انه افطر رمضان في عامين بينهما بعض الاعوام. والسبب شدة الحر. وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ صالح ماذا يجب عليه؟ ولا سيما وقد حج ويخاف ان يفسد حجه. جزاكم الله خيرا. ما دام فطره بسببي شدة الحر اذا كان لم يستطع الصيام والله يعلم ذلك فعليه القضاء وقد فرط اذ لم يقضي في شتى ذلك العام الذي يخف به الحرب ولكن لما مضى الوقت عليه ان يقضي وان يطعم المسكين عن كل يوم فما دام قد ترك ستين يوما او تسعة وخمسين اذا كان يعلم ان الشهر لم يتم يدفع الصدقة مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع من بر او ذرة او ارز او تمر على حسب قوت بلده الذي يريد ان يبذل الصدقة فيه والله اعلم