رجل انهى العمرة بعد اكمال الشوط الرابع من الطواف بدون ان يشترط بسبب انه تعب تعبا شديدا وخلع لباس الاحرام. ماذا يعمل؟ وهل يجوز الاشتراط للعمرة؟ جزاكم الله خيرا. الاشتراك جائز عند الاحرام بان يقول اي ان حبسني فمحلي حيث حبستني. اذا كان يخاف من عدم الاتمام النسك بان كان مريضا او عاجزا ويخاف من عدم اتمام النسك فله ان اما اذا كان صحيحا قويا فانه لا يشترط ولكن اذا احرم الانسان بالنسك وجب عليه اكماله. قال الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة عمرة لله. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج. معنى فرض احرم. الانسان اذا احرم بالنسك وجب عليه اداؤه ولا يجوز له ان يتحلل منه قبل اكمال مناسكه الا اذا كان كما ذكرنا كان عند الاحرام يخاف من عدم الاكمال واشترط وقال فان حبسني حابس فمحلي اذ حبستني فاصابه ذلك الحابس الذي اشترط تحلل عند حدوثه فله ان يتحلل ولا شيء عليه. اما ما دام لم يشترط فلا يجوز له ان يتحلل فليبقى في احرامه حتى يؤدي النسك ولو قدر انه يعرض له عارض ومرض فانه يبقى في احرامه وينتظر حتى يزول ذلك العارض ثم يتحلل للعمرة واداء النسك وهذا الذي ذكره السائل انه من غير عذر وانه تعب مجرد تعب في الشوط الرابع من الطواف فالغى العمرة وتحلل ان احرامهم هذا غلطه ولا يتحلل باقي عليه الاحرام ولو رفظه فانه لا يخرج منه فعليه ان يعود الى مكة ويأتي بالعمرة التي رفضها اكمال مناسكها من طواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق او تقصير لا تبرأ ذمته الا بذلك. وان كان حصل منه جماع في هذه الفترة فانه يمضي في العمرة كما ذكرنا يكملها ثم يعود الى الميقات الذي احرم منه ثم يحرم بعمرة ثانية قضاء عمرة قضاء للعمرة الفاسدة التي افسدها بالجماع ثم يؤدي مناسكها ويذبح فدية وهي شاة تجزئ في الاضحية يوزعها على