﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.650
رجل تزوج وانجب اولادا فقيل له بانك قد رضعت مع زوجتك هذه. لكن المشكلة اه ان عدد الرضعات غير فما الحكم في هذه الحالة الاصل في الزواج انه وقع وحكمه

2
00:00:18.750 --> 00:00:43.200
ثابت بيقين والرضاعة المشكوخ في عدده لا يكفي للتحريم والتفريق بين الزوجين فلتبقى الزوجة مع زوجها ما لم يتحقق ان الرضعات كن خمس رضعات فاكثر فما دام الامر مشخوخا فيه لا يدرى كم هي

3
00:00:43.250 --> 00:00:55.950
او واحدة ام اكثر لم يذكر السائل انها واحدة وانما لا يدري كم العدد فان كان العدد يزيد عن الخمس فلا بد من التفرق يفترقان وان كان لا يدرى كم هو

4
00:00:56.100 --> 00:01:00.511
فلتبقى الزوجة مع زوجها ولا شيء في ذلك ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيك