قال فاذا اراد الاحرام فان كان قارئا قال لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج يقول موسى لبيك عمرة متمتعا بها الحج هذي بين قوسين متمتعا بها الحج لانه مستدرك من المطبوعة من كلام شيخ الاسلام رحمه الله. لانه المتمثل يقول لابن تمرة فقط ثم يحرم بالحج فهو متمتع وان لم يقل متمتعا بهذا متمتعا بالحج. وان قال كما فالامر في هذا واسع يعني المتمتع يقول لبيك عمرة فقط. وكذلك المفرد وكذلك المعتمر يقول لبيك عمرة. فاذا حج من عامه فهو متمتع سواء قال لبيك متمتع من الحج او لم يقل او قال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا او وجبت عمرة اتمتع بها يتمتع بها الحج هذا ابن قوسين ايضا مطبوعة مؤلف رحمه الله او اوجبت حجا او اريد الحج او اريدهما او اريد التمتع بالعمرة الى الحج فمهما قال شيء من ذلك اجزاءه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة. كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء. يعني اه اذا اراد الاحرام ينوي بقلبه. ينوي بقلبه النسك الذي يريده فان كان يريد الاقران القران نوى بقلبه الدخول والعمرة والحج معه ثم يذكر نسكه في التربية فيقول لبيك عمرة وحجا هو قوله في في قوله او اريد او اريدهم او اريد الحجر كلمة اريد هذي هذا معناه تلفظ بليئة سبق ان كلام شيخ الاسلام قال لا يتلفظ بالنية قال اريد او اريد او اريدهما او اريد التمتع بعمرة الحج. كلمة اريد هذا هو قول المتأخرين يقول اريد اللهم اني اريد العمرة او اني اريد الحج وانما السنة ان يذكر نسكه في تلبيته فاذا اراد العمرة والحج قال لن ينوي بقلبه دخول في العنف ثم يقول لبيك عمرة او حج او اللهم لبيك حمرة وحجا او اوجبت عمرة وحجا فقط. اما اريد العمرة اريد العمرة والحج هذا ذكره ان هذا تلفظ بالدية وليس العلاة ترفض مني وان كان يريد التمتع ينوي بقلبه الدخول في العمرة ثم يقول لبيك عمرة. او اللهم لبيك عمرة او اوجبت عمرة فقط. وان قال متمتعا بهذا الحج فلا حرج