ما رأي فضيلتكم في رجل تزوج ابنة عمه؟ وبعد ما انجبت قيل له انه قد رجع معها اكثر من ثلاث عليه ان يراجع القاضي راجع المحكمة الشرعية لاثبات هذا الرضاعة الصفة الشرعية اذا كان ثبت ان عندما رضعت معه خمس رضعات فاكثر في الحولين يفرق بينهما. اما ما دام لم يثبت هذا الرضاع فان الاصل بقاء النكاح وفي صحة النكاح يكون مشكوكا فيه وان يكون لا يجوز الشك. الحاصل ان هذا يراجع في القاضي