طيب هنا قلنا انه اذا بدأ المسح وهو مسافر ثم اقام فانه يكمل مسح يوم الولد فقط كالمقيم فلو مسح المسافر يومين مثلا ثم قام بطل المسح. وانتهت المدة لان نتجاوز اليوم والليلة وكذا اذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فليس له الا اكمال يوم وليلة مبطلات المسح يبطل بخلع اذا خلع الخف او الجورب والشراب خلاص بطل الوضوء. اذا خلع الخلع اذا خلعه ولو خلع وانكشف كشف العضو بطل بس ها اذا كان على وضوء من يتوظأ وبقي على على وظوء هذا ما يظر. لو بس يلبس الاخلاق مثلا مثلا توضأ لصلاة العصر ولبس الخف ثم بقي على طهارته للكفر ثم خلع صلى العشاء بدون ايش؟ بدون شراب بدون خف ثم لبس بعد طهارته ما يضر على طهارة الاولى ما يضر. لكن اذا خلعه بعد المسح اما ما دام على طهارة الاولى اذا خلع ما يضر ثم لبس مرة اخرى. اذا يبطل بالخلق ويبطل بتمام المدة كانت المدة خلاص بطل بطل البصر انتهت المدة يوم وليلة خلاص عليه ان يخلع ويتوضأ. المسافر يخلق فلو خلع الخفين قبل القضاء لمدة وكسر رجله بطل الوضوء ولابد ان يتوضأ ولو كان على طهارة على الصحيح خلافا لما ذهب اليه بعضهم من انه اذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث. هذا مذهب الحنابلة قال وقال بعضهم انه ايش انه اذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث. وهذا مذهب ابن حزم اظن اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يفتي بها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله اذا اذا كان اذا خلعوا على طهارة او تمت المدة وهو على طهارة يقول استمر حتى يحدث انتهت المدة او او خلع لكن ما تغض الوضوء استمر على طهارته حتى يحدث قال ذهب للشيخ الاسلام وابن حزم مفتوح الشام انه اذا انتهت المدة بطل الوضوء ولو لم يحدث. لانه بيحدد فاذا انتهت المدة بطل الوضوء ولو ما انتقض وضوءك هذا هو الصحيح ده اه اذا انقضت مدة المثبطة صار لانها لان هذا مقتضى المسح وهذا هو مقتصر التحديد النبي حدد للمقيم يوم وليلة ثلاثة ايام فعلم انه اذا انتهت المدة بطل الوضوء يجب عليه حينئذ ان يخلع خفيه ويتوضأ