قال المؤلف رحمه الله هو الاستلام هو مسعود واما سائر الجوانب جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقام الانبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة هذه مسألة مسألة عقدية فيها ثناء المسكن بين رحمه الله ان سائر الجوانب الكعبة ما يمسح ولا يقبل ولا يستلم ما يسرى من الله الحجر الاسود والركن اللي بعده. وكذلك مقام ابراهيم ما يمسح كذلك مقابر الانبياء كل هذا من البدع والسحب وما وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم التمسح بها من البدع ومغارة ابراهيم وكذلك المقابر قام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه والصخرة مثل مارس كلها لا تستلم ولا تقبل تقوله من البدع قل باتفاق الائمة قال واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. الطواف يعني الطواف فيه. في مقام ابراهيم او الطواف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم او بصخرة بيت المقدس هذا من اعظم البدع المحرمة ومن وسائل الشرك قال ومن اتخذه دينا مستتاب فان تاب والا قتل. من اتخذ دين يطوف بالحجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دين هذي عبادة او يطوف بمغارة ابراهيم او يطوف بقبر من القبور ويتخذ دينا يقول هذا الاستئناف فان تاب والا قتل والا قتل كافرا. لان هذا شرع دينا لم يأذن به الله هذه المسائل العقدية اللي ذكرها المؤلف مصر