﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك رجل دخل مع امام يصلي العشاء في الركعة الثانية قبل الركوع يقول فاتم معه الثلاث ركعات

2
00:00:17.700 --> 00:00:48.550
المغرب فهل تصح صلاته  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاختلاف بين المأموم والامام في النية لا في صحة اقتداء لا يؤثر في صحة الاقتداء. فيجوز ان يقتدي المتنفل بالمفترض

3
00:00:48.550 --> 00:01:12.900
ويجوز ان يقتضي المفترض بالمتنفل ويجوز ان يقتضي المسافر بالمقيم ويجوز ان يقتدي المقيم بالمسافر ويجوز ان يقتدي من يتم بمن يقضي ومن يقضي بمن يتم. ويجوز ان يقتدي الانسان

4
00:01:12.950 --> 00:01:32.950
في صلاة العصر خلف من يصلي المغرب. وفي صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء وهكذا. فاذا كان الاختلاف بين الامام والمأموم انما هو في مجرد النيات فقط. فانه لا يؤثر هذا الاختلاف في صحة الصلاة. ولا

5
00:01:32.950 --> 00:02:02.250
وبناء على ذلك فانت دخلت معه وانت تريد صلاة المغرب وهو يصلي العشاء وقد فاتتك ركعة من صلاة العشاء فبقي من صلاته ثلاث. وانت فريضتك ثلاث ولكن نيتك على خلاف نيته. وهذا الاختلاف في النية بينكما لا يؤثر في صحة ائتمامك به. وبناء

6
00:02:02.250 --> 00:02:22.250
على ذلك فصلاتك خلفه صحيحة في على هذه الصورة. فان قلت او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فكيف تقول بان صلاتي خلفه صحيحة وقد اختلفت على امام

7
00:02:22.250 --> 00:02:42.250
فنقول ان الاختلاف المنهي عنه في الحديث انما هو الاختلاف في الافعال الظاهرة. واما الاختلاف بين الامام والمأموم في النوايا الباطنة فانه قد دل الدليل على جوازها. وانه لا بأس بها. فان قلت

8
00:02:42.250 --> 00:03:02.250
وكيف تقول بان صلاتي صحيحة؟ وانا لم اتشهد التشهد الاول. لانني صليت معه الركعة الاولى في حقي والثانية في بحقه ثم جلس هو للتشهد الاول وانا جلست معه وجلوسي هذا لا يعتبر تشهدا اول. لان التشهد الاول لا يكون الا

9
00:03:02.250 --> 00:03:22.250
ابعد صلاة ركعتين ثم قام هو وجاء بالركعتين الثالثة والرابعة في حقه والتي هي الثانية والثالثة في حقك انت فاذا مضت صلاتك من غير تشهد اول. فكيف حكمنا على صلاتك بالصحة مع انه لا تشهد اول

10
00:03:22.250 --> 00:03:42.250
الجواب المتقرر عند العلماء ان ما يدخل على صلاة المأموم من زيادة او نقص على نظمها الاقتداء بامامه مغتفر. فلا ينظر الشارع الى ما زاد الى ما زاده المأموم في صلاته او انقصه من صلاته لضرورة

11
00:03:42.250 --> 00:04:02.250
الاقتداء بامامه فيكون ذلك من جملة ما يتحمله الامام عنك. فتصح صلاة المغرب في هذه الحالة ولو لم تشهد اول فيها لان التشهد الاول فاتك لضرورة الاقتداء بامامك. والخلاصة من هذه الفتيا ان صلاتك على هذه

12
00:04:02.250 --> 00:04:10.091
الصورة تعتبر صحيحة والاختلاف بينكما في الباطن لا يؤثر في صحة الائتمان والله اعلم