الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي رجل عن زوجة وابنتين وامه واخواته. فهل يرث الاخوات في هذه الحالة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء في قواعد باب الفرائض ان الاخوات مع البنات عصبات. المتقرر العلماء في باب الفرائض ان الاخوات مع البنات عصبات. ومعنى ذلك ان الزوجة في هذه في هذه المسألة ترث ثم لوجود الفرع الوارث وهن البنات. والام ترث السدس ايضا لوجود الفرع الوارث. واما البنتان فلهما الثلثان بوجود المشارك وعدم المعصب. واما واما الاخوات الشقيقات فلهن الباقي. لانهن مع البنات والاخوات مع البنات عصبات الله اعلم