﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.100
رجل حلف على امرأته يمينا ظهارا في عدم وجودها. بنية عدم فعل شيء معين ووقع عليه اليمين فما بارك الله فيكم. عندي ان من حلف بالظهار او التحريم على زوجته الا تفعل امرا

2
00:00:23.550 --> 00:00:43.550
ففعلت او ان تفعله فلم تفعله. ان ذلك لا يعد ظهارا. وانما هو يمين مكفرة وهو اثم في هذا الفعل في هذه اليمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله

3
00:00:43.550 --> 00:01:17.500
اقول يسكت فحلفه بالظهار او التحريم اثم لكنه لا يترتب عليه احكام الظهار الظهار ان يقول لزوجته  انت علي كظهر امي يتعمد تحريمها يتغاظبان فيحرمها على نفسه عند التغاضب او عند غير التغاضب او اذا اراد ان يغيظها قال لها هذا الكلام اما ان يصدر هذا الفعل منه على سبيل المنع

4
00:01:17.500 --> 00:01:24.857
من فعل شيء او على سبيل الالزام بفعل شيء فلا اراه ظهارا وانما هي يمين مكفرة والله اعلم