المستمعة ام لنا من الرياض تقول ذهبت الى مكة المكرمة لاداء العمرة وكنت لابسة نقابا وفوق النقاب غطاء. فهل فعلي هذا صحيح؟ واذا كان غير صحيح فماذا يجب علي؟ علما انني لبست النقاب كي يساعدني على رؤية طريقي افتوني جزاكم الله كل خير. لا يجوز للمرأة اذا عقد الاحرام ان تلبس النقاب سواء كان فوقه شيء اوليس فوقه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة يعني في الاحرام لما سئل عما يلبسه المحرم وبين ما يلبسه الرجل وما لا يلبسه قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين المحرمة ممنوعة من هذين اللباسين النقاب على الوجه والقفازان على الكفين. فما فعلته هذه المرأة خطأ ولا يجوز لها ذلك. فان كانت جاهلة اليس عليها شيء تعذر بالجهل؟ اما ان كانت عالمة ان هذا لا يجوز وتعمدت لبسه فيكون عليها فدية وتكون الفدية مخيرة بين ثلاثة اشياء اما ذبح شاة في مكة توزيعها على الفقراء تكون هذه الشاة مما يجزئ في الاضحية واما ان تصوم ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف لكل واحد. فالاطعام والذبح لابد ان يكون في مكة على فقراء مكة. اما الصيام لا يجزئها في اي مكان. اي مخيرة بين هذه الامور الثلاثة. نعم