﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك رجل تجاوز الميقات وهو محرم. ثم حصل له امر طارئ وهو وفاة ابنه. فتحلل

2
00:00:17.950 --> 00:00:43.650
بدم فهل تصرفه هذا صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان النافلة لا تلزم بالشروع فيها الا في النسكين لعموم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة

3
00:00:43.650 --> 00:01:09.750
لله فاذا دخل الانسان في الحج او العمرة النافلة فانه لا يجوز له ان يتحلل منها الا اذا احصر وقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى الاحصار بانه عذر يصد الانسان عن عن البيت ابتداء او عن مواصلة نسكه. فمتى ما احصر الانسان عن البيت

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
ابتداء حصرا كليا او حصرا جزئيا فانه حينئذ يتحلل بعد ان يذبح هديا لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الاحصار

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
منهم من خصه بالعدو. بمعنى انه لا يكون الاحصار الا اذا كان الذي صدك عن البيت عدو وعدوك ومن اهل العلم من وسع دائرة الاحصار بكل ما من شأنه ان يمنع الانسان من مواصلة النسك

6
00:01:49.750 --> 00:02:09.750
فاذا علم هذا فليعلم انه ليس من جملة الاحصار عن البيت ان يخبر الانسان بان احد اقربائه قد توفي بعد ان دخل في مقتضى حكم الاحرام واهل بالعمرة. فليس من الاحصار ان يخبر الانسان

7
00:02:09.750 --> 00:02:29.750
بان زوجته او ان اباه او ان امه او ان ولده قد توفي. فليس هذا بعذر كاف في ان يتحلل الانسان من من النسك بل يجب عليه ان يواصل في نسكه حتى يتحلل التحلل الشرعي بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها

8
00:02:29.750 --> 00:02:49.750
بالحلق او التقصير. وما فعله اخونا هذا هو انه ذبح هديا ثم تحلل من احرامه ترجع الى بلده لان لانه اخبر ان ولده قد توفي وهذا لا يعتبر صدا عن البيت ولا حصر

9
00:02:49.750 --> 00:03:09.750
عنه ولا احصارا عنه. وبناء على ذلك فالذي يترجح عندي والله اعلم ان ذبحه للهدي غير كاف وان هذا الرجل لا يزال على احرامه وان عليه ان يرجع الى مكة ليطوف ويسعى ثم

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
قصر وليبتعد عن جميع محظورات الاحرام. لان لان هذا التحلل الذي حصل منه انما هو تحلل غير مأذون فيه شرعا. فليس ثمة شيء صده عن البيت لا مرض ولا عرج ولا كسر ولا عدو

11
00:03:29.750 --> 00:03:59.750
ولا سيل ولا سبع فالطرق متيسرة والوقت متسع وانما هو استعجل يرجع الى بلده لعله من باب الروعة في فقد ولده اسأل الله عز وجل ان يجبر كسره وان يجبر عزاءه وان يغفر لولده وان يلحقه بصالح سلف المؤمنين. فالذي ارى في هذه المسألة

12
00:03:59.750 --> 00:04:16.600
انه لا يزال على حكم احرامه فعليه ان يبتعد عن جميع محظورات الاحرام. وليرجع الى مكة ليطوف طواف ويسعى ثم يقصر ويتحلل التحلل الشرعي. والله اعلم