هو ان هذا الرجل امين والامين لا يتحمل التلف الذي حصل الا بسبب تعدي وتجاوزه او تفريطه وتقصيره. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك في احد الايام شعرت بدوخة وتعب فعرظ علي زميلي ان يذهب الى البقالة القريبة ليحضر لي عصير ظنا منه بان عندي هبوط بالسكر تقول فذهب بسيارتي التي اشتريتها وكنت قد انتهيت من سداد دينها في هذا الشهر ثم حصل له حادث بالسيارة فقلت له ان هذا الحادث مسؤوليتك ويجب عليك ان تتكفل باصلاح السيارة. فهل عملي هذا جائز ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط فان قلت ومن الامين فاقول الامين هو من حل مال غيره في يده باذن مالكه فان قلت ومتى يضمن الامين؟ فاقول لا يضمن الامين الا اذا تلفت العين بسبب تعديه او تفريطه وقولنا بالتعدي اي بفعل ما لا يجوز ولا يليق وقولنا بالتفريط اي بالتساهل في حفظ هذه العين التي تحت يده وبناء على ذلك فاستعمال صاحبك لسيارتك استعمال امناء لا غاصبين وبما اننا وصفنا حالته فقها بانه امين فلا يظمن تلف العين في هذه الحالة الا اذا تعدى او فرط فننظر الى سبب هذا الحادث الذي وقع. فان كان منسوبا الى تعديه او تفريطه فانه حينئذ يعتبر ضامنا لما حصل من التلف في سيارتك. واما اذا كان غير موصوف لا بالتعدي ولا بالتفريط فانه لا يعتبر ضامنا. فلا حق له ان يتخلى عن اصلاح سيارتك اذا علم من نفسه التعدي والتفريط ولا حق لك ان تلزمه باصلاح السيارة اذا كنت تعلم انه لم يتعدى ولم يفرط. ومسألة التعدي والتفريط لا بد فيها من اجتهاد الحاكم فاذا اختصمتما فارفعا امركما الى المحكمة الشرعية لينظر فضيلة القاضي في امركما. لكن جوابها