﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
رجل اوصى بثلث ماله وجعل هذا الثلث لشراء بيت ولكن قيمة هذا البيت اكثر من ثلث ماله. فهل مثل هذه الوصية ومن اين يدفع هذا المبلغ الزائد من ثمن هذا البيت اذا كان الثلث لا يفي بقيمة هذا البيت. ام يجوز نقل الثلث الى شيء

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
يساوي قدرها. الجواب اه يمكن الرجوع الى قاضي البلد التي فيها هذا الشخص المتوفى الذي اوصى ثلث ماله ويتفاهم مع القاضي الموضوع من اجل شراء عقار بيت او دكان يساوي النقود التي

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هي ثلث للمتوفى. ولهم ان يدفعوا الزائد عن الثلث مما يحتاجه هذا البيت يكون قرضا ويستوفونه من اجرة البيت مستقبلا. وفي النهاية يكون هذا البيت ثلثا لوالدهم. وقد ساهموا في الحالة

4
00:01:00.000 --> 00:01:09.045
اولى بالتصدق بزيادة وفي الحالة الثانية بالقرظ ونرجو ان يتقبل الله منهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا