فيذكر هذا السائل اه ان رجلا له ثلاثة اولاد ويملك بعض المال وكان آآ يبذل جهده في مساعدتهم في حياته واعطائهم ما يحتاجون اليه كل حسب حاجته وكل حسب آآ ما يتطلبه وضعه. المهم انهم بنوا مستقبلهم وملكوا دورا وتزوجوا وحسنت احوالهم بعد موته هل يقسم ما بقي من المال اه بحسب الميراث الشرعي ام يراعى ما اخذه بعضهم اكثر من بعض في حياة والدهم من غير قصد من الوالد لانه كان يعطي البعض اكثر حسب حاجته ولم يكن لتفظيل او غير ذلك مع رضا الجميع. اذا الوالد انما يعطي اولاده على حسب حاجتهم وضرورتهم وليس مفظلا بعظهم على بعظ فهذا لا يدخل في الجور بالعطية وما توفي المورث عنه من المال يقسم على الورثة حسب فرائض الله قسمة المواريث وما دام ان الامر السابقة كان على التراضي و لا حرج في نفوس الاولاد فيما بينهم فالامر فيه عظة. مزيد سعة بحمد الله والله اعلم