الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك رجل مسلم تلاعب معي واخذ مني مالا بقصد التجارة في موضوع محدد ومتفق عليه وبعد سنة اتى لي ويقول انه قد خسر كله بالتجارة اخرى لم يخبرني عنها ولم اذن له بها. فطالبته ورفض ذلك يقول وانا الان لا اطيقه ولا اسلم عليه واطالبه بدفع اموالي وهو لا يستجيب ولا احدثه وقد خاصمته فهل علي اثم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. لا بد من رفع امر هذا الرجل الى المحكمة الشرعية. او التحاكم عند عالم من العلماء حتى يصدر الحكم اما لك او له. لانه يعتبر مضاربا فالمال منك والعمل والجهد منه. فاذا ادعى المضارب اي العامل كساد المال وخسارته في التجارة فانه يعتبر ضامنا لهذا المال اذا حصل منه تعد او لان المضارب امين. والمتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن تلف المال وخسارته الا اذا تعدى او فليس المضارب يضمن مطلقا عند خسارته او كساد المال. والحل في ذلك حتى نعرف هل هو ظامن او ليس بظامن ان تجتمع عند القظاة الشرعيين او عند العلماء العارفين بمثل هذه المسائل فتحتكم الى رجل يفصل النزاع بينكما اما في المحكمة الشرعية او تنصب حاكما من اهل العلم فاذا حكم بوجوب الضمان فيلزمه حينئذ ان يدفع هذا الظمان. وان تخلف عن دفعه فان فاننا لسنا في غابة وانما نحن في بلاد فيها السلطان وفيها الجهاد التي تنتزع الحق منه قهرا. واما هجره فان المعلوم فان من المعلوم ان الهجر بين المسلمين لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فليس الحل وفقك الله في ان تهجره وان تقطع السلام عليه وان يمتلئ قلبك عليه هكذا مع ضياع هذا لن يرجع حقك لك. بل عليك ان ترفع امرك حتى تستخرج حقك بالطريق الشرعي. فليس الطريق الشرعي في هجره على امر الدنيا فوق ثلاث ليال. فلا يحل للمسلمين ان يتهاجروا على شيء من امور الدنيا فالهجر وان طال فانه لا يزيده توبة ولا رجوعا ولا نزوعا عن الباطل. وانما لا يزيده الا تماديا في باطله. ولا يهتم هذا الرجل فيما يظهر من والك منك سواء اهجرته او وصلته. فحين اذ اترك طريق الهجر بارك الله فيك. لانه غير نافع ولا ينبغي الهجر بين المسلمين على امر من امور الدنيا فوق ثلاث ليال واطرق الابواب التي بها تستطيع ان تستخرج حقك منه اذا كان ظامنا. هذه نصيحتي لك والله اعلم