00:16:47.550
يجب الوقوف بوعده الصادق اي قالوا في الوادي حتم ومحتوم ومحتم. حتم ومحتوم ومحتم. وهو كذلك في الشرع وهو وكذلك بلغة العرب. الرابع ان يعبر باللزوم. يقول هذا لازم. وقد جاء في ذلك بالشرع يكون مرادفا لمعنى الواجب. فطلب الشارع وفعله

51
00:16:47.550 --> 00:17:07.550
طلبا جازما وهو من اللزوم وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء. فيقال للواجب لازم وملزوم به. وهذا كما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده اخذ منه ابن لبون. ومن لزمته يعني وجبت عليه. اذا اللفظ لزم جاء كذلك

52
00:17:07.550 --> 00:17:27.550
بالسنة الصحيحة. كذلك اطلاق الوعيد اطلاق الوعيد. يعني جاء الوعيد على ترك فعله. حينئذ نقول هذا يدل فعلى ماذا؟ يدل على وجوب الفعل هذا. يدل على وجوب الفعل. لولا النساء والصبيان لحرقت البيوت. يقول هذا وعيد

53
00:17:27.550 --> 00:17:47.550
على ماذا؟ على وجوب صلاة جماعة مثلا كمثال الشأن لا يعترض المثال اذ قد كبى الفرض والاحتمال حينئذ يقول هذا هو عيده يدل على على وجوبه. كذلك كتب عليكم او كتب عليكم كتبوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني وجبة. اذا كتب ووجب بمعنى

54
00:17:47.550 --> 00:18:07.550
بمعنى واحد هذه الالفاظ يعبر عنها بانها صيغ تدل على على الوجوه. وسيأتي باب الامر خاصة ويعنون له صيغة افعل وسيذكر معه شيء شيء اخر. الواجب المحكوم بثوابه في فعله وتركه العقاب. ثم قال والندب ما في فعله الثواب

55
00:18:07.550 --> 00:18:27.550
لم يكون في تركه عقابه. ندب في السابق قال ماذا؟ قال الواجب استنفاعه. هنا قال النجم. والعصر ان يقول المندوب. لانه والحكم واجب ومندوب. لانه اراد ان يعرف الاحكام باعتبار تعلقها بافعال المكلفين. اعتبار

56
00:18:27.550 --> 00:18:57.550
تعلقها بافعال المكلفين. حينئذ والندب بمعنى المندوب. بمعنى المندوب. ايها المندوب من حيث وقته مندوب من حيث وصفه بالندب. سمي بذلك سمي بذلك لدعاء الشرع اليه المندوب يعني المدعوم لان الندب هو الدعاء. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال مهانا. لا يسألون

57
00:18:57.550 --> 00:19:17.550
حين يندبهم يعني حين يدعوهم فالمندوب حينئذ يكون مدعوا. يكون مدعوا. سمي بذلك لدعاء الشارع اليه. عصره توبوا اليه. مندوب عصره مندوب اليه اليه. حذف الى فالسكن الظمير. حذف الى فالسكن الظمير. هذا

58
00:19:17.550 --> 00:19:37.550
باب التوسع يعني عصر المندوب اليه ثم توسع بحذف حرف الجر. فالسكن الظمير فقيل مندوب. عرفه المصحف هنا بقوله ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقابه. هذا كذلك سابقه تعريف بالحد الحكم والثمرة والاثر

59
00:19:37.550 --> 00:19:57.550
هذه من انواع الرصف انواع الرسم ليست بحده. والحد على غرار ما ما سبق ما طلب الشارع ربا فعله طلبا تغير جاز والاحترازات هي هي. حينئذ ما اقول هذا فعل مكلف. قول اعتقاد النية تركه. طلب الشارع فعله يعني ايش

60
00:19:57.550 --> 00:20:17.550
جادة طلب الشارع فعله يعني ايجاده طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله. نقول اشترك هنا الواجب والمندوب الواجب والمندوب يشتركان في طلب ايجاد الفعل. وفي الثواب عليهما. على التفصيل السابق. ويفترقان

61
00:20:17.550 --> 00:20:37.550
قال في ان طلب ايجاد الواجب طلبا جازما. بحيث انه رتب العقاب على الترك. والترك بالعقاب اما المندوب فهذا طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث لم يرتب العقاب على الترك خيره بين ان يفعل

62
00:20:37.550 --> 00:20:57.550
وبين الا الا يفعل. فهو يجوز له الترك. يجوز له له الترك. لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. يعني فرق بين تلاتين تم فعل يتلبس به وثم اعتقاده. فهو يعتقد ماذا؟ يعتقد رجحان الفعل مطلقا

63
00:20:57.550 --> 00:21:17.550
انا الفعلي مطلقا او مستحب على الاطلاق. ثم هل له ان يتلبس به او لا؟ هذا الذي جاء الشرع بجواز تركه. فيترك التلبس لكن لا يترك اتركوا الاعتقاد. فلو اراد ان يسنن صلاة الفجر سنة مثلا راتبة. فله ان يفعل وله الا يفعل. بناء على انها مستحبة. فاذا

64
00:21:17.550 --> 00:21:37.550
له ان يفعل وله الا يفعل. لكن اذا ترك هل يعتقد ان صلاة ركعتي الفجر التي هي السنة ليست بسنة لانه ترك. قل لا فالاعتقاد لا يتبع الترك. اعتقاد لا يتبع الترك. فيترك التلبس بالفعل لكن لا يترك اعتقاد استحبابه بل يجب

65
00:21:37.550 --> 00:21:57.550
هذا تشريعه واذا كان كذلك فالاصل بقاء للاستحباب على على بابه على اصله. حينئذ يعتقد في قلبه ان هذه الصلاة مستحبة الشارع ندب اليها ولها فضل عظيم الى اخره لكن ما اراد ان يفعل فله ذلك. اذا ما طلب الشارع فعله طلب

66
00:21:57.550 --> 00:22:17.550
لقد غير جازم نقول افترق المندوب عن الواجب في ان الواجب ها طلبه جازي بمعنى ان الشارع كيف تفسر ذلك طلبا جازما؟ بمعنى ان الشارع رتب العقاب على الترك. واما المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير

67
00:22:17.550 --> 00:22:37.550
بحيث ان الشارع لم يرتل. العقاب على على الترك. جوز له الترك. ان شئت. ولذلك قال في الحديث السابق صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال لمن شاء. لمن شاء يعني من شاء ان يتلبس بالصلاة اولى. اما هي فهي مستحبة ولابد من

68
00:22:37.550 --> 00:22:57.550
من الاعتقاد بل يجب الاعتقاد يجب اعتقاد الاستحباب هذا من الواجبات التي تتعلق به بالقلب واما يفعل او لا يفعل فخيره الشرع به بذلك اذا المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز. اعتقاد ترك استحبابه. قد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

69
00:22:57.550 --> 00:23:17.550
كلام نفيس له في هذا المقال. ما طلب الشارع فعله خرج المباح لانه لا طلب فيه وخرج المحرم يعني مطلوب الترك وخرج المكروه كذلك لانه مطلوب الترك وبقي المندوب فاخرجه بقوله طلبا غير غير جازم. قال المصنف والندب ما في

70
00:23:17.550 --> 00:23:47.550
فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. ما جنس. ماء جنس اصول بمعنى الذي بمعنى الذي بماذا نفسره؟ فعل مكلف دائما هكذا فعل مكلف لماذا لان هذه الاحكام متعلقة بافعال المكلفين. قلنا الواجب وصف لفعل مكلف. المندوب هو وصف لفعله المكلف. بخلاف الندب والايجاب

71
00:23:47.550 --> 00:24:07.550
هاوما وصفاني لخطاب الله تعالى. اذا ما نقول هذا جنس. لو تصيروا بالشيء او فعل مكلف على التفصيل السامع. في فعله في بمعنى على بمعنى على يعني على فعله ان فعله الثواب يعني يقع الثواب على فعل

72
00:24:07.550 --> 00:24:38.500
والظمير هنا في فعله يعود الى يعود الى ماء مقطع  يعود الى الى ما في فعله الظمير فعل ماذا؟ في ايجاده في فعله يعني في فعل فعل المكلف. هل الفعل يفعل؟ لا يفعل. لان من قبيل تحصيل الحاصل. لكن المراد بالفعل هنا الايجاد. في فعل

73
00:24:38.500 --> 00:24:58.500
به اي الايجاب. ايجاد ماذا؟ ايجاد الفعل المكلف. ايجاد فعل المكلف لان القدرة لا تتعلق بما وجد. قدرة لا تتعلم انت جالس الان هيا اجلس تستطيع ان تحدث جلوسا اخر ما تستطيع لو بقيت الى الفجر لا تستطيع لماذا لانه من قبيلتك

74
00:24:58.500 --> 00:25:18.500
تحصيل الحاصل فاذا كان كذلك فقوله في فعله الرميل يعود الى ماء وفسرنا ما هنا بماذا؟ فعل المكلف فعل المكلف اذا في فعل المكلف هل فعل مكلف او المكلف يفعل فعله؟ قل ليس المراد هذا انما في في ايجاده ففعله ينام معناه الايجاب وفي

75
00:25:18.500 --> 00:25:42.150
فعله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. خبر مقدم والثواب هذا مبتداه مؤخر. عرفنا الثواب المراد به مقدار مخصوص الله تعالى وقد يبين ونقيده بما قيدنا به ماذا؟ ما سبق. وهو القصد والابتثال. يعني القاعدة عامة لا ثواب الا الا بنية. انما الاعمال بالنيات

76
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
وانما لكل امرئ ما نوى. اذا ما لم ينوه ليس له منه شيء. اليس كذلك؟ هذا الاصل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ اما انا مفهومه اذا لم ينوي الشيء لم يحصل له. وهو كذلك. حينئذ اذا لم ينوي ان هذا قربة الى الله تعالى وهذا المراد بقصد الامتثال هنا

77
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
ان ينوي انه طاعة وقربة لله تعالى حينئذ لا يحصل له شيء الباكر. لا يحصل له شيء البتة. وقاعدة لا ثواب الا الا بنية. ما في فعله ثوابه. خرج به ماذا؟ مباح. ليس في فعله ثواب. وخرج من رجب محرم. ليس بفعل الثواب بل العقاب

78
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
والمكروه. اذا بقوله ما في فعله ثوابه خرج به المباح والمكروه والحرام فليس فيها ثوابه. بل بعضها لا يثاب ابو ولا يعاقب المباح وبعضها لا يثاب بل يعاقب. ولم يكن في تركه عقابه. ولم يكن في تركه

79
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
تكن هذه كان تامة. يعني لا لا تطلب اسما وخبرا. لا تطلب اسما وخبرا. ليست من من ليست كان هنا من النواسخ التي تدخل على المبتدأ فتنصبه فترفعه على انه اسم لها والخبر وتنصيبه على انه خبر لها. زيد قائم كان

80
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
تزيد قائمة. وقد تأتي ماذا؟ تأتي تامة. فتفسر بمعنى الحصول والوجود. وان كان ذو عسرة يعني وجد. وحصل وذو تمام ما برفع يكتفي. وهذا الذي هو معنى. لم يكن يعني لم يوجد في تركه على تركه. ترك ماذا؟ ترك

81
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
اوكيه ضمير يعود الى اي شيء ما ما اذا قيد الظمير يعود على ماذا؟ ائتي بلفظ من من المذكور. اتأتي بمعنى ومن لا يعود على المعاني هذا الاصل فيه. قد يعود على المعنى لكنه خلاف العصر. خلاف العصر. اعدلوا هو اكرم

82
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
للتقوى هو ضمير العدو لاي شيء على العدل ليس عندنا نعم ليس عندنا العدل هنا انما عندنا اعدلوا والضمير مرجعه من علامات الاسمى. يعني لا يرجع الا عن الاسماء. اعدلوا هذه الجملة فعل. ليس باسمي. حينئذ كيف نجعل الضمير يعود الى عديله

83
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
لم لم يرجع الى دينه وانما رجع الى المصدر الذي اشتق منه اعدلوا. والمصدر الذي هو العدل اذا هو اي العادل هنا قالوا لم يكن في تركه يعني يعود الى الى ماء. خرج به ماذا؟ الواجب. لان الواجب ليس بترك عقاب بل لا

84
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
بلعه بلعه بلع. اه. ولم يكن في تركه عقابه. ها خرج به الواجب. كيف خرج؟ نقول في تركه عقابه. لماذا؟ لانه نفى العقاب في الترك. نفى العقاب في الترك. والواجب نثبت العقاب في

85
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
تقابلا من حيث الاثبات والنفي. حيث الاثبات والنفي. فالعقاب ثابت لمن ترك الواجب. وهنا من في عمن ترك المندوب هذا الذي عاناه مصنف رحمه الله تعالى. ولم يكن في تركه عقاب. الندب مأمور به حقيقة

86
00:29:02.150 --> 00:29:32.150
هل له طاعة؟ وكل طاعة مأمور بها ويسمى سنة ام مستحبة وتطوعا ونفلا وما يذكره ارباب الاصوليين بعض الاصوليين او بعض الفقهاء في التقسيمات هنا كلها حادثة يعني بين الرغيبة وبين النفل وبين السنة والى اخره. كلها هذه اصطلحات حادثة ليس لها عاصم لا من كتاب ولا من سنة. بل حكم بعضهم على انها بدعة

87
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
لكن لا نقول بدعة وانما نقول هي صلاحات عرفية ولا اصل لها. حينئذ هذه الالفاظ كلها تدل على معنى واحد. لانه اذا قيل من نفلوه؟ قال ما طلب الشاب فعله طلبا غير جازب. ما المستحب ما طلب الشارع؟ اذا ما دام الحقيقة واحدة فالالفاظ حينئذ تكون متحدة. والندو ما في فعله ثوابه

88
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
ولم يكن في تركه عقابه ثم قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابه. هذا هو الحكم الثالث من احكام الشرع التكليفية. وليس في المباح يعني هو المباح. والمباح لغة هو المعلن والمأذون فيه. معلن والمأذون فيه. قالوا باح بسره

89
00:30:12.150 --> 00:30:32.150
اباح اباح واباح. يعني يكون متعديا بالهمزة ودونها. باح بسره يعني اعلنه. واباح بسره كذلك اعلنه واباح المال لزيد اذن له. في الاخذ والترك. وتعريفه المصنف هنا ذكره بالثمرة كذلك والحكم والاثار. واما تعريف

90
00:30:32.150 --> 00:30:52.150
فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به امره. ولا نهي بذاته. ما اي فعل مكلف اذا المباح هنا وصف لافعال المكلفين. وصف لافعال المكلفين. قولا او

91
00:30:52.150 --> 00:31:12.150
فعلا او اعتقادك او نية او تركا. يقول هذا مباح. بمعنى انه لا يتعلق به امر لم يأمر به الشارع. من حيث يعني غير مطلوب الفعل. فخرج ماذا؟ الواجب والمندوب لانهما مطلوبان الايجاد الفعل. ولا نهي

92
00:31:12.150 --> 00:31:32.150
اهيون. يعني ايه؟ لم يطلب الشارع الكف عنه. حينئذ السوا فيه ماذا الفعل هو الترك؟ فنقول هذا خرج به المكروه والمحرم لانه مطلوب الترك. مطلوب الترك. اذا تقابل هنا الامر والنهي. وهذا لما مر معنا ان قولهم في مزيد في تعريف الخطاب

93
00:31:32.150 --> 00:31:52.150
في تأليف الحكم خطاب الله قالوا بالاقتضاء. يعني بالطلب والطلب ممن يكون طلبة؟ ها فعله؟ او طلبا تاركين طلب فعل او طلب ترك. حينئذ انحصر علم الاصول في الجملة في باب الاوامر والنواهي. في باب الاوامر والنواهي

94
00:31:52.150 --> 00:32:17.850
ان الامر امر اما ان يكون امر ايجاب وهو الواجب واما ان يكون امر استحباب وهو المستحب. واما باب النهي نهى اي في النهاية نقول هذا اما نهي ها لا هي تحريمه وهو محرم واما نهي كراهته وهو المكروه. يعني ما طلب الشارع فعله

95
00:32:17.850 --> 00:32:37.850
فهو عدمه عدمه بمعنى انه لم يوجد اصلا كفوا عنه. فانحصرت الاحكام الشرعية التكليفية الاربعة في هذين البابين ولذلك اعظم ابواب اصول الفقه مما ينبغي العناية بهما هما الاوامر والنواهي ما لا يتعلق به امر ولا نهي

96
00:32:37.850 --> 00:33:07.850
قال لذاته لذاته يعني لا لغيره بمعنى انه قد يتعلق بهذا الفعل امر او نهي بغيره. يعني بغير هذا الفعل. والمراد به هنا ان الذي يعرفه الاصوليون المباح الباقي على وصف الاباحة. المباح الباقي على وصف الاباحة. لان المباح قد يكون وسيلة لمأمور به

97
00:33:07.850 --> 00:33:27.850
وقد يكون وسيلة لمنهي عنه. وعندنا قاعدة وهي الاحكام لها الوسائل لها احكام المقاصد حينئذ بعض الفقهاء جعل هذه القاعدة منحصرة في المباحات فقط. قال هذه القاعدة لا تطبق الا على المباحات. لان

98
00:33:27.850 --> 00:33:47.850
الواجب بذاته لا يحتاج الى هذه القاعدة هو واجب دليل. لكن المباح لم يأتي دليل بايجابه او تحريمه. حينئذ نحتاج الى لا هذي القاعدة وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان المقصد واجبا وهذا الفعل الموصل الى هذا

99
00:33:47.850 --> 00:34:07.850
المأمور به الواجب مباح في العصر. صار واجبا. صار واجبا باعتبار ذاته او باعتبار غيره باعتبار غيره. لانه باعتبار بالنظر بالنظر لكوني وسيلة الى غيره. هذا المراد به بذاته لا باعتبار الوسيلة. وبغير باعتبار كونه وسيلة

100
00:34:07.850 --> 00:34:27.850
اذا عندنا عندنا نظران هنا. النظر الاول للمباح باعتباره عدم كونه وسيلة الى شيء اخر. وهذا الذي يعنيه الاصوليون هنا هذا الذي ينطبق عليه الحد. واما اذا كان وسيلة لغيره حينئذ نقول هذا المباح انتقل حقنا. وصار ماذا؟ وصار له حكم

101
00:34:27.850 --> 00:34:47.850
ما صار وسيلة له. لانه قد يكون وسيلة الى محرم. فيكون مباح ماذا؟ محرما. لانه افظل الى محرم. وكل ما افضى الى محرم فهو وهم محرم. وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. وهل يكون مباحا؟ لا لانه بالنظر على على

102
00:34:47.850 --> 00:35:07.850
اصلي بقائه على وصف الاباحة. اذا قوله لذاته اراد به الاحتراز عن المباح الذي صار له حكم شرعي تكليفي حيث الوجوب والندب والكراهة والتحريم وليس هو المعني هنا لانه يوصف بكونه واجبا او مندوبا او مكروها او

103
00:35:07.850 --> 00:35:27.850
محرمة. وليس في المباح من ثواب. هذا ذكر لثم رواه والاثر. فعلا وتركا بل ولا عقد ليس في المباح من ثوابه. ثوابي الشعراء مو ايه؟ اسم ليس احسنت. ليس ليس اسمه مرفوع. وجرارته

104
00:35:27.850 --> 00:35:47.850
هنا من حرس جر زايد احسنت. اذا في المباح هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم. ميم حرف فجر زائد ثوابي هذا اسمه ليس مرفوع ورفع ضمته مقدرة على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة

105
00:35:47.850 --> 00:36:07.850
حرف الجر الزائد وهو من ومن هنا جاء تحقق به الشرطان وهو ان مدخولها نكرة يعني بدل البصريين وفي سياق النفي لانه لا يصح ولا يجوز عند المصريين دخول من زائدة الا في كلام منفي. وان يكون مدخولها نكرة

106
00:36:07.850 --> 00:36:27.850
المعرفة فلا تدخل. لا لا تدخل. بخلاف البصر بخلاف الكوفيين. وجوز دخولها في الاثبات. قد كان من مطر قد كان من من مطر جوزوا دخوله في الاثبات. اذا من ثوابه نقول ثوابي هذا اسمه اسمه ليس. كذلك هنا قال فعلا ولا تركا. فعلا

107
00:36:27.850 --> 00:36:47.850
تلو تركه فعلا هذا منصوب على التمييز او بنزع الخافض. يعني اصله في فعله ليس في المباح من ثواب في فعله نزع الخافض. حينئذ حذفت في ما انتصبت. هذا لا يقال بانه قياس. وانما هو سماعي

108
00:36:47.850 --> 00:37:12.500
يعني ما نقل عن العرب وكان العصر كلام فيه حرف جر ثم حذف فانتصب ما بعده حينئذ نقول هذا سماعه في ان وان كما هو موضح في محله وهنا نرجح انه تمييز. وكذلك تركا معطوف عليه وهو تمييز كذلك. جوز بعضهم انه منصوب بالنزع خافض يعني في تركه

109
00:37:12.500 --> 00:37:32.500
ليس في المباح من ثواب. فعلا وتركا. يعني ليس في فعله ثوابه. وليس في تركه ثوابه. اذا ايش سوى الامران من حيث الثواب. فقوله فعلا وتركا يتعلق بالامرين. بالثواب وبالعقاب

110
00:37:32.500 --> 00:37:52.500
حينئذ ليس في فعله ثواب لا فعلا ايجادا ولا تركا. فاذا فعله لا يثاب واذا تركه كذلك في كلام لا يثاب بل ولا عقاب بل هذي للانتقاد. وليست للاضراب ولا عقابي يعني ليس في المباح

111
00:37:52.500 --> 00:38:12.500
من عقاب فعلا وتركه. اذا الثواب والعقاب هنا منصبان على الفعل والترك. ليس ففي فعله ثواب وليس في تركه ثواب. والعكس بالعكس ليس في فعله عقاب وليس في تركه عقاب

112
00:38:12.500 --> 00:38:32.500
واضح هذا؟ هذا المباح. ويسمى حلالا وجائزا. قال رحمه الله تعالى وضابط مكروه عكس ما ندم كذلك بيتك الحرام عكس ما يجب وضابط مكروه هذا الرابع. من الاحكام التكليفية سبق المباح انه ليس من احكام

113
00:38:32.500 --> 00:38:52.500
التكليفية ولكن ذكروه هنا من باب التغليب من باب من باب التغليب مع انه مر معنا بالاقتضاء او التخيير اذا متقابلا اذا ليس داخلا فيه بالاقتضاء. الاقتضاء هو الذي يتعلق به التكليف. لانه اما ايجاب او ندب او تحريم او كراهة

114
00:38:52.500 --> 00:39:12.500
في الاحكام التكليفية منحصرة في هذه الاربعة. واما المباح فليس حكما تكليفيا. وانما ذكره الاصوليون هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار التكليف بعضهم يرى انه تكليف باعتبار وجوب الاعتقاد. لكن هذا ضعيف. لان الواجب كذلك يجب اعتقاده. والمندوب كما مر معنا يجب اعتقاد انه مندوب

115
00:39:12.500 --> 00:39:32.500
هكذا وذكر بعضهم كذلك ان المباح هنا وهذا انسى وقد يقال بانه لا بأس به ان المباح هنا وصف للمكلف يعني قل فيما مرض هنا ما طلب ما ما التعريف ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما يعني فعل مكلف. اذا

116
00:39:32.500 --> 00:39:52.500
وصف الاباحة بافعال المكلفين. فالمكلف هو الذي يقال فعله وتركه مباح. اما الصبي غير مكلف لا يصب والبهيمة فعلها لا توصف به بالاباحة. من هذه الحيثية كون هذا الوصف الذي هو الحكم الشرعي متعلقا بافعال

117
00:39:52.500 --> 00:40:12.500
سمي ماذا؟ حكم التكليفية. حكما تكليفيا. وهذا لا بأس به. لا بأس به. المعنى الحسن. بقي ماذا؟ هل نفي كونه حكم تكليفيا ينفي كونه حكما شرعية؟ لا لا نقول هو حكم شرعي الاباحة حكم شرعي ولا

118
00:40:12.500 --> 00:40:32.500
ليس بحكم التكليف ليس بحكم التكليف. فاذا انتفى الحكم التكليفي لا يلزم منه انتفاء الحكم الشرعي. لان بعض المسائل قد نص الشارع على حلها وما نص الشارع على حلها حينئذ هذا لا لا يجوز العدول عنه. وقد يؤدي الاجتهاد الى الى الحل. فقاعدة ان العصر في الاشياء لباحة

119
00:40:32.500 --> 00:40:52.500
الا الدليل عليها واذا كان كذلك الحكم والاباحة حكم شرعي وليس حكما عقليا كما زعم بعضهم. وضابط مكروه عكس ما ندب. هذا هو الرابع وهو ما يسمى بالمكروه. حيث وصمه بالكراهة. المكروه ضد المندوب ضد المندوب. ولذلك قال عكس

120
00:40:52.500 --> 00:41:12.500
ثم نديم وهو لغة ضد المحبوب اخذا من الكراهة وقيلا من الكريهة وهي الشدة في الحرب يقال يوم الحرب يوم كريهة. واما بالإصطلاح فنقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه طلبا

121
00:41:12.500 --> 00:41:32.500
الطير جاهزة. اذا هنا طلب يقابل الطلب السابق. في الايجابي واو الندي او في الواجب والمندوب. هناك مطلوب الايجاد وهنا مطلوب ترك والاعدام. ما طلب يعني فعل مكلف طلب الشارع تركه وعدم ايجاده طلبا غير جازم

122
00:41:32.500 --> 00:41:52.500
ما طلب الشارع تركه خرج الواجب المندوب والمباح. ودخل معنا المكروه والمحرم لانهم يشتركان في كون كل منهما مطلوب الترك. قوله طلبا غير جازم خرج به المحرم لانه مطلوب الترك طلبا جازما

123
00:41:52.500 --> 00:42:12.500
قال هنا وضابط مكروه عكس عكسه. عكس هنا بمعنى الخلاف وليس يعني العكس اللغوي. وليس العكس للصلة الذي يعنيه المناطق. انما المراد به انه خلاف. ضابط المكروه عكس ضابط. المراد بضابط. ضابط يعني قاعدة يطلق

124
00:42:12.500 --> 00:42:32.500
ظابط كما يذكره الفقهاء في كتب القواعد الظابط والقاعدة والاساس والقانون والاصل هذي مترادفة حيث المعنى للصين سلاحه لكن من حيث المعنى اللغوي بينها بين الفروق. لكن ضابط المكروه يعني قاعدة المكروه واصل المكروه واساس المكروه عكس

125
00:42:32.500 --> 00:42:52.500
يعني خلافه ما ندب ما الذي ندب ما ندب يعني الذي ندب ومر معنا قاعدة وهي ان الموصول مع صلته ما شاء الله طيب ان الموصول مع صلته في قوة يعني عكس المندوب كيف يكون عكسه

126
00:42:52.500 --> 00:43:15.550
عكسه يعني خلافه. المندوب ها يثاب على فعله. ولا يعاقب على تركه. اعكس بمعنى هنا يثاب على تركه. ولا يعاقب على فعله. اذا حصلت العكسية. صار خلافا له. جيد. عكس ما

127
00:43:15.550 --> 00:43:35.550
يعني عاكس المندوبي. لكن هنا يقيد كما قيد فيما سبق. يعني ما يثاب تاركه قصد وامتثالا لانه لا ثواب الا بنية في الايجاد وفي الترك. ومثله الترك لما يحرم حينئذ مثل ماذا؟ مثل الواجب

128
00:43:35.550 --> 00:43:55.550
وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط غير ما ذكرته بغلطه مثله تركه. اذا الواجب المتروك نقول هذا كل منهما لا ثواب الا بنية في الايجاد وفي

129
00:43:55.550 --> 00:44:15.550
ها وفي الترك لكن الترك قال نعم ذا مسلم ذا الذي هو التارك المحرم مسلم من ماذا من الاثم بخلاف الواجب. لو لم ينوي الامتثال في الصلاة صلاته لا تصح لا تنعقد. هل سلم من الاثم

130
00:44:15.550 --> 00:44:35.550
لا لا يسلم لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب الا بصلاة مع نية. لان انما الاعمال بالنيات الاذن لا تصح الصلاة الا الا بنية فلا تجزئ لو صلى صلاة بدون نية حينئذ لا يسلم من الاثم ولا يسلم واما

131
00:44:35.550 --> 00:44:55.550
ترك المحرمات ولو لم ينوي نعم لا ثواب لكنه مسلم من العقاب. فتارك الربا قد يترك الربا ولا يخطر ببال كذلك فحينئذ نقول اذا لم يخطر بباله قد تركه يؤجر لا يؤجر. ولذلك يقول الانسان لو استحضر كم وكم

132
00:44:55.550 --> 00:45:15.550
اتركه يتنزه عن المحرمات. ويغيب عنه هذا المعنى. انه ترك الزنا امتثالا خوفا من الله تعالى. وترك الرزق كذلك وترك الكذب وترك سوء الظن كل ذلك لو احسن النية فيه لنال من الاجور ما لا يعلمه الا الا الله لكنه لا يخطر ببال

133
00:45:15.550 --> 00:45:35.550
او نفسه لا تحدثه او تأباه الطباع السليمة. حينئذ نقول هذا وان سلم من الاثم في الدنيا والاخرة لكنه لا يؤجر على على هذا الترك الترك لابد ان يكون بقصد الامتثال والقربى والطاعة. وضابط المكروه عكس ما ندر. اذا لا ثواب في فعله. وهذا قطعا

134
00:45:35.550 --> 00:45:55.550
لا ثواب في تركه الا بنية. لا ثواب في فعل لو تلبس به يأثم لا يأثم. يثاب لا يثاب قطعا واما اذا تركه فلابد من النية. كذلك هو حكم التكليف. كالمندوبي وهذا واضح وهو منهي عنه حقيقتي. كما ان المندوب

135
00:45:55.550 --> 00:46:15.550
مأمور به حقيقته. المندوب مأمور به حقيقة على الصحيح. فما سيأتي بمحله. كذلك الحرام عكس ما يجب هذا النوع خامس وهو خاتمة الاحكام التكليفية. وهو الحرام. حرام لغة الممنوع. ويسمى

136
00:46:15.550 --> 00:46:35.550
والحرام كذلك. كذلك الحرام كذلك هذا جار مجرور متعلق محذوف حال مقدم. والحرام هذا مبتدأ عكس خبره. والمراد بالعكس هنا العكس اللغوي وليس العكس للصلاح. ما يجب ندب هذا مغير الصيغة

137
00:46:35.550 --> 00:46:55.550
يجب هذا غير مغير الصيغة. يعني ندبه هو نائب فاعل الظمير. يعني ندم على وزن فعل. وليس مبنيا الفاعل فلا يطلب فاعلا بل يطلب نائب فاعل. يجب هذا على اصله. حينئذ يكون مبنيا للمعلوم فيقتضي او يطلب فاعل. يجب هو. حينئذ

138
00:46:55.550 --> 00:47:15.550
ما اسم منصور معنى الذي ويجب صلتها والمقصود مع صلته قوة المشتق يعني عكس الواجب كذلك الحرام عكس الواجب وهذا باعتبار احكام الشرع التكليفية. اما باعتبار الشرع فالحلال والحرام ضدان. اليس كذلك؟ ولا تقولوا لما تصف

139
00:47:15.550 --> 00:47:35.550
والسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. اذا الحرام عكس ماذا؟ في الشرع. عكس الحلال. وليس عكس الواجب. لكن باعتبار الاصطلاح والتعريف فالحرام عكس الواجب لان الحرام ما طلب الشارع ها تركه والواجب

140
00:47:35.550 --> 00:47:55.550
فعله وهناك نقول في الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وهنا ما طلب الشارع تركه طلبا جازا في ماذا؟ في الجزمة. احسنت اتحداه في الجزم. كل منهما الجازم. حينئذ نقول هنا عكس ما قلناه في الواجب

141
00:47:55.550 --> 00:48:15.550
الواجب قلنا الجزم في اعتبار ماذا؟ باعتبار التنصيص على انه مطلوب الايجابي. صلوا الى عقبتك. او على عدم وجود قرينة صالحة. هنا بان رتب العقوبة على الفعل. وهناك رتب العقوبة على على الترك. والترك بالعقاب

142
00:48:15.550 --> 00:48:35.550
والفعل بالعقاب. عكسه. حينئذ يكون عكسية هنا من حيث المعنى الذي ذكرناه. اذا وكذلك الحرام يعني الحرام كذلك مثل ذلك عكس اي خلاف ما يجب اي الواجب. فهو ما يثاب على تركه ويعاقب. ويعا

143
00:48:35.550 --> 00:48:55.550
عاقبوا على فعله يثابوا على تركه قصدا وامتثالا. ويعاقب على على فعله. فان فعله متعمدا الى عذر حينئذ يعاقب. اما لو كان نسيان يقول لا يعاقب. لانه غير مكلف غير غير مكلف. ثم قال رحمه الله تعالى

144
00:48:55.550 --> 00:49:15.550
الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا وضابط الصحيح او ابن الظابط والقاعدة والاساس والقانون والاصل ضابط الصحيح وقد جعله المصنف في ممر قال مع الصحيح مطلقا والفاسد. ظاهر صنيعه ان الصحيح والفاسد من الاحكام الشرعية التكليفية

145
00:49:15.550 --> 00:49:35.550
قد قال به قومه لكن الصواب ان هذين النوعين من الاحكام الشرعية الوضعية وليست تكليفية. لماذا؟ لان الفرق بين تكليف وبين الوضع ان التكليف من صنع العبد. من فعله. افعل لا تفعل. واما الوضعية فليست من صنعه

146
00:49:35.550 --> 00:49:55.550
الحيض ليس من صنع المرأة. قطاعه ليس من صنع المرأة. وان تلبست ببعض الامور التي تأتي بالحيض او تقطعه. هذا فعل لشيء قد تفعلوا قد يترتب وقد لا يترتب. كالشفاء بالنسبة للدواء. هو مأمور بتعاطي الدواء لكن قد يحصل الشفاء وقد لا لا يحصل. كذلك الامر

147
00:49:55.550 --> 00:50:15.550
احكام متعلقة بالحيض وانقطاعه. اذا الاحكام الشرعية التكليفية مطلوبة الفعل او الترك. وكل منهما يكون المكلف واما الوضعية فليست من شأنه البتة بل هي من صنع الله تعالى. وهذا فرق جوهري بين النوعين فهي اوصاف

148
00:50:15.550 --> 00:50:35.550
واعلام وضعت للفعل والترك. او نفوذ واعتداد والغاء ونحو ذلك. وضابط الصحيح صحيح يعني السليم وهو في اللغة بهذا المعنى لانه صفة مشبهة صحيح بعيد. صفة مشبه فهو في اللغة السليم ضد المريض

149
00:50:35.550 --> 00:51:05.700
من حيث وصفه بالصحة عرفه المصلي بقوله ما تعلق به نفوذ واعتداده مطلقة ما يعني فعل مكلف تعلقا الالف هذه اطلاقية للاطلاق. تعلق تعلق ما الذي تعلق نفوذ اذا النفوذ هذا فاعل. به متعلق به تعلق. به دار مجرور تعلق به بتعلق. والظمير هنا يعود الى

150
00:51:05.700 --> 00:51:25.700
الى ما اذا تعلق نفوذ واعتداد به بهذا الفعل الصادر من من المكلف. ويأتي امتداد هنا فرق المصلي بين النفوذ واو والاعتدال قيل النفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع. وقيل هما بمعنى

151
00:51:25.700 --> 00:51:45.700
واحد هما بمعنى واحد والصحيح انهما بمعنى واحد اختلفا في الاستعمال فرق بين المسألتين النفوذ هذا يختص بالمعاملات فلا يقال الصلاة نافذة او عبادة نافذة وانما يقال ماذا؟ عقد النافذة بيع النافذة عقد نكاح النافذ طلاق نافذ

152
00:51:45.700 --> 00:52:05.700
وهكذا واما في العبادات فلا يصح ولا يصح ان يطلق النفوذ على عبادة. اما الاعتداد هذا يوصف به المعاملات و والعبادات قالوا بيع معتد به قالوا صلاة معتد بها وهكذا اذا به نفوذ واعتداد النفوذ من فعل المكلف

153
00:52:05.700 --> 00:52:25.700
له الاعتداد من فعل الشأن هكذا قيل. وقيل هما بمعنى بمعنى واحد. نفوذ العقد وقد اختص به بالعقد قالوا عقد نافذ نفوذه نفوذ العقد قيل اصل من نفوذ السهم. وهو بلوغ المقصود من الرمي. وكذلك العقد عقد

154
00:52:25.700 --> 00:52:45.700
انما ينشأ لاجل ما يترتب عليه من المنفعة. كذلك يبيع ويشتري من اجل ماذا؟ من اجل ان البائع يرغب في الثمن الذي في يد المشتري. والمشتري يرغب في ماذا؟ في السلعة التي بيد البائع. كل منهما قلبه معلق بما في يد الاخر. ويزهد فيما في يده. كذلك

155
00:52:45.700 --> 00:53:05.700
فالبائع يزهد فيما في يده لا يريده وانما يريد الافتكاك منه فيبحث عمن يشتري اذا هو زاهد فيه يطمع فيما يد المشتري والعكس بالعكس متى نقول العقد نافذ؟ اذا صح امتلاك الثمن من المشتري الى الى البائع. وصح امتلاك

156
00:53:05.700 --> 00:53:25.700
السلعة من البائع الى المشتري. اذا نفذ بان امتلك البائع الثمن الذي اخذه من المشتري وامتلك المشتري السلعة العقد بمعنى انه ترتب عليه المقصود وهو وهو التمليك بالبيع وكذلك المنفعة في الاجارة وكذلك حل

157
00:53:25.700 --> 00:53:45.700
في النكاح والى الى اخره. اذا نفوذ العقد بلوغ المقصود من الرمي. هذا الاصل فيه يعني ان سمي بذلك لاجل لاجل ذلك. وكذلك العقد اذا افاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا. هواء ما ترتب عليه اثره. والاعتدال

158
00:53:45.700 --> 00:54:05.700
كذلك هو بنفس المعنى. بمعنى ان الشارع حكم بصحة العبادة او نفوذ العقد لكن متى؟ اذا اجتمعت الشروط والواجبات والاركان وانتفت الموانع. فهو علامة من الشعر على كون العبادة قد استوفت الشروط والاركان وانتبهت

159
00:54:05.700 --> 00:54:25.700
منع كذلك الشأن في العقود والمعاملات. قوله مطلقا اراد به ماذا؟ ان الصحة تدخل العبادة وتدخل المعاملة الاطلاق هنا ليشمل النوعين معاملة صحيحة عبادة صحيحة. والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ

160
00:54:25.700 --> 00:54:45.700
اذا عقد والفاسد من حيث وصوا بالفساد وهو مرادف للبطلان الصحيح عند الاصوليين خلافا للاحناف وان فرق بين انهم الفقهاء كما سيأتي. والفاسد من حيث وصوا بالفساد. هو في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. الذاهب ضياعا وخسرا

161
00:54:45.700 --> 00:55:05.700
واما في الشرع فعرفه للمصلي بقوله الذي به لم تعتد ولم يكن به نافذ يعني عكس الصحيح الصحيح ترتب عليه والاعتداد الفاسد اذا تخلف شرطه او انتفع ركن او واجب او استوفت الشروط والاركان لكن وجد مانع

162
00:55:05.700 --> 00:55:25.700
حينئذ لم ينفذ العقل ولم يعتد بايه؟ بالعبادة. اذا عكسه الصحيح. الصحيح متى نطلق الصحة؟ عند استيفاء الشروط والاركان وانتفاء اذا انتفع ركن واحد ولو لم يوجد مانع قلنا هذه العبادة فاسدة وهذا العقد فاسد او استوفت الشروط والاركان لكن وجد

163
00:55:25.700 --> 00:55:45.700
حينئذ اقول هذا العقد فاسد سواء كان عقدا نقول هذا فاسد سواء كان عقدا او او عبادة. الذي به به اعود الذي لم تعتدد به انت ولكن هذا لابد ان يكون محكوما من جهة الشرع. لان الاعتداد بالشيء بالعبادة لابد ان يكون

164
00:55:45.700 --> 00:56:05.700
معلقا على كون الشيء ركنا او واجبا او شرطا. ومعلوم ان الشروط والاركان والواجبات لا يحكم بها الا من جهة الشرع. فلا نقول في الوضوء مثلا ان هذا شرط الا بدليل شرعي. ليس عندنا اجتهاد هنا. الاجتهاد بالاستنباط فقط. واما اذا لم يكن العلماء ونأتي بشرط مستحدث يقول

165
00:56:05.700 --> 00:56:25.700
هذا مردود على صاحبه. لماذا؟ لان الوضوء عبادة. ما فيها من اركان وواجبات وكذلك شروط سابقة. حينئذ نقول هذا لا ايكون الا بدليل شرعي. لا يكون الا بدليل شرعي. فكل شرط يثبت في الشرع لابد من هذا في العبادات. لابد من دليل شرعي

166
00:56:25.700 --> 00:56:45.700
واضح بين لانه لا مقام هنا ليه؟ الاجتهاد. انما الاجتهاد في الاستنباط فحسب. انما يختلفون هل النوم ناقض للوضوء ام لا؟ كذلك النواقض الموانع لكن لابد من من اصله. الذي به لم تعتد يعني انت. ولم يكن بنافذ اذا عقد. ونقصت

167
00:56:45.700 --> 00:57:05.700
النفوذ بماذا؟ بالعقد الفاسد الذي به لم تعتد مطلقا عبادة او معاملة. وقال ولم يكن هو يعود ده الذي بنافه الباء هذه زائدة. نعم. الباء زائدة. لانها جاءت في خبر يكن. يكن

168
00:57:05.700 --> 00:57:25.700
خبر يكن بنافذ بنافذ اصلها لم يكن نافذا نافذا اذا عقد اذا اذا عقد حينئذ اذا لم اذا عقد لم يكن بنافلة. متى؟ اذا استوفى الشروط او لم يستوف الشروط الثانية. اذا استوفت

169
00:57:25.700 --> 00:57:45.700
الشروط وجد مانع او لم يوجد مانع وجد مانع اذا يكون عدم النفوذ وعدم الاعتداد بنظرين اما لعدم العبادة اركانا وشروطها او استوفت لكن وجد مالا. وجد وجد مانع. اذا الفاسد عرفه المصلي بما بما ذكر

170
00:57:45.700 --> 00:58:05.700
والفاسد قلنا بما ما مر انه بمعنى بمعنى البطلان. المشهور في التعريف الصحة في العبادة عند الجمهور انها الاجزاء اسقاط الطلب الاجزاء واسقاط الطلب متى ما قيل هذه العبادة مجزئة واسقطت الطلب بمعنى انه لا يطالب

171
00:58:05.700 --> 00:58:25.700
باعادتها مرة ثانية حين نقول هذه العبادة صحيحة. ونقول هذه عبادة مجزئة بمعنى ان المكلف غير ان المكلف غير مطالب بالاعادة. وبرئت الذمة ذمة مكلف من تحمل هذه العبادة واسقطت الطلب. هذا في العبادة

172
00:58:25.700 --> 00:58:45.700
واما الصحة في المعاملات فهي ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد. ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد كل عقد له اثر خاص. كل عقد له اثر خاص. ولذلك نقول البيع اثره انتقال الملكية. وفي الايجار

173
00:58:45.700 --> 00:59:05.700
وفي النكاح حل للمرأة وهكذا. حينئذ اختلف الملكية غير المنفعة. ملكية العين غير المنفعة منفعة العين. ولذلك لا يجارة والبيع يحترقان فان الازار عقد على منفعته هذا الاصل. واما البيع فهو عقد على على عين. عقد على

174
00:59:05.700 --> 00:59:25.700
على اين؟ هذا بالجملة. وهنا قال ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد. ولم يعين الاثر لم يختلف من عقد الى عقد اخر واما الفساد في العبادة فهو عكس الصحة والعبادة وهو عدم الاجزاء وعدم اسقاط الطلب والفساد في المعاملات عكس

175
00:59:25.700 --> 00:59:45.700
الصحة والمعاملة او عدم ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد وهذا احسن ما قيل في في التعاريف. الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور الا في مسائل اشهرها مسألتان. في الحج فرقوا بينهما فالفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل

176
00:59:45.700 --> 01:00:05.700
قال له الاول قالوا هذا حج فاسد. ولا يعبر عنه بالباطل. والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. ارتد فيه عن عن الاسلام. فاذا احرم جامع قبل تحلل الاول فسد حجه ولم يبطل. واذا ارتد في اي مكان حين يقول هذا

177
01:00:05.700 --> 01:00:25.700
بطل حجه. ما الفرق بينهما من حيث الاثر؟ الفاسد يتمه. حجه. والباطل يخرج. لانه كفر ارتد عن الاسلام. المسألة الثانية في النكاح قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي قالوا هذا فاسد والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه

178
01:00:25.700 --> 01:00:45.700
كنكاح المعتدة او الخامسة وما زال. قال رحمه الله تعالى والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بليغ الفقهة خاصة. لما بين الناظم رحمه الله تعالى تعريف العلم فيما سبق لقول ماذا؟ او تعريف الحكم او تعريف

179
01:00:45.700 --> 01:01:05.700
الفقهي. قال الفقه ما هو؟ علم كل حكم شرعي. فذكر العلم ذكر العلم. ما العلاقة بين العلم والفقه هنا اراد المصنف ان يبين بهذا البيت ان العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق كل فقه علم وليس كل علم فقها. لان لفظ العلم

180
01:01:05.700 --> 01:01:25.700
يصدق على الحديث والتفسير وما سواهما. والفقه يختص بالعلم بالاحكام الشرعية العملية. واضح هذا؟ فرق بينهما. وهذا لا يحتاج الى الى ذكره لعله ذكره استطرادا. لكن من باب ان الفقه بالمعنى الشرعي. اما الفقه بالمعنى اللغوي حينئذ هو مرادف للعلم

181
01:01:25.700 --> 01:01:45.700
ان الفهم هو ادراك الكلام على المراد به. قلنا فيما سبق ان ان الفقه في اللغة هو الفهم. ما معنى الفهم؟ اغلاق الكلام؟ العلم في اللغة ما هو ادراك المعاني مطلقا؟ لذلك ترادفها. لكن المراد هنا العلاقة بين الفقه بالمعنى الشرعي السابق. يعني يختص ببعض الاحكام

182
01:01:45.700 --> 01:02:05.700
الشرعية دون دون سواها. ما علاقته بلفظ العلم الشرعي مطلقا؟ بينهما العموم الخصوص المطلق. يعني لا الوجه الفرق بين العموم والخصوص المطلق انهما يحتاجان الى مادتين. مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة يجتمعان فيه

183
01:02:05.700 --> 01:02:25.700
ومادة يفترقان. واما العموم خصوص الوجه هذا من اسمه. يحتاج الى ثلاث مواد. مادة الاجتماع ومادة افتراق الاعم عن بالاخص والاخص عن عن الاعانة. يعني ثلاث مواد ثلاث ثلاث مواد. قال والعلم لفظ للعموم لم يخص

184
01:02:25.700 --> 01:02:45.700
للفقه مفهوما. النسبة عنين العموم الخصوص المطلقة. لم يخص لفظ الفقه لفظ نعم. والعلم لفظ عمومي يعني العلم لفظ عام. لفظ عام. لفظ للعموم. لا يختص. والمربي العمومي هنا المراد به الشمول. يعني

185
01:02:45.700 --> 01:03:05.700
المو لفظ شامل شامل لسائر الفنون فكل فن يقول هو علم النحو علم الصرف علم التفسير سيروا علم وهكذا. والعلم لفظ للعموم يعني للشمول. لم يخص هذا اللفظ ولفظ العلم للفقه

186
01:03:05.700 --> 01:03:25.700
مفهومة من حيث المعنى مفهومة. بل الفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم بالمعنى العرفي العام. بل الفقه اخص الفقه بالمعنى الشرعي يقيده اخص من ماذا؟ من العلم بالمعنى العرفي العام. حينئذ نقول بينهما عموم

187
01:03:25.700 --> 01:03:45.700
خصوص مطلقة. كلما وجد الاخص وجد الاعم. والعكس ولا عكس. ولا ولا عقل وجد الاخص هنا ماذا؟ الفقه ولد العلم. كذلك؟ كلما ولد الاخص الذي هو الفقه ان يدخل هذا

188
01:03:45.700 --> 01:04:05.700
هذا عالم وجد العلم لكن قد يوجد التفسير ولا يوجد الفقه. ولا يوجد الفقه. هنا البحث ليس المراد به ان التفرقة بينما ذكرناه السابق تخصصات لا ليس هذا. هذا التخصص امر بدعي. عصري حادثا. احدثته

189
01:04:05.700 --> 01:04:25.700
الجامعات بتخصصاتها. والا الشارع علومه مترابطة. كل منهما يخدم الاخر. اليس عندنا فقيه لا يفقه في الاصول البتة؟ نعم وقد يأخذ ما يحتاجه من المسائل الاصولية وما تفرع يتركه لكن لا يكون عنده المام بفن الاصول هذا لا وجود له هذا لا وجود له

190
01:04:25.700 --> 01:04:45.700
وكذلك وصول الى لغوي ومفسر ليس عنده شيء من الفقه وهكذا. فالعلوم كلها مترابطة يخدم بعضها بعضا. وهذا هو سنن اهل العلم باطباق يعني يسأل عن اهل العلم الذين ها تراجمهم الكتب. باطباعه لانك لو نظرت في

191
01:04:45.700 --> 01:05:05.450
تعلمه لوجدت انه قرأ وقرأ وقرأ وتربى على سائر العلوم والمتون. ولذلك تجد العالم الواحد له في التفسير وله في الفقه ولو في الرجال الى اخره بخلاف الان. وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم

192
01:05:05.900 --> 01:05:25.900
عرف العلم لانه جنس بتعريف اصول الفقه او بتعريف الفقه كذلك. ولا تعرف حقيقة الشيء الا بمعرفة جنسه وللاشارة الى ان اصول الفقه من جنس العلم يعني انه قال في ممر والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه وكذلك اصول الفقه نوع

193
01:05:25.900 --> 01:05:45.900
من انواع العلم على كل الاصوليون جرت عادتهم هنا لبيان حقيقة العلم ثم بيان الضاد. وهو الظن والشك والوهم ان الحكم الشرعي هو ادراك نسبة. ادراك ادراك نسبة. هذه النسبة قد تكون على جهة القطع واليقين او ما يسمى بالعلم الجازم

194
01:05:45.900 --> 01:06:05.900
ادراك الجازب وقد تكون لا على جهة الجزم حينئذ اما ان يكون احد الطرفين راجحا فهو الظن ويقابله المرجوح وهو الوهم وقد يستويه حينئذ يكون يكون شكا ولابد من اعتبار هذه المساحة لان الناظر قلنا فيما سبق ان الفقيه ينظر في الاحكام الشرعية

195
01:06:05.900 --> 01:06:25.900
اختبار ماذا؟ باعتبار اثباتها لافعال المكلفين. وينظر في افعال المكلفين باعتبار اثبات الاحكام الشرعية كل منهما متواطئ مع مع الاخر. حينئذ بحثه في هذه حرام او ليس بحرام. هذا الفعل. فاذا كان كذلك حينئذ قد

196
01:06:25.900 --> 01:06:45.900
يقطع ويستيقظ بالحكم. وقد يقع عنده نوع من التردد لكن ثم راجح ومرجوح وقد يستوي عنده الامران لا يدري. ينظر في الادلة فلا يخرج حكم شرعي. اذا يحتاج الفقيه ان يعرف ما هو الذي يفتى به. لانه سيفتي بماذا؟ سيفتي

197
01:06:45.900 --> 01:07:05.900
ماذا؟ كلما نظر وشك وحين قال هذا كذا لا نقول لابد من ماذا؟ لا بد من اما انه علم واما انه ظن الراجح هذا الذي يفتى به. واما هل ينسب لمن تردد قول او لا او توقف؟ هذه مسألة اصطلاحية. مسألة اصطلاحية لانه اذا

198
01:07:05.900 --> 01:07:25.900
المتوقف المستفتي ماذا سيصنع؟ ما استفاد شيئا مستفتي يريد ماذا؟ يجوز او لا يجوز. لكن اذا قال انا متردد انا متوقف الله احد هو يستفيد المتكلم لانه من الورع وهذا الاصل وهذا دينه. يوجب عليه ذلك اذا لم يعلم يقول لا ادري. لا اعلم. لكن المستفتي هل يستفيد

199
01:07:25.900 --> 01:07:45.900
شيئا؟ الجواب لا. لا يستفيد شيئا من حيث المسألة. قد يستفيد تربية وادبا ونحو ذلك. لكن من حيث المسألة لا يستفيد شيئا البتة. وعلمنا الى المتكلم علمنا يعني البحث هنا فيما يسميه بعض المناطق بالعلم الحادث. يعني ما يتعلق بالمخلوق وليس

200
01:07:45.900 --> 01:08:05.900
الحد بلازم ان نحشر فيه صفة الباري جل وعلا وعلمه المتعلق به. وعلمنا اذا اضافه الى المخلوقين لان البحث فيه هو العلم علم الحادث. وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم. عرفه صاحب العصر بقوله معرفة المعلوم

201
01:08:05.900 --> 01:08:25.900
على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. علمنا معرفته. مرة معنا فرقا عند كثير. من ارباب التأليف علماء فرقا بين العلم والمعرفة. يجتمعان في ان كلا منهما ادراك. ادراكه والادراك

202
01:08:25.900 --> 01:08:45.900
هذا المراد به وصول النفس الى المعنى بتمامه. هذا الذي يعنيه اهل المنطق. وصول النفس المراد بالنفس هنا العاقبة التي تفهم يعني محل الادراك الذي يكون في الانسان العقل او القلب. حينئذ نقول وصول النفس الى المعنى بتمامه يعني

203
01:08:45.900 --> 01:09:05.900
بكماله خرج به ان وصلت النفس الى المعنى لا بتمامه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى شعورا. ولا يسمى علم. يسمى شعورك ولا يسمى علما فاذا انتفت فالعلم ولذلك يأتي فقراء وهم لا يشعرون بعضهم حمله على هذا المعنى وان كان معنى الصلاح كان معنا الصلاح والله

204
01:09:05.900 --> 01:09:29.150
الله اعلم اذا الادراك وصول النفس الى المعنى. المعنى المراد به هنا ما يفهم من اللفظ. ثم قد يكون مفردا وقد يكون مرق قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. ان كان مفردا فادراكه يسمى تصورا. وان كان مركبا وهو ما ليس بمفرد

205
01:09:29.150 --> 01:09:49.150
حينئذ يسمى ادراكه تصديقه. فانحصر العلم في هذين النوعين. اما تصور واما تصديق ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. يعني علم. حينئذ ما يعبر عنه بالتصديق المراد به ادراك

206
01:09:49.150 --> 01:10:09.150
النسبة التي يسميها النحات والبانيون بالجملة الاسمية او الجملة الفعلية. هذا من باب التقرير كما ذكره الشيخ الامير رحمه الله تعالى تعالى ان يقال بان التصديق هنا من باب التقريب ان ادراك المعنى المفاد من الجملة الاسمية او الجملة الفعلية

207
01:10:09.150 --> 01:10:29.150
لانه مر معنا ان الجملة الاسمية او الجملة الفعلية هو ما يسمى بالفائدة التامة. واذا ولدت الفائدة التامة ولد سلام. حينئذ بقي ماذا؟ ما عدا هذين النوعين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فدخل فيه المفرد في باب الاعراب ودخل فيه المثنى

208
01:10:29.150 --> 01:10:49.150
ودخل فيه الجمع ودخل فيه المركب الاظافي سائل المركبات التي لا تفيد فائدة تامة. فادراكها يسمى تصورا ادراكها يعني فهمها يسمى تصورا اذا فهمت المراد بغلام زهيد انت تصورت اللفظ مع كونه مركبا اذا ادركت معنى

209
01:10:49.150 --> 01:11:09.150
اكلم الزيت ادركت ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى تصوره مع كوني مفردة ان قام زيد اذا ادركت معنى هذا يسمى تصورا. اذا التصور ليس المراد بادراك مفرد. ليس المراد به المفرد هنا الكلمة الواحدة زيد فقط والى

210
01:11:09.150 --> 01:11:29.150
اقامة قل لا المراد به كل ما ليس باسناد تام. حينئذ ادراكه يسمى تصورا. ادراكه يسمى التصور. قال هل هنا علمنا معرفة معلوم. معرفة المراد بها هنا الادراك الجازي. ادراك الجازم. ولذلك عبر في الاخير

211
01:11:29.150 --> 01:11:49.150
قيل بقول طابقت لوصفه المحتوم. محتومة ليس بمفعول من حتم. ومر معنا ان الحتم بمعنى الواجب. بمعنى الجاز اذا كان كذلك فيفسر هنا بقوله معرفة اي ادراك اي ادراك المعلوم ادراكا جازما ادراكا جازما

212
01:11:49.150 --> 01:12:09.150
حينئذ الادراك الجازم عند الاصوليين هو الذي يسمى علما. واعلم ان هذا مجرد اصطلاح فحسب يعني خصيصا الادراك بالجازم بكونه يسمى علما هذا قيل اول ما قال به الرازي لكنه يعتبر الصلاح فحسب واما العلم في

213
01:12:09.150 --> 01:12:29.150
سال العرفة والادراك مطلق الادراك. مطلق الادراك. ولذلك جاء الظن بمعنى العلم. اليس كذلك؟ وجاء العلم معنى الظن جاء في القرآن وقرره النحات وغيرهم فدل على ان العلم المراد به الادراك مطلق الادراك. وهذا ما عرف به

214
01:12:29.150 --> 01:12:49.150
فيه في الشمسية هناك تغزي العلم ادراك المعاني مطلقا. هكذا مناطق اصابوا في هذا في هذا الموضع. في عرف العلم المناطق ادق من الاصوليين في هذا المعنى. لكن الذي حمل الاصوليين على تقييده من باب انه يقابل

215
01:12:49.150 --> 01:13:09.150
يعني من باب التخصيص الذي ينبني عليه مصلحة. اما ان ادعوا بان هذا المعنى الذي هو للعلم لانه الادراك والمعنى اللغوي لا يقبل منه. وان ارادوا به الاصطلاح من اجل ان يقابله الظن من اجل ان يفتى به او لا. ويبين ان هذه الاحكام قطعية او

216
01:13:09.150 --> 01:13:29.150
الى اخره حينئذ قل هذا لا اشكال فيه لان الاصطلاح فيه بالاصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. اذا كان كذلك حينئذ نفسر على التفسير اذا اراد الناظم هنا كصاحب الاصل كغيره من الاصوليين ان العلم هو الادراك الجازم. فهو احد انواع العلم عند اللغويين

217
01:13:29.150 --> 01:13:49.150
واما عند اهل اللغة فهو مطلق الادراك. علم ادراك المعاني مطلقا. فدخل فيه الجاز وغير الجازم. بل المطاف الواقع وغير المطابق للواقع. معرفة المعلوم المعلوم هذا اسم مفعول في الاصل ما وقع عليه العلم

218
01:13:49.150 --> 01:14:09.150
اذ الادراك المعلوم هو ادرك فكيف يدرك؟ هذا قالوا من باب ماذا؟ باب الدور في دور فيه دور وهو منتهي لانك اذا فسرت المعلوم انه الذي ادرك بالفعل. فمعرفته ادراكه مرة اخرى كما لا قلت لك انت الان اجلس وانت جالس. هذا محال

219
01:14:09.150 --> 01:14:29.150
هذا هذا محال لكن قف غير محال اجلس وانت جالس وهذا محال. حينئذ ولذلك الاصوليون اشترطوا في المكلف به ان يكون معدوم لماذا؟ لان لان الموجود يكون من باب تحصيل الحاصل وهو محال لا تتعلق به القدرة. اذا المعلوم المراد به هنا ما ادرك به

220
01:14:29.150 --> 01:14:49.150
بالفعل عنيد لزم منه الدور واذا كان كذلك فلابد من التأويل. قالوا معرفة المعلوم معرفة ما من شأنه ان يعلى ما من شأنه ان يعلم فيطلب فيعلم. عن يد الله لا دور فيه في التعريف. وعلمنا معرفة المعلوم قالوا فيه دوره

221
01:14:49.150 --> 01:15:09.150
ان المعلوم مشتق من العلم فيترتب فيترتب معرفة احدهما على الاخر لانه اخذ بتعريفه الجواب ان المراد المعلوم ما من شأنه ان يعلم فليس المراد بالمعلوم بالفعل بل بالامكان. ليس المراد به المعلوم بالفعل

222
01:15:09.150 --> 01:15:29.150
يعني لو تعلق به الادراك وانما المراد به ما يصح ان يتعلق به به الادراك حينئذ يكون معلوما بالامكان لا لا بالفعل. قال ان طابقت لوصفه المحتوم هذا المراد به على ما هو به بالواقع. ان طابقت ضميرنا يعود اليه شيء. الى المعرفة

223
01:15:29.150 --> 01:15:49.150
اذا المطابقة معرفة المعلوم المطابقة المطابقة لوصفه. ما المراد بالوصف الهيئة يعني على ما هو به في الواقع. واراد بهذين لانه ثم ثلاثة قيود هنا في التعريف. القيد الاول معرفة المعلوم

224
01:15:49.150 --> 01:16:09.150
اذا الادراك خرج به الجهل البسيط لانه ليس فيه ادراك ليس فيه ادراك للبت حينئذ معرفة المعلوم هذا خرج به الجهل البسيط. معرفة المعلوم المطابقة. معرفة المعلوم غير المطابقة للواقع هذا جهل مركب. جهل مركب. خرج بقلب

225
01:16:09.150 --> 01:16:29.150
قول ايه؟ ان طابقت لوصفه المحتومي اراد به المجزوم. بمعنى انه لابد ان تكون هذه المعرفة جازمة خرج به الظن والشك والوهم والى اخره. ثم قال رحمه الله تعالى والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي

226
01:16:29.150 --> 01:16:49.150
علي. لما عرف العلم عرف الجهلة. قد يقول قائل نحن قد نحتاج الى العلم. واما الجهل هذا لا نحتاجه ان العلم هو الذي يسعى اليه. واما الجهل فلا يسعى اليه. ولذلك يقال لمن تعلم وصار عالما كيف تعلمت؟ ولا يقال للجاهل

227
01:16:49.150 --> 01:17:09.150
كيف وصلت الى هذه المرتبة رحمك الله؟ اليس كذلك؟ الجاهل لا يقال كيف وصلت الى هذه المرحلة؟ زادك الله واما العالم فهو الذي قال له كيف تعلمت. اذا ما الحاجة اليه وبضدها تتبين الاشياء

228
01:17:09.150 --> 01:17:39.150
يعني من باب اتمام معرفة حد العلم عرف الجهل. جهلا والجهل قل في حده وتعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علا. تصور الشيء. يعني الشيء الواقع معلوم الذي من شأنه ان يعلى على خلاف وصفه يعني على خلاف هيئته الذي به على يعني ارتفع به عن غيره في الحد

229
01:17:39.150 --> 01:17:59.150
وهذا الحد كما ترى انه لا يشمل نوعي الجهل وانما يختص بنوع واحد وهو الجهل المركب. جاهل المركب. وهنا انظر قال والجهل قل في حده تصور. عرفنا التصور. انه ادراك المفردات. ادراك المفردات. ولكونه خطأ

230
01:17:59.150 --> 01:18:19.150
ان لم يعبر عنه بكونه معرفة لانه جهله. لانه لانه جهله. ففرق بين تعريف العلم فعبر بالمعرفة وهنا قال تصور لانه ليس من معرفة اصلا وانما هو حصول شيء في الذهن. حصول شيء في الذهن. وان كان التصور عند المناطق

231
01:18:19.150 --> 01:18:39.150
قد يطلق بالمعنى العام. تصور عندهم نوعان تصور خاص وهو مقابل التصديق. الذي ادراك المفرد. وقد يطلق التصور في معنى العلم بمعنى العلم لكن هذا قل استعماله عندهم. قد يحمل عليه هذا المعنى هنا. المراد هنا اشتهر ان هذا الحد فيه قصور

232
01:18:39.150 --> 01:18:59.150
لانه اختص باحد نوعي الجهل وهو الجهل المركب وهو تصور الشيء على خلاف ووصفه الذي به علا الذي به على يعني به ارتفع على غيره. لان الشيء اذا طابق الشيء وكان موافقا له ارتفع به عن غيره. وقيل تعريف اخر حد

233
01:18:59.150 --> 01:19:19.150
جهل فقد العلم حد الجهل فقد العلم فقد بمعنى العدم. بمعنى العدم واراد بهذا ان يدخل الجهل البسيط جهل البسيط فاراد ان يجمع بين الامرين فعبر بي فقد العلم او عدم العلم وهذا قالوا يلزم

234
01:19:19.150 --> 01:19:39.150
ومنه ماذا؟ الجماد البهيمة بالجهل. وليس كذلك لان لان الشيء اذا كان فاقدا للشيء اما ان يكون قابلا له بطلبه اولى ان لم يكن طالبا فحينئذ نقول لا فرق بين الجماد وبين الانسان. وهذا ليس مرادا ليس مرادا

235
01:19:39.150 --> 01:19:59.150
مقصود هنا فقد العلم عدم العلم هذا يدخل فيه ماذا؟ وصف الجماد بالجهل. وهذا ليس مرادا. لماذا؟ لان الجهل وصف لمن؟ ها لمن يكون قابلا للعلم. هما ضدان نقيضان علم جهل. من الذي يقبل العلم؟ الجدار

236
01:19:59.150 --> 01:20:19.150
بهيمة لا تقبل اذا لا تقبل بنقيض. فاذا كان الجدار لا يقبل العلم اذا لا يقبل نقيض العلم. فلا يوصف الجهل بكونه جاهلة لكن التعبير هذا عدم العلم دخل فيه ماذا؟ الجدار والبهيمة. ولذلك قالوا التعريف الحسن ان يقال انتفاء العلم

237
01:20:19.150 --> 01:20:39.150
بالمقصود كفاء العلم بالمقصود وهذا يجمع ماذا؟ يجمع كل ما من شأنه ان يوصف بالعلم فاذا انتفى اتصل بي بالجهل. فدخل فيه النوعان وهو الجهل البسيط والجهل المركب. وقيل حد الجهل فقد العلم والاحسن

238
01:20:39.150 --> 01:20:59.150
انتفاء العلم بالمقصود اي ما من شأنه ان يقصد فيدرك. اما بان لم يدرك اصلا وهو البصير او بان يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب وهو المركب. سمي مركبا لان فيه جهلين

239
01:20:59.150 --> 01:21:19.150
لان فيه جهلاية جهلا بالمدرك وجهلا بانه جاهل لا يدري انه جاهل. لا يدري انه جاهل ولم ما كان عنده عند الناظم كغيره فقد العلم يشمل النوعين. قال بسيط او مركبا قد سمي. بسيطة نوم. اسقاط الهمزة لوزني بسيطا

240
01:21:19.150 --> 01:21:39.150
نوم مركبا قد سمي يعني سمي بسيطا. سمي مركبا. والبسيط المراد به عدم الادراك. ليس فيه ادراك واما الجهل المركب هذا فيه ادراك لكنه ادراك شيء على خلاف ما هو عليه فالفرق بينهما ان البسيط ليس

241
01:21:39.150 --> 01:21:59.150
والجهل المركب فيه ادراك. ايه ادراك لكنه مخالف للواقع. ان طابق الواقع فهو المعرفة والعلم. وان خالفه فهو ماذا؟ فهو الجهل. بسيطه في كل ما تحت الثراء. تركيبه في كل ما تصوره. بسيطه اي بسيط الجهل. بسيط

242
01:21:59.150 --> 01:22:19.150
نعود الى الى الجهل. بسيطهم. اي بسيط الجهل اي الجهل البسيط. في كل ما تحت الثرى. ثرى تراب. كل ما تحت الثرى فاذا لم تعلمه فانت جاهل به. توصف انك جاهل. وهذا ليس بصحيح. لماذا

243
01:22:19.150 --> 01:22:39.150
يعني لو لا يقصد بالعلم لا يقصد به بالعلم يعني ما في باطن هذه مقصود بالعلم ليس مقصودا انما يقصدهم من لا فكرة عندهم واما الذي شيء يطلب يكون مطلوبا عند الانسان وتتعلق به القدرة الهمة حينئذ نقول اذا فقدهم

244
01:22:39.150 --> 01:22:59.150
يكون جاهلا به. واما ما تحت التراب هذا لا يبحث عنه الا الا هذا التراب. بسيط وفي كل ما تحت الثرى يعني تركيب الجهل او الجهل المركب في كل ما مثال تصورا فيه المعلوم على خلاف

245
01:22:59.150 --> 01:23:19.150
انقص المصنفون وتميم في كل ما تصور في كل مثال او شيء تصور الالف للاطلاق تصور على ماذا؟ على ما هو عليه او عكسه عكسه. تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته ووصفه في الواقع. حينئذ يسمى جهلا

246
01:23:19.150 --> 01:23:39.150
مركبا. اذا حد الجهل على الصحيح الذي يشمل النوعين هو انتفاء العلم بالمقصود. فيشمل الجهل البسيط وهو الذي لا ادراك معه ومما تتعلق به النفوس الكريمة ويشمل الجهل المركب وهو الذي فيه ادراك لكنه لم يكن مطابقا للواقع

247
01:23:39.150 --> 01:23:59.150
ثم قال رحمه الله تعالى والعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول ها الاول اراد ان يعرف العلم او يقسم العلم بعدما عرفه العلم علمنا والعلم معرفة وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت

248
01:23:59.150 --> 01:24:19.150
فصله المحتومة ثم قال والعلم اما باضطرار يحصله. اذا هذا تقسيم للعلم يعني باعتبار الطريق الموصلة اليه. مر معنا العلم قسمان تصور وتصديق. والعلم قسمة ضروري ونظري. ما الفرق بين التقسيمين؟ نقولها. تقسيم العلم الى

249
01:24:19.150 --> 01:24:39.150
ونظري باعتبار الطريق الموصل اليه. واما تقسيمه الى التصور والتوا التصديق فباعتبار ما يتعلق به ما يتعلق به. لان العلم هو الادراك. علم هو الادراك. والمدرك هو انت. والشيء المدرك هو المسأل

250
01:24:39.150 --> 01:25:09.150
واضح؟ العلم هو الادراك. والمدرك هو انت. والمدرك هو المسألة. اذا ستة اشياء العلم غير مدرك وغير المدرك. ولذلك هو غير المسائل. العلم غير المسائل هو ادراك المسائل ادراك المسائل وجوب صلاة الظهر جماعة. هذا مسألة. ادراكها يسمى ماذا؟ يسمى علم

251
01:25:09.150 --> 01:25:29.150
فرق بين نوعين اذا اراد المصنفون ان يقسم العلم باعتبار الطريق الموصلة اليه الى الى ضروري ونظره. قال والعلم هذا مرتب على محذوف تقدير العلم الحادث قسمان وهذا لا نحتاج اليه لماذا؟ لاننا عرفنا ان المصلي

252
01:25:29.150 --> 01:25:49.150
صفر قيد فقال علمنا اي علم المخلوقين. فلا يرد حينئذ هل يوصف الباري جل وعلا علمه بكون ضروري او نظريا هل يرد او لا يدخل ليس بوارد؟ ليس ليس بواردة. حينئذ يقول هذا التقسيم للعلم الحادث باضافته لا الى المخلوق. واما علم

253
01:25:49.150 --> 01:26:09.150
البالي فلا يقال في علمه انه ضروري ولا نظري. اولا لعدم النص. لان الوصف موقوف على النص اوصاف توقيفية صفات توقيفية. وكذلك النظري يسبقه جهلك ففيه نقصة. حينئذ انتبه من حيث

254
01:26:09.150 --> 01:26:29.150
المعنى ومن حيث عدم الدليل والضروري لعدم الدليل. يعني لا نوصف الباري جل وعلا علمه بكونه ضروريا لعدم الدليل. واما من حيث المعنى فهو ليس ليس فيه معنى باطل. واما المكتسب هذه السلجمة ان ما قبله انه يسبق جهله. يعني ينظر ويتأمل لم يعلم ثم علم. هذا المراد العلمي النظري

255
01:26:29.150 --> 01:26:49.150
لم يعلم ثم علم يحتاج الى نظر واستدلال وبحث واجتهاد فيعلم قل هذا الباري جل وعلا منزه عن هذا الوصف قال والعلم اذا على محذوف التقدير العلم الحادي القسمان ضروري ومكتسب والعلم اما الحرف تفصيل. اما باضطرار يحصله

256
01:26:49.150 --> 01:27:09.150
يعني يحصل باضطرار يحصل باضطراره فهو الضروري باضطرار يحصل يحصل باضطرار فهو العلم الضروري هو العلم الاضطراب هو الاحتياج الى الشيء. الاضطرار هو الاحتياج الى الشيء. وهذا وصف لك انت. ثم

257
01:27:09.150 --> 01:27:29.150
منه ان يكون العلم ضروريا. الضروري هو وصف لي للعلم هو الضروري. واضطره اليه احوجه او اضطره اليه احوجه والف جاءهم والجأهم. والعلم اما بالطرعان يحصل وهو الذي تدركه الاذهان بمجرد التوجه اليه

258
01:27:29.150 --> 01:27:49.150
او الانتباه لهم. فلا يمكنه دفعه عن نفسه بحال من الاحوال. هذا ما يسمى بالعلم الضروري. وعبر عنه بعضهم بانه ما لم يقع عن نظر واستدراع. ما لم يقع عن نظر واستدلال. يعني لا يحتاج الى تأمل ولا يحتاج الى بحث وقوى

259
01:27:49.150 --> 01:28:09.150
وطلب دليله بل يعلمه الانسان دفعة واحدة. ولو اراد دفعه عن نفسه لم يستطع. كعلمك بوجودك انت وعلم وجود السماوات والاراضين وما يسمى بالعلم الحضوري كذلك عند المناطق او العلم الحاضر الان انت تعلم انك موجود في المسجد او لا

260
01:28:09.150 --> 01:28:29.150
تعالى الدليل هذا علمه حضور يسمى هو هو نوع من من ضروري يعني لا يمكن دفعه لو اردت ان تعتقد انت الان انك في في بلد اخر واردت ان تصدق ما يمكن هذا الا المجانين

261
01:28:29.150 --> 01:28:49.150
نقول هذا لا يمكن لانه لا يمكن دفعه. اذا العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال يحصل بمجرد التفات النفس اليه فيضطر للانسان يعني الى ادراكه ولا يمكن دفعه عن عن نفسه. هذا العلم ضروري سيمثل له الناظم رحمه الله تعالى كالمستفاد من حوادث الخمسة

262
01:28:49.150 --> 01:29:19.150
او باكتساب حاصل هذا النوع الثاني او هذي مقابلة لابنه. قابلة لامه. تفيد التفصيل. فقالوا كونوا هود نصارى فائدة التفسير او باكتساب حاصل او حاصل باكتسابه باضطرار متعلق باحسن باكتساب متعلق بحاصى حاصل باكتسابه فهو المكتسب فهو العلم مكتسب. على العكس من تعريف

263
01:29:19.150 --> 01:29:39.150
الضروري ضروري ما لم يقع النظر والسنة. اذا المكتسب ما وقع عن نظر واستدلال يحتاج الى بحث واو نظر وباكتساب حاصل فالاول الذي هو العلم الضروري. مثل له مصنف بالعلم الحاصل والمستفاد بالحواس الخمس. سمى علما

264
01:29:39.150 --> 01:29:59.150
ضرورية يعني ما تدركه الان بحاسة البصر والسمع. هذا لا يحتاج الى دليل لا يمكن دفعه. وهذا اذا كان متيقنا اما كان عن بعد ونحوه وهذا شيء قال فالاول الفاذ فعل الفصيحة والاول المراد به العلم الضروري كالمستفاد كالمستفاد كافنا تشبيه

265
01:29:59.150 --> 01:30:19.150
فيه يعني مثل تشبيهات فصل معنى المثل او اسمية لا اشكال كالمستفاد والحاصر بالحواس الخمس بالحواس يعني باحدى الحواس ليس المربي جميع الحواس الا يكون علما ضروريا لا وانما المراد باحدى الحواس الخمس الظاهرة التي فطرت

266
01:30:19.150 --> 01:30:39.150
الله عليها اجزاء الانسان بما اودع بها. فتنتقل سورة الاحساس بالواقع على ما هو به الى ذهن الانسان من غير بحاجة الى نظر يعني لن تتعب نفسك اذا نظرت الى الشيء فتدركه مباشرة. فتراني واراك. اذا هذا لا يحتاج الى استدلال ولا يحتاج الى

267
01:30:39.150 --> 01:30:59.150
ذبحت بل اوردت دفع علماء لما استطعت. كالمستفاد بالحواس الخمس. الحواس الخمس الظاهرة. جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة وهو سبب للادراك. فالبصر قالوا سبب للابصار. بصر سبب لي للابصار وهكذا

268
01:30:59.150 --> 01:31:19.150
عند اهل السنة والجماعة يحصل به المسبب. يحصل به المسبب. والله المسبب فلا تستقل الاسباب بالتأثير خلافا للمعتد ولا تنفى اثارها بالكلية خلافا للاشعرية. حينئذ حصل الابصار بالبصر. وليس الابصار حاصل عند البصر

269
01:31:19.150 --> 01:31:39.150
لا وانما بسبب البصر. وخالق السبب هو خالق المسبب. قال هنا بالشم او بالذوق او للتنوين او باللمس السمع والابصار هذه كلها حواس حواس خمس. وهو احد انواع العلم الضروري وليس محصورا فيها. ذكر بعضهم ان

270
01:31:39.150 --> 01:31:59.150
علم الضروري يحصل من اربعة طرق. الاول ما يعلمه الانسان من حال نفسه. وهذا ما ذكرناه بانه العلم الحضوري يعني ايه؟ يجوع في علم انه جائع. اليس كذلك؟ يعطش في علم انه عاطف. حينئذ يقول هذا يحتاج الى دليل لا يحتاج. هذا لا لا يمكن

271
01:31:59.150 --> 01:32:19.150
ما يعلمه الانسان من حال نفسه مثل الفرح والسرور والغم والحزن والصحة والمرض والقيام والقعود اروى من امور النفس هذا علمها علم الحضور لا يمكن دفعه. الثاني ما يعلمه كل انسان على البداهة. يعني امر بدهي

272
01:32:19.150 --> 01:32:39.150
من غير تكلف لمقدمات. مثل علمه ان الواحد نصف الاثنين لا يحتاج الى كبير عناء. من لا يحتاج الى عناء وعدم اجتماع حفظ الدين وعدم وجود الجسم مكانين هذي كلها لا يحتاج الى اقامة دليل عليها. ثالثا ما يعلمه بواسطة الحواس الخمس اللي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى

273
01:32:39.150 --> 01:32:59.150
كالعلم بالبرودة والحرارة والرطوبة والنعومة والخشونة ونحو ذلك. رابعا ما يعلمه من الاخبار المتواترة ما يعلمه من الاخبار المتواترة. مثل ماذا؟ ما يعرف من الدين بالظرورة كل هذا متواتر. وكذلك العلم باسماءه

274
01:32:59.150 --> 01:33:19.150
ماء البلدان النائية ما اشتهر منها. ولذلك قال بعضهم قصة اصحاب الفيل لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قال فماذا؟ الم ترى والعصر فيها انها بصرية. الاصل انها بصرية والنبي رأها. لكن نزل هنا العلم اليقين منزلة

275
01:33:19.150 --> 01:33:39.150
الشيء المدرك بالبصر لقوته. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ فعبر بالرؤيا فنزل المتواتر ونزلت المشاهد فيه في القطع. ثم قال ثم اما التالي ما كان موقوفا على استدلال ثم التالي ثم للترتيب الذكري التالي تلا يتلو بمعنى التابع يعني

276
01:33:39.150 --> 01:33:59.150
العلم مكتسب الذي اشار اليه بقوله او باكتسابه حاصل ثم التالي العلم مكتسب النظر ما اي العلم الذي كان موقوفا من حيث حصوله. موقوفا يعني متوقفا. لم يحصل لم يكن ثم كان. ما كان اي علم كان موقوفا من حيث

277
01:33:59.150 --> 01:34:19.150
اصول على استدلال حذف المصنفون الناظم لاجل الضرورة كلمة النظر. ولابد منها على النظر استدلال بين الامرين. ما كان موقوف على استدلال صاحب الاصل ذكرها. على النظر والاستدلال. قالوا كالعلم بان

278
01:34:19.150 --> 01:34:39.150
ان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم فهو مشاهد فيه ماذا؟ تغيره من حال الى الى حال ينتقل الذهن من تغيره الى الحكم بحدوثه. ثم قال وحد الاستدلال قل ما يرتلم لنا دليلا مرشدا

279
01:34:39.150 --> 01:34:59.150
لما طلب حد الاستدلال قل ما يجتهد. قلنا في ممر ان ان العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. اذا العلم المكتسب ما وقع عن نظر واستدلال ولذلك لابد من الجمع بين الامرين. عرف كثير من صلة النظر بانه الفكر في حال المنظور فيه

280
01:34:59.150 --> 01:35:19.150
الفكر في حال المنظور فيه. لانه شرع في بان الاستدلال ولم يذكر النظر لانه لم يذكره اصلا. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى علم او ظن بمطلوب تصديق او تصوري. حينئذ النظر موصل الى مطلوب

281
01:35:19.150 --> 01:35:39.150
تصديقي او تصوري فليس خاصا بماذا؟ بالتصديقات. النظر هو الفكر في الشيء. حينئذ يتوصل به الى ماذا؟ الى ادراك معنى كلمة هو نظر واو ادراك معنى جملة. حينئذ يكون تصديقا يكون تصديقا. خمر حرام

282
01:35:39.150 --> 01:35:59.150
امر لا يدري ما معنى الخمر ولا يدري معنى حرام. حينئذ يعلم معنى الخمر ويعلم معنى حرام فيدركهما معا. ادراكه للخمر فقط فماذا؟ سمى تصور ويحتاج الى نظر ويبحث ما المراد بالخمر؟ كذلك الحرام يحتاج الى نظر لا يعرفه مباشرة لا بد ان يدرس صور الفقه حينئذ يحتاج الى ما

283
01:35:59.150 --> 01:36:19.150
الى فكر في حال المنظور فيه ولو كان مفردا. فالنتيجة حينئذ تكون ماذا؟ اذا وصل الى المعنى المطلوب من يقين او ظن او غلبة ظن يقول هذا نظره هذا نظره. اذا النظر لا يختص بالمطلوبات التصديقية. بل يكون كذلك بالتصورات بخلاف الاستدلال

284
01:36:19.150 --> 01:36:39.150
استدلال لابد ان يكون ماذا؟ بالتصديقات. لانك تستدل على ان الخمر محرم. وهذا لا يكون الا الا تصديقه. قال هنا وحد الاستدلال يعني ذكر حد الدليل قل في حده ما يجتلب يعني ما يطلب ما ما يطلب فالفاعل

285
01:36:39.150 --> 01:36:59.150
فلان هو يعود الى ماء. ما يطلب شيء يطلب لنا دليلا. حال كون الدليل مرشدا لما طلب اي للمطلوب حال كون الدليل مرشدا للمطلوب. فينظر ويتأمل ويتدبر في هذا الطريق الموصل الى التصديق

286
01:36:59.150 --> 01:37:19.150
ده الى التصديق. فالمثال السابق الخمر حرام او محرم لابد من نظر في ماذا؟ في معنى الموضوع. الذي هو الخمر. ثم النص الخبر في ماذا؟ بالمحمول الذي هو الحرام. ثم في النسبة بينهما. ثم واقعة بالفعل او لا؟ اذا هذا يحتاج الى الى نظر. يحتاج

287
01:37:19.150 --> 01:37:39.150
ده فكر يحتاج الى تأمل وكل واحد منا يحتاج الى دليل. لان الخمر مما نزع في معناه عند اهل العلم. ما المراد به؟ هل يشمل النبيذ او لا يشمل حينئذ اقول هذا يحتاج الى استدلال لفظ الخمر وكذلك لفظ حرام ثم ادراك النسبة بينهما واقعة او لا بالفعل في الخارج حينئذ ادراكه يسمى

288
01:37:39.150 --> 01:37:59.150
تصديقا. وحد الاستدلال الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي الى مطلوب تصديقي. الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي الى مطلوب تصديقي ولذلك اختص بماذا؟ بالتصديقات. فالنظر اعم من الاستدلال. نظر اعم من الاستدلال لانه يوصل الى

289
01:37:59.150 --> 01:38:19.150
تصور والى التصديق. واما الاستدلال فلا يوصل الا الى التصديق. والمراد بالتصديقات هنا في هذا المقام ان كان عند الفقهاء فهو اثبات الاحكام في الشرعية لافعال المكلفين. هذا الاصل فيها. وان كان عند الاصوليين فالمراد به مطلق الامر للوجوب. فلابد من ماذا

290
01:38:19.150 --> 01:38:39.150
حلفت الامر ومعرفة انواعه وما الذي يميز الامر عن غيره ثم للوجوب الى اخره. هذا فرق بين بين النظرين. اذا الاستدلال هل طلب الدليل يؤدي الى مطلوب تصديقه؟ وحد الاستدلال يعني تعريفه قل ما يجتلي ما يطلب لنا دليلا دليل فعيل بمعنى

291
01:38:39.150 --> 01:38:59.150
فاعل من الدلالة وهي وهي الارشاد. فعين بمعنى فاعل. من الدلالة وهي وهي الارشاد. وصلاحا قالوا في هذا الدليل ما يمكن التواصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بالنظر بصحيح النظر فيه. اذا فاسد

292
01:38:59.150 --> 01:39:19.150
النظر لا يوصل. فاسد النظر لا يوصي وانما الذي يوصل هو النظر الصحيح. الى مطلوب خبري يعني مطلوب الخمر الذي هو جملة اسمية او جملة فعلية. سواء كان مقطوعا به او مظنونا على ما مر الصواب. انه لا يختص الفقه

293
01:39:19.150 --> 01:39:39.150
بالاحكام الشرعية الظنية. بل يدخل فيها كذلك ها القطعية. اذا ما شيء يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري دخل فيه ما يفيد القطع والظن وهو مذهب اكثر الفقهاء والاصوليين. ثم لم

294
01:39:39.150 --> 01:39:59.150
ما عرف العلم وبين ضده ونقيضه وهو الجهل ثم قسم العلم الى ضروري ومكتسب وبين ما يتعلق بهذين وعيب شرع في ذكر الحكم غير الجاز. لانه عين العلم بكونه ماذا؟ معرفة جاسمة مطابقة للواقع. اذا

295
01:39:59.150 --> 01:40:19.150
غير الجازم ما موقفنا منه؟ لا بد من النظر في تقسيمه. لان غير الجازم هو المتردد بين الطرفين. بين بين الطرفين الجازم ليس له نقيض. تعتقد في باطنك ما وافق الخالق. ليس له احتمال اخر. لا يحتمل احتمالا اخر. واما

296
01:40:19.150 --> 01:40:39.150
غير الجاز فهو محتمل. حينئذ اما مع رجحان احد الطرفين على الاخر او مع الاستواء. ولذلك انقسم الحكم غير الجازم الى ثلاثة اقسام اما ظن واما وهم واما شك. ولذلك هذا الذي سوغ له البدء بما ذكر

297
01:40:39.150 --> 01:40:59.150
الحكم اذا كان غير جاز بان كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة او عدمه ينقسم الى ثلاثة اقسام. قال وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين. والظن هذا تعريف للظن بايه؟ اللازم

298
01:40:59.150 --> 01:41:19.150
لان الظال هو الادراك الراجح. الظن هو الادراك الراجح. لاحد الامرين الملزوم للتجويز. هو جوز اولا ثم رجح اليس كذلك؟ يعني اذا قيل بانه ليس بقاطعيه. اذا يحتمل النقيض. يحتمل يحتمل النقيض

299
01:41:19.150 --> 01:41:39.150
اذا جوز ثم بعد ذلك ماذا؟ ادرك بان بان احد الطرفين ارجح من الاخر. هل التجويز والظن ام ادراك احد الطرفين؟ الثاني لكنه عرف بماذا؟ قال تجويزه. اليس كذلك؟ تجويز امرئ امرين ليس الظن

300
01:41:39.150 --> 01:41:56.461
ما هو التجويز؟ وانما الظن هو ادراك الراجح من الطرفين. الادراك الراجح من الطرفين. لكن هذا يكون من باب اطلاق الملزوم ولذلك قال هنا تعريف الظن باللازم اذ الظن هو الادراك الراجح لاحد الامرين الملزوم