﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الامام الحجاوي رحمه الله في باب صلاة

2
00:00:21.050 --> 00:00:44.250
العيدين فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. ويرغبهم في ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها

3
00:00:44.450 --> 00:01:02.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله فاذا سلم اي من صلاة العيدين

4
00:01:03.450 --> 00:01:30.700
خطب خطبتين يعني كما يخطب الجمعة خطبتين ولانها اجتماع وهذا الاجتماع اعظم من اجتماع الجمعة من جهة انه لا يتكرر في العام الا مرتين ولما ورد عند ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام خطب

5
00:01:31.250 --> 00:01:53.600
خطبتين وهذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم جعلنا قول الجمهور والقول الثاني انها خطبة واحدة انه لا دليل على مشروعية الخطبتين. انما جاء انه خطب عليه الصلاة والسلام

6
00:01:53.850 --> 00:02:20.450
وهذا هو الثابت في الصحيحين صحيحة جابر وابي سعيد عباس  خطبته عليه الصلاة والسلام انه خطأ ولو كان لو كانت خطبتين لا ذكر في الرواية لما خطب يوم الجمعة خطبتين بينوا ان

7
00:02:20.700 --> 00:02:42.500
كما في حديث ابن عمر وحديث  ابن سمرة احاديث اخرى وسكوتهم عن هذا يدل على انه مطلق الخطبة هذا هو اليقين وما زاد على ذلك هو مشكوك فيه خاصة ان في باب عيادة

8
00:02:42.600 --> 00:03:08.250
فنبقى على اليقين وانها خطبة واحدة اذا نزل وخطب النساء عليه الصلاة والسلام وذكرهن  خطبة للنساء كما ورد في الصحيحين يستفتح هنا بتسع تكبيرات لما روى ابن ابي شيبة عبيد الله بن عبدالله بن عتبة

9
00:03:08.350 --> 00:03:30.600
ابن مسعود وهو التابعي  من الفقهاء السبعة وفي سنة اربعة وتسعين سنة الفقهاء انه قال من السنة ان يكبر الامام تسع تكبيرات في اول الخطبة الاولى وسبع تكبيرات في الخطبة الثانية

10
00:03:31.150 --> 00:03:51.000
وهذا الحديث لا يثبت فهو مرسل ثم ايضا مرسل فيه ضعف من جهة الصيغة ان قول التابع من السنة وان كان على الاصل ان الصحابي اذا قال من السنة النهي مرفوع الى النبي عليه السلام

11
00:03:51.300 --> 00:04:12.900
لكن هذا يحتمل ايضا في كلام التابعي وبالجملة لم يثبت شيء من هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت خطبه منقولة انه يحمد الله وهذا هو الاصل الخطبة الحمد والثناء

12
00:04:13.400 --> 00:04:35.900
ولم ينقل ولا شك انه لو كانت خطبه عليه الصلاة لو كان احدى الخطب بالتكبير وخاصة انها تسع تكبيرات وسبع تكبيرات يكون امر مقصود بخصوص هذه الخطبة ولا يغفل عنه ولا يترك

13
00:04:36.300 --> 00:04:58.000
فليذكر وهم ذكروا امور اقل من هذا اذا الاظهر والله اعلم انها كغيرها من الخطب تبدأ بحمد الله والثناء عليه يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. وهذا مناسب

14
00:04:59.450 --> 00:05:23.850
ان يبين لهم احكام الصدقة الفطر وكذلك الاجناس التي تخرج منها صدقة الفطر ويحثهم عليها ويحثهم على الصدقة عموما فهو مناشد لانه اجتماع عظيم والقلوب مقبلة والناس مجتمعون في هذا اليوم

15
00:05:24.300 --> 00:05:50.300
وخاصة بعد الفطر بعد الصيام في هذا اليوم يوم العيد لا شك ان القلوب مقبلة يستغل الخطيب هذا الجمع ويذكرهم الامر المناسب ولا يمتنع ان يذكر غير ذلك اذا كان المقام يقتضيه

16
00:05:50.800 --> 00:06:11.600
من امور حاصلة ونازلة وهذه لها احكامها لكن لا يغفل عن بيان هذه الاحكام الشرعية ما يخرجون وان كان في الحقيقة لا اخراج لان قول هنا يحس بالفطر والصدقة ويبين لهم ما يخرجون

17
00:06:11.700 --> 00:06:28.950
هذا مبني على القول بان بقية اليوم يخرج فيه لانه بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس من اداه قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

18
00:06:29.950 --> 00:06:54.150
لكن  حتى يستدرك  اخطأ او نسي ربما يكون بعض الناس غافل او امر خارج عن قدرته هذا لا بأس يخرجها في هذا اليوم لانه معلوم اما غير المعدوم كما في حديث ابن عباس ان صدقة من الصدقات وانها

19
00:06:55.050 --> 00:07:13.450
ان حدها وقتها ينتهي بصلاة بصلاة العيد وفي رقبة الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها. وهذا واقع. اما في الاضحية فالامر واضح لانه لا اضحية الا بعد  ومن اداها او ذبحها قبل الصلاة

20
00:07:13.950 --> 00:07:39.650
فهي شاة لحم ولا تكونوا نسكا الا بعد ذلك ان يبين لهم احكام الاضحية والعيوب التي تجتنب نحو ذلك كذلك ايضا من الامور المهمة لهذا يبين التكبير وفضل التكبير في هذا اليوم

21
00:07:40.100 --> 00:08:06.300
يوم العيد اليوم العاشر التشريق لان الصحيح كما سيأتي ان التكبير فيه مطلق ومقيد عند جماهير العلماء يبين لهم حكم التكبير من حيث الجملة  فضل الذكر عموما والتكبير خصوصا نعم

22
00:08:07.800 --> 00:08:38.800
قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة نعم. والتكبيرات الزوائد وهذا تقدم الاشارة اليه  ان يذكره مع التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام تكبيرات الزوائد يعني على تكبيرة الاحرام وهي ست في الاولى واربع

23
00:08:39.050 --> 00:09:10.500
الثانية   الذكر بينها وتقدم  الذكر بينها نعم نعم هل سيأتي؟ نعم والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة نعم هذا ما يتعلق في مسألة مسألة اخرى لا بمشروع لا بمشروعيته البيان حكمه. بيان حكمه. لان قول السنة يرجع الى التكبيرات

24
00:09:10.550 --> 00:09:33.350
والذكر كذلك الخطبتان اما التكبيرات الزوائد فهي سنة عند جماهير العلماء تقدم الحديثان حديث ابن حديث عبد الله ابن عمرو حديث عائشة في التكبيرات الزوائد والخلاف فيها والذكر بينها تقدم انه لا دليل

25
00:09:33.400 --> 00:09:47.650
على هذا ليس هناك دليل بين وجاء عن ابن مسعود سبق كلام على هذه المسألة هو خطبتان سنة لحديث عبد الله ابن السام عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال

26
00:09:47.900 --> 00:10:10.600
انا نخطب من احب فليجلس ومن احب فليذهب من احب فليذهب وقد اشار ابن قدامة رحمه الله كما ذكر عنه الشارح ابن اخيه لعل الخطبة كانت بعد الصلاة في العيدين

27
00:10:11.000 --> 00:10:29.800
تيسيرا وتسهيلا وبيان انها ليست واجبة خلاف خطبة الجمعة انما الصلاة ثم بعد ذلك ان شاء جلس وان شاء ذهب لكن اذا حضر الخطبة اذا حضروا الخطبة في هذه الحالة

28
00:10:30.000 --> 00:11:02.600
هل نقول ان الصلاة واجب قوله ان ينشغل عن الخطبة اذا حضر نقول اذا حضر الخطبة اذا كانت سنة الاستماع اليها واجب اليها نعم  واجب مطلقا او نقول مثلا   الانسان

29
00:11:03.150 --> 00:11:37.200
جلس في المسجد  جداره وجعل يقرأ القرآن او اخذ كتابا يقرأ  ولم يشغر غيره ولم يترتب على فعله اي ولا ازعاج   لا بأس   لان لانه سنة فليجلس ما قال يعني كان يقال هو الذي

30
00:11:37.750 --> 00:12:02.900
قد يؤخذ ما قال فليستمعوا فليجلس بعض الناس ربما ايضا يحضر المجالس  يطلب بركة الذكر والجلوس وربما ينشغل احيانا لكن لا يشغل غيره ممكن يقارن هذا لا بأس به  يترتب عليه اشغال

31
00:12:04.100 --> 00:12:18.700
في غيره هذا لا شك اما نجلس واما ان يذهب واما ان يذهب ولو فعل هذا في مجلس غير مجلس علم اذا كان اشغال منهي عنه فكيف في مثل هذه المجالس

32
00:12:19.450 --> 00:12:42.250
وكذلك ايضا لو كان في مكان بعيد لا يسمع    بعيدين عن الامام الخطبة والصوت ضعيف ولا يشبعون يقول كذلك لا بأس وهذا ايضا اوردوه حتى في خطبة الجمعة اوردوا الخلاف في هذه

33
00:12:42.450 --> 00:13:05.050
المسألة التكبيرات الزوائد سنة. طيب عندنا مسألة ايضا مهمة تكبيرات الزود لو ان انسان لو انه امام او المنفرد مثلا نسيت تكبيرات الزواج للاحرام وقال الحمد لله رب العالمين. في الغالب يعني ربما امام معتاد امام المسجد

34
00:13:05.450 --> 00:13:26.950
اذا قرأ الفاتحة اذا اذا كبر ثم  استفتح بقراءة الفاتحة ربما قال الحمد لله رب العالمين وشرع فيها حتى فرغ منها. ولم يكبر تكبيرات الزوائد في هذه الحالة  يعود الى التكبيرات او لا يعود اليها

35
00:13:28.200 --> 00:13:54.900
يعود اليها سواء كان امام او منفرد نعم الله اعلم انه لا يعود سنة فات محلها  ما فات القراءة بعدها وهي ركن يعني ان ان التكبيرات التكبيرات ثم الفاتحة وعلى هذا لو عاد اليها لقاء لعكس

36
00:13:55.250 --> 00:14:24.900
جعل التكبيرات بعد الفاتحة وعلى هذا نقول ان كان ان كان قرأ الفاتحة فتذكر اثنائها  من اهل العلم يقول يرجع من التكبيرات الزوائد نرجع للتكبيرات الزوائد ثم يستأنف الفاتحة يستأنف الفاتحة

37
00:14:26.250 --> 00:14:51.150
اذا كان نسي التكبير وان قرأ الفاتحة كلها كلها هل يرجع على قول من الائمة يقول يكبر تكبيرات ولا يقرأ الفاتحة لانه قرأها اعادها مرتين وهي قد اتى بها  تامة فلا يعيدها

38
00:14:51.350 --> 00:15:09.400
يعيده. وقالوا ايضا ان موضعها قبل الفاتحة المذهب يقولون انه اذا قرأ الفاتحة له ان يكبر التكبيرات يأتي بالتكبيرة بعد الفاتحة ويكون في هذه الحالة معذور هذا فيه نظر والله اعلم

39
00:15:10.000 --> 00:15:32.450
والله اعلم انه اذا نسي التكبيرات وقرأ الفاتحة كلها انه لا يرجع  ولو شرع في الفاتحة هذا موضع نظر يمكن لو كان في اولها والفصل يسير يرجع لان هو ما طال الفصل وطول الفصل قصر الفصل له اثر في كثير من المسائل

40
00:15:32.750 --> 00:15:54.500
الفقهية وسيأتينا ايضا هنا  التكبير المقيد لو نسيه ثم تذكره وهو في مكانه لم يقم يسير فانه يرجع اليه وان كان لا  قرأ نصف الفاتحة ثلاث ايات واكثر فلا يرجع

41
00:15:55.000 --> 00:16:19.200
مسألة زيادة ليس هناك دليل المسألة يمكن ان تقاس على مسألة الاول وهو واجب قائما في الركن الذي بعده انه لا يرجع الى الواجب لا يخفى عليك هنا فرق  القيام من التشهد يستلزم زيادة فعل

42
00:16:20.100 --> 00:16:38.700
نلزم زيادة فعل هذا الفعل لو فعله عمدا بطلت الصلاة به ما كان من جنس الصلاة ثم زاده عمدا وما لم يكن من جنس الصلاة فهذا لا يبطلها الا اذا كثر

43
00:16:39.150 --> 00:16:56.800
قول المذهب وقول كثيرين مثل حركة يحرك يديه يحرك شماغه هذا ليس من جنس الصلاة لكن الفعل الذي من جنس الصلاة لو رجع اليها فيكون زاد جلوسا عمدا في غير وقد فات موضوعه. اما في حال القيام

44
00:16:57.150 --> 00:17:21.350
رجوع الى الذكر هو لم يجد في علم ولهذا لو انه قال ذكرا مشروعا في الصلاة في غير موضعه كما لو قرأ الفاتحة قائما قرأ الفاتحة تشهد قائما او قرأ الفاتحة جالسا

45
00:17:21.750 --> 00:17:35.900
الفاتحة فاتحة جالسا هذا لا يضر الصلاة حتى اختلفوا هل في سجود سهو ليس في سجود سهو مثل هذا قال بعض اهل العلم ليس في سجود سهو لانه من حيث الجملة

46
00:17:35.950 --> 00:17:50.550
ذكر مشروع. ذكر مشروع فلا شيء. والقول الثاني في سجود زوال لا اظهر خاصة اذا كان القراءة في الركوع والسجود هذا ورد حديث خاص في النهي عن القراءة في الركوع والسجود في حديث

47
00:17:50.700 --> 00:18:38.600
علي       كونه مثلا نسي في الركعة الاولى لا يترك في الركعة الثانية   موضعه كما لو جئت والامام قد صلى ركعة وادركت في الثانية   الثانية يكبر مع الامام  كل ده  واذا

48
00:18:39.100 --> 00:19:02.700
كم تكبر  نعم خمس كبر خمس الاولى وفي الثانية على الصحيح المذهب يقول بعضهم يقولون لا كبر سبع لان ما تقضيه اول صلاتك ويبني على هذه القاعدة ما يقضي اول صلاة عن صلاته ولها فروع كثيرة

49
00:19:03.650 --> 00:19:30.000
الاستفتاح مثلا  يقوم الانسان واراد ان يقوم اذا قلنا انك تقضي اول صلاتك فاذا قمت تقضي فتك ركعتان  اذا قلنا ما تقضي صلاتك فانك تستفتح  تقرأ الاستفتاح القول الثاني لانك ما تستفتح لانك ما تقضي ما هو

50
00:19:30.550 --> 00:19:50.150
اخر صلاتك وهذا مثله تصلي خمس تكبر خمس تكبيرات لان لان هذه الركعة لانك تبع للامام لهذا لو ترك التشهد الاوسط يتبعه اتباعه اذا اشتكى اتبع الامام اذا كان هذا في الواجب السنة كذلك

51
00:19:50.400 --> 00:20:06.150
وتصلي في الثانية او تكبر خمس تكبيرات لان هي الثانية في حقك عن الصحيح لقوله عليه الصلاة ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذه رواية الصحيحة في  رواية ما فاتكم

52
00:20:06.450 --> 00:20:24.350
يقضوا فهذه الرواية مرجوحة الروايات في الصحيحين وما فاتكم فاتموا. جافر عند مسلم واقض ما سبقك لكن هذه محمولة على التمام مثل قول سبحانه فقظاهن سبع سماوات اي اتمهن فاذا قضيتم الصلاة

53
00:20:24.500 --> 00:20:44.800
اذا اتممتم الصلاة الاتمام كما في رواية الصحيحين يعني الاخير والاتمام يعني الاخير تقضي ما فاتك الاولى التي ادركتها؟ نعم. تكون ما ادركت اول صلاتك اول صلاتك. تكون ما ادركت واول الصلاة

54
00:20:45.500 --> 00:21:04.100
يعني كأنه له بداية. اي نعم. يقول افظل اتمام يفيد ان هناك بداية. اي هذا هو. ولهذا قال ما ادركتم ما ادركتم فصلوا يعني انت ادركت مع اليوم صلاة اذا تصلي كما يصلي. ادركته في الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات تكبر خمس

55
00:21:04.500 --> 00:21:33.750
تكبيرات وكذلك   الركعة الثالثة والرابعة  العصر والمغرب والعشاء  ادركتم لكن انت حينما تصلي تدرك اوصاتك ولهذا اذا امكن الانسان ان يقرأ في هذه الصلاة بزيادة على الفاتحة لا بأس. لان ما يدرك هو اول

56
00:21:33.850 --> 00:21:52.450
لكن ما ادركتم صلوا ياي مع الامام ادركتم فصلوا اي من جهة موافقة له في الفعل اما الموافقة له في القول والنية فهذا غير داخل يعني الامر بموافقة الامام في الصلاة انما هو في الافعال

57
00:21:53.550 --> 00:22:08.200
اما في النية وفي الاقوال كذلك لا الامام ربما انه احيانا يرى ان التسبيح ليس بواجب انت تسبح ربما انه ما يرفع هذه هذه حركة لكن لو ما رفع اليها ان ترفع يديك

58
00:22:08.250 --> 00:22:23.200
كذلك النية النية ليست داخلة في هذا الباب ولهذا في رواية الصحيح عن ابي هريرة الحديث الصحيح حديث ابن عمر وعائشة اذا اذا قال اذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الحديث

59
00:22:23.850 --> 00:22:40.250
وهذا صريح في ان الموافقة ماذا بالفعل في الظاهر فعل فعل الظاهر وجاء في رواية في الصحيحين فلا تختلفوا عليه هذي واضحة بينة يعني انك ما تختلف عن الامام لهذا توافقه

60
00:22:40.700 --> 00:23:07.900
الا اذا كان التأخر عنه لا يستلزم المخالفة لامر اقتضى ذلك لاداء سنة او واجب  سلم الامام وانت لم تنهي التشهد من غير تشهد يمكن بعض الناس يتأخر لك ان تتأخر عنه

61
00:23:07.950 --> 00:23:29.100
تأخرك عن لا يستأذن مخالفة يستلزم المخالفة وقد خرج من الصلاة الان لا يعتبر عن امام يؤتن به ثم ان تؤدي هذه  سنة او هذا الامر مشروع اتمام التشهد. نعم

62
00:23:29.850 --> 00:23:52.100
قال رحمه الله ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. ويكره التنفل قبل الصلاة واداء موظعها وهذي مسألة فيها خلاف   مذهب ما ذكر المصنف مالك رحمه الله قوله اجود الاقوال في هذا

63
00:23:52.250 --> 00:24:12.450
انه يكره التنفل بعد قبل الصلاة هم. الا في المسجد انه يشرع وهذا هو الصواب الا بالمسجد هم يقولون لا تتنفل قبل الصلاة ولو كانت صلاة العيد في المسجد صحيح عن ابن عباس وغيره

64
00:24:12.550 --> 00:24:32.550
انه لم يصلي قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام قال بعضهم انه في ذاك اليوم لا يصلى الى زوال الشمس فيه نظر ولا دليل عليه. بعدها يعني بعدها يظهر في موضعها

65
00:24:33.000 --> 00:24:46.050
هذا هو الظاهر ولهذا قال في موضعها اما ان يمتد الى الزوال فهذا لا دليل عليه ولد في حديث ابي سعيد الخدري عند ابن ماجة بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام

66
00:24:46.650 --> 00:25:10.250
كان لا يصلي قبل العيد واذا صلى ورجع الى بيته صلى ركعتين صلى ركعتين ثم ايضا نقول الاصل مشروعية الصلاة لعموم الادلة لانه اذا ارتفعت الشمس مصلى جاءت هذه الاحاديث لم يصلي قبلها ولا بعدها. والبعدية هنا تقضي مباشرة

67
00:25:10.850 --> 00:25:32.850
وهو في هذا المكان ثم ايضا هذا النفي ليس محصورا ولا يمكن ان يحاط به ايضا هذا وجه دلالة يمكن يستدل به قول الصحابي ولا بعده هل يقول يمكن يدعى ان الصحابي يقول انه لم يصلي عليه الصلاة والسلام حتى في بيته ولا هذا يستدعي الامر لمتابعة

68
00:25:32.850 --> 00:25:53.450
بعد ذلك وها والنفي لا يكون حجة الاثبات الا اذا كان النفي محصورا القاعدة ان المقدم ان المثبت مقدم على النافي لان المثبت مع دليل معه دليل الا اذا كان النافع

69
00:25:53.600 --> 00:26:11.700
اذا كان نفي النافي محصورا لانه احاط بالامر القول ابن عمر الصحيحين وكان لا يفعل ذلك بين في السجود وهو رفع اليدين لان هذا امر محصور وبصلاته في سجوده ويصلي معه

70
00:26:12.050 --> 00:26:29.500
ومثل هذا يحاط به يحاط به او مثلا ان يخبر الصحابي عن فعل نفاة وانه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله في غزوة كان معه وذكر ثم ذكر انه ملازم

71
00:26:29.600 --> 00:26:54.900
له فنفى هذا يمكن بالتتبع  يعني يظهر يكون هنالك ادلة في هذا والنفي بهذا حجة اما اذا كان غير محصور او يصعب الاحاطة به  نفزع الى الادلة العامة في مشروعية الصلاة

72
00:26:55.100 --> 00:27:11.100
مطلقا جاء في الحديث احاديث صريحة في انه ان وقت ان بعد ارتفاع الشمس يصلي حتى تزول الشمس. يصلي فان الصلاة محظورة مشهودة ثم هذا جاء من فعله يعني ان النبي عليه السلام ما صلى قبلها

73
00:27:11.800 --> 00:27:28.250
ايضا كونه ما صلى قبلها تضعف دلالته الجمعة فالنبي ما صلى قبلها عليه الصلاة والسلام وهل نقال وهل ولا نقول انه لا يصدق بل يصلى قبلها والنبي حث على الصلاة وامر بالصلاة

74
00:27:28.600 --> 00:27:47.400
وهو لم يصلي قبله قد يقال هذا ورد فيه دليل يقال هذا ورد فيه دليل لكن نقول من جهتي بالمعنى والدليل ان النفي في هذا لا يدل على  انه غير مشروع

75
00:27:47.650 --> 00:28:08.150
قبلها واضح قبلها واضح وهو انه اذا جاء الى المسجد الانسان فانه في عبادة تكبير ثم اذا جاء الامام الى الصلاة وبعد ذلك في مكانها النبي لم يصلي فلهذا نفعل كما فعل

76
00:28:08.550 --> 00:28:26.650
افعل كما فلا يصلى في مكانه لكن اذا كان في المسجد اذا كان في المسجد فالسنة ان تؤدى تحية المسجد واذا كان النبي عليه امر يصلي ركعتين والامام يخطب  الصلاة

77
00:28:27.250 --> 00:28:45.200
المسجد في غير هذه الحالة اكد وابلغ  او اولى ما دام انه امر بها الداخل والادلة في هذا او على هذا المعنى كثيرة يعني وتقدم الاشارة اليها  في كتاب الجمعة او باب الجمعة

78
00:28:45.600 --> 00:29:05.450
قال ويكره التنافس قبل الصلاة وبعدها في موضعها ورد حديث انا ما اعرف الحديث هذا  وبعضهم عزاه لاحمد لكن يوضع في اهله في احمد وسبق ان احمد ما رأيته لكن لعله يراجع

79
00:29:05.500 --> 00:29:22.000
وهو انه قال عليه السلام في حديث ابن عباس لا صلاة بعد العيد قبل العيد ولا بعدها او من حديث عبدالله بن عمرو ينظر  لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

80
00:29:22.800 --> 00:29:44.300
بعضهم للبطة  ينظر هذا الخبر. وهذا لا شك انها صيغة نفي لا صلاة بعد العيد لنفي لجنس الصلاة قبلها ولا بعدها العيد هذا يدل على ان النفي هنا اذا كان قبل الصلاة بعدها اما حينما يتفرق الناس في هذه الحالة

81
00:29:44.950 --> 00:30:04.100
يكون هذا في موضع صلاة العيد ويحتمل ايضا ان يكون وذلك قبله هذا قد يؤخذ من دلالة على انه لا يصلى المسجد وقد يقال ان المراد به في المصلى لانه هو المعتاد

82
00:30:04.450 --> 00:30:20.200
هو المعتاد فخرج اما في المسجد فلم يكن يصلي عليه صلاة العيد في المسجد فاذا وقعت صلاة المسجد تخص هذه السورة هذا الحديث بلا حديث صريحة لكن النظر اولا في اسناده وصحته

83
00:30:21.050 --> 00:30:55.150
صحيح لكن هم يريدون الكراهة مطلقا. اما الامام واظح الامام اولا ان كان في المصلى فانه يبادر الى الصلاة لان المصلى ليس كالمسجد التحية ليس كالمسجد في التحية وان كان يأخذ احكام

84
00:30:56.400 --> 00:31:18.800
يعني من جهة العناية به ونظافته الامر الثاني ان الخطبة يوم الجمعة النبي لم يكن يصلي تحية المسجد وهو في المسجد وفي المصلى ايضا كذلك من باب اولى. نعم قال رحمه الله يسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها. نعم ويسن

85
00:31:19.200 --> 00:31:44.250
لمن فاتته اي صلاة العيد او بعضها قضاؤها على صفتها. فلو فاتته جميعا صلاة العيد فالمذهب هو قول الجمهور انها تقضى على صفتها  في سبع تكبيرات زواج وخمس تكبيرات اربع زوائد

86
00:31:44.600 --> 00:32:03.650
في الركعة الثانية سواء صلوا جماعة او فرادى وذهب ابو حنيفة الى انها لا تقضى وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وقول الجمهور انها تقضى وهذا هو الاظهر اذ لا دليل على منع القضاء

87
00:32:04.850 --> 00:32:20.500
الثابت عن الصحابة هو مشروعية القضاء صلاة العيد اولا لعموم الادلة قول النبي عليه الصلاة من نام عن صلاته نسيها صلاة العيد من اعظم الصلوات ما الذي يخرجها المشروعية القضاء

88
00:32:20.550 --> 00:32:47.150
وهي صلاة  يمكن يقال من تركها عمدا عمدا تكاسلا لكن من نام عنها او غفل عنها او نحو ذلك   هذا يصليها. اما من ترك عبدا محتمل هذا محتمل  تقضى على الاظهر

89
00:32:47.600 --> 00:33:02.000
ما تقدم ولان الوقت وقت صلاة عيد لانه من ارتفاع الشمس الى زوال الشمس وقت صلاة عيد والنبي عليه قال فذلك وقتها. فليصلها اذا كان فذلك وقته. وهذا هو وقتها

90
00:33:02.850 --> 00:33:21.700
ايضا في حديث ابي عمير حديث ابي عمير عن عمومة لوثق رحمه الله من الانصار من الصحابة ان رهطا اتوا النبي عليه الصلاة والسلام من اخر النهار في اخر رمضان

91
00:33:22.250 --> 00:33:41.750
فشهدوا انهم رأوا الهلال البارحة انهم رأوا الهلال امر النبي عليه السلام الناس ان يفطروا وان يغدوا الى مصلاهم اذا اصبحوا لانه ان كان قريب من الزوال فلا يمكنهم وان كان بعد الزوال فالامر واضح

92
00:33:42.050 --> 00:34:02.700
هذا فيه ايضا قضاء صلاة العيد اذا كانت تقضى في يوم ثاني بعد يوم العيد قضاؤها في يوم العيد من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام ما خص لذلك ايضا الاثار عن الصحابة ولهذا الامام احمد رحمه الله

93
00:34:02.800 --> 00:34:22.550
كثيرا ما يقول اذا رأيت الخلاف في مثل هذه المسائل فانظر الى فعل الصحابة ثبت عن انس عن ابن مسعود هو قضاء صلاة العيد وهذا رواه البخاري معلقا مجزوما به

94
00:34:22.600 --> 00:34:43.500
رواه ابن ابي شيبة وصله عن انس رضي الله عنه انه  كان اذا لم يصلي وكان في الزاوية كان متراخي عن المدينة فامر مولاه عبد الله ابن ابي عتبة فصلى بصلاة العيد ومعه اهله او قال واولاده

95
00:34:43.950 --> 00:35:02.150
وابن مسعود ايضا ثبت عنها رضي الله عنه انه قال من لم يصلي العيد فليصلي اربعا ولهذا الامر فيها واسع لكن اقرب والله اعلم ان تصلى على صفتها. والمذهب يقولون

96
00:35:02.300 --> 00:35:26.650
صليها ركعتين بالتكبيرات تصليها بركعتين بلا تكبير تصليها باربع ركعات موصولة تصليها اربع ركعات مفصولة وسعوا في هذا لكن الاقرب والله اعلم مما يقال على صفتها او تصلى اربع مثل صلاة الظهر الحاقا للعيد اذا فاتت بصلاة الجمعة اذا فاتت

97
00:35:28.050 --> 00:35:50.100
ثم هذا عند جماهير العلماء في صلاة العيد اذا فاتت في صلاة الجمعة اذا فاتت انها تصلى اربعا وهذا هو  ما تقدم نعم تقضى اربع في العيدين  الاقرب والله اعلم انها تصلى على صفتها. صلى على صفتها

98
00:35:50.200 --> 00:36:08.400
ركعتين الربع هذا جاء عن ابن مسعود. جاء عن ابن مسعود يمكن يقال  فسأله وقع فيها خلاف بين الصحابة قول انس وقول ابن مسعود الادلة تقتضي ان القضاء يحكي الاداء. وانها

99
00:36:08.650 --> 00:36:27.950
في الاداء في تكبيرات زوائد فهكذا يبقى على هذا الاصل. اما الجمعة ورد فيها اثار خاصة عن الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة اهل العلم. نعم قال رحمه الله ويسن التكبير المطلق في ليلة في ليلتي العيدين

100
00:36:28.100 --> 00:36:46.500
وفي فطر اكد وفي كل عشر ذي الحجة المقيد عقب كل فريضة في جماعة الاضحى من صلاة الفجر يوم يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق

101
00:36:46.700 --> 00:37:04.100
وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد

102
00:37:04.150 --> 00:37:25.950
بل ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين في فطر اكد هذا هو المذهب. واختار ابو العباس شيخ الاسلام انه في الاظحى اكد  يعني قال من جهة اجتماع الاعمال في ذلك اليوم وانه مجمع

103
00:37:26.000 --> 00:37:49.150
عليه والذين فضلوا قالوا ان تكبير قالوا لان الله امر به في قوله سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والمسألة محتملة لكن يرجح عيد الاضحى من جهة ما فيه من العبادات العظيمة وايضا

104
00:37:49.200 --> 00:38:10.900
التكبير فيه من اول ايام التشريق من اول ذي الحجة من واحد ذي الحجة الى تغيب الشمس اليوم الثالث عشر عن الصحيح ولا شك ان هذا تخصيص بهذا العدد او او بهذه الايام

105
00:38:11.550 --> 00:38:39.250
ما يقارب نصف الشهر وهو انتهاء ايام الحج ويجتمع فيها هذه العبادات العظيمة هذي جوانب مرجحة الجملة التكبير في هذين العيدين له فضله وشرفه وجاءت الادلة به وهو المذكور في قوله تعالى ويذكر الله في ايام معلومات. هذا في في التكبير

106
00:38:40.650 --> 00:38:59.650
عشرة ذي الحجة واذكروا الله في ايام هذا في ايام التشريق قال ويسن التكبير المطلق يعني لا يقيد في اي وقت بالليل او نهار نعم المسألة السابقة يمكن ان يقال

107
00:38:59.800 --> 00:39:19.800
التكبير مؤكد عليه في الليلتين اي تكبيرة ليلة الفطر التكبير نعم الا يقال بان هذا قد جاءت الادلة في ليلة الفطر وايضا في الاضحى جاءت الادلة مما يدل على ان الجميع نعم بلا شك

108
00:39:20.200 --> 00:39:47.550
يعني ما هناك يعني تقول دليل يعني يفصل دليل بين صريح انما من جهة  المعنى والنظر جهة المعنى والنظر وهو انه في ايام عيد الاضحى صعيد الاضحى ويوم النحر يوم

109
00:39:47.900 --> 00:40:09.950
الحج الاكبر لا شك ان هذه ميزة وفضل عظيم ليس موجودا في ذلك اليوم وهو يوم عيد الفطر ثم ايضا جمهور علماء على ان يوم العيد يجتمع فيه التكبيران المطلق

110
00:40:10.350 --> 00:40:29.400
والمقيد بل قبل يوم العيد من يوم عرفة الى غير ذلك منا الامور والمرجحات التي هل تقوى او لا تقوى؟ الله اعلم الله اعلم لكن هذا هو قولهم   الاية ولتكبروا هداكم ولعلكم

111
00:40:29.450 --> 00:41:03.100
مشكورون  ولتكبروا الله في ليلة العيد  الحج  نعم في الاضحى كذلك يعني الا يقال بان تلك الاية ليلة الفطر وين كان على سبيل الخبر في هيئة الحج على على سبيل الخبر لكن احيانا الخبر ويذكر الله في اي يذكر الله في ايام معلومات

112
00:41:03.500 --> 00:41:22.400
على ما رزقهم هدا وان كان الخبر احيانا ابلغ من كونها على سبيل الخبر ان يكون يعني دونه في الامرية لا قد يكون ابلغ قال على ما رزق ثم هذي

113
00:41:22.550 --> 00:41:45.550
تكون واجبة وتكون مستحبة الحج اذا كانت مثلا هذي تمتع هذي قرآن واجب   لا يدل على انه مجرد خبر لا خبر من هو الواقع في هذا اي نعم كانهم يعني واذكروا الله في هذه الايام

114
00:41:45.700 --> 00:42:05.350
ان هذا الواقع ممن يدرك هذه الايام بتكبير الله سبحانه وتعالى. نعم قال وفي كل عشر ذي الحجة وفي كل عشر ذي الحجة هذا مثل ما تقدم والادلة في هذا كثيرة منها ما

115
00:42:05.650 --> 00:42:23.900
ما سبق ذكره كذلك حديث ابن عباس صحيح البخاري وهو ما من ايام صالح فيهن الحديث كذلك حديث ابن عمر عند احمد  التسبيح والتهليل اكثروا فيهن من التكبير والتسبيح والتحميد

116
00:42:24.650 --> 00:42:45.850
في عشر ذي الحجة وفضائلها كثيرة لكن خصوص التكبير وانه تكبير مطلق في عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة ذهب لانها افضل من العشر الاخير من رمضان اهل الادلة مظاهر الادلة انها افضل من العشر الاخير منهم مفصل كشيخ الاسلام يقول

117
00:42:46.150 --> 00:43:08.750
ان النهار عشر ذي الحجة افضل من نهار عشر  وليالي الاخير من رمظان العشر الاخير افظل من ليالي عشر ذي الحجة وهذا التفصيل موظوع الاظهر في الحقيقة يعني يحتاج الى دليل وان كان ابن القيم اشاد به رحمه الله

118
00:43:09.200 --> 00:43:30.550
هذا  قال من قال خلاف هذا القول او غير هذا القول فانه يعني لا يثبت لها او نحو ذلك يحتاج الى دليل بين لان الادلة الصريحة في فضل عشر ذي الحجة وقد بين هذا ابو رجب رحمه الله بيانا عظيما

119
00:43:30.950 --> 00:43:50.700
كلامه فتح الباري او في غيره ذكر كلام عظيم وذكر غيره من اهل العلم  والمقيد عقب كل فريضة في جماعة مقيد عقب كل فريضة يعني يسن وهذا على قول جماهير العلميين ومن يحكيه اجماع

120
00:43:51.100 --> 00:44:10.900
وذكر الامام احمد رحمه الله وقال انه اجماع هو قول عمر وعلي ابن مسعود وابن عباس هذه مسألة مهمة نحتاج الى تحرير في الحقيقة وهي مسألة  جديرة بان تبحث كثرة الاثار فيها وكثرة الخلاف

121
00:44:12.050 --> 00:44:33.700
خاصة في التكبير المقيد وعليه الجمهور على خلاف في ابتدائه وانتهائه عقب كل  سيأتي   في جماعة هذا اشارة الى انه اذا كان منفرد لا يكبر والاقرب والله اعلم انه اذا قيل

122
00:44:33.800 --> 00:44:59.350
مشروعيتك المقيد   الجماعة احكام لا تختلف الشارع ما خاطب  ليس له غرض في مخاطبة جماعة دون شخص او شخص الا دليل الخاص الادلة ولا تأتي بادلة لخطاب جماعة دون جماعة وشخص

123
00:44:59.950 --> 00:45:16.300
لو كان ورد هذا على سبيل القيد جماعة هذا صحيح ولهذا الذكر الصلاة مشروع المنفرد كما يشرع له الانسان في جماعة هذا قد يوهم بانه يلاقيه في جماعة يوهم تكبير الجماعي وان منفردا

124
00:45:17.000 --> 00:45:40.450
هم لا يقولون بي انما  يعني من باب بيان ان هذا ذكر لكل انسان مؤمن يقوله بنفسه  ولهذا لو ان الناس تفرقوا بعدما صليت الصلاة تفرق الناس ما بقي الا الامام او ما بقي الا واحد

125
00:45:41.450 --> 00:45:54.200
انه يقول هذا الذكر ولو كان وحده ولو كان وحده هم يريدون يعني الصلاة في جماعة هذا ايضا في جماعة يعني هل هو اي جماعة؟ يعني اي اذا صلى اثنان

126
00:45:54.500 --> 00:46:10.200
مثلا في بيت يدخل في هذا ويخرج منفرد هذا ايضا تفصيل لا دليل عليه يقال انه في كل جماعة مسجد او صليت في البيت والاظهر انه اذا قيل مشروعيته وهم حكوه

127
00:46:11.150 --> 00:46:32.000
عن الاكثر ومنهم من حكى اجماع ولهذا قال في الاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة هذا في حق للحاج انه يبدأ يبتدأ التكبير المقيد بعد صلاة الفجر يوم عرفة حتى صلاة العصر

128
00:46:32.900 --> 00:46:58.400
هنا الغاية داخلة يعني انا صليت العصر داخلة على انه يكبر بعد صلاة العصر ايام التشريق صلاة العصر  للمحرم الحاج كلمة للمحرم هذه في الحقيقة يعني قد لا يكون محرما

129
00:46:58.750 --> 00:47:19.150
قد لا يكون محرما للحاج ربما يقال  لانه في الحقيقة قد يكون تحلل من احرامه الجمرة  الصحيح او الحلق يعني رمى جمرة وفرغ منها قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر

130
00:47:20.550 --> 00:47:40.950
وللمحرم من صلاة الظهر الى يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق وعلى هذا يكون غير الحاج يكبر الفجر يوم عرفة والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني يزيد خمس صلوات

131
00:47:41.100 --> 00:48:10.200
نعم ست ولا لا  ست صلوات من فجر يوم عرفة  عرفة وظهر يوم عرفة والعصر يوم عرفة  يوم عرفة وفجر يوم ست صلوات يجد عليه الشد نعم من صلاة الظهر يوم النحر لكن

132
00:48:10.450 --> 00:48:32.450
لو فرض ان انسان تأخر احرام عيد تأخر تحلله لو ان انسان مثلا طيب ايضا ممكن ايضا قال لو ان انسان رمى الجمرة قبل الفجر قبل الفجر هذا جائز عند جمهور العلماء حتى للاقوياء

133
00:48:33.850 --> 00:48:54.150
الجمرة قبل تحلل ولا ما تحلل حتى قولنا المحرم في الحقيقة يعني لا يوافق التعليل اللي ذكروه في الحق. قول المحرم لا يوافق التعليل اللي ذكروه لانهم يقولون انه توافقه صلاة الظهر وقد تحلل

134
00:48:55.400 --> 00:49:19.900
فيكبر لانه لا يلبي كبر لانه لا يلبي لكن المسألة  اليها وهي ما اذا رمى قبل طلوع الفجر وافقته صلاة الفجر حلال هل يكبر الحاج صلاة الفجر او لا يكبر

135
00:49:20.550 --> 00:49:46.400
لان التكبير في حقه والاكمل ان يكون بعد صلاة الظهر لان اول صلاة يوافقه او يصادفها بعد تحلله  سنة رماها ضحى عليه الصلاة والسلام وتحلل   يقول ماذا لا يكبر لا يكبر

136
00:49:46.600 --> 00:50:15.900
هو صحيح لكن اذا قيل اذا قيل لان كريم الحجاج اليوم ربما يرمون يرمون قبل الفجر اناس كثير  من جهة توقيت بحق في حق الحاج من صلاة الظهر والنبي عليه الصلاة والسلام تحلل ضحى يوم النحر

137
00:50:16.600 --> 00:50:36.000
فاول صلاة توافق هي صلاة الظهر بمناسبة تكبير التكبير طيب مسألة اخرى لو ان انسان اخر رمي الجمرة ما تحل القصد كان محرما على كان المصنف  يا محرم ما رمى الجمرة

138
00:50:36.650 --> 00:51:02.650
ولا تحل ولا زال في احرامه لا زال في احرامه موافقته صلاة الظهر محرم  ما رمى الجمر في هذه الحالة لا زال الاحرام هل يقول انه يلبي لانه لازم يحرم او يكبر او يجمع بينهما

139
00:51:04.700 --> 00:51:26.600
يجمع بينهم ونعم يجمع بينهم. مثل ما قلنا كما انه لو ادركته صلاة الفجر حلالا فانه لا يكبر كذلك لو ادركته صلاة الظهر محرم فانه يكبر. لان العبرة والوقت المشروع لتكبيره

140
00:51:26.850 --> 00:51:52.100
سواء تأخر تقدم عنه او تأخر عنه تقدم عنه تأخر فمعلق بهذا الوقت بهذا الوقت سواء تقدم او تأخر عنه ولهذا فانه يكبر ثم بعد ذلك يعود الى التلبية. يعود الى التلبية هو مع التكبير

141
00:51:52.150 --> 00:52:11.950
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق هذه المسألة كما تقدم الجمهور على هذا على الخلاف في ابتدائه لكن هذا هو الاظهر اذا قيل به هل قال احد من اهل العلم انه لا يشرع التكفير المقيد

142
00:52:13.150 --> 00:52:32.050
الله على ما تيسر المسألة بحث تام مسألة مشهورة كثيرا ما تراجع وتبحث يحتاج الى النظر خاصة في كتب الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا التكبير المقيد

143
00:52:32.600 --> 00:52:55.450
ليس فيه الا حديث جابر من رواية عامر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي  ومع ذلك احتجوا به  به على الاقوال الاخرى مخالفة لكن حديث لا يصح  ضعيف جدا وهو انه عليه الصلاة والسلام

144
00:52:55.650 --> 00:53:15.300
لما  يوم عرفة قال امهلوا ثم كبر عليه الصلاة والسلام الى هذه الصلوات يعني في نفس الحديث الى اخر ايام التشريق انما جاء عن الصحابة وفي هذا الاثر المعروف الذي ذكره البخاري رحمه الله في تكبير

145
00:53:15.350 --> 00:53:31.300
لكن بعضها في التكبير المطلق وبعضها ايضا جاء في التكبير ما يدل على انه تكبير في ادبار الصلوات  ولله الحمد وحكى الاجماع فان كان فيه اجماع لابد ان يكون يجمع له مستند

146
00:53:31.550 --> 00:53:49.550
ما يمكن يكون اجماع بلا مستند يكون مستند بين خاصة في هذا الامر اما التكبير المطلق هذا لا اشكال فيه. التكبير المطلق هذا لا اشكال فيه ثم الصحيح ان التكبير المطلق يمتد الى

147
00:53:50.450 --> 00:54:12.450
تغيب الشمس من يوم الثالث عشر وهذا هو اللي وقع الاتفاق الادلة فيه واضحة وبينة التكبير مقيد جماعة على هذا على هذا والله اعلم قال وان نسيه قضاه انظر يعني

148
00:54:12.650 --> 00:54:35.400
نسي التكبير يقضيه  الصلاة صلاة العيد لا تقضى صلاة العيد الادلة اللي وردت في صلاة العيد اظهر الادلة في هذا بل لم يذكروا دليلا ولهذا ظيقوه تضييق ضيقوا قضاءه. قالوا ما لم يحدث او يخرج من المسجد

149
00:54:35.950 --> 00:55:00.400
وهذا وهذا كله مبني على مسألة التكبير المقيد واذا قيل لمشروعية التكبير المطلق في ايام التشريق وهو الصواب  قد يقال لا فائدة في هذه المسألة يعني حينما يكون التكبير انما انما قد

150
00:55:00.550 --> 00:55:16.350
لا فائدة فيه اما ما يتعلق اما في يوم عرفة يوم النحر هذا واضح لانها داخلة في ايام التشريق. داخلة في الايام العشر والتكبير فيها مطلق لانه لو نسيه  او احدث

151
00:55:18.350 --> 00:55:32.150
ما الذي يشرع له بعد ذلك يوم التشريق؟ اذا تركتك ماذا يشرع له  يعني لا فائدة في هذا كيف يقضيه وان نسي قظاءه هو الان يكبر اصلا يشرع عن التكبير اصلا

152
00:55:32.400 --> 00:55:56.800
لكن والله مبني على ان التكبير المطلق غير مشروع ها نعم ينتهي في ايام العشر وهذا قول ضعيف اذا قلنا عن قول الصحيح واضح اذكر الله في ايام معدودات  الاحاديث الاخرى في عموم

153
00:55:57.600 --> 00:56:21.200
يعني  وكذلك حديث اه بن عامر عند احمد السنن منى لو قال يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل  كذلك جاء في احاديث اخرى

154
00:56:21.350 --> 00:56:49.900
ذكر لله عز وجل ينتقل فلا حاجة لكنه مبني على ما تقدم يقال لكن ضيقوه ما لم يحدث كان يعني على وضوء ثم نسي الذكر المقيد ثم احدث لا يشرع له ان يذكر الله

155
00:56:50.850 --> 00:57:13.550
اذا احدث لا يشرع له ذلك هذا فيه نظر ذكر الله مشروع حتى بل قراءة القرآن. لا بأس لكن كل هذا مبني اهمية مسألة لانه جعله مقيد مقيد وانه جاوز موضعه وتعداه

156
00:57:13.750 --> 00:57:35.900
وعلى هذا ربطوا بقضية الفصل وان كان الفاصل  مع الصلاة كالحدث هذا نزلوه منزلة الانفصال الطويل او يخرج من المسجد مثل ما ذكروا في سجود السهو سجود السهو ورد فيه دليل خاص

157
00:57:36.050 --> 00:57:55.250
قالوا لو ان الانسان نسي سجود السهو بعد الصلاة فانه يقضيه ما لم يحدث او يطل الفصل او يطل الفصل والقول الثاني انه يسجد ولو طال الفصل خاصة اذا كان سجود السهو بعد السلام

158
00:57:55.500 --> 00:58:15.900
لا فرق بين السلام وقبل السلام سجود السهو تذكره بعد العصر لصلاة الظهر يسجد على الصحيح او العصر ذكره بعد المغرب  ورد هذا عن جماعة بل بل قال الاوزاعي رحمه الله

159
00:58:16.250 --> 00:58:38.450
قول قوي لو نسي ركعة من صلاة الظهر وتذكرها بعد ذلك ولو بيوم صلى ركعة واحدة هذا قد يقتضيه المعنى من جهة ايضا سجود السهو سجود اسم نام عن صلاة وليس فليصليها اذا كرها

160
00:58:39.750 --> 00:58:54.800
النبي عليه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن المعنى في كل ركعة المعنى في كل ركعة ولهذا في رواية اخرى عند احمد وافعل ذلك في كل ركعة المعنى في كل صلاة

161
00:58:55.300 --> 00:59:10.900
صلاتي كلها ركعة ركعة وهذه صلاة. هذا وان كان القول هذا قد لا يتجاسر عن القول به ربما بعض القلوب تنفر منه انما له حظ من نظر جهة المعنى ومن جهة عموم الادلة

162
00:59:11.250 --> 00:59:28.550
من قال به مع قول واظن اختيار شيخ الاسلام رحمه الله بعيد العهد بكلامه لكن فيما يغلب على ظني انه اشار لترجيحه او اختياره ولعله ذكره في رسالة سجود سهو ونقله عن بعض العلماء من التابعين وذكر هذا

163
00:59:29.050 --> 00:59:58.450
وذكر ايضا غيره  هنا قولهم ما لم يحدث او يخرج من المسجد هذا القيد كله نعم لماذا مسألة قضاء الذكر يقول النبي عليه الصلاة من نام عن صلاة او نسيها

164
00:59:58.700 --> 01:00:21.500
انت لو نسيت الظهر وتذكرتها  لا تقضى على الصحيح   لو ترك عبدا محتمل نقول فاته محله ولهذا من نسي وفرق بين الناس والعابد  في باب النوافل ولا في باب الفرائض

165
01:00:21.600 --> 01:00:42.950
لهذا لو ان سترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها قول انه لا يصليها الجمهور يصليها ومن صلاها قلنا يعني على وجهات الوجوب لكن باب الاحتياط هذا شيء اخر ليس قول بانه لا يصلي انه لا يجوز لا. لكن انه لا تلزمه. اما انسان يصليها

166
01:00:43.100 --> 01:01:01.950
هذا هو الاولى يصليها احتياطا لانه اذا لقي الانسان ربه وكونه يلقاه وعمل بقول الجميع يقولون به لا يخالفونه من حيث الجملة لا يقول انك مبتدع وفعلك حرام يتوضأ مثلا من لحوم الابل

167
01:01:02.200 --> 01:01:16.450
وان كان بعض العلماء يقول من هو انه يعني يرى ان لحومنا لا وضوء منها  توظأ منها صلاة صحيحة عند بلا خلاف. ولو لم يتوضأ صلاته عند بعض اهل العلم باطلة

168
01:01:16.500 --> 01:01:36.500
وهكذا في في هذه المسألة ايضا هذه المسألة تبتنى تبنى على مسألة الذكر المقيد سبق ان قلت ان انه ما عندي فئة يعني تحقيق وهي من جهة ثبوت دليل واضح بين

169
01:01:37.150 --> 01:02:00.850
والذكر الاجماع يحتاج الى النظر في الاثار المنقولة عن الصحابة وثبوتها وانه ولا شك ان الاثار انه اذا جاءت اثار الصحابة فيها ثابتة جمهور علماء الاصول وهي  رحمه الله  انه حجة انه حجة ولا يكون هذا الا بدليل بين

170
01:02:01.350 --> 01:02:42.150
لا ما يلزم الخروج  انما الجنب  ولهذا النوم في المسجد لا بأس به بلا خلاف  لو قلنا ان المحيزم وقلنا ما يجوز انه في المسجد لان النائم  النوم حدث يعني النوم الذي يغلب

171
01:02:42.400 --> 01:03:01.550
مظنة الحدث مظنة الحدث وهذا محل اتفاق بل بعضهم يقول حتى ولو خرجت منه روح المسجد يعني تضرر وشق عليه واخرجها مثلا ذلك الا اذا كان يعني يترتب عليها اذية لمن حوله

172
01:03:02.300 --> 01:03:17.750
لكن لو ان انسان المسجد ونحو ذلك. المقصود انه لا يلزمه انما هذا في الجنب في الجنوب مع انه جنوب ايضا على الصحيح لو توضأ عن الصحابة رضي الله عنهم

173
01:03:18.100 --> 01:03:47.900
عقب صلاة عيد يسن ولا يسن  عقب صلاة عيد وصفته شفعا  احسنت    يخرج من المسجد هذا واضح وكله مبني على ما تقدم وان قيل انه مشروع فالصحيح انه يؤدى يؤدى

174
01:03:48.100 --> 01:04:06.550
قال ولا يسن ما هو اللي هو التكبير اللي هو التكبير هذا عقب صلاة عقب صلاة عيد لم ينقل الا في صلاة الفرض الا في صلاة ولهذا اما صلاة عيد الفطر هذا واضح ما في اشكال

175
01:04:07.600 --> 01:04:28.150
واضح لان صلاة العيد اذا فرغ منه قد انتهى وقت التكبير ولان التكبير ينتهي عيد الفطر اما بخروج الامام  او بوصوله للمصلى او بفراغ الصلاة علامة اقوال والصحيح ان يعني

176
01:04:29.150 --> 01:04:49.300
انه يعني بخروج الامام بخروج الامام اما لو كان الامام وصل وتأخر فالاظهر انه يكبر يعني لو انني ما تقدم مثلا الى المسجد لم يقم الصلاة او كان لا زالت

177
01:04:49.550 --> 01:05:08.250
يعني الامور مرتفعة فانه يكبر والتكبير مشروع حتى يخرج الامام يعني للصلاة لانه في هذه الحالة مأمورون بالصلاة والاستعداد للصلاة اذا كان اذا حضرت الصلاة فلا صلاة المكتوبة وكذلك من حيث المعنى

178
01:05:09.350 --> 01:05:32.350
يشرع المبادرة هي صلاة العيد. اما بعد الفراغ منها فقد انتهى وقت التكبير ولان التكبير علق بسبب  ومسببه يفوت او ينتهي بانتهاء سببه على القاعدة في هذا الوقت اما صلاة العيد في الاضحى هذا يرد ولهذا عقب صلاة عيد

179
01:05:32.450 --> 01:05:49.950
يعني  قد يرد عليه قال لا يسن عقب صلاة عيد الاضحى لانه قد يرد على الكلام هذا صلاة عيد الفطر والاضحى والفطر الا على القول بانه هذا ما يعني لا يكاد يقول احد من اهل العلم انه بعد صلاة العيد يشرع

180
01:05:50.550 --> 01:06:17.400
التكبير انما هذا عقب صلاة عيد وان كان هذا هذا اطلاق ليس عموم هذا اطلاق ليس عموم قد لا يرد عليه    صلاة الاضحى لا يشرع عقبها التكبير كما تقدم عندهم

181
01:06:17.700 --> 01:06:35.500
من جهة انه عبادة مشروعة عقب الصلوات ولم يرد هذا في مثل صلاة العيد فدل على اختصاصه به ولعل في الاثر المنقول عن جابر ما يدل على هذا وكله مبني على

182
01:06:35.900 --> 01:07:00.750
هذا الاثر وثبوته نعم وصفته شفعا وصفته شفعان مصيبة شفعا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا هو المشهور المذهب انه شفع الله اكبر الله اكبر

183
01:07:01.000 --> 01:07:17.800
مرتين لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد كبر مرتين وتختم بلاغ تكبر مرتين وتختم ولله الحمد. وقيل وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

184
01:07:18.300 --> 01:07:42.750
والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه صفة يعني وقيل يعني ان قيل انه شفعا في التكبيرتين قبل لا اله الا الله وبعدها والاولى يختمها والثانية وقيل انه وتر بالجانبين

185
01:07:43.150 --> 01:07:59.100
يكبر ثلاثا ثم يكبر ثلاثا وقيل انه وتر فيها جميعا والله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فيكون وترا في الاولى وشفع في الثانية والمجموع كله وتر

186
01:07:59.550 --> 01:08:17.050
وفي الحقيقة لم يثبت شيء من هذا لم يثبت شيء من هذا اصح ما في هذا جاء عن سلمان رضي الله عنه  والاحاديث جاءت باطلاق التكبير اطلاق التكبير ولد ما دام ان التكبير مطلق

187
01:08:17.550 --> 01:08:37.750
في ايام العيد كذلك وهم يقولون هذا شفعا سواء كان في التكبير المطلق او التكبير المقيد والنبي قال فأكثروا في وكذلك من هذه الايام وقالوا تكبروا الله وقالوا يذكر الله في ايام معلومات

188
01:08:37.800 --> 01:08:52.400
الذكر والتكبير لكن ان شاء الانسان كبر ثلاثا وختم بغير الله او كبر اثنتين وختم بلا اله الا الله كل هذه الصفات الصحيح انها لا بأس بها لان القاعدة الشرعية

189
01:08:52.800 --> 01:09:15.600
ان كانت هذه انواع منقولة وكلها مشروعة ان كانت انواع مشروب منقولة وثابتة كالقاعدة في باب الاذكار خلف الصلوات وان كان الاذكار والصلوات ربما يكون بعضها ارجح من جهة ان النبي

190
01:09:15.650 --> 01:09:40.150
نقلت عنه. اما هذه لم ينقل شيء في هذا بل مجرد اجتهاد ونظر وانواء وتعليل اه لا يستند بلا دليل الصواب صار يكبر مطلقا التكبير يكثر من التهليل ولهذا جاء في حديث انس

191
01:09:40.550 --> 01:09:57.750
وفي حديث ابن عمر اخر ايضا انهم كانوا يخلطون التكبير بالتهليل. يكبر المكبر فلا ينكر عليه ويهلل مهلل فلا ينكر عليه حديث ابن عمر ايضا في صحيح مسلم تصنعون في هذا اليوم لما سأل ناسا قال كان يكبر المكبر

192
01:09:58.100 --> 01:10:19.750
ايها المهلل ويلبي الملبي نعم. نعم. ويهل المهل. نعم. يكبر كونه كذلك يهل نعم ولا ينكر عليه. نعم ذكر التكبير ولا ولم يذكر كان يكبر يكبر فلا ينكر عليه ولا ينكر عليه

193
01:10:20.300 --> 01:10:43.000
لعله يلبي او يراجع يلبي الملبي لبيك لانه ايام حج المقصود ويهل المهل. انا قصدي التكبير  في ذلك اليوم اللي هو اظن يوم التروية. كيف كنتم تصنعون تسمعون لان اكثر الصحابة كانوا

194
01:10:43.200 --> 01:11:06.800
المحرمين انما قلة الذين اهلوا اعداد يسيرة او بكر وعمر كما في صحيح مسلم وذلك علي وطلحة قليل الذين ساقوا الهدي وعامة الصحابة والنبي عليه السلام معه عشرات الالوف عليه الصلاة والسلام

195
01:11:07.450 --> 01:11:31.650
واكثرهم تحللوا لا هو هو انا قصدت بالعكس يعني يعني ان عامتهم تحللوا نعم تحللوا فهم يهلون هم يلبون بالحج في ذلك اليوم والقلة منهم الذين بقوا على احرامهم. نعم. قصدت بهذا ان الاكثر هم الذين تحللوا رضي الله عنهم

196
01:11:31.650 --> 01:11:50.400
لكن السؤال والجواب فيما يتعلق بالذكر في هذا اليوم في هذا اليوم لانه ما ورد فيه التقييد والقاعدة ان ما جاء مطلقا فالاصل فيه الاطلاق  قال رحمه الله باب صلاة الكسوف

197
01:11:57.800 --> 01:12:19.100
هذي وقعة فيها خلاف هو مبني على ما تقدم  قال يكبر مباشرة بعد الصلاة ومنهم من قال يستغفر لظاهر حديث ثوبان وحديث عائشة وقد استغفر الله استغفر الله استغفر الله

198
01:12:19.600 --> 01:12:43.950
وهذا هو الاقرب والله اعلم. هذا هو الاقرب الاستغفار اللهم انت السلام كان يقول عليه قبل ان  يعني ينحرف الى اصحابه  هذا وفي حديث جابر انه قال لهم ذلك وظاهر هذا انه قال بعدما

199
01:12:44.300 --> 01:13:06.300
التفت اليهم والاصل البقاء على الحال منقولة في حديث ثوبان حديث عائشة والاستغفار كذلك الذكر الذي معه اذا قيل به فان التكبير يكون بعده ولانه تابع له تابع له ثم ايضا مما يرد في الحقيقة عناء

200
01:13:06.850 --> 01:13:30.150
يعني مسألة تكبير المقيد  النفس التكبير مطلق الانسان حينما في ايام التشريق بعد الصلاة مباشرة سوف يذكر الله وذكر الله فيه تكبير ومعلوم ان ذكر الله مطلق بالتكبير والتسبيح والتهليل انسان

201
01:13:30.200 --> 01:13:52.700
تكبير والتسبيح والتحميد والتهليل على الرواية الثانية اربعة اربع كلمات الوحدة خمسة وعشرين او كل وحدة ثلاثة وثلاثين ثم بعد ذلك يقول الذكر المطلق من تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. فما وجه خصوصية التكبير المقيد

202
01:13:52.900 --> 01:14:17.600
الصلاة مع انه في ذكر لكن مما يصد عن هذا الهيبة التي ذكروها بالاجماع وهذا هو الذي جعل بعض اهل العلم يسلم بهذا ويقول مشروعيته رحمه الله والمقام يحتاج الى تحرير كما تقدم ونظر في هذا القول عن احمد رحمه

203
01:14:17.850 --> 01:14:51.150
بالنسبة  الله اعلم التهنئة عند اهل العلم على قولين من اهل العلم من يراها من باب العادات وهذا ذكره السيوطي رسالته  وصول الاماني في اصول التهاني نقل عن ابي الحسن المقدسي

204
01:14:51.400 --> 01:15:14.250
انه او ذكر عنه انه من باب العادات الجارية بين الناس وانه يعني اذا قال هذا او غيره الاظهر والله عنا عبادة انها تهنئة بعد هذه العبادة  نقل عن ابي امامة وذكره المحاملي في المحامليات

205
01:15:15.100 --> 01:15:34.050
احد الحفاظ قال الحافظ انه باسناد حسن عن ابي امامة وانهم كانوا يهنئون بعضا. بعضهم يقول تقبل الله منا ومنكم ونقل ايضا عن وادي بن ابي الاشقى اذان الصحابيان الشاميان رضي الله عنهما

206
01:15:34.200 --> 01:15:57.300
نقل عنهما هذا الشيء  قال الامام احمد قال انا لا ابتدأ احدا فان ابتدأني احد اجبته نزل منزلة التحية نزل منزلة التحية فمن فله قدوة وهذا هو الاقرب هذا هو لكن دون مبالغة

207
01:15:57.350 --> 01:16:22.300
الاشكال في قضية المعانقة التي تجري بين الناس ربما يكون معه قبل صلاة العيد ربما     صديقه او والده ثم بعد الصلاة يعانق بعضهم بعض هذا هو الذي نحتاج الى دليل ومعروف بحديث اللي وردت في المعاناة والاثار منقولة في هذا عن الشعبي وعن انس

208
01:16:22.700 --> 01:16:47.900
كانوا اذا قدموا سفر تعانقوا واذا تلاقوا تصافحوا ولم يذكروا التعانق بعد  مثل هذا قوله كان واقعا وكان  معروفا مثله ما يفوت ذكره الصحابة رضي الله عنهم ينقله التابعون عنهم او

209
01:16:48.200 --> 01:17:05.750
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم احيانا بعض اخوة يعني يأخذوا بهذا الدليل في قضية المعانقة. ايه  يحصل منه ومن بعض من معه وحشة من جهة انه لا يقبل مثلا معانقة او

210
01:17:05.850 --> 01:17:24.100
وهو يغلب بعض ما ورد في ادلة ويقول هذا لم يرد في  يعني انا ترى انه يسلط الظوء على قظية المصلحة العامة يعني بعظ الناس قد يجهل انه لا يعرف يعني في في الاثار شي فيجري على عادة المعانقة

211
01:17:24.300 --> 01:17:39.800
اذا حصل بعضهم يعني قد يأخذ بهذا القول ربما يقول نعم والنعم هذا صحيح ان هو المسؤول من جهة تقرير المسألة اما من جهة العمل هذا شيء اخر هذا شيء اخر

212
01:17:39.850 --> 01:17:56.550
لكن من جهة انت قد يا ترى مشروعية المعانقة وتعانق هذا لا بأس به هذا واقع يعني قد لا قد يكون يا شيخ مثل ما تأتي مثلا الى اناس مثلا يعملون بامر انت ما تراه السنة لكن لو انك خالفتهم ربما يجدون

213
01:17:56.550 --> 01:18:12.600
وحشة منك فتوافقهم هذا بحث اخر هذا شيء اخر لانها لا بأس لو انسان قصف ايام العيد جماعته قرابة يعانون يقولوا وحده محل الاشارة ومحل الكلام ثم اذا رجع وفلان

214
01:18:12.650 --> 01:18:31.250
يعني لن ليفلت من سياط الكلام حضورا وغيابا هو ما في مانع اذا لو قيل لو قيل مثلا ان مثل هذا غير مشروع وهو عانق مثلا وقال يا اخوان المسألة كذا وكذا

215
01:18:31.300 --> 01:18:48.900
هذا هو السنة او الامر اللي ورد مسألة تقبل الله منا ومنكم وهذا موقعنا الصحابة لكن ما زاد على ذلك لم يأت شيء من هذا يبين لهم  على هذا الوجه هذا طيب لكن ان

216
01:18:49.300 --> 01:19:07.650
يواجهها مباشرة يصعب مثلا حينما يرى اناس نشأوا هذا القول عشرات السنين عامة الناس وش يقولون؟ جانا جديد يعني لا يميز في مثل هذا هو يظن ان هذا بل ان بعظ الناس

217
01:19:07.950 --> 01:19:26.650
يعتقد ان قوله هذا محل اجماع بل ربما بعض اهل العلم الذين يعني ليس لهم نشاط في البحث بل نشأ على قول في مذهبه لا يعرف غيره يستوحش من القول الثاني

218
01:19:26.850 --> 01:19:46.550
ولو كان في نفس الامر الصحيح ونفسه قد لا تقبله حتى لو راجع المسألة الادلة قد لا ينشرح صدره. وهذا لا شك مصيبة يعني ينبغي ان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدره لمثل هذا ائمة كبار رحمة الله عليهم

219
01:19:46.750 --> 01:20:06.600
ربما ترى انهم يتأولون الادلة الصريحة بينة في مشاعل لا تحتمل التأويل يسلطون عليها سياط التأويل ويدفعون في صدورها ويعتقدون هذا هو القول الصحيح لماذا؟ لانه نشأ عن هذا القول

220
01:20:06.750 --> 01:20:20.150
ويريد وحشة من تركه وخاصة ان يرى مشايخه وربما يعتقد مشايخ الذين ماتوا على هذا القول واخذ عنه لكن من اتقى الله عز وجل واجتهد؟ ومن مضى على قول يعتقد الصواب

221
01:20:20.450 --> 01:20:32.450
ومأجور على ذلك لكن من تبينا من تبينت له السنة فلا يحل له ان يتركها في قول انسان كائن من كان كما قال الامام الشافعي وهذا محل اجماع من اهل العلم

222
01:20:34.800 --> 01:21:45.300
قال رحمه الله باب صلاة الكسوف نبدأ فيها ولا نقف عليها      اللي ذكرت اللي هو حديث جابر عندك سندة؟  الله اكبر     الاولى الله اكبر لان الله اكبر الله اكبر      يعني فرادى ثم شفع

223
01:21:45.700 --> 01:22:03.300
هذا يرد عليه. هذا يرد عليه وتر ثم شفع هذه صورة اذا متى ايضا تضاف وجعلها مثلا  الجميع  يعني ما دام ما هناك دائما الحمد لله الامر فيه واسع ولله الحمد

224
01:22:04.950 --> 01:22:35.050
لا كل احد يتدارى قطني هذه كلها كلها ضعيفة تدور على متروكين كلها كلها حاليا. رحمه الله بطريقته الجمع   وكثيرا ما يسكت ولهذا لما   رسالة او كتابا في الجهر البسملة

225
01:22:35.550 --> 01:22:52.300
يعني قيل انه ينتسب الى الشعب رحمه الله  فيها صحيح قال اما عن النبي وسلم ليس فيها شيء. اما عن الصحابة فيه الصحيح وفيه الضعيف ورد حديث ابي هريرة المعروف عند النسائي

226
01:22:52.550 --> 01:23:24.000
الجهر وهو محتمل انه لما جهر  لكن هو اراد حديث صريح احاديث صريحة في الجهر عند النبي عليه الصلاة والسلام     الاسبوع القادم عندي دورة في يوم الجمعة  نلتقي ان شاء الله في

227
01:23:24.500 --> 01:24:08.000
نعم. قبيل اختبارات  اللي هو متى؟ اللي بعده   بعد الاسبوع الجاي بعد الاسبوع الجاي الجمعة خمس خمستعش يوم الجمعة القادمة. الجمعة   يعني اخر اسبوع خمسطعش كم   اربعة وعشرين  الاختبارات   اللي ترونه

228
01:24:08.250 --> 01:25:19.800
كان احد منهم طالب انا ما ادري والله   قول الجمهور هذا ارجح ها يقول اذا كان قول قول الجمهور يمكن احيانا   والدرس كله يعني وقت  يسير يعني         نعم  نعم احسنت

229
01:25:20.900 --> 01:25:51.100
نعم احسنت صحيح لا يخفى عليك انهم يقولون من اسند فقد برئ يقول مثل رحمه الله لا في التفسير ولا في التاريخ اخبار لكنهم يقولون هذا الاسناد موجود والكتب هذي لا يطلع عليها

230
01:25:51.300 --> 01:26:10.850
لاهل العلم ومع ذلك كثير من الفقهاء ينقلون  يسكتون على مثل هذه الاخبار والدارقطني رحمه الله كثيرا ما يحسن وكثيرا ما يصحح هو تصحيح وتحسينه جيد لكن ليس في الدرجة العليا

231
01:26:11.100 --> 01:26:32.550
مثل تصحيح الائمة اللي قبله الامام احمد رحمه الله والبخاري يظهر انه اعلى من الترمذي رحمه الله اما الحاكم تصحيحها الغالب جيد واذا صحح السند في الغالب الا ان يكون فيه رجل

232
01:26:32.800 --> 01:26:54.450
هو يرى استقامة حالة وغيره يخالفه توثيقه رحمه الله معتبر  امام ناقد مصير ولهذا كتابه في العلل كتاب عظيم يعني يقول الذهبي في ترجمة ان كان قد املاه من حفظه

233
01:26:54.650 --> 01:27:14.950
هذا من يعني من عجائب الدنيا تجد مثلا يذكر حديث يقول هذا الحديث مثلا من رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر او من جريد عن ابي الزبير مثلا عن جابر او من رواية

234
01:27:15.150 --> 01:27:40.400
ثم يقول رواه عن عكرمة رواه عن عامر رواه يذكر مجموعة من الرواة  تأتيك طرق واسانيد بالعشرات في الصفحتين ثم بعد ذلك يقول والصحيح انه مرسل. والصحيح انه متصل  ينظر ولهذا هو من احسن

235
01:27:40.550 --> 01:28:02.650
طالب العلم في معرفة العلل وانه ثم طريقة يتبين من طريقته ان العلل والترجيح فيها اجتهاد مثل الفقهاء. مثل اجتهاد الفقهاء في المسائل والترجيح كذلك باب التعليم اجتهادي يعود الى النظر

236
01:28:03.050 --> 01:28:24.450
الترجيح ولذا تراهم يختلفون في باب التعليل منهم من يقول صحح رسالة. منهم من يصحح اتصاله ومنهم من يقول الوهم من فلان وقد يخالفه غيره وهذا الامر فيه واسع وهذا هو مقام

237
01:28:24.550 --> 01:28:40.600
الترجيح لطالب العلم حينما ينظر قد يختار قول الدرقني وقد يختار قول يختار قول ابي حاتم قد يتوقف ولا يضر في هذا مثل ما يظن سبب المسائل الفقهية ويرجح هذه القولين. لكن حينما يتفق المعللون

238
01:28:41.150 --> 01:28:54.950
هذا هو الذي قالوا فيه انه الهام هذا ما في مجال تجاوزه بل يجب تقليدهم في هذا ولا يجوز تجاوزه ما دام انه اتفقوا على ما يمكن ان يتفقوا على تعليل حديث

239
01:28:55.100 --> 01:29:14.250
ثم يأتي من يخالفهم ابد ولا يكاد ثم اذا نظرت في  مثل هذا القول وهو اتفاقهم على التعليل لابد ان تكون العلة واضحة ولا تجوز مخالفتها بل حتى ولو كان ظاهر اسناد الصحة

240
01:29:14.650 --> 01:29:37.550
فلا بد ان يكون هنالك علة الا اذ لا علة في المتن الا بعلة في السند وهذول القصة المشهورة عن ابي زرعة وابي حاتم حينما جاء رجل  ولذلك  هذا يقولون في الاحاديث هذا حديث باطل

241
01:29:37.700 --> 01:30:00.500
وهذا حديث موضوع من اعلمك انه باطل من علمك هل اخبرك الذي وضعه يقول هذا هو رجل لكنه سألوا هذا يعني يدل على طلب الفائدة فقال تسألني عن الحديث ثم تذهب الى ابي زرعة

242
01:30:01.000 --> 01:30:18.050
وان توافقنا علمت ان قولنا صام وان اختلفنا علمت ان كلا منا تكلم عن رأيه وهذا واضح انه ليس لك ان تأخذ بقوله او بقوله ثم سأله عن احاديث فقال

243
01:30:19.100 --> 01:30:33.750
فيها في بعضه هذا باطل وقال في بعضها هذا لا يصح وقال في بعضها موضوع. فذهب الى ابي زرعة فاسأل عن نفس الاحاديث  اتى باحاديث لا يعلم بها هذا ولهذا

244
01:30:34.300 --> 01:30:49.250
ثم ذهب بزرعة فقال قال انه باطن قال انه لا اصل له. وما قال انه موظوع قال لا يصح جاء الى ابي حاتم فاخبرة قال الباطل لا اصل له. والموضوع لا يصح

245
01:30:49.600 --> 01:31:09.850
ثم قال ذاك الرجل اشهد ان هذا العلم الهام الهام مثل مثل ما تأتي الى الصيرفي وصاحب الصنعة مثلا يقول له هذا الذهب مغشوش والا ليس مغشوش فيخبرك ما تقول لماذا

246
01:31:10.650 --> 01:31:34.750
جادته قال خذ يعني هو بمجرد يعني مع الممارسة ومع المدارسة والانس به صار لهم ملكة في هذا العلم انما يحدث عن قلبه لكنه يدل على صدقه هو اتفاقهم على التعليل لكن حينما يحصل خلاف

247
01:31:35.850 --> 01:31:53.100
لهذا في المسألة اجتهادية ولذا تجد كثير من علي التي يحصل فيها خلاف    حتى ترى مثلا حينما يسوق الدرقوت رحمه الله روى فلان عن فلان ثم يروى فلان عن فلان

248
01:31:53.200 --> 01:32:12.750
طالب العلم اللي له عناية قبل ان يصل الى كلام الدارقطني ربما  في هذا الحكم اللي حكم به الدراقطني او اللي حكمها ابو حاتم رحمه الله لانه علم مثلا حديث ما رواه وكيع وشعبة وسفيان وحماد مثلا رواه مثلا هؤلاء الائمة

249
01:32:12.900 --> 01:32:35.200
يعني مثل شعبة ابو حماد وعمرو دينار ونحوهم محاربين ديثار. مثلا عن عمرو ابن دينار جانا انسان ليس من اولئك الحفاظ رواه اخرى وان كان ثقة بانه وهم والنصر ولا يمكن ان يحكم خلاف هذا ابدا او غيره

250
01:32:36.000 --> 01:32:48.400
وبعضها ربما لكم موظع اجتهاد ونظر لانهم ائمة ووقع بينهم خلاف  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا السلام عليكم