﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:47.050
تأجيل الدرس لكن  للاخوان ايضا ما بلغهم الخبر  لكن نأخذ ما تيسر انتهينا اليه  صلاة الكسوف قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف الكسوف ضوء الشمس وذهاب ضوء الشمس  والخسوف

2
00:00:47.950 --> 00:01:24.550
كذلك هو ذهاب ضوء القمر بعظه او بعضه ذهاب بعضه او كله وكذلك الشمس  الظوء او بعظ الظو وذلك ان القمر يحول بين الشمس والارض فيحصل الكسوف وكذلك ايضا خسوف القمر بحلول او توسط الارض بين الشمس والقمر

3
00:01:25.850 --> 00:01:53.700
فيحصل خسوف القمر بان لا يصل اليه ضوء الشمس لانه القمر كما لا يخفى يأخذ ضوءه من الشمس والكسوف والخسوف ايتان من ايات الله سبحانه وتعالى. كما ثبتت بذلك الاخبار بل تواترت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:56.000 --> 00:02:22.250
قال رحمه الله يسن جماعة وفرادى اي صلاة والكسوف والخسوف عند وجود سببها وهو كسوف الشمس او كسوف القمر ويقال الخسوف والكسوف والكسوف وان كان يعلم وقته ويعلمه اهل الفلك

5
00:02:22.450 --> 00:02:44.650
هذا لا ينافي ان يكون اية يخوف الله بها عباده والكون بني على هذا هو انتظامه وعدم اختلاله وليس خاصا بالكسوف والخسوف للجميع الظواهر الكونية في هذا الكون تكون معلومة

6
00:02:44.700 --> 00:03:12.800
من حيث الجملة وقت المطر وقت البرد وقت الرياح طلوع الشمس  غروب الشمس طلوع القمر غروب القمر وهذه ايات من ايات الله سبحانه وتعالى وهي مستمرة على سيرها والله عز وجل ان شاء

7
00:03:13.500 --> 00:03:48.050
جعلها خارجة عن سيرها المعتاد كما يحصل لكسوف الشمس وخسوف القمر  كما نبه العلماء ان كون هذه ايات عظيمة فانه لا ينافي كونها عبرة واية ينظر المسلم ويتأمل في حدوث هذه الاية

8
00:03:48.700 --> 00:04:07.900
حيث خرجت عن المعتاد ولذا لما لما علم النبي بها عليه الصلاة والسلام ورأى كسوف الشمس خرج فزعا يخشى ان تكون الساعة كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:04:08.000 --> 00:04:27.650
وهي اية للتخويف كما ثبت ذلك في الصحيحين. يخوف الله بهما عباده. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود والمغيرة وابي بكرة وابي موسى وجماعة ايتان من ايات الله لا يكشفان لموت احد ولا لحياته

10
00:04:29.250 --> 00:04:49.900
انما اذا اراد الله سبحانه وتعالى يكشف كشف وهما ايتان يخوف الله بهما عباده. وقد يكون هذا التخويف لاسباب انعقدت كان جزاء لهذا التخويف من مخالفات وقد تكون لغير ذلك

11
00:04:50.350 --> 00:05:17.150
التخويف حتى يعتبر المسلم وينظر في هذه الاية التي حصل لها هذا التغير. ولذا وقع الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام هذا العصر العظيم لن يكون عصر  وهذا في السنة العاشرة في اخر حياته عليه الصلاة والسلام

12
00:05:18.050 --> 00:05:34.750
شوفوا الشمس لان كسوف الشمس كان يوم موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان او بعض الناس انها كشفت الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ليكشفان بموت عظيم ولا لحياته

13
00:05:36.050 --> 00:05:59.750
وموت ابراهيم عليه الصلاة رضي الله عنه كان في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام عند اهل السير في العام العاشر في العام العاشر قال تسن جماعة وهذا عند الجمهور انها سنة. وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة للامر بها

14
00:05:59.800 --> 00:06:22.100
فصلوا حتى ينكشف ما بكم قالوا هذا امر والامر للوجوب جماعة لان النبي خرج وصلى بالناس بل حتى النساء خرجن كما في قصة عائشة في الصحيحين واسماء رضي الله عنها

15
00:06:22.400 --> 00:06:41.300
ابي بكر وفي حديث اسماء انها دخلت المسجد وقالت يعني انه صلى باطول قيام وركوع وسجود يعني اشتد عليها القيام فكنت ارى المرأة اسن مني وارى المرأة اضعف مني يعني انها

16
00:06:41.850 --> 00:07:08.800
تقوم وهذا يحملها على الصبر واداء الصلاة على هذا الطول الموصوف في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة وفرادى لان النبي امر بها وامره عام في عموم المكلفين فهذا الامر كسائر الاوامر

17
00:07:08.850 --> 00:07:32.150
فهو امر وقال صلوا فكل جماعة او كان فردا المرأة في بيتها المعذور في بيته المسافر اذا تيسر له ذلك كذلك من كان في مكان وحده انه يصلي ايتان من اياته يخوف الله بهما عبادته

18
00:07:32.450 --> 00:08:08.900
اذا كشف او كشف احد النيرين وهما الشمس والقمر والشمس نيرة بطبيعتها والقمر نوره مكتسب من الشمس  ركعتين يقرأ في الاولى ركعتان كما سيأتي في كل ركعة ركوعا في كل ركعة ركوعان

19
00:08:09.400 --> 00:08:35.050
يقرأ في الاولى شهرا بعد الفاتحة لابد لان كغيره من الصلوات يقرأ الفاتحة وهذا محل اجماع شهرا لما في الصحيحين عائشة انه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة جهرا بالقراءة سورة طويلة انه اطال عليه الصلاة والسلام باطول قيام

20
00:08:36.200 --> 00:08:57.750
وانه قام نحوا من سورة البقرة وجاء عند ابي داوود انه قرأ في الاولى البقرة وفي الثانية بنحو ال عمران ثم يركع طويلا بعد ذلك لكنه دون القيام الذي قبله

21
00:08:59.750 --> 00:09:22.600
ثم يركع طويلا يطيل الركوع ويكثر في الركوع من الثناء عليه سبحانه وتعالى لقوله عليه اما الركوع فاكثروا فيه من الثنا فاكثروا فيه يعني واما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اما الركوع فعظموا في الرب. اذا كان هذا

22
00:09:22.900 --> 00:09:45.750
في الصلوات الخامس وهذه الصلاة العارظة على هذه الصفة الخاصة وهي سببها هذا الكسوف الذي يخوف الله به عباده فان الامر فيها من جهة الامر فيها من جهة التعظيم اعظم

23
00:09:45.800 --> 00:10:09.500
لزيادة الركوع فيها فزيادة زيادة ركوع فيها الزيادة في صفتها ايضا زيادة فيما تشتمل عليه او فيما يشتمل عليه هذا الركن لان زيارة الركوع لاجل ان يطول ان يطيل السنة والتعظيم

24
00:10:10.400 --> 00:10:38.400
فلذا يكثر من تعظيمه سبحانه وتعالى وهذا من اعظم اسباب انصراف العذاب وكذلك ما يكون بسبب يوم يكون منعقدا بسبب ذنوب ونحو ذلك فانها تدفع بهذه الصلاة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاة

25
00:10:38.750 --> 00:10:58.450
وهذا من اعظم الامور التي ان كان يدفع بها ما يخشى عاقبته ثم يرفع يعني بعد الركوع ويقول سمع الله الحميد يسمع ويحمد يقول سمع الله نحمد ربنا ولك الحمد

26
00:10:59.000 --> 00:11:20.450
هذا الامام والمنفرد اما المأموم خلف الامام فيقول ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد على الروايات الاربعة المعروفة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وكلها  في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم

27
00:11:22.700 --> 00:11:43.600
ولا بأس ان يثني على الصحيح ايضا لو اثنى بعد ذلك لبسوا جاء في رواية صحيحة انه يثني بعد ذلك بعد الحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى دون الاولى دون الركعة الاولى

28
00:11:43.750 --> 00:12:12.150
وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام كانت متناسبة وكانت متقاربة في طولها ولذا الركعتان الاخريان دون الركعتين الاوليين والركعة الثانية دون الاولى والركعة الثالثة دون والركعة الرابع دون الثالثة وهكذا

29
00:12:12.950 --> 00:12:39.750
يعني في سائر الصلوات قال ثم يرفع رأسه ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع فيطيل وهو دون الاول كما تقدم والاظهر والله اعلم ان كل ركعة دون التي قبلها

30
00:12:40.450 --> 00:13:00.300
الدول التي قبلها ثم يرفع وهذا كله ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة حديث اسماء بعضها مطول وبعضها مختصر ثم يرفع لم يقول المصنف رحمه الله انه

31
00:13:00.550 --> 00:13:22.600
يعني يطيل  ثم يسجد وهذا هو المشهور في المذهب وقول كثير من اهل العلم والصواب ان هذا الرفع وهو الرفع الثاني بعد الركوع الثاني من الركعة الاولى انه يطيله لكن يكون دون الركوع

32
00:13:22.950 --> 00:13:40.000
الثاني دون الركوع الثاني في هذه الركعة هم يقولون لا يطيل لانه غير مقصود. والصواب انه ركن مقصود ركن مقصود انه يعني انه في الصلاة اه كسائر الاركان كسائر الاركان

33
00:13:41.050 --> 00:14:05.650
وان كان في خلاف مسألة الوجوب لكن هو الاصل الرفع في الصلاة من الركوع ركن ركن فيها وجاء في صحيح مسلم انه قال ثم رفع فاطال رفع قال وهذا نص صريح في انه رفع ثم سجد يعني اطال بعد الركوع الثاني من الركعة الاولى

34
00:14:06.200 --> 00:14:27.050
ثم يسجد سجدتين طويلتين وكأنه يقول يعني الجلسة بين يشوفها من كلامه ان الجلسة بين السجدتين ماذا ليس فيها ماذا اطالة ليس لانقاذهم بس لاثنين طويلتين. والصواب انه يسجد ثم

35
00:14:27.300 --> 00:14:46.650
يرفع فيطيل وهذا ثبت ايضا عند ابي داوود وابن خزيمة بسند لا بأس به انه ثم رفع اي من السجدة الاولى فاطال ثم سجد ثم رفعه هكذا ثم يصلي الثانية كالاولى. لكن دون في كل ما يفعل

36
00:14:46.700 --> 00:15:09.350
وهذا للاخبار الثابتة في الصحيحين ثم يتشهد ويسلم وسيأتي للمصنف انه له ان يصلي ثلاثة واربع وخمس كما سيأتي هذه الصلاة على هذه الصفة جاءت مفصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:15:10.900 --> 00:15:33.350
لا تدرك صلاة الكسوف الا بالركعة الاولى بالركوع الاول في الركعة الاولى لا تدرك صلاة الكسوف او لا تدرك قصدي لا تدرك لا تدرك الركعة الا بادراك الركوع الاول من كل ركعة

38
00:15:33.500 --> 00:15:51.650
فاذا جاء والامام في الركعة الاولى في في الركوع الثاني من الركعة الاولى يعني ادرك في الركوع الثاني من الركعتين فاته الركوع الاول او جاء وقد رفع من الركوع الاول

39
00:15:52.150 --> 00:16:21.850
من الركعة الاولى فاذا سلم الامام فانك تقضي ركعة بركوعين ركعة بركوعين وكذلك لو جئت وادركت الركوع الثاني من الركعة الثانية فانه اذا سلم الامام تقضي صلاة الكسوف تامة بركعتين في كل ركعة ركوعان

40
00:16:22.200 --> 00:16:45.000
ولو كنت ادركت الركوع الثاني من الركعة الثانية  فلا تدرك الا بالركوع الاول هذا على قول الجمهور. على وقيل تدرك بالركوع الثاني وهذا ربما يتأتى على قول من قال انها تصلى

41
00:16:45.500 --> 00:17:01.000
بركوع واحد كما هو قول الاحناف وهو ضعيف والحديث الوارد في هذا لا دليل فيه على فرض ثبوته عند ابي داوود ان الحديث نعمان بشير انه عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس ولم يزل يصلي ركعتين ركعتين

42
00:17:01.400 --> 00:17:17.550
حتى جلي عنها او كما قال رضي الله عنه بل هو دلالته على دلالته على انه صلاها بركوعين بركعة بركوعين في كل ركعة اظهر انه لم يحفظنه عليه الصلاة والسلام

43
00:17:18.300 --> 00:17:41.350
صلى انه لما سلم قام وصلى ركعتين اخريين بل صلاها بركعتين بتسليمة واحدة في كل ركعة ركوعان وذاك الخبر اما ان يكون لا يصح لمخالفة الاخبار اذا قيل انه صلى ركعتين ثم ركعتين

44
00:17:41.500 --> 00:18:05.950
او يقال انه لم يصل ركعتين يعني انه في كل ركوع في كل ركعة ركوعان فاذا ثم يتشهد ويسلم  فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة اتمها خفيفة. يعني اذا اذا كان الانسان في صلاة الكسوف

45
00:18:07.450 --> 00:18:29.750
تجلى الكسوف وذهب او كان الكسوف بعد العصر ابتدأ صلاة الكسوف ثم غابت الشمس في الركعة في لما فرغ من الركعة الاولى في هذه الحالة ذهب الكسوف يتم هل يتمها خفيفة على صفتها

46
00:18:29.900 --> 00:18:53.400
او يتمها خفيفة ليصلي ركعة واحدة بركوع. الاقرب والله اعلم انه يتمها على صفتها. لان هذا احداث صفة لا اصل لها ولا دليل عليها بان يصلي في الركعة الاولى الركعة بركوعين وفي الركعة الثانية

47
00:18:53.600 --> 00:19:19.150
ركعة بركوع واحد وقد يحصل التجلي وهو في الركوع الثاني من الركعة الاولى او الثانية ماذا يصنع نقول في هذه الحال فلنقول يعني انه يعود الى القيام فيأتي بركعة لانه اتى بركعة

48
00:19:19.950 --> 00:19:43.250
هذا يحدث خلل ويحدث امر لا اصل له والاصل ان الصلاة تبقى على حالها ويبقى على صفة صلاة الكسوف ثم يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا يعني ولو فرض انه لا انها لا تصلى على صفتك صلاة الكسوف حينما تتجلى

49
00:19:43.450 --> 00:20:03.350
قبل الدخول فيها لكن بعد الدخول فيها له حكم اخر لان الدوام ليس كالابتداء واتبع ليس كالاستقلال فهذا شيء تابع فاذا كان في امور يجري في بعض الامور دون ذلك فالصلاة

50
00:20:04.250 --> 00:20:18.850
لكن مين بقى باولى لان يترتب على احداث عبادة لا دليل عليها لا دليل والنبي قال صلوا حتى ينكشف ما بكم وصلى قال حتى ينكشف وقد يحصل الانكشاف في اثناء الصلاة

51
00:20:19.000 --> 00:20:34.900
ومع ذلك لم يقل فاذا انكشفت وانتم تصلون فصلوا كما تصلون او كصلاتكم التي تصلونها لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام بل صلوا حتى ينكشفوا والربيع والنبي صلى عليه الصلاة والسلام

52
00:20:35.200 --> 00:20:53.000
في كل ركعة ركوعان وقال صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا العموم والاطلاق يشمل جميع الاحوال العارظة للمصلي في صلاة الكسوف ولانه يحدث قد يحدث كثيرا ثم ايضا

53
00:20:53.450 --> 00:21:11.750
هذا يلزم عليه ان المصلي يراعي كسوف الشمس اذا غابت بل ربما يأمر من ينظر حتى يعمل بمقتضى ذلك قد لا يتيسر له معرفة وشو اه انتهاء الكسوف من عدم انتهاءه

54
00:21:12.250 --> 00:21:29.000
فيحتاجنا وان كان يعني وقت او يعرف لكن مراعاة هذا فيه مشقة اذا تأخير البيان عن وقت الحاجة في مثل هذه الاحوال العارظة مما يدل على ان الاصل البقاء على صفة الصلاة

55
00:21:29.150 --> 00:21:45.200
ولقوله عليه الصلاة حتى ينكشف ما بكم ولهذا اذا فرغ الانسان من الصلاة والشمس كاسفة فانه يكثر من الدعاء والاستغفار وما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من اسباب

56
00:21:45.450 --> 00:22:19.800
دفع البلاء قال فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة ويذكرون ايضا هنا بعض اهل العلم انه يسن ان يخطب لها ان يخطب لها  خلاف الخطبة خلاف الخطبة والاظهر انه يخطب لا شك لكن الخطبة هذي من باب الموعظة والتذكير خلافا لمن قال انه لا يخطب

57
00:22:20.400 --> 00:22:42.000
اه من جهة ان انه عليه خطب الناس وذكرهم كما في الصحيحين بعدما صلى فهي موعظة وتاركين بعد الصلاة انما المقصود الاعظم هو الصلاة وان غابت الشمس ثم هي يعني خطبة واحدة. بعض اهل العلم كالشافعية يجعلها خطبتين

58
00:22:42.450 --> 00:23:11.700
صلاة الجمعة وان غابت الشمس كاشفة او طلعت والقمر خاسف الى او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي لم يصلي تقدم اذا غابت كاسفة اذا غابت الشمس كاشفة اه يعني لو ان كشفت الشمس او

59
00:23:12.150 --> 00:23:39.850
كشفت عند غيبوبتها ولم آآ يمكن الصلاة حتى غابت في هذه الحالة لا يصلى لان الصلاة معلقة بالسبب فاذا ذهب السبب فانه يتبعه المسبب لان الصلاة لان الكسوف سبب والصلاة مسبب. ولا يمكن ان يوجد المسبب بلا سبب

60
00:23:40.200 --> 00:24:01.100
وكسوف علة والصلاة معلول ولا يمكن ان يوجد المعلول بلا علة فالنبي يقول اذا رأيتموهما فصلوا والان غابت وذهبت. ولهذا لو حنى لو حال بيننا وبين الشمس سحاب فاننا لا نصلي

61
00:24:01.500 --> 00:24:24.550
ما لم الا اذا كنا صلينا رأيناها ثم حال السحاب. لنصلي لان الاصل بقاء ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان وهل اذا قطع بوجود الكسوف وان كانت محجوبة تصلى موضع نظر. موضع نظر

62
00:24:24.850 --> 00:24:42.400
كما لو اخبر بذلك اهل الحساب وقطب ذلك وانها فوق السحاب كاسفة فوق السحاب كاشفة وان كان واقع لكن هذا موضوعا والنبي علقه بالرؤيا واذا جاء شيء يحول بيننا وبينه ونحن لم نراها اصلا

63
00:24:43.300 --> 00:24:57.900
لم نرها اصلا ثم حال بيننا وبينها قبل كسوفها ما يمنع رؤيتها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما لو اخبر اهل الحساب بان الهلال ولد ونحن لم نره. لا نلتفت اليه

64
00:24:58.150 --> 00:25:16.800
وان كان فرق بين هذا وهذا لكن المعنى او الحكم علق بالرؤية كما علقت كما علق الصوم برؤية الهلال كذلك علقت صلاة الكسوف برؤية الشمس ولذا لو كان يعني قالوا ان الشمس كاسفة

65
00:25:16.950 --> 00:25:40.200
اهل الحساب اخبروا وكان كسوفا جزئيا لا يكاد يرى بالعين المجردة. ولا نتحقق فاننا نأخذ بقولهم ولا يصلى لان ايضا المعنى المعلق به وهو كسوفها ورؤية كاشفة غير موجود. والنقال اذا رأيتموهما اذا رأيت شيئا منهما

66
00:25:40.400 --> 00:26:00.050
كما في رؤية القمر فاننا لا نصوم ولا يثبت الشهر الا بروحه. فالنبي ما قال اذا ولد الهلال ولم يقل اذا خسفت الشمس قال اذا رأيتموهما ولم يعلقوا بالكسوف انما علقه برؤيتها كاشفة

67
00:26:00.250 --> 00:26:23.700
كما انه لم يعلق الصوم برؤية لم يعلق الصوم بولادة بولادة القمر بل قال شمل رؤيته وافطروا لرؤيته وهذا من رحمة الله ومن تيسيره ومن سعة هذه الشريعة حيث جعلت هذا الامر معلق بالرؤيا وهذا من ادلة الدالة على السعة

68
00:26:23.950 --> 00:26:51.200
في الشريعة وانها تراعي احوال المكلفين. ولا تأمرهم بشيء معلق باخبار هي في حكم الغيب في حق كثير من الناس ولهذا اذا رآه احدهم واخبر بذلك فانه يحكم فانه يصلى لوجود سبب الكسوف لوجود سبب الصلاة وهو الكسوف

69
00:26:51.750 --> 00:27:25.250
نعم نعم يصلى مصلى اما قوله ثم ذهب سلطان الادنى يعني ليس عليه دليل هذا كسوف الشمس ولهذا اه يعني اما يشهد لنا قول او طالعت والقمر خاسف طلعت والقمر خاشق

70
00:27:25.400 --> 00:27:55.700
هذا شيء اخر لكن ما دامت في النهار هذا ابلغ واشد لان كسوف كلي جوع ويرى هذا الشيء ويرى هذا الشيب اما خسوف القمر ولهذا القمر اذا خسف بعد طلوع الفجر او رؤيا خسوف بعد طلوع الفجر فيه خلاف. بعض اهل العلم يقول لا يصلى لانه في النهار ولا سلطان له في النهار

71
00:27:56.200 --> 00:28:17.250
بين خسوفه مع طلوع الشمس وخسوفه قبل طلوع الشمس وهذا اظهر لهذا لو وجدت او خسف القمر وكان هذا بعد طلوع الصبح وقبل طلوع الشمس فانه يصلى لانه حكم علق بالخسوف لم يعارضه شيء

72
00:28:17.300 --> 00:28:39.450
وشرعت الصلاة او كانت اية غير الزلزلة لم لم يصلي المذهب يقولون لا يصلى لاي اية للريح الشديدة والظلمة لو حصل ظلمة ورياح شديدة لا يصلى لا يصلى هذه الصلاة صلاة

73
00:28:39.800 --> 00:28:57.900
الكسوف على صفة صلاة الكسوف كذلك لا يجتمع في المساجد صلى على صفة صلاة الجماعة الا الزلزلة الا الزلزلة وقالوا لانه جاء عن ابن عباس ثبت عن ابن ابي شيب وغيره

74
00:28:58.150 --> 00:29:22.200
انه صلاها لكن هذا فيه نظر في الحقيقة حتى الزلزلة يعني الزلزلة  يعني لا يمكن عند الزلزلة الصلاة لان الزلازل تكون مثابة لحظات ثواني ولا يمكن ان يصلح فقبل الزلزال لم يوجد السبب

75
00:29:22.900 --> 00:29:44.500
واثناء الزلزال في الغالب لا يمكن ولا يسع الوقت للصلاة وبعد وبعد انتهائه ذهب وقت الشباب مشروعية الصلاة الا ان اريد به ما يسمى التوابع  يعني احساس بهزة يسيرة وحركة

76
00:29:44.550 --> 00:30:07.050
يمكن معها الصلاة هذا محتمل انا محتمل يعني وهي التوابع والزنازل التي ربما يخبر بان هناك يعني حركة خفيفة هذا محتمل وان كان الامر في مثل هذا يحتاج الى دليل بين، ولهذا في بسند جيد

77
00:30:07.750 --> 00:30:30.000
ان عمر رضي الله عنه زلزلت الارض حتى اصطفت السرر فقال لان عادت قال ان الله يستعتبكم فاعتبوه وان عادت ولئن عادت لاخرجن من بين اظهركم ولم ينقل انه صلى رظي الله عنه. جعل ابن عباس

78
00:30:30.050 --> 00:30:48.400
انه صلى لزنزانة عند عبد الرزاق وقال هكذا صلاة الايات وجاء رواية مرفوعة عن عائشة عند ابن حبان مرفوعة وقال صلى ثلاث ركعات في كل في ركوعين كل ركعة صلى ركوعين

79
00:30:48.700 --> 00:31:02.000
كل ركعة فيها ثلاث ركعات وقال هكذا صلاة الايات وفي رفعه نظر عن ابن عباس انه سجد لما جاءه وفاة ميمون وقال اذا رأيتم اية فاسجدوا. وهذا فيه السجود مع الحديث في سنده ضعف

80
00:31:02.800 --> 00:31:24.350
ومن اهل العلم من قال يصلى لكل اية وهو قول الاحناف  قال المالكية لا يصلى لاي اية. والاظهر والله اعلم في هذه المسألة وقول الشافعية وهو انه عند حدوث ايات مخيفة

81
00:31:24.450 --> 00:31:46.200
مثل الظلمة الشديدة في النهار والرياح المخيفة والصواعق الشديدة التي ربما يقتل بعضها حينما تصيب احد انه تشرع الصلاة لكن لا جماعة في البيوت يعني يجتهد الانسان يصلي في بيته وليس يصلي مسجد

82
00:31:46.300 --> 00:32:04.350
لان هذا الامر من الامور التي تخيف  كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه حزبه امر فزع الى الصلاة فزعا الى الصلاة فهذا هو الاقرب في هذه المسألة وهو ان الصلاة بمعنى

83
00:32:05.700 --> 00:32:29.150
انه آآ يفزع اليها دفعا او اخذا باسباب دفع الشدائد والمصائب وجاء في حديث عند ابي داوود من حديث انس انه اصابتهم ظلمة في المدينة فقال رجل انس هل كنتم هل هل كان يصيبكم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله

84
00:32:29.350 --> 00:32:47.000
ثم قال ان كانت الريح لتشتد فنأوي الى المسجد او قال نذهب الى المسجد هذا كأنه اشارة لم يذكر جماعة كأنه اشارة الى يعني ان الانسان يقصد المسجد لاجل ان يصلي او الذكر او قراءة القرآن

85
00:32:47.300 --> 00:33:13.700
معنا الخبر في ثبوت النظر ايضا عن الناس لكن شاهد في الجملة من ان المشروع هو يصلي الصلاة حاجة مثل ما كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وسأل يجعل يهتف بربه ويسأل ربه عند الشدائد يفزع الى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. استعانة بالصبر والصلاة. ولا شك ان

86
00:33:13.700 --> 00:33:34.550
عام يشمل كل امر يعرض العبد ولهذا يستخير الله يستخير العبد ربه يستخير ربه سبحانه وتعالى في  كلها اذا هم احدكم الامر ومن ذلك ايضا هذا الامر اذا كان هذا من باب الاستخارة من باب الاستعانة ودفع الشدائد من باب اولى قال

87
00:33:34.550 --> 00:33:48.300
اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع وخمس جاز هذا على الخلاف في هذه المسألة اللي هو اختلاف الاخبار في هذا الثابت في الصحيحين ابن عباس وعائشة وابن عمرو

88
00:33:49.100 --> 00:34:10.600
انه صلى عليه الصلاة والسلام في كل ركعة  صلى في كل ركعة وجاء في صحيح مسلم انه صلى ثلاث ركعات في كل ركعة من حديث عائشة ومن حديث جابر وجاء انه صلى اربع ركعات من حديث ابن عباس

89
00:34:10.750 --> 00:34:30.500
وفي انو صلى ثمان ركعات واربع سجدات وجاء عند ابي داوود باسناد ضعيف طريق ابي جعفر صلى خمس ركعات والمعروف عند الحفاظ البخاري وغيره ان ماسي وذلك وهم عصر الصلاة الصلاة ثابت هذا لا هذا وهم ليس ليس

90
00:34:30.650 --> 00:34:49.750
لا نقول حديث ضعيف نقول وهم الحديث صحيح وهذا لا يرد على حديث رواه مسلم. لا لا نقول حديث نقول وهم يعني انه لان صلاة جاءت على هذه الصفة وصلاها بركوعين فمثل هذا يقع فيه احيانا خطأ من بعض الرواة لانه

91
00:34:50.800 --> 00:35:09.250
لم تكشف الشمس عاد الا مرة واحدة. وكسبت يوم موت ابراهيم ولم يمت له ابراهيم ان عليه الصلاة والسلام كما نبه ذلك اهل العلم وهذا يبين انها كشفت مرة وصلى

92
00:35:09.350 --> 00:35:27.050
في كل ركعة بركوعين. اما ما جاء عند النسائي انه صلى في زمزم هذا وهم ايضا وانه صلاها في مكة هذا وهم كما نبه عليه المجزي وقد نقله او اشار اليه ابن كثير رحمه الله وعرضه على

93
00:35:27.600 --> 00:36:01.900
فاستحسنه منه في تعليله لهذا الخبر نعم قال باب صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى صلوها جماعة وفرادى الاستسقاء هو طلب السقيا. السقاء هو طلب السقيا او او هو السقيا استسقاء

94
00:36:02.100 --> 00:36:26.900
وهو في الاصطلاح او الشرع طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى للعباد لحاجتهم اليه او عند حاجتهم اليه عندما تجدب الارض ويقل الماء اذا اجدبت الارض  فحط المطر صلوها جماعة وفرادى مثل ما تقدم لصلاة

95
00:36:27.000 --> 00:36:48.250
الكسوف وذلك ان صلاة الكسوف تشرع بسببها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها دائما انما صلاها عند وجود السبب فالقاعدة في مثل هذا انه اذا انتفى السبب انت بقى المسبب

96
00:36:48.850 --> 00:37:04.900
ولذا لما سئل عن ذلك وقيل له انه احمر الشجر وانقطعت السبل نحو ذلك. استسقى عليه الصلاة والسلام واستسقى به في المدينة عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ويأتي شيء من هذا

97
00:37:05.050 --> 00:37:32.650
صلوها اجدبت الارض عندهم وكذلك على الصحيح لو اجدبت الارض عند غيرهم وكانوا مخصبين فلا بأس ان يصلوا صلاة الاستسقاء لغيرهم لانه من باب التعاون على البر والتقوى ولان المسلمين كما نبه ذلك بعض اهل العلم

98
00:37:33.000 --> 00:37:52.950
من المالكية وغيرهم كالجسد الواحد. والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد وشبك بين اصابعه حديث ابي موسى حديث ابن بشير مثل توادهم مثل الجسد الواحد جسد واحد واعظم ما يكون حينما يحتاج اخوانك

99
00:37:53.200 --> 00:38:19.650
الى ان تستسقيهم وان كانوا هم يشرع لهم الاستسقاء لكن دعوتك لهم او استسقاؤك لهم دعوة غائب دعوتك بالنسبة اليهم غائب. وانت وهم اسألك ودعوة يعني ولو لم يسألوك وفي حديث صحيح مسلم دعوة المسلم لاخيه بظهر غير مستجابة. ملك موكل يقول امين ولك بمثل

100
00:38:20.300 --> 00:38:39.400
وهذا عام في سائر الدعوات ومن ذلك الاستشقاء واذا كان هذا في خصوص الحاجات فعموم الحاجات من باب اولى. اذا كان دعوتك لاخيك في ظهر الغيب مشروعة بخصوص حاجة من حاجاته

101
00:38:40.000 --> 00:39:04.800
في عموم الحاجة لاخوانك المسلمين من باب اولى مثل ما تقدم انه معلق بالجدب والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها  سأل الله سبحانه وتعالى الغيث وقد ينزل الغيث على قوم مخصبين

102
00:39:05.200 --> 00:39:29.350
ثم سأل عموما صلوات الله وسلامه عليه جماعة وفرادى لان هذه القاعدة في هذه العبادات التي لا تخصيص فيها نقول الاصل فيها الاتساع كما ان  كما ان سائر خطاباته لعموم المسلمين

103
00:39:29.600 --> 00:39:49.350
جماعة وفرادى كذلك هذه الصلاة. وكما انه اسوة وقدوة في اقواله اسوة وقدوة في افعاله فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا خاص بالجماعة  فرادى او الفرادى دون الجماعة هذي قاعدة

104
00:39:49.950 --> 00:40:10.350
وخاصة انه معلق بحاجة وقد تكون حاجة انسان الفرد اشد احيانا وربما يكون في مكان ليس عنده جماعة هل نقول لا تستسقي لانك منفرد لا والنبي استسقى عليه الصلاة والسلام وحده في مواضع هل سيأتينا ان شاء الله

105
00:40:11.050 --> 00:40:39.300
وصفتها في موظوعها واحكامها سعيد هذا هو قول الجمهور وقال مالك واسحاق انها كصلاة التطوع صلي ركعتين كصلاة التطوع لان عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله في الصحيحين ذكر صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر

106
00:40:39.750 --> 00:41:11.500
انه كبر في الاولى سبعا ولا في الثانية خمسا قالوا مثل هذا وهو التكبير امر يعني آآ بالنسبة الى صلاة الاستسقاء اه اذا نسبت ارسال الصلوات امر زائد كما ولهذا ذكروا في صلاة العيد فلو كان موجودا في صلاة الاستسقاء لذكر هكذا قال والجمهور قالوا يصلي

107
00:41:12.050 --> 00:41:29.200
ويكبر لان حبيب ابن عباس عند ابي داوود سند جيد انه صلاها كصلاة عيد صلاها كما يصلي العيد وهذا يعود الى الصلاة وصلاة عيد وكونه قال كصلاة عيد يدل على انه اراد

108
00:41:29.650 --> 00:41:54.900
انه اراد التكبيرات السبع والخمس والا لو كان اراد انه مجرد انه صلى ركعتين جهر فيهما لقى لك صلاة كما يصلي الجمعة كما يصلي الفجر ليكون ابلغ في البيان والا كونه يقول كصلاة عيد ويكون المعنى انه صلاها ركعتين

109
00:41:55.750 --> 00:42:14.450
دون تكبيرات هذا ليس بيان فيه عدم ايضاحه. وهذا يبعد من ابن عباس رضي الله عنهما فليبعد من هو دونه رضي الله عنه فكيف منه هذا لانه اراد خصوص التكبيرات

110
00:42:14.700 --> 00:42:30.600
انه اراد خصوص لانه هو الذي تنفرد به صلاة العيد عن غيرها والا لو لم يرد هذا هذه التكبيرات لكان قال كما تقدم كما يصلي الجمعة او كما يصلي الفجر

111
00:42:30.750 --> 00:42:51.950
ونحو ذلك او كما يصلي احدكم تطوع ركعتين فكونه قال كصلاة يدل على ان المراد بذلك التكبيرات مع انه جاء في رواية عند الداراقطني اه انه كبر سبع تكبيرات في الاولى وفي الثانية خمس تكبيرات لكن حديث

112
00:42:52.000 --> 00:43:18.250
لا يصح بل هو ضعيف جدا برواية محمد العديز الزهري عن ابيه وهو متروك الرواية المعتمدة قول ابن عباس رضي الله عنهما نعم لا في نظر كصلاة عيد لصلاة عيد

113
00:43:18.500 --> 00:43:45.100
لان صلاة الاستسقاء يجوز ان تتقدم الصلاة عن الخطبة ويجوز ان تتأخر يجوز يا صلاة الاستسقاء على الصحيح يجوز عن مقدم الخطبة كصلاة الجمعة ويجوز ان تقدم الصلاة كصلاة العيد. كصلاة العيد وكلاهما ثبت

114
00:43:45.550 --> 00:44:15.500
قال كصلاتي  على الصلاة وسكت عنه يعني الخطبة نعم قالوا نعم واذا اراد الامام وهذا المعنى ايضا في الجهر ايضا انه يجهر فيها يجهر فيها كما يجهر في صلاة العيد

115
00:44:16.500 --> 00:44:39.650
واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وعظ الناس اذا ارادوا الخروج لها لان هذا توسل بعمل صالح في عمل صالح فيحذرهم من المعاصي. لان المعاصي من اسباب الجذب

116
00:44:39.950 --> 00:45:02.050
والتقوى من اسباب الخصب. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء فالتقوى من اسباب البركات نزول القطر وخروج الزرع البركة في الامور كلها ولهذا قال وعظ الناس وامرهم

117
00:45:03.450 --> 00:45:29.850
وهذا من امر المشروع مقدمة بين يدي الصلاة وتوسل يفضي الى  الاخبات والخشوع الذي هو من اعظم اسباب الاجابة. خاصة انهم يخرجون جماعة في صلاة الاستسقاء وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من رمضان والتوبة من المعاصي واجب على كل حال

118
00:45:30.250 --> 00:45:52.850
الخروج من هذا واجب على كل حال. لكن هذا تأكيد في هذا الموطن وهذا المكان او هذه الحالات الاستسقاء وليس المراد الخصوص لكن تأكيد المقام وذلك انكم تطلبون رزقه وتسألونه القطر ومع ذلك تجاهرون بالمعاصي

119
00:45:53.050 --> 00:46:13.250
لا يكون بل واجب التوبة من المعاصي والخروج من المظان. وترك التشاحن لان من ترك لان التشاحن من اعظم اسباب زوال البركة قل او قلة البركة او زوال البركة. ولذلك في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام خرج ليخبرهم بليلة القدر

120
00:46:13.850 --> 00:46:36.750
فوجد رجلان رجلين يتلاحيان يتخاصمان   انسيتوا قال رفعت نسيتها يعني انسي الليلة قال عسى ان يكون خيرا. ذكر اهل العلم ان من اسباب بهالبركة وقلة البركة هو الخلاف والنزاع والتشاحن اشد

121
00:46:36.950 --> 00:47:02.350
لانه يكون من الشحناء والتباغض والتعادي وهذا لا يجوز بين اهل الاسلام والصيام الصيام ومشروع على كل حال لكن كونه يشرع خصوصا للصلاة موضع موضع نظر يقال انه يشرع الصوم لكن لو كان انسان مثلا معادته يصوم لا بأس

122
00:47:02.500 --> 00:47:20.350
اما ان نقول مثلا انه يشرع الصوم في يوم الاستسقاء هذا يحتاج الى نقل خاص نقل خاص وان كان بعض اهل العلم يقول يعني يدخله من حيث الجملة انه عمل صالح

123
00:47:20.400 --> 00:47:42.900
دلت عليها ادلة من حيث الجملة ذكروا هذا  قال وترك التشاحن والصيام. والنبي خرج عليه ولم ينقل انه امرهم بذلك او اخبر احد الصحابي ذلك فالمقصود هو الصلاة. المقصود هو الصلاة والاستسقاء

124
00:47:43.550 --> 00:48:15.150
في هذا اليوم وهذي مسألة تحتاج الى الله اعلم والصدقة الصدقة مشروعة الصدقة مشروعة من حيث الجملة ولا شك ان الصدقة من اسباب اجابة الدعاء لانها مناجاة الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقوا هذا وان كان نسخ لكن من حيث الجملة

125
00:48:15.250 --> 00:48:36.700
ان الصدقة الشباب من اسباب الدعاء حينما تحسن الى الغير فهو احسان وعطف كما انه يشرع للمسلم ان يحسن الى اخوانه وهو ضد الظلم اعظم الاحسان هو او من اعظم الاحسان

126
00:48:37.300 --> 00:48:55.000
الاحسان بالصدقة كما نقول عليه ان يجتهد باحسان لاخوانه بالقول الطيب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل السلام عموما والاجتهاد في هذا اليوم. اجتهاد في هذا اليوم ويعدهم يوما يخرجون في هذا جاء في حديث عائشة

127
00:48:55.250 --> 00:49:14.050
هو عدهم عليه الصلاة والسلام يتهيأوا في هذا اليوم ويستعد له في اي يوم في اي يوم لا خصوص يوم من الايام واعتيد في هذه البلاد ان يكون في يوم الاثنين والخميس

128
00:49:14.300 --> 00:49:35.550
وهو من حيث الجملة في اي يوم انما كأنه والله اعلم لاجل انه ما ذكروا من الصيام وان الصيام يكون يوم الاثنين والخميس من جهة انه افضل وهذا قد يكون دليلا في المسألة السابقة ان النبيان واعدهم يوما ولم يخص يوم من يوم فيدل على

129
00:49:35.550 --> 00:50:00.450
ان خصوص الصيام في مسألة استسقاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام الا لمن كان عادة له لكن اذا امر به الامام اه يكون مستحبا لا واجبا وفي هذه او يكون يكون اخذ به حسن من جهة عدم المنازعة

130
00:50:00.500 --> 00:50:18.750
والطاعة وان كان مثلا المكلف لا يرى ذلك للموافقة على القول الذي لا يراه القاعدة المعروفة في هذه المسائل وخاصة ان المسألة لا تصل الى حد البدعة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب

131
00:50:19.450 --> 00:50:41.950
هذا يعني يعني مما يشتغل يتنظف ولا يتطيب اذا كان يتنظف يتطيب. لماذا لا يتطيب؟ هم يقولون انه يوم اخبات وتذلل فلا يتطيب وهذا بعيد  كل العبادات في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة ما يشرع له هذا التطيب. والعبد كلما كان طيبا كلما كان

132
00:50:42.050 --> 00:51:10.100
ابلغ في ارتفاع صلاته وسبب من اسباب القبول والله طيب لا يقول الا طيبا سبحانه وتعالى من كل الاشياء الطيبة والادلة عامة في مشروعية ان يكون حسن الملبس يا بني ادم خذوا زينة كل مسجد. وهذا يشمل ايضا حتى صلاة الاستسقاء. والزينة تشمل الزينة في الملابس وكذلك في التطيب. وقول ما

133
00:51:10.100 --> 00:51:26.200
وهذا موضوع نظر اظهر والله اعلم ان لم ان لم يقل انه الصواب انه يتطيب ولا دليل يمنع ذلك. كما قالوا في مسألة الاعتكاف انه يخرج في ثياب اعتكافه. هذا لا دليل عليه. ويخرج متواضعا

134
00:51:27.000 --> 00:51:46.100
نعم حديث ابن عباس انه خرج يعني حديث ابن عباس هذا فيه كلام ايضا في ثبوته في طريق اسحاق ابن هشام او هشام ابن اسحاق الكنانة وهذا الرجل اختلف فيه

135
00:51:46.250 --> 00:52:06.750
ابو حاتم قال انه شيخ وابن حبان ذكره وثقة  والحافظ قال في التغريب انه مقبول  ما دام الخبر محتمل. الخبر محتمل قد لا يجزم بثبوتي يعني سنة في هذا مع انه

136
00:52:07.000 --> 00:52:27.050
لا يدل على هذا الشيء انما يكونوا في على هذا اذا قيل متبذل في التبذل يكون في ثياب في ثياب التي ثياب البذلة التي يمتهنها وقد يكون لاسباب ان ثبت الخبر ان ثبت الخبر

137
00:52:27.700 --> 00:52:47.500
نعم متذللا متواضعا متخشعا متذللا متضرعا هذه الالفاظ متقاربة من جهة المعنى ويبالغ في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في تواضعه في الظاهر والباطن فيما يظهر على هيئاته وفي مشيه

138
00:52:47.750 --> 00:53:09.350
وفي تضرعه عليه الصلاة والسلام ربما يفرق بينها آآ بعض الفروق وان كانت متفقة في اصل المعنى التفرع يكون بالالحاح والسؤال والطلب والتواضع يكون في القلب والتخشع يكون في الظاهر

139
00:53:10.100 --> 00:53:35.200
البدن والتذلل يكون في البدن والثياب. في بدنه وثيابه يعني هو نوع من التبذل ومعه اهل الدين والصلاح  ان التوسل بدعائهم من اسباب الاجابة او لان حضورهم ابلغ من جهة استكانتهم

140
00:53:35.750 --> 00:53:56.700
وصدق لجأهم فيجتهد بهذا وان كان هذا مشروع الصلاة مشروعة للجميع ولو كان مفرطا ولو كان عاصيا مهما كان لكن عليه من يرجع ويتوب في هذا اليوم وغيره انما يجتهد

141
00:53:57.000 --> 00:54:08.550
في اهل الدين والصلاح ولهذا استسقى عمر رضي الله عنه ابن عباس واستسقى هذا في البخاري واستسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد ابن اسود الجرشي كان عابدا رضي الله عنه

142
00:54:08.650 --> 00:54:46.900
ثم نشأت سحابة فامطرت والشيوخ لان الشيوخ اقرب الاشتكانة والخشوع والصبيان المميزون بانه لا ذنوب لهم فهو ايضا اقرب الى الرحمة ونزول الرحمة والخير. وكذلك الشيوخ والصغار من اسباب الرزق والنصر لقول النبي عليه هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ رواه البخاري. عند النسائي بدعائهم

143
00:54:46.900 --> 00:55:13.650
وعدم استغفارهم هذا ايضا من هذا الباب وهذا الموطن من اعظم مواطن التي يشرع فيها بذل او الاخذ بهذا السبب والشباب كذلك وذاك  ذكر شيوخ الصبيان من لهذا المعنى وهو انه يجتهد

144
00:55:14.000 --> 00:55:34.900
حضورهم وغيرهم يجتهد في الحضور ومشاركة الناس في هذه الصلاة والتضرع. وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا اذا كان اهل الذمة مع المسلمين في نفس البلد فهم

145
00:55:35.050 --> 00:55:54.600
يعني كغيره في حاجتهم الى الغيث وهم عباد الله والله عز وجل قد تكفل رزقهم بغير بغير كاهل الاسلام لكن يقولون لا ينفردون بمعنى انهم لا يمنعون لو ارادوا الخروج

146
00:55:54.700 --> 00:56:15.200
اليوم الذي نستسقي فيه وهم يهود او نصارى في بلاد المسلمين لا نمنعهم لانهم يسألونه سبحانه وتعالى الرزق على الله رزقها. والله تكفل برزق عباده انما لا يكونون مع اهل الاسلام

147
00:56:16.850 --> 00:56:36.700
بل يكونون منفردين لان قد تنزل السخطة واللعنة عليهم ودعاؤهم وما دعاء الكافرين الا في ظلال وقد وقد اه يعني يدعونه فتنزل سحب تمطر عذابا ويكونون في موطن منفرد وهذا

148
00:56:37.000 --> 00:56:52.050
يعني يبين انه لا يشرع خروجهم لكن لو انهم ارادوا الخروج لا يمنعون هذا قول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم كالاحناف انهم لا يمكنون من الخروج لا يمكنون من الخروج

149
00:56:53.200 --> 00:57:18.900
لانهم اعداء الله ودعاؤهم لا قيمة له  هم يكونون تبع لاهل الاسلام حينما يدعو الاسلام فينزل خير وهم ان يكونوا تبعا لهم في هذا مما ينزل من الغيث والقطر وقال بعضهم ينفردون بيوم فلا يخرجون في يوم اهل الاسلام

150
00:57:20.350 --> 00:57:42.750
ومنهم والاظهر هو المانع الاظهر هو المنع لانه قد يجابون ها فتحصل فتنة لبعض اهل الاسلام ولان هذا مظهر من مظاهر اهل الاسلام ولا يمكن من اعداء الله نعم قال

151
00:57:43.300 --> 00:58:06.750
وان خرج المنفردين عن المشركين لا بيوم لم يمنعوا هذا واضح ان الاولى عدم خروجهم انما هذا اذا كان بطلبهم واختيارهم يصلي بهم ثم يخطب ثم يخطب واحدة لان هو لم ينقل

152
00:58:06.850 --> 00:58:24.500
فيها الا خطبة واحدة في حديث عائشة وابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد انه دعا واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. وقال مالك والشافعي يخطب خطبتين لكن الصواب خطبة واحدة انها خطبة واحدة

153
00:58:25.150 --> 00:58:42.800
حديث عائشة عن ابن عباس علي عبدالله بن زيد جاء انه يعني انه دعا كذلك في حديث في الحديث رواه البخاري في قصة لزيد ابن ارقم والبراء ابن عازب مع

154
00:58:43.650 --> 00:59:08.750
بعض الصحابة لعله عبد الله بن يزيد  وانه خرج بهم فاستسقى فلم يزد على ان استغفر الله. وهذا سيأتينا ايضا يفتتح بالتكبير كخطبة العيد خطبة العيد يفتتحها بالتكبير هذا يعني كما تقدم بعد الصلاة

155
00:59:09.250 --> 00:59:30.750
بعد الصلاة وهذا هو المشهور في المذهب انها تكون بعد الصلاة الخطبة  جاء في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبد الله بن زيد عند احمد وابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب

156
00:59:32.300 --> 00:59:45.150
في حديث ابي هريرة عن ابي هريرة وفي حديث عبد الله بن زيد عند احمد انه عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة رضي الله عنها انه خطب ثم نزل فصلى عند ابي داود بسند جيد

157
00:59:46.850 --> 01:00:09.450
خطب ثم صلى لكن هذا دليلهم المتقدم لابي هريرة والاظهر والله اعلم ان الخطبة اذ تجوز قبل الصلاة وتجوز بعد الصلاة كما تقدم لان الاخبار كلها وردت وصفتها جاءت لها

158
01:00:10.600 --> 01:00:27.800
وردت او صلاة وردت عدة صفات منها ان تكون خطبة وصلاة خطبة وصلاة. وهذا في حديث عائشة وابن عباس حديث ابو هريرة حديث عبد الله بن زيد وفي بعض انه خطب ثم صلى

159
01:00:28.400 --> 01:00:43.450
وفي بعض انه صلى ثم خطب كما في حديث عائشة كما في حديث عائشة او صلى ثم خطب كما في حديث ابي هريرة على المذهب ووردت مجرد استغفار وهذا الاستغفار

160
01:00:43.850 --> 01:01:04.250
قبل الصلاة على ظهر الاخبار في الصحيحين. وهذا في حديث عبد الله بن زيد انه خرج عليه الصلاة والسلام ثم دعا وفي لفظ اعطى جعل ظهره الى الناس ثم قلب رداءه ثم صلى ولم يزل يدعو فظهر الخبر انه لم ينقل خطبة

161
01:01:04.600 --> 01:01:21.600
بل مجرد بل هو خرج عليه الصلاة والسلام واستغفر الله واستقبل القبلة ورفع يديه  دعا عليه الصلاة والسلام وهذا رفع اليدين ذهبت في الاخبار الاخرى لكن ليس في حديث عبد الله بن زيد في انه

162
01:01:21.850 --> 01:01:38.200
تحول رداءه وعلى هذا يجوز وعلى هذه الصفة على في الصحيحين ليس فيها الا الدعاء ولو انه خرج الامام والناس ودعوا الله عز وجل واستقبل الامام القبلة او انه دعا

163
01:01:39.350 --> 01:01:54.150
وهم امامه دعا وجعل يدعو ثم بعد ذلك استقبل القبلة وكذلك وهذا ما حمل بعض اهل العلم ان على ان هذه خطبة. لكن اذا قيل انها خطبة فظاهر انها بعد الصلاة

164
01:01:54.950 --> 01:02:14.450
لقد استقبل الناس ولم ينقل يعني انه خطبهم بل مجرد دعاء هل هو يعني جهر به لم ينقل هذا ثم استقبل القبلة تحول رداءه ثم ودعا ثم نزل فصلى ثم صلى عليه الصلاة والسلام

165
01:02:15.050 --> 01:02:27.950
قد يبين انه اذا كان استغفار وهذا نوع من الصفات فيها وان يجوز ان يكون قبل وانه لا بأس يكون قبل الصلاة وهذا جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق

166
01:02:28.000 --> 01:02:44.500
في رواية مطرف عبد الاله بن شخير عن عامر الشعبي انه خرج رضي الله عنه فلم يجد على الاستغفار فقيل يا اميرون ما نراك يعني استسقيت. قال لقد استسقيت بمجاديح السماء

167
01:02:45.150 --> 01:03:13.350
المجدح من انواع التي يكون فيها المطر فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وهذا سيأتي قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا

168
01:03:13.450 --> 01:03:32.150
والاستغفار من اعظم اسباب وجود الغيث في صلاة الاستسقاء وقع كما تقدم في رواية عمر وكذلك في الحديث عند البخاري في قصة براء بن عاز وليد بن ارقم لما صلى بهم احد الصحابة

169
01:03:32.750 --> 01:03:48.150
عبد الله اه ابن يزيد الخطبي وانه استغفر وهم معه وقف قائما جعل يستغفر رضي الله عنه وليبين ان هذا امر مشهور من الصفات ايضا حتى لا يفوت لا يفوت

170
01:03:48.350 --> 01:04:07.400
لابد انه آآ يكون دعاء في صلاة في خطبة الجمعة دعاء في خطبة او استسقاء. دعاء في خطبة الجمعة ومنه ان يكون دعاء في اي مكان وصح عن النبي استسقى عند احجار الزيت وحده

171
01:04:07.800 --> 01:04:21.150
الانسان يستسقي في المسجد بيته هذا لا بأس به جماعة فرادى لا بأس به. هذه كلها صفات نقلت ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللهم اسقنا غيثا

172
01:04:21.300 --> 01:04:34.100
هاي المطر المغيث يعني يكون هذا الغيث مغيث يعني يحصل المقصود يعني قد ينزل الغيث لكن لا يغيث بقلته مثلا لكن يسأل ان يكون غيثا مغيثا يغيث به العباد والبلاد

173
01:04:34.400 --> 01:04:49.050
ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهذا روى البخاري ومعلق قال وقال اي ابن سليمان ثم ذكر حديث انس انه رفع يديه

174
01:04:49.900 --> 01:05:11.800
رفع يديه عليه الصلاة والسلام  رفع الناس ايديهم الناس ايديهم في مشروع رفع اليدين في صلاة الاسقاء وفي دعاء الاستسقاء في الجمعة وفي غير الجمعة ورفع اليدين او رفع اليدين في الاستسقاء له صفات

175
01:05:12.400 --> 01:05:40.900
منها ان ترفع الاصبع مجرد رفع الاصبع وهذا جاء في حديث عامر ابن خارجة عن ابيه عن جده آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الاستسقاء قال اجثوا على الركب

176
01:05:41.650 --> 01:06:02.850
فقولوا يا رب يا رب قال فجعل النبي يرفع اصبعه فنزل الغيث عليهم حتى احبوا ان يكشف عنهم وهذه رواية في سندها ضعف رواه الطبراني في الاوسط لكن ثبتت اخبار

177
01:06:03.050 --> 01:06:21.450
في الاشارة بالاصبع في اخبار صحيحة لما رفع اصبعه في عرفة كذلك احد عمر ابن ريبة انه عليه الصلاة والسلام قال ما كان يزيد على يعني ما كان يزيد على ان يشير باصبعه عليه الصلاة والسلام

178
01:06:21.500 --> 01:06:42.400
الصفة الثانية بسط اليدين بسط اليدين هكذا وتكون بطونهما الى السماء وظهورهما الى الارظ. فثبت باسناد صحيح محمد ابراهيم التيمي عن رجل من اصحاب النبي صلى  انه علي استسقى فبسط يديه فبسط يديه هكذا

179
01:06:42.500 --> 01:07:02.200
وهذه صفة المستعطي الضعيف الذليل الذي يسأل الخير من ربه وان يملأ يديه بالخير والذي يستعطي وسيمد يديه هكذا يذل العبد ابلغ في سؤاله ربه سبحانه وتعالى الصفة الثالثة ان

180
01:07:02.450 --> 01:07:22.300
فاجعل بطونهما الى وجهك وظهورهما الى القبلة. هكذا. وان تكون حيال وجهك. هذا ثبت باسناد صحيح. محمد ابراهيم التيمي عن عمير مولى ابي اللحم انه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل بياض كفيه الى وجهه

181
01:07:23.450 --> 01:07:46.750
وعند احمد فكانتا حيال ووجهه احيانا وجهه. مقابله لوجهه عليه الصلاة والسلام الصفة الرابعة ان يكون بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء البسط. هكذا ان يكون بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء

182
01:07:47.000 --> 01:08:03.200
رواه مسلم من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل ظهر كفيه الى السماء وهذا مفهومه واضح ان بطونهم الارض. وهذا المفهوم صرح به ابو داوود رحمه الله. فقال

183
01:08:03.250 --> 01:08:28.350
استشقى وجعل بطونهما الى الارض جعل بطونهما الى الارض الصفة الخامسة ان تجعل ظهورهما الى وجهك وبطونهما الى القبلة عكس الصفة الواردة في حديث عمير مولى ابي اللحم لما جعل بطونهما الى الوجه وظهورهما

184
01:08:28.400 --> 01:08:47.500
البطون هم الأجور والظهر والقبلة عكسها ان تجعل ظهورهما الى وجهك وبطونهما الى القبلة هذا ورد في رواية صحيحة وهي من نوادي الروايات نبه عليهم رجب رحمه الله رواها الجوزجاني

185
01:08:47.950 --> 01:09:01.400
عن عمرو بن العاص عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن قيس الكلابي وهو من رجال الشيخين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس انه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل

186
01:09:01.700 --> 01:09:22.400
بطون كفيه الى القبلة وظهورهما الى وجهه وهذا وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم والراوي عمر عاصم وان كان قيل في حفظه شيء لكن رواية عن حماد بن سلمة رواية جيدة لانه

187
01:09:22.550 --> 01:09:40.300
من اه روى عنه حديثا كثيرا حديثا كثيرا. رواية اخرى ربما تكون سادسة انه عليه الصلاة والسلام كان يعني في دعائه  حديث انس انه لا يرفع يديه يعني رفع مبالغة

188
01:09:40.450 --> 01:09:59.800
الا في الاستسقاء رأى رفعه حتى بدا بياض ابطيه بياض ابي طي هذا محتمل ان يفسر بعض الصفات المتقدمة وهو رفعهما حيال وجهه وان يكون بطونهما الى وجهي وظروفا الى القبلة

189
01:09:59.900 --> 01:10:19.800
وخاصة ان النبي عليه السلام معتاد لبس الرداء في الغالب انه في هذه الحالة يرتفع الرداء ويرى ويحتمل ان ان يكون ظهورهما الى السماء وبطونهما الى ارض المحتمل هذا ومحتمل هذا لكن كأنه والله اعلم

190
01:10:20.500 --> 01:10:48.400
ليس على سبيل القصد انما من جهة مبالغته في رفعه وجهة مبالغته في رفعه فصار في عين الناظر كأن ظهورهما الى السماء وبطونهما الى الارض ويتقدم هذا تقدم هذا في حديث انس في صحيح مسلم لكن هذا مع رفعهما على هذه الصفة وتكونان على صفة

191
01:10:48.400 --> 01:11:10.950
من يرفعهما فوق رأسه فوق رأسه وهذا مبالغة في الدعاء والسؤال والتضرع لله سبحانه وتعالى وهذا مناسب لما جاء بعض الروايات انه قيل حول ذلك يتحول القحط هذا مرسل عن ابي جعفر عند الدارقطني

192
01:11:11.150 --> 01:11:43.050
وروح ايضا اسحاق رحمه الله وعنده ليتحول الخصب ليتحول الجدب الى الخصم الى الخصم فكأنه ايضا غير صفة يديه في الرفع في الدعاء اشارة الى التفاؤل استشارة الى ان الحال تتغير من الجدب الى الخصم من الجدب الى الخصم مع انه ورد في حديث خلاد ابن السائب عند احمد لكن من

193
01:11:43.050 --> 01:12:02.300
يثبت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دعا جعل باطن كفيه الى السماء واذا استعاذ جعل ظهورهما الى السماء وهذه المفصلة جاءت في اخبار صحيحة لكن ظاهر تلك الرواية العموم

194
01:12:03.700 --> 01:12:24.650
العموم في كل دعاء يكون على هذه الصفة. وتقدم ان اسنادها ضعيف. تغني عنها الاخبار اللي سبق ذكرها. قال وان شقوا قبل خروجهم شكروا الله شكروا الله سبحانه وتعالى وسألوه المزيد من فضله

195
01:12:25.750 --> 01:12:48.550
هذه المسألة محتملة لانه يقول وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا يعني لو انهم تواعدوا على الخروج الفسوق قبل خروجهم وظاهر كلامه ولو كانوا تهيؤوا للخروج لو كان انسان تهيأ الخروج

196
01:12:48.750 --> 01:13:09.250
واستعد استعد الناس ولم يخرجوا الى صلاة استسقاء صباح الكلام انهم في هذه الحالة شكروا الله عز وجل بمعنى انهم لا يصلون صلاة الاستسقاء. لا يصلون صلاة الاستسقاء. ومن اهل العلم من قال يخرجون

197
01:13:09.400 --> 01:13:29.900
ويصلون شكرا لله عز وجل ويحتمل يقال انهم يخرجون ويصلون شكر الله عز وجل وان يسألوا ويستسقوا لغيرهم على ما تقدم من ان استسقاء اهل الخصب لاهل الجدب لا بأس به

198
01:13:30.700 --> 01:13:59.650
فهم يسألون المزيد من فضله لانفسهم ولغيرهم ولانهم نووا امرا من امور الخير وتواعدوا عليه وان لم يكن لهم فلغيرهم الحال الثاني ان يكون الغيث بعد خروجهم هذا ايضا وقع في هل يصلون او لا يصلون

199
01:13:59.750 --> 01:14:20.150
واذا قيلوا صلوا في الصف الأولى يصلون في الصورة من باب اولى الحال الثالث ان يكون خروجهم بعد ما ان يكون خروجهم اه يعني بعد اجتماعهم وبعد آآ الخطبة اذا قيل ان الخطبة قبل الصلاة

200
01:14:20.250 --> 01:14:42.150
خطبة قبل الصلاة فنزل الغيث وهو وهو والامام يخطب او يدعو فانهم يصلون ايضا فانهم يصلون لانهم شرعوا في الصلاة وان كان الصلاة قبل الخطبة امرها يسير فان تيسر الدعاء والخطبة

201
01:14:42.350 --> 01:14:58.600
والا فالامر واسع بان يدعو كل انسان لنفسه يدعو كل انسان لنفسه. وهذه مسائل اجتهادية في الحقيقة ليس هناك دليل انما على هذا هذه التفاصيل محتمل ليس هناك دليل على مثل هذا

202
01:14:58.700 --> 01:15:13.150
واذا وقع الخلاف في هذا وابن عقيل وجماعة يقول يخرجون يصلون شكرا لله عز وجل ذكر صاحب الانصاف عنه رحمه الله انه يقول انهم يخرجون شكرا يعني تكون صلاة شكر

203
01:15:14.100 --> 01:15:27.450
هذا قد يقال انه ما الدليل على مثل هذا يمكن يقال ان الانسان يصلي شكرا عز وجل في بيته هذا لا بأس به لا بأس بان يصلي الانسان في بيته

204
01:15:27.600 --> 01:15:44.500
اما ان يجتمعوا على صلاة تكون صلاة شكر في حصول غيث هذا موضع نظر ان مثل هذا يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في امور غير مسألة الغيث مثل النصر على الاعداء

205
01:15:44.850 --> 01:16:06.150
والنصر على المشركين يوم بدر وهذا ابلغ واعظم لان فيه النصر للدين وفيصلة والمعركة الفاصلة ومع ذلك لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بان جمعهم وصلوا صلاة شكر فكذلك ايضا غيره مما هو دونه في المعنى من باب

206
01:16:06.250 --> 01:16:31.200
اولى وان كان الجاري على القاعدة في هذا ان ما كان مشروعا لسبب فانعدم السبب فمسببه تابع له مثل ما لو خرجوا لصلاة الكسوف واجتمعوا في صلاة الكسوف فلما اراد يكبر غربت الشمس. شو نقول؟ يصلون ولا يصلون

207
01:16:31.450 --> 01:16:49.550
لا يصلون وان كانت صلاة رهبة هذه صلاة يعني صلاة تتعلق بالكسوف وهي صلاة يعني في طلب الغيث يعني اختلافا من جهة المعنى لكن من جهة انعقاد وجود السبب المعنى واحد المعنى واحد

208
01:16:50.000 --> 01:17:08.400
وكما لو ان كان الكسوف موجود ليس يعني لم تغرب الشمس لكن خرجوا واجتمعوا فلما رادوا الصلاة انت اهل الكسوف لا يصلون ولا يقال انهم يصلون شكرا لله عز وجل على

209
01:17:08.600 --> 01:17:26.450
ذهاب هذا الكسوف الذي هو يخوف الله بها عباده بلي احمد العبد ربه يثني عليه سبحانه وتعالى ويستغفره ويشكره كسائر احواله لكن لا تكون صلاة على صفة الجماعة الا بدليل

210
01:17:26.850 --> 01:17:49.450
ويمكن ان تكون صلاة استسقاء من هذا الباب  وينادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة يعني مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر. الصلاة جامعة وهذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين

211
01:17:49.950 --> 01:18:02.500
انه امر وكذلك او في حديث عبد الله بن عوف الصحيحين وفي حديث عائشة حديث عائشة في الصحيحين انه امر اذا الصلاة جامع وكذلك ورد حديث عبد الله بن عمر الصلاة جامعة

212
01:18:03.500 --> 01:18:25.750
ويجوز ايضا الصلاة جامعة ايحضروا الصلاة فيحظروا الصلاة آآ وهذا خاص نعم هذا في نعم هذا في صلاة هذا ورد في حديث عائشة في الكسوف انا وهمت في التقرير لكن هم دليلهم حديث عائشة في صلاة

213
01:18:26.050 --> 01:18:38.400
الكسوف كذلك حديث عبد الله بن عمرو هم قالوا هذا والصواب انه لا دليل عليه ولا يشرع مثل هذا. انما هذا خاص بصلاة الكسوف والنبي لم يصنع هذا ولم يفعله

214
01:18:38.850 --> 01:19:00.900
فكيف ينادى لها على الصلاة الجامعة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهذه قاعدة عندنا ما وجد سببه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فانه لا يفعل لا في صلاة الكسوف ولا غيرها في مسائل كثيرة. في مسائل كثيرة. ولما انه امر في صلاة الكسوف

215
01:19:01.250 --> 01:19:19.350
ولم يأمر بصلاة الاستسقاء على الفرق بينهم ثم صلاة الكسوف يشرع لها لانها كانت في عهد عليه الصلاة والسلام وبعد عهده بازمنة تأتي بغتة كذلك ينادى لها ايضا في هذا الوقت وان كان يعلم الكسوف

216
01:19:19.950 --> 01:19:43.250
لانه نداء لها نداء لها بقاء على الاصل المشروعية  ثم ايضا هنا معنى اخر يتعلق بها وهو التذكير بهذه الصلاة اذ قد يغفل عنها بعض الناس او يكسل عنها نبقى على اصل المشروعية

217
01:19:43.650 --> 01:19:58.150
اما سعد السقا لم يرد شيء من هذا وذلك ان النداء اقسام. النداء الى الصلوات الخمس هذا اعظم النداء ونداء على هذا الوصف صلاة الكسوف وسائر الصلوات لم يأت شيء فيها

218
01:19:58.200 --> 01:20:24.650
الا قد يتسع الامر فينادى لغيرها من الصلوات تصلى مثلا صلاة الجنازة وكل هذا يقف على الدليل كما تقدم لكن هو يلحقها بصلاة الكسوف والالحاق هنا لا يظهر وضوحه من جهة ان الاصل

219
01:20:24.700 --> 01:20:52.900
الجامع غير موجود وكذلك الفرع من جهة الحاق به قاصر عنه من جهة المعنى الموجود وخاصة ان هذا امر قد يقال خارج عن قياس في هذه المسألة  وان كان المعنى واضح الفرق بينهما. كما تقدم ان في الاصل تأتي بغتة صلاة الكسوف بخلاف الاستسقاء فانه يتواعد لها

220
01:20:53.750 --> 01:21:12.900
قال وليس من شرطها اذن الامام وهذا واضح معنى انه يستسقى نستسقي كل من اراد يستسقي يستسقي الانسان في بيته. او يستسقي في المسجد ونحو ذلك لكن اذا ان كان الامر على جهة الاجتماع

221
01:21:13.150 --> 01:21:36.300
في هذه الحالة اه كما يصنع كما يفعل الناس اليوم وهو يكون اعلان عن صلاة الاستسقاء ويكون ايضا باذن من ولي الامر لاجل ان يجتمع الناس على صلاة الاستسقاء ويكون ابلغ في حضورها يكون ابلغ في حضوره بخلاف ما لو كانت عن غير هذه الصفة فان الناس يضعفون

222
01:21:36.350 --> 01:21:57.700
وربما لا يخرجون وربما ايضا لا يظهر خبر ولا ينتشر هذا ليس يعني ليس جعله مثلا هنا  حينئذ انه شرط له. لا ليس من شرطه ذلك مثل ما تقدم في صلاة الجمعة

223
01:21:57.800 --> 01:22:22.750
انما لاجل ان يكون سبب صلاة الكسوف موجود قد يعني يستسقي مثلا مع عدم الحاجة الى ذلك كما نقول في صلاة الجمعة انها لا تصلى الا حينما بالصلاة لا ان صلاة الجمعة تكون

224
01:22:22.850 --> 01:22:44.200
لكن لاجل معرفة الاسباب المجوزة لصلاة الجمعة والموجبة لصلاة الجمعة اذ قد تخفى. وقد قد يقيمها قوم في مكان لا تقام في صلاة الجمعة فكان المعنى للاذن من جهة ولذا تحال الى الجهة الشرعية

225
01:22:44.550 --> 01:23:05.100
اللي تنظر هل صلاة الجمعة تقام او لا تقام ليس معلقا بالامام. ولهذا تحال الى الجهات التي تدرسها من هذه الجهة فتنظر وترسل يعني مندوب الى هذا المكان والجماعة الذين طلبوا فيدرس من الناحية الشرعية ثم يرفع التقرير الى الجهة المختصة

226
01:23:05.200 --> 01:23:21.450
وبناء عليه تصدر فتوى بان هذا المكان يحتاج الى جمعة كذلك صلاة الاستسقاء ايضا من جهة وجود السبب الذي تشرع لاجله صلاة الكسوف. ولذا لو كان الانسان في مكان ليس عنده احد

227
01:23:21.600 --> 01:23:37.850
او هو بعيد او محتاج يستسقى. ولا حاجة ان يستأذن ويسن ان يقف في اول المطر لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما مطرت لما امطرت السماء ومطرت السماء في حديث ابي الصحيحين

228
01:23:40.000 --> 01:24:02.750
بقي على المنبر حتى تحاذر المطر على لحيته هذا كأنه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام حتى تحاذروا وكان المسجد مبني الجريد والجذوع فخر المسجد نزل عليه الصلاة والسلام. ولهذا البخاري قال باب من تمطر

229
01:24:04.150 --> 01:24:18.500
ونحو ذلك. وفي حديث انس رضي الله عنه عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام حشر عن بعض بدنه وقال انه هذا قال لانه حديث عهد بربه. واخراج رحله وثيابه ليصيبها

230
01:24:19.250 --> 01:24:40.500
انا جاء عن ابن عباس عند الشافعي بسند في نظر انه امر غلام جاريته ان يخرج فراشه وشيء من متاعه الى المطر وقال يعني ان هذا ماء مبارك وهيا بنا ورد في حديث انه النبي عليه السلام قال هيا بنا الى هذا اليوم المبارك وهذا خبر لا يثبت

231
01:24:40.850 --> 01:25:07.000
واللي ثبت السنة انه عليه حشر عن بعض ثيابه يصيب بدنه ربما يكون عن كتفه لان اقرب ما يحسن ايضا اه اجتماع الماء كما هنا وبطون الاودية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ذلك لم يقل سأل الله ان يرفعها لا

232
01:25:07.900 --> 01:25:22.650
بل هو خير النازل فدعا بما تكون في مصلحة وسأل الله عز وجل بدفع ما يكون فيه شيء من الضرر وكانت المدينة وكانت قد تلبلت السحاب مدة سبت كامل اسبوع كامل

233
01:25:22.950 --> 01:25:45.650
وصارت في مثل الجوبة يعني فتحت السماء وصارت كالعصابة على المدينة ويرى الناس السماء وكانوا يقولون لك لا يرون شيئا من ذلك ما بينه وبين سلع الى جهة احد فهو عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل مباشرة نزل المطر. ثم سأل عن ذلك الجمعة الاخرى فانجابت

234
01:25:45.900 --> 01:26:00.850
من جياب الثوب ورأوا السماء وكانت قد حجبت عنهم من تلك الجمعة قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني هذا الله اعلم المقصود انه يدعو بهذا وبما تيسر

235
01:26:01.050 --> 01:26:15.650
من ادعية التي يحصل بها خير عدا المطر ودفع الظرر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد