الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هو من اهل اليمن وموجود في السعودية. يقول اتصل بزوجته وكان بينهم خلاف وطلقها طلقة واحدة يقول ولم اشهد على ذلك. يقول السؤال كيف يكون ارجاعها؟ وهل يجب علي ان اشهد احدا في ارجاعها؟ وكيف يكون هذا الارجاع؟ غفر الله لكم الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا طلق الانسان زوجته طلقة وتوفرت فيها شروط الوقوع وانتفت موانعه. فانها تعتبر طلقة صحيحة. يترتب عليها اثرها. فاذا اراد الانسان ان وراجع زوجته في اثناء العدة فله ذلك. ولكن لصحة رجعته شرطان. الشرط الاول ان تكون في زمن امكانية لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في زمن العدة. والشرط الثاني ان يكون الاصلاح في هذه الرجعة. فلا يجوز له ان تكون مقاصد ارجاعها الاضرار بها. فان هذا محرم ولا تصح رجعته فيما بينه وبين الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن. ثم قال قال ان في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ويفهم من هذا ان ان المراجع اذا لم يكن يريد الاصلاح فان رجعته باطلة وهناك شرط ثالث اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه وهو الاشهاد هل هل يشترط لصحة الرجعة ان يشهد الانسان عليها قولين لاهل العلم والقول الاقرب ان الاشهاد على الرجعة واجب من واجباتها. ودليل ذلك قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم كما في صدر سورة الطلاق. فامر الله عز وجل بان نشهد على على مراجعة رجلين عدلين. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وبناء على ذلك فالرجعة الصحيحة هي ما توفر فيها ثلاث شروط شرطان متفق عليه ما بين العلماء وشرط مختلف فيه. فالشرط الاول المتفق عليه ان تكون الرجعة في زمن الامكان. اي قبل انتهاء الشرط الثاني ان يكون ان يكون مقصوده الاصلاح بهذه الرجعة واعادة المياه الى مجاريها ولا يقصد الاظرار. الشرط الثالث يشهد على رجعته رجلين عدلين. فمتى ما توفرت هذه الشروط صحت الرجعة؟ فان قلت وما صفتها؟ فنقول ان الرجعة تنقسم الى الى قسمين الى رجعة قولية والى رجعة عملية. اما الرجعة القولية فهي ان يسمع الشاهدين قوله اني راجعت امرأتي فلانة اني راجعت امرأتي فلانة. تصح رجعته. واما الرجعة العملية فهو ان يطأها. او يباشرها او يفعل معها فعلا يدل في ظاهره على تمام رغبته في اعادتها. اما ان يجامع واما ان ان يقبل واما ان يباشر ونحو ذلك. والرجعة تصح لفظا وعملا والله اعلم