الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك حصلت بينه وبين زوجته مشادة كلامية. فتلفظ عليها بالطلاق. يقول هذه كانت الطلقة الثالثة. علما بانها كانت اكرمك الله في فترة الحيض. فهل تقع هذه الطلقة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد والطلاق في حال الحيض امر منهي عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لما تغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لما علم بانه امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها ان بداله حاملا او طاهرا من غير جماع. وبما انك تقول انك قد طلقتها وهي حائض فاني ارى والله اعلم ان طلاقك في هذه الحالة غير واقع واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك فلا يعتبر طلاقك واقعا بل هو من الطلاق اللاغي. وعليك وفقك الله ان تحاول ان تحل مشكلاتك الزوجية بعيدا عن تلك الالفاظ التي تهدم عليك بيتك وتفرق اسرتك. وتوجب لك النكد في حياتك. ولا اقل من ان يخرج الانسان من البيت اذا اشتد غضبه حتى لا يفتح للشيطان فرصة عليه في في التسويل له في ان يؤز على ان يتلفظ بهذه اللفظة التي ما ان تخرج من بين شفتيه الا ويندم. الندم العظيم عليها والله اعلم