الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك زوجها قد توفي وعنده بيتين. عنده بيتان احدهما وقف والثاني ولاخواته فهل لابنتها ولها حق في الميراث من هذه البيوت الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العين الموقوفة لا تدخله تحت تحت ملكية احد. فالبيت الذي ثبت في المحاكم الشرعية انه اوقفه بالاوراق الرسمية. هذا لا يدخل في جملة التركة. ولا حق لاحد ان يجعله ميراثا فقد خرج عن ملكية الاصل وما خرج عن ملكية الاصل فانه يخرج عن ملكية تابعه. والورثة يتبعون مورثهم في هذا المال فاذا كان الاصيل الذي هو المورث لا يملكه اصلا لخروجه عن ملكيته بالوقف. فكذلك التابعون له وهم الورثة لا يدخل هذا البيت الموقوف تحت ملكيتهم. واما البيت الثاني الذي له ولاخواته فلهم الحق فيه بقدر ما له فيه من الملك. فاذا كان له فاذا كان فاذا كان الزوج يملك نصفه. فان ورثته يرثون نصفه واذا كان يملك ثلثه او ربعه فان ورثته يملكون ذلك. واما ما للمالكين الاخرين فان انه لا يدخل تحت ملكيتهم والله اعلم