﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:33.050
للموظف العامل عندها  زكاته اذا نظرت اليها  اللي هي مكافأة نهاية الخدمة تجد انها يعني لا تستقر فعلا الا بانتهاء خدمة الموظف وصدور قرار الاستحقاق ولذلك لا يتم اه ملكها

2
00:00:33.400 --> 00:00:56.600
الا صدور قرار الاستحقاق بل ذهب بعض الفقهاء والباحثين الى ان ملكها لا يتم الا بقبضها وهذا قد يترتب عليه نوع من التأخير احيانا وقد يصدر قرار لكن يتأخر قبضها وبالتالي يقال

3
00:00:56.600 --> 00:01:28.650
عندئذ يعني عدم وجوب زكاتها الا بعد تحقق ملكها ولعل النظر الى ان الملك يكون بصدور القرار فتكون دينا على الدولة عندئذ له يقبضه فيزكيه اذا مضى عليه حول من حين صدور القرار اجيب. ما لم تكن العادة انه اذا صدر القرار تتأخر

4
00:01:28.650 --> 00:01:52.800
كانت تتأخر احيانا او تتعثر فان حولها يكون من حين قبضها. بمعنى انه لا تجب فيها فيها اه آآ الزكاة هناك طبعا ما يسمى بالحقوق المعنوية. والحقوق المعنوية هذه يراد بها آآ مثل الاسم التجاري والعلامة التجارية

5
00:01:52.800 --> 00:02:22.950
وتعرفون انتم ان الحقوق التجارية الان من انفس الاموال. يعني بعظ الشركات مثل اه مثلا اه يعني بعظ الشركات التجارية قد تبيع اسمها احيانا بمليارات اه اه الدولارات مع انه هذا الاسم يمكن لا يشتمل على اصول اه يعني اه ممتلكات تذكر. يمكن لو بيحسب قيمة

6
00:02:22.950 --> 00:02:41.450
الاصول والمباني والممتلكات ما تعدى مليونين او ثلاثة اذا هذا البيع هو لماذا؟ للحق المعنوي. فمن كان عنده حق معنوي مثل اسم تجاري او علامة تجارية او نحو وعرضه للبيع فانه تجب فيه الزكاة

7
00:02:41.550 --> 00:03:01.550
لانه من المنافع والمنافع عند جمهور اهل العلم اموال لا يشترط في الاموال ان تكون اعيان بل كما قال الزنجاني وهل يراد من الاموال الا منافع وهل يراد من الاموال الا منافعه؟ ولذلك اه يعني قد جاء في اه

8
00:03:01.550 --> 00:03:23.500
القرآن ما يشير الى مثل هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يكن لديه شيء زوجتك بما معك من القرآن  زوجتكها بما معك من القرآن. ومعلوم انه اللي معه من القرآن وهو المهر سيكون عبر

9
00:03:23.500 --> 00:03:45.400
تعليمها فالتعليم منفعة ومع ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم مهرا وقد جاء القرآن بتسويء بتسمية المهد رمالا بتسمية المهر مالا مما يدل على وجوب اه اه الزكاة في المنافع لانها

10
00:03:45.400 --> 00:04:09.600
اموال بل هي كما ذكرت لك الان من اعظم انواع الاموال من المسائل المهمة جدا في انواع الزكاة ما يسمى بزكاة الحقوق اه عفوا بزكاة الايجار المنتهي بالتمليك وهذه عقود الايجار المنتهي بالتمليك عقود ظخمة. عقود ظخمة

11
00:04:10.250 --> 00:04:34.950
وكثير من الشركات الان بل العقود مع الدولة تكون عبر الايجار المنتهي بالتمليك بل هناك شركات ايضا تبيع سيارات الان وربما ايضا بنوك تشتري بيوت بنظام التأجير المنتهي بالتمليك عفوا تبيع بنظام التأجير احد الاخوة سألته قال اشتريت بيت؟ قلت كيف اشتريت؟ قال بنظام التأجير ومنتهي بالتمليك من بنك كذا

12
00:04:35.000 --> 00:04:52.400
فانا ادفع اقساط ايجارية اذا كملت هذه الاقساط على مدى مثلا عشر سنوات ينتقل البيت الى ملكيته. واذا تعثرت قسطين او ثلاثة يسحبون البيت من ملكيته اذا البيت لا زال على ملك البين البنك لم يفرغ بعد

13
00:04:52.700 --> 00:05:11.100
طيب الايجار المنتهي بالتمليك ليس كالايجار فنقول تزكى الاجرة او الغلة بلا اشكال وليس كعروض التجارة فنقول تزكى العين اللي هي السلعة بالنظر الى اثنين ونص بالمئة من قيمتها اللي هي

14
00:05:11.100 --> 00:05:34.800
العسر بلا اشكال هو صار خليطا بينهما لانه في حقيقة الامر هو سلعة وسلعة اجرت بغرض التمليك بعد انتهاء عقد الايجارة فلاحظوا انه صار فيه نوع من التركيب بين عقدين عقد التأجير وعقد ايش؟ عقد التمليك

15
00:05:34.800 --> 00:05:57.500
ولذلك ذهب غير واحد من الفقهاء المعاصرين الى ان التأجيل المنتهي بالتمليك زكاته زكاته هي عروظ التجارة قالوا لانه في حقيقة الامر لا يراد من السلعة الا المتاجرة بها ببيعها بعد تأجيرها

16
00:05:57.950 --> 00:06:22.700
وعليه فانه يعني في مثل تلك الحالة يجب عليه ان يخرج زكاة عروظ التجارة ولا يتأثر الحكم بوجود عقد ايجارة في المدة السابقة وهذا المنهج او المذهب هو الذي تأخذ به مصلحة الزكاة والدخل. بعض الشركات عندنا

17
00:06:22.750 --> 00:06:42.400
كانت تريد ان تكون ذكية لماذا يعني غيرت النظام عندها من نظام بيع تقسيط الى نظام تأجير منتهي بالتمليك وربما يكون الباعث عند بعض هذه الشركات الخروج من تبعته كلفة الزكاة

18
00:06:42.550 --> 00:06:57.250
لانه في البيع بالتقسيط تعتبر السيارات هذي كلها عروض تجارة لكن في اه التأجير المنتهي بالتمليك المفترض ان ينظر الى هذه كلها يسمونها اصول غير استثمارية. يعني مؤجرات يعني اصول قنية

19
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
لانها لا زالت على ملك الشركة ولن تبعها لن تبيعها الشركة وانما ستؤجرها. مثل الان لما تجي المحلات السيارات هذي اليومي هذي اذا انتهى الحول مصلحة الزكاة والدخل ما تقول تعال عندك عشرين سيارة

20
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
قيمة كل سيارة خمسين الف تعال طلع لي زكاة المليون وخمسة وعشرين الف لا ما تسوي كذا تنظر الى ايراداته ثم تأخذ يعني اه اثنين ونصف بالمئة من هذه الايرادات لكن التجربة منتهي التمليك يختلف عن

21
00:07:38.300 --> 00:07:55.750
جيل اليومي هذا لان التجهيز المنتهي بالتمليك يراد في حقيقة الامر في نهاية العقد بيع السلعة بينما التاجر اليومي لا يراد بيع السلعة. السلعة ستعود مرة اخرى الى المؤجر الى الشركة نفسها. ان تنتفع بها وتردها

22
00:07:55.750 --> 00:08:14.150
وذهب غير واحد من الفقهاء المعاصرين الى تأييد المصلحة على صنيعها بالنظر الى مآل العقد وما يقصد به. قالوا لا يراد من العقد الا البدع ولذلك هو يعني ايجار منتهي بالتمليك. وهو ايجار بغرض التمليك

23
00:08:15.000 --> 00:08:41.000
وذهب اخرون الى انها تزكى زكاة المستغلات زكى زكاة المستغلات يعني زكاة الاجرة فقط اللي تزكى اما نفس السيارات او العمارات والعقارات فهذه لا تزكى ولا تزكى اجرتها في كل سنة ننظر عند الشركة كم حصلت من ايجارات هذه السيارة او هذا البيت ثم

24
00:08:41.000 --> 00:09:12.000
آآ نخرج زكاته هذان قولان في آآ المسألة وبينت لكم ان العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل على القول الاول واليه ذهب كثير من الحقيقة الفقهاء المعاصرين وان كانت فتاوى آآ يعني اهل العلم تخريجها يصدق على القول الثاني وهو انها ما زالت مؤجرة

25
00:09:12.000 --> 00:09:32.000
فانما الذي يزكى هو اجرتها وغلتها لا عين السيارة آآ نفسها وطبعا ترى فرق كبير بين في الزكاة لانك انت اضرب لكم مثال تو قلنا اه اه مثلا ذيب لتأجير السيارات عنده عشرين سيارة اذا قلنا انه

26
00:09:32.000 --> 00:09:53.400
هو يأجرها تأجير يومي فهو سيخرج ارادات هذه السيارات آآ عندما تنتهي السنة يخرج زكاتها بينما لو كان قد اجرها لغرظ بيعها فيما بعد فاذا انتهت السنة فانه والحالة هذه

27
00:09:53.400 --> 00:10:22.150
يزكي قيمة تلك السيارات زائدا الاجرة التي قبضها منها وهنا سيكون المبلغ يعني ربما اضعاف الحالة الاولى هناك آآ يعني آآ مسائل تتعلق كم بقي على الاذان الان ها ربع

28
00:10:23.750 --> 00:10:41.150
طيب اذا نضطر ندخل الى المصارف على اساس اننا نتمكن من يعني بعض الاسئلة كما يحب الاخوة وربما يحب بعضكم نأخذ كيف تحسب زكاتك اللي هي التطبيق طيب لا بأس هناك اموال اخرى الحقيقة ما للاستثناء

29
00:10:41.150 --> 00:11:08.450
مثلا الكلام عنه وعن زكاته. يعني غيرها من الاموال المستجدة لكن الوقت يضيق عنها. ننتقل الى الى من المصارف مصرف الفقراء اريد بالمصارف الاموال التي تدفع الزكاة فيها نحن انتهينا من الان هذه الاموال الزكوية التي ستدفعها انت الى المستحق لها. سنتكلم عن هذا

30
00:11:08.450 --> 00:11:22.850
اليه وهو المستحق نفسه سواء كان فقيرا او عاملا او مؤلفا او في سبيل الله او بنسبيل او او غيره من مصارف الزكاة الثمانية الاصل في المصارف قوله تعالى انما الصدقات

31
00:11:22.950 --> 00:11:42.950
فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريق من الله والله عليم حكيم. تلك ثمان مصارف متفق عليها عند اهل العلم وانما اختلفوا في المؤلف

32
00:11:42.950 --> 00:12:07.650
قلوبهم هل هو منسوخ او غير منسوخ كما ستأتي الاشارة اليه اذا اول هذه المصارف واوسعها واكثرها ورودا في النصوص مصرف الفقراء ومصرف الفقراء   مصرف الفقراء يعني ان يكون الانسان غير قادر

33
00:12:08.100 --> 00:12:39.300
على تحقيق كفاية يومه غير قادر على تحقيق كفاية يومه ولذلك قالوا ان ان ان من حصلت له الكفاية صار غنيا خرج عن وصف الفقر وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكر منهم رجل اصابته

34
00:12:39.300 --> 00:12:59.850
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاق فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش المقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة هل يعطى سنة كاملة ما يكفيه سنة او يجوز ان يعطى ما يكفيه

35
00:12:59.850 --> 00:13:22.600
عمره كله آآ بكل هذين قال الفقهاء والاصل في حقيقة الامر جواز اعطاء الفقير ما يكفيه عمره كله يعني كما لو ملك آآ يعني مثلا سيارة لان السيارة ليست على كفاية سنة. شخص يحتاج الى سيارة فقير فملك هذه السيارة

36
00:13:22.600 --> 00:13:42.600
بشرط ان يكون ملك مثل هذه السيارة او هذه السيارة يكون من غير اسراف ولا ولا تبذير وانما الذي يحصل به الحاجة مقدار اه الشرعي هذا المقدار الذي يدفع عنه الظرر. هذا يا اخوة يقيد فيما اذا لم يظر بغيره من الفقراء

37
00:13:42.600 --> 00:14:05.200
فان اضر بغيره من الفقراء فانه عندئذ لا يعطى الا كفاية السنة وهو مذهب اكثر الفقهاء والمذهب عندنا مذهب آآ الحنابلة ومن التطبيقات المهمة فيما يتعلق مصرف الفقراء ما يعني يسأل عنه

38
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
كثير من الناس وهو حفر الابار للفقراء هل هو من اه يعني مصارف الزكاة لهم ام ليس كذلك هذه المسألة لم اقف فيها على كلام المتقدمين لكن آآ اللي آآ يعني يفهم من اشتراطهم تمليك الفقير للمال يفهم منه منع

39
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
اه اه ايتائهم او حفر الابار من مال الزكاة بالنسبة اه لمصرف الفقراء لانه قد اه لا يشرب منها الفقير ثم انه لن يملكها. والاصل آآ تمليك صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم

40
00:14:45.200 --> 00:15:06.150
اذا كانت الحاجة الى البئر كبيرة جدا وغلبة على الظن انه لا يستسقي منه الا الفقراء وايضا انه لو ملكوا حفروا مثل هذه الابار ولم نتمكن من الحفر الا من خلال مال الزكاة قد يقال باستثناء هذا اعمالا

41
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
مصلحة الشرعية في مثل هذه الحالة صرف الزكاة لبناء او شراء بيت للفقراء اشرت له قبل قليل هذا آآ يعني مما يترتب على آآ حكم هل يعطى كفاية السنة ام كفاية العمر؟ فبناء على قول الفقهاء اللي يقولون بانه كفاية السنة وهو المذهب عندنا لا يرون جواز ذلك ومن قال

42
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
العمر وهو الشافعي رأوا ذلك ولكن نقيد هذا بان يكون آآ تكون قيمة البيت آآ معتدلة تناسب مثله من غير كذلك ايضا الا يكون هناك حاجات آآ عاجلة لفقراء اخرين في البلد نفسه لا يسوغ ان يشترى لشخص بيت بينما غيره لا يجد

43
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
ايجار يسكنه فيكون مشردا لا بد من التوازن في مثل هذا الباب. ايضا قيمة التكاليف الدراسية وهذه من المسائل التي يعني في حقيقة المرأة احيانا بعض الناس فقير ولا يستطيع يدرس الا بمقابل آآ لنظام الدولة او نحو ذلك هل يجوز ان يعطى من الزكاة الظاهر والله اعلم

44
00:16:06.150 --> 00:16:26.150
جواز ذلك بل اكثر الفقهاء على ذلك لان التعليم من الحاجات بل من يعني الحقيقة آآ الحاجات الملحات آآ آآ التي لا يستقيم قوام لا يستقيم العيش الا الا بها. وهذا يعني يدخل فيه العلوم الشرعية

45
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
بشكل اولي كما يدخل فيه العلوم الدنيوية التي يراد منها تحصيل المعاش والانتفاع ايضا من ورائها. صرف الزكاة للتزويج بعض الاخوة ويسأل مشاريع تزويج الفقراء اه مثلا ونحوها اه الظاهر والله اعلم وهذا ما افتى به اكثر فقهاء الفقهاء

46
00:16:46.150 --> 00:17:06.150
المتقدمين وفقهاء العصر جواز آآ اعطاء الفقير آآ زكاة لاجل او مشاريع تزويج الفقراء لاجل اه القيام بشؤون زواجهم من مهر ونحوه وهذه كما لا يعلم كما لا يخفاكم من اه يعني اه ايضا الحاجات اه الملحة

47
00:17:06.150 --> 00:17:26.150
صرف الزكاة للعلاج بعض الفقراء يحتاج وتسمعون انتم ايضا ما يحصل لاخواننا في الشام وغيرها من البلدان المنكوبة اسأل الله جل وعلا ان يفرج عنهم اجمعين. كثير منهم في حقيقة الامر مشكلته الكبرى ايضا مشكلة علاجية تجده اصيب آآ

48
00:17:26.150 --> 00:17:46.150
يعني باصابات بالغة ويحتاج احيانا المبالغ باهظة. يعني عملية للعين ممكن تكلف خمسين الف مثلا. آآ لان العين فيها فيها يعني مشكلة معينة لا يرى اطلاقا في عينيه. فاذا اقيمت له مثل هذه العملية استرد بصره احيانا كذلك

49
00:17:46.150 --> 00:18:06.150
كنا في آآ يعني جسده ونحو ذلك هذه العمليات مكلفة وعادة الصدقات لا تفي بها وصرف الزكاة فيها لا شك انه متوجه آآ يعني معتبر مؤيد شرعا. آآ من المصارف مصرف العاملين عليها. ويراد بمصرف العاملين

50
00:18:06.150 --> 00:18:23.800
عليها السعاة الذين اه يبعثهم الامام لجمع الزكاة وحفظها ثم توزيعها وهؤلاء كانوا في صدر الاسلام لا يأخذون من بيت المال شيئا. فلذلك كان لهم في الزكاة نصيب مفروظ من المصارف الثمانية

51
00:18:23.800 --> 00:18:43.800
فيهم الامام منها لكن عندنا الان كما في مصلحة الزكاة والدخل العاملين عليها يأخذون رواتب من الدولة فهؤلاء لا يدخلون اتفاقا في العاملين عليها ولا يجوز اعطاؤهم من اه الزكاة التي تجمع اه بناء على ذلك مداوي يأخذون مقابل جمعهم هذا رواتب

52
00:18:43.800 --> 00:19:03.800
ونحو آآ ذلك آآ من يعني المسائل في العاملين عليها ما يتعلق بالموظفين في المؤسسات الخيرية ونحوها. الموظفين في المؤسسات الخيرية نقول فيهم كما قلنا في الموظفين في المؤسسات الحكومية كانوا ياخذون رواتب اه من هذه المؤسسات

53
00:19:03.800 --> 00:19:23.800
يعني آآ عندها فانه عندئذ لا يحق اخذه من مال الزكاة اما اذا كانت المؤسسات التي الخيرية هذه تعتمد على الزكوات فيجوز لها ان تقتطع من هذه الزكوات رواتب لهؤلاء العاملين

54
00:19:23.800 --> 00:19:54.600
على جمع الزكاة وعلى وعلى آآ توزيعها  من المسائل مصرف المؤلفة قلوبهم ويراد بالمؤلفة قلوبهم اه كما اشار اليهم بعض الفقهاء السادة المطاعون في آآ عشائرهم ممن يرجى اسلامهم او يخشى شرهم او يرجى بعطيتهم قوة ايمانهم

55
00:19:54.600 --> 00:20:18.650
يعني كونوا مسلمين اذا لاحظوا يرجى اسلامهم كفار وهذا آآ من المواضع النادرة التي يشرع فيها اعطاء الكافر آآ ويكون ذلك من اه المفروض او الزكاة الشرعية. اذا ممن يرجى اسلامه او يرجى ثباته على الاسلام او يرجى كف آآ شره

56
00:20:18.650 --> 00:20:45.650
به آآ ونحو ذلك هؤلاء كما ترى ينقسمون الى مسلمين والى والى آآ كفار وكلهم ممن يندرج في هذا المصرف والراجح بقاء هذا المصرف وعدم نسخه خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وذلك لان هذا المصرف آآ

57
00:20:45.650 --> 00:21:06.550
اه الحاجة اليه باقية في بعض البلدان الان لا سيما في افريقيا الاخوة اللي راحوا هناك شاهدوا ويكون رئيس القبيلة لو يعطى مالا اسلمت القبيلة كلها وهؤلاء لا يكفيهم مال يسير فاعطاؤهم المال وتألفهم لاسلام واسلام من ورائهم جائز من مال

58
00:21:06.600 --> 00:21:08.553
آآ الزكاة