حصل مني وانا في حالة غضب ان حلفت على زوجتي يمينا بالطلاق ثلاث مرات ان تكون محرمة علي مثل امي واختي اذا ذهبت الى بيت والدها طول فترة غيابي. وحتى الان لم تذهب هل يجوز لي بعد ذلك وانا موجود هنا ان اسمح لها بالذهاب لاني شعرت بعد ذلك اني ساكون قاطعا لذوي الارحام وماذا يترتب على ذلك لو فعلته؟ اذا كان قصدك من الطلاق منعها اذا كان قصدك فمن الطلاق منعها من الذهاب ولم ترد تعليق الطلاق وانما قصرت منعها فقط فانه يكون عليك كفارة يمين يكفر كفارة يمين وتنحل هذه يمين ويجوز لها بعد ذلك ان تذهب الى اقاربها هذا اذا كان قصدك منعها من الذهاب نيته وقت الحلف وقت الحلف ان يمنعها ولم يقصد فهذا كما اما اما اذا كان قصد طلاقها وانها اذا ذهبت فانها تطلق فهذا يقع عليه الطلاق يقع عليه الطلاق لانه لم يقصد المنع وانما تعليق الطلاق على الذهاب. واذا حصل المعلق عليه حصل المعلق او اذا حصل الشرط حصل المشروط. تلفظ به ثلاث مرات هل يقع ثلاث مرات مرات اذا كان نوى به ايقاع الطلاق فانه يقع ثلاث مرات نعم نعم ثلاث طلقات وهذا الا يكون من قبيل اظهار قوله وان تكون محرمة علي مثل امي يا اختي كذلك اذا هذا هو طلاق وظهار. نعم. اذا كان قصد مثلا تعليق الظهار وتعليق الطلاق على ذهابها. رصد الاثنين فيكون مطلقا مظاهرة يكون مطلقا ومظاهرا. واما اذا لم يقصد شيئا من الاثنين وانما قصد منعها فقط فكما ذكرنا عليه كفارة اليمين. نعم نعم. لو كان فعلا قصد الطلاق وقصد ويريد ان يعدل عن ذلك اذا كان طلقها ثلاثا فقد بانت منه. نعم. يعني لا يكون طلقة واحدة بحكم في مجلس واحد او في موقف واحد. هذي كررها هو لو كانت بلفظ واحد نعم. لو كانت بلفظ واحد هذا موظع خلاف بين اهل العلم. الجمهور على انه يقع ثلاثا نعم وهو الصحيح اما اما وقد فرقه بثلاثة الفاظ فهذا يقع عند الجميع ثلاث طلقات. فانما لو فرضنا ان ربما يقال انه غضبان لما ذكر هو حالة غضب اكيد اذا كان حالة الغضب زال معها شعوره حيث لا يتصور ماذا يقول هذا لا شيء عليه لا يمين ولا طلاق ولا ظهور ولا ظهار نعم اي نعم لانه جاء الى الشعور. اما اذا كان غضبه اقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول قبل ما ذكرنا. نعم. اذا لو فرضنا انه في حالة غضب انه خفيف يعي معه ما يقول ووقع طلاق ولكنه مرة واحدة. وفي نفس الوقت ظهار. اه عليه ان يكفر كفارة الظهار هذا لا يتصور ان يقع عليه مرة واحدة. لانه طلقها ثلاث مرات وقلنا بلفظ واحد لو فرضنا بلفظ واحد هذا اذا افتي. نعم. على رأي من يرى ان الثلاث لفظ واحد تكون واحدة تكون فعليه انظهار عليه انظهار فقط يكون عليه ظهار فقط ويراجعها ويراجعها لكن عليه الجمهور وهو الصحيح ان الثلاث تقع ولو بلفظ واحد. نعم