رجل تزوج وانجب اولادا فقيل له بانك قد رضعت مع زوجتك هذه لكن المشكلة آآ ان عدد الرضاعات غير معروف فما الحكم في هذه الحالة الاصل في الزواج انه وقع وحكمه ثابت بيقين والرضاعة المشكوك في عدده لا يكفي للتحريم والتفريق بين الزوجين فلتبقى الزوجة مع زوجها ما لم يتحقق ان الرضعات كن خمس رضعات فاكثر فما دام الامر مشكوكا فيه لا يدرى كم هي او واحدة ام اكثر لم يذكر السائل انها واحدة وانما لا يدري كم العدد فان كان العدد يزيد عن الخمس فلا بد من التفرق يفترقان وان كان لا يدرى كم هو فلتبقى الزوجة مع زوجها ولا شيء في ذلك ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيكم