﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.350
يقول شخص رظعت معه او رظعت معه امرأة عن والدته المرأة لها اخوات من ابيها. هل يجوز له الزواج باحداهن ام لا اذا رضعت الجواب اذا رضعت امرأة من امه

2
00:00:20.950 --> 00:01:03.200
وهذه المرأة لها اخوات فان الاخوات لا علاقة لهن بهذا الرظاع فيجوز له ان يتزوج من شاء منهن واما المرأة التي رضعت من امه فاذا كان الرضاع خمس رضعات في الحوليني

3
00:01:06.100 --> 00:01:25.400
فانه لا يجوز له الزواج بها مع العلم ان الرظعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويرظأ منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحو ذلك هذه رضعة فاذا عاد اخرى

4
00:01:26.600 --> 00:01:42.690
واذا كان الرضاع بعد الحوليني او لم يبلغ خمس رضعات جاز له ان يتزوجها هذا هو الذي دلت عليه الادلة من القرآن والسنة وبالله التوفيق