﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
كان عند ابي محل تجاري وكنت اعمل فيه باجر معلوم. وكانت حالتي المادية ظعيفة مما اظطرني ان تدين من المحل حوالي اربعة الاف ليرة. ثم ترك والدي المحل واشتغل في بناء العقارات فاخذت اساعده دون اجر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لكن نتيجة ضعف امكانياتي المادية وعدم استطاعتي للوفاء صرح ابي انه سامحني بذلك المبلغ. وبعد مدة اضطررت لشراء بيت فاستدنت من بعض الاشخاص ومنهم والدي ثلاثة الاف ليرة. ثم انه في هذه الاثناء قام بمشروع بناء

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
فاخذت اساعده دون اجر. فصرح اثناءه انه سامحني بالمبلغ الثاني. اه السؤال هل والدي مصيب في سامحته اياي علما انه لي اخوة بنين وبنات لكن لم يساعده غيري ام علي ان ارد هذا المال لابي لان لا يكون

4
00:01:00.100 --> 00:01:24.000
زائرا بحق اخوتي. واذا كان كذلك فهل يجوز ان ادفع المال زكاة عن امواله التي لا يزكيها هداه الله دون علمه بذلك افيدونا افادكم الله آآ الجواب الاصل في هذا الباب وجوب تسوية الاب بين اولاده

5
00:01:24.000 --> 00:02:01.800
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم  وبناء على هذا الاصل يجب على والدك التسوية بينك وبين اخوتك اللهم الا اذا كان عملك عند والدك قد نويت

6
00:02:02.200 --> 00:02:35.700
في قلبك انك تعمل عنده باجرة او حصل بينك وبينه اتفاق على الاجرة اما اذا عملت ذلك على سبيل التبرع فانك لا تستحق على ذلك فانك لا تستحق على ذلك

7
00:02:36.050 --> 00:03:14.400
اجر وعليه فاما ان ترد المبلغ الى والدك واما ان تنبه والدك على ان يسوي بينك وبين اخوتك سواء كانوا ذكورا او كانوا ايناس واذا كنت قد اظمرت في قلبك

8
00:03:15.300 --> 00:03:46.050
انك تعمل باجرة عنده او انك اتفقت معه على اجرة فانك تستحق عليه اجرة المثل في حالة ما اذا نويت انك تشتغل عنده باجرة واذا كان هناك اتفاق فعلى حسب ما اتفقتما عليه

9
00:03:46.850 --> 00:04:18.750
وبناء على هذا الاساس فان كان ما دفعه لك مساويا لاجرتك فانك تأخذه ولا شيء فيه واذا كان زائدا عن اجرتك فانك تدفع الزائد اليه او يدفع لاخوتك يدفع لكل واحد منهم

10
00:04:18.800 --> 00:04:54.050
يعني يسوي بينك وبينهم  واما ما ذكرته من انك تريد ان تدفع هذا المبلغ زكاة عن مال والدك بناء على انه لا يخرج الزكاة الزكاة ركن من اركان الاسلام وقد جاءت ادلة

11
00:04:54.400 --> 00:05:32.300
من القرآن ومن السنة تدل على التحذير والترهيب لمن لأ يدفع الزكاة قد قال تعالى ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لهم عذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم

12
00:05:32.300 --> 00:06:06.600
فعليك ان تحذر والدك وان تنبهه على ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. وانه يجب عليه ان يعيد النظر في جميع امواله التي تجب فيها الزكاة ويخرج الزكاة منها وعليه ان يتصل بطالب علم من اجل ان يتفاهم معه عن المقدار الواجب

13
00:06:06.750 --> 00:06:34.150
في الزكاة عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى عن مصارفي الزكاة حتى تبرأ ذمته في ذلك اما اخراجك الزكاة عنه فهذا يحتاج الى نية منه. يعني تتفق معه على انك تريد ان تخرج هذا المبلغ

14
00:06:34.150 --> 00:07:01.450
زكاة عن فاذا اذن في ذلك فالاخراج يكون صحيحا ويجب ان تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في سورة براءة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي

15
00:07:01.450 --> 00:07:31.450
في سبيل الله وابن السبيل واذا اخرجتها بدون علم منه على انها زكاة عنه فانها لا تجزئ لان الزكاة عبادة من العبادات والعبادة مبنية على التوقيف فلا يجوز ان تنوب عنه بدون علم منه في ذلك وموافقة

16
00:07:32.500 --> 00:07:35.367
وبالله التوفيق. بارك الله فيكم