يقول انا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين الاولى انني حلفت بالطلاق الا افعل شيئا ما بنفسي ولاهمية ذلك العمل لي فلم اجد من يقوم به غيري فعملته. والحالة الثانية هي لانني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا فحصل شجار كرهت الجلوس بعده. فقلت علي الطلاق بالثلاث انني لا اقعد معكم وحاولت الخروج ولكن بعض الاصحاب الحوا علي في البقاء معهم وفعلا بقيت ولم اخرج. فماذا علي في هاتين الحالتين وماذا يلزمني فعله لكي احافظ على زوجتي لا يجوز للمسلم ان يتخذ الطلاق سلاحا على لسانه دائما وعند ادنى سبب تلفظوا بالطلاق لان هذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. والطلاق امر خطير وبغيظ الى الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم ان يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق الا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق. اما ان يتخذ الطلاق محل لليمين ودائما من يهزو به ويتكلم به فهذا لا يجوز. اما من ناحية ما حصل من السائل في انه حلف بالطلاق مرتين وفي مناسبتين فهذا ان كان يريد تعليق الطلاق على شيء اذا حصل فانه يقع عند حصول المعلق عليه. نعم. اذا كان اراد تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء وانه ان دخل او ان فعل كذا فزوجته طالق فانها تطلق عند حصول المعلق عليه اما اذا كان اراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه من ذلك فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح قوله العلماء ويكون فيه كفارة اليمين. فيكون عليك اذا كنت قصدت منع نفسك في هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين قصدك منع نفسك فقط ولم ترد تعليق الطلاق فانه يجب عليك كفارة يمين لكل مرة. نعم. يعني يكون عليك كفارتان قال للمرة الاولى وكفارة للمرة الثانية بان تطعم عن كل مرة عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام او تكسو وعشرة مساكين لكل مسكين ثوب او ازار ورداء على حسب عادة البلد. نعم. او تعتق رقبة اذا امكن هذا مخير فيه بين هذه الامور الثلاثة. واذا لم تقدر على واحدة منها فانك تصوم ثلاثة ايام والله اعلم بارك الله فيكم. في حال الحكم بوقوع الطلاق منه في قوله علي الطلاق بالثلاثة. كم يقع به طلقة واحدة او ثلاث؟ الجمهور على انه يقع ثلاث طلقات. نعم. وان قالها بهذا اللفظ وان قالها بهذا اللفظ. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم