تأجيل الدرس لكن للاخوان ايضا ما بلغهم الخبر لكن نأخذ ما تيسر انتهينا اليه صلاة الكسوف قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف الكسوف ضوء الشمس وذهاب ضوء الشمس والخسوف كذلك هو ذهاب ضوء القمر بعظه او بعضه ذهاب بعضه او كله وكذلك الشمس الظوء او بعظ الظو وذلك ان القمر يحول بين الشمس والارض فيحصل الكسوف وكذلك ايضا خسوف القمر بحلول او توسط الارض بين الشمس والقمر فيحصل خسوف القمر بان لا يصل اليه ضوء الشمس لانه القمر كما لا يخفى يأخذ ضوءه من الشمس والكسوف والخسوف ايتان من ايات الله سبحانه وتعالى. كما ثبتت بذلك الاخبار بل تواترت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله يسن جماعة وفرادى اي صلاة والكسوف والخسوف عند وجود سببها وهو كسوف الشمس او كسوف القمر ويقال الخسوف والكسوف والكسوف وان كان يعلم وقته ويعلمه اهل الفلك هذا لا ينافي ان يكون اية يخوف الله بها عباده والكون بني على هذا هو انتظامه وعدم اختلاله وليس خاصا بالكسوف والخسوف للجميع الظواهر الكونية في هذا الكون تكون معلومة من حيث الجملة وقت المطر وقت البرد وقت الرياح طلوع الشمس غروب الشمس طلوع القمر غروب القمر وهذه ايات من ايات الله سبحانه وتعالى وهي مستمرة على سيرها والله عز وجل ان شاء جعلها خارجة عن سيرها المعتاد كما يحصل لكسوف الشمس وخسوف القمر كما نبه العلماء ان كون هذه ايات عظيمة فانه لا ينافي كونها عبرة واية ينظر المسلم ويتأمل في حدوث هذه الاية حيث خرجت عن المعتاد ولذا لما لما علم النبي بها عليه الصلاة والسلام ورأى كسوف الشمس خرج فزعا يخشى ان تكون الساعة كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي اية للتخويف كما ثبت ذلك في الصحيحين. يخوف الله بهما عباده. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود والمغيرة وابي بكرة وابي موسى وجماعة ايتان من ايات الله لا يكشفان لموت احد ولا لحياته انما اذا اراد الله سبحانه وتعالى يكشف كشف وهما ايتان يخوف الله بهما عباده. وقد يكون هذا التخويف لاسباب انعقدت كان جزاء لهذا التخويف من مخالفات وقد تكون لغير ذلك التخويف حتى يعتبر المسلم وينظر في هذه الاية التي حصل لها هذا التغير. ولذا وقع الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام هذا العصر العظيم لن يكون عصر وهذا في السنة العاشرة في اخر حياته عليه الصلاة والسلام شوفوا الشمس لان كسوف الشمس كان يوم موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان او بعض الناس انها كشفت الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ليكشفان بموت عظيم ولا لحياته وموت ابراهيم عليه الصلاة رضي الله عنه كان في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام عند اهل السير في العام العاشر في العام العاشر قال تسن جماعة وهذا عند الجمهور انها سنة. وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة للامر بها فصلوا حتى ينكشف ما بكم قالوا هذا امر والامر للوجوب جماعة لان النبي خرج وصلى بالناس بل حتى النساء خرجن كما في قصة عائشة في الصحيحين واسماء رضي الله عنها ابي بكر وفي حديث اسماء انها دخلت المسجد وقالت يعني انه صلى باطول قيام وركوع وسجود يعني اشتد عليها القيام فكنت ارى المرأة اسن مني وارى المرأة اضعف مني يعني انها تقوم وهذا يحملها على الصبر واداء الصلاة على هذا الطول الموصوف في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة وفرادى لان النبي امر بها وامره عام في عموم المكلفين فهذا الامر كسائر الاوامر فهو امر وقال صلوا فكل جماعة او كان فردا المرأة في بيتها المعذور في بيته المسافر اذا تيسر له ذلك كذلك من كان في مكان وحده انه يصلي ايتان من اياته يخوف الله بهما عبادته اذا كشف او كشف احد النيرين وهما الشمس والقمر والشمس نيرة بطبيعتها والقمر نوره مكتسب من الشمس ركعتين يقرأ في الاولى ركعتان كما سيأتي في كل ركعة ركوعا في كل ركعة ركوعان يقرأ في الاولى شهرا بعد الفاتحة لابد لان كغيره من الصلوات يقرأ الفاتحة وهذا محل اجماع شهرا لما في الصحيحين عائشة انه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة جهرا بالقراءة سورة طويلة انه اطال عليه الصلاة والسلام باطول قيام وانه قام نحوا من سورة البقرة وجاء عند ابي داوود انه قرأ في الاولى البقرة وفي الثانية بنحو ال عمران ثم يركع طويلا بعد ذلك لكنه دون القيام الذي قبله ثم يركع طويلا يطيل الركوع ويكثر في الركوع من الثناء عليه سبحانه وتعالى لقوله عليه اما الركوع فاكثروا فيه من الثنا فاكثروا فيه يعني واما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اما الركوع فعظموا في الرب. اذا كان هذا في الصلوات الخامس وهذه الصلاة العارظة على هذه الصفة الخاصة وهي سببها هذا الكسوف الذي يخوف الله به عباده فان الامر فيها من جهة الامر فيها من جهة التعظيم اعظم لزيادة الركوع فيها فزيادة زيادة ركوع فيها الزيادة في صفتها ايضا زيادة فيما تشتمل عليه او فيما يشتمل عليه هذا الركن لان زيارة الركوع لاجل ان يطول ان يطيل السنة والتعظيم فلذا يكثر من تعظيمه سبحانه وتعالى وهذا من اعظم اسباب انصراف العذاب وكذلك ما يكون بسبب يوم يكون منعقدا بسبب ذنوب ونحو ذلك فانها تدفع بهذه الصلاة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وهذا من اعظم الامور التي ان كان يدفع بها ما يخشى عاقبته ثم يرفع يعني بعد الركوع ويقول سمع الله الحميد يسمع ويحمد يقول سمع الله نحمد ربنا ولك الحمد هذا الامام والمنفرد اما المأموم خلف الامام فيقول ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد على الروايات الاربعة المعروفة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وكلها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم ولا بأس ان يثني على الصحيح ايضا لو اثنى بعد ذلك لبسوا جاء في رواية صحيحة انه يثني بعد ذلك بعد الحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى دون الاولى دون الركعة الاولى وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام كانت متناسبة وكانت متقاربة في طولها ولذا الركعتان الاخريان دون الركعتين الاوليين والركعة الثانية دون الاولى والركعة الثالثة دون والركعة الرابع دون الثالثة وهكذا يعني في سائر الصلوات قال ثم يرفع رأسه ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع فيطيل وهو دون الاول كما تقدم والاظهر والله اعلم ان كل ركعة دون التي قبلها الدول التي قبلها ثم يرفع وهذا كله ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة حديث اسماء بعضها مطول وبعضها مختصر ثم يرفع لم يقول المصنف رحمه الله انه يعني يطيل ثم يسجد وهذا هو المشهور في المذهب وقول كثير من اهل العلم والصواب ان هذا الرفع وهو الرفع الثاني بعد الركوع الثاني من الركعة الاولى انه يطيله لكن يكون دون الركوع الثاني دون الركوع الثاني في هذه الركعة هم يقولون لا يطيل لانه غير مقصود. والصواب انه ركن مقصود ركن مقصود انه يعني انه في الصلاة اه كسائر الاركان كسائر الاركان وان كان في خلاف مسألة الوجوب لكن هو الاصل الرفع في الصلاة من الركوع ركن ركن فيها وجاء في صحيح مسلم انه قال ثم رفع فاطال رفع قال وهذا نص صريح في انه رفع ثم سجد يعني اطال بعد الركوع الثاني من الركعة الاولى ثم يسجد سجدتين طويلتين وكأنه يقول يعني الجلسة بين يشوفها من كلامه ان الجلسة بين السجدتين ماذا ليس فيها ماذا اطالة ليس لانقاذهم بس لاثنين طويلتين. والصواب انه يسجد ثم يرفع فيطيل وهذا ثبت ايضا عند ابي داوود وابن خزيمة بسند لا بأس به انه ثم رفع اي من السجدة الاولى فاطال ثم سجد ثم رفعه هكذا ثم يصلي الثانية كالاولى. لكن دون في كل ما يفعل وهذا للاخبار الثابتة في الصحيحين ثم يتشهد ويسلم وسيأتي للمصنف انه له ان يصلي ثلاثة واربع وخمس كما سيأتي هذه الصلاة على هذه الصفة جاءت مفصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تدرك صلاة الكسوف الا بالركعة الاولى بالركوع الاول في الركعة الاولى لا تدرك صلاة الكسوف او لا تدرك قصدي لا تدرك لا تدرك الركعة الا بادراك الركوع الاول من كل ركعة فاذا جاء والامام في الركعة الاولى في في الركوع الثاني من الركعة الاولى يعني ادرك في الركوع الثاني من الركعتين فاته الركوع الاول او جاء وقد رفع من الركوع الاول من الركعة الاولى فاذا سلم الامام فانك تقضي ركعة بركوعين ركعة بركوعين وكذلك لو جئت وادركت الركوع الثاني من الركعة الثانية فانه اذا سلم الامام تقضي صلاة الكسوف تامة بركعتين في كل ركعة ركوعان ولو كنت ادركت الركوع الثاني من الركعة الثانية فلا تدرك الا بالركوع الاول هذا على قول الجمهور. على وقيل تدرك بالركوع الثاني وهذا ربما يتأتى على قول من قال انها تصلى بركوع واحد كما هو قول الاحناف وهو ضعيف والحديث الوارد في هذا لا دليل فيه على فرض ثبوته عند ابي داوود ان الحديث نعمان بشير انه عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس ولم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى جلي عنها او كما قال رضي الله عنه بل هو دلالته على دلالته على انه صلاها بركوعين بركعة بركوعين في كل ركعة اظهر انه لم يحفظنه عليه الصلاة والسلام صلى انه لما سلم قام وصلى ركعتين اخريين بل صلاها بركعتين بتسليمة واحدة في كل ركعة ركوعان وذاك الخبر اما ان يكون لا يصح لمخالفة الاخبار اذا قيل انه صلى ركعتين ثم ركعتين او يقال انه لم يصل ركعتين يعني انه في كل ركوع في كل ركعة ركوعان فاذا ثم يتشهد ويسلم فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة اتمها خفيفة. يعني اذا اذا كان الانسان في صلاة الكسوف تجلى الكسوف وذهب او كان الكسوف بعد العصر ابتدأ صلاة الكسوف ثم غابت الشمس في الركعة في لما فرغ من الركعة الاولى في هذه الحالة ذهب الكسوف يتم هل يتمها خفيفة على صفتها او يتمها خفيفة ليصلي ركعة واحدة بركوع. الاقرب والله اعلم انه يتمها على صفتها. لان هذا احداث صفة لا اصل لها ولا دليل عليها بان يصلي في الركعة الاولى الركعة بركوعين وفي الركعة الثانية ركعة بركوع واحد وقد يحصل التجلي وهو في الركوع الثاني من الركعة الاولى او الثانية ماذا يصنع نقول في هذه الحال فلنقول يعني انه يعود الى القيام فيأتي بركعة لانه اتى بركعة هذا يحدث خلل ويحدث امر لا اصل له والاصل ان الصلاة تبقى على حالها ويبقى على صفة صلاة الكسوف ثم يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا يعني ولو فرض انه لا انها لا تصلى على صفتك صلاة الكسوف حينما تتجلى قبل الدخول فيها لكن بعد الدخول فيها له حكم اخر لان الدوام ليس كالابتداء واتبع ليس كالاستقلال فهذا شيء تابع فاذا كان في امور يجري في بعض الامور دون ذلك فالصلاة لكن مين بقى باولى لان يترتب على احداث عبادة لا دليل عليها لا دليل والنبي قال صلوا حتى ينكشف ما بكم وصلى قال حتى ينكشف وقد يحصل الانكشاف في اثناء الصلاة ومع ذلك لم يقل فاذا انكشفت وانتم تصلون فصلوا كما تصلون او كصلاتكم التي تصلونها لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام بل صلوا حتى ينكشفوا والربيع والنبي صلى عليه الصلاة والسلام في كل ركعة ركوعان وقال صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا العموم والاطلاق يشمل جميع الاحوال العارظة للمصلي في صلاة الكسوف ولانه يحدث قد يحدث كثيرا ثم ايضا هذا يلزم عليه ان المصلي يراعي كسوف الشمس اذا غابت بل ربما يأمر من ينظر حتى يعمل بمقتضى ذلك قد لا يتيسر له معرفة وشو اه انتهاء الكسوف من عدم انتهاءه فيحتاجنا وان كان يعني وقت او يعرف لكن مراعاة هذا فيه مشقة اذا تأخير البيان عن وقت الحاجة في مثل هذه الاحوال العارظة مما يدل على ان الاصل البقاء على صفة الصلاة ولقوله عليه الصلاة حتى ينكشف ما بكم ولهذا اذا فرغ الانسان من الصلاة والشمس كاسفة فانه يكثر من الدعاء والاستغفار وما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من اسباب دفع البلاء قال فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة ويذكرون ايضا هنا بعض اهل العلم انه يسن ان يخطب لها ان يخطب لها خلاف الخطبة خلاف الخطبة والاظهر انه يخطب لا شك لكن الخطبة هذي من باب الموعظة والتذكير خلافا لمن قال انه لا يخطب اه من جهة ان انه عليه خطب الناس وذكرهم كما في الصحيحين بعدما صلى فهي موعظة وتاركين بعد الصلاة انما المقصود الاعظم هو الصلاة وان غابت الشمس ثم هي يعني خطبة واحدة. بعض اهل العلم كالشافعية يجعلها خطبتين صلاة الجمعة وان غابت الشمس كاشفة او طلعت والقمر خاسف الى او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي لم يصلي تقدم اذا غابت كاسفة اذا غابت الشمس كاشفة اه يعني لو ان كشفت الشمس او كشفت عند غيبوبتها ولم آآ يمكن الصلاة حتى غابت في هذه الحالة لا يصلى لان الصلاة معلقة بالسبب فاذا ذهب السبب فانه يتبعه المسبب لان الصلاة لان الكسوف سبب والصلاة مسبب. ولا يمكن ان يوجد المسبب بلا سبب وكسوف علة والصلاة معلول ولا يمكن ان يوجد المعلول بلا علة فالنبي يقول اذا رأيتموهما فصلوا والان غابت وذهبت. ولهذا لو حنى لو حال بيننا وبين الشمس سحاب فاننا لا نصلي ما لم الا اذا كنا صلينا رأيناها ثم حال السحاب. لنصلي لان الاصل بقاء ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان وهل اذا قطع بوجود الكسوف وان كانت محجوبة تصلى موضع نظر. موضع نظر كما لو اخبر بذلك اهل الحساب وقطب ذلك وانها فوق السحاب كاسفة فوق السحاب كاشفة وان كان واقع لكن هذا موضوعا والنبي علقه بالرؤيا واذا جاء شيء يحول بيننا وبينه ونحن لم نراها اصلا لم نرها اصلا ثم حال بيننا وبينها قبل كسوفها ما يمنع رؤيتها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما لو اخبر اهل الحساب بان الهلال ولد ونحن لم نره. لا نلتفت اليه وان كان فرق بين هذا وهذا لكن المعنى او الحكم علق بالرؤية كما علقت كما علق الصوم برؤية الهلال كذلك علقت صلاة الكسوف برؤية الشمس ولذا لو كان يعني قالوا ان الشمس كاسفة اهل الحساب اخبروا وكان كسوفا جزئيا لا يكاد يرى بالعين المجردة. ولا نتحقق فاننا نأخذ بقولهم ولا يصلى لان ايضا المعنى المعلق به وهو كسوفها ورؤية كاشفة غير موجود. والنقال اذا رأيتموهما اذا رأيت شيئا منهما كما في رؤية القمر فاننا لا نصوم ولا يثبت الشهر الا بروحه. فالنبي ما قال اذا ولد الهلال ولم يقل اذا خسفت الشمس قال اذا رأيتموهما ولم يعلقوا بالكسوف انما علقه برؤيتها كاشفة كما انه لم يعلق الصوم برؤية لم يعلق الصوم بولادة بولادة القمر بل قال شمل رؤيته وافطروا لرؤيته وهذا من رحمة الله ومن تيسيره ومن سعة هذه الشريعة حيث جعلت هذا الامر معلق بالرؤيا وهذا من ادلة الدالة على السعة في الشريعة وانها تراعي احوال المكلفين. ولا تأمرهم بشيء معلق باخبار هي في حكم الغيب في حق كثير من الناس ولهذا اذا رآه احدهم واخبر بذلك فانه يحكم فانه يصلى لوجود سبب الكسوف لوجود سبب الصلاة وهو الكسوف نعم نعم يصلى مصلى اما قوله ثم ذهب سلطان الادنى يعني ليس عليه دليل هذا كسوف الشمس ولهذا اه يعني اما يشهد لنا قول او طالعت والقمر خاسف طلعت والقمر خاشق هذا شيء اخر لكن ما دامت في النهار هذا ابلغ واشد لان كسوف كلي جوع ويرى هذا الشيء ويرى هذا الشيب اما خسوف القمر ولهذا القمر اذا خسف بعد طلوع الفجر او رؤيا خسوف بعد طلوع الفجر فيه خلاف. بعض اهل العلم يقول لا يصلى لانه في النهار ولا سلطان له في النهار بين خسوفه مع طلوع الشمس وخسوفه قبل طلوع الشمس وهذا اظهر لهذا لو وجدت او خسف القمر وكان هذا بعد طلوع الصبح وقبل طلوع الشمس فانه يصلى لانه حكم علق بالخسوف لم يعارضه شيء وشرعت الصلاة او كانت اية غير الزلزلة لم لم يصلي المذهب يقولون لا يصلى لاي اية للريح الشديدة والظلمة لو حصل ظلمة ورياح شديدة لا يصلى لا يصلى هذه الصلاة صلاة الكسوف على صفة صلاة الكسوف كذلك لا يجتمع في المساجد صلى على صفة صلاة الجماعة الا الزلزلة الا الزلزلة وقالوا لانه جاء عن ابن عباس ثبت عن ابن ابي شيب وغيره انه صلاها لكن هذا فيه نظر في الحقيقة حتى الزلزلة يعني الزلزلة يعني لا يمكن عند الزلزلة الصلاة لان الزلازل تكون مثابة لحظات ثواني ولا يمكن ان يصلح فقبل الزلزال لم يوجد السبب واثناء الزلزال في الغالب لا يمكن ولا يسع الوقت للصلاة وبعد وبعد انتهائه ذهب وقت الشباب مشروعية الصلاة الا ان اريد به ما يسمى التوابع يعني احساس بهزة يسيرة وحركة يمكن معها الصلاة هذا محتمل انا محتمل يعني وهي التوابع والزنازل التي ربما يخبر بان هناك يعني حركة خفيفة هذا محتمل وان كان الامر في مثل هذا يحتاج الى دليل بين، ولهذا في بسند جيد ان عمر رضي الله عنه زلزلت الارض حتى اصطفت السرر فقال لان عادت قال ان الله يستعتبكم فاعتبوه وان عادت ولئن عادت لاخرجن من بين اظهركم ولم ينقل انه صلى رظي الله عنه. جعل ابن عباس انه صلى لزنزانة عند عبد الرزاق وقال هكذا صلاة الايات وجاء رواية مرفوعة عن عائشة عند ابن حبان مرفوعة وقال صلى ثلاث ركعات في كل في ركوعين كل ركعة صلى ركوعين كل ركعة فيها ثلاث ركعات وقال هكذا صلاة الايات وفي رفعه نظر عن ابن عباس انه سجد لما جاءه وفاة ميمون وقال اذا رأيتم اية فاسجدوا. وهذا فيه السجود مع الحديث في سنده ضعف ومن اهل العلم من قال يصلى لكل اية وهو قول الاحناف قال المالكية لا يصلى لاي اية. والاظهر والله اعلم في هذه المسألة وقول الشافعية وهو انه عند حدوث ايات مخيفة مثل الظلمة الشديدة في النهار والرياح المخيفة والصواعق الشديدة التي ربما يقتل بعضها حينما تصيب احد انه تشرع الصلاة لكن لا جماعة في البيوت يعني يجتهد الانسان يصلي في بيته وليس يصلي مسجد لان هذا الامر من الامور التي تخيف كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه حزبه امر فزع الى الصلاة فزعا الى الصلاة فهذا هو الاقرب في هذه المسألة وهو ان الصلاة بمعنى انه آآ يفزع اليها دفعا او اخذا باسباب دفع الشدائد والمصائب وجاء في حديث عند ابي داوود من حديث انس انه اصابتهم ظلمة في المدينة فقال رجل انس هل كنتم هل هل كان يصيبكم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله ثم قال ان كانت الريح لتشتد فنأوي الى المسجد او قال نذهب الى المسجد هذا كأنه اشارة لم يذكر جماعة كأنه اشارة الى يعني ان الانسان يقصد المسجد لاجل ان يصلي او الذكر او قراءة القرآن معنا الخبر في ثبوت النظر ايضا عن الناس لكن شاهد في الجملة من ان المشروع هو يصلي الصلاة حاجة مثل ما كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وسأل يجعل يهتف بربه ويسأل ربه عند الشدائد يفزع الى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. استعانة بالصبر والصلاة. ولا شك ان عام يشمل كل امر يعرض العبد ولهذا يستخير الله يستخير العبد ربه يستخير ربه سبحانه وتعالى في كلها اذا هم احدكم الامر ومن ذلك ايضا هذا الامر اذا كان هذا من باب الاستخارة من باب الاستعانة ودفع الشدائد من باب اولى قال اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع وخمس جاز هذا على الخلاف في هذه المسألة اللي هو اختلاف الاخبار في هذا الثابت في الصحيحين ابن عباس وعائشة وابن عمرو انه صلى عليه الصلاة والسلام في كل ركعة صلى في كل ركعة وجاء في صحيح مسلم انه صلى ثلاث ركعات في كل ركعة من حديث عائشة ومن حديث جابر وجاء انه صلى اربع ركعات من حديث ابن عباس وفي انو صلى ثمان ركعات واربع سجدات وجاء عند ابي داوود باسناد ضعيف طريق ابي جعفر صلى خمس ركعات والمعروف عند الحفاظ البخاري وغيره ان ماسي وذلك وهم عصر الصلاة الصلاة ثابت هذا لا هذا وهم ليس ليس لا نقول حديث ضعيف نقول وهم الحديث صحيح وهذا لا يرد على حديث رواه مسلم. لا لا نقول حديث نقول وهم يعني انه لان صلاة جاءت على هذه الصفة وصلاها بركوعين فمثل هذا يقع فيه احيانا خطأ من بعض الرواة لانه لم تكشف الشمس عاد الا مرة واحدة. وكسبت يوم موت ابراهيم ولم يمت له ابراهيم ان عليه الصلاة والسلام كما نبه ذلك اهل العلم وهذا يبين انها كشفت مرة وصلى في كل ركعة بركوعين. اما ما جاء عند النسائي انه صلى في زمزم هذا وهم ايضا وانه صلاها في مكة هذا وهم كما نبه عليه المجزي وقد نقله او اشار اليه ابن كثير رحمه الله وعرضه على فاستحسنه منه في تعليله لهذا الخبر نعم قال باب صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى صلوها جماعة وفرادى الاستسقاء هو طلب السقيا. السقاء هو طلب السقيا او او هو السقيا استسقاء وهو في الاصطلاح او الشرع طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى للعباد لحاجتهم اليه او عند حاجتهم اليه عندما تجدب الارض ويقل الماء اذا اجدبت الارض فحط المطر صلوها جماعة وفرادى مثل ما تقدم لصلاة الكسوف وذلك ان صلاة الكسوف تشرع بسببها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها دائما انما صلاها عند وجود السبب فالقاعدة في مثل هذا انه اذا انتفى السبب انت بقى المسبب ولذا لما سئل عن ذلك وقيل له انه احمر الشجر وانقطعت السبل نحو ذلك. استسقى عليه الصلاة والسلام واستسقى به في المدينة عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ويأتي شيء من هذا صلوها اجدبت الارض عندهم وكذلك على الصحيح لو اجدبت الارض عند غيرهم وكانوا مخصبين فلا بأس ان يصلوا صلاة الاستسقاء لغيرهم لانه من باب التعاون على البر والتقوى ولان المسلمين كما نبه ذلك بعض اهل العلم من المالكية وغيرهم كالجسد الواحد. والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد وشبك بين اصابعه حديث ابي موسى حديث ابن بشير مثل توادهم مثل الجسد الواحد جسد واحد واعظم ما يكون حينما يحتاج اخوانك الى ان تستسقيهم وان كانوا هم يشرع لهم الاستسقاء لكن دعوتك لهم او استسقاؤك لهم دعوة غائب دعوتك بالنسبة اليهم غائب. وانت وهم اسألك ودعوة يعني ولو لم يسألوك وفي حديث صحيح مسلم دعوة المسلم لاخيه بظهر غير مستجابة. ملك موكل يقول امين ولك بمثل وهذا عام في سائر الدعوات ومن ذلك الاستشقاء واذا كان هذا في خصوص الحاجات فعموم الحاجات من باب اولى. اذا كان دعوتك لاخيك في ظهر الغيب مشروعة بخصوص حاجة من حاجاته في عموم الحاجة لاخوانك المسلمين من باب اولى مثل ما تقدم انه معلق بالجدب والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها سأل الله سبحانه وتعالى الغيث وقد ينزل الغيث على قوم مخصبين ثم سأل عموما صلوات الله وسلامه عليه جماعة وفرادى لان هذه القاعدة في هذه العبادات التي لا تخصيص فيها نقول الاصل فيها الاتساع كما ان كما ان سائر خطاباته لعموم المسلمين جماعة وفرادى كذلك هذه الصلاة. وكما انه اسوة وقدوة في اقواله اسوة وقدوة في افعاله فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا خاص بالجماعة فرادى او الفرادى دون الجماعة هذي قاعدة وخاصة انه معلق بحاجة وقد تكون حاجة انسان الفرد اشد احيانا وربما يكون في مكان ليس عنده جماعة هل نقول لا تستسقي لانك منفرد لا والنبي استسقى عليه الصلاة والسلام وحده في مواضع هل سيأتينا ان شاء الله وصفتها في موظوعها واحكامها سعيد هذا هو قول الجمهور وقال مالك واسحاق انها كصلاة التطوع صلي ركعتين كصلاة التطوع لان عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله في الصحيحين ذكر صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر انه كبر في الاولى سبعا ولا في الثانية خمسا قالوا مثل هذا وهو التكبير امر يعني آآ بالنسبة الى صلاة الاستسقاء اه اذا نسبت ارسال الصلوات امر زائد كما ولهذا ذكروا في صلاة العيد فلو كان موجودا في صلاة الاستسقاء لذكر هكذا قال والجمهور قالوا يصلي ويكبر لان حبيب ابن عباس عند ابي داوود سند جيد انه صلاها كصلاة عيد صلاها كما يصلي العيد وهذا يعود الى الصلاة وصلاة عيد وكونه قال كصلاة عيد يدل على انه اراد انه اراد التكبيرات السبع والخمس والا لو كان اراد انه مجرد انه صلى ركعتين جهر فيهما لقى لك صلاة كما يصلي الجمعة كما يصلي الفجر ليكون ابلغ في البيان والا كونه يقول كصلاة عيد ويكون المعنى انه صلاها ركعتين دون تكبيرات هذا ليس بيان فيه عدم ايضاحه. وهذا يبعد من ابن عباس رضي الله عنهما فليبعد من هو دونه رضي الله عنه فكيف منه هذا لانه اراد خصوص التكبيرات انه اراد خصوص لانه هو الذي تنفرد به صلاة العيد عن غيرها والا لو لم يرد هذا هذه التكبيرات لكان قال كما تقدم كما يصلي الجمعة او كما يصلي الفجر ونحو ذلك او كما يصلي احدكم تطوع ركعتين فكونه قال كصلاة يدل على ان المراد بذلك التكبيرات مع انه جاء في رواية عند الداراقطني اه انه كبر سبع تكبيرات في الاولى وفي الثانية خمس تكبيرات لكن حديث لا يصح بل هو ضعيف جدا برواية محمد العديز الزهري عن ابيه وهو متروك الرواية المعتمدة قول ابن عباس رضي الله عنهما نعم لا في نظر كصلاة عيد لصلاة عيد لان صلاة الاستسقاء يجوز ان تتقدم الصلاة عن الخطبة ويجوز ان تتأخر يجوز يا صلاة الاستسقاء على الصحيح يجوز عن مقدم الخطبة كصلاة الجمعة ويجوز ان تقدم الصلاة كصلاة العيد. كصلاة العيد وكلاهما ثبت قال كصلاتي على الصلاة وسكت عنه يعني الخطبة نعم قالوا نعم واذا اراد الامام وهذا المعنى ايضا في الجهر ايضا انه يجهر فيها يجهر فيها كما يجهر في صلاة العيد واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وعظ الناس اذا ارادوا الخروج لها لان هذا توسل بعمل صالح في عمل صالح فيحذرهم من المعاصي. لان المعاصي من اسباب الجذب والتقوى من اسباب الخصب. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء فالتقوى من اسباب البركات نزول القطر وخروج الزرع البركة في الامور كلها ولهذا قال وعظ الناس وامرهم وهذا من امر المشروع مقدمة بين يدي الصلاة وتوسل يفضي الى الاخبات والخشوع الذي هو من اعظم اسباب الاجابة. خاصة انهم يخرجون جماعة في صلاة الاستسقاء وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من رمضان والتوبة من المعاصي واجب على كل حال الخروج من هذا واجب على كل حال. لكن هذا تأكيد في هذا الموطن وهذا المكان او هذه الحالات الاستسقاء وليس المراد الخصوص لكن تأكيد المقام وذلك انكم تطلبون رزقه وتسألونه القطر ومع ذلك تجاهرون بالمعاصي لا يكون بل واجب التوبة من المعاصي والخروج من المظان. وترك التشاحن لان من ترك لان التشاحن من اعظم اسباب زوال البركة قل او قلة البركة او زوال البركة. ولذلك في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام خرج ليخبرهم بليلة القدر فوجد رجلان رجلين يتلاحيان يتخاصمان انسيتوا قال رفعت نسيتها يعني انسي الليلة قال عسى ان يكون خيرا. ذكر اهل العلم ان من اسباب بهالبركة وقلة البركة هو الخلاف والنزاع والتشاحن اشد لانه يكون من الشحناء والتباغض والتعادي وهذا لا يجوز بين اهل الاسلام والصيام الصيام ومشروع على كل حال لكن كونه يشرع خصوصا للصلاة موضع موضع نظر يقال انه يشرع الصوم لكن لو كان انسان مثلا معادته يصوم لا بأس اما ان نقول مثلا انه يشرع الصوم في يوم الاستسقاء هذا يحتاج الى نقل خاص نقل خاص وان كان بعض اهل العلم يقول يعني يدخله من حيث الجملة انه عمل صالح دلت عليها ادلة من حيث الجملة ذكروا هذا قال وترك التشاحن والصيام. والنبي خرج عليه ولم ينقل انه امرهم بذلك او اخبر احد الصحابي ذلك فالمقصود هو الصلاة. المقصود هو الصلاة والاستسقاء في هذا اليوم وهذي مسألة تحتاج الى الله اعلم والصدقة الصدقة مشروعة الصدقة مشروعة من حيث الجملة ولا شك ان الصدقة من اسباب اجابة الدعاء لانها مناجاة الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقوا هذا وان كان نسخ لكن من حيث الجملة ان الصدقة الشباب من اسباب الدعاء حينما تحسن الى الغير فهو احسان وعطف كما انه يشرع للمسلم ان يحسن الى اخوانه وهو ضد الظلم اعظم الاحسان هو او من اعظم الاحسان الاحسان بالصدقة كما نقول عليه ان يجتهد باحسان لاخوانه بالقول الطيب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل السلام عموما والاجتهاد في هذا اليوم. اجتهاد في هذا اليوم ويعدهم يوما يخرجون في هذا جاء في حديث عائشة هو عدهم عليه الصلاة والسلام يتهيأوا في هذا اليوم ويستعد له في اي يوم في اي يوم لا خصوص يوم من الايام واعتيد في هذه البلاد ان يكون في يوم الاثنين والخميس وهو من حيث الجملة في اي يوم انما كأنه والله اعلم لاجل انه ما ذكروا من الصيام وان الصيام يكون يوم الاثنين والخميس من جهة انه افضل وهذا قد يكون دليلا في المسألة السابقة ان النبيان واعدهم يوما ولم يخص يوم من يوم فيدل على ان خصوص الصيام في مسألة استسقاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام الا لمن كان عادة له لكن اذا امر به الامام اه يكون مستحبا لا واجبا وفي هذه او يكون يكون اخذ به حسن من جهة عدم المنازعة والطاعة وان كان مثلا المكلف لا يرى ذلك للموافقة على القول الذي لا يراه القاعدة المعروفة في هذه المسائل وخاصة ان المسألة لا تصل الى حد البدعة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب هذا يعني يعني مما يشتغل يتنظف ولا يتطيب اذا كان يتنظف يتطيب. لماذا لا يتطيب؟ هم يقولون انه يوم اخبات وتذلل فلا يتطيب وهذا بعيد كل العبادات في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة ما يشرع له هذا التطيب. والعبد كلما كان طيبا كلما كان ابلغ في ارتفاع صلاته وسبب من اسباب القبول والله طيب لا يقول الا طيبا سبحانه وتعالى من كل الاشياء الطيبة والادلة عامة في مشروعية ان يكون حسن الملبس يا بني ادم خذوا زينة كل مسجد. وهذا يشمل ايضا حتى صلاة الاستسقاء. والزينة تشمل الزينة في الملابس وكذلك في التطيب. وقول ما وهذا موضوع نظر اظهر والله اعلم ان لم ان لم يقل انه الصواب انه يتطيب ولا دليل يمنع ذلك. كما قالوا في مسألة الاعتكاف انه يخرج في ثياب اعتكافه. هذا لا دليل عليه. ويخرج متواضعا نعم حديث ابن عباس انه خرج يعني حديث ابن عباس هذا فيه كلام ايضا في ثبوته في طريق اسحاق ابن هشام او هشام ابن اسحاق الكنانة وهذا الرجل اختلف فيه ابو حاتم قال انه شيخ وابن حبان ذكره وثقة والحافظ قال في التغريب انه مقبول ما دام الخبر محتمل. الخبر محتمل قد لا يجزم بثبوتي يعني سنة في هذا مع انه لا يدل على هذا الشيء انما يكونوا في على هذا اذا قيل متبذل في التبذل يكون في ثياب في ثياب التي ثياب البذلة التي يمتهنها وقد يكون لاسباب ان ثبت الخبر ان ثبت الخبر نعم متذللا متواضعا متخشعا متذللا متضرعا هذه الالفاظ متقاربة من جهة المعنى ويبالغ في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في تواضعه في الظاهر والباطن فيما يظهر على هيئاته وفي مشيه وفي تضرعه عليه الصلاة والسلام ربما يفرق بينها آآ بعض الفروق وان كانت متفقة في اصل المعنى التفرع يكون بالالحاح والسؤال والطلب والتواضع يكون في القلب والتخشع يكون في الظاهر البدن والتذلل يكون في البدن والثياب. في بدنه وثيابه يعني هو نوع من التبذل ومعه اهل الدين والصلاح ان التوسل بدعائهم من اسباب الاجابة او لان حضورهم ابلغ من جهة استكانتهم وصدق لجأهم فيجتهد بهذا وان كان هذا مشروع الصلاة مشروعة للجميع ولو كان مفرطا ولو كان عاصيا مهما كان لكن عليه من يرجع ويتوب في هذا اليوم وغيره انما يجتهد في اهل الدين والصلاح ولهذا استسقى عمر رضي الله عنه ابن عباس واستسقى هذا في البخاري واستسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد ابن اسود الجرشي كان عابدا رضي الله عنه ثم نشأت سحابة فامطرت والشيوخ لان الشيوخ اقرب الاشتكانة والخشوع والصبيان المميزون بانه لا ذنوب لهم فهو ايضا اقرب الى الرحمة ونزول الرحمة والخير. وكذلك الشيوخ والصغار من اسباب الرزق والنصر لقول النبي عليه هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ رواه البخاري. عند النسائي بدعائهم وعدم استغفارهم هذا ايضا من هذا الباب وهذا الموطن من اعظم مواطن التي يشرع فيها بذل او الاخذ بهذا السبب والشباب كذلك وذاك ذكر شيوخ الصبيان من لهذا المعنى وهو انه يجتهد حضورهم وغيرهم يجتهد في الحضور ومشاركة الناس في هذه الصلاة والتضرع. وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا اذا كان اهل الذمة مع المسلمين في نفس البلد فهم يعني كغيره في حاجتهم الى الغيث وهم عباد الله والله عز وجل قد تكفل رزقهم بغير بغير كاهل الاسلام لكن يقولون لا ينفردون بمعنى انهم لا يمنعون لو ارادوا الخروج اليوم الذي نستسقي فيه وهم يهود او نصارى في بلاد المسلمين لا نمنعهم لانهم يسألونه سبحانه وتعالى الرزق على الله رزقها. والله تكفل برزق عباده انما لا يكونون مع اهل الاسلام بل يكونون منفردين لان قد تنزل السخطة واللعنة عليهم ودعاؤهم وما دعاء الكافرين الا في ظلال وقد وقد اه يعني يدعونه فتنزل سحب تمطر عذابا ويكونون في موطن منفرد وهذا يعني يبين انه لا يشرع خروجهم لكن لو انهم ارادوا الخروج لا يمنعون هذا قول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم كالاحناف انهم لا يمكنون من الخروج لا يمكنون من الخروج لانهم اعداء الله ودعاؤهم لا قيمة له هم يكونون تبع لاهل الاسلام حينما يدعو الاسلام فينزل خير وهم ان يكونوا تبعا لهم في هذا مما ينزل من الغيث والقطر وقال بعضهم ينفردون بيوم فلا يخرجون في يوم اهل الاسلام ومنهم والاظهر هو المانع الاظهر هو المنع لانه قد يجابون ها فتحصل فتنة لبعض اهل الاسلام ولان هذا مظهر من مظاهر اهل الاسلام ولا يمكن من اعداء الله نعم قال وان خرج المنفردين عن المشركين لا بيوم لم يمنعوا هذا واضح ان الاولى عدم خروجهم انما هذا اذا كان بطلبهم واختيارهم يصلي بهم ثم يخطب ثم يخطب واحدة لان هو لم ينقل فيها الا خطبة واحدة في حديث عائشة وابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد انه دعا واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. وقال مالك والشافعي يخطب خطبتين لكن الصواب خطبة واحدة انها خطبة واحدة حديث عائشة عن ابن عباس علي عبدالله بن زيد جاء انه يعني انه دعا كذلك في حديث في الحديث رواه البخاري في قصة لزيد ابن ارقم والبراء ابن عازب مع بعض الصحابة لعله عبد الله بن يزيد وانه خرج بهم فاستسقى فلم يزد على ان استغفر الله. وهذا سيأتينا ايضا يفتتح بالتكبير كخطبة العيد خطبة العيد يفتتحها بالتكبير هذا يعني كما تقدم بعد الصلاة بعد الصلاة وهذا هو المشهور في المذهب انها تكون بعد الصلاة الخطبة جاء في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبد الله بن زيد عند احمد وابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب في حديث ابي هريرة عن ابي هريرة وفي حديث عبد الله بن زيد عند احمد انه عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة رضي الله عنها انه خطب ثم نزل فصلى عند ابي داود بسند جيد خطب ثم صلى لكن هذا دليلهم المتقدم لابي هريرة والاظهر والله اعلم ان الخطبة اذ تجوز قبل الصلاة وتجوز بعد الصلاة كما تقدم لان الاخبار كلها وردت وصفتها جاءت لها وردت او صلاة وردت عدة صفات منها ان تكون خطبة وصلاة خطبة وصلاة. وهذا في حديث عائشة وابن عباس حديث ابو هريرة حديث عبد الله بن زيد وفي بعض انه خطب ثم صلى وفي بعض انه صلى ثم خطب كما في حديث عائشة كما في حديث عائشة او صلى ثم خطب كما في حديث ابي هريرة على المذهب ووردت مجرد استغفار وهذا الاستغفار قبل الصلاة على ظهر الاخبار في الصحيحين. وهذا في حديث عبد الله بن زيد انه خرج عليه الصلاة والسلام ثم دعا وفي لفظ اعطى جعل ظهره الى الناس ثم قلب رداءه ثم صلى ولم يزل يدعو فظهر الخبر انه لم ينقل خطبة بل مجرد بل هو خرج عليه الصلاة والسلام واستغفر الله واستقبل القبلة ورفع يديه دعا عليه الصلاة والسلام وهذا رفع اليدين ذهبت في الاخبار الاخرى لكن ليس في حديث عبد الله بن زيد في انه تحول رداءه وعلى هذا يجوز وعلى هذه الصفة على في الصحيحين ليس فيها الا الدعاء ولو انه خرج الامام والناس ودعوا الله عز وجل واستقبل الامام القبلة او انه دعا وهم امامه دعا وجعل يدعو ثم بعد ذلك استقبل القبلة وكذلك وهذا ما حمل بعض اهل العلم ان على ان هذه خطبة. لكن اذا قيل انها خطبة فظاهر انها بعد الصلاة لقد استقبل الناس ولم ينقل يعني انه خطبهم بل مجرد دعاء هل هو يعني جهر به لم ينقل هذا ثم استقبل القبلة تحول رداءه ثم ودعا ثم نزل فصلى ثم صلى عليه الصلاة والسلام قد يبين انه اذا كان استغفار وهذا نوع من الصفات فيها وان يجوز ان يكون قبل وانه لا بأس يكون قبل الصلاة وهذا جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق في رواية مطرف عبد الاله بن شخير عن عامر الشعبي انه خرج رضي الله عنه فلم يجد على الاستغفار فقيل يا اميرون ما نراك يعني استسقيت. قال لقد استسقيت بمجاديح السماء المجدح من انواع التي يكون فيها المطر فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وهذا سيأتي قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا والاستغفار من اعظم اسباب وجود الغيث في صلاة الاستسقاء وقع كما تقدم في رواية عمر وكذلك في الحديث عند البخاري في قصة براء بن عاز وليد بن ارقم لما صلى بهم احد الصحابة عبد الله اه ابن يزيد الخطبي وانه استغفر وهم معه وقف قائما جعل يستغفر رضي الله عنه وليبين ان هذا امر مشهور من الصفات ايضا حتى لا يفوت لا يفوت لابد انه آآ يكون دعاء في صلاة في خطبة الجمعة دعاء في خطبة او استسقاء. دعاء في خطبة الجمعة ومنه ان يكون دعاء في اي مكان وصح عن النبي استسقى عند احجار الزيت وحده الانسان يستسقي في المسجد بيته هذا لا بأس به جماعة فرادى لا بأس به. هذه كلها صفات نقلت ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللهم اسقنا غيثا هاي المطر المغيث يعني يكون هذا الغيث مغيث يعني يحصل المقصود يعني قد ينزل الغيث لكن لا يغيث بقلته مثلا لكن يسأل ان يكون غيثا مغيثا يغيث به العباد والبلاد ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهذا روى البخاري ومعلق قال وقال اي ابن سليمان ثم ذكر حديث انس انه رفع يديه رفع يديه عليه الصلاة والسلام رفع الناس ايديهم الناس ايديهم في مشروع رفع اليدين في صلاة الاسقاء وفي دعاء الاستسقاء في الجمعة وفي غير الجمعة ورفع اليدين او رفع اليدين في الاستسقاء له صفات منها ان ترفع الاصبع مجرد رفع الاصبع وهذا جاء في حديث عامر ابن خارجة عن ابيه عن جده آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الاستسقاء قال اجثوا على الركب فقولوا يا رب يا رب قال فجعل النبي يرفع اصبعه فنزل الغيث عليهم حتى احبوا ان يكشف عنهم وهذه رواية في سندها ضعف رواه الطبراني في الاوسط لكن ثبتت اخبار في الاشارة بالاصبع في اخبار صحيحة لما رفع اصبعه في عرفة كذلك احد عمر ابن ريبة انه عليه الصلاة والسلام قال ما كان يزيد على يعني ما كان يزيد على ان يشير باصبعه عليه الصلاة والسلام الصفة الثانية بسط اليدين بسط اليدين هكذا وتكون بطونهما الى السماء وظهورهما الى الارظ. فثبت باسناد صحيح محمد ابراهيم التيمي عن رجل من اصحاب النبي صلى انه علي استسقى فبسط يديه فبسط يديه هكذا وهذه صفة المستعطي الضعيف الذليل الذي يسأل الخير من ربه وان يملأ يديه بالخير والذي يستعطي وسيمد يديه هكذا يذل العبد ابلغ في سؤاله ربه سبحانه وتعالى الصفة الثالثة ان فاجعل بطونهما الى وجهك وظهورهما الى القبلة. هكذا. وان تكون حيال وجهك. هذا ثبت باسناد صحيح. محمد ابراهيم التيمي عن عمير مولى ابي اللحم انه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل بياض كفيه الى وجهه وعند احمد فكانتا حيال ووجهه احيانا وجهه. مقابله لوجهه عليه الصلاة والسلام الصفة الرابعة ان يكون بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء البسط. هكذا ان يكون بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء رواه مسلم من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل ظهر كفيه الى السماء وهذا مفهومه واضح ان بطونهم الارض. وهذا المفهوم صرح به ابو داوود رحمه الله. فقال استشقى وجعل بطونهما الى الارض جعل بطونهما الى الارض الصفة الخامسة ان تجعل ظهورهما الى وجهك وبطونهما الى القبلة عكس الصفة الواردة في حديث عمير مولى ابي اللحم لما جعل بطونهما الى الوجه وظهورهما البطون هم الأجور والظهر والقبلة عكسها ان تجعل ظهورهما الى وجهك وبطونهما الى القبلة هذا ورد في رواية صحيحة وهي من نوادي الروايات نبه عليهم رجب رحمه الله رواها الجوزجاني عن عمرو بن العاص عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن قيس الكلابي وهو من رجال الشيخين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس انه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل بطون كفيه الى القبلة وظهورهما الى وجهه وهذا وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم والراوي عمر عاصم وان كان قيل في حفظه شيء لكن رواية عن حماد بن سلمة رواية جيدة لانه من اه روى عنه حديثا كثيرا حديثا كثيرا. رواية اخرى ربما تكون سادسة انه عليه الصلاة والسلام كان يعني في دعائه حديث انس انه لا يرفع يديه يعني رفع مبالغة الا في الاستسقاء رأى رفعه حتى بدا بياض ابطيه بياض ابي طي هذا محتمل ان يفسر بعض الصفات المتقدمة وهو رفعهما حيال وجهه وان يكون بطونهما الى وجهي وظروفا الى القبلة وخاصة ان النبي عليه السلام معتاد لبس الرداء في الغالب انه في هذه الحالة يرتفع الرداء ويرى ويحتمل ان ان يكون ظهورهما الى السماء وبطونهما الى ارض المحتمل هذا ومحتمل هذا لكن كأنه والله اعلم ليس على سبيل القصد انما من جهة مبالغته في رفعه وجهة مبالغته في رفعه فصار في عين الناظر كأن ظهورهما الى السماء وبطونهما الى الارض ويتقدم هذا تقدم هذا في حديث انس في صحيح مسلم لكن هذا مع رفعهما على هذه الصفة وتكونان على صفة من يرفعهما فوق رأسه فوق رأسه وهذا مبالغة في الدعاء والسؤال والتضرع لله سبحانه وتعالى وهذا مناسب لما جاء بعض الروايات انه قيل حول ذلك يتحول القحط هذا مرسل عن ابي جعفر عند الدارقطني وروح ايضا اسحاق رحمه الله وعنده ليتحول الخصب ليتحول الجدب الى الخصم الى الخصم فكأنه ايضا غير صفة يديه في الرفع في الدعاء اشارة الى التفاؤل استشارة الى ان الحال تتغير من الجدب الى الخصم من الجدب الى الخصم مع انه ورد في حديث خلاد ابن السائب عند احمد لكن من يثبت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دعا جعل باطن كفيه الى السماء واذا استعاذ جعل ظهورهما الى السماء وهذه المفصلة جاءت في اخبار صحيحة لكن ظاهر تلك الرواية العموم العموم في كل دعاء يكون على هذه الصفة. وتقدم ان اسنادها ضعيف. تغني عنها الاخبار اللي سبق ذكرها. قال وان شقوا قبل خروجهم شكروا الله شكروا الله سبحانه وتعالى وسألوه المزيد من فضله هذه المسألة محتملة لانه يقول وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا يعني لو انهم تواعدوا على الخروج الفسوق قبل خروجهم وظاهر كلامه ولو كانوا تهيؤوا للخروج لو كان انسان تهيأ الخروج واستعد استعد الناس ولم يخرجوا الى صلاة استسقاء صباح الكلام انهم في هذه الحالة شكروا الله عز وجل بمعنى انهم لا يصلون صلاة الاستسقاء. لا يصلون صلاة الاستسقاء. ومن اهل العلم من قال يخرجون ويصلون شكرا لله عز وجل ويحتمل يقال انهم يخرجون ويصلون شكر الله عز وجل وان يسألوا ويستسقوا لغيرهم على ما تقدم من ان استسقاء اهل الخصب لاهل الجدب لا بأس به فهم يسألون المزيد من فضله لانفسهم ولغيرهم ولانهم نووا امرا من امور الخير وتواعدوا عليه وان لم يكن لهم فلغيرهم الحال الثاني ان يكون الغيث بعد خروجهم هذا ايضا وقع في هل يصلون او لا يصلون واذا قيلوا صلوا في الصف الأولى يصلون في الصورة من باب اولى الحال الثالث ان يكون خروجهم بعد ما ان يكون خروجهم اه يعني بعد اجتماعهم وبعد آآ الخطبة اذا قيل ان الخطبة قبل الصلاة خطبة قبل الصلاة فنزل الغيث وهو وهو والامام يخطب او يدعو فانهم يصلون ايضا فانهم يصلون لانهم شرعوا في الصلاة وان كان الصلاة قبل الخطبة امرها يسير فان تيسر الدعاء والخطبة والا فالامر واسع بان يدعو كل انسان لنفسه يدعو كل انسان لنفسه. وهذه مسائل اجتهادية في الحقيقة ليس هناك دليل انما على هذا هذه التفاصيل محتمل ليس هناك دليل على مثل هذا واذا وقع الخلاف في هذا وابن عقيل وجماعة يقول يخرجون يصلون شكرا لله عز وجل ذكر صاحب الانصاف عنه رحمه الله انه يقول انهم يخرجون شكرا يعني تكون صلاة شكر هذا قد يقال انه ما الدليل على مثل هذا يمكن يقال ان الانسان يصلي شكرا عز وجل في بيته هذا لا بأس به لا بأس بان يصلي الانسان في بيته اما ان يجتمعوا على صلاة تكون صلاة شكر في حصول غيث هذا موضع نظر ان مثل هذا يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في امور غير مسألة الغيث مثل النصر على الاعداء والنصر على المشركين يوم بدر وهذا ابلغ واعظم لان فيه النصر للدين وفيصلة والمعركة الفاصلة ومع ذلك لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بان جمعهم وصلوا صلاة شكر فكذلك ايضا غيره مما هو دونه في المعنى من باب اولى وان كان الجاري على القاعدة في هذا ان ما كان مشروعا لسبب فانعدم السبب فمسببه تابع له مثل ما لو خرجوا لصلاة الكسوف واجتمعوا في صلاة الكسوف فلما اراد يكبر غربت الشمس. شو نقول؟ يصلون ولا يصلون لا يصلون وان كانت صلاة رهبة هذه صلاة يعني صلاة تتعلق بالكسوف وهي صلاة يعني في طلب الغيث يعني اختلافا من جهة المعنى لكن من جهة انعقاد وجود السبب المعنى واحد المعنى واحد وكما لو ان كان الكسوف موجود ليس يعني لم تغرب الشمس لكن خرجوا واجتمعوا فلما رادوا الصلاة انت اهل الكسوف لا يصلون ولا يقال انهم يصلون شكرا لله عز وجل على ذهاب هذا الكسوف الذي هو يخوف الله بها عباده بلي احمد العبد ربه يثني عليه سبحانه وتعالى ويستغفره ويشكره كسائر احواله لكن لا تكون صلاة على صفة الجماعة الا بدليل ويمكن ان تكون صلاة استسقاء من هذا الباب وينادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة يعني مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر. الصلاة جامعة وهذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين انه امر وكذلك او في حديث عبد الله بن عوف الصحيحين وفي حديث عائشة حديث عائشة في الصحيحين انه امر اذا الصلاة جامع وكذلك ورد حديث عبد الله بن عمر الصلاة جامعة ويجوز ايضا الصلاة جامعة ايحضروا الصلاة فيحظروا الصلاة آآ وهذا خاص نعم هذا في نعم هذا في صلاة هذا ورد في حديث عائشة في الكسوف انا وهمت في التقرير لكن هم دليلهم حديث عائشة في صلاة الكسوف كذلك حديث عبد الله بن عمرو هم قالوا هذا والصواب انه لا دليل عليه ولا يشرع مثل هذا. انما هذا خاص بصلاة الكسوف والنبي لم يصنع هذا ولم يفعله فكيف ينادى لها على الصلاة الجامعة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهذه قاعدة عندنا ما وجد سببه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فانه لا يفعل لا في صلاة الكسوف ولا غيرها في مسائل كثيرة. في مسائل كثيرة. ولما انه امر في صلاة الكسوف ولم يأمر بصلاة الاستسقاء على الفرق بينهم ثم صلاة الكسوف يشرع لها لانها كانت في عهد عليه الصلاة والسلام وبعد عهده بازمنة تأتي بغتة كذلك ينادى لها ايضا في هذا الوقت وان كان يعلم الكسوف لانه نداء لها نداء لها بقاء على الاصل المشروعية ثم ايضا هنا معنى اخر يتعلق بها وهو التذكير بهذه الصلاة اذ قد يغفل عنها بعض الناس او يكسل عنها نبقى على اصل المشروعية اما سعد السقا لم يرد شيء من هذا وذلك ان النداء اقسام. النداء الى الصلوات الخمس هذا اعظم النداء ونداء على هذا الوصف صلاة الكسوف وسائر الصلوات لم يأت شيء فيها الا قد يتسع الامر فينادى لغيرها من الصلوات تصلى مثلا صلاة الجنازة وكل هذا يقف على الدليل كما تقدم لكن هو يلحقها بصلاة الكسوف والالحاق هنا لا يظهر وضوحه من جهة ان الاصل الجامع غير موجود وكذلك الفرع من جهة الحاق به قاصر عنه من جهة المعنى الموجود وخاصة ان هذا امر قد يقال خارج عن قياس في هذه المسألة وان كان المعنى واضح الفرق بينهما. كما تقدم ان في الاصل تأتي بغتة صلاة الكسوف بخلاف الاستسقاء فانه يتواعد لها قال وليس من شرطها اذن الامام وهذا واضح معنى انه يستسقى نستسقي كل من اراد يستسقي يستسقي الانسان في بيته. او يستسقي في المسجد ونحو ذلك لكن اذا ان كان الامر على جهة الاجتماع في هذه الحالة اه كما يصنع كما يفعل الناس اليوم وهو يكون اعلان عن صلاة الاستسقاء ويكون ايضا باذن من ولي الامر لاجل ان يجتمع الناس على صلاة الاستسقاء ويكون ابلغ في حضورها يكون ابلغ في حضوره بخلاف ما لو كانت عن غير هذه الصفة فان الناس يضعفون وربما لا يخرجون وربما ايضا لا يظهر خبر ولا ينتشر هذا ليس يعني ليس جعله مثلا هنا حينئذ انه شرط له. لا ليس من شرطه ذلك مثل ما تقدم في صلاة الجمعة انما لاجل ان يكون سبب صلاة الكسوف موجود قد يعني يستسقي مثلا مع عدم الحاجة الى ذلك كما نقول في صلاة الجمعة انها لا تصلى الا حينما بالصلاة لا ان صلاة الجمعة تكون لكن لاجل معرفة الاسباب المجوزة لصلاة الجمعة والموجبة لصلاة الجمعة اذ قد تخفى. وقد قد يقيمها قوم في مكان لا تقام في صلاة الجمعة فكان المعنى للاذن من جهة ولذا تحال الى الجهة الشرعية اللي تنظر هل صلاة الجمعة تقام او لا تقام ليس معلقا بالامام. ولهذا تحال الى الجهات التي تدرسها من هذه الجهة فتنظر وترسل يعني مندوب الى هذا المكان والجماعة الذين طلبوا فيدرس من الناحية الشرعية ثم يرفع التقرير الى الجهة المختصة وبناء عليه تصدر فتوى بان هذا المكان يحتاج الى جمعة كذلك صلاة الاستسقاء ايضا من جهة وجود السبب الذي تشرع لاجله صلاة الكسوف. ولذا لو كان الانسان في مكان ليس عنده احد او هو بعيد او محتاج يستسقى. ولا حاجة ان يستأذن ويسن ان يقف في اول المطر لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما مطرت لما امطرت السماء ومطرت السماء في حديث ابي الصحيحين بقي على المنبر حتى تحاذر المطر على لحيته هذا كأنه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام حتى تحاذروا وكان المسجد مبني الجريد والجذوع فخر المسجد نزل عليه الصلاة والسلام. ولهذا البخاري قال باب من تمطر ونحو ذلك. وفي حديث انس رضي الله عنه عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام حشر عن بعض بدنه وقال انه هذا قال لانه حديث عهد بربه. واخراج رحله وثيابه ليصيبها انا جاء عن ابن عباس عند الشافعي بسند في نظر انه امر غلام جاريته ان يخرج فراشه وشيء من متاعه الى المطر وقال يعني ان هذا ماء مبارك وهيا بنا ورد في حديث انه النبي عليه السلام قال هيا بنا الى هذا اليوم المبارك وهذا خبر لا يثبت واللي ثبت السنة انه عليه حشر عن بعض ثيابه يصيب بدنه ربما يكون عن كتفه لان اقرب ما يحسن ايضا اه اجتماع الماء كما هنا وبطون الاودية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ذلك لم يقل سأل الله ان يرفعها لا بل هو خير النازل فدعا بما تكون في مصلحة وسأل الله عز وجل بدفع ما يكون فيه شيء من الضرر وكانت المدينة وكانت قد تلبلت السحاب مدة سبت كامل اسبوع كامل وصارت في مثل الجوبة يعني فتحت السماء وصارت كالعصابة على المدينة ويرى الناس السماء وكانوا يقولون لك لا يرون شيئا من ذلك ما بينه وبين سلع الى جهة احد فهو عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل مباشرة نزل المطر. ثم سأل عن ذلك الجمعة الاخرى فانجابت من جياب الثوب ورأوا السماء وكانت قد حجبت عنهم من تلك الجمعة قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني هذا الله اعلم المقصود انه يدعو بهذا وبما تيسر من ادعية التي يحصل بها خير عدا المطر ودفع الظرر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد