الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل من ارملة وعندها بنت هل يجوز لابيه ان يتزوج من هذه البنت؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. هذه البنت وتسمى ربيبة بالنسبة لزوج امها. وهي حرام عليه لقول الله تبارك وتعالى في سياق المحرم من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاذا دخل زوج بالام فان بنتها تعتبر حراما عليه واما ابوه فانه رجل اجنبي عن هذه البنت لا شأن له بها. فالتحريم ان ما يتعلق بزوج امها فقط. واما ابوه فانه لا شأن لا فانه لا شأن له بها. وبناء على ذلك فيجوز لابيه ان يتزوج بهذه البنت. والله اعلم وذلك لان الاصل المتقرر في هذا الباب ان الاصل في النساء الحل اي حل النكاح بهن الا في لمن حرمه الشارع واستثناه. وليست الربيبة بالنسبة لابيك ايها السائل من جملة من حرمهن الله عز وجل فيباح له نكاحها ولا حرج عليه في ذلك والله اعلم