﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رجل انهى العمرة بعد اكمال الشوط الرابع من الطواف بدون ان يشترط بسبب انه تعب تعبا شديدا خلع لباس الاحرام. ماذا يعمل؟ وهل يجوز الاشتراط للعمرة؟ جزاكم الله خيرا. الاشتراك جائز عند الاحرام بان يقول اي ان حبسني

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في حارس محلي حيث حبستني. اذا كان يخاف من عدم اتمام النسك بان كان مريضا او عاجزا ويخاف من عدم اتمام النسك فله ان اما اذا كان صحيحا قويا فانه لا يشترط ولكن اذا احرم الانسان بالنسك وجب عليه اكماله. قال الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عمرة لله. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج. معنى فرض احرم. الانسان اذا احرم بالنسك وجب عليه اداؤه ولا يجوز له ان يتحلل منه قبل اكمال مناسكه الا اذا كان كما ذكرنا كان عند الاحرام يخاف من عدم الاكمال واشترط وقال فان حبسني حابس فمحلي

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اذ حبستني فاصابه ذلك الحابس الذي اشترط تحلل عند حدوثه فله ان يتحلل ولا شيء عليه. اما ما دام لم يشترط فلا يجوز له ان يتحلل فليبقى في احرامه حتى يؤدي النسك. ولو قدر انه يعرض له عارض ومرض فانه يبقى في احرامه وينتظر حتى يزول ذلك العارض ثم يتحلل

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
للعمرة واداء النسك وهذا الذي ذكره السائل انه من غير عذر وانه تعب مجرد تعب في الشوط الرابع من الطواف فالغى العمرة وتحلل هذا غلطه ولا يتحلل باقي عليه الاحرام ولو رفظه فانه لا يخرج منه فعليه ان يعود الى مكة ويأتي بالعمرة التي رفضها

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اكمال مناسكها من طواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق او تقصير لا لا تبرأ ذمته الا بذلك. وان كان حصل منه جماع في هذه الفترة فانه يمضي في العمرة كما ذكرنا يكملها ثم يعود الى الميقات الذي احرم منه ثم يحرم بعمرة ثانية قضاء عمرة

7
00:02:00.050 --> 00:02:10.009
قضاء للعمرة الفاسدة التي افسدها بالجماع ثم يؤدي مناسكها ويذبح فدية وهي شاة تجزئ في الاضحية يوزعها على