﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.850
يقول افيدكم ان لي ولدا وقد زوجته ابنة عمه برضاها وقبولها وبعد مدة قصيرة جاءني اخي يطلب تزويج ابنتي لابنه. ووافقت على ذلك وزوجته. وذلك باتفاق على ان تكون بناتنا لاولادنا

2
00:00:16.850 --> 00:00:33.950
ولكني اخشى ان يكون هذا من الشغار المحرم. فارجو افادتي عن ذلك هل يعتبر شغارا ام لا؟ واذا كان كذلك فما العمل الان حدوث الزواج افيدونا بارك الله فيكم اذا كان هذا التزويج

3
00:00:34.150 --> 00:00:55.500
قد رتب باشتراط لانك لا تزوج ابن اخيك ابنتك الا بشرط ان يزوجك ابنته. زوجها بنته ولدك. وانه لا زواج بينكما الا على ذلك. فهذا من  فان عري عن المهر فهو نكاح باطل لا يصح

4
00:00:55.800 --> 00:01:12.050
وان كان المهر مهر المثل ولا اشتراط بينكم وانما لما خطب منك او كان بينكم عرف على ان بناتك لاولاد اخيك وان بنات اخيك لاولادك فهذا ليس بالشغار وانما هو

5
00:01:12.050 --> 00:01:33.100
الشأن الاقارب في تزويج بعضهم لبعض وحرصهم على ان تكون بناتهم ابناء اقاربهم لان العوائل غالبا ترغب ان تستمر الصلة وان تكون ابناء كل واحد من بنات اسرته لانهم يرون ان ذلك

6
00:01:33.150 --> 00:01:40.450
اقرب للبر واوثق للصلة وللناس فيما يعشقون المذاهب وبالله التوفيق