﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم

2
00:00:28.150 --> 00:00:53.200
الله تعالى باب القياس باب القياس هو رابع الادلة الشرعية. سبق الكلام عن الكتاب والسنة الاجماع وهذا رابع الادلة وهو القياس واتفق جماهير العلماء على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة. فمن ساعة بيانه ان شاء الله تعالى فهو دليل رابع مستقل

3
00:00:53.200 --> 00:01:19.850
بذاته وكذلك هو دليل شرعي وعليه جماع الصحابة كما سيأتي. القياس باللغة هو التقدير. قياسه في اللغة هو التقدير له قسط الثوب بالذراع. اي قدرته ويأتي بمعنى التشبيه يقاسه المرء بالمرء يعني يلحق به ويشبه به. وكذلك بمعنى

4
00:01:19.850 --> 00:01:44.000
يقال فلان لا يقاس بفلان. فلان لا يقاس بفلان. لا يساويه فهو مشترك اللفظ بين التقدير والمساواة بين التقدير والمساواة والمساواة هو المعنى او المناسب للمعنى الاصطلاحي. ولذلك بعضهم يرى ان القياس في اللغة المناسب هو لن يقال هو المساواة. لان فيه

5
00:01:44.000 --> 00:02:05.200
هذا تسوية فرع باصله يسوي الفرع الذي اردنا معرفة حكمه بالاصل. حينئذ فيه نوع مساواة وهو المناسب للمعنى انا الاصطلاح باب القياس قال الناظم رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى في

6
00:02:05.200 --> 00:02:35.200
للصلاح الاصوليين. اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. اما القياس فهو رد الفرع. القياس يعني في الاصطلاح. فهو فهذه واقعة في جواب الشرط اما اما اما القياس كانه لما عرف لك الكتاب وعرف لك السنة وعرف لك الاجماع قال اما

7
00:02:35.200 --> 00:02:55.200
قياس وسبق ان القياس ذكره في الابواب وتلك عشرون بابا. وحينئذ قال اما القياس كانه ذكر ما سبق وبقي القياس قال اما القياس فهو فوقع في جواب شرط فهو للقياس في اصلاح الاصوليين له تعريف عدة لكن المراد به المعنى بمعنى ان

8
00:02:55.200 --> 00:03:18.500
تعريف لا بد ان يشتمل على اربعة اركان لان القياس لا بد فيه من اربعة اركان. اولا الفرع وثانيا الاصل وثالثا حكم الاصل. ورابعا العلة الجامعة وكل تعريف اشتمل على هذه الاركان الاربعة فهو صحيح او قريب من من الصحة. ثم يقال فيه رد او تسوية او الحاق

9
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
كل ذلك يعتبر الامر فيه يسير. المراد به ماذا؟ ان يشتمل على الاركان الاربع. الفرع والاصل وحكم الاصل والعلة الجامعة بين الفرع والاصل. قال فهو رد الفرع للاصل. رد الفرع اي الحاق الفرع بالاصل. واثبات حكم الاصل للفرع. لان حقيقة القياس

10
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
فهي ان يكون عندنا عصر معلوم الحكم والعلة. عصر معلوم الحكم والعلة يعني حكمه معلوم اما التحريم واما الايجاب الى اخره ثم هو معلل من جهة الشرع. وحينئذ نقول هذه العلة ثابتة للحكم. حينئذ عندنا فرع وهو ما

11
00:03:58.500 --> 00:04:13.950
سئل حكمه لكن وجدت فيه العلة التي من اجلها وجد الحكم في الاصل. حينئذ نسوي بين الفرع والاصل فنعدي حكم الاصل للفرع هذا هو حقيقة القياس. ان يكون عندنا فرع مجهول الحكم. لا ندري ما حكمه

12
00:04:14.250 --> 00:04:34.250
وفيه علة ثم هذه العلة وجدت في حكم وجدت في اصل بين الشرع حكمه لتلك العلة. حينئذ يقول الحكم وجودا وعدما وورجت هذه العلة في الفرع الذي يلزم من ذلك وجود الحكم. رد الفرع اي الحاق الفرع بالاصل

13
00:04:34.250 --> 00:04:54.250
واثبات حكمه لهم. قال رد الفرع للاصل لا هنا الى بمعنى الا الى الاصل. والفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيهم الفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه. ولم يذكرون حكم الفرع انما ذكر الفرع لذاته

14
00:04:54.250 --> 00:05:14.250
يعني هو الذي يراد ماذا؟ هو الذي يراد العلم بحكمه. لان الحكم فيه مجهول. ومن شرط صحة القياس الا يكون الفرع معلوم ما الحكم؟ فان دل الدليل على ان الفرع قد علم حكمه من الشرع. حينئذ بطل القياس ولا ولا يصح. رد الفرع للاصل قال في

15
00:05:14.250 --> 00:05:34.250
حكم صحيح في حكمه. يعني حكم التكليف او وضع معلوم للعصر صحيح شرعي. لعلة يعني بعلة لام للتعليم انه بمعنى الباء. يعني بسبب علة وهو امر مشترك بين الفرع والاصل. يوجب الاشتراك بالحكم يوجب

16
00:05:34.250 --> 00:05:54.350
ترك بالحكم وقد تكون العلة وصفا كالاسكار في الخمر. وقد تكون حكما شرعيا وجوديا كما سيأتي بيانه لعلة جامعة في الحكم اي دالة على اجتماعهما في الحكم اجتماع الفرع والعصر. اجتماع الفرع والاصل. فمع

17
00:05:54.350 --> 00:06:14.350
رد الفرع الى الاصل جعله راجعا اليه ومساويا له في الحكم. جعل الفرع راجعا الى الاصل ومساويا له في الحكم لان الحكم ثبت في الاصل بعلة وقد وجدت العلة بتمامها في الفرع حين اذ نقول الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما كما

18
00:06:14.350 --> 00:06:34.350
الحكم للعلة في الاصل كذلك توجد في في الفرع. هذا حقيقة التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فمعنى رد الفرع للاصل جعله راجعا اليه مساويا له في الحكم مساويا له فيه بالحكم. ثم قال رحمه الله تعالى اذا هذا حد القياس فهو رد الفرع للاصل في حكمه

19
00:06:34.350 --> 00:06:54.350
من صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وقد اشتمل على الاركان الاربعة. وحجية القياس هذا مما ما اجمع عليه اهل العلم واعني بهم الصحابة فمن فمن بعدهم. ولذلك الاجماع اجماع الصحابة السكوت على ان القياس دليل

20
00:06:54.350 --> 00:07:14.350
من الادلة الشرعية هو المعتمد هنا هو هو المعتمد والاستدلال بالاجماع في اثبات القياس اقوى الادلة لانه لا يقبل النسخ لا يقبل النسخ لانه ماذا؟ لانه خبر. ولا يحتمل التأويل بخلاف النص من الكتاب او او السنة. فانه يقبل ذلك. وما لا يقبل

21
00:07:14.350 --> 00:07:31.200
جاء من ذلك فهو مقدم. قال الرازي رحمه الله تعالى الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين يعني في حجية القياس. وقال الامدي الاجماع اقوى الحجج في هذه المسألة. الذي هو ماذا؟ اثبات حجية القياس

22
00:07:31.400 --> 00:07:54.100
فتواتر عن الصحابة تواترا معنويا انه قد استعمل قياس على وجه المذكور فمخالفة مخالفة بعد الصحابة لا لا عبرة بها البتة  قال رحمه الله تعالى وليعتبر ثلاثة في الرسم. يعني اراد ان يقسم لك القياس الى ثلاثة اقسام. الى ثلاثة اقسام

23
00:07:54.150 --> 00:08:14.150
اولا لعلة اضفه او دلالة او شبه ثم اعتبر احواله. وليعتبر هذا امر لكنه مراد به ماذا؟ مراد في الخبر قل قد يأتي الطلب بصيغة الخبر. قد يأتي الخبر بصيغة الامر. وليعتبر ثلاثة يعتبر يأمر من هنا؟ اراد به

24
00:08:14.150 --> 00:08:34.150
استخبار فقط حينئذ المجيء به على صورة الامر نقول هذا خروج عن الشيء عن صورته والاصل به والاصل فيه ان يأتي به على صيغة الخبر فهو وطلب مراد به الخبر. ثلاثة وذلك باعتبار العلة. ذلك باعتبار العلة. لان القياس ينقسم عدة تقسيم

25
00:08:34.150 --> 00:08:54.150
باعتباراته مختلفة ينقسم باعتبار كونه جليا وخفيا كما سيأتي وينقسم باعتبار العلة الى ما ذكره الناظم هنا قياس علة قياس دلال الا قياس الشبهين. قياس علة. قياس دلالة. قياس شبه. وبطبعون النظر في هذه المسائل المتعلقة بالقياس. هذا على

26
00:08:54.150 --> 00:09:10.550
جهة الاجماع بما ان الطالب يستفيد من هذا النظم او هذا الكتاب ان يعلم تعريف القياس وتقسيمه في على لسورة الاجمال بعض الشروط المتعلقة بالفرع والعصر وحكم العصا. واما التفاصيل فتفاصيله كثيرة جدا

27
00:09:10.850 --> 00:09:30.850
متشعبة لا يمكن يعني ضبطها الا بالمطولات. واما النظر في المختصرات هذا لا يفيد في معرفة القياس على وجه الحقيقة. قد يستفيد الطالب في ممره بعض المسائل المتعلقة بالامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين الى اخره. لكن القياس لا يستطيع ضبطه من هذه المختصرات. وانما

28
00:09:30.850 --> 00:09:47.750
نستفيد منه ماذا؟ اشارات عامة. يعني للتعريف ليتصور ما المراد بالقياس؟ اركان القياس؟ ما المراد بالفرع؟ ما المراد بالاصل؟ هل بعض الشروط التي تذكر للفرع مذكورة للعاصمة هكذا. اما التفاصيل والامثلة وظبطها هذا لا يتصور في مثل هذه المتون

29
00:09:48.000 --> 00:10:08.200
قال وليعتبر ثلاثة في الرسم يعني ذلك باعتبار علته. لعلة اضفه اضفه لعلة. العلة متعلق بقوله اضفه يعني انسبه فقل  ها قياس علتي. اضفه فقل قياس علة. او دلالة اضفه للدلالة فقل ماذا

30
00:10:08.500 --> 00:10:28.500
وقل قياس دلالة او شبه فقل قياس شبه ثم اعتبر احواله يعني انظر باحوال وصفاته وفرق بين هذه الانواع الثلاثة ورد به تكملة للبيت. اولها مكانة فيه العلة موجبة موجبة

31
00:10:28.500 --> 00:10:48.500
بحكم مستقلة اولها اي اول هذه الانواع الثلاثة وهو قياس العلة قياس العلة ما كان فيه العلم موجبة للحكم ما اي قياسا ما اسم وصول بمعنى الذي يصدق على القياس والبحث هنا في القياس ليس بالعام وليس بالخاص اذا قياس

32
00:10:48.500 --> 00:11:11.750
كان فيه العلة موجبة للحكم. يعني مقتضية له. مقتضية له. بمعنى انه لا يحسن عقلا الحكم عنها في الفرع لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها في الفرع. بمعنى ان وجود الحكم في الفرع لوجود العلة اولى من وجوده في

33
00:11:11.750 --> 00:11:35.950
في العصر اولى من وجوده فيه في العصر. هذا يسمى ماذا؟ قياس قياس العلة. ما كان فيه العلة موجبة للحكم. اي مقتضية له بان يكون الفرع اولى بالحكم مين من العاصمة وهذا يسميه البعض ماذا؟ يسميه البعض مفهوم الموافقة يعني في نزاع هل يسمى قياسا ام لا؟ وابن حزم مع انه ينكر

34
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
القياس جملة وتفصيلا لانه يقول بهذا النوع. لكن الجمهور يسمونه قياس يسمونه قياسا وهو لا يسميه قياسا. انما يعتبره ماذا مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. اذا ان يكون الفرع اولى بالحكم مين؟ من الاصل. موجبة للحكم مستقل

35
00:11:55.950 --> 00:12:15.950
بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو الشأن في العلل الشرعية يعني لو تخلف وجاء الشرع دالا على ان الفرع مع كونه وجدت فيه العلة الا ان الشرع لم يجري الحكم في ذلك. اقول لا بأس

36
00:12:15.950 --> 00:12:35.250
العلل العقلية تختلف عن العلل الشرعية. العلل الشرعية في ظاهر الامر ماذا؟ انه لا يمكن التخلف. لكن قد يتخلف لماذا لان مناط الحكم هنا ماذا؟ انه من الله تعالى. والله تعالى لا معقب لحكمه. حينئذ اذا كان كذلك قد توجد العلة في الفرع. ويظن الظالم

37
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
انه لابد من الحكم لكن يأتي النص بالمخالفة. نقول سمعنا واطعنا لان العلة ليست موجبة لذاتها. كالكسر عند الانكسار او انكسار وكسر كلها هذه علل عقلية معنى انه لا يمكن ومحال ان توجد العلة ولا يوجد اثرها. واما بالعلة الشرعية لا وانما نعبر بالاقتضاء

38
00:12:55.250 --> 00:13:15.250
اه قل له قل ايحاء الا. بمعنى ان هو الظاهر عند الناظر عند المجتهد. والا في نفس الامر قد قد يأتي الخلاف. قد يأتي الخلاف. ولو تخلف عنها لم اهتز منه محال كما هو الشأن في العلة الشرعية وليس المراد بالايجاب العقلي بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها. اذا المراد هنا بكونه

39
00:13:15.250 --> 00:13:35.250
الايجاب الشرعي وليس الايجاب العقدي والفرق بينهما ان الايجاب العقلي يستحيل تخلف الحكم عن عن علته حيث لا يمكن ان يوجد. واما الايجاب الشرعي فالعصر هو وجود الحكم عند العلة او بسبب العلة. لكن قد يأتي الدليل بخلاف ذلك

40
00:13:35.250 --> 00:13:55.250
خلافي خلاف ذلك. ولذلك جاء الدليل في قول الاب لا يقتل بابنه. مع ان العلة موجودة او لا؟ للنص. اذا العلة هنا ليست مقتضية للحكم لوجود ماذا؟ لوجود المخالف. الاب الولد الاب الوالد اذا قتل ابنه لا يقتل به. مع انه ماذا؟ قتل عمد عدوان والعلة

41
00:13:55.250 --> 00:14:15.250
المركبة موجودة بكمالها. لكن هنا تخلف ماذا الحكم لوجود النص؟ وهذا ليس نقضا للعلة بل العلة باقية. وهذا المراد بكونه الاجابة هنا ايجابا شرعيا. فمثل لذلك مثال مثل لذلك مثال فضربه للوالدين ممتنع كقول افه

42
00:14:15.250 --> 00:14:38.150
وهو للايذاء منع ولا تقل لهما اف لا تقل هذا نهي والنهي للتحريم اليس كذلك؟ اذا التأفيف اف التأفيف مصدر حينئذ يقول التأفيف محرم. التأفيف محرم. علة ماذا؟ الايذاء. استنبط اهل العلم علموا استنبط هنا انه مؤذن. واذا كان كذلك فكل

43
00:14:38.150 --> 00:15:00.600
مؤذن يكون محرما كل مؤذ يكون محرما. حينئذ نريد ماذا؟ فلا تقل لهما اف. لا تقل لهما اف. مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة انه اذا حرم التأفيف وهو اذى يسير فالضرب من باب اولى. الضرب من باب اولى. حينئذ نقول الضرب فرض

44
00:15:00.600 --> 00:15:25.650
اه والتأفيف عصرا. حكمه التحريم علته الايذاء. حينئذ الضرب فيه ايذاء بل هي اظهر واكمل من التأفيف. حينئذ نقول نسوي بين الفرع والعصر. نرد حكم الفرع الذي هو الضرب. لانه لم يرد نص. هكذا نقول لم يرد نصا بان الضرب مبين الحكم

45
00:15:25.650 --> 00:15:45.650
حينئذ ما حكمه؟ نقول هذا مجهول حكمه. فننظر فيه بالتأفيف حرمه الباري جل وعلا من اجل الايذاء. فاذا كان كذلك فالضرب فالضرب اكد في الايد مين؟ من التأفيف. فيكون بالحكم اولى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس علة. عند كثير من الاصوليين. وهو يسمى

46
00:15:45.650 --> 00:16:05.650
ها مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة وتسميته بمفهوم الموافقة اولى. لانه من دلالة اللفظ لانه من دلالة اللفظ. فضربه الفاهنا لي للتفريح ضربه يعني ضرب الولد. وذلك كقياس ضرب الولد للوالدين. معا او

47
00:16:05.650 --> 00:16:25.650
واحدهما ممتنع يعني محرم في الشرع كقول اف قياسا على على التأفيف الوارد في في الاية السابقة وهو واي تأفيف تحريم التأفيف للايذاء منع منع للايذاء يعني التحريم معلل والعلة هنا مستنبطة والاستنباط هنا

48
00:16:25.650 --> 00:16:42.450
متفق عليه هذه العلة مستنبطة لكنها مجمع عليها. مجمع عليها. فكل ما يؤذي فالعصر فيه التحريم. وهو للايذاء منع منع اي منع لعلة الايذاء وهو موجود في في الضرب. اذا هذا هو النوع الاول

49
00:16:42.600 --> 00:17:02.600
من انواع القياس ثلاثة باعتبار العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها منصوصة او مجمع عليه. يعني صرح فيه اما اما بالتنصيص يعني جاء الشرع بالتنصيص عليها او بالاستنباط واجمع عليها. لان العلة اما تكون منصوصة

50
00:17:02.600 --> 00:17:22.600
واما ان تكون مستنبطة. ثم المستنبطة قد ثم المستنبطة قد يجمع عليها. حينئذ تلحق به بالمصوصة. وكلا العلتين قيلين مما يعلل به النص بلا خلاف. وبقي مع هذا العلة المستنبطة غير المجمع عليها. هذه المختلف فيها هل يعلل بها او لا؟ يعلل بها عند منافذه

51
00:17:22.600 --> 00:17:42.600
ومن لم يثبتها حين يد الله لا يعلل بها. وضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع. والثاني ما لم يوجب تعليل وحكما به لكنه دليل. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره. فيعتبر كقولنا ما للصبي تلزم زكاته

52
00:17:42.600 --> 00:18:02.600
ببالغ اي للنمو. هذا النوع الثاني وهو قياس الدلالة. قياس الدلالة عرفوه بانه الاستدلال باحد النظيرين للاخر الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم

53
00:18:02.600 --> 00:18:25.200
دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. بمعنى انه في السابق قلنا قلنا لا يحسنوا. تخلف الحكم عن العلم هذا معنى وهذا معنى الاجابة لا يحسن عقلا تخلف الحكم عن عن ماذا؟ عن الفرع الذي وجدت فيه علة العصر. هنا لا ليس عندنا عدم احسان وان

54
00:18:25.200 --> 00:18:45.200
كما نقول تكون العلة دالة على الحكم تدل عليه. الاحتمال ولا يكون ولا تكون موجبة للحكم. بمعنى ان العقل لا ولا يقبح انتفاء الحكم عند وجود العلة. وفرق بين النوعين. وهذا النوع هو غالب انواع العقيق وهو الغالب

55
00:18:45.200 --> 00:19:05.200
وهو ما يكون الحكم فيه العلة المستنبطة يجوز ان يترتب الحكم عليها بالفرع ويجوز ان يتخلف. هذا المراد به ماذا عدم الاجابة. اذا الفرق بينهما بين هذا القياس والنوع السابق ان النوع السابق وجود العلة يقبح معه تخلف الحكم

56
00:19:05.200 --> 00:19:25.200
لا يمكن شرعا عقلا هكذا ابتداء ان ان يحرم الشرع اوف التأفيف. ثم يبيحها الضرب. هذا عقلا لا حينئذ نقول اذا وجدت العلة وليس ثم تقبيح من جهة العقل هو قياس الدلالة او قياس الدلالة

57
00:19:25.200 --> 00:19:45.200
اه الاخ اللي عنده سيارة ملاكي غربية. اه ستة صفر صفر خمسة تسعة. اه موجودة تحت انشاءات ممكن اشياء تقع فوق او تتضرر السيارة يعني. فتفضل بنقلها. سيارة ملاكي غربية. طيب. اذا هذا النوع ما يكون الحكم فيه

58
00:19:45.200 --> 00:20:05.200
لعلة مستنبطة علة مستنبطة. يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف. يجوز ان يترتب الحكم يوجد ويجوز ان والعقل لا يمنع من الوجود ومن العدم. وهذا النوع اضعف من الاول ولا شك ان الاول مختلف فيه هل هو مقياس ام لا؟ بمعنى انه

59
00:20:05.200 --> 00:20:25.200
ومأخوذ من دلالة اللفظ وهذا خارج عن اللفظ. اذا كان كذلك فهو قياس. فان العلة دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا. لا يحسن ومعه تخلف الحكم. قال رحمه الله تعالى والثاني اهو قياس. الثاني من اقسام القياس. قياس الدلالة. لعلة اضيفها او دلالة. ما

60
00:20:25.200 --> 00:20:45.200
اي قياس لم يوجب التعليل حكما به. لم يوجب التعليل المراد به العلة. حكما به يعني فيه. ما لم تذكر فيه العلة وانما ذكر فيه لازم من لوازمها كاثرها او حكمها فيكون الجمع هو دليل العلة. لكنه دليل لكنه دليل

61
00:20:45.200 --> 00:21:05.200
بمعنى انه قد يذكر قد يذكر العلة نفسها. في بعض الاحكام المترتبة على العلة. وقد لا تذكر العلة نصا وانما يذكر لازم من لوازمها. حينئذ يكون الجمع بين الفرع والعصر بدليل العلة لا بالعلة ذاتها. كما لو جمع بين النبي

62
00:21:05.200 --> 00:21:25.200
والخمر بي بالاسكار. نقول بالعلة نفسها. او بالرائحة الكريهة المترتبة على الاسكار. حينئذ الجمع بينهما بماذا؟ ها دليل العلة وليس بالعلة ذاتها. بدليل العلة وليس بالعلة ذاتها. لكن المقصود بتحقيق هذا النوع هو الشطر الاول. ما لم يوجب التعليم

63
00:21:25.200 --> 00:21:45.200
كيلو حكما به حكما فيه. حينئذ يمكن ان توجد ان يوجد الحكم وحدود العلة. ولا يمنع العقل من تخلف الحكم عند وجود العلة الغالب في انواع القياس لكنه دليل يعني على على الحكم وذلك اذا لم تذكر العلة بل ذكر لازم من لوازمها واثر من

64
00:21:45.200 --> 00:22:05.200
من اثرها قال فيستدل بالنظير شرعا على نظيره. فيستدل المعتبر فيعتبر تكملة للبيت. مراد هنا فهم المعاند فيستدلوا يعني اذا عرفت ذلك فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في النظير. هكذا الشرع لا يفرق بين متماثلين. كما انه لا يجمع بين

65
00:22:05.200 --> 00:22:25.200
مختلفين قاعدة الشرع هنا في هنا في باب القياس انه لا يجمع بين مختلفين. ولا يفرق بين متماثلين بين متماثلين لكن ينتبهون في هذه القاعدة قد يستعملها البعض خطأ وهو انه لا اذا جاء النص وظن الظان بان هذا مفرق بين

66
00:22:25.200 --> 00:22:45.200
متناظرين قلنا لا عبرة بما تظن وانت. انما العبرة بماذا؟ بالنص وانما تستعمل القاعدة فيما ليس فيه نصوص. فيما ليس فيه فيه في نصوص لان البعض قد قد يستدل بهذا على على رد بعض الادلة الصحيحة على رد بعض الادلة الصحيحة فيظن بنظره انه لا فرق

67
00:22:45.200 --> 00:23:05.200
بين هذا بين هذا وذاك. ولذلك بعضهم يستدل على عدم صحة القول بان ما دون القلتين ينقص بمجرد الملاقاة. يقول هذا ما ليس فيه مفسدة هذا كغيره يقول لا دل الدليل على التفرقة. هو في الظاهر ماذا؟ هما شيء واحد لكن هذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير

68
00:23:05.200 --> 00:23:25.200
وهذا وقع فيه شيء طاهر وقد تكون تغير قد يقولها نظيران الشريعة لا تفرق بين النظيرين قل لا هذا جاء النص هذا في فهمك انت واما النص قد دل على ان هذا ثم فرق بين النوعين ولن اتي بهذه القاعدة نرد النص على على فهمنا لهذه القاعدة هذا ليس على

69
00:23:25.200 --> 00:23:45.200
صحيح. فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم بنظيره المعتبر. شرعا على نظيره. يعني يكون هنا الاستدلال من جهة الشرع والاستدلال من جهة الشرع بمعنى ان ان يكون البحث وان يكون النظر في ادلة شرعية واما الاستنباط فيكون

70
00:23:45.200 --> 00:24:05.200
كنت مقيدا بشرع لا استقلالا لا استقلالا. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. كقولنا ما لص بي تلزمه زكاته كبالغ اي للنموم. وهذا مجرد مثال. مجرد مثال والشأن لا يعترض المثال ان قد كفى الفرض والاحتمال

71
00:24:05.200 --> 00:24:25.200
لا لا النقاش والبحث في المثل ليس من باب الفحول. كقولنا اي مثل قولنا مال الصبي مال الصبي؟ لو قلنا بانه لم دليل يبين حكمه. مال الصبي هل فيه زكاة ام لا؟ قلنا نظيره مال البالغ. وهو في زكاة للنفخ

72
00:24:25.200 --> 00:24:45.200
العلة النمو حينئذ هذه العلة موجودة في ماذا؟ في مال الصبي. اذا يحمل النظير على على نظيره. مع انه يمكن تخلف ماذا؟ الحكم عن العلة ولذلك ليست موجبة ليست موجبة انما هو حكم الظن كقولنا مال الصبي تلزمه يعني قياسه

73
00:24:45.200 --> 00:25:05.200
قال الصبي على مال البالغ. في ماذا؟ في وجوب الزكاة فيه. بجامع انه ها؟ للنمو. يعني ايه انه دفع حاجة الفقير بجزء من مال نام فهو مال نام يعني ينمو يزداد واذا كان كذلك ففي حينئذ الزكاة

74
00:25:05.200 --> 00:25:25.650
تلزمه يعني تجبه زكاته كبالغ كما وجبت في مال البالغ اي للنمو اي لعلة النمو ان كلا منهما مال لام هنا حمل النظير على نظيره حمل النظير على على نظير للعلة. والعلة هي بعينها موجودة. ولذلك قلت لكم في البيت السابق قد يظن الظان

75
00:25:25.800 --> 00:25:48.250
لكنه دليل المراد الجمع به بدليل علة وليس بالعلة لا قد يجمع بين بين العلة والفرع بين الفرع والاصل بالعلة نفسها لكن ليست موجبة ليست وجبت بمعنى انه لا بمعنى انه يمكن ان يتخلف الحكم مع وجود العلة. ويمكن الجمع كذلك بدليل علة. ولذلك بعضهم عرفه بهذا المعنى

76
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
وبعضهم اضافوا بذلك المعنى وكلاهما صحيحة. يعني يجمع بينهما في نوع واحد. كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ للنمو والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا ولدا. فليلتحق باي دين اكثر من غيره في وصفه الذي يرى. فليلحق الرقيق

77
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
بالاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف. والثالث من اقسام القياس وهو قياس الشبه او اضعفها. وابعده عن عن القياس وما اكثر في كتب الفقه. قياس الشبه هذا كثير الاستعمال عند عند الفقهاء. الفرع الذي تردد بين اصلين

78
00:26:28.250 --> 00:26:48.250
بين بين قصرين يعني تعارضا نلحقه باي فيه وجه شبه بالعصر الاول وفيه وجه شبه بالعصر الثاني. هل يريد يتردد بين الامرين؟ فيلحق باكثر ما يجمع بينهما في وجوه الشبه

79
00:26:48.250 --> 00:27:07.750
كان اكثر شبها الحق به. حينئذ لا يكون جزما. وانما يكون ماذا؟ يكون ظنا. يكون يكون ظنا. وهذا يستعمله قال كما والعصر انه ماذا؟ انه ان وجد هذا الفرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العصر انه لا يقاس

80
00:27:07.800 --> 00:27:27.800
كما ذكرنا سابقا انه في زمن التشريع فبقاؤه على ما هو عليه من حاله. نقول هذا هو حكمه الشرعي. ولكن البحث عنه عما يلحقه او يشتبه به فيلحق به من اجل ان يوجد له نص من مقياس ونحو يقول هذا ليس بسديد ليس بي بسديد وهو الذي كثر العقيس عنده

81
00:27:27.800 --> 00:27:52.650
الفقهاء. والثالث من اقسام القياس هو قياس الشبه. الفرع الذي تردد الالف الاطلاق ماء زائدة بين اصلين بين اصلين يعني بين اصلين مختلفين في الحكم فيلحق باكثرها شبها. اعتبارا وجد وجد اعتبارا يعني هذا باب التكملة الف للاطلاق. الاعتبار هو البحث والنطق

82
00:27:52.650 --> 00:28:12.650
فاعتبروا يا اولي الابصار. يعني اتعظوا وتأملوا وتفكروا. قال فليلتحق باي دين اكثر من غيره؟ يعني فليلحق هذا الفرع الذي تردد بين اصليه باي دين من الاصلين اكثر من غيره في وصفه الذي يرى. يعني انه اكثر شبها به

83
00:28:12.900 --> 00:28:32.900
ثم مسألة اذا الفرع المتردد بين بين اصلين. هذان الاصلان ليسا متفقين في الحكم والا ما حصل تردد. وانما كل منهما له ماذا؟ له حكم مخالف للاخر. جاء الفرع يشبه هذا ويشبه هذا. اي الفرع اكثر شبها بالعصر الحق به

84
00:28:32.900 --> 00:28:52.900
مثل ذلك بقوله فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال. لا بالحر في الاوصاف. العبد المقتول العبد المقتول هذا متردد في الظمان بين الانسان وبين البهيمة. الانسان وبين البهيمة. الانسان الحر من حيث انه ادم

85
00:28:52.900 --> 00:29:14.950
العبد ادم يا ادمي هذا العصر فيه وبين البهيمة من حيث انه مات. لانه يباع ويشترى. اذا اشبه الادمي في كونه ادمية واشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى. العصر فيه في الادمي الحر الانسان الحر انه لا يباع ولا ولا يشترى. وهو بالمال اكثر شبها

86
00:29:15.150 --> 00:29:35.150
المالك اكثر شبهة. بدليل انه يباع ويورث ويوقف. ولذلك قال فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال. حينئذ تضمن قيمته وان زادت على دية الحر. يعني العبد المقتول هل فيه هدية؟ او ماذا؟ او قيمة البهيمة؟ فهي القيمة فهي القيمة ولو

87
00:29:35.150 --> 00:29:55.150
زادت على الدية ولو زادت على الدية. فليلحق الرقيق في الاتلاف في الموت يعني اذا قتل يلحق بماذا؟ بالمال لا بالانسان المالي لا بالانسان. حينئذ بالمال فتجب فيه القيمة. بالانسان فتجب فيه الدية. هذا الذي يترتب عليه. هذا اصل وهذا اصل

88
00:29:55.150 --> 00:30:15.150
بالمال الا بالحر في الاوصاف كونه ادمية كونه يباع ويشترى. تردد بين بين الامرين. اذا هذه ثلاثة انواع وهذي من متى تتكلم عنها الاسريون بتوسع فيرجع في تمام البحث المطولة. ينقسم قياس وهذا اولى

89
00:30:15.150 --> 00:30:35.650
مما ذكره المصنف ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه الى قسمين. جلي وخفي. جلي وخفي فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. قياس الجلي ما قطع. يعني الدلالة قطعية ليست ظنية

90
00:30:35.650 --> 00:31:01.050
ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. بنفي بنفي الفارق المؤثر. او كانت العلة منصوصا او كانت العلة منصوصة او مجمعا عليها هذي ثلاثة اشياء. اذا كان القياس قطع فيه بنفي الفارق. يعني لا فرق بين كذا وكذا. بين

91
00:31:01.050 --> 00:31:21.050
كذا وكذا. ليبولن احدكم في الماء الجاري. بال مباشرة بال في اناء وسكبه. يقول لا فارق بينهما هذا مقطوع به. لا فرق بينهم. هذا نقول هنا القطع بنفي الفارق المؤثر. ليس بينهما فارق مؤثر. كونه في كأس او نحوه هذا لا يؤثر

92
00:31:21.050 --> 00:31:41.050
كذلك ان تكون العلة منصوصة. يعني جاء النص بها جاء النص بها. وهذا كثير من الكتاب والسنة. او مستنبطة ها مجمع عليها. وان استنبطة يعني ليست منصوصة وانما اخذها العلم استنباطا. بدليل العقل. وهذا النوع لا يحتاج فيه الى التعظيم

93
00:31:41.050 --> 00:32:00.850
لبيان العلة الجامعة لا نحتاج ان نقول الفرع والاصل والاصل حكمه كذا لعلة كذا وانما مباشرة يلحق الفرع بالاصل دون ان نجري عليه احكام القياس عند التفصيل. يعني لا نفصل فيه

94
00:32:00.850 --> 00:32:18.550
من حيث اجراء القياس فنقول هذا فرع وهذا اصل ولابد من اثبات علة الاصل وما حكمه فنأتيها نبحث بصورتان قل لا وانما لا يتعرض الى ذكر العلة البتة. لذلك سمي بالجلي وهذا النوع متفق عليه

95
00:32:18.650 --> 00:32:38.000
متفق عليه. وهذا اقوى انواع القياس. لكوني مقطوعا به. واختلف في تسميته قياسا يعني صار تم خلاف لكون القطعون بنفي الفارق المؤثر او ان العلة منصوصة او انها مجمع عليها اختلف في

96
00:32:38.000 --> 00:32:58.000
قياس ولذلك ابن حزم قد يقول بهذا النوع احيانا فيلزم بي باثبات القياس لكنه لا يسلمون تسميته قياسا. اذا نقولون فهذا اقوى انواع القياس لكوني مقطوعا به واختلط بتسميته قياسا. يقابله مال القياس الخفي. ضده ماذا تقول

97
00:32:58.000 --> 00:33:18.000
ها ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. وانما الفارق قد يكون ظنيا ولم تكن علته منصوصا عليها او مستنبطة المجمع عليها. هذا يسمى ماذا؟ يسمى يسمى خفية. هنا نحتاج الى التنصيص على العلة. اذا اردت ان تذكر الفرع وتلحقه بالاصل

98
00:33:18.000 --> 00:33:38.000
لا بد من بيان اول علة وتستدلها تبين لها. ما العلة هنا؟ ما دليل العلة؟ كيف اثبت العلة؟ فلا بد من النظر في تركيب القياس بخلاف السابق سابق لظهوره لا يحتاج الى الى التعرظ للعلة. اذا القياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا او مجملا عليه

99
00:33:38.000 --> 00:33:54.650
فهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع ويحتاج الى مقدمتين يحتاج الى مقدمتين. الاولى ان السكر مثلا علة التحريم في الخمر. علة التحريم في الخمس

100
00:33:54.650 --> 00:34:14.650
وهذه المقدمة انما تثبت بادلة الشرع. يعني نثبت ان الخمر محرم لعلة الاسكان. لابد من ماذا؟ من اثبات ان الاسكار هو علة الحكم لانه ليس مجمل عليها. وليس يعني ليس مجملا عليها او نقول ليست اه ليست منصوصا. عليها وانما هي مستنبطة

101
00:34:14.650 --> 00:34:30.450
قال ان السكر موجود في النبيذ. وهذه الثانية قد تثبت بدليل الشرع او بدليل العقل او بدليل حس. يعني لا يشترط ان يتحقق اتفق ان وجود العلة في الفرع لابد ان يأتي من جهة الشرعين. لو جاء من جهة الشرع لما صار مجهولا

102
00:34:30.650 --> 00:34:50.650
لما صار مجهولا وانما الذي لا بد من جهة الشرع ان يثبت العلة في الاصل. واما في الفرع فهذا قد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة العقل وقد يكون من جهة الحس. قال رحمه الله تعالى والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع. بان يكون جمع

103
00:34:50.650 --> 00:35:10.650
الامرين مناسبا للحكم دون ميل. اراد ان يبين بعض الشروط المتعلقة بالاركان الاربعة. علمنا انه قياس لا بد لا يتحقق الا اربعة اركان الفرع وله معنى وله شروط لابد من تحققها. وكذلك العصر له معنى وله شروط وحكم العصر

104
00:35:10.650 --> 00:35:30.650
كذلك العلة وكل منها ركن مستقل لابد من تحققه في القياس انتفاءه وينتفي معه القياس وكذلك لابد من الشروط المتحققة في الاول قال هنا تكلم عن عن الفرع. والفرع في اللغة مر معنا. ما تفرع عن غيره كفروع الشجرة. وهنا هو المحل المطلوب الحا

105
00:35:30.650 --> 00:35:50.650
المحل المطلوب الحاقه كالنبيذ مثلا يقول النبي انه لم يأتي شرع ببيان نبيذ مجهول حكمه حينئذ نحتاج الى ماذا؟ الى الحاق بغيره ويسمى ماذا؟ يسمى فرعا. سوينا الفرع بالاصل. سوينا النبيذ بماذا؟ سوينا النبي ذبيب الخمري. وهنا

106
00:35:50.650 --> 00:36:15.250
الفرع هو المحل المطلوب الحاقه. او ما يراد الحاقه بغيره وهو الاصل غيره وهو وهو الاصم. وشرط شرطه وجود علة الاصل فيه بتمامها لابد من تحقق ماذا؟ ان العلة التي من اجلها وجد الحكم في الاصل موجودة بتمامها في الفرع

107
00:36:15.300 --> 00:36:32.950
نقول موجودة بتمامها في الفرع بتمامها لماذا؟ لان العلة قد تكون بسيطة شيئا واحدا. كاكا الاسكار فقط وقد تكون مركبة كالقتل العمد العدوان. حينئذ يتخلف العدوان لا يوجد الحكم. ولو وجد القتل العمد

108
00:36:33.100 --> 00:36:53.100
او وجد القتل ولم يوجد العمد العدوان. حينئذ يقول لم توجد العلة بتمامها. فاذا بتمامها المراد به ماذا؟ ان العلة قد تكون مركبة. وقد توجد جزء العلة لكن لا يكفي في الحاق الحكم. اذا شرطهما لا وجود علة الاصل فيه بتمامها. ويكفي الظن ولا يشترط القطع

109
00:36:53.100 --> 00:37:13.100
اذا شرط وجود علة الاصل فيه في تمامها. لانه مناط تعدي الحكم اليه والا فلا قياس. والا فلا قياس. هذا شرط مهم. لابد من تحققه وجود العلة بتمامها في الفرع. والا لما صح القياس لا يوجد القياس البتة. ثانيا الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه

110
00:37:13.100 --> 00:37:33.850
الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه. لان حقيقة القياس الحاق او رد فرع لاصله. لماذا؟ لان حكم الفرع زهور فاذا كان معلوما حينئذ نستدل بماذا؟ ها؟ نستدل بالاية والحديث. اذا جاء النص به في النص في الاية والحديث

111
00:37:33.850 --> 00:37:53.850
قول الكتاب والسنة ونستدل باثبات حكم الفرع بالكتاب والسنة. حينئذ يبطل قياس مين من اصله. ولذلك القياس نوع من الاجتهاد ليس هو الاجتهاد وهو بعضهم الاجتهاد وليس كذلك. بل هو نوع من من الاجتهاد. والاجتهاد لا يكون في مقابلة النص. اذا ولد النص بطل الاجتهاده. وهذا واضح بين

112
00:37:53.850 --> 00:38:13.850
اذا هذان شرطان مهمان وجود العلة بتمامها في الفرع. ثانيا الا يكون حكم الفرع معلوما. منصوصا عليه من كتاب الواو والسنة. ان لم توجد قد علة الفرع علة العصر بالفرع فلا قياس. ان وجدت لا بتمامها فلا قياس. ان كان حكم الفرع منصوصا عليه فلا

113
00:38:13.850 --> 00:38:33.850
فلا قياس. اذا قلنا مرة انهم يستدلون على بعض المسائل الفقهاء يذكرون في اوائل الابواب. هذا ثابت بالكتاب والسنة وقياسه. والاجماع قياس قياس هذا لا وجود له. وانما يثبتونه من باب التنزل فقط ومن باب تكثير الادلة والا اذا ثبت الحكم بالكتاب والسنة والاجماع بطل القياس

114
00:38:33.850 --> 00:38:51.350
لان الفرع صار معلوما بل هو مجمع عليه فاذا كان كذلك على يدي الله لا قياسا. قال هنا والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصل التصنيف الجمعي هذا شرط الفرع وهذا شرط معلوم من حد القياس والشرط في القياس

115
00:38:51.800 --> 00:39:11.800
كون الفرع وهو المحل المشبه بالاصل مشبه بالاصل مناسبا لاصله الاصل هو المحل المشبه به الملحق في الجمع اه هذا الشاهد هنا في الجمع اي في الامر الذي يجمع به بينهما للحكم فلا تفاوت

116
00:39:11.800 --> 00:39:31.800
فبينه وبين العاصمة. ثم فسر ذلك اجمل فوصى مناسبا لعصره في الجمع. ما المراد بوجه المناسبة؟ بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل. ولا مناسبة الا بوجود علة الاصل في الفرع بتمامها. هذا المراد بالمناسبة هنا

117
00:39:31.800 --> 00:39:51.800
مراد بالمناسبة ان تكون العلة موجودة في الفرع بتمامها. بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ما ينبت قال البعثي للتصوير يعني اراد ان يصور المناسبة الجامعة بان يكون جامع الامرين امرين ما هما

118
00:39:51.800 --> 00:40:11.800
الفرع والعصر فرع اي فيما يجمع به بينهما لاجل اثبات الحكم مناسبا للحكم دون ميله لانه اذا اه اذا وجدت العلة حصل التناسب. لاننا نحكم اولا في الاصل كالخمر ان الحكم مناسب للاسكار. اذا

119
00:40:11.800 --> 00:40:31.800
وجدت ماذا؟ العلة بتمامها في الفرع اذا صارت مناسبة للحكم. هذا المراد به في كون ماذا؟ كون العلة كما وردت في العصر تمام يا شرط صحة القياس وجود العلة بتمامها في في الفرع. لكونها وجدت في العصر فناسبت الحكم. كذلك توجد في الفرع

120
00:40:31.800 --> 00:40:51.800
تناسب الحكم. لذلك عبر بالمناسبة وليته لم يعبر به لانه مشكل. بان يكون جامع الامرين الجمع بين الفرع والعصر منافق حسبا للحكم دون ميل دون شك او دون كذب. ثم قال وكون ذاك العصر ثابتا بما يوافق الخصمين

121
00:40:51.800 --> 00:41:11.800
في رأييهما وكونه هذا شرط الاصل. شروط الفرع كثيرة جدا ذكرها الاصوليون. شرط الاصل شرط الاصل الاصل ما هو محل ثابت له الحكم الملحق به مشبه به. مشبه به او هو محل الحكم المشبه به كالخمر مع مع النبيذ. شرط

122
00:41:11.800 --> 00:41:34.700
اهم ما ذكره الناظم ان يكون معقول المعنى ان يكون ماذا؟ معقول المعنى. احترازا احترازا عن التعبدات احترازا عن التعبدات. التعبدات هذه لا قياس فيها. لا لا قياس فيها. جملة

123
00:41:34.700 --> 00:41:54.700
تفصيلا جملة يكاد يكون محل اجماع. توصيلا في نزاع. والصواب كذلك في في التفصيل. صوابه بالتفصيل. اذا شرطه ان يكون معقول المعنى اي حكم الاصل لا نفس الاصل. وهذا واضح بين يعد حكم الاصل الى الفرع والمقصود

124
00:41:54.700 --> 00:42:14.700
ان يكون حكم الاصل مدرك العلة التي لاجلها شرع هذا الحكم. لان القياس مبني على ادراك العلة. اذ هو تعدية الحكم من حل الى محل بواسطة تعدية العلة. اذا اذا كان كذلك فما كان معقول المعنى امكن الناظر والمجتهد

125
00:42:14.700 --> 00:42:34.700
ان يستنبط العلة. فاذا كان كذلك عداها اما اذا لم يكن معقولا معنا حينئذ كيف يستنبط العلة؟ ليست عندنا علة. اما ما لا يعقل معناه الصلوات والسعي والطواف فانه لا يجوز القياس فيه التعبد لا يصح القياس عليه كنقض الوضوء باكل لحم الابل لا يقصر

126
00:42:34.700 --> 00:42:57.200
سؤالي البتة كذلك قد يقال مثلا اذا اكلا لحم الابل ها بطل وضوءه. على الصحيح لو وهو حلال مباح بالاجمال خنزير ها؟ يبطل او لا يبطل؟ كيف تبطله؟ ها؟ يبطل او لا يبطل؟ لا يبطل قطعا لماذا

127
00:42:57.600 --> 00:43:17.600
لان هذا من قبيل التعبدات. يعني غير معقول المعنى. هذا هو الحق في كون اكل لحم الجزور الابل الوضوء غير معقول المعنى. وما يذكره الفقهاء من استنباطات فهي اجتهادات. حينئذ لا يلحق به غيره. لا يقال الخنزير محرم بالاجماع

128
00:43:17.600 --> 00:43:37.600
او خبيث وهذا الابل مباح بالاجماع وهو طيب من الطيبات. فاذا انتقض الوضوء معك لحم الجزور فمن باب اولى ان ينتقض مع اكل لحم الخنزير. يقول هذا اجتهاد باطل. لماذا؟ لانه نوع قياس والقياس هنا باطن لعدم وجود العلة

129
00:43:37.600 --> 00:43:57.600
في العصر واذا كان كذلك فكيف يمكن تعديتها الى الى الفرع؟ هذا هذا باطن. ثانيا الشرط الثاني وهو الذي ذكره المصلي اذا كان ثم مناظرة بين اثنين وحينئذ يشترط في صحة المناظرة ماذا؟ يشترط في صحة المناظرة ان

130
00:43:57.600 --> 00:44:17.600
الخسمان على علة الاصل والا فلا قياس صحيح بينهما. نقول هذا لا يتعلق بالشرع. هذا لا ينبغي ان يجعل شرطا يتعلق بالقياس الشرعي. وانما هذا يكون في ماذا؟ في باب الجدل واو المناظرة. والذي ذكره كون ذاك العصر ثابتا بما يوافق الخصمين

131
00:44:17.600 --> 00:44:37.600
نشرع او نريد ان نجمع بين المتخاصمين ونريد التشريع. فاذا كان كذلك فهذا يعتبر من باب الاداب. اداب البحث مناظرة اذا اردت ان تناقش زيدا من الناس فلا بد ان يكون الاصل متفقا عليه. واما المسائل المتفرعة الاصل حينئذ لك

132
00:44:37.600 --> 00:44:59.100
يناقش فيها بخلاف التهريج الذي يحصل الان يتناقشون ويتناظرون قد يتضاربون ايضا في مسائل وهم يختلفون في العصر. هذا يقول الايمان شرط كمال وهذا يقول الايمان ركن ثم تأتي مسائل تتفرع فيتنازعون فيها. ولا يتعرضون للاصل هذا لا يمكن. هذا لن يصل الى نتيجة. لماذا؟ لان الاصل غير متفقة

133
00:44:59.100 --> 00:45:17.100
علاء. فاذا كان كذلك من قال بانه شرط كمال ليس عنده كفر عملي اكبر البتة والاخر عنده كفر عملي اكبر مطلقا. حينئذ كيف يجتمعان؟ كيف يتناظران؟ هذا جهل هذا هذا جهل. ولذلك النظر في

134
00:45:17.100 --> 00:45:37.100
ما اذا كتبه العلم في مسائل البحث المناظرة مهم هنا. حينئذ لا يحصل نقاش ولا ردود بين اثنين وهما قد اختلفا في الاصل. لا يمكن والا تاركة المسائل على ما هي عليه. اذا اختلفا في مسائل فرعية باعتبار ماذا؟ قد تكون هي عصر باعتبار ذاتها لاهميتها. لكن لكونها لها

135
00:45:37.100 --> 00:45:57.100
التلازم بمسألة الايمان واو الكفر يعني حقيقة الايمان وحقيقة الكفر. نرى الان ردودا وجوابا واخذا الى اخره ولا يتعرضون لاصله. هذا جهل هذا جهل بالمسائل الشرعية. لماذا؟ لان المسائل مرتبطة بعظها على بعظ. ومسائل التكفير كلها دون استثناء. اقول دون استثناء

136
00:45:57.100 --> 00:46:19.150
مرتبطة بحقيقة الايمان وحقيقة الكفر. فاذا تنازعت مع شخص فانظر قل له ما الاصل في الايمان عندك؟ قال الاعمال ليست داخل مسمى الايمان وهي شرطك اذا لا تناقشه اما ان نتناقش في هذا العصر واما ان نسكت. اما ضياع الاوقات والاخذ والعطاء ونحو ذلك والتصنيفات ولهذا كله يعتبر من من الجهل بحقيقة المسائل الشرعية

137
00:46:19.150 --> 00:46:39.150
فرعية فينظر في الاصول دون النظر في في الفروع فيفسر اول الايمان عند السلف ثم نقيضه الكفر يفسر كذلك عند عند السلف ثم بعد ذلك اذا اتفقا تأتي المناظرة فيه في الفروع واما المناظرة في الفروع والجدل والاخذ والعطاء مع الاختلاف

138
00:46:39.150 --> 00:46:59.150
نقول هذا تهريج وضياع لي للاوقات وكثير ممن يكتب في هذه المسائل لا يدري عن هذا الامر. وكون ذاك الاصل اذا موافقة الخصم عليه لا كل الامة يعني على الاصل على على الاصل. اي على المستدل اثبات حكم الاصل بالنص

139
00:46:59.150 --> 00:47:24.250
لا بعلة ينازع فيها الخصم فلا يكون قياسه فلا يكون القياس. لماذا؟ ها؟ لان لا يحصل التشويش. لان لا يحصل التشويش. وانما يكون النظر في المتفق عليهم. فشرط هنا ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي المتناظرين في مسألة فيها قياس

140
00:47:24.250 --> 00:47:44.250
فان لم يكن خصم فان لم يكن خصمه ليس عندنا مناظرة. فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل يقول به القائس دليل يقول به القائس فما صح عندي انه دليل شرعي وجب اعتماده والاخذ به. سواء سلمت به او لم تسلم هذا

141
00:47:44.250 --> 00:48:04.250
ليس من شأنه. اذا اردت ان اتناظر معك حينئذ لابد من النظر في الاتفاق في في الاسرة. اذا فرق بين اثبات الاحكام الشرعية من حيث هي احكام شرعية للعمل والتعبد بها وبين اقناع الاخرين. فرق بينهما. قال رحمه الله تعالى وكون ذاك الاصل ثابتا بما

142
00:48:04.250 --> 00:48:24.250
يوافق الخصمين كون ذاك الاصل اي حكمه من حيث كونه اصلا ثابتا له بما اه يعني بدليل بدليل نص او اجماع متفق عليه بينهما ثبوتا او دلالة بين الخصمين بماء بدليل

143
00:48:24.250 --> 00:48:44.250
او اجماع يتفق عليه خصمان. لا يختلفان فيه البتة. ولذلك قال يوافق الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع بان يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم

144
00:48:44.250 --> 00:49:04.000
اذا هذا شرط لتحقيق المناظرة وليس لاثبات حكم شرايين ثم قال وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا. قياس في ذلك

145
00:49:04.000 --> 00:49:23.750
انتقاض مسجنة هذا يتعلق بالركن الثالث وهو او العلة. علة في اللغة بمعنى المرض وعرفها الوصول بانها الوصف الجامع بين الفرع والاصل المناسب لتشريع الحكم الوصف الجامع اذا لابد ان يكون وصفا

146
00:49:23.750 --> 00:49:43.750
وله شروط عندهم جامعا بين الفرع والاصل. المناسب لتشريع الحكم. مناسب لي لتشريع الحكم او هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة لاثبات اثبات الحكم وهي نوعان منصوصة ثابتة بنص او اجماع

147
00:49:43.750 --> 00:50:03.750
ولا خلاف في جواز التعليل بها. فهل يمس نبطة؟ يعني غير مجمع عليها. وهذه محل خلاف في ها؟ محل خلاف في التعليم تقلبها. والصواب انه يجوز ان يعلل بها لاثبات الاحكام الشرعية لنفسه. لا لالزام الاخرين بماذا؟ بهذا الحكم الشرعا. لانه قد لا يسلم

148
00:50:03.750 --> 00:50:23.750
هذه المسائل هذه هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها خلاف والخلاف فيها سائغ واذا كان كذلك يثبت لنفسه الحكم الشرعي المترتب على العلم المستنبط الذي التي اختلف فيها. واذا كان كذلك حينئذ اذا لم يوافق الاخر حينئذ لا اشكال فيه في ذلك. قاله لو شرط كل

149
00:50:23.750 --> 00:50:43.750
علة ان تعطى ريد في كل في كل معلولاتها. يعني الشرط هنا اضطراب العلة. والعلة تسمى تسمى ما تسمى علة وتسمى مناطا وتسمى مؤثرا وسببا ومقتضيا تسمى جامعا لها اسماء. ولذلك قال هنا علة وقال في التعريف

150
00:50:43.750 --> 00:50:57.850
بجامعين اذا الجامع هو العلة والعلة هي هي الجامع. انت الطارد في كل معلولاته اضطراد العلة في كل معلولاتها يعني محالها. التي توجد فيها. بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد

151
00:50:58.050 --> 00:51:18.050
وجد الحكم كلما ولدت العلة ولد الحكم هذا مراد به باضطرادها كلما وجدت وجد الحكم انت اضطرب في كل معلولات اي محل وجودها التي ترد فيها. التي ترد فيها. والاضطراب شرط في صحة العلة. اضطراب

152
00:51:18.050 --> 00:51:38.050
شرط في صحة العلة فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على انها ليست بعلة استدللنا على انها ليست تتبع الله الا في مواضع استثنائية كما لو جاء النص على رفع الحكم مع وجود العلة لا يسمى نقضا كما قلنا ما

153
00:51:38.050 --> 00:51:59.800
القتل العمد والعدوان هذا موجب للقصاص. كذلك؟ القتل العمد العدوان موجب للقصاص كلما وجد اريد القصاص لكن اذا قتل الوالد ابنه انتبه الحكم لماذا؟ للنص للنص. حينئذ نقول هذا ليس ليس نقضا فيه باطل

154
00:51:59.800 --> 00:52:19.800
المسائل الاخرى التي استثناها لكن في الجملة الاصل هو اضطراد العلة. كلما ولدت العلة وجد الحكم اذا لم يوجد الحكم هكذا دون سبب ما حينئذ وهذا دال على ان العلة ليست ليست بعلة صحيحة. وهذا يسمى بالنقض فالنقض يقدح في صحة العلة. فكلما وجدت العلة وجد معها الحكم

155
00:52:19.800 --> 00:52:39.800
كوجود التحريم حيث ولد الاسكار. ها وجود التحريم حيث وجد الاسكار. ان كان النقض هذا فيه كلام طويل عند اصحاب مفصل في الشروحات المطولة. وشرط كل علة ان تطارد في كل معلولاتها. التي ترد. لم تنتقض

156
00:52:39.800 --> 00:52:59.800
حفظا ولا معنى. لم تنتقض لفظا ولا ولا معنى. فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. لا تنتقظ يعني العلة. لفظا ولا معنى. لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة ليوجد معها

157
00:52:59.800 --> 00:53:19.800
الحكم على المعنى السابق. يعني توجد العلة في صورة ما لا يوجد معها الحكم. حينئذ يقول هذه انتقضت لفظا وفرق بين انتقاض اللفظ والمعنى لكنه مجرد اصطلاحين عنده الا لا فرق بينهما. اذا انتقضت الافظل انتقظت معنا. واذا انتقظت معنا انتقظت لفظا

158
00:53:19.800 --> 00:53:39.800
وليس بينهما فرق الا من جهة ماذا؟ مجرد للصلاح. معنى قال ولا معنى بان يوجد المعنى المعلل به بصورة ولا يوجد مع الحكم هو نفسه هو نفسه السابق. لكن المرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم. وانما غاير بينهما لان

159
00:53:39.800 --> 00:53:59.800
العلة في الاول لما كانت مركبة من اوصاف متعددة نظر فيها الى جانب اللفظ. ولما كانت في الثانية امرا واحدا نظر اقرأ فيها الى جانب المعنى وكأنه مجرد الصلاح. بمعنى انه اذا نظر الى العلة المركبة توجد كاملة. قد يوجد بعضها دون بعض

160
00:53:59.800 --> 00:54:19.800
حينئذ النظر اليها من حيث اللغو لا من حيث المعنى. واذا كان شيئا واحدا بسيطا نظر اليها من حيث المعنى لان لا تتبعظ الاسكار لا يتجزأ ولا ولا يتبعظ ووعدوا هنا انه مجرد الصلع. لا انت ان تنتقد هذه العلة لفظا ولا معنى فلا قياس يعني لا يصح قياس في ذات انتقاظ لفظا او

161
00:54:19.800 --> 00:54:39.800
معنا موز جلن يعني يعني مطلقا. فالعلة التي انتقض فالقياس الذي انتقضت فيه العلة بمعنى انها وردت العلة دون حكمي لا يصح قياسا لان العلة فاسدة باطلة لا تصح وقلنا هذا في الجملة ليس على الاطلاق ثم تفصيلات اخرى تأتيكم في في المطولات ان شاء الله تعالى

162
00:54:39.800 --> 00:55:05.850
ثم قال رحمه الله تعالى والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لهكذا يجلب حكم حكم الاصل وهو الحكم الشرعي. هذا الركن الرابع اراد ان يبين بعض الشروط المتعلقة به. والحكم من شروطه الحكم

163
00:55:05.850 --> 00:55:25.850
وهو حكم الاصل وهو الحكم الشرعي. الذي ورد به نص من كتاب او سنة او اجماع. حينئذ حكم العصر معلوم. حكم العصر معلوم وحكم الفرع مجهول وهذا فائدة ثمرة القياس. تسوية فرع بعصر بان يجعل حكم الفرع معلوما كما

164
00:55:25.850 --> 00:55:45.850
انا بلا قال من شروطه حكم الفرع والحكم من شروطه ان يتبع علته. يعني على العكس السابق العلة كلما وجدت وجد الحكم. اليس كذلك؟ العلة كلما ولدت وجد الحكم. كذلك الحكم يتبع علته. كلما

165
00:55:45.850 --> 00:56:05.850
او ولدت العلة تبعه او تبعها الحكم. حينئذ لا يمكن ان يتخلف الحكم من اجل العلة. فالحكم جيء به من اجل العلة اذا يكون بالعكس كلما وجدت العلة وجد الحكم. والحكم من شروطه ان يتبع هذا الحكم حكم الاصل وهو الوصف المقصود بالالحاد

166
00:56:05.850 --> 00:56:25.850
ابتداء في باب القياس ان يتبع علته نفيا واثباتا وجودا وعدما وهذا الذي دائما يذكره الفقهاء حكمه يدور علته وجودا وعدما. يعني هو مقابل للشيء السابق. نظرنا الى الانتقاض بالعلة الافضل معنا باعتبار العلة ذاتها. هنا ننظر باعتبار ماذا

167
00:56:25.850 --> 00:56:45.850
باعتبار الحكم فالنظر اختلف والحقيقة واحدة. فكلما انتفت العلة انتفى الحكم. اليس كذلك؟ كلما وردت العلة وجد الحكم. كذلك الحكم لو نظرنا اليه يتبع العلة وجودا وعدما. كلما ولدت العلة ولد الحكم. وينتفي الحكم بانتفاء العلة. قال ان يتبع

168
00:56:45.850 --> 00:57:05.850
ان يتبع الحكم والاهل بالاطلاق علته نفيا واثباتا. نفيا واثباتا. يعني نفيا عدمه. واثباتا يعني وجود فان وجدت العلة وجد الحكم وان معا هذا منصوب على ماذا؟ على الحال يعني مجتمعين مجتمعين لكن ليس بمحل

169
00:57:05.850 --> 00:57:25.800
واحد وانما في صورتين مختلفتين فهي اراد ان يبين العلة في ذلك فهي فهو للتعليم او التفريع فهي اي العلة التي له يعني للحكم حقيقة تجده هي التي تجذب الحكم. يعني الشرع له مقاصد. ومن مقاصده اثبات الاحكام

170
00:57:25.800 --> 00:57:45.800
قيل لها اثبات الاحكام بعللها وحينئذ هي اي العلة التي له للحكم حقيقة تجلب والعلة هي الجالبة للحكم اي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه. وهو اي الحكم الذي لها للعلة كذا كي يجلب. اي فالحكم

171
00:57:45.800 --> 00:58:05.800
اجلوب للعلة التي هي مناسبة له من حيث ترتب الاحكام الشرعية على على اوصافها. اذا الحكم مجلوب للعلم والعلة جالبة للحكم والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. هذه اربعة اركان ذكرها رحمه الله تعالى مع ذكر بعض

172
00:58:05.800 --> 00:58:30.150
اليسيرة وثم شروط اخرى كما ذكرنا يرجع اليها في المطولات وباب القياس لا يظبط به بالمختصرات لابد النظر في في المطولات ثم قال رحمه الله تعالى  فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. والاصل في الاشياء قبل الشرع

173
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
تعليمها لبعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه. وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل اللي شرعان تمسكنا بحكم الاصم. مستصحبين العصر لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل

174
00:58:50.150 --> 00:59:12.850
قيلوا الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل ان الاصل فيه من ينفع. جوازه وما يضر يمنع عدم ما مر معنا من حاضر او اباحته الحاضر والاباحة قبل الشرع وبعد الشرع. حكم الاشياء قبل ورود السمع الاشياء مطلقا. الاشياء التي ينتفع بها او لا ينتفع

175
00:59:12.850 --> 00:59:33.700
بها حينئذ نقول حكم الاشياء قبل ورود السمع مذهب اهل السنة والجماعة بهذه المسألة التوقف مذهب اهل السنة والجماعة التوقف. حكمها الله اعلم به. واما عند المتكلمين فثم مسائل متعلقة ببحثهم

176
00:59:33.700 --> 00:59:53.150
لا حكم قبل بعثة الرسول لا حكم يعني لله لا حكم لله قبل بعثة يعني قبل ها تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الشريعة. والرسول هنا جنس والمراد به ماذا؟ قبل قبل الرسل

177
00:59:54.050 --> 01:00:18.350
اه المراد به قبله قبل الرسل. بل بعدها يعني بعد بعثة الرسل. هنا قوله قبل بعثة هذا بناء على ماذا على فرض انه خلا وقت عن الشرع خلا وقت عن الشرع. يعني لم يبعث الله تعالى فيه رسوله. هذا هذا باطل. تصويره باطل. لان اول الخلق من

178
01:00:18.500 --> 01:00:41.350
ادم عليه السلام وهو نبي اذا كيف خلا من كان قبل ادم لو كان قبل ادم احد من الخلق ولم يكن ثم نبي ولا رسول جاءت المسألة صحت المسألة لكن لا يمكن تصور المسألة الا الا بهذا. فاذا كان كذلك احنا نقول هذه مما ادخل المتكلمون على على علم اصول الفقه

179
01:00:41.350 --> 01:01:04.100
ليست منه لا من قريب ولا من بعيد. لا حكم قبل اذا ان فرض انه خلا وقت عن الشرع والصحيح عنه عدم خلو وقت عن شرعه صحيح عدم خلو وقت عن شرعه. بل خلق الله تعالى تعالى اول من خلقه ادم عليه السلام وهو

180
01:01:04.100 --> 01:01:24.100
ونبي وهو وهو نبي. اذا كان كذلك اذا ابناؤه ها ارسل اليهم ادم عليه السلام او نبي والنبي مرسل بالجملة. واذا كان كذلك حينئذ لم يخلو وقت عن شرع للبتة. ليس عندنا من لم يبعث اليهم رسول ولا ولا نهب. رسول ولا ولا نبي

181
01:01:24.100 --> 01:01:40.400
هذا يجرنا الى المسألة المشهورة عند كثير من المفسرين وغيرهم ما يسمى باهل الفترة. اهل الفترة على الظابط الذي يذكره اهل العلم انهم لم السابق ولادركهم اللاحق. نقول بهذا التصوير هذه خرافة لا وجود لها

182
01:01:40.550 --> 01:01:50.550
هذه خرافة لا وجود لها ولا يدل عليها نص لا من قريب ولا من بعيد بل النصوص تدل على ماذا؟ على انه ما من امة الا خلى فيها نذير ما من امة الا

183
01:01:50.550 --> 01:02:10.550
قال فيها نذر ونصوص كثيرة جدا عامة بل هي نص في العموم تدل على ذلك. فخلق الله تعالى خلقا قرية كاملة لم الذي سبق ولم يلحقهم اللاحق. اذا ماذا يصنعون؟ والله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون. اذا كل فرد من الانس عام فض

184
01:02:10.550 --> 01:02:30.550
كل فرد من الانس وكل فرد من الجن خلق لماذا؟ للعبادة. ثم لم يجعل لهم الحجة على الله تعالى فارسل اليهم رسلا مبشرين ومنذرين لعل يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اذا اذا كيف يتصور وجود طائفة لم يأتيهم شرع البتة

185
01:02:30.550 --> 01:02:54.000
هذا لا وجود له مطلقا قال هنا والصحيح عدم خلو وقت عن شرع وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى لانه اول ما خلق الله تعالى ادم قال له اسكن هذا امر والامر للوجوب. تعبده الله تعالى امره ونهاه. اليس كذلك؟ امره قال اسكن انت

186
01:02:54.000 --> 01:03:18.650
زوجك ونهاهما عقب خلقهما فكذلك كل الزمان لا يخلو زمان عن شرع للبتة مهما كان لا يقول زمان عن شرع البتة. قال الجزري رحمه الله تعالى لم تخلو الامم من حجة واحتج بقوله ايحسب الانسان اان يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى كما قال الشافعي الانسان هنا

187
01:03:18.650 --> 01:03:38.650
طبق كل انسان كل انسان كل فرد ايحسب الانسان ان يترك سدى هذا خبر فاذا كان كذلك حينئذ لا فيدخله النسخ البتة فيكون عاما باقيا على على عمومه. باقيا على على عمومه. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها

188
01:03:38.650 --> 01:03:58.650
ده حكم يعني اصليا ولا فرعيا يتعلق بشيء. قبل بعثة الرسول قبل بعثة جنس الرسل. اذا تصوروا مثلا بماذا؟ ان ثم خلقا من الانس والجن كانوا قبل ان يبعث الله تعالى نبيا او رسولا وهذا لا وجود له بل بعدها بل الحكم بعد

189
01:03:58.650 --> 01:04:18.650
ها يعني بعد البعثة وهذا لا اشكال فيه بعد البعثة حصل التكليف بمقتضى الدليل بمقتضى الدليل يعني بموجب الدليل بموجب الدليل وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

190
01:04:18.650 --> 01:04:38.650
نقول حتى نبعث رسولا. فاذا سمع بالرسول قامت الحجة عليه. كل من سمع بالقرآن ولا يشترط فيه ان يسمعه على التفصيل. فقد قامت الحجة عليه. وكل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفه. وترك السؤال والبحث عن شريعته وحينئذ قد قامت

191
01:04:38.650 --> 01:05:01.150
الحجة عليه. وليس المراد بقيام الحجة ان يتعلم كل مسألة على جهة التفصيل. لا. هذا ليس بمطلوب قال بمقتضى الدليل يعني بموجب الدليل وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل الامر موقوف الى ورود الشرع. والعقل لا يدرك الحكم من غير

192
01:05:01.150 --> 01:05:17.550
افتقار الى الى الشرع. حكمت المعتزلة العقل. ارادوا بهذه المسألة الرد عليه. ما هي فرع عن تلك المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى والعصر في الاشياء قبل الشرعي تحريمها لا بعد حكم شرعي. العصر في الاشياء. العصر المراد به ماذا

193
01:05:18.650 --> 01:05:38.650
الراجح نعم. لان الامر تردد بين امرين تحريم غيره. فالراجح هو ماذا؟ هو التحريم. والاصل في الاشياء يعني الراجح في الاشياء هذا شامل الاقوال. والافعال وغيرهما وكذلك الاعيان المنتفع بها. بعضهم اخرج ما يضر. قال هذا معلوم بالعقل انه

194
01:05:38.650 --> 01:06:03.450
انه محرم. والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها تحريمها لماذا؟ لان الفعل هذا تصرف في ملك الله بغير اذنه تصرف في ملك الله تعالى بغير اذنه فحرم الشاهد ويخرج من محل الخلاف ما يحتاج اليه كتنفسه وسد الرمق ونحوه. لا بعد حكم شرعي

195
01:06:03.450 --> 01:06:23.450
يعني الذي ينبني على المسألة السابقة انه ما قبل الشرع قبل الرسل. ان الاصل ماذا؟ انه لا حكما. حينئذ ما حكم استعمال الاشياء قبل ورود الشرع هؤلاء الذين لم يأتهم رسول ولا نبي اذا اكلوا وشربوا ها وزادوا على سد الرمق

196
01:06:23.450 --> 01:06:45.750
ما حكم هذا الاكل؟ قالوا حرام لماذا؟ لان هذا ملك الله تعالى. تصرفوا فيه بماذا؟ بغيره كالشاهد كما يتصرف زيد في ملك عمرو. حينئذ قاسوا الشاة الغائبة هذا هذا الشاهد وهذا قلنا الاصل في المسألة باطلة لانه لا يتصور وجود ناس قبل قبل ورود الشرع. فاذا كان كذلك اذا جوز اذا وجوز

197
01:06:45.750 --> 01:07:04.550
فوجود خلق قبل الرسل حينئذ حكم الاشياء التحريم. لماذا؟ لانها استعمال للشيء دون اذن من من مالكه لا بعد حكم شرعي واذا جاء بعد الحكم الشرعي العصر ماذا؟ عصر الاباحة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

198
01:07:04.850 --> 01:07:24.850
لا بعد حكم شرعي يعني لا بعد وجودي الشرعي. بل ما احل الشرع حللناه. اعتقدنا ماذا؟ اعتقدناه حلم وهذا واجب وما نهانا عنه حرمناه ما نهانا عنه نهي تحريمه. حرمناه ونعتقد ما ما جاءت به الشريعة

199
01:07:24.850 --> 01:07:44.850
حيث لم نجد في الشرع دليل حلي. شرعا تمسكنا بحكم الاصل. ما هو حكم الاصل؟ قالوا التحريم. قالوا التحريم حيث لم نجد في الشرع دليل حل اي دليلا على الحل شرعا اي بالشرع تمسكنا بحكم الاصل وهو التحريم ودليل الاستصحاب

200
01:07:44.850 --> 01:08:04.850
ولذلك قال المستصحبين الاصل لا سواه لا غيرهم. لا لا غيرهم. وقال قوم ضد ما قلناه. قال بعض الاصوليين ضد ما يعني ها قول السابق هو الذي قلناه ما هو؟ التحريم التحريم اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها

201
01:08:04.850 --> 01:08:24.850
وفي شرعنا فلا يرد. اذا الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع فيما لم يرد فيه نص فيه قولان الى الان. نعم التحريم والاباحة. وسيأتي التفصيل. اي اصلها التحليل. الا ما ورد تحريمها

202
01:08:24.850 --> 01:08:44.850
في شرعنا فلا يرد. يعني فيتبع ولا ولا يرد. حينئذ هي بعد البعثة على التحليل اي مباحة. ان شاء المكلف تبعا واستعملها وان شاء تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها كما هو الشأن في حقيقة المباح

203
01:08:44.850 --> 01:09:12.650
قيل القول الثالث ان العصر فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وقيل ان الاصل اي الراجح فيما ينفع في الاشياء النافعة جوازه. وما يضر يمنع وهذا هو الحق يعني بعد ورود الشرع بعد ورود الشرع اذا جاء دليل الشرع بحل شيء ما حللناه. واذا جاء بتحريم الشيء حرمناه

204
01:09:12.650 --> 01:09:32.650
سكت الشارع عن شيء. حينئذ ننظر الى ان الاصل هو الاباحة فيما ينفع. والاصل فيما يضر المنع. ولذلك جاء قوله تعالى الا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا في سياق الامتنان ولا يمتن الا بشيء مباح. اذا اباحوا خلق لكم ما في الارض صيغة عموم

205
01:09:32.650 --> 01:09:52.650
فكل ما في الارض خلق لكم هذا اذن ام لا؟ هذا يعتبر اذنا لكن نستثنى منه ماذا؟ ما كان ضارا وكان ضارا او نقول ان فهذا في سياق المدح والامتنان حينئذ لا يدخل فيه الا الا النافع. اذا وقيل ان الاصل فيما ينفعه يعني الشيء النافع الجواز جواز

206
01:09:52.650 --> 01:10:12.650
وما يضره يعني الاشياء الضارة يمنع ولذلك جاء حديث لا ضرر ولا ولا ضرار والقاعدة المشهورة المتفق عليها الضرر يزام او لا ضرر والاعتراف. هذه المسألة قلنا في عصرها مبناها على ماذا؟ على مسألة دخيلة على العنصريين ولكن القول الاخير فيما هو بعد الشرع قبل

207
01:10:12.650 --> 01:10:25.950
قبل الشرع قلنا التوقف ان سلمنا ان سلمنا بوجود شيء قبل الشرع فالتوقف. لانه لا حكم الا الا لله. والعقل لا مدخل له البتة. ثم قال رحمه الله تعالى وحد

208
01:10:25.950 --> 01:10:45.800
بس اصحابي اخذ المجتهد من اصله عن دليل حكم قد فقد. لما قال المستصحبين الاصل اراد ان يبين ان هذا دليل على الاستصحاب دليل شرعي قد اثبته بعض هو في بعضها مجمع عليه في بعضهم مختلف فيه. وحد الاستصحاب استصحاب في اللغة

209
01:10:46.750 --> 01:11:16.200
طلب الصحبة وهي الملازمة واصطلاحا استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا يعني انه ما علم ما علم اثباته اصحب والتزم واستديم فيما بعده يقول الاصل الاباحة. اذا نبقى على ما كان عليه. الاصل التحريم. اذا نبقى على ما كان عليه. فنستديم الحكم الشرعي. من اباحة في الزمن

210
01:11:16.200 --> 01:11:36.200
الثاني كما هو معلوم في الزمن الاول. ونستديم التحريم في الزمن الثاني كما هو معلوم في في الزمن الاول. اذا استدامة اثبات مكانة ثابتة او نفي ما كان منفيا. اذا اطلق الاستصحاب فالمراد به البقاء على الاصل. البقاء على على الاصل فيما لم يعلم

211
01:11:36.200 --> 01:11:58.700
ثبوته وانتفاؤه بالشرع اذا اطلق الاستصحاب مع انه انواع اذا اطلقوا الاستصحاب ارادوا به هذا المعنى وهو الذي ذكره المصنف هنا. ماذا؟ البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته لم يرد بالشرع له اثبات ولا ولا نفي. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الاصلي

212
01:11:58.700 --> 01:12:25.400
انواع الاستصحاب الاول استصحاب البراءة الاصلية. او استصحاب دليل العقل او استصحاب العدم الاصلي كلها بمعنى بمعنى واحد. مثل ماذا؟ مثل نفي وجوب صلاة سادسة. الاصل عدم وجوب صلاة السادسة. حينئذ نستصحب هذا العصر فاذا جاء نص يحتمل الوجوب رجعنا الى هذا الاصل. يقول الاصل عدم عدم التشريع هذا الاصل

213
01:12:25.400 --> 01:12:43.900
نستديمهم. وهذا النوع متفق على اعتباره بل جعل من الادلة الشرعية المتفق عليها. البقاء الاصلي او الدليل العقلي او استصحاب دليل العقل او استصحاب عدم الاصل عدم الاصل يعني عدم التشريع. فاذا اختلف بالشيء مباح او مندوب

214
01:12:44.100 --> 01:13:02.950
ها العصر عدم عدم التكليف هذا العصر نبقى على هذا العصر حتى يأتي دليل ناقل عنه ناقل عنه النوع الثاني استصحاب دليل قيل الشرع وهذا نوعان. استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص. فالاصل بقاء العموم

215
01:13:03.000 --> 01:13:23.000
حتى يدل دليل واضح به ليس كل دليل يتمسك به لابد ان تكون لابد ان يكون القرينة صارف للوجوب مثلا او المخصص لابد ان يكون واضحا بينا اما المحتمل فلا يخصص. ولذلك نقول النصوص السابقة كلها تدل على ماذا؟ على انه ما من فرض خلق على وجه هذه البسيطة الا هو مكلف بالشرع. وارسل اليه

216
01:13:23.000 --> 01:13:43.000
نبي ورسول. اليس كذلك؟ ايحسب الانسان اي كل انسان. وما خلقت الجن والانس ايه؟ ها كل انس وكل جن وهكذا. بس ابو عموم الناس حتى يريد المخصص وثانيا استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناس. منسوخ او ليس بمنسوخ يقع خلاف. الاصل

217
01:13:43.000 --> 01:14:04.400
اذكر ما هو عدم النسخ. بس اصحاب النص حتى يثبت الناسخ. وان ثبت رفع الحكم السابق. والاتفاق واقع على صحة العمل به هذا النوع اتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع. اذ الاصل عموم الناس. الاصل ماذا؟ عموم الناس. لكن وقت

218
01:14:04.400 --> 01:14:28.800
فخلاف في تسميته استصحابا. النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه. كاستمرار الطهارة حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام. الذي يعنون له بقعاء اليقين لا يزول بالشك. يعني ولد سبب

219
01:14:28.800 --> 01:14:46.850
الطهارة وانه توضأ ثم شكى ونبقى ماذا؟ مستصحبين للعاصمة. هذا صحيح ام لا؟ صحيح نعم. الرابع استصحاب وهذه النوع كذلك لا نزاع في صحته. الرابع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. وهذا ضعيف وليس بصواب

220
01:14:47.000 --> 01:15:04.800
اصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. وهذا محل خلاف فالاكثر على انه ليس بحجة لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة وهذا يمثلون له بماذا؟ بمن رأى الماء تيمم وصلى ووصل الماء في اثناء الصلاة

221
01:15:05.000 --> 01:15:25.000
بالاجماع صح له ان يقدم على الصلاة. بالاجماع. هل نستصحب العصر اثناء هذا الاجماع على صحة الصلاة؟ هل نستصحبه في اثناء الصلاة مع وجود السبب المبطل للتيمم او لا؟ محل النساء. من قال بالاستصحاح؟ قال لا لا يبطل الصلاة. ومن قال بعدم الاستصحاح قال بطلت صلاته. بطلت

222
01:15:25.000 --> 01:15:45.000
صلاته. قال وحد الاستصحاب يعني استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي اخذ مجتهد بالاصل اي العدم الاصل. اي العدم الاصلي. وهذا قلنا البراءة الاصلية. ها؟ وما من البراءة الاصلية قد اخذت

223
01:15:45.000 --> 01:16:05.000
ليست الشرعية. يعني الاباحة العقلية هنا ليست هي الشرعية. ويسمى استصحاب دليل العقل ويسمى استصحاب العدم العصري. اخذ اجتهد بالعصر اي العدم الاصلي. عن دليل عن دليل حكم قد فقد. يعني عند عدم وجود دليل يدل على على الحق

224
01:16:05.000 --> 01:16:25.000
فلنرجع الى البراءة الاصلية. فنقول الاصل عدم عدم التشريع. عن دليل حكم اي عند فقد دليل الحكم الشرعي. حكم قد فقد يعني ذلك الدليل يعني عدم حينئذ عند عدم الدليل الشرعي اذا لم يرد المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته

225
01:16:25.000 --> 01:16:40.450
كيف يستصحب ماذا؟ يستصحب الاصل وهو عدم عدم التشريع قال رحمه الله تعالى باب ترتيب الادلة. الادلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة. وبعضها اقوى من بعض. لا شك

226
01:16:40.450 --> 01:17:00.450
بعضها اقوى من من بعض ونحتاج حينئذ الى معرفة الاقوى ليقدم على غيره عند عند اسعار ترتيب الادلة عند عند اجتماعها. المراد هنا بهذا الباب عند الاصوليين مراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبة

227
01:17:00.450 --> 01:17:23.900
احبتي التي يستحقها بوجه ما. ويقال لك قاعدة اذا تعارض نص عام مع خاص حينئذ ما هو الضابط القاعدة هنا؟ تقديم قاسي على على العام تقديم خاص على على فيرتب لك الادلة لتكون عندك القواعد واضحة بينة. اذا جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها

228
01:17:23.900 --> 01:17:41.450
من الوجوه ومر معنا بهذا القياس قياس قوي اه جلي وخفي اذا تعارض هكذا جدلا لو تعارظ القوي مقدم على على اذا هذي قاعدة. هذي من حيث العموم ثم التفاصيل لا اشكال فيها. والادلة الشرعية

229
01:17:41.650 --> 01:18:00.100
تنقسم الى متفق عليها ومختلف فيها صحيح متفق عليها مختلف فيها. والمختلف فيها هذا كثير هذا كثير كما مر معنا بالامس قول الصحابي حجة وليس بحجة مختلف فيه. حينئذ النظر اذا رتب كما نؤكد النظر اذا رتب

230
01:18:00.100 --> 01:18:13.150
على الفرع هينزل يناقش فيه في الاصل يعني لا نناقش دائما من اجل كسب الوقت وحفظ الوقت لا نناقش فيه في الفروع المترتبة على قول الصحابي حجة وليس بحجة وانما ننظر لا في

231
01:18:13.150 --> 01:18:33.150
المسائل قول ابن عمر في مسألة ما في الاخذ مما زاد عن القبضة. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ قول الصحابي حجة وليس بحجة. اما النظر في هذا الاثر بذاتهم والصحابة يجتهدون. واجتهادا قد يوافق النص وقد يخالف النص هذا واقع لا ينكره احد البتة. اذا كان كذلك حينئذ النظر لا يكون في بحث

232
01:18:33.150 --> 01:18:56.600
بهذه المسألة وانما ينظر فيه في الاصل اذا منها متفق عليه ومنها مختلف فيهم. وكذلك قطعية وظنية قطعية وظنية وكذلك والى نقلية وعقلية العقلية مثلا وكذلك القياس. والادلة شرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة

233
01:18:57.250 --> 01:19:17.250
ها من حيث وجوب العمل بها يجب العمل به بالمتواتر. كما يجب العمل به بالاحاد. ويجب العمل به القياس الخفي. كما يجب العمل بقياس الجدوى هكذا. لا فرق من حيث العمل بين قوة الدليل ووضعفه. وانما القوة والضعف عند التعارف. عند عند

234
01:19:17.250 --> 01:19:37.250
التعاطف ونحتاج ان نعرف القوي من الضعيف بالثبوت من حيث لا من حيث العمل. وانما من حيث عند عدم امكان الجمع بينهما فنقدم قوي على على الضعيف. واما من حيث العمل فالاصل فيه ماذا؟ ها العمل به. فالادلة الشرعية من حيث وجوب

235
01:19:37.250 --> 01:19:58.500
املي بها في مرتبة واحدة. اذ الجميع يجب اتباعه والعمل به دون فرق ترتيب الادلة من حيث المنزلة والمكان الكتاب اولا ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس ترتيب الادلة من حيث النظر فيها هذا محل خلاف عند الاصولية

236
01:19:58.600 --> 01:20:18.600
والخلاف سهل في مثل هذه المسألة هل نبدأ بالبحث بالاجماع؟ او في الكتاب والسنة؟ بعضهم يرى انه يقدم ماذا؟ يقدم الاجماع. فتبحث اول ما تبحث هل المسألة مجمع عليها ام لا؟ قبل النظر في الكتاب والسنة. هذا قال ابن قدامة في في الروظة. وبعظهم يرى ماذا؟ ان الترتيب من حيث النظر فيها. ما

237
01:20:18.600 --> 01:20:38.600
الكتاب ثم السنة ثم الاجماع. ثم ثم القياس. والعصر في ذلك حديث معاذ المشهور. حديث معاذ المشهور. تلقاه اهل العلم به بالقبول ابن قدامة في الروظة يبدأ في النظر في الاجماع. يبدأ في النظر في الاجماع. فان وجد لم يحتج الى غيره

238
01:20:38.600 --> 01:20:58.600
لم يحتج الى الى غيرها. لماذا؟ لان الاجماع لا لا ينسخ. والاجماع نص. الاجماع نص ليس عاما ليس مجملا بل هو حكم على شيء خاص اذا هو نصه. اذا كان كذلك لا نحتاج الى الى البحث. فان خالفه نص من كتاب او سنة

239
01:20:58.600 --> 01:21:18.550
بما انه منسوخ فيطرح اذا ولد اجماع ووجد نص من كتاب او سنة يخالف الاجماع علمنا ان الاجماع مقدم وانه ناسخ بدليل مستند اليه ناسخ لهذا النص فيطرح او متأول صح او متأول صح اي مصروف عن ظاهره

240
01:21:18.550 --> 01:21:38.550
فيكون غير صريح في معارضته الاجماع. لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا ثم في الكتاب. والسنة المتواترة ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص. هكذا قال ابن قدامة وقلت لكم ان الخلاف هنا سائغ في هذه المسألة فالامر واسع. باب

241
01:21:38.550 --> 01:22:03.700
ترتيب الادلة. يعني عند نعم باب ترتيب الادلة. يعني عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها. ماذا نصنع؟ قال وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا يعني الاصوليون حكموا. قعدوا لك قاعدة وجعلوها اصلا. قدموا من الادلة عند اجتماعها

242
01:22:03.700 --> 01:22:23.700
وتنافي مدلولاتها الجلية على الخفي. الجلي هذا المحكم على الخفي هذا الظاهر ليس هناك ليس هناك تقسيم القياس ليس هنا تقسيم قياس وانما الادلة منها ما هو جلي يعني واضح بين ومنها ما هو خفي

243
01:22:23.700 --> 01:22:43.700
وهذي قاعدة مهمة جدا. يغلطوا فيها كثير من المتأخرين. وهي انه قد يكون ثم نص واضح بين وثم نص اخر محتل فيأتي يصرف النص الواضح بهذا المحتمل. او يشكك فيه. قل لا هذا ليس من الفقه بشيء. بل القاعدة عند

244
01:22:43.700 --> 01:23:06.150
هل السنة والجماعة كما هي في باب المعتقد كذلك هي في باب العمليات. رد المتشابه الى المحكم اليس القرآن والسنة فيها ما هو محكم وفي ما هو متشابه ما المراد بالمحكم؟ يعني واضح الدلالة؟ واضح المعنى. وفيه ما هو متشابه لا بد ان يكون سمى لفظ يحتمل معنيين

245
01:23:06.150 --> 01:23:26.150
هذا او ذاق. كيف نفهم هذا المتشابه؟ لا نجعله اصلا فنعترض على ذاك الاصل. لا. وانما نفسر هذا المتشابه بذاك ولا اشكال. الامر من ايسر ما يكون. لكن الاشكال ماذا؟ انه يؤتى الى الاصول فيشكك فيها من اجل بعض الاستدلال ببعض النصوص

246
01:23:26.150 --> 01:23:46.150
التي يقع فيها تشابه. يعني لفظ عام محتمل للعام ظاهره العموم لكن يحتمل التخصيص. كذلك قد يكون فيه شيء من الاجمال. قد يكون كن متأخرا او متقدما الى اخره. حينئذ نقول اذا ثبت النص وخاصة اذا اجمع عليه بين السلف حينئذ لا يعترض على هذا الاصل ببعض

247
01:23:46.150 --> 01:24:06.150
نصوص التي تكون محتملة. فيرد عليه كذا ويريد عليه كذا وقوله تعالى فضلا عن ان يقال بانه قال العالم الفلاني وقال العالم فلان لا اذا كنا لا نعترض بالمتشابه الذي هو نص وحي فمن باب اولى الا يعترض على الاصل بقول عالم من العلماء علماء هؤلاء يصيبون

248
01:24:06.150 --> 01:24:26.150
ويخطئون لا ينبغي ان ان ترفع منزلتهم مما فوق ما جعله الله تعالى لهم. اذا كان لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الانبياء فالغلو في العلماء الاولى واحرى ما وظيفة العالم هو ماذا؟ هو بيان الحكم الشرعي هو دليل العلماء ادلة بمعنى

249
01:24:26.150 --> 01:24:46.150
انه تفهم الشريعة بفهومهم. وخاصة فهوم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. واما ان يجعل فهم العالم اصلا يتحاكم عليه اي هذا من البدع هذا عده ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام انه من البدع لا يحل لاحد ان يجعل فهم عالم وعلماء ايا كان

250
01:24:46.150 --> 01:25:06.150
اماما امام الائمة امير المؤمنين اي ما سميته. يقول لا يجوز لك ان تجعل قول هذا العالم حجة على احد وخاصة ان كان من اهل العلم انت بهذه الطريقة قد ابتدعت في الدين. وانما يكون النظر في ماذا؟ في الادلة الشرعية. ثم تأتي بالاية وتأتي بالحديث وتقول قال العلماء

251
01:25:06.150 --> 01:25:26.150
كما في فهم هذه الاية واختلفوا. حينئذ ينظر في هذا القول المناسب لهذا النص. واما ان يجعل اقوال العلماء اصولا يحتكم عليها هذي من طريقة اهل البدع وليس من طريقة السلف البتة. ونسبته للسلف هذا كذب ظاهر بين. اذا الادلة منها ما هو جلي ومنها ما هو

252
01:25:26.150 --> 01:25:46.150
وخفي حينئذ اذا كان عندنا شيء جلي يعني محكم واضح الدلالة وعندنا شيء فيه ابهام متشابه يحتمل معنيين حينئذ ماذا نصنع؟ نقدم الجالية على على المتشابه واذا امكن الحمل ان نفسر المتشابه بالجلي حينئذ جمعنا بين الدريلين

253
01:25:46.150 --> 01:26:09.550
ان لم يمكن حينئذ جعلنا النص مقدما على على غيره. اعتمد هذه القاعدة يسرح قلبك ان شاء الله تعالى. قال الجليل يعني المحكم كالظاهر مع المؤول واللفظ معناه الحقيقي على معناه المجازي. وقدموا من الادلة الجلي على الخفية باعتبار العمل هذا متعلق

254
01:26:09.550 --> 01:26:29.550
بقوله قدموا. وقدموا منها مفيد العلم. يعني الدليل المفيد للعلم كالمتواتر. العلم المراد به اليقين على مفيد ايد الظن يعني الدليل المفيد للظن. كالاحاد المجمع عليه ليس في المختلف فيه. كما قلنا سابقا الواجب المتفق عليه ليس

255
01:26:29.550 --> 01:26:49.550
جزيرة الوادي المختلف في هذا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار التمسك به وباعتبار النظر مع المخالف مخالف اذا انكر واجب متفق عليه ليس كما لو نظر في واجب مختلف فيه. الثاني يكون الخلاف فيه سائق والاول لا يكون كذلك. وقدموا منه

256
01:26:49.550 --> 01:27:09.550
مفيد العلم على مفيد الظن اي الدليل المفيد للظن كالاحاد اي للحكم الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقدير يعني الجلي والخفي ومفيد العلم ومفيد الظن ليس المراد به ان يكون احدهما عاما والاخر خاصة

257
01:27:09.550 --> 01:27:29.450
ان كان احدهما خاصا والاخر عاما حينئذ القاعدة التي سبقت معنا في باب العموم والخصوص انه يخص عموم العام بذلك الخاص ولذلك قال الا مع الخصوص والعموم. فليؤتى حينئذ بماذا؟ بالتخصيص لا للتقديم. وان كان هو في معناه تقديم

258
01:27:29.500 --> 01:27:50.100
يعني انا قدمنا الخاص على الفرد الذي دل عليه اللفظ العام. لكن جرى التعبير الذي ذكره المصنف. ثم قال رحمه الله تعالى والنطق قدم عن قياسه انت في والنطق. المراد بهما هذا النص من كتاب او سنة متواترة او احادية

259
01:27:50.100 --> 01:28:15.600
قدم عن قياسمان على هل بمعنى؟ على اذا القياس بانواعه القياس بانواعه النطق مقدم عليه. هل يتصور يقع تعارض بين نص وقياس العصر انه لا يتصور لا لماذا؟ لانه لا قياس مع وجود النص كيف يتعارضان؟ كيف يتعارضان؟ نقول هذا لا

260
01:28:15.600 --> 01:28:35.600
لا يتسوق والنطق قدم عن قياسهم. لانه دليل عقلي ها بخلاف ماذا؟ النطق او دليل نقلي والدليل فيه الوهم تفي يعني وفى الشيء يفي تم تم. اذا النطق قدم قدم النطق النطق مفعول به نقدم عن قياسهم

261
01:28:35.600 --> 01:28:55.600
المتعلق بقوله قدم تافه هذا جواب. قدم عن قياس تفي الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا. وسبقا ان الناظم هنا يرى ماذا تخصيص العام بالخصوص. كذلك مر معنا ان الاجماع يخص به العام. والقياس يخص به العام هذا

262
01:28:55.600 --> 01:29:14.850
على هذا يكون ثم عام ويأتي قياسا يخصص بعض الافراد قلنا هذا ليس بصحيح. لكن على كلامهم حينئذ اذا تعارض عام وقياس والقياس خاص حينئذ دخل في القاعدة السابقة الا مع الخصوص والعموم. وقدموا جليه على الخفي. جلي ماذا

263
01:29:15.250 --> 01:29:35.250
القياس على الخفي علاء الخفي وهذا كذلك كيف يتعارض اذا كان جليا وثبت الحكم الشرعي كيف يقاس قياس اخر يخالف الجلي النص صار معلوما. النص صار معلوما. قال وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب. وان يكن يعني يوجد

264
01:29:35.250 --> 01:29:55.250
كان تامة وذو تمام ما برفع يكتفي. واياكم في النطق من كتاب او سنة. النطق الكتاب والسنة. تغيير الاستصحاب يعني ما يغير الاصل هنا الاصل عدم التشريع. الاصل عدم التشريف ان دل الدليل على رفع هذا الاصلي. اعتبرناه او لا؟ نعتبره. قال واياكم في

265
01:29:55.250 --> 01:30:15.250
من كتاب او سنة التغيير والاستصحاب. يعني ما يغير الاصل اي لعدم الاصل. تغيير الاستصحاب اي للاصل المستصحب وهو العدم الاصلي. فالنطق حسن حجة اذا وهذا لا اشكال فيه. النطق حجة اذا اثبت الشرع صلاة سادسة قلناها على العين والرأس سمعا وطاعة. لكن اذا

266
01:30:15.250 --> 01:30:35.250
نستصحب لعدم العصر. ان جاء حينئذ نقول نغير هذا العدم والعصر. نتركه ولا نستصحبه ونرجع الى النص وهذا هو الاصل. لكن فالنطق حجة اذا اذ كان والا فكن بالاستصحاب مستدلا يعني محتجا به. هذا ان لم يوجد

267
01:30:35.250 --> 01:30:57.400
في النطق ما يغير اصله فيستصحب الحال اي العدم الاصلي فيعمل به. ثم قال رحمه الله تعالى  قال والشرط باب في المفتي والمستفتي والتقليد. باب اي هذا باب في المفتي والمستفتي والتقليل

268
01:30:57.400 --> 01:31:27.400
هذا تحتاجونه او لا؟ باب في المفتي المراد به المجتهد المطلق هو المقلد والتقليد ما المراد بالتقليد؟ باب في المفتي الفتوى والفتيا لغة بيان الحكم بيان بيان الحكم واصطلاحا بيان الحكم الشرعي بيان الحكم الشرعي. قال رحمه الله تعالى والشرط في المفتي

269
01:31:27.400 --> 01:31:47.400
اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من العرب

270
01:31:47.400 --> 01:32:17.300
قدران به يسنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. مع علمه التفسير في الايات وفي وفي الحديث حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كاف. والابيات واضحة قال والشرط في المفتي يعني المجتهد المطلق. المجتهد المطلق. يعني الذي يستنبط وينظر الى الادلة مباشرة

271
01:32:17.900 --> 01:32:37.900
هذا المراد به الاجتهاد وان كان الاجتهاد عندهم هذا فيه تجزئة الى اخره يعني مجتهد مطلق مجتهد مذهب مجتهد فتوى لكن المراد به هنا المجتهد الذي ينظر في الادلة ينظر فيه في الادلة. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من سلاح يستنبط به الاحكام الشرعية من من ادلتها. هذا المجتهد لابد

272
01:32:37.900 --> 01:32:57.900
بد من قواعد ولابد من علومنا وفنون يجمعها ليرتقي الى اهلية النظر في الكتاب والسنة. اهلية النظر في الكتاب والسنة. وهذا اراد بعض الناس الان التزهيد في كثير من هذه الشروط من اجل ان يسوغ لنفسه ولغيره من الهمج ان ينظر في الكتاب والسنة

273
01:32:57.900 --> 01:33:17.900
اشارة من اجل ماذا؟ من اجل ان يسوغ لنفسه ولغيره ممن ضعفوا او عدمت عندهم هذه العلوم لان يكونوا من اهل الاجتهاد قل لها نأتي دليل اشتراط اللغة. لم يأت دليل الى اشتراط الاصول. وما هو هذا فن الاصول؟ علم المتكلمين وما تكلم فيه الا اهل البدع. كل ذلك من اجل

274
01:33:17.900 --> 01:33:42.650
لماذا؟ ان يتخلى عن هذه العلوم ثم يقع في المنكرات التي هي معلومة. وشرط في المفتي اجتهاد. يعني ان يكون مجتهدا ان يكون مجتهدا ويشترط للصحة الاجتهاد شروطه بعضها يرجع الى المجتهد وبعضها يرجع الى المسائل المجتهد فيها. وشرط المجتهد احاطته بمدار

275
01:33:42.650 --> 01:34:02.650
اريكي الاحكام المثمرة لها وهي الاصول التي سبق بيانها كتاب والسنة والاجماع والقياس تقديم ما يجب تقديمه منها. فاما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا. فله ان يأخذ باجتهاد نفسه. لكنها شرط لجواز

276
01:34:02.650 --> 01:34:22.650
الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه الفاسق كما مر معنا انه لا يشترط العدالة في في ماذا؟ في المجتهد الذي يحصل به الاجماع. كذلك الفتيا والاجتهاد حينئذ النظر فيها بهذا الاعتبار. نقول كونه يجتهد له ان يجتهد ولو كان فاسد

277
01:34:22.650 --> 01:34:42.650
ولو كان فاسقا. واما فتياه فلا يجوز لمسلم ان يقبل فتواه البتة. لان الفتوى لا تقبل الا من عدل والفاسق لا يجوز النظر في كلامه ابتداء. قال هنا والشرط في المفتي اجتهاد. يعني ان يكون مجتهدا. وسيأتي باب خاص

278
01:34:42.650 --> 01:35:07.300
وهو اي الاجتهاد ان يعرف يعني يعلم من اي الكتاب والسنة من اي الكتاب يعني ان اكون عالما بالكتاب والسنة والمراد بهما ايات الاحكام واحاديث الاحكام. لان المراد هنا الحكم الشرعي اصول الفقه اصول الحلال والحرام

279
01:35:07.300 --> 01:35:27.300
حرام ليعلم ان هذا واجبا وهذا محرما الى اخره. ولابد من الوقوف على ايات الاحكام ولابد من الوقوف على احاديث الاحكام. قالوا والواجب قال في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالاحكام وهي قدر خمسمئة اية وقيل تسع مئة اية وقيل الف ومئة اية

280
01:35:27.300 --> 01:35:47.300
ان القرآن كله مما يستنبط منه الاحكام الشرعية ولو كانت في القصص وغيرها. والصحيح انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين لان القرآن كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه اما بالمطابقة واما بالتذمر واما بالالتزام

281
01:35:47.500 --> 01:36:07.500
ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الاية المحتاجة اليها وقت الحاجة. وهذا مذهب الجمهور. ويكفي معرفة معانيها ليرجع اليها عند عند الحاجة. وهذا لا يزهد في حفظ القرآن لا. انما الاصل حفظ القرآن. لكن هل يشترط عند اقل ما يمكن ان يجعل شرطا

282
01:36:07.500 --> 01:36:27.500
للمجتهد ان يكون حافظا؟ الجواب لا. بل لو علم مواضعها وفتح القرآن ونظر حينئذ لا اشكال فيه. والسنن كذلك الواجب في معرفة السنن معرفة احاديث الاحكام وهي وان كانت كثيرة فهي محصورة قيل محصورة بثلاثة الاف وقيل خمسة خمسة وقيل

283
01:36:27.500 --> 01:36:47.500
خمسمئة حديث وقيل ان اصول الاحاديث التي تدور عليها الاحكام خمس مئة وهي مفصلة في نحو اربعة الاف حديث ولا يشترط حفظها كذلك بل معرفة مواقعه. اذا ان يكون عالما بالكتاب وا والسنة المراد بهما مواضع الايات التي يحتاج الاستنباط منها. والفقه

284
01:36:47.500 --> 01:37:07.500
يعني عالما بالفقه في فروعه الشوارد. الفقه المراد به المسائل اصلا وفرعا ومذهبا وخلافا. يعني الفقه المقارن الذي يسمى الان بالفقه المقارنة الذي يبدأ به المبتدئون. والفقه يعني يكون عالما بالفقه. في فروعه يعني مسائله

285
01:37:07.500 --> 01:37:27.500
المسائل بالفروع الشوارد يعني مساجد بعيدة والقريبة اولى وكل ما له من القواعد يعني قواعد الفقه ان ينظر عادة الفقهية مع ما به من المذاهب التي تقررت مع الذي به يعني فيه من المذاهب التي تقررت ومن خلاف

286
01:37:27.500 --> 01:37:47.500
المذاهب التي تكررت المراد بها المستقرة. وهي مذاهب من؟ المذاهب الاربعة. ابو حنيفة ومالك والشافعي. واحمد رضي الله تعالى عنهم اجمعين حينئذ مذاهب تقررت واستقرت واقوال حفظت واستدل لها. فالنظر فيها اولى. ولا يمنع من ذلك الخروج عنها

287
01:37:47.500 --> 01:38:07.500
لقول عالم اخر نقل قوله وعلم دليله. لا بأس ان يخرج عن المذاهب الاربعة وليس ثم دليل على وجوب النظر في هذه المذاهب الاربعة وعدم الجواز جواز الخروج عنها البتة. بل الاصل هو النظر في اقوال الصحابة. هذا هو الاصل. ثم مقارنتها بايه

288
01:38:07.500 --> 01:38:28.600
بالادلة. مع ما به من المذاهب التي تقررت اي المستقرة وثبتت. ومن خلاف مثبت يعني ان يعلم مواضع الخلاف  لانه اذا علم ان في المسألة خلافا لا يدعي اجماعا. واذا علم ان في المسألة خلافا حينئذ لا يخرج عن دائرة الخلاف. لا يجوز

289
01:38:28.600 --> 01:38:54.250
احداث قول لم يأتي به لم يذكر فيه في الخلافة ومن خلاف مثبت وفائدة معرفة معرفة الخلاف المثبت ليذهب الى قول منه ولا يخالف باحداث قول اخر. والنحو ها يعني يكون عالما بلسان عرب لابد ان يكون عنده شيء من من النحو والاصول يعني اصول الفقه واصول الدين مع علم الادب يعني الشام

290
01:38:54.250 --> 01:39:14.250
في الاثني عشر علما منها النحو اعرابا وتصريفا واللغة التي اتت من العرب. المراد بها فقه اللغة يعني المفردات تراكيب فينظر فيها لان فهم الاحاديث وكذلك الايات انما يكون على وفق سنن لغة العرب واللغة التي اتت من عرب عن العلم بلغة العرب

291
01:39:14.250 --> 01:39:44.250
عالما بمفرداتها ومركباتها لانها قاعدة الاجتهاد قاعدة الاجتهاد. قدرا به هذا مفعول تعرف اجتهاد ان يعرف من اي الى اخره قادرا يعني شيئا ما به بهذا القادري السامي مسائنا يعني يأخذ المسائل بنفسه هذا المراد هنا الذي لا يريد ان يكون مجتهدا مطلقا لا يتعب نفسه في النحو والاصول

292
01:39:44.250 --> 01:40:04.700
ولا غيرهما. حينئذ يأخذ القول قول شيخه او قول المذهب المعين. فيستريح ويريح. قادرا به يسام بطول مسائل لا جمع مسألة وهي لغتنا السؤال مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم بنفسه يستنبط بنفسه يعني من الادلة

293
01:40:04.750 --> 01:40:24.750
ولو في مسألة بعينها وان لم يعرف غيرها لمن يكون سائلا اي لسائله اي فيفتي به بهذا القول الذي استنبطه لمستفتيه مع علمه رجع لبيان شيء مما يتعلق بعموم العلوم الشرعية مع علمه تفسيره ليس مفعول به لقول علمه في

294
01:40:24.750 --> 01:40:44.750
الايات وفي الحديث حالة الرواة ليعرف الصحيح والضعيف للترجيح عند التعارف وموضع الاجماع يعني علمه بموضع الاجماع حتى لا لعله يفتي بخلاف والخلاف هذا تكرار للتقفية فعلم هذا القادر فيه في المجتهد المطلق كافي ومن شروط

295
01:40:44.750 --> 01:41:04.750
سائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. تقليد هنا اراد هنا ما يتعلق بماذا؟ بشروط السائل المستفتح. الذي يفتي لا يكون عالما كالمفتي. لماذا؟ لان الذي يكون

296
01:41:04.750 --> 01:41:24.750
المفتي واجبه البحث والنظر للاستنباط. هذا الاصل فيه والتقليد الاصل فيه التحريم. الاصل فيه الت المنع لانه لا يجوز لانه اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا غير جائز هذا العصر وانما ابيح ضرورة للعامي وللمجتهد

297
01:41:24.750 --> 01:41:44.750
الذي ضاق عليه الوقت فلم يستطع. حينئذ يباح من قبيل الضرورة. ولذلك قال ما قال من السلف التقليد هذا كالميتة. بمعنى انه ولا يباح الا كما تباح الميتة. واذا كان كذلك فالعامي لا يمكن ان يستنبط بنفسه لانه ليس اهلا لهذه العلوم كلها. فاذا كان كذلك جاء قوم

298
01:41:44.750 --> 01:42:04.750
قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا لا تعلمون. اذا كان مجتهدا حينئذ لا يجوز له ان يسأل لا يجوز له ان يسأل. الا فاذا ضاق عليه الوقت فصار ضرورة. حينئذ له ذلك. ومن شروط السائل المستفتي الذي يستفتي غيره الا يكون عالما كالمفتي

299
01:42:04.750 --> 01:42:25.500
الا يكون عالمك المفتي بل يكون من اهله من اهل التقليد. فحيث كان مثله مجتهدا مثل مثل المفتي. فلا يجوز كونه مقلدة. لان التقليد محرم عليه. حينئذ لا يجوز. بل يجتهد بنفسه الا اذا طاق الا اذا ضاق عليه الوقت. قال رحمه الله تعالى

300
01:42:25.750 --> 01:42:45.750
فرع فرع وهو لغة من بنى عليه غيره لا اصله كما كما مرة. اصلاحا اسم لالفاظ مخصوصة مشتملة عليه مسائل وغالبا. قال رحمه الله تعالى تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. وقيل بل قبولنا

301
01:42:45.750 --> 01:43:05.750
قال ما جهلنا من اين ذاك؟ قال تقليدنا. تقليد في اللغة جعل القلادة في العنق. جعل القلادة في العنق وقيل وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به وسمى ذلك قلادة. اصلاحا هو اتباع قول الغير من غير ما

302
01:43:05.750 --> 01:43:25.750
معرفة دليله حلال احله حرامه دون ان يعرف الدليل دون ان يعرف الدليل فضلا عن ليعرف وجه الاستدلال والتقليد كما يكون في هذه الصورة قد يكون في صورة خفية. وهو ان يعلم الدليل لكن لا يعلم وجه الاستدلال

303
01:43:25.750 --> 01:43:45.750
يسمع المستفتي والطالب الدليل من شيخه فيظن انه قد تحرر بمعنى انه لم يقلد. ولكنه لم يعي وجه الاستدلال. هذا تقليد مبطن. هذا تقليد مبطن لان الامر مركب من شيئين. اولا ان تسمع الدليل. ما هو الدليل؟ كذا. اذا كان الماء كلتين لم

304
01:43:45.750 --> 01:44:05.750
يحمل الخبث لكن لا يستطيع بنفسه ان يستنبط ماذا؟ حكم الماء القليل المتغير الغير المتغير بالنجاسة. لا يفهم ان ثم مفهومه منطوق هو مفهوم مفهوم مخالفة وان قلتين مثنى وان اذا مفهوم شرط ومفهوم الشرط لا ينكر للعجم الى اخره هذه كلها قواعد صورية متعلقة بهذا النص

305
01:44:05.750 --> 01:44:24.400
فاذا سمعه قد لا لا يستوعب هذا الكلام. فيأخذ النص بجوار الحكم. فيظن انه قد خرج عن رق التقليد لا. لا بد ان يفهم فشيئا اخر الا وهو كيف اخذنا هذا الحكم من هذا الدليل؟ وهذا الذي ينبغي ان يعتني به طالب العلم اذا نظر في الفقه

306
01:44:24.550 --> 01:44:39.850
قد تجد مثلا مسائل تذكر بجوار ادلتها. يظن بمجرده انه خرج عن ماذا؟ عن هذه التي يسمونها متون ويطعنون في في انها ليس فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيتركونها الى شيء اخر

307
01:44:40.150 --> 01:45:00.150
يذكر القول مع دليلي فقط. قل هذا لا يكفي. ما استفدت شيئا. وان كان فيه فائدة الوقوف على النص بعيني. لكن ليس ثمة فائدة في فتك عن ما فررت منه وهو التقليد. لانه لابد ان تربط بين الدليل وبين الحكم. وهذا لا يكون الا به باصول الفقه. لان اصول الفقه وقواعد

308
01:45:00.150 --> 01:45:20.150
تسنط بها اذا قواعد يسنبط بها. اذا كنت لا تعي ولا تدرك حقيقة هذه القواعد فما فائدة ذكر النص؟ فالعصر ان يأخذ الطالب مثنى ليس معه دليل ثم يرتقي بعد ذلك الى ما قعده اهل العلم. اذا هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. وقول الغير

309
01:45:20.150 --> 01:45:40.900
به عن الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع. ولا يسمى التقليدا وانما هو اتباع هو هو اتباع. فيكون المراد من قول الغير اجتهاده  المراد به اجتهاده الخاص. فالتقليد انما يكون مع عدم معرفة الدليل. عدم معرفة الدليل. وحكم التقليل

310
01:45:40.900 --> 01:45:59.500
اذ قال ابن عبد البار رحمه الله تعالى لم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها ان العامة عليها تقليد علمائها. وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والعام

311
01:45:59.500 --> 01:46:22.150
هنا يدخل فيه طلاب العلم لانهم ليسوا علماء قطعا. الذي يستنبط من نفسه هو الذي ها ينظر في الادلة مباشرة. واما الذي لم يرتقي الى هذه المسألة الى هذه الدرجة او هذه المرتبة. فهو داخل في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانت مقلد. حينئذ لا يجوز لك الا ان تأخذ بهذا

312
01:46:22.150 --> 01:46:42.150
في القول فحسب. واما المجادلة والمناظرة عليه فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز البت. قد يدعى اليه لكن لا يناظر عليهم. فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى واجمعوا على ان الاعمى لابد له من تقليد غيره. ممن يثق بميزه بالقبلة

313
01:46:42.150 --> 01:47:02.150
الاعمى يقلد غيره بالقبلة اليس كذلك؟ هذا محل اجماع ماذا يصنع؟ اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا امرتكم بامر صفات منه ما استطعت. وهذا لا يستطيع لا يرى. حينئذ اجمع على ان الاعمى يقلد غيره في ماذا؟ بالقبلة. اذا اشكلت عليه. فكذلك

314
01:47:02.150 --> 01:47:22.150
من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه. لابد له من تقليد عالمه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيبون الاجتهاد على كل احد

315
01:47:22.150 --> 01:47:42.150
ويحرمون التقليد ولا يجيبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. بل الاجتهاد له اهله والتقليد له اهله لا يوجبون الاجتهاد على اهل التقدير. ولا يوجبون التقليد على اهل الاجتهاد. كل واحد منهما له حكمه بالشرع. والمرء يدين ما

316
01:47:42.150 --> 01:48:05.200
صح عنده. نعم اذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيب الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. اذا الاجتهاد منه هو

317
01:48:05.200 --> 01:48:25.200
ومنه محرم. فالمقلد العامي لا يجتهد ويحرم عليه الاجتهاد. والمجتهد الذي عنده اهلية النظر يحرم عليه التقليد والعكس كذلك. اذا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قسم الناس الى ها الى قسمين ليس بينهما

318
01:48:25.200 --> 01:48:45.200
اما عالم واما واما جاهل اما عالم واما واما جاهل وحينئذ نقول ليس عندنا الا العلماء والا ما يقابل العلماء ولا يستفتى الا الا اهل العلم. ولذلك قال اهل العلم لا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه

319
01:48:45.200 --> 01:49:05.200
انه من اهل الاجتهاد مما يراه من انتصاب للفتية بمشهد من اعيان العلماء واخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين او يخبره عدل عنه. فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاقا. فان جهل حاله لا

320
01:49:05.200 --> 01:49:25.200
قدرة هل هو من اهل العلم او لا؟ وجمهور العلماء على انه لا يجوز تقليدهم. ولا العمل بفتواهم. ولا بد من السؤال عنهم فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله. اذ كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من السائل؟ هذا لا

321
01:49:25.200 --> 01:49:46.000
فيجوز البتة. ثم الاجتهاد عندما يكون في امرين. الامر الاول ما لا نص فيه اصلا ولا اجماع لا نص فيه اصلا ولا اجماع. الثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض. فيجب الاجتهاد في

322
01:49:46.000 --> 01:50:06.000
في الجمع بينهما او الترجيح. والمحتمل كذلك. والامثلة على ذلك كثيرة. يزاد على هذين الامرين الا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة. والاجتهاد خاص بمسائل الاحكام. مسائل الاحكام. اما مسائل العقيدة الاصول. هذا

323
01:50:06.000 --> 01:50:28.150
ليس فيها اجتهاد البتة. ليس فيها اجتهاد البتة. الرابع ان تكون المسألة المجتهد فيها من النواسم. او مما يمكن وقوعه في الغالب او مما يمكن وقوعه فيه في الغالب. اذا التقليد هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. قال رحمه الله تعالى تقليدنا

324
01:50:28.150 --> 01:50:48.150
يعني في العرف عند الفقهاء من عرف الفقهاء قبول قول القائل المجتهد يعني من غير المفتي من غير ذكر حجة للسعين. قبول قول الغير من غير ذكر الحجة. وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم

325
01:50:48.150 --> 01:51:08.150
اجماع تقليدا ان ذلك هو الحجة في في نفسه. وقيل بل قبولنا ها وقيل بل قبولنا مقام مع جهلنا من اين ذاك؟ قال هذا الذي ذكرته التقليد المبطن وقيل في تعريف التقليد قبولنا مقاله يعني

326
01:51:08.150 --> 01:51:28.150
لقول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم ما اخذه في ذلك. ولو ذكر الدليل ولو ولو ذكر الدليل لماذا؟ لان لثمة شيء اخر وهو كيفية اخذ هذا الحكم من الدليل اذا لم يبينه لك حينئذ قل هذا يعتبر تقليدا يعتبر تقليدي

327
01:51:28.150 --> 01:51:48.150
مع جهلنا من اين ذاك؟ قال هم. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. قيل هذا مفرع على على الاول. يعني قل قول النبي طه المراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فيما يذكره من الاحكام تقليد له يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا له لانطباق الحد عليه بلا

328
01:51:48.150 --> 01:52:08.150
قطع وان لم يذكر ذلك وان لم يذكر دليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم وهذا مرجوح يعني لا يسمى تقليدا انما يسمى اتباعا لانه هو عليه الصلاة والسلام بذاته دليل قوله وفعله وتقريره وترك

329
01:52:08.150 --> 01:52:28.150
اذا هو بذاته دليله فاتباعه اتباع للدليل ليس اتباعا ليس تقليدا له وليس تقليدا له وقيل لا لا تقليدا هذا صواب لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له باسناده له الى الوحي وهذا هو هو الصواب

330
01:52:28.150 --> 01:52:49.300
ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذه المنظومة باب الاجتهاد. يعني من تعلم ما سبق على وجهه ان شاء الله يكون مؤهلا للاجتهاد مع بقية العلوم مع بقية العلوم. ولكن اساسها الاصول الذي اساسه لغة العرب. باب

331
01:52:49.300 --> 01:53:18.850
جهاد باب الاجتهاد. الاجتهاد افتعال من من الجهد والجهد. مع فتح الجيم واو ضمها. وهو الطاقة وام والوسع واصطلاحا بذل المجتهد في بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع. بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع

332
01:53:18.950 --> 01:53:38.950
باذلوا هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد وغيره. سواء كان في الاحكام او غيرها. اضيف الى المجتهد بذل المجتهد بذل غير المجتهد كالنحو وغيره ولا عبرة به. والمجتهد من هو؟ من عنده ملكة للاستنباط. ملكة الاستنباط

333
01:53:38.950 --> 01:54:03.900
وليس المراد بالمتفقه بالفعل لا لابد ان يكون عنده ملكة والملكة هذي لا تأتي الا بعد عندما راح الفيل العلمي والوسعي معناه الجهد والطاقة وخرج به بذل المقصر لانه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون واسع البذل. وهو قسمان اجتهاد تام واجتهاد ناقص

334
01:54:03.900 --> 01:54:23.900
ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيج الطلبة استقصاء حيث لا يترك شيئا لا وانا بعرف ايه الناقص ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا بتعرف حكم الحادثة. يعني ينظر في كتابين وثلاث. وهذا ليس

335
01:54:23.900 --> 01:54:43.900
ليس اجتهادا تاما بل لا بد ان يستوفي الادلة وينظر فيها. قال رحمه الله تعالى وحده يعني في عرف الاصوليين او الفقهاء والاجتهاد وحده ضمير عود الى المضاف اليه. ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد. وحدوه ان يبذل انه ما

336
01:54:43.900 --> 01:55:03.900
دخلت علي بتاويل يعني بذلوا الذي اجتهد اي المجتهد الموصول مع صلاته في قوة المشتق لا هما اولا ان يبذل الذي اجتهد اي المجتهد البذل عرفنا المراد به ماذا؟ انه جنس يعتبر هنا. واضافته الى المجتهد هذا من باب التخصيص يعني

337
01:55:03.900 --> 01:55:23.900
بذل مجتهد لا بذل النحو وغيره. والمراد بالبذل هنا بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه من ادلته الشرعية الذي اجتهد يعني المجتهد وهو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها. وهو من وجدت عنده الملكة ملكة الاستنباط

338
01:55:23.900 --> 01:55:43.900
لا التفقه به بالفعل ان يبذل ماذا؟ مجهوده ليبذل مجهوده مفعول به يعني طاقته ووسعه في نيل امر قد قصد يعني في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة ليحصل

339
01:55:43.900 --> 01:56:04.100
ظنوا بالحكم الشرعي في نيل في نيل يعني حصول. امر اراد به ماذا؟ حكم الشرع. قد قصد لانه قصد مسألة ما ولذلك الاجتهاد يتجزأ ويتبعظ لا يشترط للمجتهد ان يكون مستحظرا لجميع المسائل كلها كما مر معنا حينئذ نقول المراد

340
01:56:04.100 --> 01:56:24.100
في الفقه بالقوة القريبة او بالفعل. ثم قال رحمه الله تعالى ولي ينقسم الى صواب وخطأ. وقيل فروع يمنع خطأ وهل ينقسم ها هذي جملة خبرية جاءت في سورة الطلبة جاءت في سورة الطلب طلبية معناها

341
01:56:24.100 --> 01:56:49.950
ولينقسم هذا الاجتهاد الى صواب وخطأ الى صواب وخطأ يعني قسم الاجتهاد الى نوعين ليس كل مجتهد يكون مصيبا. بل قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. اذا اجتهد الحاكم فاصاب. قال واذا اجتهد فاخطأ. اذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى الى قسمين. قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. والحق في

342
01:56:49.950 --> 01:57:09.950
قول واحد من المجتهدين ومن عاداه مخطئ من عداه الحق لا يتعدد وانما الحق في في واحد علمه من علم وجهلهما من جهل فالحق في قول واحد من المجتهدين ومن عاداه مخطئ. ولينقسم هؤلاء يسمون ماذا؟ يسمونه المخطئة

343
01:57:11.050 --> 01:57:27.400
يعني الذين يخطئون. اما الذين كل مجتهد عندهم صواب هؤلاء يسمونهم المصوفة يعني كل اجتهاد مصير. كل اجتهاد اي في اصابة. فلله تعالى في كل حادثة حكم معين اصاب الحق من اصابه واخطأه من

344
01:57:27.400 --> 01:57:49.000
هل من اخطأ؟ حقه لا يتعدد. الحق لا لا يتعدد. وانما يخطئ المجتهد اما لكونه نقص في بعض الاصول التي ينبغي توفرها فيه او لنقص النظر والبحث او لنقص في الفهم بشر يصيبها ويخطئ اذا قد يكون قد يكون الخطأ مرتبا على ماذا؟ على

345
01:57:49.000 --> 01:58:09.450
وصولي به في الفهمي وغير ذلك من من ذلكم. وبعض محال كذلك على سوء النية والقصد او على المعاصي ونحو ذلك. وهذه اسباب للخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ. وقيل قال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب. كل مجتهد مصيب. هذا في الفروع يعني لا في الاصول

346
01:58:09.450 --> 01:58:27.200
اما الاصول فلا. وحينئذ نقول في الفروع قال بعضهم كل مجتهد مصيب. وهذا اجتهاد في مقابلة النص لان الحديث قسم ها قسم الاجتهاد الى قسمين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ

347
01:58:27.200 --> 01:58:47.200
فله اجر واحد. دل ذلك على ماذا؟ على ان النص هنا قسم الاجتهاد. اذا قال قائل الاجتهاد كله كله صواب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مضاد مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ارتهاد في مقابلة النص يسمى ماذا؟ يسمى فاسد الاعتبار عند اصوله

348
01:58:47.200 --> 01:59:11.700
فاسد الاعتبار لكن اعلم ان قوله اذا اجتهد الحاكم عمومه غير مراد هنا. اجتهد الحاكم عمومه غير مراد. لان بعضهم جوز ان يكون الاجتهاد كذلك في العقيدة. قال لا لا فرق بين العلميات والعمليات والاجتهاد هذا قول باطل. هذا قول باطل. حينئذ يقول الاجتهاد عندما يكون في غير اصول

349
01:59:11.700 --> 01:59:37.750
الدين غير المعتقد. ويدل على ذلك ان اصول المعتقد قد اجمع الصحابة عليها ان اصول المعتقد من خالف فيها بدعهم اهل السنة والجماعة. فكيف يسوغ الاجتهاد حينئذ لو قال قائل انا اجتهدت واثبت ان القرآن مخلوق ان نقول هذا اعصاب او انه اخطأ اقول لا هذا بدعة وضلالة ولا

350
01:59:37.750 --> 01:59:57.750
اذا يكون هذا المقام مقام اجتهادا. بل نرده عليه ونقول لا يصغ لك الاجتهاد. لا يصوغ لك الاجتهاد لان هذا محله اجماع. محل وفاق بيننا وبين السلف فاذا كان كذلك والاجتهاد حينئذ يكون باطلا يكون باطلا. فهذا الحديث قد استدل بعضهم وينسب في ضمن كلام محتل

351
01:59:57.750 --> 02:00:17.750
شيخ الاسلام ابن تيمية انه يرى هذا الرأي. لكنه في موضع ما اطلق وفي موضع اخر قيد. قال كالخلاف بانه يصوغ الاجتهاد كما اختلف الصحابة في بعض المسائل الفرعية العلمية. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا وقع

352
02:00:17.750 --> 02:00:37.750
فيها نزاع. هل العذاب في القبر على الجسد والروح معا؟ هل ارسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده؟ هذه مسائل علميات. وقع فيها يوم من النزاع وقع فيها شيء من النزاع. شيخ الاسلام في موضع اطلق الاجتهاد بالعلميات وفي موضع مثل بهذه الامثلة. حينئذ نحمل كلام

353
02:00:37.750 --> 02:00:57.750
المطلق على كلامه المقيد. وعلى كل اذا لم يمكن الاحتمال نقول هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى في مقابلة النص حينئذ نقول ما اجمع عليه السلف لا يجوز الاجتهاد في البتة فباب المعتقد لا اجتهاد فيه. وكل من خالف اصلا من اصول اهل السنة والجماعة. نقول هذا قد ابتدع في الدين

354
02:00:57.750 --> 02:01:22.950
بدعة اذا وقيل قال بعض المتكلمين في الفروع ويمنع الخطأ يعني يمنع ان يوصف الاجتهاد بالخطأ. بل كل مجتهد مصيب. وان حكم الله تعالى لا يكون واحدا معينا يعني بناء على هذا القول حكم الله تعالى متردد اذا قال حرام وقال الثاني مكروه اذا حكم الله تعالى ليس معينا هذا وذاك ففي ظن

355
02:01:22.950 --> 02:01:42.950
مكلف انه مكروه هو حكم الله عنده. وفي ظن الاخر القائل بالتحريم حكم الله تعالى وهو التحريم. فليس لله تعالى حكم معين بل هو تابع لظن المجتهد ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات. اذا وهذا قول باطل لانه مصادم للنص

356
02:01:42.950 --> 02:02:01.750
فالاجتهاد ينقسم الى صواب وخطأين. وفي اصول الدين باب المعتقد ذا الوجه امتنع يعني تقسيم الاجتهاد الوجه اي تقسيم الاجتهاد. او القول بانه ليس ثم ما هو مخطئ في في باب الاجتهاد في في المعتقد. اذ فيه تصويب

357
02:02:01.750 --> 02:02:21.700
كل ارباب البدع وهو كذلك. ولذلك من جاوز الاجتهاد في العلميات الزمه بانه يجعل خلاف السائق يجعل الخلافة سائغا. لماذا؟ لانك لست ملزما له بانه يجتهد فتكون النتيجة على ما اثمرته ما اثمره اجتهادك يا اخي

358
02:02:21.700 --> 02:02:41.700
اذا سوغت له الاجتهاد والنظر في الادلة. ثم طبق ما عنده من قواعد مما يدعي انها قواعد او انه مما جاء بلسان العرب. فكانت الثمرة ترى مخالفة لما انت عليه لا يجوز لك الانكار. لو فتحنا باب الاجتهاد وانا التزم بهذا لو فتحت باب الاجتهاد في في باب المعتقد لكان

359
02:02:41.700 --> 02:03:01.700
مع المعتزلة بل مع الجهمية بل مع الاشاعرة وغيره. وهذا لا يقول به احد من اهل السنة والجماعة البتة. ولذلك قابلوا هؤلاء المبتدعة بماذا؟ بالرد عليهم وتفنيد ادلتهم. حينئذ نقول الاجتهاد ليس سائغا في هذه المسائل. وفي اصول الدين اذا الوجه امتناع فيه تصويب لارباب البدع وهو كذلك

360
02:03:01.700 --> 02:03:21.700
بل يكون الامر اشد من ذلك. يصل الى ماذا؟ الى ان النصارى قد اجتهدوا. وان المنكرين للبعث قد اجتهدوا من النصارى حيث كفرا سلسوا. يعني ايه؟ تصويب لارباب البدع من ذلك ماذا؟ النصارى. قائلين بالتثليث ان الله ثالث ثلاثة

361
02:03:21.700 --> 02:03:41.700
حيث كفرا سلفوا والزاعمون زعم الذين كفروا الا يبعثوا هذا مراده والزعمون انهم لم يبعثوا يعني من انكر المعاد في في الاخرة ان المسألة اذا صارت فيها اجتهاد حينئذ لا ملامة. ويكون تصويبا لهم او لا يرون ربهم بالعين. من انكر الرؤيا في الاخرة ها

362
02:03:41.700 --> 02:04:01.700
معتزلة وغيرهم كذا المجوس في ادعى الاصلين قول بالاصلين العالم النور والظلمة فالنور فالنور هو خالق الخير الظلمة هي خالق الشر. اذا القاعدة ان الاجتهاد يكون في العلميات فقط. واما الاجتهاد في اصول الدين في الاصول هذه لا اجتهاد فيها

363
02:04:01.700 --> 02:04:26.150
وانما يقابل يقابل الناظر هنا في الاصول يقابل بالتظليل والتبديع. ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين. من اصاب في الفروع يعطى اجرين من الذي يعطي الله عز وجل يعطى اجرين اجرا على اجتهاده واجرا على اصابته. اجرا على الاجتهاد واجرا على اصابته

364
02:04:26.150 --> 02:04:51.000
فاجعل نصفه يعني وهو اجر واحد. من اخطأ ولا اثم عليه. لماذا؟ ها لا اثم عليه لانه قد فعل ما في وسعه فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اي اذ نقول الواجب على قدر الاستطاعة. وكل واجب في الشرع فهو مقيد بالاستطاعة

365
02:04:51.000 --> 02:05:05.450
والاجتهاد في حق واجب الا اذا كان ليس اهلا للاجتهاد فما هو الشأن فيك؟ كثير من طلاب العلم اليوم. اذا كان ليس اهلا للاجتهاد فينظر ثم يأتي بالقول فهو اثم

366
02:05:05.600 --> 02:05:25.600
لانه ليس اهلا ينظر استقلالك. من اذن لك؟ لابد من ان تكون مستكمل العلوم الالة. ولابد ان تكون المستكمل لشروط الاجتهاد. ان كنت مقلدا فقلد من شئت ممن تراه. لكن النظر والبحث على جهة الاستقلال لابد ان يكون لمن كان اهلا

367
02:05:25.600 --> 02:05:45.600
النظر في الادلة والترجيح بين اقوال اهل العلم. اذا كنت مقصرا في ذلك حينئذ تأثم ولو اصبت. تأثم ولو ولو اصبت اذا اجعل نصفه وهو اجر واحد من اخطأ. ولا اثم عليه لخطأه على الصحيح الا ان الا ان يقصر في اجتهاده. فيأثم او لا يكون اصلا

368
02:05:45.600 --> 02:06:03.000
من اهل الاجتهاد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوجب الدم او الضمان على المفتي وليس اهلا للافتاء اذا اوجب دما على من ترك واجبا  الان نحج الناس كلهم ينقلبون مفتين

369
02:06:03.350 --> 02:06:21.300
العوام قبل طلاب العلم طلاب العلم قبل العلماء عليك دم عليك دم. اذا لم يكن اهلا للاجتهاد فاوجب الدم يضمن المفتي كذلك؟ لماذا؟ لانه قد حكم ها بغير حكم الله تعالى. من اذن له ان يحكم

370
02:06:21.350 --> 02:06:41.350
من اذن له ان يحكم؟ قال لما رووا عن النبي الهادي هداية الدلالة صلى الله عليه وسلم في ذاك يعني في الاجتهاد الى نوعين وفي كونه رتب الاجرين على الاصابة والاجر الواحد على ها على الخطأ من تقسيم الاجتهاد

371
02:06:41.350 --> 02:07:01.350
ثم قال رحمه الله تعالى متمما وخاتما نظمه وتم نظم هذه المقدمة هذه الورقات في فن اصول الفقه ابياتها في العاد ضر محكما. مئتان واربعة لكن بدون الخطبة. الخطبة سمعت ابيات. وبها تكون احد عشر ومئة

372
02:07:01.350 --> 02:07:22.750
زي بيتي في عام طاء ثم ظاء ثم فاء طاء بتسعة ثم ظاء تسع مئة ثم فاء بثمانين. يعني في عام تسعة وثمانين وتسع مئة ثاني ربيع شهر وضع المصطفى ثاني ربيع. يعني الثاني مش من شهر ربيع الاول. ها او الشهر الذي وضع فيه

373
02:07:22.750 --> 02:07:41.400
مصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال فالحمد لله على اتمامه. اي يثني عليه الثناء الجميل على جهة التعظيم لاجل اتمامه على اتمامه على هذه الايه؟ للتعليم. اشكروا الله على ما هداكم لاجل انه هداكم. على اتمام هذا النظم الجليل

374
02:07:41.400 --> 02:08:01.400
تعال بمعنى لام التعليق ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم صلاة الله مع سلامه. اي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم او ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الاعلى مع سلامه اي تحيته تعالى اللائقة به صلى الله عليه وسلم. على النبي الاسكان للضرورة

375
02:08:01.400 --> 02:08:18.050
على النبي واله على النبي هذا العصا سكنه الايه؟ الضرورة واله هذا من اتباعه على على دينه. او قل كل مؤمن ولو عاصيا. وصحبه اسمه جمع صاحبي معنى الصحابي وحزبه يعني جماعتي

376
02:08:18.050 --> 02:08:38.050
حزب المراد به ماذا؟ حزب الجماعة الذين امرهم واحد فيه في خير او شر. قد يجتمعون على شر حزب حزب كذا. وقد يجتمعون على على حق. قال حزب الله حزب الله ليس ذاك. الحزب الجماعة الذين امرهم واحد في خير اوى او شر

377
02:08:38.050 --> 02:08:52.396
كل حزم بما لديهم فرحون. وكل مؤمن به اي صالح مستقيم فهو معطوف على الاهل من عطف خاص على العام. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين