﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.250
يقول بانه ذهب لاداء العمرة واستأجر سيارة اجرة لاجل الذهاب الى العمرة ولكنه قام بفصل العداد قبل التحرك من الرياظ فما الحكم في ذلك؟ وماذا يجب عليه الان بالنسبة للعمرة؟ الجواب هذا التصرف

2
00:00:18.300 --> 00:00:54.200
متعمد وهذا فرع من فروع الغش من جهة والخيانة من جهة اخرى والانسان مأمور باداء الامانة ومنهي عن الغش. اداء الامانة واجب والغش محرم. يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا

3
00:00:55.200 --> 00:01:18.250
والله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فهذا خيانة من جهة. كما سبق وغش من جهة اخرى. والواجب عليك ان تعطي صاحب السيارة الاجرة التي

4
00:01:18.650 --> 00:01:32.996
تستحق لو لم تفصل العداد واذا اديت هذا اديته لها هذه اديت له هذه الاجرة فليس عليك في ذلك بأس وبالله التوفيق