﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:32.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى باب الخاص باب الخاص اي هذا باب بيان

2
00:00:32.850 --> 00:00:52.850
الصلاح الذي صلح عليه اهل الاصول وهو ما يسمى بالخاص وهو يقابل العام. ولذلك يجمع بينهم الاصوليون في بابين متتاليين. او يجمع بينهما في باب واحد. الباب الخاص انه يقابل العام. الخاص باللغة

3
00:00:52.850 --> 00:01:12.850
يدل على الانفراد وقطع الاشتراك يدل على الانفراد وقطع الاشتراك خص بكذا ان خص فلان بكذا اي انفرد به فلم يشاركه فيه احد. عرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله والخاص لفظ

4
00:01:12.850 --> 00:01:34.900
لا يؤم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى. وهذا كما عرفنا فيما سبق ان كلما خرج من حد العام حينئذ يسمى خاصة لانهما متقابلان لانهما متقابلان. حينئذ اذا صدق على اللفظ انه عام انتبهت الخصوصية. واذا صدق على اللفظ انه قال

5
00:01:34.900 --> 00:01:54.900
العموم وهكذا. والخاص لفظ لا يعم اكثره. خاص يقابل العام فيؤخذ حده من حد العام وعليه فيما مر قلنا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد. اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد

6
00:01:54.900 --> 00:02:17.150
زيد زيد هذا مدلوله واحد فرد. حديث يقول هذا خاص او عدد يقول لك بعشرة والمئة والالف وهكذا هذا يعتبر من الخاص. وكذلك المثنى يعتبر من من الخاص. فالخاص لفظ لفظ صدر به باللفظ لكون

7
00:02:17.150 --> 00:02:37.150
قص وصف لي لكون الخاص وصف لللفظ. الخصوص والعموم كل منهما اوصاه للالفاظ. وبحث الاصولية انما هما انما هو في دلالة الالفاظ. الالفاظ اللفظ يدل على ماذا؟ الاذن يكون بحثنا في في الالفاظ. هذه كل الابواب الاتية

8
00:02:37.150 --> 00:02:57.150
حينئذ يكون البحث فيها في الالفاظ. والخاص لفظ وعرفنا معنى اللفظ فيما سبق. لا يعم لا يشمل لا يتناول تراد به العموم العموم اللغوي وهو الشمول. لا يعم اكثر من واحد. اذا اخرج ما عم اكثر من من واحد

9
00:02:57.150 --> 00:03:17.150
او عما اكثر من واحد لكن مع حصر يعني مع تحديد لمدلول هذا اللفظ كعشرة مثلا هذا يسمى ماذا؟ يسمى يسمى خاصة لانه وان دل على اكثر من واحد الا انه مع الحصر. واما العام

10
00:03:17.150 --> 00:03:38.300
فهو يدل على اكثر من واحد لكن بلا بلا حصنة هذا الفرق بين بين النوعين وذلك الجهيني في الورقات عرف العام بانه ما عم شيئين فصاع  يزاد عليه بلا حصر لاخراج العدد ونحوه جرى اي حصل تكملة للبيت. اذا هذا تعريف للخاص

11
00:03:38.300 --> 00:03:59.400
قوله مع حصر دخل فيه ما لا يتناول اكثر من واحد. رجل قلنا في من مرها لنكرة من سياق الاثبات. هل يعود  لا يعم اذا يدخل في الخاص نعم يدخل في الخاص زيد قل هذا علم مفرد حينئذ يدخل في في الخاص وما يتناول شيئا

12
00:03:59.400 --> 00:04:19.400
فقط رجلين نحو رجلين. هذا مثنى يعتبر ماذا؟ يعتبر خاصة يعتبر من؟ من الخاص. وما يتناول اكثر مع حصر ثلاثة رجال عشرة رجال حينئذ يقول هذا كله داخل فيه هذا النوع. اذا بلا مع حصر نحو المثنى. وكذلك

13
00:04:19.400 --> 00:04:39.400
ملكة اسماء العدد. لا يعم اكثر من واحد اختص بما يدل على الواحد وهو المفرد. وعليه يدخل في كلام المصلي ثلاثة اشياء. المفرد والمثنى واسماء العدد. هذه كلها تعتبر من ماذا؟ من الخاصين

14
00:04:39.400 --> 00:04:59.400
ثم اراد ان يعرف التخصيص فرض فرق بين الخاص وبين التخصيص. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. والقصد اي المراد. قصد بالتخصيص حيثما حصل. التخصيص هذا مصدر

15
00:04:59.400 --> 00:05:19.400
خصص بمعنى خص بمعنى خص التعريف المشهور عند الاصوليين تخصيص هو اوضح مما ذكره المصنف هو قصر العام على بعظ افراده. قصر العام على بعظ افراده. ولذلك هذي العلاقة بين الخاص والعام. حينئذ يريد التخصيص. فالعام

16
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
عام يطرأ عليه التخصيص. يطرأ عليه التخصيص. يعني يعرض عليه التخصيص. العام لفظ يعم شيئين فصاعدا بلا حصر قد يكون بعض افراد العام لا يشمله الحكم. وقلنا فيما سبق ان مدلول العام كليا. مدل

17
00:05:39.400 --> 00:05:59.400
طول العام كلية بعد ادخاله في جملة. بعد ادخاله في في الجملة. قد افلح المؤمنون قلنا هنا هذه كلية. المؤمن كل فرد من افراده المؤمنين يثبت له الحكم وهو الفلاح وهو الفلاح. قد يكون ثم بعض افراد لا يلحقهم الحكم. حينئذ

18
00:05:59.400 --> 00:06:19.400
يريد يرد دليل اخر. يريد دليل اخر يدل على ان بعض افراد هذا اللفظ العام لا يشمل الحكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى خاص. تسمى تخصيصا تسمى تخصيصا. وهذا الدليل الاتي يسمى خاصة كما سيأتي. حينئذ او المخصص. حينئذ نقول بعض افراد

19
00:06:19.400 --> 00:06:39.400
عام لا يدخل تحت حكم العام. ما الذي حصل؟ اذا قصرنا حكم العام على بعظ افراده. على بعظ افراده. فاقتلوا مشركين كل مشرك الجواب لا. دلت الادلة على ان المعاهد لا يقتل. اذا بعض المشركين لا يترتب عليه الحكم وهو وجوب القاتمين

20
00:06:39.400 --> 00:06:59.400
فاقتلوا المشركين خسرنا الحكم الذي هو وجوب القتل على بعض افراد ماذا؟ المشركين. والبعض الاخر خرج بالنص هذا يسمى ماذا يسمى تخصيصا قصر العام اي حكمه على بعض افراده لدليل لدليل اصل العام ليس المراد به اللفظ لماذا

21
00:06:59.400 --> 00:07:14.600
لان اللفظ بعد الاخراج يدل على ما اخرج المشركون فاقتلوا المشركون من حيث هو. يشمل المعاهد غيره. لكن من حيث الحكم الشرعي لا يشمل هذا اللغو. واما من حيث المعنى اللغوي

22
00:07:14.600 --> 00:07:34.600
يشمله البحث حينئذ في ماذا؟ في حكم عام ليس في العام. ليس فيه في العام والا العام يشمله. حينئذ نقول حكم العام لا يشمل هذا الفرد. واما اللفظ العام فهو داخل تحته لان هذا حكم شرعي. وهذه مسألة لغوية. والبحث باللغوي بمعنى انه ماذا؟ ان العام

23
00:07:34.600 --> 00:07:54.600
يتناول جميع افراده بدون استثناء. لكن من حيث ترتب الحكم الشرعي على جميع الافراد او على بعضها. حينئذ ننظر الى الى الجملة الى جملة لا الى العام فقط. واضح هذا؟ ولذلك قصر العام اي قصر حكمه. حكم العام على بعض افراده. بدليل لابد ان يكون دليل ليس

24
00:07:54.600 --> 00:08:14.600
في الاجتهاد والرعي والعقل وانما لابد من نص كما قلنا في صيغة افعال. الاصل فيها للوجوب ولا يجوز حملها على غير الوجوب الا بدليله. المربي الدليل الدليل الشرعي كتابا او سنة او قياسا او اجماعا. اجماعا متيقنا وقياسا

25
00:08:14.600 --> 00:08:34.600
انت صحيحا. اذا قصر العام على بعض افراده لدليل وقصر العام المراد به قصر حكمه. وان كان اللفظ لفظ العام باق على عمومه لكن لفظا لا لا حكما. حينئذ خرج ماذا؟ خرج العام الذي اريد به الخصوص. العام نوعان. عام مخصوص

26
00:08:34.600 --> 00:08:54.600
وعام اريد به الخصوص. العام المخصوص الذي قلنا فيه انه قصر العام على بعض افراده. واما العام الذي اريد به الخصوص فهو ابتداء اول ما يتكلم المتكلم يريد بهذا اللفظ بعظ افراده وليس الجميع. بخلاف ماذا؟ العام الذي دخله الخصوصي

27
00:08:54.600 --> 00:09:14.600
فرق بين المسألتين. ومن حيث الحقيقة والمجاز نقول العام الذي دخله التخصيص هذا حقيقة. ودلالته على دلالته على الافراد الباقية بعد خروج بعضها نقول هذا دلالة ها حقيقية. واما العام الذي اريد به الخصوص هذا

28
00:09:14.600 --> 00:09:34.600
ابتداء استعمال اللفظ في غير ما وضع له. حينئذ يكون ماذا؟ يكون مجازا. الذين قال لهم الناس ان الناس. قال لهم الناس ان الناس حينئذ يكون ثمة لا لو حملنا اللفظ على عمومه. الناس كلهم يتكلمون. خاطبون من؟ ها. لا احد. الذين قال لهم

29
00:09:34.600 --> 00:09:54.600
الناس قل للناس هذا لفظ عام. ومر معنا انه يشمل المؤمن والكافر كل من على وجه الارض. حينئذ نقول هذا اللفظ العام ليس المراد به افراد وانما اطلق ابتداء مرادا به واحدا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اذا ام يحسدون الناس

30
00:09:54.600 --> 00:10:14.600
النبي صلى الله عليه وسلم اطلق اللفظ العام واريد به واحد. هذا ليس لنا بحث عند الاصول هنا وانما يذكر لبيان انه عصر هو من الفاظ العموم لكنه لم يرد به ابتداء جميع الافراد. حينئذ لا يكون لنا بحث في البتة. حينئذ يكون من قبيل المجاعة

31
00:10:14.600 --> 00:10:34.600
قبيل المجاز. حكم عرف المصنف قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. والقصد يعني المراد بالتخصيص يعني قلنا خصص مصدر خصص بمعنى خاصة. وهو وصل للفاعل وهو لغة الافراد. حيثما

32
00:10:34.600 --> 00:10:54.600
حصل حيثما هذه للاطلاق اينما وجد. واينما حصل. القصد حينئذ بالتخصيص ما هو؟ تعريفه. تمييز بعض جملته اخراج بعض جملة. لا الكل لماذا؟ لانه لو اخرج الكل صار نسخا وليس بتخصيص. وانما يخرج يخرج بعض الافراد

33
00:10:54.600 --> 00:11:14.600
لا جميع الافراد. لو اخرج جميع الافراد حينئذ رفع الحكم عن جميع الافراد فيقول ماذا؟ يكون نسخا. اذا اخرج جميع الافراد اذب رفع الحكم ولا يكون ذلك الا الا نسا. اذا تمييز اي اخراج بعض جملة لا كل فهو نسخ

34
00:11:14.600 --> 00:11:38.800
بعض جملة المراد بالجملة هنا ماذا اه الجملة هي الجماعة من الشيء. هذا الذي لسان العرب. بعض جملة فيها دخل دخل فيها. دخل في ماذا في الجملة اذا تمييز جملة اه قال تمييز بعض جملة فيها دخل دخل فيها البعض في تلك الجملة

35
00:11:38.800 --> 00:11:58.800
فاقتل المشركين فاقتلوا المشركين. هذي جملة. جاء التخصيص يميز ويخرج بعض الجملة. يعني بعض الافراد دخلت هذه الافراد في تلك الجملة وهي تقتل المشركين. اذا تمييز بعض جملة اي اخراج بعض افراد جملة

36
00:11:58.800 --> 00:12:18.800
فيها دخل. دخل فيها هذا البعض. هذا هذا البعض. اذا والتعريف السابق ذكرناه اوضح مما ذكره المصنف. اي اخراج بعض جملة التي يتناولها اللفظ العام كاخراج اهل الذمة والمعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين

37
00:12:18.800 --> 00:12:38.800
المشركين الذي دخل فيه اهل الذمة ودل النص على اخراجهم. اذا خرج بعض ما دل عليه النصر. ثم قال رحمه الله تعالى وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل. هذا اراد الشرع في ماذا في المخصص؟ في المخصص

38
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
عرف لك الخاص اولا ثم عرف لك التخصيص ثانيا ثم اراد ان يتكلم عن الدليل المخصص دليل اللفظ الذي يحصل به التمييز. ما هو؟ هل هو كل دليل؟ سينوع لك الى سينوع لك الدليل الى نوعين. وما به التخصيص

39
00:12:58.800 --> 00:13:18.800
تخصيص لغة للافراد وضد التعميم ضد التعميم والاصل فيه انه بمعنى اسم الفاعل تخصيص بمعنى الفاعل المخصص والاصل فيه انه فاعل التخصيص وهو الشارع. هذا الاصل فيه ما الذي خصص اهل الذمة من قوله

40
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
اقتلوا المشركين هو الشارع. هو هو الشارع. فالارادة هي الاصل في التخصيص. لكن اطلق مجازا على الدليل نفسه. على الدليل فيقال هذا مخصص لذا هذه الاية هي المخصصة هذا الحديث هو المخصص لكن لو نظرنا في الاصل ليست الاية بذاتها وانما ارادة الشارع اخراج

41
00:13:38.800 --> 00:13:58.800
خرج بعض الافراد حينئذ نقول هذا هو الذي يسمى دليل التخصيص او يسمى المخصص. فالمخصص فاعل التخصيص وهو الشارع ثم اطلق على ارادة ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا. المراد هنا وما به التخصيص يعني والذي حصل التخصيص به. وهو المخصص

42
00:13:58.800 --> 00:14:18.800
هو وهو الدليل. والمخصص هو الذي يقصر العامة على بعض افراده. اي هو فاعل التخصيص فهو المخرج وهو ارادة سلم الاخراج ويطلق المخصص عرفا على الدليل المفيد للتخصيص وقسمه الناظم كما جرى عليه اكثر الوصولين الى قسمين وما به

43
00:14:18.800 --> 00:14:38.800
يعني والذي حصل التخصيص به وهو الدليل المخصص اما متصل او منبصم. اما متصل او منفصل فهو متقابلان. حينئذ المخصص او الدليل المخصص اما مخصص منفصل واما مخصص متصل. ومن الاسم يعرف الدليل مخصص

44
00:14:38.800 --> 00:14:58.800
صم منفصل يعني ايه؟ ها؟ يعني العام في دليل والمخصص دليل اخر ليس متصلا به. واما فضة الصنف هو الذي لا يستقل بنفسه. كالشرط مثلا والصفة والبدل ونحو ذلك مما سيأتي. والغاية كذلك

45
00:14:58.800 --> 00:15:18.800
حينئذ يقول هذا مخصص متصل بمعنى انه في سياق واحد مع مع اللفظ العام. اذا ينقسم الى قسمين مخصص منفصل وهما يستقل بنفسه يعني بالا يكون مرتبطا نعم مخصص منفصل وهو ما يستقل بنفسه. ما لا يستقل بنفسه. والمتصل هو ما

46
00:15:18.800 --> 00:15:38.800
ايستقل بنفسه؟ بل يكون متصلا باللفظ العام. يعني ايه يكون مقارنا له؟ والمشهور انها خمسة متصلة الاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض من؟ من الكل. والاستثناء هذا متصل. جاء القوم الا زيدا الا زيدا هذا مخصص للقوم

47
00:15:38.800 --> 00:15:58.800
وكذلك الشرط المراد به الشرط اللغوي والصفة والغاية وبدل البعض مين؟ من الكل. اما متصل كما سيأتي انفا يعني قريبا او منفصل او هذي مقابل لقوله اما. فالشرط والتقييد شرط المراد به الشرط اللغوي

48
00:15:58.800 --> 00:16:18.800
فمر معنا في ماذا؟ في بيان ادوات الشرط. ان التعليق بان او احدى اخواتها. حينئذ يكون شرطا لغوينا وليس شرط الذي يعنيه الاصوليون ما يلزم من عدمه من عدم الى اخره لا ليس هذا المراد. انما المراد به شرط لغوي. شرط قال له اكرم بني تميم ان جاؤوا

49
00:16:18.800 --> 00:16:38.800
ان جاءوا نقول هذا تقييد. اكرم بني تميم مطلقا. يعم ماذا؟ يعم ان جاءه او ان لم يأتوا. القول ان جاءوا هذا تقييد. تخصيص فاخرج الاكرام اكرام بني تميم عند انتفاع الوصف عند انتفاع الوصف هو عدم مجيئهم قال فالشرط والتقييد

50
00:16:38.800 --> 00:17:07.250
بالوصف والتقييد بالوصف. فالشرط اكل بني تميم ان جاؤوكم. والفاء في قوله فالشرط هذه فصيحة. والتقييد بالوصف يعني التخصيص بالوصف. اكرم بني تميم الفقهاء. ها هذا وصفه اكرم بني تميم الفقهاء الفقهاء الذي مر معنا حينئذ يقول هذا للاحتراز اراد به ماذا؟ ان غير الفقهاء

51
00:17:07.250 --> 00:17:27.250
اه لا يكرمون. لا لا يكرمون. اذا اقول هنا جاء الوصف مقيدا بموصوفه من اجل الاحتراس. من اجل الاحتراز. اذا غير غير الفقهاء لا يكرمون. قال فشرط والتقييد بالوصف اتصل. يعني يعتبر

52
00:17:27.250 --> 00:17:59.050
الى المتصل فشرط اتصل هذه جملة جواب ها فالشرط قل له هذه نصيحة خبر احسنت شرط مبتدأ والتقييد معطوف عليه بالوصف متعلق بالتقييد اتصل شرط تمر ماذا؟ تمر خبر الجملة خبر. كذلك الاستثناء كذلك الاستثناء وغيرها اي غير هذه المذكورات الثلاثة. الشرط

53
00:17:59.050 --> 00:18:19.050
والتقييد والاستثناء انفصل فهو المنفصل فهو المنفصل. ثم ذكر ما يتعلق بالاستثناء كذلك الاستثناء الاستثناء كذلك شرع في بيان ما يتعلق به بالاستثناء. لانه مما يحتاج الى تفصيل. وبحث الاستثناء والشرط والوصف كل ذلك يكون فيه بعلم النحو

54
00:18:19.050 --> 00:18:39.050
اذا الخاص هنا يبحث في ماذا؟ في مسائل تتعلق باللغة العربية. اريد الجمع بينهما هو الاصل. وحد الاستثناء ما به فيه خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. حد الاستثناء الاستثناء في اللغة الاصل انه مأخوذ من الثني وهو العطف من قولي ثنيت الحبل

55
00:18:39.050 --> 00:18:59.050
افنيه اذا عطفت بعضه على بعض. وكذلك يحتمل انه من الثاني وهو الصرف. يعني ثنيت زيدا عن كذا اذا صرفته عنه او العطف احتمل هذا او او ذاك او معنى العطف او او الصرف. واما بالاصطلاح عرفه الناظم هنا وحد الاستثناء ما

56
00:18:59.050 --> 00:19:19.050
خرج من الكلام بعض ما فيه درجة. استثناء كما سيأتي حقيقي وغير حقيقي. مجازي او ما يسمى بالمنقطع. والتعريفون للاستثناء الحقيقي استثناء حقيقي لانه في اخراج. واذا لم يكن فيه اخراج فحينئذ لا يسمى استثنان عند الاكثر عند عند الاكثر. وحد الاستثناء اي الحقيقي

57
00:19:19.050 --> 00:19:39.050
ما به خرج من الكلام بعض ما فيه درجة. ما اي الذي الذي خرج به به متعلق بخرجه خرج من ماذا؟ من الكلام وهذا واضح بعض هذا فاعل خرج. خرج بعض ما فيه اندرج يعني في

58
00:19:39.050 --> 00:19:59.050
بحكم ايه؟ بحكم حينئذ الاستثناء فيه اخراج. والاخراج هنا اخراج لبعض افراد منه لانه كما هو معلوم عندكم لعله معلوم ان شاء الله ان المستثنى لابد من ماذا؟ من مستثنى منه واداة

59
00:19:59.050 --> 00:20:17.450
هذه الجملة قام القوم الا زيدا قام هذا فعل ماض القوم فاعل وهذا مستثنى منه الا اداة استثناء زيد مستثنى. اذا عندنا هنا مستثنى منه وعندنا مستثنى وعندنا اداة وعندنا حكم

60
00:20:17.700 --> 00:20:37.700
وهو وهو القيام قام هذا الحكم. حينئذ على المشهور على المشهور. ان زيدا دخل في القوم قيل قام القوم وهو مخالف له في الحكم. فاراد اخراجه. اخرجه من من القوم ومن اثبات الحكم له

61
00:20:37.700 --> 00:20:57.700
يعني اخرجه من شيئين من الدخول بالمستثنى منه ومن حكم المستثنى منه. حينئذ اتى بالا الدالة على على الاخراج. واجب جاء بالمستثنى بعد بعد الا. فلولا وجود الا زيدا لكان زيد داخلا في المستثنى منه. اليس كذلك؟ لولا

62
00:20:57.700 --> 00:21:17.700
اه لولا هذا الاستثناء لكان زيدا داخلا في ماذا؟ في المستثنى منه وفي حكمه. وفي وفي حكمه. قام القوم الا زيد اذا هذا المراد به ما به خرج الذي خرج به بعض ما فيهن درجة. خرج بماذا؟ هنا يرد نعم

63
00:21:17.700 --> 00:21:37.700
اذا الاستثناء وهذا مما يرد على الناظر. انه لم يقيده بالا او احدى اخواتها. ولابد من التقييد الى كلامه لا يصح. لان الاخراج هنا المراد به نصيص على الا او احدى خواتها. ولا يكون الاستثناء الا كذلك. لا يكون استثناء الا كذلك. ولذلك لو قال جاء القوم دون زيد لا يسمى

64
00:21:37.700 --> 00:21:57.700
استثناء لماذا؟ لان دون هذه ليست من ادوات الاستثناء. مع ان معنى الاستثناء موجود. جاء القوم دون زيد ليس باستثناء لان شرط الاستثناء ان يكون بالا واحدة او احدى خواتها. اذا ما به الذي خرج به من الكلام

65
00:21:57.700 --> 00:22:17.700
هذا فاعل خرج ما فيهن درج الذي اندرج فيه يعني المندرج ها ما فيهن درج عن الذي اندرج فيه ايه يعني في المستثنى منه؟ ها ما الموصولة مع صلتها بقوة المشتقة؟ اذا المندرج اخرج

66
00:22:17.700 --> 00:22:37.700
المندمج المندرج في ماذا؟ في المستثنى منه وفي حكمه على المشهور عند النحاة والاصولية. لكن لابد من التقييد بالا او اخواتها او احدى اخواتها. ولذلك عرفه بالاصل اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا او احدى اخواته

67
00:22:37.700 --> 00:22:57.700
اخراج ما لولاه لولا ماذا؟ لولا الاستثناء لدخل في الكلام وهذا الاخراج او احدى اخواتها او احدى اخواتها هذا هو المشهور عند كثير من اصوليين والنحات ان الاستثناء فيه اخراج

68
00:22:57.700 --> 00:23:17.700
والصواب انه ليس به اخراج ليس به اخراج ولذلك عرفه غير واحد من اصوليين ممن نازعوا في هذه المسألة فقالوا هو قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. هكذا اعراه ابن قدامة وكذلك في المستصفى وهو الصحيح

69
00:23:17.700 --> 00:23:37.700
الاستثناء ليس فيه اخراج حيث ماذا؟ هو لم يدخل اصلا لا في الحكم ولا في المستثنى منه. لانه لو دخل العصا لتناقض ما قام القوم الا زيد اذا حينئذ اثبت ونفيت ادخلت زيدا اولا واثبت له الحكم او القيام ثم قلت الا زيد ومعلومنا للاستثناء من من الاثم

70
00:23:37.700 --> 00:24:07.450
ها الاستثناء من الاثبات نفي يعني الا زيدان ما حكمه اه لم يقم اذا قام القوم هذا اثبات الحكم وهو القيام للقوم. الا زيدا لم يقم عكسه. اذا اثبت القيام ثم نفيته وهم يقولون اخراج بمعنى انه دخل ثم ثم اخرج اذا حكمت عليه بالقيام ثم بعد ذلك قلت لم يقم هذا تنام

71
00:24:07.450 --> 00:24:27.450
ولا يصح. ثم قول لا اله الا الله لا يحل لمسلم ان يعتقد ان الله تعالى قد دخل بقوله اله. فكيف يكون دخل ثم ثم اخرج كذلك قد بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البداية. اذا قول متصل الذي هو الا زيدان. هذا قول مطف

72
00:24:27.450 --> 00:24:47.450
والاستثناء من المتصلات. يدل على ماذا؟ يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. الا زيد. هذا قصد قول متصل اتصل بالجملة يدل على ماذا؟ يدل على ان الذي ذكر معه وهو زيد غير مراد بالاول غير داخل لانه يقول القائل قام

73
00:24:47.450 --> 00:25:07.450
فالقوم وهو لم يرد زيدا ابتداء لعلا يهم السامع فيظن ان زيدا قد دخل فيقول له الا زيدا فهذه قرينة تدل على ان المخاطب المتكلم اراد اعلام المخاطب السامع بانه لم يقصد ان زيد قد دخل في قوله قام القوم. لا اله

74
00:25:07.450 --> 00:25:27.450
كل الوهية فهي منفية الا الله. حينئذ لا يظن الظان بانه قد دخل الباري جل وعلا في قوله ده لا اله اذا هذا هو القول الصحيح ان الاستثناء ليس به اخراج لا من الحكم ولا من المستثنى منه قول متصل يدل على ان

75
00:25:27.450 --> 00:25:47.450
مذكورة معه غير مراد من قول الاول. صيغ الاستثناء احدى عشرة صيغة وهي الا وهي ام الباب غير وسيلة سوى وما عدا وليس ولا يكون حاشا وخلا سيما وما خلا وعدا. ترى النحاة على على جهة التفصيل. ثم قال

76
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
شرطه الا يرى منفصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماعيل من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والاصل فيه ان لا هو من جنسه وجاز من سواه. وجاز ان يقدم المستثنى. وشرط ايضا لظهور المعنى. هذا يتعلق بماذا؟ بالمستثنى. من شروط

77
00:26:07.450 --> 00:26:27.450
بيان تقسيمه الى نوعين. وشرطه شرط هنا المراد به الشرط المشهور ما يلزم من وجوده ما حرزا من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ها ولا عدم لذاته. وشرطه اي شرط صحة الاستثناء. من

78
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
اجل اعتباره الا يكون منفصلا. قبل ذلك ان يكون من متكلم واحد. من متكلم واحد. واما اذا كان من متكلمين فلا يصح فلا يصح. وكذلك الكلام عموما هل يصح من متكلمين؟ هذا محل نزاع عند بعض النحات. جوزه ابن مالك وغيره لكن الصواب انه لابد

79
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
ان يكون صادرا متكلم واحد. فقال زيد قال الاخر قائم ها كلام او لا؟ ليس بكلام لان الاول تكلم بماذا؟ كلمة واحدة زيده والاخر قال قائم اذا تكلم بكلمة واحدة والاعتبار انما يكون باعتبار الشخص باعتبار الشخص

80
00:27:07.450 --> 00:27:27.450
لانه لو صحح حينئذ يأتي ماذا؟ لقال زوجتي قال اخاه طالق اه طلقت ام لا؟ نقول له كلام واحد وقعنا في اشكال كذلك والصواب انه لابد من اعتبار اتحاد المتكلم. وهنا كذلك لو قال له علي الف قال الا الا تسعمائة

81
00:27:27.450 --> 00:27:47.450
الاخر. ما قال الا الف فأبطله. حينئذ نقول لابد من ماذا؟ المستثنى لابد ان يكون من متكلم واحد. وهذا ليس خاصا بالاستثناء بل هو عام في جميع الكلام. هنا قال وشرطه الا يرى منفصلا. يعني عن الكلام مستثنى فيه. بان يكون

82
00:27:47.450 --> 00:28:07.450
متصلا بالكلام يعني بالنطق او في حكم المتصل. او في حكم المتصل. قام القوم الا زيدا. هذا متصل حقيقة. قام القوم الا زيدا. هذا متصل ماذا؟ حكما لانه فصل. ما انتبهتم. اي نعم. قام القوم

83
00:28:07.450 --> 00:28:27.450
ثم سعد قال الا زيد هذا متصل او لا؟ متصل لكنه ليس اتصالا حقيقيا وانما هو اتصال حكمي حينئذ نقول شخص ارضه الا يرى منفصلا بل لا بد ان يكون متصلا. كونه متصلا بالمستثنى منه عادة ان يتصل بالكلام بحيث لا

84
00:28:27.450 --> 00:28:47.450
اوصلوا او يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه او يكون في حكم المتصل وهذا مذهب جمهور العلماء لعله جزء الكلام ولابد ان يكون تابعا له يحصل به الاتمام. فاذا انفصل لم يكن اتماما كشرط وخبر المبتدأ. يعني لا يأتي

85
00:28:47.450 --> 00:29:07.450
اليوم يقول له علي الف ثم يأتي بعد ساعة الا مئة مثلا. وهذا لا يصح. حينئذ يلزم بما قاله اولا له علي الف الا مئة من يقول الا مئة اتصال حقيقي او حكمي والا لا يعتبر لا لا يعتبر. هذا مذهب جمهور العلماء. ولم يكن

86
00:29:07.450 --> 00:29:27.450
طرقا لما خلا. ولم يكن مستغرقا. يعني لم يكن المستثنى مستغرقا لما خلا. يعني اخرج جميع افراده اخرج جميع افراده وهو ما يسمى باستثناء الكل له علي الف الا الف له علي الف الا

87
00:29:27.450 --> 00:29:47.450
الفل يقول هذا ماذا؟ هذا يصح ولا يصح؟ هذا هو المعني هنا وهذا باتفاق انه باطن لا يصح الاستثناء ليس المراد التركي من اوله حينئذ اذا قال له علي الف الا الف ليلزم بماذا؟ ليست الجملة لا ليس بلا شيء. يلزم بالالف فقط

88
00:29:47.450 --> 00:30:07.450
لانه اعتراف حينئذ اول كلام صحيح. وانما الكلام في الاستثناء فهو باطل. له علي الف اذا قال الا الف قل الا الف هذه الغيها غير صحيحة. لانك استثنيت الكل وصار الاستثناء مستغرقا لجميع افراد المستثنى منه. وهذا يبطله يعني يبطل

89
00:30:07.450 --> 00:30:27.450
بالاستثناء. ولم يكن مستغرقا لما خلايع لما مضى قبل المستثنى بان يبقى بعد الاستثناء ها من المستثنى لابد ان يبقى منه شيء وان قل. وان وان قل. وحينئذ نقول الاستثناء من ما قبل على اربعة احوال

90
00:30:27.450 --> 00:30:47.450
اما ان يستثني الكل وهذا باطنه. اوكي الاجماع عليه واما ان يستثني الاكثر واما ان يستثني النصف واما ان يستثني الأقل وهذه الثلاثة المسائل فيها خلاف والصواب فيها الجميع الأقل متفق عليه وانما الخلاف في الأكثر وفي النصف والصوم فيه من

91
00:30:47.450 --> 00:31:07.450
ان الاستثناء يعتبر صحيحا. يعتبر صحيحا. اذا استثناء الكل او الاستثناء المستغرق لا يجوز باتفاق قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في انه لا يجوز استثناء الكل لانه عبث لانه عبث لو قال انت طالق ثلاثا الا

92
00:31:07.450 --> 00:31:27.450
لا ثلاثا ها وقع الخلاف. انت طالق ثلاثا يقع لا يقف في خلاف قلنا انه يقع مثلا هل انت انت طالق ثلاث الا ثلاثا الا ثلاثا هذا ملغى. ليست الجملة كلها ملغاة لا انت طالق ثلاثا

93
00:31:27.450 --> 00:31:47.450
هذي معتبرة كلام صحيح. يسند اليهم. اما الى ثلاثا هذا عبث. هذا يعتبر عبث. والعبث هو الذي هو الذي يلغاه. اذا قال رحمه الله تعالى ماذا؟ ولا نعلم خلافا في انه لا يجوز استثناء الكل لانه عبث. لو قال انت طالق ثلاثا

94
00:31:47.450 --> 00:32:07.450
الا ثلاثة لزمه الطلاق بالثلاث ما لم يعقبه باستثناء صحيح فيصح. نحو انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة بسم الله الا واحدة الا ثلاثا الغيا الا واحدة هذا استثناء اقل. حينئذ يكون مصححا يكون مصححا. اذا

95
00:32:07.450 --> 00:32:27.450
باستثناء الكل من من المستثنى منه. اما الاستثناء الاستثناء الاكثر فقال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر. وهم اكثر فهو مذهب اكثر نحات الكوفة. خلاف المصريين. المصريين منعوا هنا. والصوم انه يجوز. يجوز ان يستثنى من المستثنى منه اكثر

96
00:32:27.450 --> 00:32:53.150
مما بقي مما مما بقي. قالوا دليله قوله تعالى فبعزتك عن ابليس فبعزتك لاوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ما الاكثر؟ الغاوون اكثر والمخلصون اقل فان عبادك هذا يشمل الملائكة لفظ عام

97
00:32:53.750 --> 00:33:17.050
ها ايهم اكسر اذا ضممت الملائكة الى البشر الصالحين ايهما اكثر. لا شك ان ما كان فيه جانب الملائكة اكثر قطعا هذا. حينئذ الا عبادك منهم المخلصين عبادك ان قلت اللفظ عام يشمل الملائكة الاكثر اه من الاقل لان الغاويين اتباع ابليس

98
00:33:17.050 --> 00:33:37.050
هؤلاء اقل. حينئذ نقول استثنى الاكثر من من الاقل. كذلك استثنى الاكثر من الاقل. يعني بقي الاقل بعد اخراج الاكثر فقلت لا الا عبادك لا يشمل الملائكة بل هو خاص بالصالحين فيكون اقل. قلنا كذلك قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان

99
00:33:37.050 --> 00:33:57.050
ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. اذا صار استثناء اكثر من الاقل. على هذا او ذاك قلت او لم تقل الايتان تدل على ما هذا على جواز استثناء الاكثر من يعني مع بقاء الاقل. فاستثنى كل واحد منهما من الاخر. وايهما كان الاكثر حصل المقصود؟ اذا

100
00:33:57.050 --> 00:34:17.050
هذا استثناء الاكثر من اقل. استثناء اكثر وبقي الاقل. النصف والاقل واظح اذا جاز الاكثر جاهزة؟ النص من باب اولى واما الاقل فهذا متفق عليه. اذا ولم يكن مستغرقا لما خلى يعني لم يكن الاستثناء

101
00:34:17.050 --> 00:34:37.050
تغرقا لجميع افراد المستثنى منه بل لابد ان يبقى شيء سواء كان مخرج اكثر او اقل او نصفا. والنطق مع اسماع من قرب ايه؟ الشرط الثاني او الثالث والنطق يعني التلفظ التلفظ بماذا؟ المستثنى وقال له علي االف

102
00:34:37.050 --> 00:35:02.950
ولم ينطق بي الا عشرة. حينئذ نقول هذا لا لا يعتبر لماذا؟ لماذا؟ لانه لم يقل لم كلا قلنا فيما مضى لفظ ان الكلام عندنا فلتستمع لفظ لابد ان يكون لفظا اذا انتفى كونه لفظا انتفى كونه كلاما

103
00:35:02.950 --> 00:35:22.950
اليس كذلك؟ اذا انتفى كونه لفظا انتفى كونه كلاما. فاذا لم ينطق بالمستثنى حينئذ لا اعتبار به ولو نواه لا اعتبار بي ولو نوى. بل زاد شرطا والنطق مع اسماع من بقربه. يعني لو اسمع نفسه كذلك لا يعتبر

104
00:35:22.950 --> 00:35:42.950
بل لابد ان يسمع من بقربه. وهذا شرط ليس ليس بداخله في المعنى اللغوي. وانما يزيده بعض الاصوليين اعتبارا بان هذه قد يترتب عليها بعض الاعترافات ونحوها حقوق العباد. حينئذ لابد ان يسمع غيره والا اللفظ نفسه او الباب نفسه عند النعاة لا

105
00:35:42.950 --> 00:36:02.950
يشترطون ذلك البتة النطق نعم لابد منه التلفظ لا بد منه لكن ان يسمع غيره لا ليس ذلك بلازم لكن لو ترتب عليه شيء مما يترتب على اعترافات او كلام الناس من حقوق العباد لابد من اشتراط هذا هذا الشرط. اذا والنطق يعني التلفظ به. مع اسماع

106
00:36:02.950 --> 00:36:22.950
ام بقربهم فلو نواه دون نطق لم يصح. او نطق دون اسماع لم يصح. وقصده من قبل نطق به قصده يعني نيته قبل تمام المستثنى منه. من قبل نطقه به. يعني اذا اراد الاخراج

107
00:36:22.950 --> 00:36:42.950
لابد ان ينويها الاخراج قبل ان ينطق بالمستثنى منه. المستثنى منهم. حينئذ اذا قال قام قوم الا ولم ينوي زيدا قبل ذلك. حينئذ لا يصح الاستثناء. لا يصح الاستثناء. وهذا ان كان لغة كذلك لا يصح. شرط

108
00:36:42.950 --> 00:37:02.950
ليس بصحيح. لان النحات لا يبحثون في في النوايا والمقاصد. لا يبحثون في المقاصد لم يبحثون فيه في الالفاظ. واذا كان كذلك اذا قال قال قام القوم الا زيدا قال له علي الف الا مئة اللفظ صحيح وكلام مستقر. كلامه مستقر وقصده من قبل

109
00:37:02.950 --> 00:37:22.950
به. ولذلك جاء في الحديث الا الاذخر. ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال الا الاذخر. باب التوكيل. قال هنا والعصر فيه ان مستثناه من جنسه. مستثنى او الاستثناء وقسم النحاة الى قسمين. استثناء متصل واستثناء

110
00:37:22.950 --> 00:37:42.950
منفصل او منقطع. الاستثناء المتصل هو مكان مستثنى من جنس المستثنى منه. من جنس مستثنى منه. وما كان منقطعا فهو من غير جه اذا المستثنى اما ان يكون من جنس المستثنى منه او لا. الاول المتصل والثاني المنقطع. قام القوم الى زيدا

111
00:37:42.950 --> 00:38:02.950
قام القوم الا حمارا منفصل منقطع. اذا الثاني يسمى ماذا؟ يسمى منقطعا. يسمى منقطعة او موجود في لسان العرب فيه خلاف لكن هل ينبني عليه حكم شرعي او لا ليس بداخل؟ ولذلك قلنا الحد هنا الاستثناء الاستثناء الحقيقي. واما المنقطع فليس بداخلنا. وينبغي

112
00:38:02.950 --> 00:38:28.300
بعضهم جعله من المخصصات باعتباره المفهوم. باعتباره والاصل فيه والاصل فيه بماذا؟ بالاستثناء. والاصل المراد في هنا الاصل يعني ها الاصل الدليل الرادح القاعدة المستمرة المقيس عليه اربعة القاعدة المستمرة فيه

113
00:38:28.300 --> 00:38:52.550
لانه متصل. هكذا الراجح قلنا الراجح لو لو استحضرت المثال السابق عرفته هنا. حينئذ الراجح عند السامع ها الحقيقة دون المجاز. حمل الكلام على حقيقته دون مجازة. اذا احتمل شيئين حقيقة او مجاز والاصل ماذا؟ الاصل حقيقة. هنا متصل او

114
00:38:52.550 --> 00:39:12.550
قطع العصر ماذا؟ الاتصال. العصر بالاستثناء ان يكون متصلا. اذا الاصل هنا بمعنى الراجح. المعنى الراجح في بس الغالب كثير. ولذلك انكر بعض اهل اللغة وجوده في لسان العرب. بمعنى انه غير غير موجود. والاصل فيه يعني الراجح

115
00:39:12.550 --> 00:39:32.550
الغالب ان مستثناه مستثنى المستثنى يعني مستثنى باستثناء الذي اخرجه من جنسه يعني مستثناه مستثنى الاستثناء. الذي هو بعد الا الذي هو بعده. بعد من جنسه من جنس مال الظمير يعود الى

116
00:39:32.550 --> 00:40:02.550
واستثنى منه اذا والاصل فيه ظميد اعود الى الاستثناء الاستثناء ان مستثناه مستثنى الاستثناء الذي يكون بعده بعد الا نسميه مستثنى من جنسه ظميره يعود الى مستثنى منه منه الاصل فيه انه مستثناه من جنسه ليس المراد الجنس المنطقي بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم

117
00:40:02.550 --> 00:40:22.550
المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه. والاصل فيه ان مستثناه من جنسه يكون مشاركا لما حكم عليه اولا هذا التعبير يكون مشاركا لما حكم عليه اولا فزيد الا زيدا هذا مشارك لبقية ما دل عليه

118
00:40:22.550 --> 00:40:42.550
الحفظ وهو القوم. وجاز من سواه جاز من سواه يعني من سواه. جنسه من سواه جنسه حينئذ لا يكون مشاركا لما حكم عليه اولا. فقام القوم الا حمارا حمار ليس داخلا تحت القوم. فلم فلم

119
00:40:42.550 --> 00:41:04.900
يشارك القوم فيما اذا في الحكم الذي رتب على على المستثنى منهم. قال هنا العضو في المقاطع لا نعلم خلافا في صح لغته لا نعلم خلافا في صحته لغته. وقال ابن عطية لا ينكر وقوعه في القرآن الا اعجمي. الا

120
00:41:04.900 --> 00:41:24.900
اللي اعجب. يعني موجودة وان كان الحنابلة عندنا فيهم له كلام فيه. اذا نقول هذا مما وجد في لسان عربي. اذا كل من اذا كل من المستثنى المتصل والمستثنى المنقطع موجود في لسان العرب بل وفاء وبل وفي وفي القرآن لا يسمعون فيها لغوا الا

121
00:41:24.900 --> 00:41:44.900
سلاما السلام ليس من جنس اللغو حينئذ وجد فيه في القرآن. وجاز من سواه اذا يجوز ويسمى الاستثناء المنقطع انه ليس من المخصصات وانما يذكر استطرادا. وقيل مخصص بدلالة المفهوم. وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا

122
00:41:44.900 --> 00:42:10.550
ظهور المعنى وجاز اه لغة او عقلا او شرعا وجاز جوازه قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا قد يكون لغويا عاديا اصطلاحيا او نجاسة ماذا؟ لغته لان البحث هنا لغوي وجاز لغته ان يقدم المستثنى اي لفظ المستثنى مع ذات الاستثناء لوروده سماعا ولانه

123
00:42:10.550 --> 00:42:29.750
ولا يخل بي بالفهم قل ماذا؟ قام الا زيدا قومه يصح او لا يصح قام الا زيدا للقوم والترتيب هكذا. قام القوم الا زيدا. هل يجوز ان يتقدم المستثنى؟ طبعا مع الاداة. على

124
00:42:29.750 --> 00:42:49.750
استفنى منه يجوز او لا يجوز؟ نعم يجوز. وجاز ان يقدم المستثنى يعني مع ذات الاستثناء على المستثنى منه. قام ايش لا زيد للقوم. فمالي الا ال احمد شيعة. وما لي الا مذهب الحق مذهب. مذهب. هذا مستثنى منه

125
00:42:49.750 --> 00:43:09.750
مذهب الحق هذا نتقدم مع الله اذا يجوز ان يتقدم المستثنى مع الاداة على المستثنى منه اذ لا مانع من ذلك فقد سمع وكل شيء سمع ونقل عن عن العرب. فالاصل جوازه. والشرط ايضا والشرط يعني الشرط اللفظي ايضا

126
00:43:09.750 --> 00:43:29.750
فان كنا ولاة حمل فانفقوا. اليس كذلك؟ ان كانوا فقهاء فاكرين بني تميم. ان جاء بنيت ان جاء بنو تميم فاكرمهم فاكرم بني تميم ان جاؤوا يجوز التقديم والتأخير. لماذا؟ لان المعنى واضح وظاهر

127
00:43:29.750 --> 00:43:49.750
وكل ما كان المعنى ظاهر وواضح لا يخل بالفهم. واذا كان لا يخل بالفهم حينئذ لا يترتب عليه احكام شرعية تخالف الاسرى. وكذلك مس نقل عن عن الاعراب وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى في كل منهما اذا قدم المستثني على المستثنى منه او قدم

128
00:43:49.750 --> 00:44:19.750
الشرط على المشروط. ثم نظر الناظم رحمه الله تعالى بعدما انتهى مما يتعلق المخصص المتصل وسيأتي المنفصل. ما ذكره المخصص المنفصل. تعرض لذكر المطلق والمقيد. مطلق واو والمقيد وجعله مع العام هنا جعله مع البحث في العام والخاص لانه في معناه هو في معنى العام في معنى

129
00:44:19.750 --> 00:44:45.300
نعم اذ كل منهما فيه شمول كل من العام والمطلق فيه شمول فيه شمول ويشتركان في العموم لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدني ها كل منهما عام يشمل من حيث المعنى. لكن عموم العام شمولي يعني يدخل جميع الافراد دفعة

130
00:44:45.300 --> 00:45:06.900
موحدة قد افلح المؤمن كل مؤمن. لا يتميز بعضهم عن بعض. حينئذ كل من صدق عليه الوصف ها دخل تحت الحكم. افلح. واما المطلق ففيه عموم بدني. ان رتب على الاول انتهى. لا يشمل الثاني. فتحرير رقبة اعتق زيدا. اذا نقول

131
00:45:06.900 --> 00:45:26.900
ها صار معينا قبل ان يعتق كل رقبة صالحة. كل رقبة صالحة لان تعتق لكن على البدن لان المطلوب واحدة. واما قبل العتق فكل واحد هو صالح. اذا يشمل اللفظ الجميع ها. هل شمل

132
00:45:26.900 --> 00:45:46.900
اللفظ الجميل عنده مئة عبد. وعليه كفارة وتحرير رقبة مؤمنة. حينئذ او فتحرير رقبة مؤمنة. وعنده مئة عبد نقول قبل ان يحرر كل واحد من هؤلاء المئة صالح ان يدخل تحت اللون. لانه قال رقبة وعلمنا ان الرقبة نكرة

133
00:45:46.900 --> 00:46:06.900
نثر ماذا؟ تعم شمول اليس كذلك؟ وان ترى اسما شائعا ها في جنسه او لم يعين واحدا بنفي نفسه فهو المنكر. حينئذ يقول رقبة صالح هذا وذاك وذاك المئة كلها. حينئذ نقول هؤلاء يدخلون تحت اللفظ لكن ليس

134
00:46:06.900 --> 00:46:26.900
واحدة لانه لم يؤمر بمئة رقبة وانما امر برقبة واحدة. فان اعتق الاول حينئذ سقط الثاني. واضح هذا؟ اذا كله من العام والمطلق فيه شمول. الا ان نعم. كل من العام والمطلق فيه عموم. الا ان

135
00:46:26.900 --> 00:46:46.900
العام شمولي. يعني الحكم يصدق على الجميع بدون استثناء. فالجميع داخل دفعة واحدة تحت اللفظ. قد افلح المؤمنون شمل كل مؤمن فاقتلوا المشركين شمل كل مشرك الا ما استثناه النصر. اما تحرير رقبة نقول دخل جميع العبيد الذين في ملكه

136
00:46:46.900 --> 00:47:06.900
لكن ليس دفعة واحدة. وانما المراد واحدة فكل واحد صالح لان يكون محررا فاذا اعتق وتلبس بالفعل حينئذ سقطت دلالته على على الباقين هذا المراد هنا اذا اشترك في المعنى او ثم اشتراك بينهما فناسب ان يذكر المطلق المقيد تحت

137
00:47:06.900 --> 00:47:26.900
العام والخاص. والعام يدخل الاستثناء بخلاف المطلق. العام يدخل الاستثناء بخلاف المطلق. المطلق لا يستثنى فيه البتة لانه يبطله. والمطلق في اللغة اسم مفعول مأخوذ من مادة تدور على معنى من القيد. واصطلاحا

138
00:47:26.900 --> 00:47:46.900
ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد غير مقيد. هذا سمي مطلق. مطلق من ماذا؟ مطلق يعني منفك فك عن ماذا؟ عن قيد يقيده. فتحرير رقبة رقبة غير مقيدة. لا بطويلة ولا بقصيرة ولا بمتين سمين

139
00:47:46.900 --> 00:48:06.900
ولا ناحية الى اخره. حينئذ نقول هذه الرقبة مطلقة لا بوصف الايمان ولا بوصف الكفر. اذا لفظ الرقبة دل على الحقيقة وغير مقيد وهو كذلك غير مقيدة. واصطلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد اي انه شائع في جنسه لا يتناول الا فردا واحدا من افراد الحقيقة

140
00:48:06.900 --> 00:48:26.900
وبدون قيد والمقيد مفعل لغته يصير مفعول من القيد وهو ما وضع فيه قيد من انسان او حيوان اصلاحا ما دل لعل الحقيقة بقيد ما دل على الحقيقة بقيده وتحرير رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة هذا يسمى ماذا

141
00:48:26.900 --> 00:48:44.200
مقيد. اين المقيد هنا؟ تحرير او رقبة او مؤمنة رقبة لذلك نقول ما هذا مقيد. لا نقول مقيد. ما هو المقيد هنا؟ رقبة. مقيد ما هو المقيد؟ مؤمنة. اذا بحثنا في ماذا

142
00:48:44.200 --> 00:49:04.200
في المقيد جاء تحرير رقبة رقبة مطلق عن القيد. وتحرير رقبة مؤمنة رقبة نقول هذا مقيد. مقيد حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى المقيد. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيده. ومعنى ذلك ان المقيد يدل على الحقيقة كالمطلق. ولكنه

143
00:49:04.200 --> 00:49:24.200
تناولوا معينا بسبب وصف زائد والمثال واضح بين. قال مصنفنا رحمه الله تعالى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. يعني يأتي لفظ مطلق في موضع ويأتي هو بعينه في موضع اخر لكنه مقيد. ماذا

144
00:49:24.200 --> 00:49:54.200
يقيد المطلق بقيد المقيد. هذي الخلاصة. يقيد المطلق بقيد المقيد. مقيد ماذا نصنع؟ ها نحمل المطلق على المقيد. كيف نحمله؟ نأتي بالقيد فتحرير رقبة مؤمنة نأتي بمؤمنة ونأتي الى قوله تحرير رقبة مطلق فنقول تحرير رقبة مؤمنة يعني نفسره بما فسر به النص الاخر

145
00:49:54.200 --> 00:50:22.450
لكن هذا بشرط ماذا؟ اتحاد ها الحكم اما اذا اختلف الحكم فلا. ولذلك في الايدي جاءت هاتفي الوضوء مقيدة. الى المرافق. وجاءت في التيمم ها مطلقة امسحه بوجوهكم ايديكم. ايديكم. اذا جاءت مطلقة. حينئذ هل نقيد؟ لا لا نقيد. لماذا

146
00:50:22.450 --> 00:50:42.450
خلاف الحكم ذاك وضوء وهذا بدل عنهم. ويحمل المطلق مهما وجد مهما ورد على ماذا؟ على الشروط التي تذكرها الاصوليون على الذي بالوصف منه قيد الالف للاطلاق قيد منه يعني بالوصف. يعني على الذي قيد بالوقت

147
00:50:42.450 --> 00:51:12.450
اصفي منه من المطلق. يحمل المطلق على ماذا؟ على الذي قيد. بالوصف منه بذلك الوصم لذلك قوله فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان فهذه ايه او الفصيحة كذلك؟ اذا اردت مثالا او نحو ذلك. فمطلق التحرير في كفارة الايمان

148
00:51:12.450 --> 00:51:32.450
اهو الحلف مقيد في كفارة القتل. باليمين جاء ماذا؟ او تحرير رقبة. وجاء في كفارة القتل لماذا؟ فتحرير رقبة مؤمنة مقيد بماذا؟ بالايمان. قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في

149
00:51:32.450 --> 00:51:52.450
التكفير نقول ماذا؟ او تحرير رقبة مؤمنة او تحرير رقبة مؤمنة. هنا السبب مختلف والحكم واحد. كل منهما كفارة الى ان السبب مختلف هذا يمين وهذا وهذا قتله ولكن الحكم واحد وهو كفارة وهو تحرير رقبته

150
00:51:52.450 --> 00:52:12.450
اطلق في موضع وقيد في موضع اخر فيقيد حينئذ المطلق بقيد ذلك المقيد. ونحمله عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى الا هو بحث المتق والمقيد طويل يبحث في مطولات. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا المخصص المنفصل

151
00:52:12.450 --> 00:52:32.450
نقاد سيأتي انفا. ها وما به التخصيص اما متصل فما سيأتي انفا يعني قريبا او منفصل. وذكرت ثلاثة من المتصل الشرط والوصل والاستثناء ثم السطردة للمناسبة بين العام والخاص وذكر المطلق

152
00:52:32.450 --> 00:53:02.450
ثم رجع وبين المخصص المتصل المنفصل. ثم الكتابة بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص. ثم الكتاب بالكتاب خصصه. ثم خصصوا يعني حكموا بالتخصيص. او ان شئت قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بالفعل او حكموا بالتخصيص. ثم الكتابة بالكتاب خصصوا يعني تخصيص بعض الكتاب

153
00:53:02.450 --> 00:53:22.450
ببعض الكتاب. المخصص المنفصل قد يكون ماذا؟ قد يكون من القرآن. والمخصص الذي يدخله التخصيص قيس يكون من القرآن. فاللفظ العام الذي يخرج منه بعض افراده يكون من القرآن. والذي اخرج بعض الافراد يكون من؟ من

154
00:53:22.450 --> 00:53:42.450
ثم الكتاب بالكتاب خصصوا ثم خصصوا كتابك بالكتاب. يعني بعض الكتاب ببعض الكتاب. وهذا جائز ودليل اله الوقوع ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مخصص بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الى اخره. هذا مخصص بماذا

155
00:53:42.450 --> 00:54:02.450
بالاية الاخرى وسنة بسنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في عموم هنا اطلق الناظم لان اقواله وافعاله وتقريراته هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من المخصصات. وسنة بسنة تخصص. سنة هذا مهتدى تخصص بسنة

156
00:54:02.450 --> 00:54:22.450
سنة كذلك بعض السنة يخصص بعضها الاخر. كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما عام. وقال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هذا مخصص. وخصصوا بسنة الكتابة. خصصوا بالسنة

157
00:54:22.450 --> 00:54:42.450
الكتابة. اين المخصص هنا؟ السنة. والمخصص الكتاب. اذا الكتاب يكون فيه لفظ عام وتأتي السنة مبينة فينا لبعض افراد ذلك العام بانه ليس داخلا تحت تحت الحكم وخصصوا بالسنة الكتابة. واحل لكم ما وراء ذلكم

158
00:54:42.450 --> 00:55:02.450
اهل السنة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها ما وراء ذلك ولم يذكروا العمة الجمع ولا الخالة وعكسه ملي يكون صوابا وهو تخصيص السنة بالكتابة. يعني اللفظ العام يكون في ماذا؟ في السنة. ويأتي الدليل الخاص

159
00:55:02.450 --> 00:55:22.450
في الكتاب. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. قتل الناس مطلقا حتى يقولوا ولو دفعوا الجزية. كذلك ظهر النص امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا امرا بالقتل

160
00:55:22.450 --> 00:55:42.450
حتى صار مغير. حتى قول لا اله الا الله. اذا لو دفعوا الجزية ولو دفعوا الجزية. لكن جاء قوله حتى يعطوا الجزية عن يده فصار مخصص خصوصا لهذا النص. والذكر بالاجماع مخصوصا. ذكر يعني ها؟ الذكر ما هو؟ القرآن

161
00:55:42.450 --> 00:56:14.900
والذكر بالاجماع مخصوصا. كيف الذكر بالاجماع مخصوص؟ ها يعني يدخله التخصيص بالاجماع هكذا يعني الاجماع مخصص. الاجماع مخصص للقرآن. كما ان القرآن يخصص قصص بالقرآن ويخصص بالسنة ها كذلك يخصص به بالاجماع. كذلك يخصص به بالاجماع. يعني يأتي الاجماع مخصص

162
00:56:14.900 --> 00:56:34.900
هل الاجماع بذاته؟ الجواب لا. وانما مستند الاجماع. سند الاجماع. بمعنى ان الاجماع لا يصح الا بدليل. واذا كان كذلك ميلاد نخص بالدليل نفسه. والذكر يعني القرآن. بالاجماع مخصوصا. هنا الذي يشكل عند عدم

163
00:56:34.900 --> 00:57:02.800
يا رب والذكر مهتدى مخصوص خبر بالاجماع متعلق بالمخصوص اجازة التركيب. والذكر مخصوص بالاجماع. يعني الاجماع مخصص. الزانية والزاني هذه الاية بالاجماع مقصوص على ان العبد يجلد خمسين جلدة. خمسين خمسين جلدة. اذا الزاني هذا لا يشمل الحكم ماذا؟ العبد. ودليله

164
00:57:02.800 --> 00:57:22.800
الاجماع وليس ذات الاجماع وانما ماذا؟ مستند الاجماع. كما قد خص بالقياس كل منهما. كما اي مثل ماء قد خص يعني كتخصيص كل منهما بالقياس بمعنى ان الكتاب يدخله التخصيص بالقياس

165
00:57:22.800 --> 00:57:42.800
والسنة كذلك يدخله التخصيص به بالقياس. حينئذ القياس مخصص للكتاب. والسنة والقياس كذلك مخصص سنة. فيأتي اللفظ العام في الكتاب ويأتي تخصيصه بالقياس. وكذلك يأتي اللفظ العام في السنة ويأتي تخصيصه

166
00:57:42.800 --> 00:58:02.800
قياس وهذا عليه جمهور الاصوليين. كما قد خص بالقياس كل منهما. وهذا مذهب الجمهور. لانه يستند الى انا الصين من كتاب او سنة وكان ذلك هو المخصص. يعني الشأن هنا في ماذا؟ كالشأن في الاجماع. كما ان الاجماع المخصص هو المستند مستند

167
00:58:02.800 --> 00:58:22.800
اجماع كذلك القياس لابد ان يكون عن عن نص من كتاب وسنة وذلك النص من الكتاب والسنة هو هو المخصص ولكن هذا قول مرجوح قول كون القياس مخصصا للكتاب والسنة هذا قول مرجوح لماذا؟ لان القياس من شرطه المتفق عليه الجهل بحكم

168
00:58:22.800 --> 00:58:42.800
في الفرع. اليس كذلك؟ ان يكون الفرع مجهول الحكم. ونحن نقول هذا الفرع اردنا اخراجه من اللفظ العام. اذا هو نصوص عليه. لا اجتهاد مع النص والقياس نوع من الاجتهاد. حينئذ الحاق الفرع بالاصل نقول هذا الفرع الاصل في

169
00:58:42.800 --> 00:59:02.800
في انه مجهول الحكم. وهنا ليس مجهول الحكم. لماذا؟ لانه هو فرض من افراد ذلك العام. ومر معنا ان القاعدة ان العام يشمله الحكم يعني يشمل جميع افراده واحدا تلو الاخر. حينئذ كيف يصح ذلك؟ يقول هذا باطل. القياس لا يصح من اصله. لانه يعتبر

170
00:59:02.800 --> 00:59:22.800
في مقابلة النصر والصواب ان ان القياس لا يعتبر مخصصا للعام سواء كان في الكتاب او او في السنة. وجهه ان الفرد الذي الحق بالاصل منصوص عليه. منصوص عليه. اين النص؟ هو فرد من افراد العام. فكيف نخرج

171
00:59:22.800 --> 00:59:42.800
اليس كذلك؟ كيف نخرجه؟ نحن لا نخرجه ونقيسه على عصر اخر الا اذا جهلنا حكمه. وهنا قد يكون ماذا وهو داخل تحت تحت النص. اذا كما قد خص بالقياس كل منهما. قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين. باب المجمل

172
00:59:42.800 --> 01:00:09.900
المجمل اسم مفعول او في اللغة المجموع. ومنه اجملت الشيء اجمالا اي جمعته من غير تفصيل هيطلق في اللغة على الخلط يعني الشيء المختلط والمبهم والمحصل من اجمل الشيء اذا حصله

173
01:00:09.900 --> 01:00:29.900
واجملت الحساب اذا اذا حصلته. واصطلاحا على الصحيح خلافا لما ذكره الناظم. هنا تبعا للاصل ما تردد بين محملين فاكثر على السواء. ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء. يسمى ماذا؟ يسمى مجملا

174
01:00:29.900 --> 01:00:49.900
تسمى مجملا اذا فيه اختلاط تردد بين معنيين فاكثر على السواء لم يترجح احدهما على على الاخر. بينما محتملين اخرج النص. لان النص لا يفهم منه الا معنى واحد. هذا على المشهور وسيأتي به. حينئذ نقول ما تردد بين

175
01:00:49.900 --> 01:01:09.900
تميلين اخرج الناس. فاكثر على السواء اخرج الظاهر. لان الظاهر يحتمل معنيين. لكنه في احدهما اظهر من الاخر. اذا النص والظاهر والمجمل. هذه بحث فيها مهم جدا. ليعرف كيف يأخذ الحكم الشرعي من معاني هذه

176
01:01:09.900 --> 01:01:29.900
الالفاظ المجمل كاسمي فيه اختلاط. وفيه ابهام بين المعاني. معاني مستوية لا يظهر من اللفظ من اطلاق اللفظ احد ذو المعنيين حينئذ نقول الاصل في هذا التوقف حتى يأتي دليل يبين المراد من هذا اللفظ. واما النص فهو يدل على معنى واحد

177
01:01:29.900 --> 01:01:49.900
والظاهر يدل على معنيين لا على السواء. بل هو في احدهما اظهر مين؟ من الاخر. اذا ما تردد بين محتملين ان اخرج النص لان له محلا واحدا وعلى السواب اخرج الظاهر. اخرج الظاهر. حكمه التوقف

178
01:01:49.900 --> 01:02:09.900
على البيان الخارجي يعني حتى يأتي الدليل المبين الموضح. قال الناظمون باب المجمل قال والمبين المبين كذلك اسم مفعول وهو لغة الموظح والمظهر موضح و والمظهر وسيذكر تحت الباب كذلك النص والظاهر

179
01:02:09.900 --> 01:02:29.900
والمؤول لكنه ما يحتاجه المجمل المبين وترابط كل منهما بالاخر عنون عنون له. المبين عند جمهور الفقهاء المراد به هنا البيان هو اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد الا به. لا الا به. يعني فيه تعاريف

180
01:02:29.900 --> 01:02:49.900
كثيرة لكن المراد به هنا انه ما يقابل المجمل ما يقابل المجمل فهو اظهار المراد بالكلام الذي لا تفهم منه المراد الا به. قال ابن السمعاني وهو احسن من جميع الحدود. قال الناظم هنا ما كان محتاجا الى بيان فمجمل

181
01:02:49.900 --> 01:03:09.900
ما كان محتاجا الى بيانه فمجمله ما يعني لفظه. مفرد او مركب لان الاجمال قد يكون في التركيز وقد يكون في ماذا؟ في المفردات. والمفرد قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا. الاجمال يدخل هذه الامور ثلاثة. ما

182
01:03:09.900 --> 01:03:41.050
انا محتاجا الى بياني. يعني مكانة مفتقرا الى بياني. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مجمع تجمل فمجمل مجمل شرابه     خبر نعم صحيح خبر لماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف فهو مجمل. فهو فهو مجمل ماك والفاء هذه

183
01:03:41.050 --> 01:04:08.800
لا ليست نصيحة  ها لا ليس شرطا ما هذه؟ الذي كان معتادا الى بيانه. فمجمل هل ما في اول البيت موصولة نعم لأ هذا مو صحيح موصول ليس بمعنى الشرط

184
01:04:09.000 --> 01:04:30.350
اذا جاء المبتدأ لفظا عاما او فيه معنى العموم جاز ادخال الفاء في الخبر. هذا قاعدة اذا كان المبتدع لفظا عاما من صيغ العموم او كان فيه معنى العموم. جاز ولا يجب

185
01:04:30.350 --> 01:04:50.350
جاز ادخال الفاء في الخبر حينئذ فمجمل الفاغ هنا واقعة في جواب المهتدى. جواب المبتدأ لماذا هذا لانه لفظ عام. لفظ عام. ما كان محتاجا الى بيانه فمجمله. ها فمجمله. ما افتقر الى البيان يسمى

186
01:04:50.350 --> 01:05:10.350
وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحال. ظابط عرفنا ان الظابط معناه قاعدة والاساس وا والقانون نحو ذلك. وضابط البيان بمعنى التبيين. بياننا بمعنى بمعنى التبيين اخراجه

187
01:05:10.350 --> 01:05:30.350
من حالة الاشكال الى التجلي اخراجه يعني اخراج الشيء. من حالة الاشكال يعني من حيز الاشكال الى التجلي الاشكال المراد به هنا عدم فهم معناه اشكل الامر اذا التبس اشكل الامر اذا التبس وهو خفاء

188
01:05:30.350 --> 01:05:50.350
كن معنا المراد من اللفظ الى التجلي اي الحال التجلي والظهور والوضوح واتظاحي معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال او قال واتظاح الحال. وعلى ذلك الناظم هنا جعل جعل ثم ماذا؟ قال

189
01:05:50.350 --> 01:06:10.350
ضابط البيان اخراجه من حالة الاسكان. هذا ورد عليه امران واورد عليه امران. الاول انه لا يشمل التبيين ابتداء كأنه لا بيان الا ماذا؟ الا اذا وقع اشكال. وليس الامر كذلك. بل البيان قد يكون ابتداء قد افلح المؤمنون هذا ابتداء

190
01:06:10.350 --> 01:06:30.350
وقد يحصل اشكال في بعض النصوص فيأتي ماذا؟ يأتي البيان. اذا البيان ليس خاصا بازالة الاشكال. ليس بمقابلة المجمل لا وانما يكون ابتداء يبين الباري جل وعلا الاحكام الشرعية وقد يكون يقع ثم اشكال فنحتاج الى الى بيان. وظاهر النص هنا اخراج من حالة الاشكال لتجلي

191
01:06:30.350 --> 01:06:50.350
ان التبيين لا يكون الا مع الاشكال. حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون ابتداء. اذا لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الاشكال وهذا واضح. الثاني ان التبيين امر معنوي والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز. صاحب الاصل قال

192
01:06:50.350 --> 01:07:10.350
اخراج من حالة الاشكال يعني من حيز الاشكال. حالة المراد به الحيز. وهنا المعنى الذي هو اشكال الذي هو الفاء عدم الفهم هذا ليس مستقرا في مكان حتى يوصف بكونه في حيز. المعاني لا تكون مستقرة في شيء وانما تكون هكذا. الى التجلي واتظاح الحالي. اذا

193
01:07:10.350 --> 01:07:30.350
عرف الناظم رحمه الله تعالى هنا المجمل لانه ما افتقر الى البيان وعرف التبيين وعبر عنه بالبيان لانه اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. وعرفنا ان الصواب في التعريفين هنا ان المجمل ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء. وان

194
01:07:30.350 --> 01:07:50.350
هو اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد الا الا به. قال كالقرئ او كالقرء يجوز ذو الوجهان فتح القاف وضم ياء يعني الاجمال مثل له كالقرء وهو واحد الاقرع في الحيض والطهر من النساء

195
01:07:50.350 --> 01:08:20.350
من النساء هذا اللي بيان الواقع ليس للاحتراز حول باتفاقه كالقرء لفظ القرء او القرء بلسان العرب يطلق ويراد به الحيض. ويطلق يراد به ماذا؟ الطهر. حينئذ له معنى انايا على السواء ليس في احدهما اظهر من الاخر. فيحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى بيان الى قرينة تدل على على ذلك

196
01:08:20.350 --> 01:08:40.350
لذلك اختلف العلماء في قوله يسألونك عن المحيض لا ثلاثة قرون ثلاثة قرون اختلفوا فيها في الحيض والطهر من من النساء هذا مثال لماذا؟ للفظ المفرد. ثم قال رحمه الله تعالى والنص عرفا كل لفظ وارد. لكن الجواب هنا في مر

197
01:08:40.350 --> 01:09:00.350
ان المجمل العصر فيه التوقف حتى يأتي النص بالبيان. كل لفظ مجمل الاصل فيه عدم جواز العمل به حتى يرد المبين. وهل في القرآن والسنة ما هو مجمل ولم يأت فيه بيان؟ الجواب فيه التفصيل

198
01:09:00.350 --> 01:09:20.350
فهو ان ما كان متعلقا بافعال المكلفين فلا مثال له البتة. ولا يجوز. وما عدا ذلك فهو ممكن. فهو فهو محتمل ان اجمال في شيء لا يتعلق به افعال المكلفين. افعال المكلفين. وهو كذلك. قال رحمه الله تعالى والنص عرفا

199
01:09:20.350 --> 01:09:40.350
كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. عرف النص هو في اللغة الكشف والظهور او هو رفع الشيء الى اقصى فغاية اللهو اصلاحا قال كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. يعني ما ليس له

200
01:09:40.350 --> 01:09:57.300
معنى ما ليس له الا معنى واحد فقط. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ناصة يسمى نصها. ما يفيد بنفسه من غير في احتمال من غير احتمال. وبعضهم عرفه بانه الصريح في معناه

201
01:09:57.700 --> 01:10:17.700
صريح في معناه بمعنى ماذا؟ انه يحتمل ان ثم معنى اخر تحت اللغو لكنه ليس صريحا فيه. ليس صريحا اي وان كان محتملا في غيره والصريح اي الخالص الذي لا يشوبه معنى يشوش على الذهن فيفهم منه انه لا يشترط

202
01:10:17.700 --> 01:10:37.700
في النص الا يحتمل الا معنى واحدا لندرته وهو كذلك. بمعنى انه لا يشترط في النص الا يفهم منه الا معنى واحد لا قد يكون له معنى اخر الا انه ماذا؟ ليس صريحا فيه. وهذا ليس كالظاهر لان الظاهر له معنيين

203
01:10:37.700 --> 01:10:57.700
في كل منهما صريح الا ان احدهما ارجح من من الاخر. واما وجودهم لفظ لا يدل الا على معنى واحد. هذا نادر هذا هذا نادر شك ان النصوص كثيرة بالشرع. اذا والنص عرفا. يعني الصلاحا. كل لفظ لم يحتمل وارد هذه التكملة. لم

204
01:10:57.700 --> 01:11:17.700
احتمل الله لمعنى واحد وهذا نادر. هذا نادر وحمل الاصطلاح هنا على النادر في في تشويش. حكمه انه يشار اليه ليعدل عنه الا بنسخه. الا الا بنسخ هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسخا. يسمى نصا. مثل له بقوله فقد رأيت جعفرا وقيل

205
01:11:17.700 --> 01:11:53.500
تأويله تنزيله فليعلم. فقد رأيت جعفرا. اين النص   اين النص؟ ها  قد رأيت جعفرا على النص. هذا النص لماذا؟ هل يحتمل شيئا اخر يحتمل او لا يحتمل. قد رأيت جعفر ايت فعل فاعل. جعفرا نصبت مفعولا واحدا. اذا رأى

206
01:11:53.500 --> 01:12:13.500
هنا بصرية وليست علمية. اذا لا يحتمل الله الا معنى واحدا. ان معنى واحد. لو عبرنا بانه الصريح في معناه حينئذ يكون اجود. رأيت جعفرا هذا يحتمل معنى اخر. وقيل ما تأويله؟ وقيل في حد الناس ما اي لفظ

207
01:12:13.500 --> 01:12:33.500
تأويله تنزيله وليعلما تكميل. يعني فهو بمجرد ما ينزل ويحصل يفهم معناه ولا يتوقف فهمه على تأويل وهذا التعريف يشمل الظاهر. يعني هذا التعريف ليس بتعريف لي للناصة. ما تأويل

208
01:12:33.500 --> 01:12:53.500
اله تنزيله. يعني منذ ان ينزل ها يفهم معناه. طب الظاهر كذلك. لانه يحمل على احد المعنيين وهو الراجح اذا هذا التعريف لا يختص بالنص وانما يدخل في في الظاهر فلا يكون جامعا اي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله وان يحصل

209
01:12:53.500 --> 01:13:13.500
بمجرد نزوله وسماعه فليعلما فليعلمن الالف هذي بدل من نون التوكيد الخفيفة. ثم قال والظاهر الذي تفيد ما سمع ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. والظاهر بالصلاح الاصوليين

210
01:13:13.500 --> 01:13:33.500
والاصل فيه ان يقال ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. من الاخر ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر من اخ. اظهر مين؟ من الاخر. سيمثل له الناظر. والظاهر في الاصطلاح هو اللفظ الذي يفيد ما سمع يفيد سماعه

211
01:13:33.500 --> 01:14:01.850
اخوة المشتق مع الذي مع موصوله ها الموصول مع صلته بقوة المشتق الذي يفيد ما سمع ما سمع. لو قال من؟ عندكم النسخة من؟ هذا المصور المصحح ها هي من سمع هذا احسن. النسخة القديمة ما سمع. من سمع يعني يفيد سامعه. مع

212
01:14:01.850 --> 01:14:21.850
سوى المعنى الذي له وضع. اذا معنى اخر مسألة لذلك بقولك الاسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل شجاع كما مر معنا ان الاسد وضع للحيوان المفترس. حيوان المفترس. فاذا اطلق لفظ الاسد انصرف الى الحيوان المفترس. هل يحتمل

213
01:14:21.850 --> 01:14:41.850
معنى اخر نعم على قول عنصري يحتمل لانه لا يشترطون قرينا. رأيت اسدا هذا يحتمل معنيين اما انه الحيوان المفترس واما الرجل الشجاع. حينئذ يحمل على ماذا؟ على الحيوان المفترس هذا الاصل تردد بين

214
01:14:41.850 --> 01:15:01.850
بين معنيه كالاسد اسمه واحد السباع الصناع كالاسد اسمه واحة السباعي وقد يرى للرجل الشجاع حينئذ يكون مجازا وفي الاول يكون تكون حقيقة. وهذا بينا فيما سبق ان قرينه صارف هذه لا يشترطها الاصوليون. وانما يشترطها

215
01:15:01.850 --> 01:15:21.850
البيان رأيت اسدا يرمي يرمي ليس بشرط عند الاصوليين. ولذلك يقول رأيت اسدا حينئذ يحتمل معنيين. ولذلك يذكرون في المطولات هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا؟ او لا؟ مسألة اصولية فيها بحث. والصواب انه يجوز حمل اللفظ على معنيها. اذا

216
01:15:21.850 --> 01:15:39.050
لو قلنا بانه يشترط القرينة لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي. يكون مجازا فحسب. وليس الامر كذلك. ولذلك مثل لقوله وافعلوا الخير وافعلوا الخير. ها كيف يتصورون المعنى الحقيقي والمجازي

217
01:15:39.200 --> 01:15:59.200
وافعلوا الخير. خير منه واجب ومنه. افعلوا حمل في معنييه. الوجوب والندب. وبذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا هذا مثال صحيح. كالاسد اسمه وحيد السباعي وقد يراه للرجل الشجاع. يعني يكون مرجوحا في الرجل الشجاع

218
01:15:59.200 --> 01:16:19.200
لانه معنى مجازي له ولا صارف اليه. ثم قال رحمه الله تعالى حكم الظاهر ماذا؟ انه يصار الى فمعناه الظاهر ولا يجوز تركه الا بدليل صحيح. وهو ما يسمى بماذا؟ يسمى بالتأويل. اذا المجمل

219
01:16:19.200 --> 01:16:49.200
يجب التوقف فيه حتى يرد الدليل المبين. كذلك النص يجب العمل به الا الا بناسف الظاهر يحتمل معنيين. فيجب العمل بظاهره حتى يرد دليل يدل على ان المعنى المرجوح مقدم من على المعنى الظاهر. ولذلك قال والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه. وبالدليل اول

220
01:16:49.200 --> 01:17:09.200
والظاهر المذكور السابق حيث اشكل يعني اشكل الامر التبس. مفهومه بان حمل على الاحتمال المرجوح. هنا يكون ماذا ها؟ يكون مشكلا. حينئذ لابد من من دليله. فبالدليل اولا او ما يسمى بالتأويل الصحيح. صرف اللفظ عن

221
01:17:09.200 --> 01:17:29.200
لاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح به لاعتظاده بدليل يصير به الظن اغلب من المعنى الذي دل عليه الظاهر. حينئذ نقول لا يصح حمل اللفظ على مرجوحه الا بدليله. فان فان وجد الدليل حين ازن قلنا جاز

222
01:17:29.200 --> 01:17:49.200
ويسمى تأويلا صحيحا. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. فيقال ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا ولا فرق بينهما من حيث العمل. حيث العمل. والظاهر غير المعول يجب العمل بظاهره. والظاهر المؤول بالدليل

223
01:17:49.200 --> 01:18:25.800
حينئذ نقول يجب العمل بماذا؟ بالقول الذي يكون مرجوحا قبل الدليل. فيكون ظاهرا بماذا؟ بالدليل. نعم في اسئلة طيب ناخذ اسئلة شوية    اه نحن سيكون بعد المغرب ان شاء الله ورقات ايضا. نأخذ بعد المغلوقات. هو لسه داخل

224
01:18:26.400 --> 01:18:49.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اه انا في حاجة شديدة الى معرفة صحة هذه القاعدة اللفظ الموضوع المعنى لا يمكن ان يستعمل لمعنى اخر الا اذا كان المعنى الاصلي ثابتا للموصوف

225
01:18:50.750 --> 01:19:22.950
مرة اخرى    اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن ان يستعمل لمعنى اخر. يعني ينقل عن معناه الاصلي الى معنى اخر. الا اذا كان المعنى الاصلي ثابت الموصوف الاخر يعني. نعم. نعليت العلاقة هذا مما يذكره اهل البيان او ما يسمى بالمجاز. ولذلك لا بد من علاقة بين

226
01:19:22.950 --> 01:19:42.950
المعنى الاصلي والمعنى الفرعي الثاني. وهذا صحيح. جزاك الله خيرا. اه لم يزل اهل العلم يكتبون قديما وحديث على الكتب على الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم سم رأيت احد العلماء يقول ان هذا خطأ آآ ان هذا خطأ

227
01:19:42.950 --> 01:20:06.900
واستعمله الناس والصواب صحيح البخاري ومسلم. لان قاعدة العطف تكون على المضاف لا المضاف اليه وذكر ان انها منقولة عن الدكتور عبدالسلام هارون رحمه الله يحتاج الى تأمل جزاك الله خيرا. اه كيف يعذر بالجهل فيما وجب العلم به

228
01:20:06.900 --> 01:20:27.450
العذر بالجهل الطويل. نعم لكن نقسم ما يعذر فيه الى مسائل التوحيد والشرك هذا لا عذر فيه وما عدا ذلك فالاصل فيه يختلف باختلاف الاحوال والاسماء. ما قد يكون قطعيا في محل قد لا يكون كذلك في محل اخر. لكن في بلد ما

229
01:20:27.450 --> 01:20:49.600
اذا علم الحكم الشرعي فانكره وكان معلوم من الدين بالضرورة فلا عذر فيه كذلك بالجهل. فيلحق بمسائل التوحيد والشرك. واما مسائل التوحيد الشركة دي مطلقا ولو اطبق الجهل وتلبس بالشرك فهو مشرك. نزل على الحكم مباشرة. وتنزل عليه احكام الشرك ذلك. وهذا محل وفاق بين السلف. وانما حصل نزاعا عند

230
01:20:49.600 --> 01:21:16.400
متأخرين فقط جزاك الله خيرا. ما معنى ان العام يختص بالألفاظ دون المعاني؟ يعني ما تقول عم المطر وعم زيد التاجر العظيم ونحو ذلك. المعاني نعم فعند تعارض آآ تخصيص العام ايضا السؤال غير واضح عند تعارض تخصيص العام مع تقييد المطلق فماذا نقدم ونرجح مع البيان

231
01:21:16.800 --> 01:21:38.550
سؤال غير واضح قوي عند تعارض تخصيص العام مع تقييد المطلق. هم. كيف يتعارضان  تعارض بين العام والخاص فقط. التعارض بين المطلق والمقيد فقط. نعم. اما هذا وذاك في مثال يأتي به. اه مجموعة

232
01:21:38.550 --> 01:21:58.250
طلبات من الاخوة او سؤال مشترك بين كسير من الاخوة كيف نمارس اصول الفقه ونتدرب عليه؟ دراسة الفقه كلما درست مسألة في مسائل الفقه من اول ما يذكر في كتاب الطعام يأتي بالدليل وكذلك وجه الاستدلال

233
01:21:58.250 --> 01:22:18.250
يظن البعض ان انه اذا عرف الدليل يعني نطق بالاية ونطق بالفقه بالحديث معناه قد خرج عن التقليد هذا ليس بالصواب بل المسألة بشرطها وقيدها يعني تصويرها ثم يذكر الدليل. ولا يكفي ليس هنا اصول الفقه. ثم وجه الاستدلال. كيف

234
01:22:18.250 --> 01:22:38.250
فاخذنا هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل؟ ما العلاقة بينهما؟ كيف اخذنا التحريم من قوله تعالى كذا؟ كيف اخذنا الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم هذا حينئذ لابد من ماذا؟ من وجه الاستدلال ومن وجه الاستدلال. وهذا يعني قد تجده او قد لا تجده في كثير من كتب الفقه

235
01:22:38.250 --> 01:22:58.250
لكن مما يعتني به ان دقيق العيد في الاحكام وكذلك كتب الشوكان على سائرها. العموم تجد النيل الاوتار وبالغماء سيل الجرار يفيد الطالب كثيرا في نشر هذه القواعد. ولذلك قواعد قواعد ابن اه قواعد الاصولية لا تكاد تذكر في كتب الفقه الا

236
01:22:58.250 --> 01:23:18.250
تيسيرا قليلة جدا حتى في شروحات الاحاديث. ولكنها تجدها بكثرة في كتب الشوكاني رحمه الله تعالى. وليس يعني ان الانسان يكون شوكانيا لا وانما يريد ان يطبق ويتعلم فقط. لان الناس اذا اذا تعمق في كتب شخص معين حينئذ صار يسير بسيره. ثم يحارب التقليد وهو منغمس

237
01:23:18.250 --> 01:23:38.250
بالتقليد. لان التقليد قد يظن الظال ماذا؟ انه اذا ترك مذهبا ما انه تحرر. وقد يدخل عند شخص اخر يكون تابعا له. ولذلك قد يذكر الدليل ثم بعد ذلك يقلده في وجه الاستدلال. يعني التقليد قد يكون في ذكر الدليل

238
01:23:38.250 --> 01:23:58.250
وقد لا يكون كذلك وانما يكون في ماذا؟ في فهم الدليل وجه الاستدلال مين؟ من الدليل. انتبه لهذا. قفص كذلك في شرح موطأ الامام لابن عربي كذلك يعتبر مما يعني يربي الطالب على ممارسة الاسرة. وانت انت بنفسك اذا قرأت الى

239
01:23:58.250 --> 01:24:18.250
هذا محرم كما قلنا بالامس في القرآن اذا جئت كذلك تأتي هذا لفظ عام هذا لفظ خاص هذا مقيد بقوله تعالى كذا الى اخره يعني ستأتيك احكام شرعية هي منها حلال ومنها حرام تبين هذا وذاك. وطبق القاعدة ثم الاهتمام بصحة القاعدة كذلك هذا مهم جدا. قد يكون قاعدة

240
01:24:18.250 --> 01:24:39.200
صحيحة ليست ليست ليست مطردة بعض القواعد يؤصلها الصينيون لكن اكثر اهل العلم على خلافها عند عند التطبيق. نعم  اه ما هي شروط حمل المجمل على المبين؟ هذا في المطولات احنا ما نستطيع ان نقول هنا. اه مجموعة طلبات من الاخوة طبعا

241
01:24:39.200 --> 01:24:59.200
فضيلة الشيخ بتكرار الدورة ايضا واحد الاخوة كتب رسالة واستحلفني بالله ان اقرأها آآ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك وزادك الله علما. والله لقد اعتدنا على رؤيتك يوميا. فلا ندري كيف سنكمل

242
01:24:59.200 --> 01:25:19.200
بعد سفرك فنسأل الله ان يوفقنا واياكم للخير في الدنيا والفوز بالجنة في الاخرة. امين. نرجو من شيخنا ان يتفقدنا وان يعاود زيارة فقد استفدنا علما وادبا ومنهجية وتواضعا كما هو الشأن من علماء اهل السنة والجماعة. فهم يفيدوننا علما وادبا

243
01:25:19.200 --> 01:25:39.200
ومن كل شيء نسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وايضا كسير من الاخوة يطلبوا يعني الا يكون الدرس بعد آآ بعد الجمعة مباشرة اه لان منهم خطباء جمعة ومنهم من سيسافرون الى السويس وغيرها من المحافظات البعيدة ليدركوا الدرس في اه صلاة العصر. هل دلالة متى واين على

244
01:25:39.200 --> 01:26:09.750
العموم آآ دلالة بدنية كالمطلق حيث ان الجواب واحد فقط    اه متى واين هذه الشمول هذي تفيد وتفيد الشمول لذلك مر معنا انها من من الفاظ العموم. نعم. اه طيب يريد احد الاخوة اطلالة على الفرق بين التخصيص والنسخ

245
01:26:09.750 --> 01:26:28.450
هذي سيئة ان شاء الله باذن الله تعالى اه ما هو مفهوم السنة التركية؟ سيأتي ان شاء الله تعالى. ان شاء الله   آآ الكتب التي يعتنى بها بعد متن الورقات او نظم الورقات

246
01:26:28.550 --> 01:26:44.350
هذا على حسب الطالب اذا سيحفظ الفية حينئذ يبدأ مباشرة في الحفظ ولا بأس ان يدرس دراسة كتابا وسطا بين الورقات الالفية. وانا استحسن انه اذا حفظ الورقات ان يسمع شرح

247
01:26:44.350 --> 01:27:06.750
طولني او قواعد الاصول ينتقل مباشرة الى هذا الفئة. آآ هل من من مثال لتخصيص القرآن بالاجماع تخصيص القرآن بالاجماع ما ما من مثال الا وهو مدخول. لكن نحن نذكر قاعدة كما ذكرنا فيما سبق. الشرع لا يمنع. فان وجد دليل فان وجد مثال

248
01:27:06.750 --> 01:27:26.600
في الصحيح فلا شك ولذلك ذكروا امثلة لتخصيص القرآن به بالقياس فقل لا يصح لكن الاصل ليس بصحيح في اصله  والاصوليين يهتمون اكثر بتقعيد الاصول فقط. هل يمنع الشرع من كون الاجماع مخصصا للقرآن؟ لا يمنع هذه القاعدة. هل لها مثال او لا؟ يختلف بعضها

249
01:27:26.600 --> 01:27:39.400
العلم يرى ان هذا مثال صحيح او ليس له مثال. قواعد قد تكون صحيحة في نفسها وليس لها مثال. وهذا موجود وقر به كذلك الشاطئ في الموافقات. ثم قواعد اي حالة ليس لها مثال صحيح

250
01:27:39.850 --> 01:28:02.150
اه هل يستدل بقوله سبحانه وتعالى ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون على ان المضارع يأتي للمستقبل مجازا لا حقيقته نعم نعم هذا موجود اقره اهل العلم توسع في هذه المسألة بدلالة الماضي والمضارعة السيوطي في هام الهوامع وذكرناه كذلك في شرح الملحد بتوسع

251
01:28:02.600 --> 01:28:20.100
اه ما حكم الاسماء المركبة مثل محمد كامل؟ كيف يتم اعراب اعراب الاسماء المركبة؟ لا سيما انها موجودة في اسماء العلماء اه الى اخره. ذكر بعض الاسماء يعني. هم اعراب الاسماء المركبة

252
01:28:20.900 --> 01:28:46.550
ها التركيب ان كان المراد به تركيب اضافي وهو الصحيح كان تركيبا اضافيا فهو الصحيح. وان كان غير ذلك فهو خطأ. كمال الدين لا اشكال فيه ها اما اذا نطق بغير ذلك ليكون الثاني تابعا للاول نقول لا يصح. لان مركب التوصيف الانسان حيوان ناطق حيوان

253
01:28:46.550 --> 01:29:04.100
قالوا لنا اطباء هذا موصوف من هذه الصفة. وان سمي مركبا لا اشكال فيه. اما المركب الذي يكون بين اسمين محمد الامين ان صح لا اشفال فيه. محمد الامير محمد لابد من ماذا؟ لابد من التنويه. والا لا يكون خطأ. يكون خطأ

254
01:29:04.400 --> 01:29:28.350
آآ كيف ينضم طالب العلم وقته في الاستماع والمذاكرة ونحو ذلك واعلم بنفسي  هذه نعمة الطالب انه يسأل عنها. الطالب يأخذ الاصول فقط. اما متى تقرأ؟ متى تحفظ؟ متى تنام؟ ماذا تأكل؟ قدر اكلك. هذا كله

255
01:29:28.350 --> 01:29:48.350
ويرجع من طالب الى طالب وليس ليست داخلة بالمنهجية. فانما الاصل ان الطالب يعتكف على العلم ويحفظ الاخرين. انت الذي ترتل. بعض الناس يظن ان المنهجية لابد ان توقف حتى بهذا. ولذلك بعضهم يجعل له ورقة تنافي الساعة الثانية عشر تستيقظ الساعة ما هو بصحيح هذا. هذا ما يستمع لقطع

256
01:29:48.350 --> 01:30:08.350
هذه القطعة لكن سنة احيانا ينشط ان الجداول تتغير الانسان يتغير والصيف الى الشتاء الى اخره وقت العمل وقت كذا الصيف اذا كان ما دراسة احيانا ينشط الى ان يقرأ بعد الفجر شهرين ثلاثة ثم يتغير يطرأ عليه سهر ونحو ذلك فلا يستطيع ان يقرأ بعد

257
01:30:08.350 --> 01:30:28.350
بعد الفجر فلو كان يقيد نفسه انه لابد بعد الفجر حينئذ سيكون عنده شيء من من الاحباط لا مباشرة غير ما استطاعت الاسبوع القادم الثالث الرابع لا سبق بعد الفجر اقرأ بعد الفجر. تغير جدولك اجعله بعد الظهر لا اشكال. هذا المهم ان لو ان لا تغيب عليك شمس يومك الا وقد حفظت

258
01:30:28.350 --> 01:30:48.350
الفجر الظهر عصر وانت نايم وانت صاحي آآ سؤال يعني طويل يعني ملخصه كيف نطبق حمل المطلق على المقيد على حديسي من جرسه خيلاء وما اسفل الكعبين. هذه مفصلة لا لا لا تغتصب فصلتها

259
01:30:48.350 --> 01:31:08.350
درس كامل في الزاد المطول. بعض المسائل اذا جاءت باختصار صار الفهم فيها مخل. لابد من التوسع فيها. لابد من التأصيل. هذي شفت فيها مؤلفات. اه هل تصح قاعدة ما من عام الا وخص انتقدها ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن مراد الفقهاء والاصوليين

260
01:31:08.350 --> 01:31:28.350
ما من عام يتعلق باحكام التكليف وهي صحيحة. وهي وهي صحيحة. اما مطلقا حتى في العقائد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في مناخيره الله خالق كل شيء لا. ويتعلق بالمعتقد هو الذي انتقده شيخ الاسلام. اورد امثلة في هذه المسألة. لكن مراد الاصوليين ماذا؟ ما من

261
01:31:28.350 --> 01:31:49.600
امن يعني يتعلق بالاحكام التكليفية. الا وقد خص. لانه خرج المجنون منه وخرج الصبي. خرج النائم الساهي. حين يدخل الكلام الصحيح هو قاعدة صحيحة  نعم جزاك الله خيرا هل كتاب تيسير مسائل الفقه للنملة مناسب في التدرب على اصول الفقه؟ انا قلت لكم فيما سبق ان ان كتل المتقدمين اولى

262
01:31:49.600 --> 01:32:13.350
ناصر لا تشتغل لا تشتري اصلا الا من ثبت علمه. واما هكذا بعظ الناس طلاب العلم مكتبته كلها لمعاصرين. هذا خطأ ليس بصحيح. انما الطالب كتب المتقدمين. وان وجد كتاب معين او وجد شيخ معين انفرد بحيث لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. اما الجميع لا

263
01:32:13.350 --> 01:32:31.350
فلنشهد بان الجميع ليسوا بعلماء. ومع ذلك الكتب اكثر من عدد العلماء. او المشايخ. حينئذ كيف يكون كذلك؟ ارجع الى كتب الاوائل آآ في قرر الشاطبي في الموافقات ان المباح واجب من حيث جنسه. فما رأيكم؟ نعم صحيح. نعم

264
01:32:31.500 --> 01:32:48.853
هو قال واجب المندوب واجب بالجنس مندوب بالاحاد. قرر القاعدة هذي او كذلك هذه اسئلة كبيرة نعم نعم جزاك الله خير نكتفي بهذا القدر ان شاء الله