وبعد المخالفة رفع للاثم ولا شيء عليك غير الكفارة والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل رجل اقسم على زوجته الطلاق بان لا تأكل نوعا محددا من الاكل. ويريد ان يرجع عن هذا القسم فماذا يجب عليه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان اليمين المنعقدة اذا حلف الانسان فيها فان عليه كفارتها ويمينه هذه هذه من الايمان المنعقدة. لانه حلف على شيء مستقبلي ممكن الوقوع. فهو من حلف على شيء مستقبلي يمكن وقوعه وبره فيه فان يمينه تعتبر من الايمان المنعقدة ولقد اوجب الله عز وجل في اليمين المنعقدة اذا خالف الانسان مقتضاها فان ان عليه كفارتها. وهي اطعام عشرة مساكين من ابسط ما يطعم اهله او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال فليصم ثلاثة ايام والافضل ان تكون متتابعات. وبما ان انك اقسمت على زوجتك الا تأكل هذا النوع المعين من الطعام واردت ان تتراجع عن هذه اليمين فان عليك ان تكفر كفارة يمينك مين؟ وهذه الكفارة يجوز لك اخراجها قبل ان تتناول امرأتك هذا الطعام او بعده ان اخرجت الكفارة قبل تناولها للطعام فهذا من باب حل اليمين المنعقدة. وان اخرجت الكفارة بعد ان تناولت الطعام وحنثت في يمينك فان هذا من باب رفع الاثم. فالتكفير قبل المخالفة حل لليمين