يقول افيدكم ان لي ولدا وقد زوجته ابنة عمه برضاها وقبولها وبعد مدة قصيرة جاءني اخي يطلب تزويج ابنتي لابنه. ووافقت على ذلك وزوجته. وذلك باتفاق على ان تكون بناتنا لاولادنا ولكني اخشى ان يكون هذا من الشغار المحرم. فارجو افادتي عن ذلك هل يعتبر شغارا ام لا؟ واذا كان كذلك فما العمل الان حدوث الزواج افيدونا بارك الله فيكم اذا كان هذا التزويج قد رتب باشتراط لانك لا تزوج ابن اخيك ابنتك الا بشرط ان يزوجك ابنته. زوجها بنته ولدك. وانه لا زواج بينكما الا على ذلك. فهذا من فان عري عن المهر فهو نكاح باطل لا يصح وان كان المهر مهر المثل ولا اشتراط بينكم وانما لما خطب منك او كان بينكم عرف على ان بناتك لاولاد اخيك وان بنات اخيك لاولادك فهذا ليس بالشغار وانما هو الشأن الاقارب في تزويج بعضهم لبعض وحرصهم على ان تكون بناتهم ابناء اقاربهم لان العوائل غالبا ترغب ان تستمر الصلة وان تكون ابناء كل واحد من بنات اسرته لانهم يرون ان ذلك اقرب للبر واوثق للصلة وللناس فيما يعشقون المذاهب وبالله التوفيق